السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. قدمنا في الاسبوع الماضي في الدرس الاول والثاني بمقدمة عامة مهمة جدا عن الفقه وعن دراسة الفقه. وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل وهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح زاد المستقنع في هذا اليوم باذن الله عز وجل نشرع في شرح تراجم قنفي رحمه الله تعالى قبل ان نشرع في شرح كتابه. والغرض من هذا ايها الاخوة الكرام عدة امور الامر الاول ان يحصل للطالب تصورا اجماليا للفقه ولابوابه ولهذا الكتاب الذي يدرسه قبل الدخول في تحليل التفاصيل وشرح التفاصيل. والامام الغزالي رحمه الله تعالى في اول المستصفى رخص علم اصول الفقه في صفحتين تقريبا. المستصفى مطبوع في مجلدين. فلخص علم الاصول في صفحتين ذكر عقب هذا التلخيص ان من لم يدرك جمل العلم فانه لا يدرك تفاصيله. فهذا هو الغرض الاول من هذا التلخيص. الغرض الثاني ايها الاخوة الكرام ان طالب العلم وليس فقط طالب العلم بل كل احد اذا جاءته المعلومة وقد صادفت تساؤلا سابقا واشكالا قائما في ذهن فانها تصادف اشكال فتكون اثبت في القلب. وهذا الشرح الاجمالي لا يحصل به التفقه ولا المسائل لكن يحصل به استثارة جملة من الاسئلة والاستفهامات والاشكالات في ذهن الطالب. حتى اذا جئنا بعد ذلك وشرحنا مسائل صادفت المسألة ايش؟ اشكالا قائما واستفهاما قائما تكون اثبت باذن الله عز وجل في ذهنك هذا هو سبب البدء بهذه المقدمة. والمصنف رحمه الله تعالى تبعا لما هو مشهور في كتب قسم الفقه الى اربعة اقسام اربعة ارباع. وان لم ينص على ذلك يعني هو لم يقل القسم الاول قسم العبادات. القسم الثاني قسم المعاملات. لكن واقع الكتاب هذا هو ان الفقه عنده اربعة ارباع وهي ربع العبادات ثم ربع المعاملات المالية ثم ربع الانكحة يتبعها مما يسميه الناس اليوم الاحوال الشخصية او فقه الاسرة الرابع ما يتعلق بالجنايات والخصومات والعقوبات وما يلحق بها. فاما القسم الاول وهو العبادات فقد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى سبعة تبويبات او سبع كتب عفوا سبع كتب الكتاب الاول وهو كتاب الطهارة والكتاب الثاني وهو كتاب كالصلاة والكتاب الثالث وهو كتاب الجنائز والرابع وهو كتاب الزكاة والخامس وهو كتاب الصوم والسادس هو كتاب الحج والسابع هو كتاب الجهاد. هو كتاب الجهاد هذا هو القسم الاول. بالنسبة الكتاب الاول وهو كتاب الطهارة ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى جملة من التبويبات وهذه التبويبات التي ذكرها تحت كتاب الطهارة ترجع الى تعريف الطهارة الذي افتتح به كتاب الطهارة فانه ذكر ان الطهارة ثلاثة انواع اطهارة اه ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث وزوال الخبث فيتفرع من الكلام عن ارتفاع الحدث جملة من التبويبات وهي الوضوء وما يلحقه سنن الوضوء وفروض الوضوء وواجب الوضوء ونواقض الوضوء وكذلك الغسل وما يلحق بباب الغسل من تبويب الحيض لان تبويب الحيض هو لاحق بموجبات الغسل فان الحيض احد موجبات الغسل ثم زوال الخبث ذكر فيه باب ازالة النجاسة. اول تبويب عقده في كتاب الطهارة قوله كتاب الطهارة وتضمن هذا التبويب شيئين رئيسيين الشيء الاول التبويب اللي هو قوله كتاب الطهارة تظمن اولا تعريف الطهارة اصطلاحا وتضمن ثانيا مادة الطهارة وهي المياه وبيان اقسامها واحكامها. فذكر اقسام المياه ثلاثة الطهور الطاهر والنجس ثم ذكر بعد ذلك طبعا الطهور وذكر ما يندرج تحت الطهور وقاعدة اقسام المئة باب المئة هنا قد استطرد احيانا لذكر قاعدة في الباب اثناء الكلام عن التراجم قاعدة باب المياه ان الاصل في المياه طهور طهورية طهورية الطهارة ولا الطهورية؟ الطهورية ان الاصل في المياه الطهورية جيد ويستثنى من ذلك الماء الطاهر ويكون الماء خارجا عن الاصل فيكون طاهرا باحد ثلاثة اسباب ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اما تغير او استعمال اما تغير او استعمال في رفع حدث او استعمال في شيء في معنى رفع الحدث ثم ذكر بعد ذلك قسما نجس وذكر ان الماء يكون نجسا باحد ثلاثة امور اما بالتغير او بالملاقاة او بالانفصال بالتغير او بالملاقاة او بالانفصال وما الفرق بين الملاقاة والانفصال يأتي ان شاء الله عندنا الباب ثم ذكر الماء هذا المتغير عن اصله كيف نرده الى اصله؟ الماء النجس كيف نطهره؟ فذكر طرائق تطهير الماء النجس ام حكم الشك في الماء؟ اذا شككت في الماء فترجع الى ايش الى الاصل وهو كونه طهورا. واذا اشتبه عندك ماء طهور بغيره فكيف تتطهر؟ بين لك صور ذلك اشتباه الطهور بالطاهر واشتباه الطهور بالنجس ثم بوب باب الانية وذكر باب الانية لان الماء غالبا عندما يستعمل في الطهارة فانه يستعمل في اناء فلما ذكر الماء ذكر ظرفه وقاعدة باب الانية ان الاصل في الانية ايش؟ رباح. الاباحة. ان الاصل في الانية الاباحة. وذكر ما يخرج عن هذا الاصل وهو الاستثناء بالنظر في مادة المادة التي صنع منها الاناء فذكر استثناء انية الذهب والفضة فالاصل في انية الذهب والفضة وايش التحريم ويستثنى من هذا مسألة الضبة ونذكرها ان شاء الله في موضعها ثم ذكر استثناء اخر اشار اليه وهو الانية النجسة وما هي الاعيان النجسة التي تصنع منها الانية؟ اشهر شيء في ذلك هو جلود الميتة عندما تدبغ فتصنع منها فبين حكم جلد الميتة وحكم سائر اجزائها. وجلود واجزاء الميتة. منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس لا ينكئ نجس ولا ينفع فيه الدماغ ولا غيره ومنها ما هو نجس لكن يخفف الدماغ نجاسته ثم انتقل بعد ذلك الى باب الاستنجاء وانما قدم باب الاستنجاء على ابواب الوضوء ليش لان الاستنجاء شرط من شروط صحة الوضوء صح ولا لا؟ الاستنجاء شرط لصحة الوضوء فقدمه طيب هناك شروط اخرى لصحة الوضوء لم يبوب لها الفقهاء ايها الاخوة الكرام يبوبون غالبا للشيء اذا كثرت مسائله. الشيء اللي ما فيه الا مسألة او مسألتين لا يبوبون له بابا مستقلا وانما يذكرونه في باب غيره. لما كثرت مسائل الاستنجاء وكان شرطا والاصل ان يقدم الشرط على المشروط ولهذا اصلا كتاب الطهارة. كله على الصلاة ليش من باب تقديم الشرط على الشروط. المشروط لان الطهارة شرط. فذكر في باب الاستنجاء ما يتعلق بالاستنجاء. ولماذا ذكر الاستنجاء؟ قلنا قبل الوضوء لانه شرط لصحته. والاستنجاء ايها الاخوة الكرام هو احد اداب قضاء الحاجة. اليس كذلك فناسب ان يذكر معه في هذا التبويب بقية اداب قضاء الحاجة وهذه اداب قضاء الحاجة تندرج في هذا التبويب ولاحظ ان المصنف رحمه الله بوب الباب باهم مسائله. يعني هو قال باب الاستنجاء وفي هذا الباب ذكر جملة من المسائل التي لا تدخل حقيقة في الاستنجاء لكنها تتبع له فجعل عنوان الباب باهم مسائله ثم ذكر جملة من الاداب. وهذه الاداب منها ما هو مستحب يستحب فعله. ومنها ما هو مكروه يعني تحب تركه مكروهات ومنها امور محرمة ومنها اشياء واجبة وابرزها الاستنجاء. ثم فصل في الاستنجاء تحديدا وبين مراتبه ان كان بالماء وان كان بالمسح وبالماء ثم بالماء فقط ثم بالاحجار ثم ذكر شروط هذا الاستنجاء خاصة ما يتعلق بالاستجمار بالاحجار فبين شروط ذلك وختم الباب ببيان حكم الاستنجاء التكليفي وحكمه الوضعي ثم انتقل رحمه الله تعالى الى التبويبات المتعلقة بالوضوء والوضوء هو الطهارة الصغرى يقابلها الطهارة الكبرى اللي هي ايش اللي هي الغسل. فبدأ بتبويبات الوضوء وبدأ اولا بالسواك وسنن الوضوء. وهذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى الوضوء ومن سنن الوضوء سنة السواك ولما كان في السواك مسائل افرده بالكلام فبدأ الباب به ولما كان السواك يتعلق التنظف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم والسواك ايضا من خصال الفطرة ذكر معه جملة من خصال الفطرة وسنن الفطرة وما يضادها اه يناقضها ثم انتقل بعد ذلك الى باب اخر في الوضوء وهو باب فروض الوضوء وصفته وذكر فيه فروض الوضوء وصفة الوضوء وشرط الوضوء وواجب الوضوء. الوضوء الوضوء يتعلق به مسائل يتعلق بالوضوء اولا شروط وذكرنا منها الاستنجاء وفي هذا الباب ذكر شرطا اخر من الشروط المهمة وهو النية. ذكره في هذا الباب. اذا عندنا شروط وعندنا فروق وعندنا واجب وعندنا سنن. ما الفرق بين الفرض والواجب هنا اه القاعدة ايها الاخوة الكرام عند الحنابلة عليهم رحمة الله انه لا فرق بين الفرض والواجب كما يذكرون هذا في كتب الاصول ما عندهم فرق بين الفرض والواجب لكن بعض الابواب تكون فيها الواجبات على مراتب. في التأكد وفي حكم الترك فتجد بعض الابواب كباب الوضوء عندنا من واجبات الوضوء واجب لا يسقط عمدا ولا سهوا اطلقوا عليه اسم ايش الفرض وعندنا واجبان اثنان فقط في الوضوء يسقطان سهوا ولا يسقطان عمدا وهما التسمية وغسل الكفين للقائم من نوم الليل بشرطه. جيد؟ فاعطوا الفروض فاعطوا الذي لا يسقط ابدا اسم الفرض واعطوا الذي يسقط في بعض الاحوال اسم الواجب تمام وكذلك الكلام في بعض الابواب الاخرى مثل باب الصلاة فقد ذكروا للصلاة واجبات منها ما هو ركن ومنها ما اقتصروا على تسميته واجبا وكذلك الحال في الحج فذكروا للحج اركان وذكروا للحج واجبات ثم ذكر رحمه الله تعالى صفة الوضوء وذكر بعض المسائل المتعلقة بالوضوء كتنشيف الاعضاء ومعونة المتوضئ ولما كان المتوضئ ايها الاخوة الكرام تارة تكون اعضاء تارة تكون اعضاء وضوئه مكشوفة وتارة تكون مستورة بحائل من الحوائل التي يجوز المسح عليها بوب بابا في المسح على الحوائل اسمه باب المسح على الخفين وكما قلت لك هذا ان بعض الابواب تبوب بايش باهم مسألة تمام؟ وان كان يندرج فيها مسائل اخرى. فهو بوب قال باب المسح على الخفين. وفي الحقيقة ان هذا الباب ذكر فيه ايش؟ مسائل من الممسوحات غير فذكر المسح على الخفين وعلى الجبيرة وعلى الجورب وعلى العمامة وعلى خمر النساء واكثر مسألة ركز عليها في هذا الباب ما يتعلق بشروط المسح على هذه الحوائل ثم انتقل بعد ذلك الى باب اخر ايضا يتعلق بالوضوء. وهو باب نواقض الوضوء فذكر في هذا الباب ثلاث مسائل الاول تعداد النواقظ ما هي النواقظ؟ واحد اثنين ثلاثة وعدها تسعة نواقظ ثم بعد ذلك حكم الشك في وجود ناقض من هذه النواقض ثم بعد ذلك من وجد فيه ناقض من هذه النواقض صار محدثا حدثا اصغر ما الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر ثم انتقل الى الطهارة الكبرى انتهينا من الوضوء دخل بعد ذلك في الغسل. وذكر في الغسل ثلاثة او اربعة امور. الامر اول موجبه والامر الثاني اثره يعني ما الذي يترتب على آآ اثر اثر ايش؟ الموجب ما هو اثر الغسل؟ اثر موجبات الغسل التي هي الحدث الاكبر ما الذي يحرم على من عليه حدث اكبر؟ ثم ذكر بعد ذلك صفة الغسل ثم ذكر طبعا صفة الغسل ذكر فيها الصفة المجزئة والصفة الكاملة ثم ذكر ما يتعلق بنية الغسل واحواله النية في الغسل من جهة رفعها للحدث الاكبر فقط او رفعها للحدثين الاكبر والاصغر ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب التيمم واخر باب التيمم لانه بدل هو قدم الاصل واخر البدل فذكر اولا الوضوء والغسل ثم ذكر ما ينوب عنهما عند العذر وهو التيمم. فبين اولا متى كونوا التيمم بدلا عن الماء. التيمم لا يكون بدلا عن الماء الا بشروط. ذكر هذه الشروط وبين صورة التيمم فان التيمم تارة يكون مستقلا لا يكون معه وضوء وتارة يكون التيمم مع الوضوء فيمن كان عجزه عن بعض اعضاء الوضوء. وذكر شروط التيمم وابرزها النية وما يتعلق بالتراب وذكر ايضا ما يبطل التيمم وصفة التيمم. وبهذا يكون انتهى من الابواب ذات الصلة المباشرة بالطهارة من الحدث. ثم ذكر بابا يتعلق بازالة النجاسة وهذا الباب ابرز مسألتين فيه ذكر فيه تعداد النجاسات وكيفية ازالتها. وكيفية ازالتها. فذكر في النجاسات وقاعدة نجاسات ان الاصل في الاشياء ايش ان الاصل في الاشياء الطهارة ولهذا عدد النجاسات ولم يعدد الطاهرات. وذكر كيفية ازالة النجاسة. والنجاسة ايها الاخوة الكرام تزال حكما تزال حكم تارة بالمسح وتارة بالغسل مع التراب او ما يقوم مقامه وتارة بالغسل من غير تراب فالمسح فين متى يصح ازالته لان القاعدة عندنا هذي قاعدة ايضا اخرى في باب المياه. الاصل ان ازالة النجاسة لا تكون الا بالماء الطهور واضح وما عدا ذلك استثناء ورخصة طيب متى يصح ازالة النجاسة بغير الماء في اه بالمسح متى يصح ازالة النجاسة بغير الماء بالمسح في الاستجمار جيد طيب ثم ذكر اذا عندنا بالمسح وبالغسل مع التراب وهذا في نجاسة الكلب والخنزير وبالغسل من غير تراب وهذا في اي النجاسات في سائر النجاسات حينما نقول الغسل من غير تراب تارة نشترط لذلك الغمر بالماء يكفي الغمر بالماء وهذا في نجاسة البول الذي لم بول الرمل الذي لم يأكل الطعام بشهر. وتارة نشترط في ذلك غسلة واحدة وهو نجاسة الارض وتارة نشترط سبع غسلات وهو فيما سوى ذلك من النجاسات ثم ذكر المؤلف بعد ذلك باب الحيض وقلنا لكم ان باب الحيض ذكر تفصيلا لموجب الغسل لان الحيض والنفاس من موجبات الغسل والتبويب هنا ايضا تبويب بالحيض مع انه يندرج فيه ايش النفاس والاستحاضة وهي الدماء الثلاثة الخارجة من المرأة اما حيض او نفاس او استحاضة وبعضهم يزيد دم الفساد ودم الفساد قريب من دم الاستحاضة. فذكر في هذا الباب كيف نعرف دم الحيض ذكر اوصافه من جهة الزمن اه اقله واكثره ومن جهة السن الذي يكون فيه ومن جهة الحال في كون المرأة ليست حاملا اما الحامل فانها لا تحيض. ثم ذكر الاحكام التي تترتب على الحي الحيض ما الذي يترتب عليه يترتب عليه اشياء تحرم بالحيض واشياء تجب بالحيض واشياء ايش في اشياء يوجبها الحيض وفي اشياء يمنعها الحيض وفي اشياء يحرمها الحيض فيها اشياء يسقطها الحيض كاسقاط قضاء الصلاة وهذا نذكره ان شاء الله في موضعه. ثم بين المستحاضة واحكام المستحاضة وكيف نميز دم الحيض من دم الاستحاضة ثم ذكر بعد ذلك مسألة النفاس وبين احكام وبين احكام النفاس ثم انتقل رحمه الله تعالى الى كتاب الصلاة وذكر في كتاب الصلاة جملة من التبويبات اول تبويب قوله كتاب الصلاة وغالبا ايها الاخوة الكرام الفقهاء رحمهم الله تعالى عند اول تبويب اول مسألة يحرصون على ذكرها بيان الحكم التكليفي لهذا الشيء الذي بوب له فحينما بوب وقال كتاب الصلاة اول شيء يبين ايش يبين وجوب الصلاة حكمها التكليفي ان الصلاة واجبة. واذا قلنا الصلاة واجبة فما شروط هذا الوجوب ايضا بينها في هذا التبويب؟ اذا التبويب الاول والمعقود لبيان حكم الصلاة وشروط هذا الحكم طيب ثم ذكر في هذا التبويب الاخلال بهذا الوجوب والاخلال بهذا الوجوب تارة يكون بالترك بين كفر تارك الصلاة على التفصيل الذي سيأتي ان شاء الله. وبين الاخلال الاخر وهو الاخلال بالتأخير. بتأخير الصلاة عن وقتها ثم انتقل رحمه الله تعالى الى الاذان. ولماذا قدم الاذان في بيان اه في ابواب الصلاة لان الاذان يتقدم الاذان والاقامة تكون قبل الصلاة فناسب ان تكون ان تكون قبل بيان مسائل الصلاة وصفتها. فذكر رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة واول مسألة ذكرها في باب الاذان الاقامة كما قلنا الاغلب انه يبدأ الباب ببيان الحكم. فبدأ بحكم الاذان والاقامة. نعم. ثم ذكر حكم اخذ المال عليهما وذكر الصفات المطلوبة في المؤذن سواء كانت مطلوبة وجوبا او مطلوبة استحباب وذكر الصفات المطلوبة في الاذان سواء كانت مطلوبة وجوبا او مطلوبة استحبابا. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى شروط الصلاة وذكر في هذا الباب وهذا من اطول ابواب الزاد هذا التبويب باب شروط الصلاة هو من اطول التبويبات في الزاد ان لم يكن اطول ولها. نعم. وذكر في هذا التبويب اولا ذكر شروط الصلاة. منها اولا الطهارة من الحدث وتقدم ذكرها في كتاب الطهارة. ولهذا لم يفصل صاحب الزاد ما فصل احكام الطهارة من الحدث في باب شروط الصلاة اكتفاء بما ذكر. لكنه ذكر فصل في شرط الوقت. فذكر مواقيت الصلاة وما يتعلق بمواقيت الصلاة من وقت الاداء ووقت الافضلية ووقت الاختيار ووقت الضرورة وما الذي يحصل به ادراك الوقت ومل القدر الذي اذا ادرك من الوقت تثبت به الصلاة في ذمة المكلف ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بستر العورة وستر العورة فيه مسألتان اساسيتان ومسألة لاحقة اما المسألتان الرئيسيتان فهي مسألة الستر ومسألة العورة الستر بين به ما هو الحائل الذي يحصل به ستر العورة وهو الحائل الذي لا يرى لون البشر من ورائه ثم بين حد العورة وهذا تختلف فيه المرأة عن الرجل فبين عورة الرجل وعورة المرأة ثم الحق بالكلام عن ستر العورة مسائل اللباس. وهنا ينتبه طالب العلم الى المسائل التي تذكر في غير مظنتها في مسائل مهمة جدا يحتاجها الناس لكنها اذا جئنا الى القسم الرباعية عبادات ومعاملات واسرة وجنايات والتبويبات الرئيسة في الفقه نجد انها ليس لها يختص بها ما لها تبويب مفرد. فاين نجدها تجد ان الفقهاء يلحقونها بابواب ذات صلة بها. يعني مثلا احكام اللباس اين تذكر في كتب الفقه؟ في باب ستر العورة هذا اكثر مكان يفصلون فيه في احكام اللباس يذكرون بعض احكام اللباس في موضع اخر في باب الانية. ويذكرون بعض احكام اللباس في كتاب زكاة في اي باب؟ في كتاب الزكاة. ايوا في اي باب من ابواب الزكاة؟ باب زكاة النقدين لأ ايوة. باب الزكاة النقدين فيذكرون ما الذي يباح التحلي ولبسه من الذهب والفضة للرجل والمرأة. فلاحظ احكام اللباس موجودة في الكتب الفقهية لكنها ربما تكون منثورة في عدد من الابواب. وهذا موجود. ايضا على سبيل المثال السلام وما يتعلق به رد السلام وبذل السلام وايضا الحق به تشميت العاطس. اين يذكر في كتب الفقه في كتاب الجنائز احسنت في كتاب الجنائز لما يذكرون زيارة القبور ومن زيارة القبور الذكر الوارد السلام عليكم دار قوم مؤمنين فيذكرون احكام السلام في هذا الموضع. طيب كذلك ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر اذا ما يتعلق بالالبسة وهي مسائل كثيرة. مسائل كثيرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى شرط النجاسة وبين ما هو الاجتناب الذي لا تصح الصلاة بدونه. وما هي احوال النجاسة التي لا يؤثر وجودها في صحة الصلاة وان اثر في الحكم التكليفي من جهة الكراهة. ثم ذكر استقبال القبلة وبين في استقبال القبلة انه شرط ثم بين من يستثنى من هذا الشرط. الاصل انه شرط من الذي يستثنى؟ ذكر من الذي من شرط استقبال القبلة وبين الواجب او القدر الذي يتحقق به هذا الشرط هل هو استقبال عين الكعبة او استقبال جهة الكعبة. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى الكلام عن النية. على شرط النية في الصلاة بين في النية ما الذي يطلب في النية؟ يطلب في النية امران. تعيين الصلاة وتعيين حالة الايمان حالة المصلي من الامامة او الائتمان. ان كان اماما او مؤتما فانه يعين هذه الحالة بنيته ثم ذكر بعض المسائل التي تتعلق بتغيير النية وارتباط لما ذكر ان المؤتم لا بد ان ينوي الائتمام ذكر علاقة الامام بالمأموم من جهة النية. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب صفة الصلاة فبين صفة الصلاة من اولها الى اخرها ذاكرا واجبها. ذاكرا اركانها وواجباتها في هذا التبويه فذكر صفة الصلاة ايش؟ الكاملة. سواء من من الاشياء التي ذكرها اركان ومنها واجبات ومنها سنن ثم ختم الباب ببيان الفرق في صفة الصلاة بين الرجل والمرأة فان المرأة تخالف الرجل في بعض احكام الصلاة ذكرها في نهاية الباب. تمم البحث المتعلق بالصلاة لانه قلنا عندنا اركان وواجبات وسنن تمم ذلك بفكر المكروهات والامور المباحة التي يباح فعلها في الصلاة وان لم تكن من جنس الصلاة. ثم ذكر فصلا عقده ولبيان اركان الصلاة وواجباتها وما يترتب على الاخلال بفعل من افعال الصلاة. من ترك ركنا ما الذي يترتب عليه؟ من ترك واجبا ما الذي يترتب عليه؟ من ترك سنة ما الذي يترتب عليه؟ ثم عقد بابا سماه باب سجود السهو عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان احكام الخطأ في الصلاة. وان كان التبويب هو عن باب سجود السهو. الا انه ذكر في هذا الباب الخطأ في الصلاة عمدا كان او سهوا فهو يبين ان من زاد كذا او فعله عمدا فحكمه كذا فعله سهوا فحكمه كذا وذكر بعض الامور المبطلة للصلاة. ومرجع السهو الى الصلاة الى ثلاثة احوال اما زيادة او نقص او ايش؟ او وشك اخذ كل واحد منها وما يندرج تحته فالزيادة فالزيادة يندرج تحتها زيادة قولية وزيادة فعلية والنقص يندرج تحته نقص ركن ونقص واجب ونقص سنة. والشك يندرج تحته الشك في عدد الركعات والشك في فعل من الافعال كالشك في الركن او الشك في الواجب او الشك في الزيادة. وكل هذه المسائل ذكرها رحمه الله في هذا الباب. ثم بعد ذلك عقد بابا سماه باب صلاة التطوع. ذكر فيه احكاما تختص بعض الصلوات. الان التبويبات السابقة لما ذكر سجود السهو وذكر اركان الصلاة وذكر واجبات الصلاة وذكر مكروهات الصلاة هذه الاحكام السابقة تعم جميع الصلوات. والشروط كذلك في الاصل انها تعم جميع الصلوات هناك صلوات لها احكام تخصها وآآ ذكرها في هذا الباب وفي الابواب التي بعده. فذكر في باب صلاة التطوع الصلوات المستحبة والتطوع نوعان تطوع مطلق ذكر قاعدته وهو ان التطوع المطلق قاعدته انه مشروع في كل وقت ما عدا اوقات النهي. القاعدة الثانية فيه ان الافضل فيه ان يكون مثنى مثنى. القاعدة الثالثة فيه ان تطوعا الليل افضل من تطوع النهار. ثم ذكر الصلوات المقيدة فذكر الوتر وما يتعلق به من مسائل اقله واكثره ووقته ثم ذكر التراويح ثم ذكر بعد ذلك السنن الراتبة ثم ذكر سجود التلاوة وذكره لسجود التلاوة في باب صلاة التطوع اشارة الى ان سجود التلاوة صلاة مسنونة فله احكام الصلاة من جهة شروطها والتكبير والتسليم. وذكر ايضا سجود السهو وختم الباب ببيان اوقات النهي الخمسة وحكم الصلاة فيها والصلاة في وقت النهي او الصلوات بالنظر الى اوقات النهي تنقسم الى ثلاثة اقسام صلوات لا نهي فيها في اي وقت. فيجوز فعلها في كل وقت. والثاني صلوات يجوز فعلها في وقت النهي غير المغلظ ويحرم فعلها في المغلظ. والثالث صلوات يحرم فعلها في كل اوقات النهي وهذا هو الاصل في النوافل. ثم عقد بابا يتعلق بصلاة الجماعة. فذكر اولا كعادته اول التبويب بين حكم صلاة الجماعة وباب صلاة الجماعة لما كانت الجماعة اقل الاحوال ان تتكون من امام ومأموم ذكر في هذه الابواب باب صلاة الجماعة يتبعه من الفصول ذكر فيه احكام الائتمان واحكام الامام. احكام الائتمام واحكام الامام وما تدرك به صلاة الجماعة ومسألة يعني من المسائل المتعلقة بالائتمام مسألة سب قل مأموم لامامه او تخلف المأموم عن الامام. ومسألة صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة ذكر ايضا ما يتعلق بالاول لما يتعلق هذا بالمأموم. عندنا اشياء تتعلق بالامام فذكر شروط صحة الامامة وشروط تقديم الامام على غيره. اذا الاوصاف المطلوبة في الامام منها اوصاف هي شرط لصحة الامامة ومنها اوصاف هي شرط لتقديمه على غيره في الامامة. وذكر رحمه الله تعالى اختلاف نية الامام عن المأموم ومن تكره امامتهم. ثم ذكر موقف المأموم اين يقف المأموم من الامام؟ ذكر انه تارة يقف خلف الامام وتارة يقف عن يمين الامام وتارة يقف عن يساره وعن يمينه. وذكر انه يمتنع وقوف المأموم امام الامام او عن يساره فقط. وذكر مسألة صلاة المنفرد خلف الصف. ثم ذكر شروط اقتداء المأموم بالامام اقتداء المأموم بالامام له شروط. من هذه الشروط من هذه الشروط آآ ما يتعلق بالائتمام مطلقا ومنها ما يتعلق بالائتمام اذا كان خارج المسجد. فانهم على سبيل المثال يشترطون في الائتمان خارج المسجد الرؤية ولا يشترطون ذلك للائتمام داخل المسجد. ثم ذكر ايضا من التابعة لباب صلاة الجماعة ومن الفصول التابعة فصلا آآ عقده لبيان الاعذار التي يسقط بها او يسقط بها وجوب صلاة الجماعة. ثم انتقل بعد ذلك بعد ما ذكر اعذار سقوط الجماعة ذكر بابا لاهل الاعذار لا بسقوط الجماعة وانما يتعلق بتغيير هيئة الصلاة من وجهين اما من جهة الوقت بان يجوز للانسان ان يجمع بين الصلاتين او من جهة الهيئة كما تقصر الصلاة في حق المسافر من من اربع ركعات الى ركعتين وكما يتغير هيئة الصلاة بالنسبة للخائف. فذكر اهل الاعذار وذكر فيهم المريض والمسافر والخائف هو ما يتعلق بصلاة اهل الاعذار ثم عقد فصلا يتعلق بصلاة المسافر وفصل فيه احكام صلاة المسافر وفصلا بين فيه شروط الجمع بين الصلاتين وفصلا في صلاة الخوف وذكر فيه ان صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشروط كلها جائزة وهذه قاعدة في المذهب. لا لا تتعلق بصلاة الخوف وانما تتعلق بسائر العبادات. قاعدة يعني عند الامام احمد رحمه الله ان العبادة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهيئات او بصفات متعددة يصح ويجوز الاتيان بها باي صفة من تلك الصفات. ولكنه قد يختار بعضها فيرجحه على بعض. وهذا حاصل في الاذان وحاصل في باب صلاة الخوف وحاصل كذلك في بعض صيغ الصلاة كالاستفتاح والتشهد وغير ذلك. ثم بابا يختص بصلاة الجمعة ولماذا جاء به بعد صلاة الجماعة؟ لان الجمعة من شروطها الجماعة ايها الاخوة الكرام قلنا في الفصل السابق المؤلف ذكر وجوب الجماعة صح ولا لا؟ لكن الجماعة في الصلوات الخمس واجبة وليست شرطا ليست شرطا للصحة بخلاف الجماعة في صلاة الجمعة فانها شرط لصحة صلاة الجمعة ابتدأ هذا الباب بحكم الجمعة انها واجبة ثم بين شروط هذا الوجوب على من تجب صلاة الجمعة وعلى من تسقط وحكم من سقطت عنه الجمعة له احكام تتعلق به هل حضوره الى الجمعة تنعقد به من جهة احتساب العدد او لا؟ ثم وصف صلاة الجمعة وذكر صفتها وما يتعلق بها من الخطبة ترى ايضا اركان الخطبة وشروط الخطبة وبعض الاداب التي تتعلق بمن حضر الجمعة مثل مسألة المكان في المسجد ومسألة التطوع قبلها والتطوع بعدها والكلام مع الامام والكلام مع غير الامام ثم ذكر باب صلاة العيدين وباب صلاة العيدين يخالف صلاة الجمعة فصلاة الجمعة بدأ بها قبل العيدين لان الجمعة فرض عين الجمعة فرض عين والعيد فرض كفاية فذكرها عقب الجمعة ولما كانت الجمعة والعيد تشتركان في عدد من الاحكام وعدد من الهيئات كالخطبتين مثلا العيد له خطبتان والجمعة لها خطبتان. وان كانت تختلف من جهة ان الجمعة بعد ان الجمعة قبل والعيد بعد وكذلك آآ من جهة العدد فان الجمعة يشترط لها اربعون ويشترط فيها الاستيطان فذكرها عقب صلاة العيد وذكر مسائل تلحق بها وهي مسائل التكبير المطلق والتكبير مقيد في ايام العيد وغيرها ثم بعد ذلك ذكر بابين هما من الصلاة المسنونة. اشار لهما اشارة في باب صلاة التطوع اشار لها. ولكن انعقد لها بابا مستقلا لان لها احكام تحتاج الى تطويل ولان لها صفات تختلف عن سائر التطوعات فبوب بابا في صفة صلاة الكسوف وصفة صلاة الكسوف صفة خاصة بها تخالف فيها سائر الصلوات نعم وفي هذا الباب ايضا القاعدة التي ذكرناها وهي ان العبادة اذا وردت بعدة صفات فالجميع جائز وان كان بعضها مقدم ومختار وختم كتاب الصلاة بباب صلاة الاستسقاء ماذا ذكر في باب صلاة الاستسقاء؟ ذكر صفة صلاة الاستسقاء وسببها وما يشرع فيها وبعض السنن المتعلقة بنزول المطر هذا ما يتعلق بالطهارة والصلاة لما كان من انواع الصلوات صلاة الجنازة وكان كان الميت يتعلق به احكام اخرى. يعني لما ذكر الصلوات ناسب ان يذكر صلاة الجنازة لكن الميت يتعلق به مسائل اخرى غير الصلاة عليه. وهي اربع امور. اولا غسله هذه الفروض الواجبة تجاه الميت غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وان شئت فزد حمله وايش؟ ودفنه فتكون خمسة مسائل هذه مسائل كثيرة تحتاج الى عقد تبويب مستقل فعقد لها كتابا مستقلا سماه ايش؟ كتاب الجنائز. وذكر في هذا التبويب كتاب الجنائز الترتيب الزمني للوفاة فبدأ اولا بالمشروع تجاه المريض. ما المشروع لنا تجاه المرأة المريض؟ فذكر استحباب عيادة المريض. ثم اذا احتضر اذا احتضر ما المشروع تجاه المحتضر؟ ثم اذا مات ما المشروع عقب وفاته؟ ثم ثم ذكر بعد ذلك ما يجب اتجاه الميت وهو الغسل وعقد له فصلا في غسل الميت وصف فيه غسل الميت وصفا تفصيليا وبين الغسل الكامل والغسل ايش؟ المجزئ ثم ذكر رحمه الله تعالى حكم السقط. والسقط ايها الاخوة الكرام. يذكر في ابواب. السقط يذكر في ابواب وفي بعض الابواب نعلق الحكم على اربعة اشهر وفي بعض الابواب الحكم على التخلق. وفي بعض الابواب نعلق الحكم على اربعين يوما من يعطينا هذا؟ الجنين. السقط. تارة نجعل الحكم معلقا على ولادته. اذا ولد واستهل صارخا. اذا ولد حيا. وتارة نعلق الحكم على اربعة اشهر. وتارة نعلق الحكم على التخلق. ان ان يبدو فيه صورة انسان. يظهر فيه خلق انسان وتارة نعلق الحكم فيه على ايش؟ على اربعين يوما. يلا من يعطينا هذي الاشياء؟ تفضل يا شيخ. نعم في الميراث نعلق الحكم على ولادته حيا. جيد. هذا واحد. من يعطينا غيره؟ الثاني؟ متى نعلق؟ تفضل التخلق في الصلاة عليه لا الصلاة عليه اذا اكمل اربعة اشهر هذا المذهب. طيب اذا اربعة اشهر عرفناها يبقى عندنا التخلق ايوه يا شيخ. في العدد متى تنقضي في العدد وفي النفاس بماذا تنقضي عدة الحامل؟ قالوا بوضع الحمل. اي حمل؟ الحمل الذي تبين فيه خلق الانسان. هذا في النفاس وفي العدد وفي ام الولد. جيد. ايضا يبقى عندنا ايش؟ اربعين يوما. في شيء ثاني ولا ذكرناها كلها؟ اسقاط في الجنايات احسنت هذي نظيفها. بس باقي لنا نحنا اربعين يوما متى نعلق الحكم باربعين يوما؟ لا. لا لا ما النفاس لا يتعلق بالسقط يعني نعم النفاس اذا خرج منها ولدا متخلقا فعليها ان فان الدم دمعي فاس. جيد باحكامه المذكورة. لكن ما هو الحكم الذي نفصله؟ نقول هل وصل هذا الجنين اربعين ولا لا الاسقاط نعم المذهب ان انه يجوز القاء النطفة قبل اربعين يوما ولا يجوز بعد الاربعين طيب هذا استطراد وانا ربما اذكر بعض التقاسيم التي تجمع ابوابا جيد اما التقاسيم التي تتعلق بالباب نفسه نرجئها ان شاء الله الى موضعها طيب. ثم ذكر بعد ذلك الكفن والكفن ذكر فيه امرين الواجب فيه والكامل او المستحب. اول شيء المجزئ والواجب. ثم ذكر الصلاة على الميت صفتها والواجب فيها وبعض المسائل المتعلقة بها مثل الصلاة على الغائب والصلاة على القبر وترك الصلاة على بعض الناس من قبل الامام كالغال وقاتل نفسه وحكم الصلاة في المسجد. ثم ذكر حمل الجنازة ودفنها كيف تحمل الجنازة؟ وذكر مسألة التربيع ثم صفة دفن الميت وانواع القبور اللحد والشق ثم صفة الدفن وما يتعلق بهذا الباب من احكام القبور فذكر ما يحرم مما يتعلق بالقبور وما يكره وما يجوز. في ذلك. ثم اشار اشارة يسيرة الى احكام التعزية آآ بعض المسائل المتعلقة بالتعزية مثل صنع الطعام لاهل الميت وزيارة القبور وما يشرع فيها هذا ما يتعلق بكتاب الجنائز. بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى كتابا وهو كتاب ايش كتاب الزكاة وهو كتاب الزكاة وكالعادة اول شيء ذكره هو حكم الزكاة وهو الوجوب وهذا الوجوب له شروط فذكر شروط وجوب الزكاة واثر الدين في اسقاط الزكاة وما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة؟ ثم عقد بابا للنوع الاول وهو زكاة بهيمة الانعام. وفصل القول فيها فبدأ اولا بزكاة الابل وذكر انصبتها والواجب في كل مقدار ثم زكاة البقر والواجب ونصابها والواجب فيها واستطرد عند كلامه في زكاة البقر البقر آآ في مسألة اخراج الزكاة من الذكور فان الاصل في باب زكاة البهيمة الانعام ان المخرج يكون من الاناث لا من الذكور لكنه ذكر ثلاث يجزئ فيها اخراج الذكور ثم ذكر حكم زكاة الغنم وذكر اثر الخلطة لو كان عندنا اكثر من شخص خلطوا بهيمة بهائمهم بعضهم مع بعض فما اثر ذلك على ايجاب الزكاة او على اسقاطها بين هذا. ثم عقد بابا ذكر فيه آآ زكاة الحبوب والثمار وهذا التبويب ايضا ايها الاخوة الكرام هو تبويب باهم مسألة في الباب. والا فقد ذكر فيه ولهذا بعضهم يعبر بهذا التبويب بقوله باب زكاة الخارج من الارض فانه رحمه الله ذكر في هذا باب زكاة الحبوب ذكر في هذا زكاة الحبوب والثمار وزكاة ها يا شيخ دهان زكاة ايش العسل وزكاة المعادن والركاز والركاز وبين كل واحد من هذه ما الواجب فيه؟ ثم انتقل بعد ذلك الى زكاة الاثمان وهما النقدان وهذا في زمن المؤلف رحمه الله تعالى انه في السابق ما كان الناس يتعاملون بشيء يعدونه ثمنا ثمنية كاملة الا النقد الا النقدين الذهب والفضة فذكر نصاب الذهب والفضة والقدر الواجب. ثم ذكر ايضا في نصاب الذهب والفضة هل يضم الذهب الى الفضة؟ من كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة فهل تجب عليه الزكاة؟ طيب هل تضم هل ضم نصاب الاثمان الى نصاب عروض التجارة او لا يظم بين المؤلف رحمه الله تعالى هذا. طيب لما ذكر زكاة النقدين وهي الذهب الفضة الذهب والفضة قد تتخذ في صورة الحلي المباح ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم زكاة الحلي وبين ما هو الحلي المباح؟ وما هو ما هو الحلي المحرم في الذهب والفضة ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب زكاة العروض. باب زكاة العروض ويقصد بذلك زكاة عروض التجارة. عروض ايش تجارة لان عندنا عروض قنية وعروض تجارة. فالذي تجب فيه الزكاة هو عروض التجارة. بين رحمه الله تعالى احكام عروض التجارة وما يتعلق بها اولا وهنا مسألة ان زكاة العروض في قيمتها لا في عينها في قيمتها لا في عينها ولهذا هي تابعة لباب الزكاة النقدين اولا في معرفة النصاب. فانك لا تستطيع ان تعرف نصاب العروض الا من خلال نصاب ايش؟ النقدين والامر الاخر المخرج فيها فانك لا تخرج في عروظ التجارة اعيانها وانما تخرج قيمتها ثم ذكر بابا يتعلق بزكاة البدن. الابواب السابقة تتعلق بزكاة المال. اما الباب هذا فهو متعلق زكاة النفس وهو باب زكاة الفطر. فانها شرعت طهرة للصائم ولو لم يكن مالكا للنصاب. بين فيه زكاة الفطر واوقاتها واوقات زكاة الفطر فيها وقت وجوب ووقت استحباب ووقت كراهة ووقت قضاء ووقت افظلية او ذكرنا ان الاستحباب هو الافضل لي ثم بين عن من تخرج زكاة الفطر يخرجها الانسان عن نفسه وعن اهل بيته ثم ذكر رحمه الله تعالى الاصناف التي تجزئ في زكاة الفطر والمقدار الذي يخرج فيها هذه الاصناف ومن الذي تدفع له زكاة الفطر ثم بعد ذلك عقد بابا انتهينا من معرفة وجوب الزكاة واحكامها وشروطها وانصبتها. الان الانسان اذا عرف وجوب الزكاة واراد ان يخرجها ثمة احكام لابد من مراعاتها لصحة اخراج الزكاة فعقد لها بابا سماه باب اخراج الزكاة بين فيه من شروط الاخراج وحكم التوكيل في اخراج الزكاة واشتراط النية في ذلك اه مكان الاخراج ثم انتقل رحمه الله الان بنخرج الزكاة وعرفنا احكام الاخراج. الزكاة تخرج الى اصناف محددة بينها في باب اهل الزكاة وهم الاصناف الثمانية. بينوا في هذا التبويب من يجوز دفع الزكاة اليهم وهم الاصناف؟ الثمانية. ومن لا يجوز دفع الزكاة اليهم مثل الكافر وبني هاشم وغيرهم. وختم باب الزكاة المفروضة ببيان احكام صدقة التطوع وانه يستحب للانسان ان يكثر من الصدقة وان الصدقة تفظل بفظل الزمان وفضل المكان وعظمة الحاجة اليها. الله يرضى عليك يجزاك خير. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى كتاب الصيام فبين اول مسألة في كتاب الصيام من المعلومة ايها الاخوة الكرام ان الصوم لا يجب على الانسان الا صوم ايش؟ رمظان وما عدا فهو تطوع طيب فبدأ اولا بمسألة تتعلق بوجوب صوم رمضان وانه واجب. ثم ذكر كيف نعرف دخول وقت رمضان الان رمضان يجب بماذا نعرف دخول الشهر؟ ذكر ما يتعلق بدخول شهر رمظان وما يتعلق بخروجه فانه يدخل بالرؤية ويدخل قلو باتمام شعبان ويدخل بمسألة الغيم وسنذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى. نعم وذكر في اثناء ذلك مسائل المتعلقة برؤية الهلال ثم انتقل الى شروط وجوب الصوم من الذي يجب عليه صوم رمضان من الذي يجوز له الفطر في رمضان؟ كل هذا يتعلق بالوجوب. وقت الوجوب اللي هو دخول الشهر وخروجه. الشخص الذي يجب عليه ذكر شروط الوجوب اه الشخص الذي لا يجب عليه وذكر في ذلك من يعذر في الصيام كالمريض والمسافر والحامل والكبير الذي يعجز عن الصوم. ثم ذكر شرطا مهما في الصوم وهو النية كيف تتحقق الاصل ايها الاخوة الكرام ان النية الاصل ان النية تكون مقارنة لبداية الفعل او قبيل كذلك بيسير ما عدا الصوم فقد جاز فيه تقديم النية على الصوم بايش؟ بوقت كثير فما النوى في ليلة وبعد المغرب هو نام صلى المغرب والعشاء جمع تقديم عشان لا تقول كيف نام؟ تمام؟ صلى المغرب شمس ونوى ممن يجوز له وكان قد نوى ايش؟ الصوم غدا. الفاصل بين بداية العبادة وبين نية العبادة طويل ولا لا لكن الشرع اجاز النية من ليلة اليوم من لم يبيت الصيام من الليل. نعم. طيب الصوم وما هو ما حقيقته؟ الامساك عن المفطرات. فجزء من معرفة حقيقة الصوم ان تعرف المفطرات فعقد لها بابا ما هو باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة والمفطرات على نوعين. النوع الاول ما يترتب عليه فساد الصوم ووجوب الكفارة. وهو ايش مفطر واحد الجماع بشرطه الذي سيذكره في الباب الجماع في نهار رمضان لا غير ذلك واما سائر المفطرات فانه فانها توجب فساد الصوم لا لا وجوب ايش الكفارة لا وجوب الكفارة وذكر ايضا مسألة لها ارتباط بفساد الصوم وهي مسألة الاكل والشرب عن نسيان او عن جهل الاكل والشارب او مو بس الاكل والشرب. الاتيان بمفطر من المفطرات قد يكون عمدا وقد يكون نسيانا وقد يكون جهلا والجهل صورتان جهل بالحكم وجهل بالحال. الجهل بالحكم يقول ما ادري ان الحجامة تفطر والجهل بالحال يقول اظن كنت اظن اننا في ليل واكتشفت اننا في نهار نعم ثم عقد فصلا خاصا بالمفطر الموجب للكفارة وهو الجماع فذكر الكفارة ما هي؟ وكفارة الجماعة كفارة الظهار نفس الخصال وهنا فائدة وهي ان القاعدة في المذهب في جميع الكفارات انها لا تسقط بالعجز عنها. يعني ايش لا تسقط بالعجز عنها يعني تبقى في ذمة الانسان واضح؟ حتى لو مات اخرجت من تركته الا كفارتين فانه اذا وجبت عليه وكان عند وجوبها عاجزا فانها لا تثبت في ذمته فلو قدر بعد ذلك لم يجب عليه ان يأتي بها وهما كفارتان اثنتان في المذهب لا ثالث لهما كفارة الوطء في الحيض وكفارة الوطء في نهار رمظان فقط جيد ما عدا ذلك من الكفارات تثبت في الذمة ومن المهم جدا ايضا ان يعرف طالب العلم مواضع تفصيل بعض المسائل فان بعض المسائل تكون مشتركة في عدة ابواب. يعني مثلا الكفارة اين تذكر الكفارة في اي الابواب الصيام؟ في كفارة كفارة الجماعة في نهار رمضان في كتاب الصيام؟ اه كفارة اليمين كفارة اليمين في كتاب الايمان اخيرا سواء في الحج او الكفارات المتعلقة بالحج في كتاب الحج عندنا كفارة وطء في الحيض في باب الحيض وعندنا كفارة القتل في كتاب الجنايات وعندنا كفارة الظهار في كتاب الظهار هذه الكفارات منها ما هو عتق ومنها ما هو صوم ومنها ما هو اطعام ومنها ما هو ذبح هذا في الحج الفدية ونحوها في الحج فيها ذبح جيد بالنسبة لما يتعلق بالذبح تحديدا اين يذكر تفصيل المجزئ وغير المجزئ فيه في اي باب؟ لانه ما ما ليس من المناسب ان يذكر لك مثلا الصوم التكفير بالصوم في ذكر لك احكامه في كتاب الطهارة ثم يعيدها في كتاب الصوم ثم يعيدها في كتاب الحج ثم يعيدها في كتاب الايمان ثم يعيدها في الظهار ثم يعيدها في القتل غير مناسب صح ولا لا تجد انهم في باب من الابواب لمناسبة معينة يفصلون الاحكام فيه ويصير الاحالة عليه فالكفارات احكامها التفصيل فيها اين يذكر ها لا بالنسبة للذبائح يذكرون في الاضاحي لكن غيرها العتق ما الذي يجزئ من كفارة العتق؟ الصوم ما الذي ما الذي يجزئ فيه؟ الاطعام ما الذي يجزئ فيه وين تذكر؟ ها يا شيخ خليل في الحج لا في كتاب الظهار احسنت تفصيل الكفارات محله كتاب الظهار ولذلك تريد ان تعرف التتابع في الصوم ما الذي يقطعه وما الذي يقطعه؟ ترجع الى كتاب الظهار. تريد ان تعرف ما هي الرقبة التي يجزئ عتقها وما هي العيوب المانعة من اجزاء الرقبة في العتق؟ ترجع لكتاب الظهار. تريد ان تعرف ما هو المجزئ في الاطعام في الكفارات؟ ترجع الى كتاب ما الظهار واضح طيب ثم ذكر اذا كفارة الجماع في نهار رمظان بعد ذلك عقد باب يتعلق بالاداب التي يراعيها الصائم والافعال التي يفعلها فذكر ما يستحب للصائم وما يكره له وذكر في نفس التبويب احكام القضاء احكام القضاء قضاء الصوم ما الذي يجب مراعاته فيه؟ وما الذي يستحب مراعاته فيه وهل يجوز تأخيره او لا؟ ونحو ذلك. ثم عقد بابا للصوم التطوع ذكر فيه ما يسن في الصيام والصوم المتألف يتطوع به نوعان تطوع مطلق ان يصوم لله عز وجل في اي يوم من ايام السنة غير الايام المنهي عنها. وتطوع مقيد وبينه الاثنين والخميس عرفة عاشوراء الى اخره. ثم ذكر ما يقابل صوم التطوع. الان في الابواب السابقة عرفنا الواجب وهو صوم رمظان. الواجب باصل الشرع صوم رمظان في عندنا صوم واجب غير صوم رمضان؟ ايش؟ القضاء والنذر والكفارة. لكنها لا تجب واما القضاء فهو تابع لرمضان. اما النذر والكفارة فانها لا تجب الا بسبب من المكلف لا باصل الشرع. اما اصل الشرع رمظان فقط ذكر الواجب ذكر المستحب بعد ما ذكر الواجب والمستحب ذكر ما يقابلهما وهو الصوم المحرم والصوم ايش المكروه الصوم المحرم والصوم المكروه وفي نفس هذا التبويب ذكر ليلة القدر و متى تكون ليلة القدر؟ وماذا يشرع فيها؟ ثم ذكر باب الاعتكاف وباب الاعتكاف هو له ارتباط بالصوم من عدة اوجه ايش علاقة الاعتكاف بالصوم؟ من يذكر لنا؟ الاعتكاف يكون في رمضان. طيب في غير رمضان ما يكون ها صحيح انه يكون في غير رمظان لكنه يتأكد في رمظان وفي العشر الاواخر فناسب ذكره مناسبة الزمان ايضا في علاقة اخرى بين الاعتكاف والصوم؟ نعم. جيد اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر من رمضان. نعم ان الاعتكاف يشرع ان يكون مع صوم بل قيل بان الصوم شرط لصحة الاعتكاف. واضح؟ فناسب ان يذكره بعد ذلك. وذكر الاعتكاف وحكمه مكانه اين يصح الاعتكاف وحكم نذر الاعتكاف وحكم الخروج من المعتكف وما يبطل الاعتكاف وما يستحب فيه. جيد؟ ثم انتقل رحمه الله تعالى الى المناسك وهو كتاب الحج والعمرة وذكر في هذا الكتاب كتاب المناسك ثلاثة اشياء كل واحد منها يصح ان اما من سكن ثلاثة امور وهي الحج والعمرة والذبائح الاضاحي والهدي ونحوها. جيد؟ والعقيقة كذلك من الذبائح. وتعبير المؤلف بكتاب المناسك اعم من تعبير غيره بكتاب اهل الحج. واعم ايضا من تعبير غيره بكتاب الحج والعمرة. جيد لان المناسك يمكن ان يدخل فيها ايضا الاضاحي وما يلحق بها. بدأ هذا التبويب ببيان الحكم كالعادة. فذكر حكم الحج وحكم العمرة ثم شروط هذا الحكم الوجوب تجب الحج والعمرة تجب. ما شروط هذا الوجوب؟ واجبة على كل احد ولا في شروط؟ ذكر هذه الشروط وهذه الشروط منها ما يعم ومنها ما يختص بالمرأة. ثم ذكر مواقيت الحج ومواقيت الحج مكانية وهي الاصل اذا اطلقت المواقيت يراد بها المواقيت المكانية وله مواقيت زمانية وهي اشهر الحج. وبين احوال الناس في مقيت منهم من يحرم من الميقات ومنهم من يحرم من بلده ومنهم من يحرم من مكة ومنهم من ان يحرموا من الحل. منهم من يحرم من الحلم. ثم بدأ بالتسلسل الزمني الان للحج. اول قضية في الحج هي قضية الاحرام. فان الاحرام هو نية الدخول في النسك. فبدأ اولا وبين حرام وما يشرع لمن اراد الاحرام وما الذي يختاره من اراد الاحرام من ان الانساك؟ هل يحج متمتع ولا قارن ولا مفرد واتبع الكلام عن الانساك بحكم التحول من نسك الى اخر. هل يجوز انت تكون مثلا متمتع تنقلب الى قارن او من مثلا مفرد تنقلب الى متمتع وهكذا. ولما كان من اول ما يشرع عند الاحرام التلبية ذكر استحبابها ومواضع تأكدها. يترتب على الدخول في النسك اول شيء يترتب على الدخول في النسك انه يحرم على دخل في النسك على المحرم يحرم عليه اشياء كانت حلالا قبل الاحرام فعقد لها بابا سماه باب محظورات الاحرام هذه المحظورات تنقسم بعدة اعتبارات الاعتبار الاول من يقسم لنا المحظورات بعدة اعتبارات؟ المحظورات ايوة احسنت. الاعتبار الاول باعتبار حرمتها على الرجال والنساء او اختصاصها للجنسين بها فعندنا محظورات تحرم على الرجل والمرأة. ومحظورات تحرم على الرجل دون المرأة ومحظورات تحرم على المرأة دون الرجل. هذا تقصير. من يعطينا تقسيم اخر بعض المحظورات آآ نعم. بعض المحظورات يزول حظرها بالتحلل الاول وبعظها لا يزول حظرها الا الثاني ايضا احسنت تقسيم المحظورات باعتبار الفدية عندنا خمس محظورات فيها فدية اذى عندنا الصيد فيه جزاء يختص به وعندنا الجماع له كلام يختص به وعندنا رابع من المحظورات لا فدية فيه. وهو ايش محظور لا فدية فيه. عقد النكاح احسنت. ايضا تقسيم اخر. احسنت. باعتبار اثر السهو فيها. هناك محظورات اذا فعلها عمدا او سهوا ايش؟ فسد حجه. ها يا شيخ ايش؟ وجب وجب وجبت الفدية سواء فعلها عمدا او سهوا وهناك محظورات تسقط الفدية فيها بالجهل والنسيان. واضح؟ هذه بعض التقسيمات والمحظورات وكلها ضمنها هذا الباب. اللي هو باب محظورات الاحرام والباب الذي بعده وهو باب الفدية وذكر في باب الفدية ايضا فدية في غير المحظورات. لان الفدية تطلق عندنا اه تجب الفدية في فعل المحظور. الفدية تجد في مواضع طبعا التسمية بالفدية هنا مع التجوز والا آآ كل ما واحد منها له اسم يخصه. يجب على الانسان عندنا شيء يجب لفعل المحظور وشيء يجب لترك الواجب. وشيء يجب لنوع النسك. وهو يدي التمتع والقران عندنا شيء يجب للاحصار. الاحصار او الفوات. جيد؟ دم الاحصار؟ اه ويذكر في بابه ثم ذكر المؤلف رحمه الله ايضا في هذا الباب تكرار المحظوظ. هل تكرار المحظور يوجب تكرار الفدية او لا وهذه المسألة قاعدة عامة في ابواب الفقه تتكرر في ابواب كثيرة وهي مسألة التداخل والقاعدة دائما في الكفارات ان من فعل شيئا يوجب الكفارة ثم كفر ثم اعاده مرة اخرى فعليه كفارة ثانية. فلا يصح التداخل للمستقبل. هنا يعني ما يصح تقول انا كفرت في الماضي. لا الحالة الثانية الحالة الثانية ان يكرر الشيء وهو لم يكفر عن الاول فهنا في بعض تتداخل وفي بعض الصور لا تتداخل ومحلها ان شاء الله عندما ندرسها. ثم بوب لجزاء الصيد والمرجع فيهما معرفة جزاء الصيد اولا الى اثار الصحابة ثم الى قول العدلين. ولما ذكر الصيد في الاحرام ناسب ان يذكر صيد في الحرم ولو لم يكن الانسان محرما فانه لا يجوز له الصيد في الحرم لكن عندنا فرق بين حرم مكة وحرم المدينة يحرم فيهما الصيد لكن صيد مكة فيه جزاء وصيد المدينة لا جزاء فيه وبين فروقا اخرى بين حرم مكة وحرم من المدينة ثم بدأ الان في وصف الحج اولا من دخول مكة اما الميقات انتهينا منه ولا بدأ من دخول مكة من اين تدخل مكة بعدين دخول المسجد الحرام من اين تدخل المسجد الحرام؟ ما الذي تبدأ به عند دخول؟ المسجد الحرام. ايش اللي تبدأ به؟ الطواف. فبين شروط الطواف واحكامه بعد الطواف ماذا تصنع؟ السعي فبين شروط السعي واحكام السعي. ثم ذكر بعد ذلك آآ التحلل من بعد الطواف والسعي عندنا الحجاج منهم من يطوف ويسعى ويتحلل وهو من؟ المتمتع ومنهم من يطوف ويسعى ويبقى محرما وهو القارن والمفرد. بعد ذلك في اليوم الثامن ذكر اعمال يوم التروية. اليوم التاسع ذكر احكام الوقوف بعرفة. وكل مناسك الحج يشترط فيها النية. ما عدا ليش؟ الوقوف بعرفة فانه يصح من غير نية. لو جاء الانسان الى عرفة لا يدري انها عرفة. ولو جاءها نائما او نحو ذلك صح له وقوفه. ثم ذكر مزدلفة وما يجزئ فيها ثم ذكر اعمال يوم النحر ما هي في اعمال يوم النحر الرمي والذبح ليس بلازم لكن قبل الذبح ايش؟ الحلق والتقصير والذبح المتمتع والقارن وطبعا الذبح له احكام تخصه هو ايش؟ والطواف والسعي. نعم. ثم بعد ذكر لما ذكر هذه اعمال يوم النحر لما ذكر الرمي ذكر احكام الرمي. لما ذكر آآ الحلق والتقصير ذكر الواجب فيه لما ذكر آآ الطواف والسعي بينما يتعلق بطواف الافاضة من الاحكام ثم بعد ذلك رجعنا الى منى في ايام التشريق فبين ايام التشريق واحكام الرمي في ايام التشريق وختم ذلك بالكلام عن احكام طواف الوداع في الحج. احكام طواف الوداع. العادة ان الناس يأتون الى الحج من اماكن بعيدة وبعد الحج يزورون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين ما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. ولما كان ذكره لصفة الحج فيه ما هو ركن وفيه واجب وفيه سنن اراد ان يبين لك. فبين اركان الحج وبين لك واجبات الحج وبين لك اركان العمرة وبين لك واجبات العمرة ولم يبين لك السنن ليش؟ قال الباقي سنن ماذا عدا مما ذكر في صفة الحج فانه سنن. قد يأتي الانسان للحج فيفوته الحج. تمام له ظرف فيصل الى عرفة بعد ايش؟ بماذا ينتهي وقت الوقوف؟ بطلوع فجر يوم النحر فيصل الى عرفة بعد طلوع فجر يوم النحر فيكون الحج قد فاته فبين رحمه الله ما يتعلق بالفوات من الاحكام وقد يمنع من الدخول فبينما بالاحصار سواء كان المنع ما ذكروه من منع بعدو او المنع بايش بمرض او ضياع نفقة فبين حكم هذا وحكم هذا لانهما يختلفان في الاحكام. ثم ختم بالكلام عن الذبائح فذكر الاضحية ما السن المجزئ فيها ما الذي يجزئ فيها؟ وعنكم شخص تجزئ؟ وما هي العيوب التي تمنع من اجزاء اضحية وصفة الذبح في الابل النحر وفي غيرها الذبح وما يشرع قوله عند الذبح ووقت الذبح متى وقت الاضحية ومتى ينتهي؟ الاضحية في الاصل سنة لكنها تتعين بماذا تتعين؟ نعم وكيف تقسم؟ وما حكم العقيقة؟ ومتى تذبح؟ وما الفرق بين العقيقة والاضحية؟ ثم ذكرت الكتاب الاخير في اه ابواب العبادات وهو كتاب الجهاد. كتاب الجهاد ايها الاخوة الكرام يختلف الفقهاء في محله. الابواب السابقة غالبا تجد المذاهب كلها على هذا الترتيب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج هذا شبه متفق عليه هو هو يعني موجود في الاربع كلها. اما الجهاد فبعضهم يذكره عقب العبادات باعتبار انه عبادة. وبعضهم يذكره في ابواب لانه تعامل مع صنف من اصناف الكفار وبعضه يجعله في اثناء ابواب الجراح والجنايات ونحوها لما يتضمنه من قتل او جرح او نحو ذلك اه واما الحنابلة فقد استقر ترتيبهم في كتبهم على ترتيب المقنع. المقنع لابن قدامة رحمة الله تعالى عليه بدأ كتاب الجهاد ببيان حكم الجهاد وبيان الرباط في الثغور وما هو اقله وما هو اكثره. ثم ذكر بعد ذلك حكم الاذن في الجهاد. متى يعتبر اذن واذن للامام في الجهاد. ثم بعد ذلك ذكر واجبات الامام في تفقد الجيش ومنعه. من لا يصلح وتكلم عن الاموال التي تدفع آآ التي تؤخذ في الغزو وكيف تدفع وتقسم على من شهد الوقعة وحكم الاخذ من الغنيمة وهو الغلول. هذا الكلام في الغنيمة اذا كانت اموالا منقولة واما اذا كانت اراضي فلها احكام يخصها ايضا ذكرها وبين ان الامام مخير في الارض بين وقفها آآ قسمها فاذا وقفها اخذ عليها خراجا الخراج هذا ما حكمه؟ وماذا يصنع فيه؟ بين ذلك ثم بين موارد اه بيت المال بيت مال المسلمين وكيفية صرفها. الكفار ايها الاخوة الكرام طبعا كتاب الجهاد عقد لبيان احكام قتال ايش الكفار لا لبيان مطلق مطلق احكام القتال فانهم يذكرون ايها الاخوة الكرام. احكام القتال في ثلاث مواضع في كتب الفقه ثلاثة ابواب من يعطينا اياها؟ الاول قتال الكفار في كتاب الجهاد الثاني قتال اهل البغي في باب خاص به في ضمن ابواب الحدود يذكرون بابا اسمه باب قتال اهل البغي. تمام هذا لا يتعلق بقتال الكفار وانما بقتال طائفة من المسلمين بغت وخرجت على ولي الامر وقتالهم مشروع. هذا طبعا الثلاثة هذي في احكام القتال المشروع. اما قتال الممنوع هذا قد يذكر في ابواب الجنايات. في تانت في اه ترك الاذان والاقامة ذكروا ذكروا في باب الاذان الاقامة يقاتلوا اهل بلد تركوهما نعم يعني هذا اشارة يسيرة. ايضا قطاع الطريق ما ذكروا كثيرا مما يتعلق قتال قطاع الطريق وانما ذكروا حدهم لكن ذكروا في باب الغصب عندنا في الزاد في باب الغصب. ذكر دفع الصائل. ذكر ما يتعلق بايش؟ بدفع الصائل. وكل واحد من هذه له احكام تخالف غيره. واضح؟ عندنا في دفع الصائل احكام لا تنطبق على قتال ولا تنطبق على قتال الكفار. وعندنا في قتال الكفار احكام تنطبق على لا تنطبق على قتال البغاة ولا على دفع الصائل وعلى هذا فقس طيب اذا الكفار الجهاد هو قتال الكفار. والكفار ايها الاخوة الكرام صنفان. اهل حرب واهل عهد جيد الجهاد يكون مع ايهما؟ مع اهل الحرب واما اهل العهد فعقد لهم ابوابا وهم ثلاثة اصناف اهل واهل الهدنة واهل الامان. فعقد بابا لاهل الذمة سماه باب عقد الذمة واحكامها. فبين لمن تعقد الذمة. ومن الذي يعقد ذو الذمة ومن الذين اذا عقدت لهم الذمة تؤخذ منهم الجزية ومن الذين لا تؤخذ منهم الجزية. وما صفة اخذ الجزية. اه ثم الاحكام المتعلقة باهل الذمة العلماء رحمهم الله تعالى صنفوا كتبا. الامام ابن القيم له كتاب اسمه احكام ايش اهل الذمة فهذا الباب يتعلق باحكام اهل الذمة وما الذي يلزمهم وما الذي لا يلزمهم وما الذي لهم وما الذي عليهم ثم ذكر ما ينتقض به عقد الذمة ما الذي ينتقض به عقد الذمي ولم يذكر صاحب الزاد رحمه الله تعالى ما يتعلق بالامان وما يتعلق بالهدنة. لكن ذكرها صاحب الروض وغيره وهي ايضا من صور الصلح بين المسلمين والكفار. هذا ما يتعلق بكتاب العبادات. واما ما يتعلق بالجزء الثاني وهو البيوع فنأخذه بعد ثلاثة اسئلة حتى نغير الجو. احد عنده سؤال عما مضى؟ خلاص ظبطتم العبادات. طيب. عقد المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن كتاب المعاملات. واعلموا رحمكم الله ان معرفة احكام المعاملات بعضها من فروض الاعيان على المسلم. وهي مهمة جدا. الاسلام ايها الاخوة الكرام والشريعة ما جاءت لتنظم والله صلاة وزكاة وتصلي بالمسجد وتذهب في سائر حياتك. تعاملا بالمال والاقتصاد وما الى ذلك. على غير وفق الشريعة واضح؟ ولهذا معرفة احكام المعاملات مهمة جدا للرجل وللمرأة. مهمة جدا للرجل وللمرأة والحقيقة مما يؤسف له اليوم مع كثرة وانتشار المعاملات المحرمة انتشارا عظيما جدا واحد اسباب ذلك هو الجهل. الان بعض التعاملات التي يعني يتعامل بها الناس وهي جادة معروفة ومطروقة عند التجار قد تكون محل الجماع بين الفقهاء على انها من المحرمات. ومن المشكلات الكبيرة ان لا اقول التجار يقصرون في تعلم فقه المعاملات فقط بل كثير من طلاب العلم كذلك حتى غدا في اذهان بعض الناس ان تعلم المعاملات ايش؟ هذا علم خاصة الخاصة بينما عمر رضي الله تعالى عنه كان يعني ينادي او كان يقول لا يبع في سوقنا الا من تفقه في ديننا. فان الانسان اذا لم يتفقه في احكام المعاملات يقع في اكل الحرام ويؤكل الناس الحرام واضح؟ فتعلم المعاملات امر مهم جدا وقد ذكر الاجماع انه لا يجوز لاحد ان يقدم على آآ اه عمل حتى حتى يعرف حكم الله عز وجل فيه. ويمكن بعض طلاب العلم يحط في باله انه مثلا قال ابحضر زاد المستقنع الين المعاملات المعاملات هذي ايش؟ ليست بمهمة والحقيقة ان المعاملات ربما تكون في حق بعض الناس اوجب ان يدرسها اوجب من العبادات لانه درس العبادات تلقاه درس العبادات مرة ومرتين وثلاثة وكذا لكنه لم يدرس المعاملات وانا مر بي من الوقائع مرة ذهبت الى اه مع احد المتخصصين في بعض التخصصات الشرعية. يعني انسان مفروض انه يعتبر شيك في عرف الناس طالب علم. فذهبنا الى محل كان هو يريد مني ان اكفله. تمام وان كان بعض مشايخنا حذرونا قال احذر من الواوات اربعة فهن من الحتوف واو الولاية والوكالة وصايتي والوقوف. احذر هذه الاربعة. الشاهد اه ذهبت معه وبينما اه كنا في المجلس كان فيه نقاش اه كان هو يتفاوض مع البائع. فيقول انا اريد اشتري من عندك الاشياء بالتقسيط تمام؟ قال له اي نعم. قال له طيب انا لو سددتك مبكرا. هل تخصم لي؟ ولا لا؟ يعني هذي الاشياء قيمتها مئة الف. يقول له لو سددت انا مبكرا هل تخليها بتسعين ثمانين الف؟ قال لا التزم بذلك لا التزم لك بذلك. فقال هذا الاخ قال لا لابد يكون بيننا شرط من الان. انه في حالة السداد يكون في خصم نحدد النسبة بالخصم. وهذا الذي طلبه هذا طالب العلم هو من الربا الذي لا اشكال فيه. والذي دعاه اليه البائع المسكين البسيط هو الصواب شرعا تمام؟ وسبب ذلك هو ايش؟ عدم تعلم احكام المعاملات وان الانسان يظن انه يكفيه ان يعرف ان الاصل في الاشياء ان الاصل في المعاملات الاباحة وان الاصل في العقود اللزوم وانه يتعامل وفق ذلك وهذا امر في غاية الخطورة ويوقن الانسان في اكل الحرام والعياذ بالله تعالى. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب قسم المعاملات بتبويب قال كتاب البيع فقهاء رحمهم الله تعالى عندما يتكلمون عن المعاملات يفصلون كثيرا في الكلام عن البيع بما قد يجملونه بعد ذلك خلاص انت عرفت احكام البيع في اشياء مشتركة لا حاجة الى اعادتها وفي اشياء تعتبر فروق واختلافات تذكر فذكر اولا تعريف البيع ثم ذكر آآ ركن البيع الاساسي وهو الصيغة ثم ذكر شروط البيع وهي سبعة شروط ذكرها وذكر ما يتفرع عن كل واحد من هذه الشروط من مسائل اذا اختل الشرط وما صور اختلال هذا الشر ذكرها في هذا التبويب وهي كثيرة وهذا كتاب البيع هو من اطول الكتب كتاب البيع هو من اطول الكتب في زاد المستقنع ولن اذكر حقيقة يعني آآ كل العناصر الموجودة لانها كلها تندرج تحت ايش شروط البيع السبعة وما يختل فيه شرط من هذه الشروط. ثم عقد فصلا في الشروط في البيوع المنهي عنها. عرفنا شروط البيع هذا البيع الصحيح هناك بيوع جاء النهي عنها فذكرها. وهذه البيوع المنهي عنها يمكن ان ترجع الى قواعد. اولا ما نهي عنه لكونه مؤديا الى امر محرم وهو مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني وبيع المسلم على بيع اخيه. فالاول يؤدي الى تفويت واجب والثاني يؤدي الى الحقد والحسد ويؤدي الى البغضاء بين المسلمين واضح ولا لا؟ معانا يا مشايخ طيب ومنها ما يعود الى تحريم ذات المبيع انه باع شيئا محرما ومنها ما يعود الى اختلال شرط من شروط البيع وبعضهم يرد هذا اجمالا الى ثلاثة اسباب للتحريم فيقول اسباب البيوع ثلاثة اولها الظلم والثاني الربا والثالث الغرر واضح؟ الظلم الغرر والربا طيب فذكر رحمه الله تعالى البيوع المنهي عنها وايضا من البيوع التي نهي عنها لانها تؤدي الى شيء محرم بيع السلاح الفتنة وبيع العنب لمن يتخذه خمرا ونحو ذلك وذكر ايضا في هذا الباب ما يتعلق ببيع العينة ثم عقد بابا مهما جدا لمن يتعامل في العقود. وهو باب الشروط في البيع وانتم ترون الناس الان يمكن يتعاقدون عقد في عشرين صفحة صح ولا لا؟ مع ان الايجاب والقبول يحصل بقولك بعتك وايش؟ وقبلت. نص سطر كلمتين فلماذا يكون العقد عشرين صفحة؟ هذه العشرون صفحة تتضمن ايش الشروط والاتفاقات والالتزامات بين المتعاقدين. هذه الشروط ايها الاخوة الكرام وهذا الكلام مهم جدا حتى من الناحية التجارية حتى التاجر يعني ليس فقط من الناحية الشرعية بل حتى من الناحية التجارية فان بعض التجار يدخل في عقد تمام ويبذل عليه اموالا طائلة ويكتب عقد عشرين ثلاثين صفحة ويضع فيه شروط شديدة ويظن انه بذلك قد ثبت حقه بينما هو في حقيقة الامر. قد ذكر ممكن فقرة واحدة في هذا العقد تؤدي الى بطلان هذا العقد تماما وبكرة اذا اراد الطرف الاخر ان يفسخ العقد او لا يلتزم به بايش؟ يقول هذا عقد باطل فهذا حتى من الناحية القظائية حتى في الناحية التجارية قد يقع الانسان في مشكلة كبيرة بسبب شرط وضعه في العقد شروط العقد ثلاثة انواع شروط صحيحة وهذا هو الاصل. وشروط فاسدة معناها هذا الشرط الموجود في العقد تشطب عليه كانه غير موجود هذا معنى الشرط الفاسد. والنوع الثالث شروط ثالث شروط مفسدة للعقد معنى الشرط المفسد معناها العقد هذا كله موجود فيه الشرط تقطع العقد وايش ومثل ما يقولون تبلوا وتشرب مويته ماشي فهذه ثلاثة انواع في الشروط في العقد. فهذا ايضا التفقه في الدين ايها الاخوة الكرام مهم. حتى من الناحية التجارية ولكن الواحد يطلب العلم لوجه الله ما يطلب العلم ليريد به امور الدنيا. نعم ثم بعد ذلك ذكر باب الخيار وباب الخيار ذكر فيه رحمه الله تعالى سبعة انواع الخيار وهنا تنبهوا الى فائدة الخيارات ليست محصورة فيما يذكر في باب الخيار بل بعض الخيارات تذكر في ابواب اخرى مثلا يذكرون في باب في كتاب البيع مسألة تفريق الصفقة وان الخيار يثبت فيها مع انهم لا يذكرون هذا من الخيارات في ايش؟ في كتاب في باب الخياط ويذكرون ايضا في اه ابواب اخرى يذكرون في ابواب كثيرة عددا من الخيارات قال بعض مشايخنا احصيت اكثر من عشرين خيارا ثابتا عند الحنابلة في معتمد المذهب اكثر من عشرين خيار مع انهم ذكروا في باب الخيار كم خيار؟ سبعة تيارات وهذه الخيار نأتي ان شاء الله الى ذكرها خيار المجلس وخيار الشرط خيار العيب وخيار التدليس وخيار الغبن وخيار اه التخبير بالثمن وخيار لاختلاف المتبايعين. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف فصلا يتعلق بقضية مهمة الاصل ان الانسان بمجرد تمام العقد تفضل ايجابا وقبولا بمجرد تمام العقد ايجابا وقبولا يتملك السلعة صح ولا لا؟ اذا تم الايجاب والقبول يتملك. ومن حقه ان يتصرف فيها ولا لا؟ من حقه ان يتصرف فيها ولا يتوقف ذلك على قبضها. لكن هذا ليس على اطلاقه فهناك اشياء يحرم التصرف فيها قبل القبض ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل نعم ثم ذكر رحمه الله تعالى باب الربا والصرف وانتبهوا هنا ركزوا في هذا. الربا الذي عقد له باب الربا والصرف هو ربا البيوع لا ربا القروض. والربا نوعان اغلظهما هو ايش لا اغلظ ما هو ربا القروض واضح؟ والثاني هو ربا البيوع. ربا القروض وربا الديون يذكر في باب القرض جيد. واما الباب الذي سمي بباب الربا والصرف فانما هو ربا البيوع. وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة ويجري في اصناف محددة لا في كل صنف بخلاف ربا القروض فانه محرم في كل شيء واضح؟ وسيأتي ذكر هذا ان شاء الله في موضعه. هذا باب الربا والصرف. الربا نوعان قلنا ربا فضل وربا نسيئة ربا الفضل هو اه الزيادة فيما نشترط فيه التماثل وربا النسيئة هو التأخر فيما نشترط فيه ايش؟ التقابظ ويعني لعلنا نقف على هذا يعني اخذنا جملة من البيوع ان شاء الله غدا باذن الله عز وجل نكمل سائر تبويبات صنف رحمه الله تعالى ولعلنا نأخذ بعض الاسئلة. لو انتهى الدرس قبل الاذان لان بعض الاخوة صايمين قد انتهى الدرس طيب ومن اراد ان يقوم فهو اه في حل ما في مشكلة. ما رأيكم في طالب العلم الذي يركز على علم واحد مثل الفقه ويترك باقي العلوم وجزاكم الله خيرا. يعني يتركه بالكلية. هذا ليس بجيد لكن الجادة ان كون عند الانسان في كل علم من العلوم ما يعتبر في طبق ما يعتبر فيه على الاقل من طبقة المبتدئين اما يأتي ويدرس الفقه وتلقاه يقرأ في بداية المجتهد ونهاية المقتصد. يعني مثلا بداية المجتهد كتاب صنفه ابن رشد هذا الكتاب يناسب من؟ احسن شخص يخبرنا عن كتابه هو المؤلف فصاحب الدار ادرى بما فيه قال لنا هذا الكتاب اذا كنت مجتهدا لما تبلغ رتبة الاجتهاد اول شيء تدرسه بعد بلوغ رتبة الاجتهاد ايش؟ هذا الكتاب واما اذا لم تكن وانما كنت مقتصدا فهذا اخر شيء تدرسه. جيد؟ فيأتي انسان وصل بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه انما هو لا يعرف في النحو الاجة الرومية ولا يعرف في اصول الفقه الورقات ولا يعرف في مصطلح الحديث البيقونية لا هذا لا شك انه خلل لكن ينبغي طالب العلم يكون عنده تأسيس في كل علم اساس في كل علم ثم بعد ذلك اذا اراد ان يتوسع في علم من العلوم فهذا طيب ما حكم الزكاة على حلي المرأة اياتي ان شاء الله في كتاب الزكاة. طيب. طيب انا ساؤخر هذي اذا بقي لها وقت اقرأها اللي هي اسئلة فقهية الاجازة ليس فيها درس الاجازة اللي هو الاسبوع القادم ستتوقف الدروس اللي هو اسبوع واحد من التوقف ثم نكمل بعد الاجازة ان شاء الله تعالى طيب هذا يأتي في كتاب الصيام اذا نوى بعد الزوال صوم التطوع يصح بالنية من النهار قبل الزوال او بعده ما افضل نظم للمذهب الحنبلي وما افظل حفظ النظم او النثر؟ وهل يمكن ترتيب ابيات النظم على الزاد؟ وشكر الله لكم. طيب هو عندنا ايها الاخوة الكرام اتفقنا في الدرس الثاني ان الحفظ لابد منه. جيد؟ وقلت لكم ان الاولى فيما يحفظ هو الكتاب الذي تدرسه فمن كانت عمدته في تحصيل الفقه على هذا الدرس فاولى ما يحفظه هو الزاد. ومن لم يستطع ذلك كان عنده عسر في الحفظ ويصعب عليه ولم يجرب نفسه في الحفظ فانا انصحه ان يحفظ النظم الجلي نعم النظم الجلي في الفقه الحنبلي فهذا نظم مختصر يمكن لو حفظت ثلاثة ابيات في اليوم تحفظه في سنة. جيد فانا انصح بهذا لمن اه لم يستطع. ومن كان يريد نظمن للزاد يعني هو يبغى نظم للزاد. فمن افظل وهو افظل ما اطلعت عليه من انظام الزاد من جهة جودة العبارة وسهولتها ووضوحها هو نظم آآ ملح الناد. نظم ملح الناد في نظم الزاد. طيب نأخذ بعض الاسئلة الاخرى التي قال لو تذكرون حكم التجارة في السيارات بالتقسيط. وهذا الكلام يطول فيه رسالة دكتوراة عن احكام التقسيط يبحث فيها الباحث خمس سنوات لا نستطيع ان نلخصها في خمس دقائق لكن من اهم ذلك في التقسيط ان يتجنب الربا والربا يقع في تقسيط اذا اشترط على المشتري اذا تأخر في الاقساط فانه عليه غرامة تأخير هذا ربا صريح لا يجوز هذا او اهم شي اجتنب لا يجوز ان يشترط تقول اذا تأخرت في الاقساط عليك غرامات. هناك مسألة خلافية اذا تأخرت في الاقساط تحل عليك بقية الاقساط. هل هذه تجوز او لا تجوز يصبح الخلاف بين العلماء المعاصرين. كذلك يتجنب العينة من الاشياء المهمة في التقسيط تجنب ايش؟ العينة. يشتري بضاعة بالتقسيط ثم يبيعها على البائع. على نفس البائع جيد وكذلك آآ اما التورق فانه محل والمذهب جوازه بشرطه. هذا يسأل طيب خلصنا بهذا من الاسئلة. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين