حالات المهر ها قناة المهر نروح نصلي طيب يا مشايخ آآ نذهب نصلي ونرجع الساعة الثامنة وخمسة واربعين دقيقة ايوه تفضلي يا اختي في الاصل انها تجب على على الزوج لان النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الزوج عبد الرحمن بن عوف قال اولم ولو بشاه ما قصرت يا شيخ جزاك الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فقال رحمه الله تعالى وحفظه اه حالات المهر المستحق المهر من الامور التي تجب اه بعقد النكاح وله حالات فالمهر اما ان يسمى ها بان نقول ان المهر مئة فيكون لها ما سمي مما صح ثمنا انتم درستم في البيع ان الثمن له شروط بان يكون معلوما مباحا طاهرا آآ مقدورا على تسليمه فلا يصح ان يكون هنا مثلا آآ لا يصح بيعه كالخمر لا يجوز ان يكون المهر خمرا او خنزيرا آآ او كلبا او اه مجهولا يعني يقول آآ المهر الموجود في حسابي نحن ما ندري ايش موجود في حسابه موجود في حسابه مليون ولا موجود في حسابه آآ ثلاثين ريال وخمسة وثلاثين هللة طيب ففيه غرر فلا بد ان يكون معلوما اه وان يكون اه مقدورا على تسليمه لا يقول مثلا آآ المهر هو غنمي الضائعة او نحو ذلك هذا واضح. فاذا سمى لها مهرا صحيحا لها ما سمي من المهر الصحيح لها ما سمي من المهر الصحيح. بان يقول المهر مئة لها مئة احيانا نحتاج الى الرجوع الى مهر المثل نحتاج الرجوع الى مهر المثل مهر المثل كيف اه نعرفه مهر المثل هو مهر مثلها اي مهر من يشابهها ويساويها من اقاربها كامها واختها وخالتها وعمتها طيب ممن يساويها في المال والجمال والعقل والادب والسن والبكارة او الثيوبى فهذه الاشياء مؤثرة في ماذا في في المهر في زيادته ونقصانه فاحيانا نحتاج الرجوع الى مهر المثل في هذه الحالات. الحالة الاولى اذا لم يسمى اذا لم يسمى آآ زوجتك ابنتي آآ قال قبلت آآ ولم يسميا ماذا؟ مهرا. فماذا يكون المهر مهر المثل او حينما يبطل المسمى. يقول المهر الموجود في حسابي هذا مهر باطل سمى لها مهرا لكنه هذه هذه التسمية تسمية باطلة فحينئذ نرجع الى مهر المثل وكذلك نحتاج الى مهر المثل اذا حصل عندنا وطء اه شبهة او اكراه على الزنا فإن وطأ امرأة اه شبهة اه بان مثلا اه يتزوج اه اخته من الرضاعة وهو لم يدري انها اخته طيب فبعد بعد الدخول وبعد الوطء جاءنا العجائز وقال ان هذي ارضعت من هذي وهذي وقصة طويلة فصارت هذه اه اخته من الرضاعة وقد وطئها ها شبهة فحينئذ لها ماذا لها مهر المثل طيب بما استحل من فرجها وكذلك الاكراه على الزنا نفس الشيء لها مهر المثل بان كانت مكرهة يعني هذا الرجل الزاني آآ يحد حد الزنا ويجب عليه زيادة على حد الزنا حد الزنا هذا حق لله وحق المرأة مهر المثل طيب بما استحل من فرجها. اما المطاوع طبعا الاكراه على الزنا يخرج المطاوعة طيب المرأة التي طاوعت هذا الرجل هي كانت راضية بهذا هذا لا حق لها لانها كانت راضية بهذا من حالات المهر التنصيف. احيانا المهر يتنصف وهذا اذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول والخلوة الزوج آآ اول ما قال قبلت قال لا هونت طالق قبل الخلوة وقبل الدخول فطلق قبل الدخول والخلوة وسمى للمرأة مهر المثل سمى للمرأة مهرا بان قال مئة فلها كم خمسين لان لمكان جبر خاطرها لانه كسرها بهذا الطلاق الذي حصل قبل الدخول. فجاءت الشريعة ها وجبرت خاطر المرأة بنصف المهر فان حصل طلاق بعد الدخول او بعد الخلوة الدخول المقصود به الوطء. والخلوة المعروفة ان آآ تحصل خلوة في مكان اه ولا يوجد هناك بالغ عاقل موجود في المكان فان المهر يتقرر ويستقر كاملا للمرأة المتعة تجب للمرأة في حالة وهو الطلاق وهو طلاق المفوضة قبل الاصابة والفرظ من هي المفوضة من هي المفوضة ايه المفوضة التي لم يسمى لها مهرا او اه زوجت بلا مهر فهذه مفوضة فهذه اذا اصابها فلها ايش لها مهر المثل اذا وطئها لها مهر المثل واذا فرض لها الفرظ ايش معنى الفرض؟ يعني تزوجت بلا مهر وقالوا نتفق على المهر لاحقا الان نتزوج ونتفق لاحقا وبعد شهر شهرين اه اتفقا على ان المهر يكون مئة فماذا يكون لها مئة ان حصل طلاق قبل هذا لم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول وقبل الفرض واضح يا مشايخ الحالات تحتاج تركيز ان سمى لها ثم طلقها لها نصف المسمى سمى لها ثم طلقها قبل الدخول والخلوة لها نصف المسمى واضح؟ ان ان لم يسمي لها مهرا فعندنا ثلاث حالات ان يصيبها ها ان يأتيها فلها مهر المثل او يفرض لها يقولون خلاص نتفق على ان المهر مئة فيكون لها ماذا مئة هذا مهر فهذا المهر الذي فرضوه وقد فرضتم لهن فريضة اه ثم طلق فلها نصف هذا المفروظ اما اذا لم يحصل فرض ولم تحصل تسمية ثم طلقها قبل هذا فلها المتعة طيب والمتعة هذه على حسب حال الزوج. ان كان غنيا ها اوجبنا عليه مثلا آآ سيارة ها وان كان فقيرا اوجبنا عليه ثوبا واضح للمرأة فهي على حال الزوج وعند الخلاف القاضي القاضي ايش القاضي يحكم ومن حالات المهر سقوطه احيانا المهر يسقط كاملا. ان كانت الفرقة من الزوجة قبل الدخول والخلوة نحن اعطينا اعطينا المرأة نصف المهر لان الفرقة حصلت من ماذا؟ من من من الزوج لكن ان حصلت الفرقة من الزوجة فلا شيء لها كأن ترتد والعياذ بالله فتحصل فرقة من قبل الزوجة فلا شيء لها او ان ترى في الزوج عيبا كان يكون مجنونا او لا يستطيع الوطأة او نحو ذلك ارادت الفسخ فذهبت الى القاضي وفسخ النكاح فليس لها شيء من المهر لانها هي التي ارادت هذا الفسخ اما هذا طبعا هذا كله قبل الدخول والخلوة هذا واظح