الشروط في النكاح الشروط في النكاح وين المشايخ من ذو القرنين طيب الشروط في النكاح آآ الشروط في النكاح هو ان يشترط الزوج بعض الامور وكذلك ان ان تشترط الزوجة بعض الامور اثناء العقد الا عبرة باي شاط بعد العقد طيب يعني اه تزوج ثم بعد العقد قال الاب شرط عليك ان تحضر لابنتي لبنا كل يوم لبن المراعي كل يوم نقول لا خلاص هذا وقت العقد ما هو بعد العقد خلاص تم النكاح صحيح بلا شروط فعندنا شروط صحيحة طيب وهي الاصل؟ كان يشترط الزوج ان تكون هذه المرأة التي يتزوجها بكرا فهذا شرط صحيح او ان يشترطوا على الزوج ان تكمل دراستها ها او آآ ان يضع لها بيتا مستقلا او الا يسافر بها تكون عند طبعا هذا ما هو موجود الحين الحين بالعكس الحين تشترط انها تسافر هذا اول ان تشترط الا يسافر بها عن والديها آآ هذا الاصل هذا هذه صحيحة. وعندنا فعندنا شروط فاسدة وعندنا شروط مفسدة ايش الفرق الشروط الفاسدة العقد صحيح لكن الشرط فاسد نصحح العقد ونقول النكاح صحيح لكن هذا الشرط باطل واضح اما المفسدة وجود هذا الشرط في العقد يفسد النكاح من اصله كأنه غير موجود الفاسدة ما خالف مقتضى العقد عقد النكاح تترتب عليه اثار صح ستأتينا عندكم الصفحة؟ شفتوا الصفحة هذي عندكم هنا هذه اثار ايش اثار النكاح فمن اثار النكاح استحقاق المهر هذه الاثار الموجودة استحقاق المهر حق الاستمتاع حق النفقة هذه ثابتة اه من الشرع الشريعة اثبتتها ليس الزوج وليست الزوجة فليس لاحد ان يأتي ويغير في هذه الحقوق واضح يعني لما قال الزوج قبلت كل هذه الاثار ترتبت عليه النفقة عليه المهر له حق الاستمتاع آآ وكذلك آآ لها حق النفقة وآآ وعليها الطاعة وهكذا فلو اشترط شيئا يخالف هذه فمثلا اشترطوا ان لا مهرا العقد صحيح والشرط باطل او اشترط الا نفقة عقد صحيح الشرط باطل هي تريد تتنازل عن النفقة بعد ذلك هذا هذا راجع اليها لكن اثناء العقد يتم شرط ملزم وعلى هذا هذا لا يصح ونحو ذلك من آآ ما يخالف مقتضى العقد واما المفسدة التي تفسد العقد من اصله وهذا هي الانكحة التي جاءت الشريعة ونهت عنها صراحة كنكاح الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته او موليته على ان يزوجه الاخر ابنته او موليته وليس بينهما صداق ازوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك بلا صدق بلا مهر هذا شغار لا يصح هذا النكاح كأنه غير موجود والتحليل التحليل هو يحتاج اليها يحتاج الى هذا النكاح من طلق ثلاثا فمن طلق ثلاثا لابد من زوج ان تتزوج زوجا وثم لكي تحل للزوج الاول. فلما جاء وطلقها ثلاثا جاء شخص قال وانا اريد ان اتزوج هذه المرأة سواء باتفاق او بلا اتفاق يعني سواء كان باتفاق او كان متبرعا طيب جاء قال انا اريد ان ارجع هذه المرأة للزوج الاول فلا يجوز ذلك وهذا العقد وجوده كعدمه فلو جاء وزوج وتزوج بنية التحليل ثم رجعت الى الزوج الاول يجوز ولا ما يجوز ما يجوز لانها اصلا ما تزوجت هذا الزواج هذا نكاح التحليل غير موجود باطل وكذلك المتعة بان يشترط مدة طيب او ينوي المدة في قلبه نفس الشيء بان يقول اريد اتزوج هذه المرأة لن اخبرها ولن اخبر اهلها ساتزوجها ما دمت مقيما بهذا المكان ثم بعد ذلك اطلقها نفس الشيء هذه متعة هو هذا هو نفس الشيء هو هو هذا لا لا لا ما يجوز هو هو التعليق ها يا مشايخ ما والله اني ما اريد اتطرق للخلاف والمسائل وكذا الكلام في المسائل يطول. عموما تحديد تحديد الوقت هذا ولا يجوز اجماعا. اما نية الطلاق بقلبه هذا محل خلاف والمذهب عندنا انه لا يجوز. سئل الامام احمد عن رجل سافر الى بلدة واراد ان يتزوج امرأة اه ما دام مقيما عند عند في هذه البلدة ثم اذا اراد الرجوع الى بلده ان يطلق هذه المرأة فقال لا حتى ينوي ان تكون زوجته حتى الموت تزوج هذه المرأة وان ينوي ان تكون هذه المرأة زوجة له حتى يموت طيب كون انه قد تحصل مشكلة ثم يطلق هذا امر اخر لكن هو يقدم على الزواج على هذا الاساس وعلى هذا الاصل وهناك من اهل العلم من يجيزه من السلف والخلف النية بدون معالم بدون معرفة اه الزوجة او الولي لانه سيصبح متعة والتحريم سببه انه شبيه بالمتعة هذا اولا وفيه تغرير للمرأة واهل المرأة. هي لو كانت تدري هي فتزوجت التعليق كذلك نفس الشيء زوجتك ابنتي لكن والله ما ادري عن امها والله امها شرسة انا ما ادري هي تقبل بك ولا ما تقبل زوجتك ابنتي ان رضيت امها فان رضيت امها خالة خاصة فقال قبلت هذا لا يجوز هذا لا يكون عقد نكاح نعم يقول آآ يعيده بهذا لا اشكال