طيب آآ اركان آآ النكاح عندنا اركانه زوج وزوجة وصيغة والزوج والزوجة يتعلق بهما شروطا من الشروط اه تعيينهما اننا نعرف من هو الزوج واننا نعرف من هي الزوجة فلا يجوز ان يأتي رجل ويقول اريد ان اه اتزوج فيقول له الاب زوجتك ابنتي او احدى بناتي وعنده عشر طيب من هي يعني آآ نتفاهم بعدين طيب هذا لا يجوز ولابد من التعيين لابد من التعيين بالاشارة او بالاسم او بالوصف بالاشارة زوجتك ابنتي هذه التي امامك او زوجتك ابنتي فلانة او زوجتك ابنتي التي تدرس في الجامعة او كذا. بحيث انها تتميز بهذا الوصف ما يكون عندنا مثلا ابنتان كلاهما تدرسان في الجامعة هذا هو التعيين وايضا لابد من الرضا لابد من رضا الزوج ان كان عاقلا آآ اه بالغا ان كان بالغا عاقلا وكذلك لابد من رضا المرأة ان كانت ثيبا كبيرا. اما ان كانت صغيرة او كانت بكرا فالمعتاد رضا ابيها يكفي البكر والصغيرة وكذلك الصغير يعتبر رضا آآ ابيها فقط لقوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها. تستأمر ها تستأمر اليتيمة في نفسها مفهومه ان ذات الاب التي لها اب انها لا تستأمر يجوز لابيها ان يزوجها بلا رضاها وهذا خاص بالاب لكمال شفقته ورأفته ورحمته. اما غير ذلك يعني لا يجوز لعمي لعمها ولا لاخيها. او غيرهم من الاولياء اه ان يزوج فهذه المرأة بلا بلا رضا هذا خصم آآ للاب ايضا من الشروط خلوهما من الموانع قلوهما من الموانع التي ستأتينا في محرمات النكاح بانه لا يتزوج اخته او اخته من الرضاع او انه يتزوج اخت زوجته التي معه الان هذا المقصود آآ لا يشترط اسلام الزوجين فيصح نكاح الكفار اذا اعتقدوا صحته. ولم يترافعوا الينا انكحة الكفار صحيحة انكحت الكفار صحيحة وتترتب عليها اثارها اثار النكاح الاولاد ينسبون الى اه ابيهم ويترتب عليه طلاق ونفقة وغير ذلك من الحقوق فلا يشترط اسلام الزوجين. فيصح نكاح الكفار اذا صحته ولم يترافعوا الينا حتى لو كان هذا العقد باطلا عندنا كأن يتزوج اخته من الرضاع وهم يرون صحة ذلك ولم يأتوا الينا ويترافعوا الينا جاز ذلك ونقرهم عليه طيب لكن اذا جاءوا وترافعوا الينا لا نحكم بحكمنا ونحكم بحكم الاسلام طيب واذا جاء كافر اراد الزواج من كافرة اه نأتي بشهود وولي وغير ذلك من الشروط التي ستأتي وان اسلما معا اقر على نكاحهما السابق بشرط ان تكون هذه المرأة يجوز ان تكون آآ تحت تحته او في فلو جاءنا شخص اسلم ومعه زوجته هذه آآ اخته من الرضاع فاننا نفسخ هذا العقد ونحو ذلك الصيغة وهي الصيغة التي يحصل بها عقد النكاح وهي ايجاب وقبول. ايجاب من الولي اجابوا من الولي من طرف المرأة وقبول من الزوج الشرط الاول كون الايجاب بلفظ بلفظ الزواج او النكاح بان يقول زوجتك ابنتي او يقول انكحتك ابنتي. فلا يجوز ان يقول اه وهبتك او بعتك او اعطيتك او خذ ابنتي او نحو ذلك فلابد ان ان يكون بلفظ النكاح او التزويج وايضا من الشروط كون الايجاب من الولي او وكيله من الولي آآ الولي اه على المرأة هو الذي يتلفظ بالايجاب. يقول زوجتك او وكيل الولي بان يأتي الولي يوكل آآ خالدا ويقول يا خالد آآ زوج ابنتي فلانة لفلان فيأتي خالد ويقول زوجتك ابنة فلان يجوز ذلك لانه وكيل وكذلك كون القبول من الزوج او وكيله بان يقول الزوج قبلت او وكيل الزوج بان يقول الزوج لشخص اقبل النكاح من فلان اقبل للنكاح من فلان فيأتي الوكيل الى الولي ويقول فلان يخطب منكم فلانة وآآ هو يعني وكلني ها لانه لو جاء قد ما تزوجونه فجئت انا وطلب مني هذا لانكم يعني تقدروني او كذا فقالوا آآ زوجنا اه فلانا ابنتنا فلانة او نحو ذلك فيقول قبلتها لفلان ايضا من الشروط اتصال الايجاب بالقبول والمقصود اتصال الايجاب بالقبول الا يكون هناك اه فاصل يقطع فاصل يقطع الايجاب عن القبول واضح طبعا هو لابد ان يكون في مجلس واحد ولا يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل لا بأس ولو طال الفصل. معنى ذلك يعني لو قال زوجتك ابنتي فلانة فقال قبلت مباشرة فورا فهذا صح لا اشكال فيه او قال زوجتك ابنتي فلانة فقال انت فاجأتني الصلاح اريد ان استخير فاستخار ثم قال قبلت صح ذلك طيب او قال زوجتك ابنتي فلانة قال احرجتني لماذا ما اخبرتني من قبل قال الان واخبرك زوجتك اقبل طيب انا ما استعديت الى الان وكذا قال طيب ما في اريد عندي بيت اريد لازم يكون هناك بيت. طيب كم تحتاج؟ قال احتاجت ثلاثة اشهر طيب ما عندي عمل طيب ما في مشكلة ننتظرك متى يصير عندك عمل يعني يحتاج ستة اشهر طيب ننتظرك ستة اشهر ما في احنا نريدك ماذا تعمل؟ ماذا تصنع؟ قال والله انا احضر دورة التأهيل الفقهي طيب ممتاز من يدرسكم الشيخ عامر؟ قال يدرسنا الشيخ عامر طيب كيف الشيخ عامر؟ والله الشيخ عامر سريع جدا احيانا حتى ما بعض الاشياء يعني قد تكون بسرعة جدا ما طيب اه خلاص والان ايش درستم؟ درسنا والله فقه الاسرة. طيب ممتاز فقه الاسرة يعني هذا موافق لما انت قادم عليه وبعد ساعة قال قبلت صح ذلك لانهما لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا لان كل الكلام الذي دار هو متعلق بموضوع النكاح لكن بشرط الا الا آآ يعني يكون هناك مجلس اخر فرط اتحاد المجلس فلو قال زوجتك ابنتي فلانة فقال افكر واتيك غدا ثم جاءه غدا او خرج ثم رجع وقال قبلت لا ما صح ذلك فلا بد من اعادة الايجاب مرة اخرى ولابد من حضور شاهدين وهذا سيأتي