هذا ما يتعلق بالقصاص. نجي الان الى مسألة دية النفس. نحنا عرفنا في عندنا قصاص وعندنا دية الدية تختلف باختلاف الشخص. دية المسلم دية المسلم عندنا خمسة اصول في الدية دية المسلم لها خمسة اصول. الابل او الدية لها خمسة اصول. الابل والبقر والغنم والذهب والفضة يختار الذي يجب عليه القصاص الذي يجب عليه القصاص يختار واحد من هذه الخمسة ويسلمها لاولياء الدم ايش هي الخمسة الابل كم من الابل؟ مئة. ان كانت مغلظة فهي اربع العمد وشبه العمد اربع ومخففة الخطأ تكون ايش؟ اخماس على النحو اللي ذكرناه. طيب واذا كان من الذهب بيدفع يدفع كم الف مثقال الف مثقال المثقال كم وزنه من الذهب اربع غرامات وربع. اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال المثقال اربع غرامات وربع. صار عندنا اربعة الاف وميتين وخمسين يعني اربعة كيلو اربعة كيلو ذهب وربع كم جرام الذهب الايام هذي كم مية وخمسين عد اضربها ست مئة وثلاثين طيب اذا هذا الذهب الفضة يدفع اثنا عشر الف درهم. الدرهم كم يساوي؟ بالجرام ثلاث جرامات اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال طبعا هي ثلاث جرامات الا شيء يسير اثنين فاصلة سبعة وتسعين اثنين جرام فاصلة سبعة وتسعين فاذا ضربت اثنين فاصلة سبعة وتسعين في اثنعشر الف خمسة وتلاتين الف؟ طيب فالمطلوب خمسة وثلاثين الف جرام يعني خمسة وثلاثين كيلو من الفضة. خلاص واحسبها عاد البقر اذا بيدفع من البقر يدفع كم؟ مئتين مئتين بقرة واذا بيدفع من الغنم الفين شاة هذا بالنسبة لدية المسلم. طيب دية الكتاب اليهودي او النصراني على النصف على النصف من دية المسلم. صار كم من الابل؟ خمسين. وعلى هذا فقس دية الوثني والمجوسي ثمان مئة درهم المجوسي والوثني ديته ثمان مئة درهم والقن مين القن اللي هو العبد؟ القن اللي هو العبد العبد ماديته ديته قيمته عبد يباع ويشترى صح ولا لا؟ فاذا قتل فديته قيمته. اكثر ولا اقل من دية الحر ها اقل ولا اكثر على حسب قد تكون اكثر بكثير. وقد تكون اقل ممكن يكون خمس اضعاف زيت الحر. فمثلا امة جارية مثلا تمام مواصفات يعني عالية وكذا ممكن تكون ايش ممكن تكون بخمسة مليون جيد فالمقصود انه بحسب بحسب قيمته المرأة ماديتها المرأة ديتها على النصف من دية الرجل المرأة ديتها على النصف من ديت الرجل وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى فاذا طبعا في خلاف بينهم في التفاصيل اما اصل المسألة ان المرأة ديتها اقل من دية الرجل على النصف هذا محل اتفاق لكن فيه اختلاف بينهم في التفاصيل ديت يعني مثلا المرأة المسلمة كم ديتها من الابل خمسين. المرأة الكتابية خمسة وعشرين المجوسية اربع مئة درهم وهكذا جيد اما الجنين اذا اسقط واحد ظرب امرأة حامل وسقط الجنين فما دية الجنين دية الجنين غرة غرة يعني ايش؟ يعني عبد فيجب ان يدفع عبد لاولياء الدم. غرة ايش مواصفاتها؟ قال لك تكون هذه الغرة قيمتها عشر دية امه. امه حرة ديتها كم خمسين خمسة فيدفع لهم عبد قيمته تساوي خمس من الابل وهكذا نأتي الى من الذي يتحمل الدية الذي يتحمل الدين تارة هو الجاني وهذا في دية العمد وتارة العاقلة في بعض المسائل تتحملها العاقلة وفي بعض المسائل يتحملها الجاهلية. عندنا خمس مسائل الدية فيها على الجاني عدها معي في قتل العمد اذا لم يقتص واخذت الدية فالدية على من؟ على الجاني. الثاني اذا اعترف بالقتل الجاني يعني القتل ثبت قضاء باعتراف الجاني لا بشهادة الشهود جاء واحد عند المحكمة واحد ميت في الشارع حصلوه مقتول وما في اي ادلة. جا واحد للمحكمة قال اعترف عند القاضي انه هو اللي قتل الان بندفع لاولياء الدم بنص مليون ريال ولا اربع مئة الف ولا مبلغ صح ولا لا قال اذا العاقلة طبعا نفترضها في قتل الخطأ لانه العمد خلصنا منه لكن نفترضها في قتل الخطأ مصدوم بالسيارة او في شبه العلم مصدوم السيارة وميت. جا واحد اعترف قال انه هو اللي ايش صدم ان صدقت العاقلة هذا الشخص قالت صحيحة يعني فعلا احنا نصدقه فالذي يتحمل الدية العاقلة لانه الاصل قتل الخطأ على العاقل ان لم تصدقهم العاقلة ان لم تصدق قالت لا انت تضحك علينا عشان انت عارف انه مو انت اللي راح تدفع من جيبك تبغى تحملنا نحنا تمام؟ ما نصدقك انت كذاب فمن الذي تحمل الجاني؟ هذا الثاني الثالثة في العبد اذا جنى على عبد قتل عبدا فمن الذي يتحمل الجاني. الرابع في الصلح. ما قلنا في قتل العمد ممكن لاولياء الدم يصالحوا على اكثر من الدين يصالح عن القصاص ولا لا؟ اذا صالح اولياء الدم عن القصاص باكثر من الدين. من اللي يدفع هذه الفلوس ها الجاني يدفعها ولا يدفعها العاقلة. الخامس اذا كان الواجب دون ثلث الدية دون ثلث الدية. مثل ما لو جنى انسان على شخص فقطع اصبعه. الاصبع فيها عشر الديرة دون الثلث ولا لا من اللي يتحملها الجاني وليست العاقلة اما ما عدا ذلك فان الذي تتحمله العاقلة وهو قتل الخطأ وقتل شبه العمد في غير المسائل السابقة واضح هذا بالنسبة للدياج