السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه واما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك القادر عليه ما زلنا مع كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله وتعالى وكنا قد وصلنا الى باب شروط الصلاة وهذا الباب يتضمن امرين اجماليين ثم بعد ذلك تفصيل المسائل تحتهما. المسألة الاولى ذكر محل الاتيان بالشروط. وهذه ذكرها المؤلف في قوله شروطها قبلها يعني محل الاتيان بالشروط لا بد ان يكون قبل الصلاة ولابد ان يستمر الى اخر الصلاة اذ شروط الصلاة لابد من تحقيقها قبل قبل ايش؟ قبل الدخول في الصلاة ويستمر لابد تستمر هذه الشروط متحققة مع المصلي الى اخر تسليمه الى نهاية الصلاة. وهذا معنى قوله رحمه الله شروطها قبلها. ثم الامر الثاني هو ذكر الشروط. وتحت كل شرط من هذه الشروط مسائل عديدة وكثيرة. سنبينها ان شاء الله في كل شرط من هذه الشروط. قال منها الوقت وهذا هو الشرط الاول ومنها ايضا الطهارة من الحدث وسبق ومنها ايضا الطهارة من النجس. واما شرط الوقت وهو الشرط الاول ففيه خمس مسائل المسألة الاولى بيان مواقيت الصلوات الخمس. والمسألة الثانية بيان ما يدرك به الوقت. تمام الصلوات الخمس ما هي؟ ثم كيف يدرك الوقت؟ الامر الثالث بما يثبت دخول الوقت. كيف يجوز للمصلي ان يشرع في الصلاة حاكما بدخول الوقت. جيد؟ هل يحتاج الى ولا غلبة ظن نبينه ان شاء الله. الامر الرابع ما يثبت به وجوب الصلاة في الذمة. هل مجرد دخول الوقت اذا دخل الوقت ثبتت الصلاة في ذمة الانسان المسألة الخامسة ما يترتب على خروج الوقت نعم استعن بالله من اول الباب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس فوقت الظهر من الزوال الى مساواة هذا الشروع في شرط الوقت وذكر فيه كما قلنا اولا مواقيت الصلوات الخمس. مواقيت الصلوات الخمس وهذا هو الشروع فيها قال فوقت ووقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيئ الزوال وتأجيلها افضل الا في شدة حر ولو صلى وحده او مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة الى غروبها ويسن تأجيلها. ويليه وقت المغرب الى مظيب الحمرة ويسن تأجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها محرما ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل. نعم بهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر مواقيت الصلوات الخمس بدأ رحمه الله تعالى بوقت الظهر ولم يبدأ بالفجر. والسبب في هذا ايش هو لماذا بدأ بوقت الظهر نعم اولى الصلوات لماذا جعلت كذلك ايوة احسنت حديث جبريل لما ام النبي صلى الله عليه وسلم فكانت اول صلاة هي صلاة الظهر فبدأوا بها في ترتيب الصلوات. والظهر ايها الاخوة الكرام فيها وقت اداء ووقت افضل وقت الاداء هو من الزوال الى مساواة الشيء في او بعد في الزوال هذا وقت الاداء كل اذا اوقعت الصلاة في اي وقت من زوال الشمس الى مصير ظل الشيء مثله فقد اوقعتها اداء لا قضاء طيب عندنا وقت افظلية قبل ان ننتقل الى وقت الافظلية خلونا نشرح معنى زوال الشمس ومعنى مصير ظل الشيء مثله الشمس ايها الاخوة الكرام حينما تطلع من المشرق. الشرق هنا صح طيب اذا طلعت الشمس اول ما تطلع عندك شاخص مثل هذا العمود بدون هذا بس هذا طيب طوله متر مثلا طوله كم متر اذا طلعت الشمس اول ما تطلع تجد ان هذا العمود له ظل طويل ممتد باتجاه المغرب تجاه الغرب كلما ازدادت الشمس في ارتفاعها يصير ايش ينقص الظل كل ما الشمس تطلع زيادة الظل الشمس تطلع الظل ايش ينقص الى ان يتناهى قصر الظل الى ان يتناهى قصر الظل ويأتي على اقصر حالة في اليوم يقصر الظل على اقصر شيء متى عندما تكون الشمس في منتصف السماء فاذا كانت الشمس في منتصف السماء فالشاخص سيكون فظل الشاخص سيكون اقصر نقطة في اليوم هل ينعدم الظل ولا ما ينعدم قد ينعدم والغالب انه لا ينعدم جيد عندنا مثلا نطبق هذا الامر على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشمس لما تطلع من الشرق تنام ترتفع وترتفع حتى اذا صارت في كبد السماء غالبا الشاخص يكون له اظل باتجاه الشمال تمام؟ لان الشمس تكون مائلة باتجاه الجنوب فيكون عندنا ظل ظل ايش؟ باتجاه الشمال في منتصف النهار هذا الظل الموجود افترض ان اقصر شيء وجد للظل هو عشرين سانتي كم عشرين سانتي هذي العشرين سانتي هي فيء الزوال تمام؟ لما تزول الشمس اول ما تبدأ الشمس في الزيادة اول ما يبدأ الظل في الزيادة كم عندنا سانتي؟ عندنا عشرين سانتي متى يدخل وقت صلاة الظهر متى يكون الزوال الزوال يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصرها. اقصر شيء عندنا عشرين سانتي. اذا بدأ يزيد عن عشرين سانتي فقد دخل وقت فقد دخل وقت الظهر زالت الشمس مضبوط طيب بعد ذلك متى يخرج وقت الظهر اذا صار طول الظل طول ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال شوف قال المؤلف الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. كم نبغى سانتي الان؟ في الظل؟ مئة وعشرين نبغى الشاخص طوله متر نبغى ان نبغى ظل الشاخص يكون متر وعشرين سانتي من وين عشرين سانتي؟ في الزوال خلاص؟ طيب تستمر الشمس. الان بيصير عندنا لما جات الشمس في كبد السماء تمام؟ تناهى قصر الظل لما زالت قليلا عن كبد السماء بدأ الظل يزيد والان سيتجه الظل الى اي جهة الى جهة الشرق تمام طيب لما صار عندنا ظل العامود مثله بعد في الزوال يعني متر وعشرين سانتي في مثالنا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر العصر. متى يخرج وقت العصر الاختياري اذا صار طوله اذا صار ظل الشيء مثليه بعد في الزوال. يعني كم نبغى مترين وعشرين سانتي ويستمر وقت العصر الاضطراري الى غروب الشمس الاختيار يخرج بمصير ظل شيء مثليه والاضطرار يستمر الى الغروب الشمس ايش معنى اضطراري؟ يعني لا يجوز التأخير اليه الا لعذر تمام؟ طيب بعد ذلك غربت الشمس اذا غاب قرص الشمس كله فقد دخل وقت صلاة المغرب بعد ما تغرب الشمس ويعني تغيب من الافق بعد غيابها يبقى وراءها نور ولا ما يبقى نور يبقى لها اثر هذا النور الذي يكون بعد الشمس بعد غروب الشمس هو الشفق الاحمر تمام عندنا عندنا الظوء الاحمر هذا بعد غياب الشمس هو الشفق الاحمر فاذا غاب الشفق الاحمر خرج وقت صلاة وقت صلاة ايش؟ المغرب. المغرب ماشي ودخل وقت صلاة العشاء. والى متى وقت العشاء مستمر؟ الى ثلث الليل الاول يعني اذا مضى ثلث الليل الاول فقد خرج وقت العشاء الاختيار ودخل وقت صلاة العشاء الاضطرار والاضطرار مستمر الى ايش الى الفجر ثم بعد ذلك وقت الفجر كيف يعرف الان الشمس لفت خلاص من المغرب وتطلع لنا مرة ثانية من المشرق صح ولا لا؟ قبل ان تطلع الشمس يسبقها ضوء صح ولا لا؟ يسبقها شعاعها يسبقها الفجر الصادق. طبعا عندنا فجر كاذب وهو اضاءة تكون الى جهة يعني عمودية وبعد ذلك ينبسط الضوء ويصير عندنا بياض معترض هذا هو الشفق ايش هذا هو هذا هو الفجر الصادق هذا هو الفجر الصادق وهو البياض المعترض هذه مواقيت الصلوات الخمس اجمالا بالنسبة للظهر عندنا وقت ادائها من الزوال الى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. قال الى مساواة الشيف بعد فيئ الزوال اما وقت الافظلية بالنسبة للظهر فهل التأخير ولا التعجيل؟ قال عندنا وقت الافضلية التعجيل تارة والتأخير تارة والاصل هو التعجيل ولا التأخير؟ الاصل التعجيل. قال فالاصل ان تعجيل افضل. قال وتعجيلها افضل هذا الاصل وقت الافضلية للظهر هو التعجيل هذا هو الاصل. لكن في استثناء حالتين ليكون وقت الافضلية في الظهر هو التأخير والافضل تأخيرها ما هو؟ الاول قال الا في شدة حر. اذا اشتد الحر فيستحب تأخير صلاة الظهر حتى يخف الحر واضح الا في شدة حر. هذا الاول وقال رحمه الله ولو صلى وحده يعني لو ان الانسان كان الحر شديدا وكان هو اصلا معذور في ترك الجماعة ما راح يصلي فين ما راح يصلي في جماعة راح يصلي في بيته منفردا وكذلك قل بالنسبة للمرأة تصلي في بيتها في شدة الحر هل يستحب لها التأخير ايضا كما يستحب لغيرها ولا لا؟ قال لك نعم ولو صلى وحده وحتى لو صليت لوحدك. واضح؟ اذا ليست القضية في التأخير في شدة الحر ليست العلة هي كون اه اه هي وجود مشقة في الخروج الى المسجد حتى لو صلى الانسان في بيته فيستحب له التأخير في شدة الحر. الحالة الثانية التي يستحب فيها التأخير هي حالة الغيم لكن الغيم له صورتان في الغيم اذا كان سيصلي في جماعة فيستحب التأخير الجماعة تؤخر واما اذا كان لا يصلي جماعة فالافضل التقديم ليش؟ لماذا تؤخر العصر؟ لماذا تؤخر الظهر في الغيم ليش نأخر الظهر في الغيب نعم حتى يخرجوا حتى يخرجوا الى الظهر والعصر خروجا واحدا فانه يخرج للظهر يصلي الظهر ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر فيصلون العصر واضح؟ لانه لا يجوز جمع الظهر والعصر في المطر عندنا. ما يجوز في المذهب المذهب عندنا ان الجمع في المطر بالمغرب والعشاء. طيب وش تسوي يشبه الجمع السوري فتؤخر صلاة الظهر الى اخر وقتها حتى تخرج للظهر والعصر خروجا واحدا واضح؟ هذا مقيد بالجماعة. واما الحالة الاولى فليست مقيدة بالجماعة اللي هي ايش شدة الحر ليست مقيدة بالجماعة واما الغيم مقيد بايش ما الجماعة؟ هذا بالنسبة لوقت الظهر اما وقت العصر فعندنا ايضا وقت اداء ووقت سنية وافضلية فوقت الاداء فيه وقت اختيار ووقت اضطراب لكن كلها اداء وقت الاختيار ووقت الاضطرار كله اداء فمن اخر صلاة العصر الى وقت الاضطرار فانه يصلي اداء لا قضاء سواء كان معذورا او لم يكن معذورا لكن المعذور ينتفي عنه الاثم وغير المعذور يأثم بالتأخير الى وقت الاضطرار ما هو وقت الاختيار اولا؟ وقت الاختيار اوله يلي خروج وقت الظهر ولهذا قال المؤلف ويليه وقت عصري. اذا متى يبدأ وقت الظهر؟ ومتى يبدأ وقت العصر؟ هذا الظهر بمصير ظل الشيء مثله بعد في الزوال على طول يلي يلي وقت الظهر وقوله ويليه اشارة الى انه لا فاصل صلة بينهما تمام؟ لا فاصل بينهما. اذا خرج هذا دخل هذا مباشرة طيب واخره اخر وقت الاختيار قال الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال هذا اخره. اللي هو قلنا ايش؟ اذا كان الشاخص طوله مثلا متر بيصير قل مثلي مترين مع اعتبار في الزوال ان كان عشرين سانتي ولا ثلاثين سانتي بحسبه تمام طيب الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال واعتبار فيء الزوال هذه فائدة استطراد فائدة مهمة منهجية اعتبار فيء الزوال ذكر بعض المشايخ من اهل الحديث ومن المحدثين انه لم يرد في اي حديث من الاحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت اعتبار في الزوال لم يرد في اي حديث من الاحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت. لكن الاجماع منعقد عليه تمام؟ الاجماع منعقد عليه وهنا تدرك اهمية الاجماع بعض الناس يظن انه الاجماع ما فيه فائدة يقول لك كيف اجماع؟ مو من الحاجة الى الاجماع. الاجماع لا بد له من دليل والادلة الحمد لله موجودة. هناك اجماعات بنيت على ادلة قد تجهلها انت وقد يجهلها غيرك فيلزمك ان تعمل بها ولا لا وتؤول النص بالاجماع ولا ما تؤوله بالاجماع تؤول فلو فرضنا ان الانسان في مكان من الاماكن جاء الى شاخص طوله متر تمام وبدأت الشمس من المشرق تطلع وتطلع حتى تناهى قصر الظل عند متر وعشرين سانتي ممكن هذا ولا لا الشاخص متر واقصر ما يمكن ان يكون متر وعشرين سانتي هذا لو لو اخذنا بظاهر النص دون القيد الذي اجمع عليه العلماء بنقول ايش يقول خرج وقت الظهر قبل ان يدخل اصلا صح ولا لا اليس كذلك؟ لكن الاجماع على اعتبار قيء الزوال واضح؟ فالاجماع ايها الاخوة الكرام حجة يجب العمل بها ولا يجوز ان تترك يقول والله ظاهر النص كذا وتترك الاجماع بل تؤول ظاهر النص ليوافق ايش؟ الاجماع وقد يكون هناك نص اخر لم تعلمه واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيئ الزوال الى مصير فيئ مثليه بعد فيئ الزوال. هذا وقت الاختيار ما وقت الاضطرار؟ قال والضرورة الى غروبها. اذا وقت الضرورة يستمر الى غروب الشمس وغروب الشمس يحصل بغياب ايش كامل القرص بغياب كامل القرص. وهنا نبه بعضهم وهو الحطاب من المالكية في مسألة الزوال الزوال يحسب الان فلكيا بزوال مركز الشمس عن كبد السماء بميل مركز الشمس عن كبد السماء الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل يقول الزوال شرعا هو زوال كامل الشمس وليس مركزها واضح الفرق؟ الفرق قرابة دقيقتين. يعني اذا وضعت نقطة في وسط الشمس هذه النقطة اذا فارقت كبد السماء دخل يعتبر زوال. بالمعنى الفلكي لكن بالمعنى الشرعي كما قرره الحطاب انه لا يعتبر ذلك زوالا بل ننتظر حتى يغيب كامل حتى يميل كامل القرص عن كبد السماء والفقهاء عندنا يقولون النظر في ذلك الى ايش؟ الى الظل. نعم. والظل يبدأ ظهور زيادته اه ليس في في لحظة يعني ما هو في لحظة زوال مركز الشمس تلاحظ طول الظل صح ولا لا؟ نعم قال وقت الظرورة اذا والضرورة الى غروبها. هذا وقت الاضطرار طيب بالنسبة لوقت السنية قلنا عندنا وقت الاداء من ايش من الظهر الى مغيب الشمس من مصير ظل الشيء مثله الى مغيب الشمس الى المثلين اختيار والى المغيب اضطرار الافضل في وقت الافظلية قال ويسن تعجيلها. اذا وقت السنية بالنسبة لصلاة العصر هو التعجيل مطلقا ولم يستثني شيئا ما استثنى شيء فيستحب تعجيلها ثم انتقل رحمه الله تعالى الى وقت المغرب وفيه ايضا وقت اداء ووقت سنية. اما وقت الاداء فاوله غروب الشمس. ولذا قال ويليه وقت المغرب. يليه وقت ايش العصر الاضطراري الذي انتهى بغروب الشمس. اذا يدخل وقت المغرب بغروب الشمس تمام؟ وقت المغرب الى اذا عرفنا اوله غروب الشمس واخره قال الى مغيب الحمرة الى مغيب الشفق الاحمر والشفق الاحمر كما ذكرنا لكم هو الضوء اذا غابت الشمس يبقى وراها ايش ضوء احمر هذا الضوء الاحمر هذا الشفق الاحمر هو الذي يخرج وقت المغرب بغيابه. والمعتبر الشفق الاحمر لا الابيظ تمام طيب ووقت السنية عندنا التعجيل تارة وهو الاصل ولهذا قال ويسن تعجيلها خلاص؟ والتأخير في حالة متى يكون التأخير في المغرب هو الافضل؟ قال الا ليلة جمع لمن قصدها محرما الا ليلة جمع ليلة جمع ايش هي ليلة مزدلفة ليش سميت جمع لماذا سميت جمع شيخ عبد الصمد لماذا سميت يجتمعون فيه طيب وعرفة ما يجتمعون فيها عرفة ايش لماذا سميت ليلة جمع قيل هذا؟ نعم وغيره لانهم يجتمعون في الصلاة ولا لانهم يجمعون بين المغرب والعشاء عايشة لانه لان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في بين المغرب والعشاء؟ لا هذه التسمية قبل ان يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام حتى عند قريش هذا الاسم معروف احسنت لان الناس يجتمعون في مزدلفة طيب ما يجتمعون في عرفة لا ما يجتمعون لان قريش كانوا يفارقون الناس الناس يروحون وقريش يقولون نحن اهل الحرم ولا نخرج من الحرم وعرف خارج الحرم ثم يجتمعون مرة ثانية مع الناس فين بمزدلفة فسميت جمع جيد طيب قال الا ليلة جمع لمن قصدها محرما ليلة مزدلفة اذا دفع الانسان من عرفة الى مزدلفة فالمستحب له ان لا يصلي المغرب في اول وقته لا ما يصلي المغرب في اول وقته في عرفة ولا يصليها في الطريق وانما المستحب له ان يصليها اذا وصل الى الى مزدلفة فهنا يستحب تأخير المغرب واضح يستحب تأخير المغرب سواء تأخيرها في وقتها او تأخيرها عن وقتها والاصل والاغلب انه تأخيرها عن وقتها. فيصليها جمع تأخير مع ايش؟ مع العشاء. طيب لو انه وصل الى مزدلفة قبل وقت العشاء فيصليها متى وصل وهذا ايضا تأخير لانه لم يصليها في اول الوقت. قال رحمه الله تعالى اه نعم ويليه يعني يليه وقت المغرب. الان انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى وقت العشاء ووقت العشاء فيه وقت اداء ووقت ايش افضلية اما وقت الاداء ففيه ايضا اختيار واضطرار وان كان الحجاوي رحمه الله تعالى لم يشر الى هذا اشارة ظاهرة لم يشر الى هذا فاما وقت الاختيار بالنسبة للعشاء فيبدأ من مغيب الشفق. اخذناه من قول المؤلف من وين؟ ويليه خلاص؟ اذا من مغيب الشفق الاحمر ويستمر الى ثلث الليل هذا وقت الاختيار واما وقت الاضطرار فهو الى الفجر الثاني. قال المؤلف الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. عندنا فجر اول وفجر ثاني. الاول هو هو الصادق الكاذب. الاول هو الكاذب والثاني هو الصادق والفرق بينهما ان الفجر الكاذب يكون عموديا الى الاعلى. واما الفجر الصادق وهو الفجر الثاني البياض المعترض في الافق واضح؟ فهذا هو الفجر الثاني يخرج به وقت العشاء. اما وقت الافظلية بالنسبة للعشاء فهل هو التأخير ولا التعجيل الافضلية فيها هو التأخير. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ولكن هذا له حالتان الحالة الاولى ان سهل ذلك على الناس فيعمل به فيكون التأخير افضل ان سهل على الناس. وان شق ذلك على الناس فانه يعجل ولا يشق على الناس واضح واضح ولا لا نعم. طيب بس نكمل هذا. قال رحمه الله انتقل بعد ذلك الى وقت الفجر وقت الفجر فيه وقت اداء ووقت افضلية فوقت الاداء من طلوع الفجر تمام علم هذا من قوله ويليه وقت الفجر اللي هو من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض. واما انتهاء وقت الفجر فينتهي بايش بطلوع الشمس قال رحمه الله الى طلوع الشمس واما وقت الافظلية فما هو قال رحمه الله وتعجيلها افضل. اذا الافضل في الفجر التعجيل مطلقا. الافضل في الفجر التعجيل مطلقا لا التأخير ثم انتقل رحمه الله الى ما يدرك به الوقت فقال نعم قال رحمه الله وتدرك الصلاة بالاحرام في وقتها. نعم. تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. سبق معنا انه لا يجوز تأخير عن وقتها واضح ولا لا؟ وهذا التحريم تحريم تأخير الصلاة عن وقتها يشمل تأخيرها كلها او تأخير بعضها فلا يجوز ان تؤخر الكل ولا ان تؤخر البعض بمعنى لو واحد صلاة تستغرق مثلا خمس دقائق فقال انا اخر فقبل خروج الوقت بدقيقة كبر للصلاة يأثم ولا لا يأثم ولكنه يكون مؤديا ولا يكون هذه تكون هذه الصلاة اداء ولا قضاء تكون اداء. واضح؟ تكون اداء وهذا معنى قوله تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. اذا قال الله اكبر قبل ان يخرج الوقت مجرد ما قال قبل الله اكبر قبل ان يخرج الوقت فقد ادرك الصلاة اداء. فان كان تأخيره من غير عذر فانه يأثم بلا شك نعم ثم انتقل بعد ذلك الى ما يثبت به دخول الوقت وفيه مسألتان ما يثبت به دخول الوقت هو المسألة الثانية اذا تبين خطأ الانسان في معرفة الوقت فما الواجب عليه؟ بدأ بالاولى فثبوته بماذا يكون قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. نعم. اما باجتهاد او خبر متيقن فان فان باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرض. نعم. ام ثبوت ثبوت دخول الوقت يثبت دخول الوقت بغلبة الظن باحد امرين لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها باحد امرين اما باجتهاد وهذا في حق من كان يعرف ادلة ادلة الوقت تمام الانسان ينظر مثلا يعرف الظل يعرف المواقيت يكون عارفا بالوقت فينظر في الشمس ينظر في الظل وما الى ذلك الشفق وغير ذلك فهذا يصلي باجتهاده. واضح؟ يصلي باجتهاده الثاني من لا يحسن ادلة الوقت فماذا يصنع ايش يسوي؟ يأخذ بكلام غيره يقلد غيره. وهذا الامر الثاني قال او خبر اما باجتهاده او بخبر غيره. لكنه اذا اراد ان يأخذ بخبر غيره فهذا الغير له صورتان ان يخبره عن يقين وان يخبره عن ظن تمام ان يخبره عن يقين يقين يقول ورأيت الشمس غربت واضح فهنا يعمل بخبره ولا لا يعمل بخبره. قال المؤلف اما باجتهاد او خبر متيقن او خبر متيقن يمشي لانه في نسخة ثقة في نسخة او خبر ثقة متيقن. اما نسخة اللي فيها خبر آآ ما في كلمة ثقة فيحتمل ان يقال خبر متيقن او خبر او خبر متيقن. ماشي طيب فان كان المخبر متيقنا كمن يقول له رأيت الشمس قد غربت فانه يعمل به. واما اذا كان المخبر ظانا غير متيقن فان المقلد لا يأخذ بقوله بل يبقى على الاصل وهو اليقين وهو بقاء وهو ان الاصل دخول الوقت ولا عدم دخول الوقت الاصل عدم دخول الوقت واضح؟ فلا ينتقل عن هذا الاصل بخبر شخص شاك غير متيقن. واضح؟ نعم طيب اذا تبين خطأ الانسان في الصلاة فله ثلاثة احوال له ثلاثة احوال ان يتبين اذا تبين خطأ اذا نعم لا مو تتبين خطأه. الانسان اذا اجتهد وصلى فله ثلاثة احوال اما ان يكون قد صلى في الوقت او صلى قبل الوقت او صلى بعد الوقت طيب اذا اكتشف الحال بعد ذلك اكتشف انه صلى آآ قبل الوقت فما الحكم؟ قال المؤلف فان احرم بالاجتهاد فبان قبله فنفل ولا في صلاته باطلة فنفل وهذه قاعدة في المذهب ان الانسان اذا اتى بصلاة اذا اتى في الصلاة بما يبطئ بما لا يصح معه الفرض ويصح معه النفل صحت صلاته نفلا ولا يقال بطلت صلاته واضح اذا صلى الانسان في صورة نعم اه وجد فيها ما يبطل الفرض فقط لا ما يبطل الصلاة. يبطل الفرض ولكن لا ويصح معه النفل فان صلاته صحيحة نفلا مطلقا. وهذه من امثلتها ومن من امثلتها ايضا مثلا من كبر للاحرام جالسا مع قدرته على تلقيان فانه تقول صلاته باطلة ولا تقول تنعقد صلاته نفلا تقول تنعقد صلاته نفلا طيب اذا الحالة الاولى ان يتبين انه قبله والا ففرض يعني وان لم يتبين انه احرم قبل الوقت فصلاته فرض ويشمل ذلك ثلاثة امور والا هذه هي ثلاثة امور. ان يتبين انه صلى في الوقت الثاني ان يتبين انه صلى بعد الوقت الثالث الا يتبين له شيء جيد فهذه الثلاث الحالات كلها لا اعادة عليه وفرضه صحيح خلاص؟ ان تبين انه في الوقت صح. وان تبين انه بعد الوقت صح قضاء ماشي؟ وان تبين انه وان لم يتبين له الحال صح فرضه صح فرضه نعم ثم بعد ذلك انتقل الى ما يثبت به وجوب الصلاة في الذمة وهو ادراك لحظة من الوقت بقدر تكبيرة الاحرام ثانيا مع تحقق شروط الوجوب ويترتب عليه مسائل ما هي؟ ذكر المؤلف ثلاث مسائل او مسألتين. نعم لا ثلاث مسائل ذكر مؤلف ثلاث مسائل الاولى ذكرها بقوله الان عرفنا ان الصلاة تثبت وتجب على الانسان اذا ادرك من الوقت لحظة ادرك اول الوقت وادرك اخر الوقت ما دام ادرك لحظة وهو اه قد تحققت فيه شروط وجوب الصلاة وجبت عليه هذه الصلاة ولو وجد مانع بعد ذلك وقبل ذلك نعم اما المسألة الاولى التي تترتب على هذا فذكرها بقوله وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه. طيب هذي الاولى. ان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه وصورة ذلك في في العاقل الذي يطرأ عليه الجنون مثلا انسان مكلف بالغ عاقل ادرك من وقت الصلاة قدر التحريما. دخل وقت صلاة المغرب غربت الشمس خلاص؟ وهو غربت الشمس وهو عاقل بعد عشر ثواني ثلاث ثواني من غروب الشمس جن ولا فاق الا بعد شهر هذه صلاة المغرب تجب عليه ولا لا تجب عليه واضح؟ وهذا معنى قوله وان ادرك مكلف من وقته قدر التحريم ولو بمقدار الله اكبر. يعني ثانيتين ولا شيء من هذا ثم زال تكليفه الى نهاية الوقت وجب عليه قضاؤها قضاها. نعم هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية التي تترتب على هذا او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. نعم. او حاضت. هذه المسألة الثانية. اذا ادركت مكلفة طاهر من وقتها قدر التحريم وهي في طهر ادركت اذن المؤذن قامت تبغى تتوضأ مجرد قامت حاظت تمام؟ حاضر ولا طهرت الا بعد خمسة عشر يوما جيد اكثر الحيض. نقول يجب عليها ان تقضي ايش ان تقضي صلاة المغرب لانها وجبت عليها وهذا معنى قوله او حاضت تمام ثم كلف هذه ترجع للمسألة الاولى يعني هو ذكر مسألتين ان ادرك مكلف من وقتها قدرت تحريمه ثم زال تكليفه ثم كلف قظاها تمام وان ادراك مكلف ومن وقتها قدر التحريمه اه ثم زال تكليفها بحيض ثم طهرت ايش قضت. قضوها نعم قضت الصلاة وقد بيناها. نعم المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا ذكرها بقوله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج او قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها. هذا بالعكس هو غير مكلف بالصلاة من اول الوقت قبل خروج الوقت بعشر ثواني كلف وصورتها تتصور في المجنون الذي زال جنونه قبل خروج الوقت بثانية مثلا وكذلك الحائض التي طهرت قبل خروج الوقت بدقيقة وقامت تبغى تغتسل لم تدرك الوقت فما الواجب عليهم؟ الواجب عليهم هذي الصلاة اللي ادركوا من وقتها قدر التحريم وهم في حالة يجب عليهم ان يصلوا تثبت في الذمة عليه ويؤمر بها حتى لو كان الوقت لا يتسع واضح؟ خلاص الذمة مشغولة بها يقضيها كذلك يلزمه ان يقضي الصلاة التي قبلها ان كانت تجمع معها. ليش قالوا لان المعذور المعذور يجوز له جمع التأخير ولا لا يجوز له جمع التأخير فتكون الصلاتين في حقه وقتهما واحد مثلا لو ان حائضا طهرت قبل خروج وقت المغرب بخمس ثواني ثم غربت الشمس ما تيسر ما تستطيع لا تتوضأ ولا تغتسل الوقت باقي خمس ثواني او عشر دقايق او نحو من ذلك قامت واغتسلت وتوضأت وتهيأت للصلاة تقول لها ايش تصلي الان هي طهرت قبل قبل ايش؟ قبل غروب الشمس هل عليها ان تصلي المغرب فقط ولا عليها ان تقضي؟ تقضي عليها ان تقضي ايش الظهر والعصر ليس العصر فقط عليها ان تقضي الظهر والعصر لانه ما وجب عليها ما دام انها ادركت وقتهما لان وقتهما يصير وقت واحد نعم قال وهذا معنى قوله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته الصلاة التي صار اهلها لوجوبها قبل خروج الوقت. صلاة العصر مثلا في مثال ولزمته ايضا ما يجمع اليها قبلها وهي صلاة الظهر في مثالنا وان لم يكن هناك ما يجمع اليها قبلها كصلاة الفجر او صلاة المغرب او صلاة الظهر فما الواجب بس الصلاة التي كلف في وقتها ولا يجمع شيء قبلها يعني وامرأة طهرت امرأة طهرت قبل خروج وقت الفجر بخمس دقايق هل عليها ان تقضي العشاء لا عليها الفجر فقط. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى ما يترتب على خروج الوقت وهو القضاء ويجب على من خرج وقت الصلاة وهو لم يصلي القضاء وان يكون القضاء على الفور وان يكون قضاؤه مرتبا يكون القضاء فورا وايش؟ ومرتبا. وذكر هذا المؤلف بقوله ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية فروج وقت اختيار الحاضرة نعم اول شيء ان القضاء واجب ولم يفرق المؤلف رحمه الله تعالى بين تارك الصلاة سهوا وتارك الصلاة عمدا الجميع يجب عليه القضاء سواء تركها سهوا او عمدا هذا الامر الاول الامر الثاني ان قضاء ان قضاء الفوائت يكون ايش فورا او يجب فورا هذا الفورية. فاذا تذكر الصلاة التي نسيها او نام عنها وجب عليه قضاؤها فورا ولا يجوز ان يؤخر واضح؟ لا يجوز ان يؤخر هذا الامر الثاني وايضا اذا كان عليه فوائد كثيرة. يعني بعض الناس يكون عليه فوائد ايام جيد المذهب قلنا يجب المغمى عليه يلزمه القضاء ولا لا فاذا افاق من اغمائه بعد عشرة ايام يلزمه ان يقضي هذه العشرة ايام خمسين صلاة فورا ولى له على التراخي فورا واضح يلزمه ان يقضيها فورا ولا يتأخر الا لضرورة. جيد طيب الامر الثاني في القظاء انه يكون مرتبا. لا يعني ايش مرتب؟ الترتيب عندنا الترتيب بين الفوائت مثل انسان قلنا عليه مثلا قضاء عشرة ايام مغمى عليه افاق من اغمائه وعليه عشرة ايام عليه ان يصليها مرتبة فجر. مثلا اول صلاة اغمي عليه وفاتت ولم يصلها هي صلاة الفجر مثلا اذا يجب عليه ان يصلي فجر ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء ثم فجر ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء ثم فجر ثم ظهر ثم عصر الى اخره. لا يجوز له يقول خليني اصلي ايش الفجر حق عشر ايام ثم الظهر حق عشرة املأ يصلي بالترتيب واضح؟ هذا امر. الامر الاخر يجب الترتيب بين الفائتة والحاضرة فاتت عليه صلاة الفجر واستيقظ مثلا في وقت صلاة الظهر استيقظ في وقت صلاة الظهر هل يجوز له ان يبدأ بالظهر وبعدين يصلي الفجر؟ لا. يجب ان يبدأ بالفجر ثم ثم الظهر فلو صلى الظهر قبل الفجر عالما ذاكرا لم تصح حتى ما يشترطون عالما لو صلى الظهر قبل الفجر ذاكرا لم تصح صلاة الظهر وعليه ان يصليها بعد الفجر مرة ثانية صلي الفجر ثم يرجع ويصلي او الظهر. طيب بماذا يسقط؟ الترتيب؟ قال لك بامرين. اما بنسيانه. واحد عليه صلاة وناسيها ناسي الصلاة سنين ثم تذكر انه قبل سنوات في يوم من الايام ترك صلاة هل يلزمه قضاء صلوات السنة الماضية هذي لا لان الترتيب يسقط بنسيانه واضح؟ الثاني ان الثاني مما يسقط به الترتيب خشية خروج وقت اختيار الحاضرة استيقظ استيقظ نام الظهر خلاص بعد صلى الظهر ونام عفوا قبل الظهر نام قبلت الظهر نام متى استيقظ استيقظ قبل ان يصير ظل الشيء مثليه بدقيقتين بقي على مصير الظل مثليه دقيقتين ولا ثلاث دقائق خلاص الان لو انه اشتغل بصلاة الظهر سيخرج العصر عن وقتها صح ولا لا؟ ويصير عليه فائتتين هو طبعا يعني سيخرج الصلاة العصر عن وقتها لاختياري طيب هل يبدأ بالظهر ثم العصر ويرتب ولا يسقط الترتيب يسقط الترتيب فيبدأ بالعصر لئلا لئلا يخرج وقتها ثم يرجع ويصلي الظهر ويسقط الترتيب في هذه الحالة واضح؟ هذا فيما لو خشي خروج وقت اختياره ومن باب اولى لو خشي خروج وقت الصلاة كلها واضح؟ نعم. هذا بالنسبة لشرط لشرط الوقت ثم انتقل رحمه الله الى الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة لا لا يصلي العصر ثم يصلي الظهر خلاص لا ما يعيد العصر نعم الشرط ستر العورة وفيه خمس مسائل اولا ما يتحقق به الستر ثم ما يطلب ستره ثم الكلام عن اثر تفويت هذا الشرط ثم من لم يجد ما يستر به العورة خامسا مسائل تتعلق باللباس الحقت بهذا الموضع. فاما الستر فذكره المؤلف بقوله ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها فيجب بما لا يصف بشرتها. الحائل ايها الاخوة الكرام الذي يوضع على البشرة نوعان يرى لون البشرة من ورائه مثل هذا المشلح تشوفونه ها يرى لون البشرة ولا لا؟ يرى لون البشرة فهذا لا يعد ساترا للعورة اذا لبسوا ما لبس تحته شيء فهذا لا يعد ساترا للعورة. ولهذا قال المؤلف فيجب بما لا يصف بشرتها. والمقصود لا يصف لون البشرة لا حجمها لون البشرة لا حجمها طيب فما يصف البشر لا يجزئ وما لا يصف البشر هو الذي يجزئ نعم ثم انتقل بعد ذلك الى ما يطلب ستره وذكر امرين الامر الاول بيان العورة والامر الثاني بيان ما يستحب في الستر غير العورة وما يجب في الستر غير العورة وسيبينه الان. فاما العورة فهي قسمان عندنا عورة يكفي فيها ستر ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة وعندنا اه عورة هي الجسد كله ما عدا الوجه. فاما ما بين السرة والركبة فقد ذكر المؤلف اربعة اصناف عورتهم بين السرة والركبة. تفضل يا شيخ وعورة رجل هذا الاول وام وامة وامة الثاني وام ولد ثلاثة ومعتق بعظها اربعة من السرة الى الركبة. هؤلاء الاربعة عورتهم من السرة الى الركبة. نعم وكل الحرة عورة الا وجهها اما المرأة الحرة فكل جسدها عورة ما عدا الوجه. طيب قوله رحمه الله فعورة رجل واضح وامت معروفة وام ولد ما هي ام الولد؟ من هي ام الولد نعم هي اللي جابت ولد من سيدها فهذه ايش؟ تسمى ام ولد. وما فرق ام الولد عن سائر الايماء؟ ام الولد تعتق بموت سيدها اذا مات سيدها صارت حرة. طيب قبل ان يموت هي امة ولا لا هي امان ولذلك عورتها عورة الامان. الرابع المعتق بعظها وش المعتق بعظها المعتق بعظه يسموه الفقهاء المبعظ. مثلا عندنا امة كان لها سيد تمام مو مات عنها ما هي ام ولد ليست ام ولد مات عنها انتقلت في الميراث الى اثنين من ابنائه صار كل واحد يملك نصف خلاص؟ فاحدهما اعتق نصفه وليس عنده شيء من المال ليعتق النصف الثاني فهذا صارت هذه الامة ايش مبعضة نصها حر ونصها عبد طيب يلزمها ان تستتر عورة الحرة والعورة قال لك على عورة الامة نعم من السرة الى الركبة وقوله من السرة الى الركبة المذهب ان السرة والركبة ليسا من العورة. فلو كشف ركبته او كشف سرته صحت صلاته واما الحرة فكلها عورة الا وجهها وعند كثير من اهل العلم تمام وهي رواية في المذهب الا وجهها وكفيها لكن عند المتأخرين المعتمد في الاقناع المنتهى هو ان الحرة كلها عورة الا وجهها فقط دون كفيها نعم وهذا عو هذا المقصود به عورة الصلاة والفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن العورة في موضعين الموضع الاول في هذا في شروط الصلاة عند الكلام عن ستر العورة والثاني وين باي كتاب؟ ايوا في كتاب النكاح. في كتاب النكاح. في هذا الموضع مقصدهم الاساسي هو بيان عورة الصلاة. التي لا تصح الصلاة مع كشفها في باب النكاح مقصدهم الاساسي بيان عورة النظر الذي لا يجوز النظر اليها وقد نص في الاقناع على ان عورة على ان الوجه عورة نص في الاقناع على ان الوجه عورة باعتباء خارج الصلاة باعتبار النظر باعتبار النظر نعم ثم انتقل بعد ذلك الى بيان ما يستحب في الستر وما يجب فقال قال رحمه الله ويستحب لرجل صلاته في ثوبين ويجزئ ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرظ. نعم. وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. طيب بينما يستحب ستره وما يجب. عندنا بالنسبة للرجل شيء وبالنسبة للمرأة شيء. اما بالنسبة للرجل فالمستحب ذاته في ثوبين يعني ايش في ثوبين؟ يعني لو لابس مثلا قميص يكون في تحته سراويل تمام؟ يكون في تحته ازار لكن لو صلى في قميص مثل الثوب هذا اللي نلبسه وكان ثوبا ساترا. قم ايش؟ لا يظهر لون البشرة من ورائه. وليس تحته سراويل ولا شيء. وصلى صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيح. صحيحة لكن ليس هذا هو المستحب. المستحب صلاة توفي ثوبين مثلا الثوب وتحته ايش؟ سراويل والسراويل مفرد صح ولا لا؟ نعم وتحته سراويل هذا معنى قوله وتستحب الصلاة في في ثوبين. واما المجزئ في الصلاة فعندنا صلاة الفرض وعندنا صلاة النفل. اما صلاة الفرض فالمجزئ فيها ستر العورة مع ايش مع احد العاتقين المنكب الايمن او المنكب الايسر او هما معا الحمد لله واما صلاة النفل فيكفي ستر العورة ولهذا لو صلى انسان مثل لابس يعني بنطال وليس على صدره ولا على جزئه العلوي شيء رجل فصلى فهل صلاته صحيحة؟ ايش تقول ها ان كانت نفل فهي الصحيحة وان كانت فرض فلا تصح فرضا ويمكن هنا نطبق القاعدة فنقول ايش اذا نوى بها الفرض وصحت نفلا يمكن تطبق هذه القاعدة فنقول صحتنا فلان والله اعلم طيب هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة طيب اسألكم عن المحرم المطبع اذا كشف احد عاتقيه وصلى صلاته صحيحة ولا لا ها فرض صحيحة ليش لانه ستر احد العاتقين. طيب لو انه شال الرداء وخلاه في الارض وصلى في المذهب فالمذهب لا تصح فرضا ما دام لا تصح فرضا وهذه من المفردات والجمهور لا يشترطون ستر احد العاتقين. واما بالنسبة للمرأة فعندها المستحب هو صلاتها في ثلاثة اثواب درع وخمار وملحفة الدرع يشبه القميص تمام؟ يعني مثل شفت العباية اللي تلبسها المرأة او القميص مثل هذا القميص او شبهه هذا اللبس الاول. الثاني الخمار هو الذي يلف على الرأس. الثالث ملحفة تعم بدنها في فوق وتحت واضح؟ هذه ثلاثة اثواب ملحفة يعني مثل الان اللي يصلونه شراشف الصلاة تمام؟ هذي ملحفة جيد شرشف الصلاة هذا اللي اللي تلفه المرأة عليها هذي ملحفة. فلو كانت لابسة تحته مثلا ملابس البيت جيد ولبست على راسها ايش خمار ولبست ولبست الشرشف هذا على كامل جسدها فقد صلت في درع وخمار وايش وملحفة. واضح؟ نعم. قال واما المجزئ قال ويجزئ ستر عورتها نعم تفضل يا شيخ طبعا مع مع التنبه الى تغطية الكفين بالنسبة المرأة حال الصلاة على المذهب وهو من المفردات ايضا والجمهور ان الكفين لا لا يجب سترهما لكن على المذهب يقولون ايش؟ مع الكفين. فتدخل كفيها يعني في الملحفة او نحو من ذلك. نعم قال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته وفحشه. طيب الان انتقل رحمه الله الى تفويت شرط ستر العورة وتفويت شرط ستر العورة له صورتان صورة العمدان عمد كشف العورة او بعضها فهذا لا اشكال ان صلاته غير صحيحة تفسد صلاته. واضح؟ لا تصح صلاته. لكن الصورة التي تحتاج الى بحث هي مسألة اذا انكشف من غير تعمد فما الحكم لها صورتان الصورة الاولى ان يفحش الصورة الثانية الا يفحش المؤلف قال ما انكشف بعض عورته وفحشه فما الحكم بطلت صلاته. علم من مفهوم الكلام حكم الحالة الثانية وهي اذا انكشف بعض العورة ولم يفحش ان صلاته صحيح. صحيحة. طبعا هم يقيدون هنا مع الفحش بطول الزمن. يقولون اذا انفحش وطال الزمن. ويمكن ان تؤول عبارة المؤلف لتتناول هذا فنقول اذا انكشف بعض عورته وفحش زمانا وايش ومقدارا فنقول الزمان فاحش هل مقدار فاحش لكن هم يزيدون يقولون الفحش المكشوف وطال ايش اطال الزمن اذا اجتمع هذين الامرين اذا اجتمعا بطلة الصلاة اذا انتفى احدهما صحة الصلاة يعني لو فحش المكشوف وكان الوقت قصيرا وش رايكم تمام الصلاة صحيحة لو طال الوقت من اول الصلاة لاخرها لكن المكشوف غير فاحش وهو غير متعمد ولم يستطع ستره. صح. صحت صلاته. واضح نعم ايش رأيكم امرأة اكتشفت بعد الصلاة؟ ان في خصلة من شعراتها ظاهرة وهي لا تدري وانتهت من الصلاة. صلاتها صحيحة ولا لا؟ صحيحة. صلاتها صحيحة نعم طيب شيخ طيب هذي مسألة يقول اذا الان يلبس بعض الناس بناطيل مثلا مقطعة ويدخل في الصلاة بها جيد فما حكم صلاته؟ ويظهر منها جزء من الفخذ ايش رأيكم؟ متعمد لا تصح الصلاة متعمد لا تصح الصلاة ناسيا او انقطع انقطع البنطلون اثناء الصلاة انقطع اثناء الصلاة وحاول ايش يستره تمام فهنا ايش نقول؟ ان لم ان لم يفحش ويطول الزمان فان الصلاة صحيح واظح؟ طيب نسأل الله السلامة بعظهم يكون يلبس بنطلون اذا سجد ظهرت عورته تمام؟ ايش الحكم في هذا؟ ان كان عامدا لا تصح صلاته وان كان ما يدري مسكين فما الحكم نقول ان طال الزمن وفحش فان الصلاة تبطل والا فلا اللهم استر عوراتنا طيب المسألة الثانية ايها الاخوة الكرام في تفويت شرط ستر العورة وذكر المؤلف خمس سور بالمنطوق والمفهوم الصورة الاولى من تعمد هذه عرفت بمفهوم كلامه لانه قال ومن انكشف بعض عورته انكشف غير ما لو كشف اما لو هو كشف وتعمد ذلك لا المسألة الثانية من انكشف وعرفناها المسألة الثالثة اذا ستر عورته بما لا يجوز له لبسه اذا صلى في ثوب محرم هل هذا ساتر للعورة على الوجه الشرعي؟ لا فما حكمه؟ قال او صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته. اذا صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته يعني انسان لبس ثوب محرم صور الثوب المحرم عديدة مثلا اخذ ثوب حرير خالص لبسه وصلى فيه مع عدم عذره يعملوا عذر رجل صلاته صحيحة ولا باطلة صلاته باطلة سرق ثياب من شخص حرامي سرق ثياب وقام يتزين فيها ويروح المسجد ويصلي فما الحكم صلاته غير صحيحة اذا صلى في ثوب محرم لا تصح صلاته الصورة الرابعة من صور تفويت الشرط ان يستر العورة بثوب نجس اهدي له ممن لا خلاص اذا اهدي له خلاص يعني لو انه سرق ثوبا فلو انه سرق ثوبا وصاحب الثوب قال خلاص هدية لك صار حلالا هبة خلاص ما عاد ما عاد وحرام لكنه حرام بالنسبة للسرقة جيد ويروى ان الامام النووي رحمه الله تعالى سرق منه شخص شيئا من ثيابه ما ادري عمامة او كذا فحمل هم اثم هذا السارق يعني شوف كيف انه قال بسببي انا الان هذا سرق مو بسببه لكن المقصود انه سرقت ثوب عمامته او شيء من هذا فما اراد انه يأثم هذا السارق ويعذب قال له وهبتك عمامتي قل قبلت لان تعرفون الشافعية يشترط الاجابة والقبول اللفظي فقال له قل قبلت والحرامي يشرد قل له قل قبلت يروى هذا والله اعلم نعم فالمقصود ايها الاخوة الكرام انه لو ستر عورته بشيء محرم لم تصح. كذلك لو ستر عورته بنجس لم تصح صلاته نعم قال رحمه الله من انكشف بعض عورته وفحش هذا واحد او صلى في ثوب محرم عليه اثنين او نجس ستر عورته بثوب نجس بطلت صلاته هو اعاد لزمه اعادة الصلاة في هذه الصور. الصورة الخامسة لا علاقة لها بستر العورة لكنه ذكرها استطرادا وهي ايش؟ من حبس في محل نجس فانه يصلي فيه ولا اعادة يحبسوا في غرفة نجسة يصلي فيها وليس عليه اعادة. نعم ثم انتقل بعد ذلك الى من لم يجد ما يستر به العورة والناس في هذا ثلاثة اقسام اما انسان يجد ما يستر العورة كلها والحمد لله. وعرفنا حكمه. او انسان لا يجد ما يستر به شيئا من عورته او انسان يجد ثوبا لا يكفي لستر العورة كلها. صح ولا لا؟ هذي ثلاث صور اما من وجد ستر العورة سترها. وهذا ذكره المؤلف بقوله قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها خلاص هذا اللي وجد كفاية عورته سترى. طيب ومن لم يجد ومن لم يجد كفاية العورة لم يجد لا بملك ولا باعارة الغير ايش يسوي نعم والا فالفرجين يستر الفرجين. هم اولى وهم اغلظ. ان كان عنده مثلا قطعة قماش لا يكفي الا للستر الفرجين فيجب ان يستر الفرجين ما يروح يستر الفخذ بها ولا يستر آآ ما تحت السرة لا يستر الفرجين. طيب ان لم يكفي الفرجين جميعا. يستر ايش فان لم يكفهما فالدبر. فان لم يكفي الفرجين جميعا فانه يستر الدبر. لانه اغلظ وكما ذكروا انه يعني اغلظ ينفرد يعني سجوده وكذا ثم انتقل بعد ذلك الى من وجد السترة باعارة الله بملك ما عنده سترة لكن واحد جا يقول خذ استر عورتك. فما الحكم؟ قال وان اعير سترة لزمه قبولها. اذا اعير السترة لزمه قبوله ان اعير سترة جاء واحد قال خذ هذي ملابسك قال لا انا اتعفف من الاستعارة قلت اتعفف من الاستعارة وما تتعفف من ستر العورة استر عورتك لكن قولهم رحمهم الله ان اعير سترة لزمه قبولها قال البهوتي في الشروح بالكشاف والمنتهى وغيرها قال ان ظاهر هذا انه لا يلزمه الاستعارة قالوا ان اعير لزمه القبول. اما ان ان لم يعر فلا يلزمه الاستعارة لان في استعارة ذلك قد يكون فيه منة يروح يطلب من الناس ويقول لهم ترى ما عندي ملابس وكذا قد يكون فيه هذا منة وحرج عليه اما جاءه شخص واعاره فيلزمه القبول طيب العاري الذي لم يجد شيئا يستر العورة هذا الرابع قلنا اما يجد او لا يجد او اما يجد الكل او يجد البعض او لا يجد. الذي لا يجد هذا العاري كيف يصلي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيفية الصلاة ثم كيفية صلاة الجماعة يعني كيف يصلي من جهة هيئة الصلاة ثم كيف يصلون جماعة؟ فقال بالنسبة كيفية كيفية صلاتي قال ويصلي العاري قاعدا بالاماء استحبابا فيهما. نعم اذا يطلب منه يطلب منه امران الامر الاول القعود فلا يقوم الامر الثاني الايماء فلا يركع ركوعا تاما ويسجد سجودا تاما بل يومئ. لكن هل هذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ قال استحبابا فيهما ليس بواجب. ولهذا لو قام وصلى قائما وركع وسجد صح ذلك ولكن الافضل ان يجلس حتى يكون هذا استر لعورته استحبابا فيهما استحبابا فيهما لا في كل واحد على حدة. يعني ايش يقول البهوتي لو انه صلى قائما واراد ان يومئ مو قال استحبابا في القيام واستحبابا في الايمان قال انا بصلي قائم القعود ما ابغى اقعد ابغى اصلي قائم هل له ان يومئ؟ لا. ليس له ان يومئ ياخذها يصلي جالسا ويومي. اما ان يصلي قائما فلا بد ان يركع ويسجد واضح؟ نعم مم ثم بالنسبة لصلاة الجماعة العراة هل يصلون جماعة؟ ولا ما يشرع لهم ان يصلوا جماعة؟ قال لك الا يشرع. يصلون يا جماعة لكن كيف يصلون جماعة؟ يصلون على لا يكون فيها كشف يكون فيها تحقيق للاستتار ما امكن وكيف يكون ذلك؟ قال ويكون امامهم وسطهم. يكون الامام في المنتصف ما يكون الامام امامهم. لا. يكون بينهم وسطهم حتى لا ينظر احد الى عورة احد ولا يكون احد مكشوف ما مع احد نعم وان كانوا رجال ونساء فما العمل ويصلي كل نوع وحده. ان امكن ان يصلي الرجال في غرفة والنساء في غرفة او في جهة والرجال في جهة فيصلون هذا وان لم يمكن ذلك فما العمل فان شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. اذا لم يمكن ان يصلي هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة كل نوع لوحده يصلي فانهم يصلون في نفس المكان لكن ما يصلون جماعة واحدة. يصلي الرجال ويستدبره نساءه يكون النساء في الخلف ويستدبرون رجال يعطون ظهورهم للرجال ثم عكسوا يعني يصلي النساء ويستدبرهم الرجال. وهذه الاحوال يعني اه تحصل احيانا في بعض الاحوال نسأل الله السلامة والعافية نعم طيب الان ان كان الشخص عادما لما يستر العورة ثم وجده في اثناء الصلاة كان عادم ثم وجد في اثناء الصلاة فماذا يعمل له حالتين؟ ان تكون هذه السترة قريبة يمكن يلبسها مثلا وجد رد رداء فاخذه ولبسه وغطى عورته في اثناء الصلاة فانه يستمر في صلاته يبني على ما سبق واما اذا كان الشي بعيد ويحتاج الى حركة كثيرة فانه يقطع صلاته ويبتدأ الصلاة من جديد وهذا معنى قوله فان وجد فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى اذا وجد السترة ان كانت قريبة وجدها اثناء الصلاة ستر عورته وبنى على ما مضى من صلاته. الحالة الثانية والا يعني وان لم تكن قريبة ايش ابتدى ابتدى الصلاة من الاول بعد ستر عورته. ثم انتقل بعد ذلك الى المسائل التي تتعلق باللباس. فذكر اولا بعض المكروهات في لباس فقال ويكره ويكره بالصلاة السدل يكره في الصلاة السدل السدل ما هو هو ان يطرح على كتفيه ثوب ولا يرد احد طرفيه على الاخر. جيد؟ يعني لو اخذ الشماخ مثلا ووضعه على كتفيه ما هو على رأسه هذا القيد الاول اذا يأخذ ثوب يطرح يطرحه على كتفيه لا على احدهما وش رايك اللي يحط؟ بعظ الناس يحط مثلا شال او شي على احد كتفيه هذا سدل لا يضعها على الكتفين الشرط الثاني ان يكون ثوبا مثل القماش او الشال او شيء من هالقبيلة والشماخ لا قباء شايف المشلح هذا لو طرح القباء او المشلح هذا على كتفيه فليس فليس من السدل الثالث الا يرد احد الطرفين على الاخر فاذا وضع الشماخ على كتفيه ورد احد طرفيه على الاخر فليس من السدل واضح واضح هذا ولا لا؟ والسدل مكروه في الصلاة. نعم. سواء كان سواء كان تحته شيء او لم يكن تحته شيء. ليس تحته شيء مثل المحرم. فالمحرم اللي لابس الرداء على كتفيه اذا طرح الرداء على كتفيه ولم يرد طرفه على الاخر فهذا سدل يعني خلى الرداء على كتفيه ويصير صدره مكشوف ها فهذا ايش؟ سدر ولا ما هو سدل؟ هذا سدل لكن ان رد احد الطرفين على الاخر فليس بسدل وقوله من يطرح على كتابه طيب لو وضع الشماخ على رأسه وصار يصلي من غير ان يرد الشماخ على احد الطرفين فهل هو سدل؟ ليس بسدل اذا السدل هو ثلاثة قيود يطرحه على الكتفين لا على غير الكتف ولا على احد الكتفين الثاني ان يطرح ثوبا لا قباء ونحوه مما يلبس هكذا عادة فالشيء الذي يلبس هكذا مثل القباء هذا لا يعد سدلا الثاني ان لا يرد احد الطرفين على الاخر فان رده فليس بسدل. نعم هذا المكروه الاول وهو السدل ثم الثاني واشتمال الصماء اشتمال الصماء ما هو اشتمال الصماء شفتوا من الطباع اللي في الاحرام معروف الاطباع ان يضع الرداء تحت اه ابطه ويرد الطرفين على العاتق الاخر تمام؟ هذا هو السد هذا هو اشتمال الصماء. ولكن اشتمال الصماء شرطه الا يكون تحته ثوب اخر. يعني واحد عنده غداء طويل يغطي العورة طويل فالطبع به وليس تحته ازار عنده رداء وليس ولا يلبس ازارا يلبس رداء بس والرداء طويل يستر بالعورة واطبع به هذا هو اشتمال الصماء فيكره ايضا اشتمال الصماء في الصلاة الثالث من المكروهات وتغطية وجهه يكره ان يغطي وجهه في الصلاة. حتى المرأة ولا فقط الرجل حتى المرأة الا اذا كانت بحضرة رجال اجانب فانها تستر ولا كراهة. الرابع واللثام على فمه وانفه. كذلك اللثام سواء على الفم فقط او على الفم والانف نعم ثم ذكر مكروها يتعلق بالكم وذكر فيه مسألتين ذكر في الكم مسألتين في بعض النسخ ذكر مسألتين في بعضها حذفت الثانية قال في الكم ايش وكف كمه وكف كمه وفيه نسخة ولف وكف كمه ولفه. نعم موجود في كثير من النسخ. ذكره تحت وش يقول الشيخ في الهامش في زيادة ولفه زيادة باء في هاء زيادة ولفه. نعم في بعض النسخ زيادة ولفه. وكف كمه ولفه. ان كان كف الكم من غير لف فهذا التشمير تمام؟ وان كان الكف واللف ابن قاسم رحمه الله الشيخ ابن قاسم الجد عليه رحمة الله صاحب الحاشية قال انهما بمعنى واحد الكف مولف والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه فرق فقال الكف التشمير واللف الطيء تطويها تمام فاذا شمرتها كذا بدون طي هذا صار كف وان طويتها ولفيتها هذا الف وكلاهما مكروه فيكون الكف ان يجذبه حتى يرتفع. واللف ان يطويه حتى يرتفع وابن قاسم رحمه الله يقول الكف واللف بمعنى ولم اره لغيرهما من الاصحاب ونعم المشهور في كتب الاصحاب تراها كف الثوب وتشمير الكم تمام فلعل التشمير هو هو الف والله اعلم. نعم هذا صار كم؟ خمسة. السادس من المكروهات قال وشد وسطه كز النار شد الوسط في الصلاة له صورتان ان يشد وسطه على هيئة الزنار والزنار مثل الحبل الرقيق الذي يوضع على الوسط يقولون ان هذا من خصائص اهل الذمة يشد اهل الذمة يشدون على وسطهم الزنار ولهذا تعرفون القصة المشهورة للشافعي رحمه الله لما ذكر له شخص حديثا قال تأخذ به قال هل ترى على وسط زنارا او على صدري صليبا تمام؟ فالزنار هو شيء يربطه اهل الذمة على اه اوساطهم. فان شد وسطه بزنار فهو مكروه لانه تشبه بالكفار. وان شد وسطه بغير زنار فانه لا يكره واضح؟ هذا بالنسبة للرجل اما بالنسبة للمرأة فيكره لها ان تشد على وسطها في الصلاة ولو كان ولو كان بما لا يشبه الزنار. نعم ثم انتقل الى ما يحرم فقال ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير المحرمات عندنا ذكر المؤلف ستة امور ستة امور طيب ستة امور اولها قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. لا يجوز للانسان ان يلبس ثوب خيلاء كما لو اسبل ثوبه تحت الكعب على وجه الخيلاء فان هذا لا يجوز قال في ثوب وغيره سواء كان في الثوب او حتى في العمامة او في غيرها ما دام انه فعل ذلك خيلاء فهذا محرم وان لم يكن لخيلاء قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره وهذا ان كان للخيلاء وان لم تكن للخيلاء فانه المستحب يكره ها جائز واجب ها واجب مستحب مباح لأ ليس بواجب ولا بمستحب ولا بمباح انما هو مكروه والمكروه من المنهيات ولا من المأمورات؟ المنهيات من المنهيات ومن انتكاس المفاهيم عند بعض الناس اليوم انك تسأله عن شيء لماذا فعلت هذا؟ يقول لانه مكروه سبحان الله كيف يكون فعل الشيء لانه مكروه هذا لا يمكن واضح؟ الاصحاب عندهم ان الاسبال ان كان لغير خيلاء فهو ممنوع منع كراهة واضح؟ مذموم ولا محمود ليست ذم التحريم لكنه مكروه واضح ولا لا؟ نعم طيب هذا بالنسبة للخيلاء. الامر الثاني مما يحرم؟ قال والتصوير واستعماله والتصوير واستعماله فلا يجوز للانسان التصوير والتصوير المحرم عندهم هو تصوير ما فيه روح على اه هيئة تبقى الحياة معها. اما اذا قطع من الصورة او صور من الصورة ما لا تبقى الحياة معه فليس بمحرم. كما لو رسم الجسد بدون رأس او حتى لو الرأس بدون الجسد فهذا ايش المذهب انه سواء رسم الرأس بغير الجسد او الجسد بغير بغير الرأس فهذا لا تحل فيه الحياء واضح؟ فهذا لا تبقى الحياة معه ولهذا يجوز عندهم فالتصوير ظابطه ما تبقى الحياة فيه اما ما لا تبقى الحياة مع اذا ازال من الصورة ما لا تبقى الحياة مع زواله فهذا ايش فهذا جائز ليس بمحرم نعم قال واستعماله يعني التصوير فعل المصور واستعماله ان تأخذ هذه الصورة وتلبسها في ثوبك او تعلقها في بيتك او نحو ذلك. نعم يكفي ولا نواصل واصف شنو ودنا نخلص غدا نخلص الشروط الصلاة نعم انتصفنا الى نهاية الشرط طيب الى نهاية الشرط نعم قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته ويحرم هذا على الذكور وسيأتي بعد قليل تقييده بالذكور ويمكن ان نرد هذا القيد الى الى الامرين. اذا يحرم استعمال الذهب يحرم استعمال الذهب سواء كان منسوجا في الثياب او كان مموها او كان مموها نعم لكن المؤلف رحمه الله ذكر ان المموه له حالتين. الحالة الاولى ان يستحيل قبل استحالته. فيحرم استعماله قبل استحالته ويجوز بعد استحالته والمعتبر هنا في الجواز امرين يعني قال المؤلف يحرم قبل استحالته ما حكمه بعد الاستحالة جائز وضابط ذلك ان يتحقق امرين مجتمعين. الامر الاول ان يتغير لونه والثاني الا يحصل منه شيء بعرضه على النار فاذا كان هذا الذهب قد تغير لونه ولو عرضته على النار تبغى تذوبه تبغى تستخرج منه شيء لا يحصل منه شيء بعرضه على النار فهذا ما حكمه ما حكم جائز ولا محرم؟ جائز جائز اما المحرم هو قبل استحالته نعم كذلك من المحرمات ثوب الحرير فقال وثياب حرير ثياب الحرير لكن عندنا ثياب الحرير طبعا على الذكور ولها صورة تحريم وصورة اباحة فالذي يحرم ثوب الحرير الخالص واحد وما هو اكثره ظهورا على الذكور؟ اثنين ما كان الحرير فيه اكثر ظهورا من غيره يعني اذا كان مخلوط من الحرير ومن غيره فاذا كان ظهور الحرير او وزنه اكثر من غير حرم وان كان هذا المخلوق القماش مخلوط من الحرير ومن غيره. وكان الحرير لا يظهر فيه بل ظهور غير الحرير اكثر فهو فهو جائز واضح؟ نعم. كذلك صور الجواز ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة صور. نعدها لا اذا استويا. اذا استويا الحرير وغيره جاز. الثاني او ضرورة. طيب قال لا اذا استويا ومن باب اولى اذا كان فقل. غير الحري اكثر الثالث او لظرورة اذا اظطر الانسان الى ذلك ليس عنده ثوب غيره. الرابع او حكة كان به حكة فلبس ثياب الحرير الخامس او مرض او مرض مريظ ولبس الحرير لاجل المرض. والسادس او حرب او حرب ما عندك قمل لا طيب او حرب اه كذلك لبس الحرير في الحرب. لان الحرب يجوز فيها لبس الحرير وفي بعض النسخ او جرب في بعض النسخ او جرب فيكون مرظ اخر غير يعني الحكة او المرض او الجرب وكذلك الحرب كلمة الحرب احسن لان الجرب سبق ذكره الحرب الجرب سبق ذكره في قوله او مرظ نعم او حشو او حشو عندنا اللباس ممكن يكون له ظهارة ظاهر وباطن وحشوة فلا يجوز في الظهارة ولا في البطانة ويجوز في ايش في الحشو استعمال الحريق نعم او كان علما اربع اصابع فما دون. يعني مثلا عنده يعني حد او او يعني طرف الثوب من حرير اذا كان اربع اصابع فما دون اقل من اربع اصابع فانه جائز نعم او رقاعا ما يرقع به الثوب او لبنة جيب لبنة جيب هي يقولون الزيق او اللي هو هذا الياقة نحن نسميها فلبنت هذه اللي هي الياقا لبنة الجيب فهذه ايضا ان كانت من الحرير فانها جائزة بشرطها نعم وسجفرا وسجف الفراء جمع فروة تمام؟ ثروة تعرفون الفروة اللي تلبس في الشتاء نحو من ذلك سجفها اللي هو طرفها قال ونحوها مما يسف مما يحتاج الى طرف فانه يجوز فيه ذلك. نعم ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. طيب ذكر ان مما يكره المعصفر والمزعفر المعصفر ما صبغ بالعصفر والمزعفر ما صبغ الزعفران تعرفون العصفر ولا ما تعرفونه تعرفون الزعفران طيب الزعفران ها تعرفوا يا شيخ؟ طيب الزعفران معروف غالي الثمن الزعفران غالي ولا هو رائحة تمام؟ العصفر فيه شبه كبير بالزعفران تمام؟ لونه اصفر ولكنه رخيص الثمن مو مثل الزعفران غالي ولهذا بعظ الناس اذا اراد يظع يغش في الزعفران يحط ايش؟ عصفر مع الزعفران تمام؟ فهذا هو المعصفر وهذا هو المزعفر. المؤلف قال ويكره المعصفر ايش؟ والمزعفر للرجال. اما للنساء فانه يباح وفي نسخة ويكره المعصفر في غير احرام موجود عندك شيخ في الهامش ما عندكم في غير احرام ولا في الهامش في الروظ في بعظ النسخ المطبوعة ويكره المعصفر في غير الاحرام واما في الاحرام فانه فانه يحرم ولا يجوز؟ فانه يجوز نعم ليس من الطيب العصفر العصفر انا ما نتكلم عن الزعفران لا يجوز للمحرم يحرم عليه الزعفران يعني شوف يكره المعصر في غير الاحرام ويكره المزعفر في غير الاحرام المعصفر يكره في غير الاحرام والمزعفر يكره في غير الاحرام اما المعصفر يكره في غير الاحرام وفي الاحرام يجوز والمزعفر يكره في غير الاحرام وفي الاحرام يحرم الزعفران من الطيب واما العصفر ما له رائحة واضح وليس من الطيب ولهذا يجوز للمحرم ان يلبس المعصفر بلا كراهة بخلاف غيره فانه يكره له هذا ما يتعلق بهذا الدرس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين