طيب عرفنا انه قتل العمد فيه قصاص ولا ما فيه قصاص؟ قتل العمد فيه قصاص؟ فيه قصاص. لكن السؤال وانتبه هل القصاص له شروط ولا ما شروط؟ له شروط. ما هي هذه الشروط؟ اول شرط من شروط القصاص ان يكون القاتل مكلفا. ولهذا لو انه مجنون كان هو القاتل مجنون اخذ سكين وقتل واحد ولا سيف ولا رشاش وكانت الالة تقتل غالبا. هذا من حيث الظاهر انه قتل عمد. لكن هذا يعتبر خطأ. لان القاتل غير كلف فلا يثبت القصاص. اذا الشرط الاول تكليف القافل انه يكون القاتل مكلفا. فلا قصاص على صبي ولا مجنون الثاني عصمة المقتول يعني ايش عصمة المقتول؟ ان يكون المقتول معصوما مين المعصوم المسلم المعاهد والذمي هؤلاء معصومين والمستأمن فلو قتل شوف فلو قتل كافر من اهل الذمة كافرا من اهل الذمة في قصاص ولا ما فيه ها فيه قصاص لانه معصوم المقتول معصوم واضح؟ طيب الشرط الثالث المكافأة. مكافأة المقتول للقاتل والمكافأة المعتبرة المكافأة في الدين حرية وليس المكافأة في الذكورة والانوثة ولا المكافأة في العدد المكافأة في الدين قالوا لا يقتل مسلم بكافر لو ان مسلما قتل رجلا كافرا من اهل الذمة هل يثبت القصاص لا يثبت هل معنى هذا يجوز؟ اذا قلنا ما في قصاص معناه يجوز لا ما يجوز هذا فيه وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. مو معنى كافر؟ تقول كافر طيب كافر بس من اهل الذمة. لا يجوز قتله ويعزر ويؤدب لكن هل يثبت القصاص؟ قالوا لا ما يثبت القصاص. وظح الفرق؟ طيب. اذا المكافأة في الدين والحرية فلا يقتل مسلم بكافر. ولها حرة بعبد طيب لو قتل الكافر مسلم يقتل يثبت القصاص طيب ولا تعتبر المكافأة في الذكورة ولا العدد. لو رجل قتل امرأة او امرأة قتلت رجل في قصاص؟ نعم فيه القصاص ما في فرق لو قتل عشرة واحدا اجتمعوا عليه وقتلوه وكان كل فعل كل واحد منهم يصلحه للقتل كما لو جرحوه هذا جرحه من هنا وهذا جرحه من هنا حتى مات من جراحه نقتل عشرة في واحد؟ نعم. يقتل عشرة في واحد لا تعتبر المكافأة في العدد. ولهذا عمر رضي الله عنه في في الاثر عن عمر ان جماعة من اهل صنعاء ستة او سبعة اجتمعوا على غلام فقتلوه. فقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعا كلهم لقتلتهم به ما نقول كذا معناه اذا يبغوا يسقطون عن نفسهم القتل اجتمعوا اثنين ولا ثلاثة وقتلوا لا لا يسقطوا القصاص والشرط الرابع في القصاص عدم الولادة. يعني ايش عدم الولادة؟ قالوا لا يقتل والد بولده لو ان والدا والعياذ بالله قتل ابنه قالوا لا يثبت القصاص لحديث لا يقاد والد بولده لا يثبت القصاص ولكن ما هو معنى هذا انه حلال يجوز يقتل ولده نعوذ بالله ولا تقتلوا اولادكم لكن المقصود يقولون ان لا يثبت القصاص هنا طيب اذا حكم القاضي الان القاضي نظر في القضية وشروط القصاص وقال ثبت لدي ان فلانا قتل فلان قتل عمد انه مستحق للقصاص وبهذا حكمت اخذنا الحكم القضائي وذهب الحكم القضائي للجهات التنفيذية بينفذون القصاص. ينفذوه على طول فورا ولا في اشياء اخرى لازم يتحققوا من وجودها في اشياء يتأكدوا منها اللي هي شروط الاستيفاء. الاستيفاء يعني تنفيذ الحكم اول شرط من شروط الاستيفاء تكليفه مستحقيه. اذا قلنا القصاص ثابت القصاص ثابت القصاص واجب واللي حق لاولياء الدم حق لاولياء الدم ممكن يستوفوه وممكن يعفو عنه. صح ولا لا طيب من هم الذين يمكن ان ينظروا في العفو او التنفيذ؟ لازم يكونوا عاقلين وبالغين صح ولا لا؟ قالوا لو كان بعض اولياء الدم اللي هم ورثة الميت بعظهم صغير ينتظر حتى يبلغ. ما يعتبر كلامه وهو صغير لما يكبر ويحبس الجاني حتى يبلغ الصغير. فان كان بعضهم صغير او مجنونا لم يستوفى القصاص حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه اذا اجتمعوا ورثة الميت وهم مثلا عشرة تسعة منهم قالوا نطالب بالقصاص. واحد قال انا عفوت ينفذ القصاص لا ينفذ. لا بد من اتفاق المستحقين كلهم على استيفاء القصاص فليس لبعضهم ان ينفرد. الثالث الامن من التعدي الى غير الجاني لو كان القاتل امرأة حامل خلاص جينا نبغى ننفذ القصاص الجهات المختصة بتنفذ القصاص وجدت المرأة حامل لو نفذ فيها القصاص قتلنا المرأة قتلن مين؟ الجنين. فتعدى القصاص الى غير الجاني. اذا لا منفذ ننتظر حتى حتى تضع الحمل يقولون وتسقيه اللبى اللي هو اول اللبن تسقيه. خلاص عشان اللبن هذا اللي في الاول يحتاجه الجنين ولهذا لابد ان تسقيه اللبن طيب ايظا هناك في الاستيفاء مسألتان المسألة الاولى لابد ان يكون استيفاء القصاص بحضرة الامام او نائبه تمام؟ بحضرة الامام ما يجي واحد من راسه كذا يروح ينفذ قصاص يقول هذا قتل وانا بقتله لا لا يكون القصاص لله بحضرة الامام ونائبه الشرط الثاني لابد ان يكون القصاص بالة ماضية بضرب العنق بالسيف ما يكون القصاص بالمسدس مثلا ولا بالشنق لأ يكون القصاص بايش؟ بالسيف