خلينا نشوف الجناية على ما دون النفس اللي سبق في القتل. الان نجي فيما دون القتل مثل واحد قطع لشخص اصبعا هذا دون النفس او فقأ له عينا هذا دون النفس. الجناية على ما دون النفس. تارة توجب القصاص وتارة توجب الدية او مقدر وتارة يكون فيها حكومة متى يجب القصاص؟ فيما دون النفس عندنا القصاص في الطرف له ثلاثة شروط القصاص فيما دون النفس فيه قصاص في الاطراف وقصاص في الجروح. ايش معنى الاطراف؟ قطع اليد قطع الرجل ها قطعت اليد سواء من الذراع او غيره. واما الجراح مثل واحد جرح واحد في راسه فقش له راسه تمام؟ طيب القصاص في الطرف يثبت لكن بثلاثة شروط لو واحد قطع له واحد يد قطع له اصبع هل يثبت قصاص يثبت بالثلاثة شروط الشرط الاول المماثلة في الاسم والموضع. لو ان شخصا قطع لشخص الخنصر من اليد اليسرى فيقتص منه بايش؟ باخذ الخنصر من اية من اليسرى هذا الاسم خنصر والموضع اليسرى فلا يثبت ما يجوز مثلا لو واحد قطع الواحد خنصر تروح تقطع له ابهام لا الثاني امكان الاستيفاء بلا حيف. واحد قطع لشخص اصبع لما جينا بنقطع من القاطع قال الاطباء هذا عنده مرظ معين لو قطعت اصبعه سوف يموت يتسري الجراية الى تسري الجناية الى سائر البدن ويموت نقول لا ينفذ القصاص لانه القصاص مبنى على العدل. اصبع باصبع لكن كذا بنخليها اصبع بايش؟ بنفس الثالث استواؤهما في الصحة والكمال رجل يده مشلولة. فجاء واحد قطع له يده المشلولة. هل نقتص من هذا القاطع؟ جينا نقتص منه الا القاطع يده صحيحة هل حصل العدل؟ اخذنا صحيحة بشلاء؟ لا. لا يؤخذ صحيحة بشلاء لعدم الاستواء في الصحة والكمال. كذلك لو كان واحد عنده اصبع زايد يعني عنده خنصرين. تشوفون بعض الناس يكون عنده ست اصابع. فقطع اصبع زائدة هل نأخذ من القاطع اصبعا اصلية؟ لا. جيد؟ هذا معنى استواهما في الصحة والكلام. اما القصاص في فشرطه ان يكون الجرح ينتهي الى عظم في جروح مثل واحد يفقش راس واحد الى العظم تسمى الموضحة هذا يسميه الفقهاء الموضحة لانها اوضحت العظم الموضحة هذي فيها قصاص لانه تنتهي الى عظم اما اذا لم يكن الجرح منتهيا الى عظم فليس فيه القصاص مثل لو واحد ظرب واحد فظهر شيء من اللحم ولم يصل الى العظم هذي يسموها البازلة تمام اه او شق له الجلد يسموه الحارسة. خلاص؟ فهذه لا قصاص فيها. طيب وش نسوي؟ هدي يثبت فيها حكومة سيأتي معنا بعد قليل ايش معنى الحكومة لكن ما فيها قصاص لان لعدم امكان القصاص بدون حيف لان ما تقدر تظبطها هذي. انك تجرحه بنفس الجرح ما يمكن. فلهذا قالوا لا قصاص فيه الدية ايها الاخوة الكرام عندنا الاشياء اللي دون النفس فيه شيء من الاطراف نعم الاعضاء كالاطراف ونحوها ماديتها اعطاك معادلة هنا قال لك حط دية النفس واقسمها على عدد هذا العضو الذي جني عليه تمام يعطيك الناتج واحد قطع يدا اليد كم يد عندنا؟ اثنين. يصير الواجب في اليد نصف الدين ولهذا يقولون الجناية على ما دون النفس تارة توجب عشر الديرة او خلينا نبدأ من الاعلى تارة توجب الدية كاملة. وتارة توجب نصف الدية. وتارة توجب ثلث الدية وتارة توجب ربع الدية وتارة توجب عشر الدية. وتارة توجب نصف عشر الدية وتارة توجب ثلث عشر الدية يلاه شوف كذا شوف جسمك كذا احسبها. متى تجب الدية كاملة ليس فيه في الجسم الا واحد كاللسان خلاص ما في الا لسان واحد فلو قطع ففيه الدية كاملة اعطونا مثال فيه نصف الديرة ها ايش؟ الرجل صحيح الرجل ايظا العين كذلك نصف الديل لانه عندنا الاذن صحيح لا الاصابع نجيها الان عندنا عشر اصابع طيب الثالث قال لك شيء فيه ثلث الدية احسنت الانف الانف يقولون فيه ثلاثة اشياء الوسط هذا المارن. والطرف هذا والطرف هذا في كل واحد منها ايش؟ ثلث الدين. خلاص طيب متى نقول متى نقول ربع الدية ربع الدين ربع السلحفاة لا لا الاجفان عندنا اربعة اجفان صح ولا لا؟ في الجفن الواحد ربع وكذلك الاهداب اللي هي الرموش طيب متى نقول عشر الدية؟ في الاصابع عندنا عشر اصابع في اليد وعشر اصابع في الرجل. فاصبع واحد من اليد اصبع واحد من الرجل وانشر الدين. متى نقول نصف عشر الدية لا لا نبغى عضو واحد قال لك الانملة من الابهام الان الابهام فيه عشر صح؟ لو اخذ مفصل الانمل حقت الابهام نصف عشر الدين. ثلث عشر الدية؟ احسنت. المفصل من غير الابهام. لان عندنا الاصابع الاخرى فيها ثلاثة مفاصل جيد طيب هذا بالنسبة لذاك. فيه بعض الجراحات فيها مقدر مثل الجائفة الجائفة فيها ثلث الديرة يعني ايش الجائفة؟ الجائفة هي التي تصل الى الجوف يضربوا مثلا جرح حتى يصل الى جوفه فهذه الجائفة فيها مقدر ثلث الدية فيلتزم بهذا المقدر ويثبت في بعض الجراحات الحكومة فيما لا مقدر فيه. الاشياء اللي ما فيها مقدر ففيها حكومة. زي ما قلنا لكم الحارسة مثلا الحارس والداء والبازلة والدامعة والمتلاحمة. هذه كلها جراحات لا تصل الى العظم فيها حكومة يعني ايش حكومة يعني تجي تجيب المسكين هذا اللي جرح بعد ما يتعافى بعد ما يلتئم جرحه ويتعافى تجيبه جبنا قلنا يا اهل الخبرة هذا الرجل لو كان عبد واخذناه وبعناه في سوق العبيد كم يجب لنا بالجرح بعد بعد الجرح والبرء يعني بسبب بعد الجرح. والبرء منه قال والله هذا افترض انه مثلا جارية امرأة جرحت في وجهها مثلا جرح وشوهها قال والله هذي لو بيعت بهذه الجراحة راح تجيب اه على سبيل المثال اه تسع مئة الف ريال خلاص طيب نسألهم لو بيعت قبل الجراحة قبل ما يجيها هذا الجرح وهذا العيب كان كم تجيب؟ قال كان تجيب مليون يصير كم لها لأ نصفه ايوة ، لأ لا تقول مئة الف وانما قل عشر الدية. انتبهت؟ الان الفرق صار كم؟ عشرة بالمئة صح فلها عشرة بالمئة ما هو من المليون والقصة هذه لا لها عشرة بالمئة من الدية خلاص لها عشر الدية واضح؟ طيب. هذا بالنسبة للجناية على ما دون النفس