السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وارفعه وانفع به يا رب العالمين امين. امين قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهذا سبق شرحه في الماء الطهور القسم الثاني وهو الطاهر بدأ فيه بقوله نعم وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذه اسباب تحول الماء من اصل خلقته وهو كونه طهورا الى كونه طاهرا منها ما يتعلق بالتغير وهو في قول المصنف وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه فانه الطهورية ويصير طاهرا. هذا التغير. والتغير لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى قال ان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه. هذا الشيء الذي غيره غير طعمه او لونه او ريحه هل هو شيء طاهر ولا شيء نجس؟ شيء طاهر. واضح؟ لابد ان ان يعلم هذا انه تغير هنا بشيء طاهر لا بشيء نجس. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا التغير صورتين واعطاهما حكما واحدا فقال وان تغير طعمه او لونه واريح بطبخ هذه الصورة الاولى. او ساقط فيه. ما الحكم فانه طاهر وليس بطهور لماذا فرق لماذا ذكر المؤلف بطبخ او ساقط فيه؟ لماذا؟ لم يقل المؤلف وان تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر فهو طاهر. نص على الطبخ ونص على الساقط فيه وهذا يتعلق بامر اشرنا اليه سابقا ها وش رايكم لأ القصد عدم القصد لا لم يعني ذكر الطبخ والساقط لا يشير والله اعلم لا يشير الى القصد وعدمه ايوة نعم احسنت ان القوة ان قوة الخلاف في المسألتين مختلف فمسألة الطبخ هناك من سلم بان ما طبخ في الماء سلبه الطهورية لكنه لم يسلم بان ما سقط في الماء يره انه يسلبه الطهورية. واضح؟ فالمسألة الاولى وهي الطبخ حكي الاتفاق عليها. شيء طبخ في الماء فتغير الماء تمام حكي الاتفاق على ان هذا يسلبه الطهورية. بخلاف شيء سقط في الماء من غير طبخ فان هذا فيه نزاع ليس في الاول وهذا اشرنا اليه حينما ينص المؤلف على صور مع دخولها في عموم كلامه يدل هذا على ايش يدل هذا على الاشارة الى الخلاف في احيانا وان كان احيانا يعني ليس بالظرورة ان يكون ذلك اشارة خلاف وانما كل موظع ينظر فيه بحسبه هذا الامر الاول الذي يسلب الماء الطهورية وهو التغير. الامر الثاني الذي يسلب الماء الطهورية هو الاستعمال. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى له ثلاث سور الصورة الاولى استعمال الماء في رفع الحدث. قال المؤلف رحمه الله تعالى او رفع بقليله حدث وهذه الصورة الاولى منصور الاستعمال السالب للطهورية ان يستعمل الماء في رفع الحدث وهذا يقيد فيه الماء بايش بكونه قليلا ولهذا قال او رفع بقليله حدث والتقييد بالقليل والتقييد بالقليل مشترط في هذه السور الثلاث صور الاستعمال الثلاث كلها تتقيد بالقليل فلا تؤثر في الكثير. الاول استعماله في رفع الحدث. ما صورة استعماله في رفع الحدث وما الفرق بينها وبين الماء الذي خلت به المرأة من يبين لنا هذا؟ وش الفرق بين الماء المستعمل وبين الماء الذي خلت به المرأة تفضل يا شيخ نعم الماء رفع به الحدث لا رفع منه الحدث تمام فسورة الخلوة المرأة كانت تغترف ولم ترفع الحدث بالماء المتبقي في الاناء واما هذه الصورة فان الماء رفع به الحدث. صورة ذلك رجل اصبح مثلا على جنابة استيقظ وهو جنب فذهب ليغتسل من الجنابة في مكان المغتسل واغلق مثلا بلاعة التصريف حتى لا يتصرف الماء فاغتسل من الجنابة ما تقاطر من اعضائه استقر في هذا المستحم او المغتسل بعد ما خرج جاءت زوجته تريد تتوضأ لما ارادت ان تتوضأ الماء انقطع انتهت الماء المياه من العمار فوجدت هذا الماء الموجود في محل الاغتسال فتوضأت به فما تقولون في وضوئها يصح ولا لا لا يصح وضوءها لانها توضأت بماء طاهر لماذا صار طاهرا؟ لانه ماء قليل استعمل في رفع الحدث فالمستعمل في رفع الحدث هو المتقاطر من اعضاء الوضوء او من اعضاء الغسل في اه طهارة رفع الحدث سواء كان حدث اكبر كما في سورة الوضوء او كان الحدث حدثا اكبر كما في سورة ايش الغسل. نعم قال رحمه الله تعالى او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقضا للوضوء وهذه الصورة الثانية من صور الاستعمال منصور الاستعمال السالب للطهورية. الذي يجعل الماء طاهرا ان يستعمل الماء في طهارة هي في معنى رفع الحدث نحن عندنا الحدث وعندنا ما في معنى رفع الحدث. صح ولا لا الطهارة الطهارة الحاصلة بغسل اليدين ثلاثا للقائم من نوم الليل ناقض للوضوء هي في معنى ارتفاع الحدث في هذه السورة وليس كل سور هل كل سورة منصور آآ ما في معنى ارتفاع الحدث استعمال الماء في شيء في معنى ارتفاع الحدث يسلبه الطهورية لا مر معنا ان المستعمل في طهارة مستحبة ما حكمه طهور مكروه. والطهارة المستحبة في معنى ارتفاع الحدث ولا لا في معنى ارتفاع الحدث وانما نقصد استعماله في معنى ارتفاع الحدث في هذه الصورة. وهي صورة غسل الكفين ثلاثة الكفان ايها الاخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسلهما ثلاثا للقائم من نوم الليل. قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده جيد طيب اذا غمسها النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يغمس يده في الاناء اذا غمس اليد في الاناء هل الماء يتأثر؟ ولا ما يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمس قالوا وهذا يدل على ان الماء يتأثر على ان الماء يتأثر بالغمس جيد طيب تأثره بالغمس هل هو تنجيس نحن ما عندنا حكم الماء الطهور امرا اما انه ان انه طاهر في نفسه مطهر لغيره فاما ان تقول ان التأثير بسلب طهارته في نفسه ويكون نجسا او التأثير بسلب تطهيره لغيره فقط فيكون طاهرا. فاي التأثيرين هو الحاصل هنا التأثير الحاصل هنا هل هو تنجيس؟ لا. فان لم يكن تنجيسا تعين ان يكون سلبا للطهور واضح؟ طيب لماذا قيدوه بهذه القيود؟ هم قيدوه بقيود. قال او غمس فيه يد والمقصود باليد جميع اليد ولا بعضها؟ جميع اليد جميع اليد هذا واحد فلو وضع اصبعه قالوا ما يضر الامر الاول ان يغمس اليد كلها والمقصود باليد الكف الى المرفق والامر الثاني ان يكون قائما من نوم الليل بخلاف غيره لو انتقض وضوء الانسان من غير نوم فجاء وغمس يده في الاناء هل هذا يضر لا يضر الامر الثالث قال ان يكون هذا النوم نوم ليل لا نوم نهار ما الدليل على ذلك؟ الدليل في الحديث. قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده والبيتوتة لا تكون الا في الليل. في الليل. فدل على اختصاصه بنوم الليل. طيب لماذا لا نقيس نوم النهار على نوم الليل لان الحكم تعبدي لا يجري فيه القياس. القياس لا يكون في التعبديات. واضح؟ طيب. من نوم ليل ناقض للوضوء خرج بهذا النوم غير الناقض للوضوء وسيأتي هذا في باب نواقض الوضوء ان الاصل في النوم انه ناقض للوضوء يخرج عنه النوم اليسير من القائم والنوم اليسير من القاعد واضح؟ والا فما عداه فهو ناقض للوضوء. اذا عرفنا هذه الصورة ولا لا واحد نشوف فهمتم الصورة ولا ما فهمتوه رجل قام من النوم تنام طول الليل ولما استيقظ من النوم جاء فاذا الاناء الذي يريد ان يتوضأ به فوظع اصبعه في الاناء لينظر هل هو بارد ولا حار فما تقولون هذا الماء وش يصير فيه طهور ما يتأثر نعم لا يتأثر الاختلال ايش شرط غمس اليد هذا ما غمس اليد غمس بعضها طيب واحد ثاني قام نام بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر نام ساعة ثم استيقظ لصلاة العصر جا يبغى يتوضأ فغمس يده كلها في هذا الاناء واغترف من الاناء تمضمض واستنشق وغسل وجهه وهكذا اكمل وصار يغترف ولم يغسل يده ثلاثا. ما تقولون في هذا الماء ماء طهور نعم ما هم طهور ما الشرط الذي اختل ان هذا النوم نومة نهار ونحن شرطنا ان يكون يوم ليل نوم ليل خلاص؟ واحد في الليل تمام؟ يذاكر دروسه جالس فنام نوما يسيرا وهو جالس فلما افاق قال خليني اروح اتوضأ عشان ايش اصلي ركعتين واتنشط وادعو الله عز وجل ان ييسر لي الدراسة فراح الى الاناء ووظع يده فيه واغترف بكامل يده وتوضأ فما تقولون هذا الماء باق على طهوريته ليش ما الشرط الذي اختل قولنا ناقض للوضوء وهذا نام نوما يسيرا وهو قاعد والنوم اليسير من القاعد لا ينتقض به الوضوء. طيب واحد رابع جاء هذا نايم في الليل فلما استيقظ للصلاة لقيام الليل خلاص نوم طويل طبعا جاء الى هذا الاناء واغترف منه وظع يده في الاناء بنية الاغتراف وغسل وجهه يعني وضع يده في الاناء بنية الاغتراف ثم غسل كفيه ثلاثا. ما تقولون في هذا الاناء ما تقولون في هذا الماء هذا ماء طاهر وليس بطهور. ليش طاهر؟ لانه تحققت الشروط التي ذكرناها واضح المشايخ؟ هذا بالنسبة لي المسألة الثانية وهي الماء الذي غمس فيه القائم من النوم من نوم الليل الناقض الوضوء يده. وهنا نشير الى مسألة ان غمس اليد في الاناء لاحظتم غمس اليد في الاناء او وفي الماء لا يسلبه الطهورية. لكنه اذا كان بنية رفع الحدث وش رايكم؟ يلا خل ندخلكم في الصورة الاولى ايظا خذوا صورة خامسة جنب استيقظ من نومه فوجد اناء فوظع يده في هذا الاناء بنية رفع الحدث عنها. يقول انا علي الغسل صح ولا والغسل تعميم البدن بالماء قال اول شيء اغسل يدي فهي جزء من بدني فغمس يده في هذا الاناء ليرفع الحدث عنها. فما تقولون في هذا الماء المتبقي في الاناء طاهر ليش مستعمل في رفع الحدث. هذا مشكلته ايش؟ غير قضية غمس اليد في الاناء هذا حتى لو كان في النهار ولم يكن نائما فغمس يده بنية رفع الحدث عنها فانه ايش يسلب الماء الطهورية لكن لو هذا الجنب في النهار وظع يده في هذا الاناء بنية الاغتراف منه هل يسلب الطهورية ولا لا؟ لا يسلب الطهورية واضح طيب بس خلينا نكملها وناخد راسي ان شاء الله طيب الصورة الثالثة من صور الاستعمال ايها الاخوة الكرام استعمال الماء في ازالة حكم النجاسة هذا ايضا استعمال سالب للطهورية واستعمال الماء في ازالة حكم النجاسة وهو الذي ذكره المؤلف بقوله او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فهو طاهر او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فانه يكون طاهرا ويسلب ايش؟ الطهورية وما صورة هذه المسألة حتى تتصور هذه المسألة وتفهم جيدا نريد ان نعرف امورا الامر الاول نريد ان نعرف ان النجاسة على المذهب يعني النجاسة فيها تفصيل لكن الاصل في النجاسات انه لا بد من لا بد في ازالة حكمها من سبع غسلات حتى يزول ايش حتى يزول حكمها ولا حتى تزول عينها اما زوال عينها فهذا لا يلزم فيه سبع غسلات صح ولا لا؟ ممكن تغسل غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. لكنهم يقولون لا يزول حكم النجاسة الا بسبع غسلات وسنبين هذا في باب ازالة النجاسة ان شاء الله لانها لها تفصيل عندهم النجاسة على الارض غسلة نجاسة على غير الارض سبع غسلات. نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات مع التراب. وسنبين هذا في موضعه وفي نجاسة مخففة كنجاسة بول الادمي الذي لم يأكل الطعام فانه يكفي فيها الرش بالماء نعم طيب عندنا ماء حصل به حصل به زوال حكم النجاسة هذا هو الذي يسلب الطهورية بشرط الا يلاقي النجاسة هو يزيل حكم النجاسة ولا ولا ايش؟ ولا يلاقي النجاسة. صورة ذلك ثوب وقعت عليه نجاسة خلاص او خلينا نقول على بدن الانسان عليه نجاسة. فغسل الغسلة الاولى الماء المنفصل من الغسلة الاولى ما حكمه ماء نجس خلاص ماء نجس ينجس بالانفصال مجرد ما ينفصل فانه ينفصل نجسا الثاني الغسلة الثانية حكم ينفصل نجسا. الثالثة ينفصل الجسم. طيب بعد الغسلة الثالثة افترظ ان عين النجاسة قد زالت المحل متنجس وحكمه محكوم بنجاسته لكن عين النجاسة موجودة ولا راحت راحت طيب الغسلة الرابعة الان لاقت محلا محكوما بنجاسته مع ان عين النجاسة قد زالت منه الغسلة الرابعة تنفصل طاهرة ولا تنفصل نجسة ولا تنفصل؟ لا تنفصل نجسة تنفصل نجسة لان المحل نجس محكوم بنجاسته الخامسة عين النجاسة راحت خلاص لكن لابد حتى تطهر حكما من ايش سبعة الخامسة تنفصل نجسة. نجسة. السادسة تنفصل نجسة. السابعة. تنفصل طاهرة لا طهور ولا نجس تنفصل طاهرة ليش؟ لانها مستعملة في ازالة النجاسة طيب ما حكمنا بنجاستها ليش؟ لانها انفصلت عن محل النجس ولا انفصلت عن محل طاهر انفصلت عن محل طاهر فانه هذه الغسلة طهرت المحل. فانفصلت وقد طهر المحل ولا لا طهر المحل فحكمنا بانها طاهرة لكونها مستعملة في طهارة واجبة ولم نحكم بنجاستها لانها انفصلت عن محل طاهر لا عن محل النجس طبعا بس اشير هنا اشارة لان بعض الناس قد لا يحضر معنا الدروس كلها. هذه هذا على المذهب واشتراط ان الغسلات السبع على مذهب الامام احمد رحمه الله. اشتراط الغسلات السبع هو من مفردات الحنابلة وسنبينه في موضعه في باب إزالة النجاسة لكن نحن نشير هنا الى ان المسألة خلافية وانما نقرر المسألة على وفق ايش؟ المذهب. طيب اتضح الان الماء معنى قوله او كان اخر غسلة اللي هي الغسلة رقم كم السابعة. اخر غسلة زالت النجاسة بها فان هذا الماء طاهر. طيب انا بسألكم سؤال لو ان الماء لو ان المحل بقيت فيه عين النجاسة غسلناه ست وسبع فانفصلت الغسلة السابعة دون ان تزول عين النجاسة الغسلة السابعة تنفصل ايش نجسة انما الكلام في الغسلة التي تنفصل عن محل طاهر لا عن محل النجس. نعم هذا بالنسبة للماء الطاهر ننتقل الان الى الماء النجس نعم نعم احسنت هذي فائدة. التغير ايها الاخوة الكرام يذكر عندنا هنا في موضعين اساسيين يعني يذكر في المواضع لكن اهمها موضعين ذكر التغير في الماء الطاهر وذكر التغير في الماء النجس يقولون الماء الطاهر اذا تغير لونه او طعمه ريحه بساقط فيه بشيء طاهر فانه طاهر ويقولون اذا تغير الماء بنجاسة فانه نجس. التغير هنا في الماء الطاهر هذا اللي مر معنا نتغير لونه وطعمه وريحه هنا يشترط ان يكون تغيرا كثيرا خلاص؟ واما في النجس فانه ولو تغير تغيرا يسيرا فانه ينجس. واضح؟ لكن لما نقول ان آآ تغير طعمه او لونه ريحه بطبخ او ساقط فيه يشترط ان يكون هذا التغير تغيرا ايش تغير ها كثيرا يشترط ايش لا لا ما نتكلم عن الصورة الاخيرة اخرج ارجعنا الى الصورة الاولى في الماء الطاهر وهي سورة الماء الطاهر الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه يشترط ان يكون التغير كثيرا. صورة ذلك رجل عنده كوب من الماء هذا كوب من الماء خلاص اخذ قطعة صغيرة من الملح ووضعها في هذا الماء تشرب الماء لا لن يتغير تغيرا كثيرا لكنه ليس ماء نقيا مئة بالمئة صح ولا لا؟ فيه نوع تغير هل هذا الماء ماء طهور ولا ماء طاهر والملح طبعا هذا اللي تكلمنا عنه ملح معدني لانه ملح مائي يسر طهور حتى لو تغير تغيرهم كثير الملح ما عندني نقول ايش تغير يسير نقول لا هذا ماء باق على طهوريته ما طهور فان زدنا كمية الملح حتى صار التغير تغيرا كثيرا فاننا نحكم على هذا الماء بانه ماء قد سلب الطهورية. ان ننتقل الان الى الماء النجس وهو النوع الثالث وفي الكلام عن الماء النجس مسألتان المسألة الاولى اسباب تنجس الماء والمسألة الثانية طرق تطهير الماء النجس. الماء اذا تنجس كيف نطهره؟ هاتان مسألتان. فاما المسألة الاولى وهي اسباب تنجس الماء فهي ثلاثة اسباب التغير والملاقاة والانفصال التغير والملاقاة والانفصال وذكر المؤلف بقوله تقرأ يا شيخ احسن الله اليكم والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذه ثلاثة اسباب اولها ايش التغير والتغير سبب ينجس الماء سواء كان الماء قليلا او كثيرا. واما الملاقاة والانفصال فلا يتنجس بها الماء الا اذا كان قليلا طيب التغير عندك مسبح كبير يسع الف لتر ولا خمسة الاف لتر نحن قلنا القلتين كم لتر وش يقول الناظم ولا ما حفظتها لسا؟ طيب القلتان مئة وواحد وتسعين لتر تقريبا. وطبعا فيه اشكالات اشرنا اليها طيب وقعت النجاسة في بركة او مسبح فيه الفين لتر ولكن هذه النجاسة كميتها كبيرة فغيرت الماء هذا كله ما الحكم فيه نجس اذا التغير بالنجاسة ينجس الماء سواء كان الماء قليلا او كثيرا وهذا قول المؤلف فالنجس ما تغير بنجاستنا. هذا الاول ويعم القليل والكثير واما الثاني والثالث فيختص باليسير ولهذا قال في الملاقاة وهي السبب الثاني اللي هو ايش السبب الثاني الملاقاة قال في الملاقاة او لاقاها وهو يسير اما ملاقاة النجاسة فلا تنجس الماء الكثير المال كثير لا ينجس بالملاقى لا ينجس الا بالتغير وضح صورة ذلك ما مثل كأس من الماء وقعت فيه نجاسة يسيرة نظرنا فاذا الماء على حاله لم يتغير ما الحكم فيه؟ نجس لانه لاقى النجاسة وهو وهو يسير. الصورة الثالثة التنجس بالانفصال. قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وعلم منه ان ملاقاة النجاسة يفرق فيها بين ملاقاة النجاسة في محل التطهير وملاقاة النجاسة في غير محل التطهير. اذا وقعت نجاسة في كأس الماء فما الحكم ينجس بوقوع النجاسة ولا بالانفصال بوقوع بملاقاتها للماء خلاص؟ واما النجاسة بارك الله فيك الله يجزاك خير ويرضى عليك واما النجاسة واما النجاسة اذا كان واما ملاقاة الماء للنجاسة في محل التطهير فانه لا يحصل به تنجس الماء ما الذي يحصل به التنجس؟ الانفصال واضح ولهذا قال المؤلف او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. والا لو قلنا ان النجاسة اذا لاقت محلا نجسا ولو في محل التطهير فانها تنجس ما تستطيع تطهر شيء في الدنيا ليش عندك ثوب فيه نجاسة اخذت ماء وضعته عليه قلت الماء صار نجس زاد الثوب نجاسة زاد الثوب يعني زاد الماء الثوب نجاسة هذا الماء الذي وظعته على محل التطهير لا ينجس الا بانفصاله عن محل التطهير. ما دام في محل التطهير فهو طهور واضح؟ لا ينجس الا بالانفصال واضح؟ وهذا معنى قوله او انفصل عن محل نجاسة اللي هو المقصود محل التطهير قبل زوالها فان انفصل بعد زوالها انفصل بعد زوالها في الغسلة السابعة ينفصل طائرا. طيب ايش رأيكم في الغسلة الثامنة؟ انفصل السابعة طاهرا والمحل الحمد لله اموره طيبة. جاء واحد وحط غسلة ثانية. ينفصل الماء طهورا ما هو نجس ولا هو طاهر هو يبقى طهورا لانه اصلا ما استعمل في ازالة النجاسة النجاسة ازيلت وانتهى امره فهنا يقول او انفصل عن محل نجاسة قبل زوال النجاسة. اما اذا انفصل عن محل النجاسة في الغسلة السابعة فهذا وان انفصل قبل بعد زوال النجاسة بعد الغسلة السابعة فهذا ايش فهذا باق على طهوريته انتهينا من الشق الاول في الماء النجس وهو اسباب تنجس الماء ننتقل الان الى الشق الثاني. هذا الماء الذي تنجس. نحن نحتاج اليه ونريد ان نرده الى حاله. ونريد ان نجعله ماء طهورا كيف هذا؟ هل فيه طرق؟ قال لك عندك ثلاث طرق هذه الطرق واحد منها يصلح مع القليل والكثير واثنان لا يصلحان الا مع الكثير. خلاص؟ الاظافة وزوال التغير والنزح. الاظافة تستعملها في الجميع سواء كان الماء المتنجس قليلا او كثيرا فانها طريقة صالحة واما زوال التغير او النزح فانهما لا يصلحان الا مع الماء ايش مع الماء؟ الكثير؟ الكثير وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله نعم فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. احسنت. هذه الطرق الثلاث. اولها الاضافة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه طهرا طبعا نحن نقدم جواب الشرط عشان تفهم ان اضيف الى الماء النجسي طهور كثير غير تراب ونحوه طهر هذا ماء تنجس وقلت انا اريد ان اطهره ولنفترض ان هذا الماء ماء قليل كميته كم؟ قال هذا مئة لتر فقط ونحن نريد ان نطهرها. عندنا خزان فيه مئة لتر وهو الخزان الذي وقعت فيه النجاسة حكمنا عليه بالتنجس مع عدم مع عدم تغير ولا ما تغير ما تغير افترض ولم يتغير ممكن يتغير وممكن ما يتغير لكن نفترض الان انه لم لم يتغير جئنا نريد تطهيرهم قال لك طهره كيف تطهره؟ قال لك تجيب ماء كثير فعندك خزان ثاني فيه ثلاث مئة لتر فاخذت الخزان ابو ثلاث مئة لتر وكبيته على المتبقي في الخزان المئة صار عندنا الخزان هذا فيه اربع مئة لتر طهور ولا نجس؟ طهور صار عنده اربع مئة لتر طهور والحمد لله رب العالمين ما ضاعت علينا المئة لتر هذه الطريقة الاولى وهي الاضافة طيب اذا آآ كان الماء هذا متغيرا نحن مثلنا لكم بمثال الاظافة وكان الماء غير متغير. لكن ماذا لو كان الماء هذا ماء متغيرا؟ مئة لتر فيها نجاسة غيرت اضفنا الثلاث مئة للمئة. يشترط ايش وزوال التغير فاذا اضفنا الثلاث مئة للمئة وصار عندنا اربع مئة لتر غير متغير فما الحكم اربع مئة لتر طهور هذه الصورة الاولى ان اضيف الى الماء النجس طهور كثير. يشترط ان يكون المضاف ها كثيرا والمضاف اليه لا يشترط سواء كان قليلا او كثيرا خلاص؟ مضاف اليه هذا غير حق النحوين طيب طيب لنأتي الان لاستثناء التراب صورة اخرى اذا كان الماء كثير نحن نأتي للتراب الان في اشكال في قول مؤلف التراب. عندنا ثلاث مئة لتر وقعت فيها نجاسة فتغيرت الثلاث مئة لتر وعندنا ثلاث مئة لتر ثانية قلتين غير متغيرة وحطيناها صارت ست مئة لتر غير متغيرة. ما الحكم؟ كبينا الثلاث مئة على الثلاث مئة. طهر الاظافة تنفعه مع القليل ومع الكثير. هذه الصورة الاظافة. المؤلف قال فان اضيف الى الماء النجسي طهور كثير. يعني ايش طهور كثير؟ يعني ماء طهور كثير ولا شيء طهور كثير ماء طهور كثير صح طيب غير تراب ونحوه التراب ليس ماء فيكون هذا الاستثناء استثناء ايش منقطع ماشي نعم هو على كل حال قول المؤلف رحمه الله غير تراب ولحم من العبارات المشكلة التي لم يذكرها اكثر الاصحاب قليل جدا ولعله مما تفرد به المصنف فان المسألة لا تتصور الا في الماء فقط. المسألة هذي لا تتصور الا في الماء فاذا قلنا فانظيف الى الماء النجسي ماء طهور كثير ما احتجنا الى الاستثناء لكن لما عبر بقوله طهور كثير والطهور يطلق على التراب. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب طهور المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين فالتراب طهور ولا ما هو طهور؟ طهور. طهور ما هو بس طاهر لا التراب طهور. لانه طاهر في نفسه مطهر. فانه يحصل به بدل عن طهارة الماء في باب التيمم فالمؤلف لما قال طهور كثير كانه ورد اعتراض الان كلمة طهور تطلق على التراب وتطلق على الماء قال لك لا لا اريد دخول التراب فقال غير تراب ونحو التراب. ما نحو التراب؟ التراب عرفناه. ما نحوه بالعبارة فيها اشكال ايضا ما نحو التراب ذكر بعض اصحاب الحواشي ان نحو التراب هو ما اتصل بالارض من ظاهرها على القول على القول بان كل اجزاء الارض يصح بها ايش التيمم وان كان معتمدا المذهب ان التيمم لا يكون الا بالتراب واضح؟ لكن يمكن ان يقال هذا نحو ويمكن ان يقال نحوه كالاسنان فان الاسنان قائم مقام الاسنان والصابون قائم مقام التراب في غسل نجاسات سبع آآ غسل نجاسة الكلب وسيأتي معنا في باب ازالة النجاسة. لكن سواء عرفنا ما هو نحو التراب؟ او لم نعرف؟ فالحكم ان التطهير هنا يختص بالماء بس لا يدخل فيه لا تراب ولا نحو التراب واضح مو شايف؟ فلو قلنا ماء طهور خرجنا من الاشكال. ولكن لما قيل طهور احتاج الى ان يبين ان الطهور هنا يختص بالماء فاستثني التراب. واضح يا مشايخ؟ طيب هذا بالنسبة للطريقة الاولى لتطهير الماء وهي الاظافة وتنفع في القليل والكثير. واما الطريقة الثانية وهي زوال التغير. تترك الماء حتى يزول تغيره بنفسه فان تركت الماء حتى زال تغيره بنفسه فهل يطهر نقول يطهر اذا كان كثيرا ولهذا قال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه. اما لو كان عندك ماء قليل تغير فتركته حتى زاد تغيره فهل يصير طهورا لا ما يصير طهور اصلا هو لو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير من الاصل فانه يكون نجسا فما بالك لو تغيرت وما زال التغير فانه لا يضر. واضح ولهذا قيده بايش بالكثير. واضح يا شيخ العظمات؟ طيب الطريقة الثالثة لتطهير الماء وهي طريقة النزح او التفريغ ان تفرغ من هذا الماء او تشفط منه تمام ذكر المؤلف في قوله او نزح منه يعني من ايش من الماء النجس فبقي بعد النزح كثير غير متغير ولما بقي كثير معناها انه ايش؟ هذه الطريقة لا تنفع الا الا في الكثير لانه لا يمكن ان يكون قليلا ويبقى بعده كثير خلاص؟ قال او نزح منه يعني من الماء النجس نزح يعني اخذت منه صرت تشفط منه او تأخذ بالدلاء او كذا فاخرجت منه بعضه فلما اخرجت جزءا منه بقي معك ماء كثير غير متغير فما الحكم حينئذ؟ هذا المتبقي يكون ايش؟ يكون ماء طهورا او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهورا في هذه الصور الثلاث ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صور الشك والاشتباه في المئة عندنا مسألتان عندنا الشك انت عندك ماء واحد ما اشتبه بغيره هو ماء لكنك شككت في حكمه هل هو باق على الاصل الطهورية؟ ولا طرأ عليه ما ينقله عن الاصل؟ هذه الشك. الاشتباه عندك اناءان احدهما طهور والاخر طاهر فاشتبها. او عندك اناءان احدهما طهور والاخر نجس فاشتبها. فما الحكم في كل صورة من ذلك؟ نعم قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. هذه مسألة الشك الحكم دائما في الشك ان ام اذا شككت في وجود وصف طارئ؟ يقولون الاصل في الاوصاف العارظة ايش قاعدة فقهية الاصل في الصفات العارضة العدم جيد سلب الطهورية وصف عارض ولا لا وصف عارض سلب الطهورية والطهارة يعني تنجس الماء وصف عارض ولا لا عارض الاصل فيه العدم اذا شككنا في وجود هذا المغير او عدم وجوده فاننا نبني على اليقين وان الاصل ايش وان الاصل انه طهور. هذا معنى قوله وان شك في نجاسة ماء بنى على اليقين واليقين عندنا ان الماء طهور. طيب الصورة الثانية ان شك في طهارة الماء قال وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته طبعا او غيره مثل الثياب عندك ثوب تركته وهو طهور ثم رجعت قلت والله يمكن وقعت علي نجاسة فالاصل انه تركته وهو طاهر طبعا الثوب لا يقال في طول تركته وهو طاهر في الاصل انه طاهر تبني على يقين انه طائر. طيب ما سورة انشك في طهارة الماء؟ لانه قال ان شك في طهارته اه في نجاسته او طهارته. عرفنا الشك في نجاسته ما صورة الشك في طهارته؟ ايوه نعم احسنت تيقنا ان هذا الماء قد تنجس. عندك خزان فيه مئة لتر الخزان فوق في العمارة ما تشوفه انتم خلاص؟ ووقعت فيه نجاسة انت قلت يمكن انا لما رحت وسافرت جابوا موية وسكبوها في الخزان فطهروا بها ايش تطهروا بها الماء الذي علمت نجاسته فالاصل انه نجس. نجس. الان انت شئت تيقنت نجاسته وشككت في طهارته فتبني على اليقين وهو كونه نجسا. نعم. هذه صورة الشك. الاشتباه نعم الاشتباه ماذا قال فيه قال رحمه الله وان وان اشتبه طهور بنجس هذي السورة الاولى من الاشتباه. اشتباه طهور بين نجس ايوا وان اشتباه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. هذه السورة الاولى من صور الاشتباهات ان يشتبه الماء الطهور بالماء النجس. وهل يتصور هذا تصور يتصور في القليل وحتى في الكثير يتصور تمام؟ آآ لكن هو متصور بوضوح وجلاء في الماء هل القليل يتصور في الكثير مثلا رجل اعمى وعنده ماء كثير خزانين مثلا طيب المقصود ايها الاخوة الكرام انه يتصور لان الماء القليل عندنا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه فما الحكم؟ هذا رجل استيقظ رجل اناءان عنده اناء اناء متيقن انه وقعت فيه نجاسة واناء على اصل الطهورية راح مشوار ورجع وجا يبغى يتوظى فوجد امامه اناءين وهو لا يدري هل هذا هو اللي تنجس ولا هذا ما يدري ولا عنده غيرهما لا تقول لي توظا بغيرها اذا عنده غيرها الحمد لله لكن ما عنده غيرهما فماذا يصنع؟ قال لك تعمل امرين الامر الاول انه يحرم استعمالهما يترتب عليه آآ ثلاث ثلاث احكام. الحكم الاول تحريم استعماله لا يجوز ان تستعمل ايا منهما ليش لانك لو استعملت فبان هذا نجس فقد استعملت النجس ولا تصح الصلاة مع ذلك. الامر الثاني هل يتحرى قال لك لا يتحرى وبناء على هذا فان الشك هنا هو مطلق التردد تمام ولا يتحرى يعني لا يبدأ يجتهد ويقول والله يمكن يغلب على ظني كذا لا خلاص يتركهما وينتقل الى التيمم وماذا هو الحكم الثالث؟ انه ينتقل الى التيمم. طيب قد يقول قائل كيف يتيمم وعنده ماء طهور عنده ماء طهور ولا لا وعنده ماء طهور بيقين يعني هو متيقن انه فيه ماء طهور صح ولا لا؟ لكنه لا يدري هل هو هذا ولا هذا طيب هل نلزمه ان يريق المائين جميعا قبل التيمم ليكون فاقدا للماء الطهور قال لك لا ولا يشترط للتيمم اراقتهما. طيب ما نريقهم شرايكم نخلطهم مع بعض؟ ليصيرا ماء نجسا كلها تصير نجسة هذا ينجس هذا ونرتاح ونتيمم ونحن متيقنون بعدم وجود الماء الطور وقال لك لا. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. طيب سؤال لو ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الكلمة قال حرم استعمالهما ولم يتحرى وتيمم ولم يقل ولا يشترط اراقتهما ولا خلطهما اليس في كلامه دلالة على ان على عدم الاشتراط الاصل عدم الاشتراط ولا لا؟ يقول اذا اشتاب الطهور بنجس فليتيمم دون دون ان يشترط ايش؟ الخلط اذا لم يشترط الخلط معناها ولا الاراقة معناها انها ليست شرطا فلماذا نص عليها؟ والاصل ان المختصرات انما ينص فيها على المهمات انت ولا يحتاج الى التفصيل احسنت نص على ذلك اشارة الى الخلاف. فهناك قول في المذهب انه لابد من الاراقة والخلط للعلة التي ذكرناها فهذه رد على من قال باشتراط ذلك. وهو الخرقي رحمه الله تعالى. نعم. هذه صورة اشتباه الطهور بالنجس. عند اشتباه طهور بطاهر ماذا قالوا فيه رحمه الله قال رحمه الله وان اشتبه بطاهر توظأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة هذه صورة اشتباه الطهور بالطاهر الرجل عنده ماء استعمل غمس فيه يد قائم من نوم ليل اناء غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء واناء باق على طهوريته وخرج ورجع فاشتبه الاناء اشتبه الان. ولم يعرف ايهما الطهور وايهما لم يعرف ايهما الطهور وايهما الطاهر فماذا يصنع؟ يتيمم لا ليش ما يتيمم النجس لو انه استعمل النجس فانه يظر ولا ما يظر استعمال النجس يضر ولا ما ينفع في فرق بين اللي يظر وبين اللي ما ينفع استعمال النجس يضر استعمال الطاهر لا ينفع لا يظر ولا ينفع خلاص طيب فلما اشتبه الطهور بالطاهر قال لك توظأ منهما وظوءا واحدا وخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وكل عضو تغسله ايش مرتين ومسح الراس ايضا من هذا مسحة ومن هذا مسحة. خلاص؟ فتغسل كل عضو مرتين مرة بهذا ومرة بهذا خلصت وضوءك ارتفع حدثك بيقين ولا لا ارتفع حدثك بيقين. طيب لو عملت هذا في في النجس ايش رأيكم؟ لو عملنا نفس الطريقة في النجس زاد الطين بلة لانه انت اذا عملته في النجس بتروح تصلي وانت نجس مظمخ بالنجاسة فلا يصلح هذا مع النجس وانما صلح مع الطاهر لان الطاهر لا يظر واضح؟ فاستعمل من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة ولا حاجة الى صلاتين لانه صلى وقد ارتفع حدثه. لماذا قال المؤلف؟ توضأ امنهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ يعني يقول لا تتوضأ وضوئين قد يقول قائل طيب ليش معنى توظأ من هذا وظوء واتوضأ من هذا وظوءا قال لك لا لتكون نيتك في الوضوء نية جازمة. انت لو توظأت من هذا وتوظأت من هذا انت في كل وظوء منهما لا تجزم انك توظأوا بماء طهور يعني لا تجزم انك حقيقة تتوضأ وظوء شرعي صح ولا لا الرزق ذلك؟ قال لك لا وضوء واحد. وعندنا في المذهب لا تشترط النية في الاعضاء. لكن الوضوء لا بد له من يا اما كل عضو هل لابد فيه من نية؟ لا فكونك توظأت في البداية نويت الوضوء في البداية يجزئ عنك بعد ذلك وكونك غسلت بماء طاهر هذا لا يؤثر في صحة الوضوء وظحت المسألة قال وصلى صلاة واحدة ولا يكرر الصلاة. بالمناسبة غرفة يجوز ظبط طه بالظم وبالفتح غرفة وغرفة وقد قرأ بهما في قوله سبحانه وتعالى الا من اغترف غرفة بيده قرئ بالفتح والضم. نعم. انتهى من اشتباه المياه لو خلطهما لا مشكلة هذي يقول لماذا لا يخلطهما؟ فيكون عندنا ماء واحد ليش ما يخلطهما؟ خلط الطاهر بالطهور الخلط الطاهر بالطهور يسلبه الطهورية اذا كان هذا الطاهر يغير الطهور مو قال الم يمر معنا ان الماء اذا تغير بطاهر فانه يسلب الطهورية ولا لا؟ يسلب الطهورية. الان لو جينا غمس في يد قائم النوم ما هو متغير اصلا فخلطناه بالاخر. ما العمل؟ يقولون هنا يقدر يقدر الماء هذا مخالفا للصفة فاذا خلطناهما ببعظهما لو كان مخالفا في الصفة يغير ولا ما يغير يغير صح ولا لا؟ فبناء على هذا نقول بالعكس اذا خلطناهما فانه قد يؤدي هذا الى ايش الى سلب الطهورية ايه حتى لو كان يمازجه بس نحن نقول الطاهر ايه هو يصير طاهر يصير طاهر لكن هذي مسألة الان نحن قلنا في الماء الذي خالطه شيء طاهر انه انه يسلبه الطهورية بالتغير طيب لو كان موافقا له في الصفة مثل هذا الماء الذي غمس فيه اذ قام من نوم الليل موافق له في الصفة. فاذا خالطه هل يسلبه الطهورية؟ نقول ننظر فلو اخذت قطرة من الماء الذي استعمل الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل ووضعتها في الماء الطهور لو قدرت هذه القطرة مخالفة للماء هل سيتغير قطرة ما ما راح يتغير اذا لا يؤثر عليك. اما اذا وضعت بشيء كثيرا بحيث لو كان مخالفا له في الصفة لغيره فانه يسلبه الطهوري. طيب انتقل الان الى اشتباه مسائل اخرى تتعلق بالاشتباه في غير المياه وهي اشتباه الثياب. فماذا قال فيها رحمه الله؟ قال رحمه الله اه وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس بعدد النجس وزاد هذا رجل رجع الى بيته تمام ودخل بيته وهو عارف انه في عنده ثلاث ثياب وكانت وقعت عليها نجاسة خلاص؟ وغسلها عشان لا احد يعترض علينا غسلها هذه الثياب الثلاثة غسلها بغير الماء نظفها بغير الماء صارت هذه الثياب الثلاثة ليس عليها اثر النجاسة ولكن عليها حكم النجاسة ولا لا حكم النجاسة فان حكم النجاسة لا يزول الا الا بالماء الطهور لما رجع للبيت دخل يبغى يصلي تمام فتح الدولاب الملابس فوجد ان الثياب كلها موجودة في الدولاب واضح؟ الثياب الثلاثة هذي موجودة في الدولاب والدولاب فيه خمسة اثواب فيه خمسة اثواب وهو لا يدري اي هذه الاثواب هو هو المتنجس وايها هو الطاهر فماذا يعمل؟ وش يسوي يا عبد الصمد ها قال لك يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجوس. كم صلاة؟ ويزيد صلاة. يعني كم صلاة يصلي صاحبنا هذا؟ صلاة. يصلي اربع صلوات. ليش يصلي اربع صلوات لو صلى صلاة واحدة الا يحتمل ان يكون قد صلى في ثوب متنجس والصلاة في الثوب المتنجس غير صحيحة اليس كذلك؟ فلا تصح صلاته لو صلى في ثوبين نفس الشيء لو صلى في ثلاثة نفس الشيء لو صلى في اربعة يكون قد تقرأ يا شيخ عبد الصمد ان يكون قد تيقن انه صلى الفرض بيقين والفرظ قد وجب عليه بيقين ولا لا لما دخل الوقت الفرظ وجب عليه بيقين ولا لا بيقين فلا يخرج منه الا الا بيقين لان اليقين لا يزول بالشك. نعم وهذا معنى قوله ان اشتبه ثياب طاهرة بنجس صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس اللي هي الثلاثة ويزيد صلاة ليتيقن ان انه صلى فرضه بيقين وفي بعض النسخ بنجسة او بمحرمة في بعض النسخ بنجسة او بمحرمة وهذا مبني على ان الصلاة في الثوب المحرم ايضا لا تصح فقال عندي ثلاثة ثياب من حرير ولا يجوز لبسه او ثلاث ثياب مغصوبة هذا مجرم وماخذ الثياب حقت الناس حاطه في بيته ثلاث ثياب مغصوبة واختلطت بذيابه فنقول ايش هل نقول يصلي في كل ثوم بعدد النجس ويزيد صلاة بعدد محرم ويزيد صلاة يحتمل هذا يبغى له مراجعة لكن بالنسبة لثوب الحرير واضح عنده مثلا ثلاث ثياب حرير يصلي ثلاثة اه مراته يزيد رابعة نعم هذا معنى ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية. ووجه ذكر باب الانية ومناسبة ذكره ان باناء هو ظرف المية يعني الماء عادة لما تتوضأ به تتوضأ به وهو ايش وهو في الانية وهذا الباب تضمن مسألتان مسألتين المسألة الاولى حكم الانية والمسألة الثانية حكم اجزاء الميتة حكم الانية وحكم اجزاء الميتة. اما حكم الانية فذكره بقوله رحمه الله نعم. قال رحمه الله كل غناء طاهر ولو يمينا يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. وتصح الطهارة منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة مباشرتها لغير حاجة نعم واصل اشي وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. ولا يطهر جلد هذا الكلام السابق هو الكلام عن الانية وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الانية الاصل ثم الاستثناء ثم الاستثناء من الاستثناء فما هو الاصل الاصل الاباحة الاباحة والاستثناء تحريم انية الذهب والفضة والاستثناء من الاستثناء حل الضبة اليسيرة من الفضة قال رحمه الله تعالى كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله اولا بين لنا ان الاصل في هو ايش هو اباحة اتخاذها واستعمالها وقيد ذلك بشرط وهو ان تكون الانية طاهرة لا قبل الذهب والفضة قال كل اناء طاهر خرج بذلك الاناء النجس. قال ولو ثمينا وقوله ولو ثمينا الا يدخل في عموم كل اناء طاهر يدخل لماذا نص عليها اشارة الى الخلاف. هناك من خالف قال لا الثمين ما يجوز مثل الذهب والفضة. فاشار المؤلف هنا الى الخلاف. والمذهب انه ولو كان ثمينا فانه يجوز يباح اتخاذه واستعماله ما الاتخاذ وما الاستعمال ما هو الاتخاذ وما هو الاستعمال انس ايوة اتخاذ للزينة جيد والاستعمال مثلا للوضوء وللشرب واحد عنده اناء وظعه في المجلس في الصالون من خزف يجوز ولا لا يجوز طيب هذا اتخاذ الاستعمال الاستعمال يتوضأ منه او يغتسل به او يشرب منه او يأكل فيه الى اخره. هذا الاصل الاستثناء اذا الاصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه استعماله. الاستثناء قوله الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما لاحظ الانية عندنا الذهب الخالص والفضة الخالصة وما فيه شيء من الذهب او من الفضة وهذا الذي ذكره قال الا انية من الذهب او انية من فضة او ما كان فيه شيء من الذهب او شيء من الفضة ولهذا قال ومضببا بهما. واذا حرم المضبب بهما حرما كل ما فيه شيء من الذهب والفضة لان الضبة الضبة في الغالب توضع لحاجة فغيرها من باب اولى والامر الاخر ان الضب يستثنى منها اشياء تمام؟ ورد فيها نص باستثناء سورة ومع هذا نقول الاصل انها محرمة فغيرها من باب اولى انه يحرم نعم فانية الذهب وانية الفضة وما كان فيه شيء من الذهب او من الفضة فانه يحرم اتخاذها وعرفنا الاتخاذ. ويحرم استعمالها وعرفنا الاستعمال والاستعمال في اي شيء سواء في طهارة او اكل او شرب وغيرها قال ولو على انثى وهل هذا اشارة؟ خلاف؟ لا ليس اشارة الخلاف وانما دفع للتوغل قد يتوهم انسان ان الانثى لما جاز لها التحلي بالذهب جاز لها استعماله؟ لا. الانثى يجوز لها التحلي لا يجوز لها استعمال الذهب نعم اذا حكمها انه يحرم اتخاذها. هذا الحكم التكليفي. واما الحكم الوضعي اذا استعمل هذه الانية في الطهارة. فهل الوضوء يصح ولا قل واحد توظأ بانية الذهب او انية الفظة هل وظوؤه صحيح؟ ولا وظوؤه باطل؟ قال وظوءه صحيح ولهذا قال وتصح الطهارة منها ولماذا الم نقل بان وضوءه غير صحيح فائدة هذي مسألة وقاعدة في المذهب عندنا ايها الاخوة الكرام النهي يقتضي الفساد هذا ما فيه اشكال وهذا الذي يقررونه غالبا في كتب الاصول عند الحناف يقولون النهي يقتضي الفساد. لكن عندنا مسألة استعمال المنهي عنه استعمال المنهي عنه او الاتيان بالعبادة او بالعقد على وجه منهي عنه وانا اريد ان اوضح الفرق بين المسألتين عندنا الشرع اذا قال لا صلاة بعد العصر هنا النهي توجه الى الصلاة خلاص لا صلاة بعد العصر اذا الصلاة بعد العصر ما حكمها لا تصح ولا حاجة هنا ان تنظر هل هذا متعلق بالذات او بصفة او بشرط واضح؟ طيب لكن عندنا ايها الاخوة الكرام امر بالوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وعندنا نهي عن استعمال انية الذهب والفظة والنهي عام لم يقل لا تتوضأوا في انية الذهب والفضة خلاص ذكر تحريما فجمعهما المكلف في عمله فجعل وضوءه المأمور به باناء منهي عنه فما الحكم؟ نقول هنا اذا كان هذا الشيء المنهي عنه قد وجد في ذات العبادة او العقد لان المسألة قد تكون عبادة او عقد. اذا وجد في ذات العبادة او في شرط من شروطها التي لا تصح الا بها فانه فانه نحكم بالفساد فاننا نحكم بالفساد. واما اذا وجد هذا الشيء المنهي عنه في امر خارج تمام؟ فاننا لا نحكم بالفساد. ولتقريب هذا للتقريب لا للتحقيق وانا في وجهة نظري دائما ان المدرس يحرص على ما يقرب العلم الى الاذهان وان لم يكن هو نهاية التحقيق في المسألة التحقيق محله البحث النظر والمطولات. لكن من باب التقريب خذ هذه القاعدة التي تقرب لك ذلك افترض عند وجود منهي عنه اقترن بعبادة هب ان هذا المنهي عنه غير موجود اصلا ما الحكم في هذه العبادة؟ انظر فيها فان كان عند انعدامه العبادة اه صحيحة فان وجوده لا يفسد العبادة وان كان انعدامه يجعل العبادة فاسدة فانه يفسد العبادة ولنصور ذلك ماء محرم توضأ الانسان به ماء محرم مغصوب توضأ الانسان به ما الحكم وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لاننا لو فرضنا الماء غير موجود فلا وضوء ممكن وضوء بدون ماء ولا ما ممكن؟ لا وضوء انتفت صفة الوضوء هذا موجود في ذات العبادة طيب لو صلى الانسان وعليه ثياب محرمة تستر عورته نعم وش رايكم صلاته صحيحة ولا لا؟ غير صحيحة. لو فرضنا الثياب غير موجودة العورة مكشوفة والصلاة باطلة واضح؟ طيب رجل توضأ باناء الذهب افترض الاناء غير موجود الحرمة في الاناء ولا في الماء في الاناء افترض الاناء غير موجود الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ الوضوء صحيح. واضح؟ فهنا الانية الذهب والفضة تتعلق بامر خارج عن ذات العبادة وعن شرطها الذي لا تصح الا به قال وتصح الطهارة منها الا ضبة الان هذا الاستثناء من الاستثناء ما الاستثناء من الاستثناء؟ قال وتصح الطهارة منها الا ضبة هذا الاستثناء يتعلق بيحرم ولا بتصح الطهارة منها؟ بيحرم يحرم اتخاذه استعمالها الا ان الا المظبب فانه يجوز وليست متعلقة بالصحة لا الصحة بالعكس هذا اولى بالصحة نعم قال الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الاستثناء من انية الذهب والفضة لا يجوز الا باربعة شروط. اولا في الظبة فقط دون غيرها اما ما عدا الضبة مثل الطلاء او الدهان لا يجوز الثاني ان تكون الضبة يسيرة ما هي الضبة اذا انكسر الاناء وضعت له شيئا لتلحيمه وجبر كسره هذه هي ايش هذه هي الضبة والشرط الثاني ان تكون يسيرة لا كبيرة واليسير والكبير هنا مرجعه الى العرف من بعض المواضع المرجع قلنا ان العرف بعضها يتحدد من قبل الشرع هنا المرجع الى العرف من فضة هذا الشرط الثالث يخرج الذهب اما اذا كانت الضبة من ذهب فلا يجوز الشرط الرابع ان تكون هذه الضبة لحاجة وهذا يخرج صورة الزينة وانتبهوا الى ان الحاجة هنا ان يتعلق بها غرض غير الزينة. وليست الحاجة الا يوجد شيء غير الفضة لو عندك حديد ونحاس الذهب طبعا لا يجوز. عندك حديد ونحاس والمونيوم وفضة واستعملت الفضة في هذا الاناء لانه انكسر لا لاجل تزيينه ولانه اجود في الكسر فهل يجوز الجواب نعم يجوز وهذي تعتبر هنا حاجة وليس المقصود بالحاجة ان لا يوجد غير الفضة لكن لما اتخذت الضبة من الفضة ووضعتها في الاناء وجئت لتشرب منه قالوا تورعا لا تشرب من الموضع الذي فيه الفضة. اشرب من موضع اخر ولهذا قال المؤلف وتكره مباشرتها لغير حاجة. فاذا لم تحتج الى ان تضع فمك عند الشرب على ضبة الفضة فلا تفعل اما اذا وجدت الحاجة وصار ما في اصلا تدفق للماء الا من هذا الموضع فانه يجوز وتزول الكراهة لانه قال وتكره مباشرتها لغير حاجة انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة هي رجوع الى الاصل الاصل ان الانيا مباحة ولا لا هذا الاصل الا يدخل فيه انية المسلمين وانية الكفار صح ولا لا؟ يدخل قال وتباح انية الكفار. لماذا؟ ذكر الحجاوي رحمه الله اباحة انية الكفار مع انها داخلة في عموم ليش اشارة للخلاف لان بعض العلماء قال انية الكفار لا يجوز الشرب منها الا بعد غسلها. وانتبه الى ان الاظافة انية الكفار يعني انية استعملها الكفار وليس المقصود انية صنعها الكفار اما ما صنعه الكفار سواء انية او البسة فانه باق على الطهور على الطهارة سواء يا والبس فانه باق على الطهارة. بل ان الثياب الكفار التي صنعوها ولم يستعملوها بالاجماع انها جائزة لكن مسألة الله يرظى عليك ويجزاك خير. مسألة انية الكفار المقصود بها ايش التي استعمالها الكفار. هذه هي محل الخلاف الذي اراد المؤلف ان يشير له قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. طيب المسألة الاولى انية الكفار. هل في فرق بين الكفار اهل الكتاب ولا شف المؤلف هنا اشار الى خلافين رحمة الله عليه اشار الى خلافين الخلاف الاول خلاف من جعل انية الكفار لا تباح الا بعد الغسل الخلاف الثاني من قال ان انية اهل الكتاب تجوز من غير غسل. واما انية من لا تحل ذبائحهم فلابد ان تغسل. صار عندنا كم قول ثلاثة اقوال كلها موجودة في الزاد اشار اليها ما جبتها من راسي. كلها اشار اليها المصنف رحمه الله تعالى واضح؟ فانية والمعتمد عنده ان الجميع ان الجميع مباح سواء حلت ذبايحهم او لم تحل ذبائحهم. كذلك ثيابهم مباحة. قال وثيابهم ان جهل حالها عندنا ثلاث صور انية الكفار وثيابهم عندنا لها ثلاث صور صورة ان يعلم انها قد تنجست. هل هي مرادة للمؤلف؟ لا ان علم انها تنجست يجب غسلها. ما في اشكال صورة ان علم انها طاهرة ولم تتنجس. كما كما لو صنعوها ولم يستعملوها. فهذه لا اشكال ولا في جوازها لكن الصورة التي اراد ان يشير فيها الى الخلاف هي صورة انية الكفار وثيابهم التي لم يعلم حالها ان الكفار لا يتحرزون من النجاسة فهناك احتمال كبير ان تكون هذه قد تنجست لكن قال هذا الاحتمال لا ينقلنا عن الاصل لان اليقين لا يزول بالشك فقال وثيابه من جهل حالها. وقوله وثيابه ومعطوفة على ذبائحهم ولا على انية انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم يعني ولو لم تحل ثيابهم ولى وتباح ثيابهم ثياب انيتهم وتباح ثيابهم. واما كلمة ولو لم تحل ذبائحهم فهذه جملة معترضة تضعها بين بين شرطتين جملة معترضة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن اجزاء الميتة واجزاء الميتة ايها الاخوة الكرام على ثلاثة احوال تقرأ يا شيخ قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما ابينا. وما ابين من حي فهو كميتته. طيب اجزاء الميتة ثلاثة انواع نجس ما ينجس بالموت طبعا لما نتكلم عن اجزاء الميتة احنا نتكلم عن الميتة ما نجس ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ وما ينجس بالموت ولا يخفف وما لا ينجس بالموت اصلا خلاص؟ ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ ما هو؟ جلد الميتة عندنا ثلاث درجات عندنا الشعر الخارجي والاجزاء الداخلية والفاصل بينهما هو الجلد فالاجاء الداخلية نجسة لا تخفف والخارجي وهو الشعر لا ينجس بالموت اصلا وما بينهما وهو الجلد له حكم بينهما فهو بينهما حسا وحكما ما الحكم الذي بينهما؟ انه نجي ينجس بالموت لكنه يخفف بالدبغ. وقلنا يخفف بالدبغ ولم نقل يطهر بالدبغ طيب قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. اذا جلد الميتة لا يطهر بالدماغ لكن يخفف بالدماغ وسيأتي الاشارة اليه. اذا جلد الميتة علم ان جلد الميتة انه ينجس بموتها. وانه لا لكنه يخفف وجلد الميتة لا يطول بالدماغ وهذا هو الصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقد بلغته الاحاديث ولا ما بلغته في احاديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر غيره. هذه الاحاديث كلها بلغت الامام احمد رحمه الله. ولكنه اعلها لا تقول الامام احمد ما بلغته الاحاديث ها لا بلغته الاحاديث واعلها لا تثبت عنده والروايات التي فيها التنصيص على الدبغ لا تثبت عند الامام احمد رحمه الله فيها علة وطيب حديث عبد الله بن عكيم الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وهذا في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت بشهر صحيح ولا ضعيف صحيح عند الامام احمد فلا تحاكم هذه مسألة مهمة. لا تأتي وتحاكم امام من ائمة الفقه والحديث الى تصحيح ابن حجر او تضعيف فلان او عدنان. هو هو له تصحيح وله تضعيف فلا تقول والله خالف السنة خالف ما صححته انت من السنة وظعفها هو وهو ادرى منك طيب لا شك ان الخلاف في الاخير الخلاف في تصحيح حديثه وتضعيفه خلاف موجود عند المحدثين. لكن انت اذا اردت ان تحاكم مذهب تقول خالفوا الصحيح ولا خالفوا والظعيف ولا اخذه بالظعيف تأخذه بتصحيحاتهم هم لا بتصحيحات غيره. فالامام احمد لا يصحح احاديث الدماغ وحديث عبد الله ابن ابن عكيم صحيح عنده قال عنه صحيح وقال في بعض المواضع ما اجود اسناده جيد وهذه رواية الجماعة عن الامام احمد رحمه الله ان جلد الميتة عنده لا يطهر بالدباغ. ولكنه يخفف حكمه بالدماغ كيف يخفف حكمه؟ اذا دبغ فانه يباح استعماله في اليابسات دون المائعات. المائعات يعني السوائل ولهذا قال مباح استعماله اللي هو ايش؟ الجلد بعد الدبغ متى يباح بثلاثة شروط جلد الميتة يباح استعماله بثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون بعد الدبغ فلا بد ان يكون مدبوغا خلاص؟ الشرط الثاني ان يكون واحيانا استعماله في اليابسات دون المائعات وهذا معنى قوله في يابس الشرط الثالث ان يكون هذا الجلد جلد حيوان طاهر في الحياة فنجس بالموت والا فهو في الاصل حيوان طاهر من حيوان طاهر نجس بموته لا انه حيوان اصلا نجس في الحياة واضح ولا لا؟ فهذه ثلاثة شروط ما معنى الدبغ؟ الدبغ ان تضع فيه من المواد والاشياء القرظ وكذا ما يذهب عنه الرائحة والنتن وكذا اه اه ونحو ذلك. طيب اذا هذا بالنسبة لحكم الجلد. ننتقل الى ما ينجس في الموت بالموت ولا يخفف وهو سائر اجزاء الميتة سواء عظمها او لبنها او كل اجزائها ولهذا قال ولبنها وكل اجزائها نجسة فهذا هو ايش؟ النوع الثاني الذي ينجس ولا يخفف فيدخل فيه العظم يدخل فيه اللحم يدخل فيه اللبن واما الثالث وهو الذي لا ينجس بالموت اصلا هو ايش هو الشعر فان الشعر ما كان شعرا طاهرا في الحياة فانه لا ينجس بالموت. ولهذا قال غير شعر ونحوه يعني فلا ينجس بالموت بل هو باق على طهارته. هناك ما له حكم الميتة فيما سبق وهو المقطوع من الحي. فما قطع من الحي فان له حكم الميتة فقال وما ابين من حي ابينا يعني قطع. ما ابين من حي فهو كميتته. فما ابين من الشعر. اذا قصينا شعر فما الحكم؟ طاهر لان الشعر لا ينجس بالموت اصلا. واذا قطعنا قطعة من اللحم من حيوان حي هذا اللحم نجس واضح؟ طيب ما رأيكم في ما لو قطعنا قطعة من السمكة وهي حية طاهرة لان حكمه كميتته طهارة ونجاسة في اشياء اصلا ميتتها طاهرة فاذا قطعت منها شيء فحكمه حكم الميتة والميتة طاهرا فهذا طاهر. والميتات الطاهرة ستأتي معنا في باب ازالة النجاسة. الادمي وايش وما لا نفس له سائلة وحيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه وبهذا نكون انتهينا من باب الانية ونبدأ ان شاء الله في اه باب الاستنجاء غدا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين ومن اراد ان ينصرف فله ذلك نأخذ الناس يقول لماذا اشترطت النية في غسل يد القائم من نوم الليل وهل تشترط التسمية؟ الجواب تشترط النية والتسمية لكن هذه المسألة ما ذكرها المؤلف وموضع اشتراط التسمية والنية ليس هنا موضعه في باب الوضوء. لكن هنا الكلام فقط عن الماء قول المصنف في مسألة وقوع بول الادمي آآ او عذرته المائعة اه هل يتعلق بكمية لما فقط او هناك اشياء اخرى تتسبب في صعوبة نزح الماء. الظاهر الله اعلم ان المعتبر هنا ان الماء كثير فيشق نزحه او انه ماء قليل فلا يشق نزحه ليست اه امور اخرى والله اعلم بمسألة الاشتباه بالثياب الا تكون نية غير جازمة في الصلاة ان يصلي الله اعلم ما ادري ابغى له تأمر كيف نجعل الطاهر طهورا طيب هذي ما ذكرها المؤلف ذكرها في الروض اه على كل حال كيف نجعل الطاهر طهورا؟ اذا وضعت عليه عندك ماء طاهر فكاثرته بماء كثير بحيث لا يتغير الطهور الطاهر فانه فانهما يصيران اه ما انطونا. اشتباه الثياب نعم هذا نفس السؤال اشتباه الثياب تكون نية غير جازمة ما ادري الله اعلم يبغى لها مراجعة المسؤول لا يرفع حدة رجل طهور يسير خادم امرأة قلت انه يسلبه الطهورية هل يكون الماء؟ لا قلنا انه لا يسلبه الطهورية رجل توظأ من اية الذهب فما حكمه؟ بينا هذا ان هذا يحرم وتصح ويسحر ما حكم القربة التي يوضع فيها الماء اذا كانت من جلد انتبهوا جلد الميتة ايها الاخوة الكرام لا يدخل فيه جلد الحيوان المذكى اذا ذبحته بالطريقة الاسلامية ذبحته وذكيته فجلد ما حكمه طاهر دبغ او لم يدبغ فالقرب المتخذة من حيوانات مذبوحة هذه لا اشكال في طهارتها وتستعمل في المائعات وفي اليابسات ما في مشكلة. اليس من شرط ان يكون الماء المسخن بنجس غير متغير ليكون طهورا مكروها؟ لا هو المسخن بالنجس. ما يتغير لو ولا طعمه يتغير فقط درجة الحرارة كيف يتغير لونه؟ الا اذا دخلت النجاسة فيه اذا دخلت النجاسة فيه انتهى الموضوع يصير نجس قلت رحمك الله ان دبغ الجلد يخفف النجاسة ولا يزيلها فهل تصح الصلاة عليه؟ لا لا تصح الصلاة به فهل يفرق الحنابلة بين ورود الماء عن النجاسة وورود النجاسة عن الماء؟ نعم. يفرقون وقد اشرنا الى هذا انه في ورود النجاسة على الماء ينجس الماء بالملاقاة. في ورود في ورود النجاسة على الماء ينجس الماء بالملاقاة. في ورود الماء على النجاسة ينجس ايش؟ بالانفصال. نعم قال ما الفرق بين طبخ اه وبين ماء مسخن بطاهر لا المسخن بطاهر ايها الاخوة الكرام لا يتغير ما في جوة شيء طاهر انت اخذت حطب الحطب طاهر سخنت به الماء هذه صورة المسخن بالطاهر. اما صورة الطبخ ان يطبخ فيه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين