بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في شرح تراجم المصنف رحمه الله تعالى وقلنا ان الغرض من ذلك هو المرور على فهرس الكتاب قبل ان نمر على مسائله وهذه نصيحة دائما آآ كان مشايخنا يقولون ان الانسان يحسن به قبل ان يقرأ الكتاب ان يطالع الفهرس. حتى يحصل تصورا اجماليا عن هذا الكتاب. وكنا قد وصلنا اظن الخيار ولا عدينا الخيار وين وصلنا؟ الربا خلصنا الربا والصف. نعم طيب وصلنا بعد ذلك الى تبويب عقده المصنف رحمه الله تعالى وهو باب بيع الاصول والثمار. وهذا البيع وهذا الباب ايها الاخوة الكرام يتضمن قضيتين رئيسيتين القضية الاولى ما يشمله بيع السلعة اذا باع الانسان سلعة فما الذي يدخل فيها تبعا لها؟ يعني على سبيل المثال من باع دارا فما الذي يدخل فيها؟ اذا بعت الدار. فهل يدخل فيها الابواب وواحد باع لك دارا وعندما عرضها الابواب مركبة والثلاجة فيها اكل وشرب تمام السيارة في موقفة داخل البيت تمام؟ فهل هذه الاشياء كلها تدخل في البيع ولا لا فيها ما يدخل وفيها ما لا يدخل فيبينون فيبينون في هذا الباب ما الذي يدخل عند بيع السلعة؟ وما الذي لا يدخل؟ هذه المسألة الاولى فيذكرون من باع دارا ومن باع عبدا مثلا له مال من باع عبدا له ثياب جيد فهل الثياب تدخل او لا تدخل؟ ثم يذكرون مسألة بيع الثمار فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ام انه نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ فيبينون حكم بيع الثمر والثمر قد يباع قبل وجوده هذا من جهة ليس من جهة البيع الجائز وانما من جهة القسمة العقلية. ان الثمرة قد يباع قبل وجوده وقد يباع بعد وجوده ولكن قبل بدو صلاحه وقد يباع بعد بدو الصلاح نعم قد يباع قبل وجوده وقد يباع بعد وجوده لكن قبل بدو الصلاح بل قبل تشقق قبل تشقق الطلع وقد يباع بعد تشقق الطلع لكن قبل بدو الصلاح وقد يباع بعد بدو الصلاة بعد تشقق اطلعوا بدو الصلاح جيد وكل واحدة من هذه لها احكام ان شاء الله نذكرها في موضعها ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم وباب السلم وباب السلم هو احد ابواب البيوع السلم نوع من انواع البيع لكن له احكام تخصه فيبينونها. ذلك ان البيع ينقسم بعدة اعتبارات. وهذا لم نذكره آآ في الدرس الماظي لكن لعلنا نذكره اليوم. نحن ذكرنا ان آآ محظورات الاحرام قلنا تنقسم بعدة صح ولا لا؟ طيب الان نريد ان نعرف الاعتبارات التي ينقسم البيع بها ينقسم البيع الى عدة اقسام بعدة اعتبارات وكل اعتبار من هذه الاعتبارات ستجد ان له بابا يغطي احكامه. طيب من يقسم لنا البيع ها بيع مباح وبيع محرم فالجائز ما تحققت فيه الشروط. والمحرم ما لم تتحقق فيه الشروط او جاء النهي عنه. ولهذا مر انا في اول تبويبات البيوع ان هناك فصلا اسمه البيوع المنهي عنها ايضا هناك تقسيم للبيع حتى بس ما يفوت هنا محله السلم باعتبار ما يتبعه فهناك بيع له اشياء تدخل تابعة واشياء وبيع يكون على عين لا يتبعها شيء وهذا الذي ذكرناه في باب بيع الاصول والثمار. باعتبار ايوة احسنت. باعتبار البيع ايها الاخوة الكرام البيع فيه عوضان ثمن وايش ثمن ومثمن الثمن والسلعة فباعتبار النظر الى العوظين نجد ان البيع اما ان يكون الثمن حاضرا في مجلس العقد والمثمن ايضا حاضر في مجلس العقد وهذا هو البيع المطلق. وقد يكون الثمن حاضرا في مجلس العقد والمبيع مؤجل وهذا هو بيع السلم او هذا هو السلم وان كان هذا لا يختص بالسلم بل قد يقع على وجه البيع وليس بسلم ونبينه ان شاء الله في موضعه. الصورة الثالثة عكسها ان تكون السلعة حاضرة والثمن مؤجلا فهذا يسمى بيع الاجل ومنه بيوع التقسيط وعندنا ايضا ما كان فيه الثمن والمثمن مؤجلين وهذا لا يجوز وهو بيع الكالئ بالكامل طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم ثم طبعا باب السلم هو هذا صورة السلم؟ ما صورة السلم صورة السلم انت تريد على سبيل المثال عندك سفرة في الحرم في رمضان جيد وتريد ان تشتري تمرا ولا تحتاجه انت الا بتاريخ واحد رمضان فتذهب الى شخص تمام وتقول له اما بياع تمر او صاحب محل او صاحب مزرعة او صاحب نخيل فتقول هذي مثلا خمس ستة الاف ريال ادفعها لك الان على ان تسلمني تمرا قدره مثلا مئتين صاع بتاريخ واحد رمظان هذه صورة السلم واضح؟ طيب وفي السلام مسائل يذكرون فيه سبعة شروط وهذه الشروط السبعة زائدة على الشروط السبعة المتعلقة بالبيع نعم هذا بالنسبة لباب السلم والمراد به ثم ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب القرض ووجه الشبه بين السلم والقرض ان السلم يثبت دينا على المسلم تمام او نعم على المسلم والقرض يثبت دينا على من على المقترض واضح؟ فكلاهما يحصل به ثبوت دين في الذمة القرض والسلام والقرض ايها الاخوة الكرام هو عقد معاوضة باعتبار المآل. بما اننا قلنا عقد معاوضة فمن الجيد ايضا ان نشير الى تقسيم العقود الى عدة اقسام العقود ايها الاخوة الكرام تنقسم الى عدة اقسام. القسم الاول عقود المعاوضات. وهي العقود التي يكون فيها دفع عوض من كلا الطرفين فانت تدفع ثمنا لتحصل سلعة او تدفع اجرة لتحصل منفع ونحو ذلك. وهناك نوع اخر وهو عقود التوثيقات وعقود التوثيقات غالبا تكون تابعة لعقد من عقود ايش؟ المعاوضات التي يثبت فيها دين يعني مثلا انت تشتري سيارة بالاجل تمام تشتري سيارة بالتقسيط فيطلب منك بائع السيارة يقول ابغى منك ايش؟ رهن تمام؟ فهذه من عقود التوثيقات او ضمان او كفالة او نحو ذلك وعندنا عقود التبرعات كعقد الهبة مثلا والصدقة ونحو ذلك. وهناك ما يسمى بالاطلاقات التمليكات جيد فهناك تملك من غير تبرع هناك تملك من غير تبرع ولا معاوضة صح ولا لا في تملك من غير تبرع ولا معاوضة ولا ما في ايش الارث مثلا احياء الموات اللقطة وهكذا طيب القرض ذكره المؤلف رحمه الله تعالى واهم والقرض ايها الاخوة الكرام هو ارفاق واحسان في ابتداء ولكنه معاوضة في الانتهاء فيلزم المقترض ان يرد ان يرد بدل ما اقترضه. واهم مسألة في باب القرض هي مسألة كل قرض جر نفعا فهو ربا فالقرض من العقود التي لا يجوز فيها التربح ولا اخذ الزيادة. ثم ذكر رحمه الله تعالى باب الرهن والرهن من عقود ايش التوثيقات الرهن من عقود التوثيقات. وشرحنا صورته قبل قليل في من اشترى سيارة بالاقساط في طلب منك رهن يقول يرهن عندي الارض اذا لم تسدد ما عليك وحل الاجل فاني ابيع هذه الارض واستوفي من ثمنها ايش الدين الذي عليك ويذكرون في باب الرهن مسائل منها هل الرهن عقد لازم ام عقد جائز؟ ذلك ان العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام من جهة الجواز واللزوم ما هو العقد الجائز؟ القسم الاول العقد الجائز. والقسم الثاني العقد اللازم. هناك قسم ثالث ما هو جائز من طرف ولازم من طرف اخر. ما معنى العقد الجائز ما معنى العقد الجائز؟ يعني مباح يعني مباح شيخ ولا يعني انه مباح صح كدا المراد هنا حينما نقول العقد الجائز الذي يقابل اللازم فالجائز هنا هو المباح ولا غير المباح؟ تفضل يا شيخ نعم العقد الجائز هو الذي يحق لاي من الطرفين فسخه دون حاجة الى رضا الطرف الاخر واما العقد اللازم فهو العقد الذي ليس لاي من الطرفين فسخه الا برضا الطرف الاخر. طيب القسم الثالث ما هو؟ هو عقد جائز من طرف ولازم من طرف. نأخذ مثال على كل واحد. العقد الجائز ما مثاله امثاله العارية امثاله الوكالة العارية مثلا لو انني اعرتك مثلا واحد استعار من عندي كتاب جيد قلت هذا الكتاب عارية لمدة اسبوع عندك ثم بعد يومين احتجت الى هذا الكتاب فهل من حقي ان اطالبه برد الكتاب ولا لا من حقي ان اطالبه واضح هذا جائز من جهتي وجائز من جهتك انت ايضا فانك لو استغنيت عن هذا الكتاب بعد يوم او يومين وجئت ترده الي ليس من حقي ان ارفض اقول لا نحن اتفاقنا ان يبقى عندك اسبوعا فهو جائز من الطرفين هناك عقد لازم للطرفين مثل ايش مثل الاجارة ومثل البيع فانها لازمة. ليس من حقك ان تفسخ عقد البيع دون ان يقيلك البائع ولا من حق البائع ان يفسخ العقد دون ان يقيله المشتري. واما العقود التي تكون لازمة من طرف وجائزة من طرف فمثل الرهن. فالرهن ايها الاخوة الكرام جائز من جهة ها من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن فانت اذا اخذت رهنا من شخص على دين ثم بعد ايام وثقت فيه قلت لا والله خلاص انا واثق انك سوف وتسدد هذا الدين تفضل هذا رهنك لا اريده من حقك ان تفعل ذلك او لا من حقك اذا هو جائز في حقك ولكنه لازم على الطرف الاخر. فلو جاء الطرف الاخر وهو الراهن الذي وضع الرهن مقابل دين استدانه جيد لو جاء الى اه الدائن قال له لا رد لي الرهن انا احتجت اليه. فهل يلزم المرتهن ان يرد ولا لا لا يلزمه واضح هذا معنى جائز من طرف ولازم من طرف اخر والرهن آآ فيه مسألة ايضا تتعلق بيد المرتهن على الرهن المرتهن لما يأخذ الرهن عنده يده عليه ما نوعها؟ وهذا يقودنا الى الكلام ان يد الشخص على الشيء عندنا يدان وهما ايش؟ يمين وشمال صح يا شيخ لا اليس هذا المقصود؟ وانما المقصود ان ايوة يا شيخ عبد الصمد احسنت يد امانة ويد وايد ايش ويد لا الامانة ويقابلها يد الضمان جيد فيد الامانة معناها ان ان الشيء اذا تلف في يده لا ضمان عليه الا ان تعدى او فرط هذه قاعدة لما نقول يد فلان امين او يده يد امانة معناها انه لا يضمن ما تلفه الا اذا تعدى او او فرط جيد فمثلا عندنا يد المرتهن على الرهن يد امانة ولا يد ضمان المرتهن يده يد امانة عندنا يد المستودع الذي اخذ الوديعة لحفظها يده على الوديعة يد اه امانة ولا يد ضمان؟ يد يد امانة جيد طيب عندنا مثلا الغاصب يده على العين المغصوبة يد امانة ولا يد ضمان؟ يد ضمان. عندنا مسائل اختلف فيها مثل العارية والعارية يد مستعير على العارية على المذهب يد يد ضمان يضمن مطرقا واضح؟ فهذه من المسائل المهمة التي تمر معك في ابواب كثيرة يد الامانة ويد ومن ومن ما يذكرونه في الرهن آآ ان الرهن لا ينفك بوفاء بعض الدين ان الرهن لا ينفك بوفاء بعض الدين وهذا ان شاء الله نشرحه في محله. ومن المسائل التي يذكرها في هذا الباب مسألة هل يجوز ان ينتفع بالرهن وهو في يده مدة الدين اوليس له ذلك فيها تفصيل يأتي ان شاء الله. ومن عقود التوثيقات كذلك الضمان بوب له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله باب الضمان. والضمان ما صورته صورة الضمان انت تروح مثلا وتشتري سيارة بالاقساط. في طلب منك كفيلا غارما. اللي يسموه الناس اليوم الكفيل الغالب فالكفيل الغارم هو الذي يسميه الفقهاء الضامن جيد ما معنى كفيل غارم؟ ما معنى ضامن؟ معناها ان هذا الشخص الذي عليه الدين اشترى السيارة اذا حل الاجل ولم ما عليه فمن حق البائع او ان شئت فقل فمن حق الدائن ان يطالب المدين او يطالب الضامن ممكن يروح للمحكمة ويرفع دعوة عليك انت يا ايها الضامن دون ان يطالب المدين دون ان يطالب المدين هذا ما يتعلق بباب الضمان ويلحقون به فصلا في الكفالة. وفصل الكفالة الكفالة كالضمان الا ان الضمان ضمان للدين والكفالة في الاصل تعهد باحضار المدين الى مجلس القضاء يقول انا اللي يسموها الناس اليوم كفالة حضورية فيقول انا متعهد ان هذا الشخص اذا طالبته بالدين انا احضره لك لكن لا اتحمل الدين فما الذي يترتب على الكفالة؟ يطالب الكفيل باحضار المكفول فان عجز عن احضاره او لم يحضره ايش تحولت الكفالة الى ضمان فطولب بالدين ذكر المؤلف ايضا بابا سماه باب الحوالة. والحوالة ايها الاخوة الكرام هي نقل الدين من ذمة الى ذمة انت يا شيخ تطلب مني كم او ها عظمات انا ذكرني بالاسم يا شيخ غالب نعم غالب يطلب مني الف ريال خلاص هذه الالف مثلا او يعني آآ ليست حالة تحل بتاريخ على سبيل المثال خمسة وعشرين صفر خلاص؟ وانا اطالب اعظمات صح كده اعظم ان اطالبه بالف ريال. ولكني تكاسلت عن ايش؟ استيفاء هذا الدين. فلما جاءني اه غالب قال لي في خمسة وعشرين صفر قال لي سدد الدين. قلت له والله فيه بجوار بيتك صاحبنا اعظمات وانا اطالبه بدين قدره الف ريال فقد احلتك لتستوفي الدين منه. فاذا كان اعظمت مليئا قادرا على الوفاء فبمجرد الحوالة ينتقل الدين من ذمتي الى ذمة المحال عليه واضح هذه هي الحوالة ويذكرون لها شروطا يأتي ان شاء الله ذكرها في محلها. واما باب الصلح فهما عقد من العقود ايضا والصلح عقد يتوصل به الى آآ الصلح بين متخاصمين وسورة الصلح كالاتي. والصلح له صورتان صلح على انكار وصلح على اقرار. مثال ايضا مع اعظم مات الان لنفترض انني اعرت آآ اعظمات كتاب المغني وسمحت له ان يأخذه معه الى البلاد. وين يا شيخ روسيا. طيب فذهب به الى روسيا ثم رجع الى المدينة ونسي ان يحظر الكتاب معه قلت له فين الكتاب الاول؟ قال نسيته الان معونة الرد على من معونة احضار الكتاب من روسيا على من عليه هو ما انا اتحمل ليش جيد؟ فقلت له لا تعطيني كتاب الموني انا احتاجه الان عندي بحث عندي درس ابغى احضر الطلاب ينتظرون ايش طيب فلما طالبته بذلك قال لي اسمع يا شيخ انا اعطيك خمس مئة ريال وتتنازل عن مطالبتك بايش؟ بكتاب المؤمن. ممكن ان اكون رفعت عليه دعوة فالمحكمة ان يسلمني كتاب المغني فلما رفعت الدعوة قال لي يا شيخ الله يرظى عليك انا اعطيك ايش؟ خمس مئة ريال وتتنازل عن عن الدعوة وعن ولا يكون بيننا مشاكل ولا شي. فوافقت فاخذت الخمس مئة ريال. هذا عقد صلح تمام؟ يسمى صلح على اقرار لانني لانه مقر بما عليه من الحق هو يقر بان عليه الحق. واضح؟ الصورة الثانية الصلح على انكار. دخلت مكتبته وحصلت فيها كتاب المغني قلت الله يجزاك خير هذا كتابي اعطني اياه. قال لا هذا ليس كتابك ولا انا اخذت منك المغني. يبدو ان الامر التبس عليك في واحد يشبهني او شيء اما هذا الكتاب فهو كتابي. فهو ينكر ان يكون مطالبا بشيء. وانا رفعت دعوة اطالبه بايش بكتاب المغني فانكر ذلك وقال لي اسمع انا ماني مقر ولا معترف لك بكتاب المغني لكن عشان ما يصير بينا مشاكل ولا دعاوى هذي خمس مئة ريال مقابل التنازل عن الدعوة فهذا صلح على انكار هذا ما يتعلق بباب الصلح ويذكرون فيه مسائل آآ تتعلق كامل جوار هي من المسائل الملحقة. وقلنا لكم ان المؤلف احيانا يبوب بشيء هو اهم ما يذكر تحت هذا التبويب. وان كان بعض الاشياء المذكورة في التبويب لا لا تندرج تحت العنوان مثل باب الصلح فانهم يذكرون في باب الصلح مسألتين. الصلح ويذكرون احكام الجوار. ايش احكام الجوار؟ احكام الجوار باختصار هي الامور التي تتعلق اليوم بالبلديات الامور التي تتعلق بالبلديات هل ينفع تفتح باب على الشارع؟ ولا لا؟ هل ممكن تحط مظلة تطلع من بيتك على الشارع ولا لا؟ هل يحق لك ان تضع دكة او جلسة خارج باب البيت على الرصيف ولا ما يحق لك ذلك؟ وعلى هذا فقس نعم ثم يذكرون بابا بعد ذلك وهو باب الحجر ذلك ان العاقد ايها الاخوة الكرام يشترط فيه ان يكون جائز التصرف ويقابله من ويقابله الممنوع من التصرف وهو المحجور عليه ودعونا هنا نبين لكم آآ قضية ان شاء الله مفيدة. الانسان ايها ايها الاخوة الكرام بمجرد كونه انسانا يكون له ذمة مالية يصح له بها تملك الاشياء مجرد كونه انسان فجائز التملك من هو هو الانسان وزد عليها قيدا وهو الحر. الانسان ايش؟ الحر لان العبد لا يملك جيد وهذه الصفة الانسانية تثبت له حتى لو كان جنينا في بطن امه بشرط ان يولد حيا حياة مستقر جيد ولهذا الحمل يرث ولا ما يرث يرث صح ولا لا؟ لو اوصى انسان لحمل صحت الوصية ولا لا؟ يقولون صحت اذا تحقق وجوده عند الوصية. اذا الانسان بمجرد كون انسانا ولو كان في بطن امه فان له ذمة مالية يكون بها جائز التملي لكن لا يجوز له ان يتصرف فيما يملك. يعني هو يملك. لكن لا يجوز له ان يتصرف فيما يملك. حتى يصل يعني عندنا الان الانسان في بطن امه الى ان يولد. ثم بعد ذلك يبلغ سن التمييز. كل هذه المرحلة من من قبل سن التمييز كلها مرحلة نقول على هذا الطفل او هذا الصبي نقول عنه انه جائز التملك لكنه ليس بجائز التصرف فاذا صار مميزا اكتسب درجة زيادة لا تؤهله ليكون جائز التصرف. لكن تؤهله لان يكون جائز التصرف جزئيا كيف جزئيا؟ يقولون يحق له او يجوز او يصح تصرفه في اليسير. اشترى بريال من البقالة ولا من ولا شي من هذا القبيل يصح ولا ما يصح؟ يصح. فهذا اذا بلغ سن التمييز اكتسب ايش؟ صحة تصرفاته في الشيء اليسير واكتسب ايظا وانتبهوا لهذا ترى هذا يلخص لكم اشياء كثيرة باذن الله عز وجل. انتبهوا له. اذا بلغ سن التمييز اكتسبه قلنا ايش صحة التصرف في اليسير وصحة التصرف في الوصية فهل تصح وصيته على المذهب. المذهب يصححون وصية المميز. جيد. طيب اذا جاوز سن التمييز يبقى على هذا الحد حتى يبلغ حتى يبلغ فاذا بلغ وكان رشيدا ليس بسفيه فانه يكون جائز التصرف في ماله يحق له ان يتصرف في ماله وليس لاحد سلطة عليه. واضح طيب هذا هو مراحل ايش؟ تصرف الانسان وذمة الانسان المالية. المحجور عليه نوعان من الذي نمنعه من التصرف في ماله طبعا الانسان ممنوع من التصرف في مال غيره لكن نحن نتكلم ان في الحجر عن المنع من تصرف الانسان في ماله من الذي نمنعه؟ ولماذا نمنعه؟ نقول نمنعه لاحد السببين. اما ان نمنعه لمصلحته هو كالصبي والمجنون والسفيه نقول له ممنوع تتصرف لمصلحتك لانك لو سمحنا لك بالتصرف في مالك لضيعت اموالك. هذا الاول المحجور عليه لحظ غيره نقول ممنوع تتصرف في مالك قال انا عاقل وافهم نعم ولكنك لو تصرفت في مالك لاضررت بغيرك. وهذا يدخلون فيه صورا يتكلمون عنه في باب الحجر هو الحجر على المفلس يعني ايش المفلس؟ الشخص الذي عليه دين وعنده مال لكن المال لا يكفيه وفاء الدين. ذلك ان المدين ثلاثة انواع. عندنا مدين ما له اكثر من دينه اسمه موسر فلوسه اكثر من الديون اسمه موسى وعندنا مدين ليس عنده شيء من المال اصلا الا الملابس اللي عليه هذا اسمه معسر. والثالث عليه دين وعنده مال لكنه لا يفي بالدين هذا اسمه مفلس نمنع من التصرف في المال نفسه ولا لحظ الغرماء اصحاب الديون؟ لحظ الغرماء اصحاب الديون فهذا هو المقصود بباب الحجر المحجور عليه لحظ نفسه والمحجور عليه لحظ غيره. ثم ينتقلون طبعا في باب الحجر من المسائل المهمة في الفقه التي موضعها باب الحجر مسألة مهمة جدا تتعلق بها ابواب في العبادات والمعاملات والانكحة وغيرها موضع ذكرها عند الفقهاء باب الحجر وهي ايش احسنت ما يتعلق بالبلوغ كيف يعرف البلوغ وكيف يتحقق البلوغ؟ اين تذكر هذه المسألة تذكر في باب الحجر واضح؟ تذكر في باب الحجر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب الوكالة. ذلك ان العاقد في التصرف اما ان يتصرف بنفسه اصالة عن نفسه او يتصرف عن غيره وهو ايش؟ الوكيل. ما هي الاحكام المتعلقة بالوكيل هذا الذي يتصرف عن غيره والوكالة بالمناسبة ايها الاخوة الكرام مع انها تذكر في ابواب المعاملات المالية الا انها بكثير من الابواب ولا تختص بالمعاملات فالوكالة تدخل في المعاملات وتدخل حتى في العبادات في في العبادات وكالة مثل ايش الحج رمي الجمرات الزكاة تمام؟ فهذه وكالة تدخل في ابواب العبادات وتدخل في ابواب المعاملات وهذا كثير واظح توكل شخص في البيع في الاجارة في الشراء في الرهن الى اخره وتدخل ايظا في ابواب الانكحة يصح التوكيل في النكاح ولا ما يصح النكاح بمعنى تولي الايجاب والقبول يصح فيه ممكن الولي يوكل. وممكن الزوج يوكل في التلفظ بايش؟ بالقبول كذلك في الطلاق ممكن يوكل في الطلاق كذلك في ابواب الحدود قد يوكل الامام مو يقولون الامام او نائبه وهو من وكله في استيفاء الحدود او في القيام ببعض الاشياء وغير ذلك من الابواب. فباب الوكالة باب مهم جدا وفيه مسائل كثيرة اه تتعلق بهذا الباب يحتاج اليها الانسان في سائر ابواب الفقه نعم. ثم ذكر بعد ذلك بابا له علاقة قوية بباب الوكالة وهو باب الشركة. ما وجه العلاقة؟ وجه العلاقة ان اهم وصف الشريك ونقصد هنا بالشركة شركة العقود. لان الشركات نوعان شركة ملك وشركة عقد. يعني ايش شركة ملك؟ رجل مات وترك ولدين فاقتصارت الاموال التي كانت ملكا له مشتركة بينهما شركة املاك لا شركة عقود. الباب معقود لشركة ايش لا باب الشركة معقود لشركة العقود خلاص؟ معنى شرك معنى شركة العقود ان يشترك اثنان في عمل او في تجارة او في مال بهدف ايش؟ الربح ان يكون بينهما اقتسام في الربح مثلا تعطي واحد عشرة الاف ريال تقول تاجر فيها وما يحصل من الربح نصفه لك ونصفه لي فهذه الصورة منصور الشركة. هذا الشخص الذي اعطيته عشر الاف ليتاجر فيها. هو وكيل ولا ما هو وكيل الوكيل فلهذا ذكرت بعد باب الوكالة هناك مسألة ايها الاخوة الكرام لها ارتباط وثيق بالشركة بل هي تكاد تكون صورة من صور الشركة وهي مسألة المساقات والمزارعة رجل عنده مزرعة فيها نخيل فيدفعها الى شخص يقول انا ما عندي وقت ماني فاضي اني اسقي النخل وانتبه له تفضل هذا النخل تتولى سقيه والعناية به حتى يثمر ويكون نصف الثمرة لي ونصف الثمرة لك. مثل ايش؟ مثل يعني شبيهة الشركة فبوبوا لها بابا وباب الموسيقى والمزارعة. وثمة فرق بين المساقات والمزارعة. ما هو؟ يأتي ان شاء الله عند شرح الباب. طيب انتهينا من البيع وبعض المسائل الملحقة به هناك تقسيم اخر باعتبار العوض العوض ايها الاخوة الكرام قد يكون دينا وقد يكون عينا وقد يكون منفعة. والمنفعة ان كانت على التأبيد فهي بيع المعوظة على منفعة على التأبيد بيع وان كانت المعاوضة على المنفعة معاوضة مؤقتة لمدة شهر تروح تستأجر شقة لمدة شهر ثلاثة اشهر سنة هذا اسمه عقد ايش الاجارة فبوب المؤلف رحمه الله تعالى بابا سماه باب الاجارة وفيه مسائل منها ما يتعلق بالمؤجر ومنها ما يتعلق بالمستأجر ومنها ما يتعلق المنفعة التي يقع عليها عقد الايجار واهم شرط في هذا وهو شرط في كل العقود لان الشروط ايها الاخوة الكرام التي نذكرها في البيع او في الاجارة او في غيرها من العقود منها شروط لابد منها في كل العقود ومنها شروط لا تشترط في هذا العقد دون هذا فمن الشروط التي تشترط في جميع التصرفات الاباحة ان يكون محل التعاقد ومحل شيئا مباحا واضح؟ فلا يصح ان تبيع شيئا محرما ولا ان تعقد عليه جاره ولا ان ترهنه ولا ان تهبه ولا ان ايش كمان توقف توقف ان تقفه وهذا افصح من توقف تفصح يقول وقف يقف لا وقف يوقف طيب ولا ولا اوقف يوقف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب السبق. والسبق من عقود المعاوظات. السبق ايها الاخوة الكرام من الابواب المهمة في هذا الزمان. التي كثر الاخلال بها جدا باب السبب المسابقات المسابقات مغالبة بين اثنين مغاربة بين الاثنين قد تكون في العلم وقد تكون في الجري وقد تكون في السباحة وقد تكون في ركوب الخيل وقد تكون في الرماية وغير ذلك واضح فهذه المغالبة لها صورتان ان تكون بغير عوض فان كانت بغير عوض فشرطها الاباحة اللي قلنا الاباحة هذا شرط في كل شيء وان كانت بعوض ففيها شروط شديدة يأتي ذكرها ان شاء الله منها ان لا سبق الا في نصر او خف او حافر. ثم ذكر باب العارية. الاجارة ايها الاخوة الكرام فيها عقد على منفعة مؤقت صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ ولكن الاجارة تمليك للمنفعة هذا الامر الاول. اما الاعارة فهي اباحة للمنفعة وليست تمليكا وش الفرق بين التمليك والاباحة؟ هذا ذكره ابن رجب وغيره رحمة الله عليهم اجمعين عندنا ايها الاخوة الكرام شخص يملك العين ويملك المنفعة وعندنا شخص يملك العين ولا يملك المنفعة. وعندنا شخص يملك العين يملك المنفعة ولا يملك العين عندنا شخص لا يملك العين ولا يملك المنفعة ولكنه يملك الانتفاع هذا هو الاباحة في فرق بين تمليك المنفعة وبين اباحة المنفعة الذي يصح ان يسمى تمليك الانتفاع ايش الفرق ما الفرق الان لو اعرتك يأتي معكم ان شاء الله في باب الاجارة ان من شرط الاجارة ان يكون المؤجر مالكا للمنفعة هل يجوز الله يجزاك خير هل يجوز مستأجر ان يؤجر؟ نعم لان المستأجر يملك المنفعة هل يجوز للمستعير ان يؤجر؟ لا لانه لا يملك المنفعة وانما تباح له. كذلك عندنا على سبيل المثال لما تجلسون على سفرة في الحرم او يدعوك شخص للغدا ولا للعشا تمام فتجلس امامك اصناف الطعام ما لذ وطاب ما شاء الله هل هذا الطعام تملكه ولا ما تملكه لا تملكه وانما ايش؟ تملكه الانتفاع اللي هو يحق لك ان تأكل. جيد؟ اباحة الاكل وليس التمليك للطعام جيد عرفتم الفرق بين الاباحة والتمليك؟ فالاعارية اباحة ولهذا ذكرها اه بعد اه الاجارة. هناك فروق بين التجارة والاعارة مثلا الاجارة بعوض الاجارة بعوض والاعارة بغير عوض. الاجارة تمليك والاعارية ايش اباحة المستعير ضامن والمستأجر يده يد امانة ايضا الايجار عقد لازم ولا جائز لازم والاعارة عقد جائز ثم انتقل رحمه الله تعالى الى ان الاعارة تأخذ العين بحق ولا بغير حق؟ على وجه شرعي ولا لا؟ على وجه شرعي هناك اخذ المال على وجه غير شرعي وهو الغصب. فبوب بابا سماه الغصب. فهو اخذ المال بغير حق وذكر في هذا الباب ما يترتب على الغصب من الاحكام ما يترتب عليه. اول مسألة ان الغاصب يده يد ضمان ولا يد امانة؟ يد ضمان مطلقا. بل ان الغاصب يترتب عليه كثير جدا من المسائل ستة او سبعة مساء نذكرها ان شاء الله عز وجل في محلها. يظمن العين ويظمن ما يقع فيها من تلف وتصرفات الغاصب كلها باطلة ويلزمه اجرة المثل مدة بقاء العين المغصوبة في يده وغير ذلك ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن ايش عن الشفعاء نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله بالمناسبة ذكر المؤلف في باب الغصب ايضا من المسائل التي تذكر ولا يبوب لها وهذه المسائل ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها في باب الغصب الكلام عن مسألة دفع الصائل دفع الصائل ما حكمه؟ على دفع الصائل تارة يجوز وتارة يجب تمام؟ الصائل اما على المال واما على النفس واما على العرض والحرمة. جيد؟ اه كيف يدفع الصائل؟ وبيان ان الصائل يدفع هل هذا اين محل ذكره؟ يذكر في باب الغصب نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب الشفعة الاصل ايها الاخوة الكرام الاصل ان البيع لا يكون الا عن رضا صح ولا لا؟ فلا يحق لك ان تنتزع ملكا من شخص الا برضاه صح ولا لا؟ لكن الشرع اعطاك حقا ان تنتزع المال من مالكه دون اذنه في مسألة الشفعة رفعا للضرر عن الشريك. ما سورة الشفعة؟ الشفعة مثلا رجل وترك قطعة ارض وولدين. فالولدين ورثوا قطعة الارض وصارت قطعة الارض هذه بينهما مشتركة ولا لا؟ مشتركة شراكة شيوع لا شراكة يعني ليست شراكة مفرزة ليس جوارا وانما شراكة على وجه الشيوع يعني ايش؟ يعني كل سانتي متر في هذه الارض هو ملك لزيد وملك امر جاء عمرو وباع حصته راح لصاحبه راح له عظمات وقال يا عظمات انا ابيعك حصتي من ايش؟ من هذه الارض فاشتراها من حق اخيه شريكه ان يأتي الى عظمته يقول انت اشتريتها؟ قال نعم. قال خذ كم كم دفعت؟ قال دفعت عشر الاف ريال. يقول خذ عشر الاف واطلع من الشركة. قال غير موافق ليس من ليس من شرط الشفعة ان توافق. بل له ان ينتزع الحصة منك. تمام ولو لم ترضى دفعا للضرر عن الشريك. واضح ولها شروط تذكر ان شاء الله في باب الشفعة. اذا هذا هو حق الشفعة عرفتوا ولا لا؟ هذا هو بالشفعة واحد الاهداف الاساسية في هذا المرور السريع ان تفهم بعض المصطلحات يعني اذا سمعت كلمة شفعة تفهم الشفعة سمعت تراهن تفهم ما معنى الرهن وهكذا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجها ثالثا من اخذ المال قلنا في واحد اخذ المال للانتفاع به نشوف كيف فهمتم ولا لا. من يأخذ المال لتملكه ورد بدله هذا من هو اللي هو ايش ؟ القرض. يأخذ المال لتملكه ويرد بدله يأخذ المال للانتفاع به ويرد عينه هذا من هو؟ المستعير. احسنت. يأخذ المال بغير حق هذا من هو قهرا بغير حق هذا الغاصب. يأخذ المال لحفظه لصاحبه هذه الوديعة. فبوب المؤلف رحمه الله تعالى باب الوديعة. والوديعة ايها الاخوة الكرام هي في حقيقتها وكالة وكالة. ليش وكالة؟ لانها توكيل في حفظ المال. اليس كذلك هي توكيل في الحفظ؟ ولهذا اه قاسوا شروطها على شروط الوكالة والقاعدة هنا في باب الوديعة ان ان المودع او المستودع يده يد امانة ان لم يتعدى او يفرط فان تعدى فرط صارت يده يد ايش؟ يد ضمان ثم انتقل المؤلف رحمه الله الله تعالى الى باب احياء الموات. هذه صورة ايضا من تملك المال ها معنا ولا سرحتم معنا يا شيخ طيب الله يجزاك خير الان قلنا اخذ المال للتملك ورد بدله هذا قرض في واحد يأخذ المال ويتملكه من غير عوض بل ومن غير تبرع من احد وله صور منها احياء الموات ومنها ما سيأتي بعد قليل اللقطة ما معنى احياء الموات؟ يأتي انسان الى ارض داثرة لا يعني اه ليست عامرة تمام؟ ارض ميتة فيحييها. يعني ايش يحييها؟ يعني يعمرها بما يصلح الانتفاع بها ان كانت ارض زراعية بايصال الماء اليها آآ او غير ذلك فاذا احياها صارت هذه الارض ملكا له ودخلت في ملكه دون ان يشتريها من احد ودون عوظ. هذا هو معنى احياء الموت. وله شروط وله احكام ومسائل يأتي ان شاء الله عز وجل ذكرها. في واحد ضاع منه شيء تمام وقال انا الان لو اتيت لي بشخص قلت يا فلان انا ابغى اعطيك راتب في اليوم او في الساعة مئة ريال لتبحث لي عن هذا الشيء الضائع هذا قد يكون فيه ضرر على يدافع ايش؟ المال ممكن الشخص هذا الاجير يتأخر ما ما يجيب الشي يتأخر فيه حتى يزود عليه ايش الاجرة فوجد عقد من العقود في مثل هذه الصورة وهو عقد الجعالة ان تقول يا فلان انا ضاع لي هذا الشيء فان واحضرته لي فلك الف ريال سواء بحثت عنه في ساعة او ساعتين او ثلاث هذا عقد ايش؟ عقد الجعالة وهناك فروق طبعا اشبه عقود اشبه العقود بعقد الجعالة وعقد ايش عقد ايش؟ الاجارة عقد الاجارة ويشتبهان اشتباها كبيرا لكن من ابرز الفروق بين الاجارة والجعالة ان الاجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز ومن الفروق ايضا ان الجهالة في الجعالة مغتفرة في العمل بخلاف الاجارة فلابد من تحديد العمل ما يعلم به طيب من الصور التي يأخذ بها الانسان شيئا ويتملكه مسألة اللقطة. يعني ايش لقطة؟ واحد خرج في الشارع فوجد مالا اه على الارض. وجد جهاز لاب توب ولا وجد خمس مئة ريال. ولا وجد كاس مثل هذا ولا وجد ورقة مثل هذه ولا وجد بعيرا فكل واحد من هذه له احكام ان كان الشيء مما لا تلتفت اليه همة اوساط الناس وجد ورقة اخذها وكتب عليها هذا يتملكها بمجرد اخذها. وجد شيئا له اه قيمة عالية تلتفت اليها همم وساط الناس فهذا لابد من تعريفه. وجد حيوان مثل البعير يمتنع من السباع لا يجوز له التقاطه وهذا كله يذكر في باب اللقطة ويذكرون ايضا مسألة وهي المال المرغوب عنه تجد كثيرا من الاحيان واحد ينزل عفش البيت او ينزل مثلا مكتب ولا ينزل كرسي ولا ينزل يحطه بجوار ايش محل النفايات فمن اخذه ملكه وهذا يذكرونه ايضا في توابع باب اللقطة. ومن المسائل التي تذكر عقب باب اللقطة باب اسمه باب اللقيط. الانسان اذا وجد طفلا عرفنا اخذ المال في باب اللغة. طيب اذا وجد الانسان طفل موظوع على الارظ لا يعرف نسبه ولا يعرف ابوه ولا يعرف هل هو حر او او رقيق فما حكم هذا هو باب اللقيط؟ هذا هو الكلام عن باب اللقيط ويذكرون ان هذا اللقيط الاصل انه مسلم اذا وجد في بلد المسلمين اذا كان معه اموال او شيء فان هذه الاموال تكون ملكا له وهكذا. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى كتابا كل الكلام السابق ايها الاخوة الكرام الحمد لله. ذكره المؤلف رحمه الله تحت كتاب البيع يعني من كتاب البيع الى كل الابواب هذي اللي مرت معنا لم يعقد المؤلف كتابا كلها ابواب اول كتاب بعد كتاب البيع هو كتاب الوقف وكتاب الوقف يذكرون فيه جملة من الصور التي تتعلق باحكام التبرعات عقود التبرعات. فالوقف مثلا عقد من التبرعات ما هو الوقف؟ الوقف يعرفونه بانه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة وتسبيل الثمرة. انسان عنده مثلا برج او فندق او عمارة فيقول هذه العمارة وقف اوقفتها لوجه الله ويصرف ريعها على طلاب العلم ولعلي اغتنم الفرصة هنا احث نفسي واياكم على الوقف احرص ايها الاخ ان يكون لك وقفا ان يكون لك وقف آآ فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انقطع اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها ايش؟ صدقة جارية. صدقة جارية والوقف صدقة جارية. اكيد ان كثير منكم ينظر الي الان يقول يا شيخ احنا فقراء ومساكين وانت تعرف حالتنا طلاب العلم محتاج من يوقف علينا اما تقول اوقفوا نعم تستطيع ان توقف كتاب بخمسة ريال تشتريه صح ولا لا؟ لا تتصور ان الوقف لا بد توقف برج بجوار الحرم تمام؟ قد يكون الوقف كتابا تشتري كتاب من المكتبة وتذهب الى احد المكتبات العامة وتجعله وقفا تشتري بلاش نقول تشتري مصحفا ها يكون عندك مصحف فتجعله وقفة. ليش قلنا بلاش نقول تشتري مصحفا هاي شيخ ابو احمد ها المذهب ما يصح بيع المصحف لكن يكون عندك مصحف وايش وتوقف هذا المصحف لينتفع الناس منه وهكذا فالوقف قد يكون صحن مثلا مدرسة من مدارس تحفيظ القرآن تأتي تقول انا ابغى اجيب لكم كاسات يشربون فيها المدرسين شاي وقف لهذه المدرسة واضح توقف كأس قد توقفي اناء يتوضأ منه الناس قد توقف سجادة قد توقف اشياء كثيرة فلا تتصور ان الوقف ايش؟ يختص كل شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يصح وقفه. واضح؟ فهذا هو الوقف. انت معنى الوقف ان تحبس الاصل. معنى الاصل خلاص. لا يتصرف ببيع ولاهبة وانما ينتفع به مع بقاء عينيه. طيب هل يجوز تأجيره؟ نحن قلنا لا لا يباع ولا يوهب. هل يؤجر؟ ممكن الوقف يؤجر؟ نعم ممكن يؤجر وتكون غلته في مصرف الوقف الذي ذكره الواقف. وهناك قاعدة مهمة في الاوقاف. وانا احث طلاب العلم ان يوقفوا. ما احث طلاب العلم كل الناس ان لا يموت ولا يلقى الله الا وقد اوقف شيئا كتابا مصحفا آآ غير ذلك ممكن ثلاجة يوقفها لاحد المساجد او غير ذلك آآ نعم وكذلك من كان عنده جدة وعنده قدرة من المال فليحرص على ان يجعل له وقفا ومن اولى مصارف الوقف ايها الاخوة الكرام طلاب العلم طلاب العلم من اولى ما من اولى المصارف التي تجعلها مصرفا في في وقفك وقد كان العلماء في السابق تجد طالب العلم يعني يكفى هم ايش؟ طلب المعيشة بدال ما طالب العلم في الصباح يكون عنده ارتباط يوصل مثلا بسيارته طول المدارس وفي المساء كذا وفي بعد العشاء كذا تجد طالب علم يعني ربما لو فرغ في طلب العلم لكان اماما نابغة ثم تجد انه يشغله طلب العيش عن تحصيل العلم والتوسع في تحصيل العلم مع انه حريص وعنده همة ولكن لضعف وافتقاد وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني ما عنده اطفال عنده كذا فتجد ان هذا الطالب لو فرغ لربما قام بفرظ كفائي يسقط الاثم عن الامة جميعا. فانا اقول ينبغي ان يكون طلاب العلم محل عناية من الناس جميعا ونسأل الله عز وجل ان يوفق طلاب العلم وان يسددهم. ولكن اصبروا العلم ترى لا يستطاع براحة الجسم وان جعت يا طالب العلم فقد جاعك فقد جاع قبلك ائمة كثير وان لم تجد يوم من الايام ما وجدت شيء تأكله ولا يعني آآ مالا تشتري به فقد تعب قبلك الائمة وانظر في سير متراجم اهل العلم وان كنت في شك مما تلوت عليك فاقرأ صفحات من صبر صفحات من صبر العلماء لتجد عجبا عجابا في تضحية اهل العلم رحمهم الله تعالى والرحلة والتعب والجوع في تحصيل العلم فاصبروا هذا هو طريق العلم. ان الفقيه والفقير وانما راع الفقير تجمعت اطرافها. كان الله في عونكم. طيب هذا ما يتعلق بمسألة الوقف. وهناك مسألة مهمة في الوقف وهي قاعدة في باب الوقف يجب العمل بشرط الواقف. الواقف اذا جعل للوقف مصرفا لابد من الالتزام به والوقف عقد جائز ولا لازم عقد لازم ليس من حق الواقف ان يرجع فيه. ثم انتقل المؤلف الى باب الهبة والهبة مثل الوقف ولا تختلف الهبة تمليك للعين وليست تحبيسا لها فانت تجي واحد تقول تفضل هذي هدية لو بعد ما اعطيته هدية راح باعها من حقي ولا لا؟ من حقه بخلاف الوقف وذكر الهبة في حال الحياة والصحة والهبة في حال المرض الهبة في حال مرض الموت الانسان في مرض موته يحجر عليه في كم في الثلثين ويحق له ان يتصرف في الثلث واضح؟ فيذكرون باب العطية والتصرف في آآ المال حال مرض الموت. وكذلك يذكرون التعديل في الاولاد. الانسان ايها الاخوة الكرام له ان يتصرف في ماله حال حياته. لكن هل له ان يتصرف في ماله بعد موته ولا المال كله ينتقل الى الورثة له ان يوصي فالوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت والقاعدة انه لك ان تتصرف في ثلث المال ولا يكون لوارث. هذه قاعدة الوصية والوصية ليس بالضرورة ان تكون في الاموال قد تكون الوصية في تزويج الابناء مثلا او تزويج البنت يكون عنده بنت يقول اوصي ان يتولى تزويجها فلان تمام وهكذا ويذكرون في الوصية ابوابا عندنا باب الموصي عندنا الموصي عندنا ايها الاخوة الكرام الموصي وعندنا الموصى له وعندنا الموصى به وعندنا الموصى اليه تمام؟ الموصي من هو هو صاحب المال الذي اوصى قبل ان يموت. والموصى له خليني اعطيكم مثال رجل قال اذا مت اذا مت فاخرجوا من مالي عشرة الاف ريال تدفع لطلاب العلم يتولى توزيعها اعظمات خلاص فعندنا الموصي هو الذي نطق بهذه الوصية الموصى به عشرة الاف الموصى له طلاب العلم الموصى اليه اعظمات الذي تولى التوزيع هذا ما يتعلق بكتاب الوصاية ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى الكلام عن آآ ابواب النكاح. ولا ولا الفرائض نعم. انتقل يؤلف بعد ذلك الى كتاب الفرائض نعم. ذكر ما يتعلق بمسائل الفرائض. ومسائل الفرائض ايها الاخوة الكرام افردها الفقهاء والفرظيون في علم مستقل اسمه علم الفرائظ. الارث ايها الاخوة الكرام او اصحاب الفرائظ اما اصحاب فروب او الورثة اما اصحاب فروض او عصبات او ذوو ارحام. فاصحاب الفروض هم الذين لهم نصيب مقدر شرعا كالنصف والربع والثمن الاخرين. واصحاب العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير. تمام؟ وذوو الارحام هم القريب غير الوارث طبعا في تفاصيل كثيرة في كتاب الفرائض وننتقل الى كتاب العتق العتق هو حقيقة له ارتباط بالمعاملات لانه اخراج المال عن الملك ذلك ان السيد الذي يملك عبده اذا اعتقه خرج العبد بذلك عن ملكه ويذكرون في العتق مسائل باب العتق ايها الاخوة الكرام وان لم يكن له تطبيق كثير لكن في بعض المصطلحات في هذا الباب لابد ان تفهمها حتى تفهم مسائل تذكر في ابواب كثيرة جيد عندنا في باب العلم يذكرون الاحكام المتعلقة بالعبيد. يذكرون المكاتب والمبعظ وام الولد وايش ايضا والمدبر جيد طيب فلابد ان نفهم هذه المصطلحات. القن هو العبد الخالص المكاتب من هو المكاتب هو الذي باع باع سيء نعم باعه السيد لنفسه مقابل اقساط ايش معلومة يأتي العبد الى سيده ويقول انا اريد اتحرر يقول خلاص ادفع لي في كل شهر تمام؟ ثلاثة الاف ريال او في كل سنة ثلاثين الف ريال مثلا جيد بعد خمس سنوات اذا سددت ما عليك فانك تعتق بذلك. واضح طبعا عبرنا بانه بيع لكن هو ليس بيعا لكن من باب التجوز والتوضيح. فهذا هو المكاتب الان العبد هذا الذي اشترى نفسه من سيده على اقساط معلومة هذا اسمه ايش المكاتب. المكاتب له احكام تختص به. اهم مسألة في المكاتب ان المكاتب له ذمة مالية يصح له بها التصرف والتملك لانه لما يروح بيشتري وبيبيع حتى يسدد للسيد. واضح بخلاف سائر العبيد فانه لا يملك هذا المكاتب ايضا عندنا ام الولد من هي ام الولد اما الولد هي التي وطئها السيد فاتت له بولد. طيب لماذا اعطيناه اسم خاص؟ لان لها حكم خاص ان ام الولد تعتق بموت سيدها. عندنا المدبر من هو المدبر الذي علق السيد عتقه على موته فقال السيد هذا العبد اذا مت فهو حر هذا يسمى عبد ايش عبد مدبر ايش يبقى عندنا المبعض المبعض هو الذي يكون بعضه حرا وبعضه عبد ويحصل هذا في صور. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى كتاب النكاح. بدأ الكتاب ببيان حكم النكاح. وهذا كما قلنا لكم. الاصل انه في اول اول مسألة تذكر في الباب الحكم. فذكر حكم النكاح ثم الصفات المطلوبة في الزوجة والنظر الى المخطوبة ما يتعلق باحكام الخطبة واحكام العقد وانتقل بعد ذلك الى فصل ذكر فيه اركان النكاح ثم فصل في آآ الشروط المتعلقة بالايجاب والقبول في النكاح ثم ذكر شروط النكاح وفي الفرق بين الشرط والركن معلوم الشرط خارج عن الماهية والركن جزء من الماهية. ثم ذكر شروط النكاح وفصل في كل واحد منها اه وعقد فصلا للشهادة وفصلا للولي وفصل للرضا كل واحد منها شروط شرط من شروط البيع ثم ذكر بابا في المحرمات من النكاح لان من شرط صحة النكاح ان لا يكون العقد على محرمة والمحرمات في النكاح عندنا فمن تحرم على التأبيد ومن تحرم تحريما مؤقتا. تمام؟ فذكر من تحرم على التأبيد ومن تحرم تحريما مؤقتا والتحريم بالتأبيد قد يكون بالنسب وقد يكون بالمصاهرة وقد يكون بالرضاع ثم انتقل الى الشروط في العيب والعيوب في النكاح. الشروط في في النكاح والعيوب في النكاح. الشروط في النكاح يقول زوجتك البنت بشرط ما تمنعها من الوظيفة او ما تمنعها من العمل يشرط عليك في النكاح ايش شرطا والشروط في النكاح ثلاثة انواع نفس الانواع اللي ذكرناها في البيع شروط صحيحة وهي الاصل وشروط فاسدة وشروط مفسدة تفسد العقد مثل الشغار مثلا فالشغار عقد فاسد وهنا تنبه الى اصطلاح. مهم. في باب النكاح يفرقون بين النكاح الفاسد بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل بخلاف سائر الابواب. الاصل ان الفاسد والباطل بمعنى واحد. الا في النكاح. فالنكاح الفاسد عندنا هو هو ايش؟ شو الفرق بين الفاسد والباطل ايوة يا شيخ ها الفاسد بلا ولي والباطل والباطل اه بدون شهود ها يا شيخ تفضل نعم الباطل ما كان متفقا على بطلانه والفاسد ما كان فيه خلاف. وهذا التفريق يترتب عليه احكام ولهذا سيأتي معك في كتاب الطلاق يصح الطلاق في النكاح الفاسد جيد طيب فذكر الشروط في النكاح. ثم ذكر العيوب الرجل اذا تزوج امرأة والمرأة اذا تزوجت رجلا قد يوجد فيه عيب هل هذا العيب يجيز فسخ النكاح؟ ليس على الاطلاق هناك عيوب تجيز الفسخ وعيوب ولا تجيز الفسخ ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا التبويب. ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة باب نكاح الكفار. هل من شرط صحة النكاح ان يكون الزوجان مسلمين؟ لا الكفار يتزوجون فيما بينهم. كيف نتعامل مع انكحة الكفار فيما بينهم؟ هل نتعامل معها انها انكحة باطلة نتعامل معها انها انكحة صحيحة بشرط ان بشرطين الشرط الاول ان يعتقدوا صحتها في دينهم يعني اذا كانوا هم يعتقدون هذا زنا ولا يعتقدونه نكاحا لا نصححه اذا كانوا يعتقدونه نكاحا وكانوا ايش؟ ولم يترافعوا الينا. فاما اذا ترافعوا الينا فلابد من عقد النكاح على شرعنا ويترتب على هذا لو اسلم الزوجان الكافران فكيف تعامل النكاح السابق؟ تجدد لهم عقد نكاح ولا تمشيهم على النكاح السابق على النكاح السابق لان الاصل صحة ما لم يكن ما لم يكونان ما لم يكونا حال الاسلام فيهما سبب مانع من ايش؟ من بقاء الزوجية. ثم ذكر الصداق لان النكاح لابد له من عوظ وهو الصداق وبين المسائل التي تتعلق بالصداق والصداق شرط في النكاح ولا مو شرط ها شرط لو زوج بدون مهر نكاح باطل صحيح اذا الصداق واجب يثبت في النكاح لكنه ليس شرطا في صحته. وذكر في باب الصداق مسائل كثيرة خلاصتها ان الصداق الذي يثبت للمرأة تارة يثبت لها المهر المسمى وتارة يثبت لها مهر المثل وتارة يثبت لها نصف المهر وتارة يثبت له لها المتعة وتارة ليس لها شيء. هذه خلاصة الباب. كل الباب يرجع لهذه الامور الخمسة. مرة نقول تاخذين حقك الذي ذكر في العقد ومرة نقول لا اللي ذكر في العقد ليس لك منه شيء. لك مهر المثل. ومرة نقول لك نصف المهر. ومرة نقول لك متعة يعطيك الزوج ايش شيء يرضيكي فيه ومرة نقول توكلي على الله ما لك شيء ما هو متى نعطيها كامل؟ ومتى نعطيها نعطيها نص؟ هذا كله يأتي ان شاء الله لا تستعجلوا. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب وليمة الان دفع له المهر ويبغى يتزوج فقال لك باب وليمة العرس بين حكم الوليمة والمسائل التي تتعلق بوليمة العرس هل يجوز ضرب الدف للرجال ولا للنساء هل يجوز النثار القاء الهدايا كذا على الناس وهل اعلان النكاح واجب ولا مستحب؟ ثم خلصنا وليمة العرس وذهب الى بيت الزوجية فعقد لها لهما بابا سماه باب عشرة النساء الاحكام المتعلقة بالعشرة بين الزوجين. الواجب العشرة بالمعروف. ما هي ضوابط هذا الواجب؟ ما هي الحقوق؟ وذكر فيه ثلاثة انواع من الحقوق. حقوق هي ثابتة للزوج وللزوجة وحقوق ثابتة للزوجة وحقوق ثابتة للزوج على زوجته ومن هذه الحقوق حق القسم بين الزوجين ان كان له اكثر من زوجة فعقد له فصلا يتعلق بالقسم وذكر ايضا آآ مسائل قبل ذلك مسائل المبيت وغيره ثم ختم باب عشرة النساء الاخلال اذا حصل الاخلال من قبل الزوج او من قبل الزوجة هذه الحقوق وهي مسألة ايش؟ النشوز. فبين حكم النشوز وكيفية التعامل معه. ثم ذكر ابواب الفرار الان خلصنا من الاجتماع وجلسوا في البيت لكن حصل نشوز ومشاكل بدأت الان ايش؟ ابواب الفراق فبدأ بباب الخلع وقدم الخلع على الطلاق وربما تكون المناسبة في هذا ان الزواج بعوض والخلع بوظفه ناسب ان يقدمه لان العوظ الذي يشترط في الخلع شروطه شروط الصداق. فذكر الخلع الخلع هو ايش؟ الفرقة امرأة كرهت زوجها وما تبغى تعيش معاه قال لها انا ما اقدر اطلقك انا دفعت يعني الاف مؤلفة تمام ادفعي المهر الذي اعطيت اعطيته لك وانا افارقك هذا هو الخلع جيد والخلع هل هو فسخ ولا طلاق؟ في بعض الاحوال يكون فسخ وفي بعض الاحوال يكون ايش؟ يكون طلاقا وهذا نبينه ان شاء الله في بابه. ثم انتقل بعد ذلك الى كتاب الطلاق. هو كتاب الطلاق ذكر فيه المؤلف اولا حكم الطلاق. ومن يصح منه الطلاق وبالمناسبة. فان الطلاق ينقسم بعدة اعتبارات من يعطينا بعظ الاعتبارات التي ينقسم بها الطلاق؟ وكلها هي عبارة عن تبويبات المصنف باعتبار الطلاق هل هو رجعي او بائن؟ في عندنا ثلاثة انواع بائن بينونة كبرى وباء بينونة صغرى وطلاق رجعي. هذا التقسيم بوب له المؤلف بابا سيأتي معنا بعد قليل اسمه باب الرجعة الكلام عن الطلاق الرجعي وضابطه يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرجعة باعتبار المطلق تارة يكون الطلاق. الاصل ان الطلاق بيد الزوج لكنه قد يكون بيد غير الزوج في بعض الصور مثل الطلاق من قبل بل القاضي طيب هناك تقسيم اخر تقسيم الطلاق ايوه احسنت هذا هو الفصل الذي يأتي بعده على طول كتاب الطلاق قال فصل هذا الفصل يقسم فيه الطلاق باعتبار السنة والبدعة والطلاق باعتبار السنة بدعة ثلاثة اقسام طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة ولكنه جائز. جيد؟ ويذكر هذه الانواع في هذا الفصل بعدها في تقسيم باعتبار صراحة لفظ الطلاق وهو ايش ينقسم الطلاق باعتبار صراحة اللفظ او باعتبار دلالة اللفظ الى قسمين مشهورين تقسيمه الى قسمين مشهورين طلاق ايش؟ كناية وطلاق صريح لكننا نعطيكم تقسيم اه يعني اكثر تفصيلا. الطلاق تارة يكون صريحا تارة يكون الطلاق صريحا في الطلاق صريحا في العدد ما معنى كناية وصريح؟ كناية وصريح معناها الصريح لو ادعى انه ما اراد الطلاق لا يقبل قوله واضح؟ لو ادعى الزوج انه ما اراد الطلاق لا يقبل قوله. اما الكناية فيقع فيها الطلاق بنية جزاك الله خيرا. فيقع فيها الطلاق بشرط ايش النية واضح؟ فالطلاق من جهة الصراحة تارة يكون صريحا في الطلاق صريحا في العدد وتارة يكون صريحا في الطلاق كناية في العدد. وتارة يكون صريحا في العدد كناية في الطلاق. وتارة يكون كناية فيهما جيد ما هو الصريح في الطلاق الصريح في العدد وما هو الصريح في العدد كناية في الطلاق كله ان شاء الله يأتي في موضعه. وهناك بين المؤلف الفاظ بالمناسبة التصرفات ايها الاخوة اخوتي الكرام على انواع منها ما لا يصح الا بلفظ معين لا يقبل غيره ويدخل في هذا اولا الاذكار الشرعية كاذكار الصلاة وقراءة القرآن ونحوها فلا نقبل فلا تصح الفاتحة الا بالفاظها جيد وكذلك مما يشدد فيه في اللفظ هذا هذه الرتبة الاولى. الرتبة الثانية ما يشترط فيه لفظ معين لكن تصح ترجمته تمام آآ يعني يصح بالعربية وبغيره وهو ايش لفظ الزواج فعندما يزوج الانسان لا بد من لفظ النكاح او لفظ ايش يدهان اما لفظ النكاح او لفظ الزواج الطلاق مشكلة طيب اما ان يقول زوجتك ابنتي مثلا او يقول انكحت الجيد هذا الثاني لا يصح النكاح لا يصح الا بلفظ معين التزويج والانكاح. الثالث ما يصح بكل قول دل على المعنى لكنه لا يصح بالفعل لابد من قول مثل الطلاق فالطلاق لا يصح بالفعل لو ظرب امرأته بنية الطلاق لا يقع الطلاق واضح؟ فالطلاق لا يصح الا باللفظ او بالقول الرابع ما هو الرابع ما يصح بالقول وبالفعل الدال عليه. مثل البيع فان البيع يصح بالقول ويصح بالفعل الدال عليه. واضح هذا التقسيم. ايضا مما يصح بالقول والفعل الوقفي اشياء كثيرة حتى الرجعة. الرجعة عندنا تصح بالقول وتصح بالفعل وهو الوطء. ثم انتقل بعد ذلك الى تبويب وهو باعتبار عدد الطلقات عدد الطلقات فان الانسان يملك ثلاث طلقات وهل يصح الاستثناء من عدد الطلاق ولا ما يصح؟ ذكر فصلا في الاستثناء والاستثناء له صورتان استثناء من عدد الطلقات واستثناء من عدد المطلقات كيف من عدد الطلقات مثاله طلقتك ثلاثا الا اثنتين او ثلاثا الا واحدة طبعا ثلاثا الا اثنتين هذا لا يصح لانه لا يجوز استثناء النصف اكثر لكن طلقتك ثلاثا الا واحدة وكذلك استثناء من عدد المطلقات مثل ايش؟ ها يا شيخ عبد الصمد استثناء في عدد المطلقات ايوة نساؤه الاربع طوالق الا فلانة واضح نعم الا واحدة الا هند سيأتي ان شاء الله انه اذا لم يعين يأتي ان شاء الله. طيب ثم ذكر تقسيما اخر للطلاق باعتبار الزمن. الاصل ان الطلاق يكون في تمام؟ يكون في الحاضر فيقول فلانة طالق. لكن في مسألة الطلاق في الماضي والطلاق في المستقبل. عقد المؤلف لها اه بابا آآ مثل ما لو قال لامرأته انت طالق امس جيد او انت طالق قبل قدوم زيد بشهر تمام وذكر صورا من ذلك الطلاق في الماضي والمستقبل. ثم ذكر مسألة تقسيم الطلاق باعتبار التعليق والتنجيز. الطلاق تارة يكون منجزا فيقول لامرأته انت طالق تمام؟ وبالمناسبة انتوا تشوفوا ابواب الطلاق كثيرة وفعلا احتياج الناس له كبير كثير جدا السؤال من يجلس لافتاء الناس تمام؟ يجد ان جملة كبيرة جدا من المسائل التي ترد عليه تتعلق بالطلاق ولهذا طول فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب باعتبار التنجيز عندنا طلاق انجز يعطيها الطلاق حالا فيقول انت طالق تمام؟ وقد يكون الطلاق معلقا على شرط والتعليق على شرط قسمان يسمونه اظافة الى المستقبل والحلف بالطلاق. تمام؟ الاظافة الى المستقبل يقول لزوجته انت طالق بعد اه انت طالق بتاريخ واحد رمضان فاذا جاء واحد رمضان طلقت هذي اظافة الى مستقبل وقد يكون الحلف بالطلاق او او يعني اراد ان يمنعها من شيء او يحثها عليه فيقول انفع عيلتي كذا فانت طالق او ان خرجت من الدار فانت طالق فهذه من صور التعليق. وطول المؤلف في باب تعليق الطلاق تطويلا كثيرا وذكر فصولا مثلا فصل في ان علق الطلاق على القيام ان قمت فقعدت او ان قمت ثم قعدت او ان قمت اذا او ان قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت او ان قمت وقعدت او ان قمت او قعدت كل واحدة منها لها حكم جيد وتأتي ان شاء الله معنا وعقد فصلا في تعليق الطلاق على الحيض تعليق الطلاق على الحمل تعليق الطلاق على ولادة تعليق الطلاق على الطلاق ان طلقتك فانت طارق او كلما طلقتك فانت طالق وهكذا وفي هذا الباب مسألة السريجية تعرفها يا شيخ عندكم اللي هي ابن سريج من الشافعية اه وهي مسألة اذا قال الرجل لامرأته اه كلما ان طلقتك فانت طالق قبلها ثلاثا جيد ان طلقتك فانت طالق قبلها ثلاثا وهذه مسألة تعبت الفقهاء سموها المسألة السريجية. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا تعليقه على المشيئة اذا قال لها اذا قال ان شئت فانت طالق انت طالق ان شئت طيب ثم ذكر مسألة آآ تفسير لفظ الحالف بالطلاق اذ الحالف بالطلاق كيف يفسر لفظه؟ وكيف يبر في حلفه؟ ثم ذكر مسألة التأويل في الحلف في الطلاق لو ان رجلا لو ان رجلا علق الطلاق علق الطلاق على طلاق امرأته على شيء ظاهر الكلام شيء ومراده شيء اخر مثال مثال لو قال لامرأته ان وطئتك فانت طالق واراد بالوطء ايش؟ الوطء بالقدم تمام وهو قصد هذا هل ينفعه التأويل؟ هذا هو الذي يذكر في باب التأويل في الحلف في الطلاق وفي غيره. ثم ذكر بابا فيه شك في الطلاق ومرجعه الى القاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك فان اليقين بقاء الزوجية فلا يزول بشك الطلاق. ثم ذكر الرجعة وهي الرجعة تكون للمطلقة الرجعية وعرفنا الطلاق رجعي وباين فليذكروا احكام الرجعة وما يتعلق بها ثم ذكر بابا وهو كتابا كتاب الايلاء. الايلاء هو من ضمن الفرق من وجهين يعني فرقة يعني من وجهين الوجه الاول ان الايلاء هو حلف الزوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر. الوجه الثاني ان الايلاء يترتب تب عليه في بعض الاحيان الفرقة بين الزوجين فيفرق القاضي بينهما ثم ذكر الظهار والظهار فرقة يترتب عليها انه لا يجوز للزوج ان يستمتع امرأته التي ظهر منها حتى يكفر وكما قلنا لكم ان كتاب الظهار مظنة لذكر تفصيل احكام الكفارات باحكام الكفارات تفصل في كتاب الظهار بماذا ينقطع التتابع؟ ما الذي يجزئ في الاطعام؟ ما الذي يجزئ في الصيام؟ اه ما الذي يجزئ في الرقبة التي تعتق وهكذا ثم ذكر اللعان واللعان ايها الاخوة الكرام هو اه والعياذ بالله ان يرى الرجل امرأته تزني او يعلم ان امرأته تزني فيلاعنها بما ذكره الله عز وجل في سورة النور اه ثم يترتب على ذلك الفرقة المؤبدة بينهما وفي باب اللعان ايضا مسألة مهمة يمكن الواحد يشوف باب اللعان يقول باب لا يحتاج اليه الا في نادر الاحوال لكنهم يفصلون في باب مسألة مهمة وهي مسألة ايش احسنت لحوق النسب متى يلحق النسب بالشخص تمام؟ فما يتعلق بلحوق النسب عموما. احكام لحوق النسب كلها تذكر في آآ كتاب اللعن. طيب نحن ذكرنا الفرق الطلاق والخلع الفرقة هذه يترتب عليها عدة يجب على المرأة ان تعتد فعقد المؤلف كتاب العدد وذكر فيه انواع للمعتدات وهن ست وذكر ضابط المرأة التي يجب عليها العدة والعدة ترى لا تختص بالنكاح العدة قد تكون في زواج قد تكون من زوجة وقد تكون من مفارقة في وطئ شبهة وقد تكون من مفارقة والعياذ بالله في وطئ محرم. وهذا كله يذكر في كتاب العدد. ويذكرون مسألة المفقود اذا فقد الانسان امرأة المفقود كيف تعتد ويذكرون تداخل العدد. ثم يذكرون مسألة تتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها وهي الاحداد. فان المتوفى عنها زوجها يجب عليها ان تحد بالشروط والاحكام التي تذكر ان شاء الله. ثم يذكرون الاستبراء. العدة تتعلق بمن بالزوجة الاستبراء يتعلق بمن بالامة بالامى اذا الانسان كان عنده امة ويطأها وفارقها ثم باعها لشخص مثلا واشتراها هذا الشخص فيجب ان يستبرئها ويذكرون احكام الاستبراء ثم يذكرون ايضا والرضاعة من المؤثر على النكاح لان الرظاع تثبت به ايش؟ يثبت به تحريم النكاح فيذكرون احكام الرظاع وما ظابط الرظاع الذي يثبت به التحريم وما ضابط الرضاعة الذي لا يثبت به التحريم؟ ثم يذكرون بعض حقوق الزوجية فيذكرون كتاب النفقات. ذلك ان من حقوق الزوجة على زوجها النفقة فيفصلون. والنفقة التي يذكرونها في كتاب النفقات ثلاثة احكام. نفقة الزوجة ونفقة الاقارب ونفقة الاملاك. المماليك والحيوانات ونحو ذلك نعم ويذكرون فيه فصلا في نفقة في واجبات وهذه من المسائل قد يظنها الانسان مثلا تذكر في كتاب الاعتقاد هي تذكر في كتاب النفقات. ما واجبات السيد تجاه عبده ما هي الاداب التي تتعلق بهذا؟ ويذكرون اشياء غاية في يعني الرقي والعظمة تدل على ان الاسلام انصف هؤلاء العبيد لان بعض الناس يتكلم بغير علم تمام؟ فيأتي ويتكلم في اشياء يقول كيف الشريعة اتت استرقاق الانسان؟ الشريعة ما اتت باسترقاق الانسان. الاسترقاق موجود. فجاءت بعتق العبيد وفتحت ابوابا كثيرة للعتق واغلقت جل ابواب الاسترقاق واضح نعم ولهذا اكثر الكفارات فيها عتق رقبة صح ولا لا؟ وهذا من حث الشريعة وحث النبي عليه الصلاة والسلام على عتق العبيد ثم بعد ذلك ذكر مسألة مما يتعلق بالفرقة بين الزوجين وهي مسألة باب الحضانة اذا افترق الزوجان هل الاطفال يكونون مع الام ولا يكونون مع الاب من الاحق بهما؟ هذا هو باب الحضانة. ثم ننتقل الى الربع الاخير وهو ما يتعلق بايش وما يتعلق بربع الجنايات آآ ربع الجنايات ايها الاخوة الكرام نعم. ربع الجنايات ايها الاخوة الكرام يتعلق بجناية الانسان على غيره وجناية الانسان على غيره قد تكون بالقتل بازهاق الروح وقد تكون بما دون ذلك فيذكرون القتل ويذكرون انواعه الثلاثة وما يترتب على كل نوع فالقتل اما ان يكون القاتل اما ان يكون عامدا للقتل او عامدا للاعتداء لكنه لا يقصد القتل او لا يقصد الاعتداء اصلا فالاول قتل العمد والثاني شبه العمد والثالث قتل الخطأ ويبينون ما يترتب على كل واحد منها. من جهة اخرى القاتل قد يكون منفردا وقد يكون مشتركا مع غيره. فاذا اشترك اكثر من شخص في القتل تما الحكم عقد لها فصلا في الاشتراك في القتل. ثم ذكر شروط القصاص هل كل قتل عمد قصد فيه الانسان القتل؟ كل قصد فيه يثبت فيه القصاص؟ لا. فيه شروط ذكرها في باب شروط القصاص. طيب تحققت شروط القصاص. القاضي الان قاضي التنفيذ يريد ينفذ القصاص مباشرة ينفذ ولا فيه شروط لا بد ان يتحقق منها قبل التنفيذ. في شروط اللي هي باب استيفاء القصاص ذكر فيه شروط تنفيذ حكم القصاص وآآ نحو ذلك. ثم ذكر العفو عن القصاص فان القصاص ليس واجبا وانما هو حق القصاص حق لله ولا حق لاولياء المقتول حق لاولياء الدم فان تنازلوا عليه سقطوا لهذا بوب بابا في العفو عن القصاص. ثم انتقل الى الجناية على ما دون النفس. فان الجناية على ما دون النفس قد توجب القصاص فذكر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. وقد توجب الدية فعقد كتابا سماه كتاب الديات ذكر فيه الدية في في القتل والدية فيما دون النفس وديت فيما دون النفس الواجب فيما دون النفس تارة يكون مقدرا من قبل الشرع وتارة يكون فيه حكومة لم يقدر من قبل الشرع وهذا يأتي ذكره في محله طبعا في كتاب الديات يذكر المؤلف في كتاب الديات ان الجناية او ان الاتلاف بعبارة اعم ان الاتلاف يترتب عليه القصاص وتارة تترتب عليه الدية وتارة يكون يكون الاتلاف هدرا يعني ايش هدرا؟ يعني غير مضمون لا بقصاص ولا بدية وله صور في بعض الصور القاتل لا يظمن منها مثلا دفع الصائل مثلا ومنها اه اذا يعني يذكرون مثلا اذا ادب معلم صبيه ولم يتعدى تمام؟ ضربه ضربة خفيفة فمات منها. جيد وسنذكره ان شاء الله في محله اه ثم ذكر مقادير ديات النفس وبعد ذلك ذكر ديات الاعضاء ومنافعها لان عندنا جناية على النفس وجناية على العضو وجناية على المنفعة. ما الجناية على المنفعة؟ رجل ضرب شخصا فاذهب سمعه السمع عضو لا الاذن عضو الاذن عضو لكن السمع ليس بعظو وانما هو منفعة فما الذي يترتب على هذا؟ يذكرون ما يتعلق باذهاب المنافع واذهاب الحواس ونحوه ثم يذكرون الشجاج وكسر العظام اذا كسر عظمة اليد ما الذي يترتب عليه؟ اذا كسر اصبع اذا يذكرون انواع الشجاج وهي عشرة تمام الحارسة وآآ اه اه نعم الحارسة والمتلاحم نعم البازلة والمتلاحمة الى اخره فيذكرون الشجاج العشرة ويذكرون ما يترتب على كل واحد منها. الدية ايها الاخوة الكرام تارة يتحملها الجاني وذلك كفى قتل العمد وتارة يتحملها العاقلة العاقلة من هم؟ هم عصبات الجاني. اقارب عصباته تمام فهل كل شيء تتحمله يتحمله الجاني؟ لا هل كل شيء تتحمله العقل لا بين في باب العاقلة باب العاقلة وما تحمله؟ ما هي الاشياء التي تتحملها العاقلة؟ وما هي الاشياء التي لا تتحملها العاقلة ثم عقد فصلا في كفارة القتل. القتل اذا كان عمدا ليس في كفارة واما قتل الخطأ وشبه العمد ففيه الكفارة فبين كفارة القتل الاصل ايها الاخوة الكرام في اثبات القتل انه يكون بشاهدين رجلين سيئات في باب الشهادات ولكن هناك صورة من الصور يثبت فيها يثبت فيها القصاص بالقسامة يعني ايش قسامة يعني يأتي ناس هذا القسامة ما معناها؟ يجي واحد وجد مقتولا واحد وجده مقتول في احد الاحياء فجاء اولياء الدم وقالوا الذي قتله هو فلان الفلاني هل رأيتم؟ هل سمعتم؟ هل قالوا لا. ولكن هذا فلان المقتول هذا ليس له في الدنيا عدو من اعداء الا فلان لا يمكن يكون احد قتله الا فلان فيطلب منهم القاضي شيخ دهان خمسين يمينا تمام؟ ويحلفون هذه الايمان ويستحقون دم قاتلهم على تفصيل يأتي ذكره ان شاء الله في باب القسامة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب الحدود. الحدود ليست جناية على الغير وانما هي جناية على النفس بالاتيان بمعصية من والمعاصي والمعاصي في الشرع لها ثلاثة انواع. معصية اوجب الشرع فيها عقوبة مقدرة وهي الحدود. ومعصية لم يوجب الشرع فيها وانما اوجب فيها الكفارة ومعصية لا حد فيها ولا كفارة وفيها التعزير. جيد؟ فالحدود ما هي؟ عندنا العقوبات التي قدر الشرع المعاصي التي قدر الشرع عقوبتها اه حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والسرقة وقطع الطريق والردة هذه كلها قدرت عقوبتها من قبل الشرع. طبعا يذكرون ايضا في كتاب الحدود مسألة مهمة. من هو الذي تقام عليه الحدود هل كل احد تقام عليه الحدود؟ ومن الذي يقيم الحدود؟ الحدود لا تقام من احد الناس وانما تقام من قبل الامام فيذكرون هذا. وفي اثناء كتاب الحدود بابا للتعزير ويبوبون اه بابا لقتال اهل البغي لانهم يذكرون قطاع الطريق ووجه ذكر اهل البغي بعدهم ان الخارجين عن قبضة الامام يعني الذين يخرجون عن القانون وعن ولي الامر ثلاثة انواع منهم من يخرج تمام؟ بغرض اخذ المال من الناس عصابات مسلحة تقصد اموال الناس. يبوظون لهم باب ايش باب قتال باب قطاع الطريق. باب حد قطاع الطريق هناك قوم يخرجون على الامام بتأويلات. هذا يعقدون له باب قتال ايش؟ اهل البغي طيب ثم يذكرون ايضا الردة بعد ذلك يذكر المؤلف الاطعمة ما علاقة الاطعمة بالجنايات؟ هي الحقيقة الاطعمة ليست لها علاقة مباشرة بالجنايات ولكن لادنى مناسبة يمكن ان يلحقوا الباب بغيره. الجنايات اتلاف ولا لا؟ واكل الطعام اتلاف له ماشي؟ فذكروا الاطعمة وقاعدة الاطعمة ان الاصل في الاطعمة الاباحة الا ما حرمه الشرع والتحريم يرجع الى قواعد نذكرها ان شاء الله عز وجل في محلها اذا كان هذا الطعام حيوانا فلا يحل اكله الا بالذكاة او بالصيد فيذكرون بابا الذكاء والذكاء هي الذبح على الطريقة الاسلامية وكتاب الصيد والصيد هو اقتناص الحيوان غير المقدور عليه هذا ما يتعلق بباب الصيد ويذكرون احكام الذكاء وشروطها ثم يذكرون الصيد انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى كتاب الايمان اليمين ايها الاخوة الكرام هي من الاشياء التي يستند عليها القاضي في حكمه ومن مستندات الحكم فقدمها ولا تختص بالحكم لانه في ايمان يقول والله لازورنك والله لافعلن كذا والله لالبسن ليس بالضرورة ان اليمين تكون عند القاضي لانه سيأتي معنا من باب اليمين في الدعاوى والبينات هذا في كتاب القضاء لكنه ذكر هنا اليمين فيما سوى ذلك لها كتاب الايمان وبين فيه ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ وما اليمين التي لا تجب فيها الكفارة؟ وما كيفية تفسير اليمين كيف تفسر اليمين؟ بعض الايمان لفظ اليمين محتمل لعدة احتمالات. كيف نفسره؟ ذكروا قاعدة تفسير الايمان ولما كانت اليمين فيها كفارة يمين التي ذكرها الله عز وجل في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الاية ترى باب النذر لان النذر فيه في بعض صوره لا في كل صوره في بعض صوره في كفارة يمين وفيه شبه باليمين فذكره بعد اليمين ايش النذر يقول انسان لله علي نذر ان اصلي ركعتين. لله علي نذر ان اذبح كذا وكذا. سواء كان مطلقا او معلقا وله انواع يأتي ذكرها ان شاء الله ثم بدأ في ابواب القظاء ذلك ان الناس لا يمكن اه لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. والناس يحصل بينهم نزاعات وخصومات سواء فيما يتعلق بالبيع. فمن الذي يفصل بينهم؟ او فيما يتعلق بالنكاح والنفقات بين الزوجين والحضانة او فيما يتعلق بالجنايات فلا بد من قاظ يفصل بينهم. والقظاء ايها الاخوة الكرام هو بيانه حكم الشرع ايش؟ والالزام به وفصل الخصومات. لان بيان الحكم الشرعي يقع على جهة الافتاء وهذا ليس في فيه الزام فانت لمن تستفتي الشيخ يقول لك افعل كذا. لا ليس ملزما لك قظاء. والصورة الثانية هي صورة ايش؟ القظاء ويكون فيها الزام يذكر المؤلف في كتاب القضاء اولا حكم القضاء ووجوب تولية القضاة ثم يذكر الشروط العشرة للقاضي. القاضي لا يعين للقضاء اي احد. لابد من عشرة شروط تتحقق فيه حتى للقضاء فاذا عين ما هي سلطة وما هي ولايته؟ لها صور وانواع قد تقيد وقد تطلب اه ثم ذكر بابا في اداب القاضي وهذا باب اداب القاضي بعض العلماء افرده بالتصنيف. اداب القاضي وما يتعلق باداب مجلس القضاء ومرجع ذلك الى عدل مرجع ذلك الى تحقيق العدل. ولهذا يقولون لابد ان يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه الى غير ذلك ثم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك آآ ما يتعلق باجراءات الترافع وطريقة في الحكم وصفة الحكم وهو باب طريق الحكم وصفته يذكر لك في يذكر لك فيه الاجراءات التي يسير فيها القاضي منذ دخول الخصمين الى ايش الى اصدار الحكم على احدهما. ويذكر في اثناء ذلك شروط صحة الدعوة. المدعي ما الفرق بين المدعي والمدعي عليه ما هي الشروط التي لا بد منها لصحة الدعوة؟ آآ ثم كذلك يذكرون ان القاضي ايها الاخوة الكرام قد يحتاج الى الاستعانة قاض اخر اما في تنفيذ الحكم او في سماع الشهادة تمام؟ او نحو ذلك فيبوبون بابا وهو باب كتاب القاضي الى القاضي. قد يكون الشاهد في بلد. والقضية في بلد. ولا نستطيع احضار الشاهد. في كتب القاضي الى قاضي اخر انه ثبت عندي ان فلان شهد بكذا وكذا وقد يكتب له ان آآ نفذ الحكم القظائي. هل كتاب القاظي قد يكون في قضية قصاص قد يكون في قضية كذا هل يقبل في كل القضايا؟ ولا يقبل في بعض القضايا دون بعض؟ ثم اذا قبل ما شروط قبول كتاب القاضي الى القاضي ثم بعد ذلك يذكرون باب القسمة وباب القسمة ايها الاخوة الكرام. مع انه جاء في اواخر ابواب الفقه. وفي زاوية من زوايا كتاب القضاء. الا انه باب مهم في ابواب كثيرة القسمة هذا هي تحتاج في عد معي تحتاج في ممكن تحتاجه حتى في ابواب العبادات مثلا في الاظحية او في الزكاة ممكن تحتاج اليه في كتاب الجهاد لما يذكرون الغنيمة وقسمة الغنيمة تحتاج اليه في المواريث تحتاج اليه في البيوع تحتاج اليه في اشياء كثيرة. واضح؟ القسمة معناه ايش؟ عندنا مال لعدة اشخاص كيف نقسمه بينهم؟ في بعض الصور يكون القسمة اجبار. يجيك واحد يقول انا وفلان عندنا اثنين كيلو تمر اشترينا انا دفعت نص الثمن وهو دفع نص الثمن خلاص اعطي هذا كيلو وهذا كيلو والحمد لله رب العالمين هذي قسمة اجبار لا يشترط رظا المتقاسمين في قسمة لابد من رضا الاطراف ويذكرون هذا. ثم بابا في الدعاوى والبينات اه يذكرون فيه كم بقي علينا مم ثم باب الدعاوى والبينات يذكرون فيه ظابط المدعي والمدعى عليه والمرجحات التي تكون في طرف المدعي او المدعى عليه. ثم ذكر كتاب الشهادات ذلك كأن القاضي ايها الاخوة الكرام يعتمد في حكمه او يستند في حكمه الى احد الامور الاتية القاضي يستند في حكمه الى احد الامور الاتية اما ان يستند القاضي الى الى ايش الى الشهادة او الى الاقرار او الى اليمين او الى النكول. فبينوا كل حكم من هذه الاحكام. بينوا احكام الشهادات. من تقبل شهادته ومن لا تقبل. ثم بعد ذلك ختموا الابواب بكتاب ايش الاقرار بعد كتابة الشهادات كتاب الاقرار ذلك ان الاقرار احد المستندات التي يستند عليها القاضي وهو سيد البينات؟ ولماذا اخروا الاقرار؟ يقول بعضهم ان مناسبة ذكر الاقرار في اواخر الابواب رجاء ان يختم الله عز وجل لهم ولنا اه ولكم اجمعين بالاقرار بشهادة ان لا اله الا الله. وهذا ايها الاخوة الكرام هو في الحقيقة مرور اجمالي على ابواب الفقه حتى يحصل للانسان به اه قراءة الفارس واطلاع عام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون المراد قد تحقق من هذا الدرس هذا سؤال عن الطلاق نؤجله ونأخذ اذا كان في اسئلة عن الدرس تفضل يا شيخ اللقطة تأتي ان شاء الله الطلاق يأتي ان شاء الله اذا رضع الزوج من زوجته هل تحرم عليه يأتي بكتاب الرضاع؟ انه من شرط الرضاعة المحرمة ان تكون في الحولين تكون في الحولين لما رظاع الكبير لا يحصل به التحريم. كيف يقوي طالب العلم حفظه بالتدريب والتمرين بالتدريب والتمرين فانت اذا عودت نفسك على الحفظ يشق عليك في اوله ثم اذا آآ عودت نفسك تعودت بكل فتى من دهره ما تعود ما هو توجيهكم لمن يتوب من الذنب ثم يعود اليه وهكذا كلنا ذاك الرجل الله المستعان ليس لنا الا ان نوصيه بان يستمر على التوبة ولن يمل الله حتى تملوا. فالانسان يتوب ويذنب ويستغفر ويتوب ويذنب ويستغفر وليس هذا حثا على الذنب وانما هو حث على التوبة والا فالانسان الله المستعان لا يخلو من ذلك. ما نصيحتكم للمبتدأ بطلب العلم ان يجد صعوبة من ملازمة العلماء؟ هل يكتفي بالاستماع بالدروس والتشخيص ام ماذا؟ والله انا اوصي طالب العلم ان لا اه يترك مجالس العلم لو كان وقته ضيق على الاقل يحظر مجلس في الاسبوع حتى لو لم يكن يعني حتى لو جعل مثلا برنامجه العلمي يسمع اشرطة ويقرأ ويحفظ وكذا تمام لكن ليحظر مجلسا على الاقل اه من مجالس العلم يحصل له من الفوائد غير المسائل العلمية التي يحتاج اليها طالب العلم مثال تملك المنفعة دون العين المستأجر المستأجر في مدة الاجارة يتملك المنفعة لكنه لا يتملك العين اه بعد الاجازة ان شاء الله نبدأ في الشرح. واما الاجازة فلا يوجد فيه هذا يقترح يقول لو كان الشرح بعد الاجازة تأتي عند كل باب تلخصه ثم يقرأ المتن نرجو ان نسلك هذا ان شاء الله هل تنصح من درس آآ مثل هذا الكتاب؟ ان يرجع فيقرأ في المسألة ودليله ووجه الدلالة وحكمها نعم هذا جيد ولكن انا اقول ينبغي للانسان ان يركز فالمبتدئ يحاول ان يركز وان يكرر المعلومة الواحدة خير له من ان يحصل عشر معلومات جيد تاخذ معلومة واحدة وتكررها عشر مرات خير لك من ان تتعلم عشر معلومات وشيخنا ابن عقيل رحمه الله تعالى قال لي مرة قال من درس في كل يوم مسألة من تعلم في كل يوم مسألة حصل العلم في سنة ومن تعلم في كل يوم مسألتين حصل العلم في كم فتوقعت انه في نصف سنة قال لا من تعلم في كل يوم مسألتين حصل العلم في سنتين ومن تعلم في كل يوم ثلاث مسائل حصل العلم في ثلاث سنوات. لماذا؟ لان الذي يتعلم في كل يوم مسألة يكررها ويظبطها ويعيد ويزيد. فتكون متقنة عنده لا يحتاج ان يرجع اليه. اما اللي يتعلم في كل يوم عشرين مسألة فانه لا يضبط منها شيء. يجد نفسه طوال عمره وهو يراجع ولا يضبط يرجع من الاول ولهذا تجد بعض طلاب العلم يشتكي يقول انا لي عشر سنوات في طلب العلم ولا اجد اني حصلت شيئا ليش؟ لانه لم يحرص على التكرار وقد تكلمنا عن هذا بشكل مفصل في الدرس الثاني والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين