السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين. وان يعلمنا ما ينفعنا ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو درس من دروس شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وهو درس في الفقه على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في شرح هذا الكتاب الى باب صفة الصلاة. استعن بالله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة الباب طبعا معقود لبيان صفة الصلاة وصفة الصلاة التي اراد ان يبينها المؤلف رحمه الله تعالى هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة الصلاة التي يذكرها التي يريد ان يقررها وان يصفها جميع الفقهاء. فكل واحد من الفقهاء حينما يعقد بابا بصفة الصلاة هو يريد ان يبين صفة صلاة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجتهدون في اصابة ذلك وهم يجتهدون في اصابة ذلك. لا شك ان الجميع اراد ان يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها امور مجمع عليها ومتفق لا خلاف فيها وفيها امور اختلف فيها اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مشروعيتها اما للاختلاف في انها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم تثبت وفي بعض الاحيان يتفق الجميع على ثبوتها ولكن هل ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم معناها انها من صفة الصلاة المسنونة او ان النبي صلى الله عليه وسلم لها لحاجة او لعارض كجلسة الاستراحة مثلا عند من يقول بانها ليست مستحبة. هو لا ينكر ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعبدا فتكون جائزة واضح؟ فعلى كل حال المقصود هنا ان صفة الصلاة كل الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يريدون فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يسن القيام عند قدم اقامتها. اذا عندنا هنا امران قبل الصلاة وهما القيام الى الصلاة. متى يستحب القيام للصلاة متى يكون؟ قال يستحب ان يكون قيامه للصلاة عند قد من اقامتها. عند قول المقيم قد من لقوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فهذا هو موضع استحباب القيام وهذا هو المذهب وورد في هذا حديث فيه ضعف وورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تأكد هذا عند الاصحاب عليهم رحمة الله انهم قالوا اذا دخل المسجد وشرع المقيم في الاقامة فينبغي له ايش؟ ان يجلس ليقوم عند قد وهذا ذكره صاحب الاقناع وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة وغيره. نعم. الامر الثاني مما يسن قبل الصلاة تسوية الصف وتسوية الصف يأمرهم الامام يقول استووا يرحمكم الله ويكون تسوية الصف اه بالمناكب والاكعب وليس باطراف القدم. واظح هذا ليس بمقدم اه باصابع القدم. نعم. هذا قبل الصلاة. طيب بداية الصلاة بماذا يبدأ صلاته ويقول الله اكبر هذا هو مفتتح الصلاة والصلاة كما سبق معنا في تعريفها هي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير اذا يقول الله اكبر وهنا في قوله الله اكبر مسائل. المسألة الاولى انه لا يجزئ اي لفظ غير هذا اللفظ. الله اكبر لا يجزئ غيره واضح؟ المسألة الثانية وستأتي بعد قليل وهي ان هذا الذكر من اذكار الصلاة الله اكبر وغيره من الاذكار ايجزئ الا اذا تلفظ به المصلي بصوت الا اذا تلفظ به المصلي بصوت جيد وسيأتي معنا بعد قليل بيان هذا. ولهذا لو انه حرك قلبه بلفظ التكبير امر على قلبه وقال بقلبه الله اكبر دون تحريك لسانه وشفتيه يجزئ ولا لا؟ لا يجزئ طيب لو حرك لسانه وشفتيه دون صوت فهل يجزئ ولا ما يجزئ لا يجزئ واضح على المذهب وهذا محل خلاف اما الرتبة الاولى وهي بالقلب من غير اللسان هذه لا تجزئ اتفاقا فان حرك لسانه دون صوت فهذا في اجزائه قولان للعلماء لكن المذهب انها لا تجزئ واضح طيب لو انه قال الله اكبر وش رايكم لا تصح صلاته لا تصح صلاته لماذا ها؟ لانه لم يأتي بالذكر المطلوب وهو التكبير الله بل هذا استفهام سؤال طيب لو انه قال الله اكبر ما رأيكم؟ فزاد في مد لفظ الجلالة يجزي ولا لا؟ يجزي. يجزي. واضح لو انه اشبع الفتحة في قوله الله اكبر فجعلها الفا لا تجزئ لانه يحيل المعنى ويخرج عن معنى تكبير الله سبحانه وتعالى. وهذا ينتبه له. لان بعض الناس يأتي فمثلا يريد ان يطرب بصوته فيمد في مواضع تحيل المعنى واضح وهذا الذي قيل هنا يقال كذلك في الاذان. طيب. اذا التكبير ما صفة التكبير لفظه عرفناه ما صفته؟ نعم رافعا يديه مضمومة الاصابع ممدودة حذو منكبيه اذا يطلب منه ثلاثة امور عند التكبير. الامر الاول رفع يديه الامر الثاني ان ان تكون اليدين مضمومة الاصابع الامر الثالث ان يرفعها الى حذو منكبيه. يعني تكون رؤوسهما حذو المنكب كما نص عليه في الاقناع ان حذو منكبيه يعني برؤوسهما واضح طيب ثم اضاف المؤلف فائدة لا تتعلق بالتكبير وانما تتعلق بالسجود لكن ناسب ذكرها هنا من باب ذكر النظائر فقال كالسجود يعني ان وضع اليدين حذو المنكبين يكون في التكبير ويكون ايضا في السجود عند سجوده اين تكون يديه حذو منكبيه وهذا معنى قوله كالسجود يعني كما تكون حذو منكبيه في السجود. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة الجهر باذكار الصلاة من التكبير وغيره. هل نجهر بها او نسر بها ففرق بين الامام وغير الامام. اما الامام فما حكمه يا شيخ احسن الله اليكم ويسمع الامام من خلفه. اذا هذا حكم الامام ان الامام يطلب منه ان يسمع من خلفه واسماع الامام من خلفه وهذا يسمى جهر ولا اصرار هذا جهر ومراتب الذكر خمسة طيب مراتب الذكر؟ خمسة الاول الذكر بالقلب دون تحريك اللسان وهذا قلنا لكم لا يجزئ في شيء من الاذكار لا في فرضها ولا في نفلها. يعني مثلا في فرضها لو قال الله اكبر بقلبه او قرأ الفاتحة بقلبه دون تحريك اللسان لا يجزي كذلك في اذكار الصباح والمساء كذلك في قراءة القرآن الانسان يريد ان يقرأ القرآن ليحصل الاجر المرتب على قراءة القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لابد فيه من ايش لا بد فيه من التلفظ ولا يكفي في ذلك ذكر القلب واضح؟ الرتبة الثانية ايها الاخوة الكرام هي تحريك اللسان بلا صوت كيف تحريك اللسان بلا صوت؟ ان يقرأ ان يكبر مثلا فيقول حرك لسانه لكن لم يصدر منه اي لم يصدر منه اي صوت واضح؟ وهذا على المذهب لا يجزئ. المسألة فيها خلاف لكن المذهب ان هذا غير مجزئ في الاذكار وهذه المسألة لها فروع كثيرة يعني هذا لا نعده ذكرا ولهذا لو ان الحائض حركت لسانها بالايات على هذا او لا تأثم لان هذا لا يعد قراءة واضح؟ ولا تنعقد به الصلاة ولا لو اتى باذكار السجود الا مسألة واحدة في المذهب خالفوا فيها هذه القاعدة مسألة واحدة في هذه فجعلوا تحريك اللسان من غير صوت معتبرا. ها يا شيخ تذكرها من يذكرها ليست في ابواب العبادات ولا في المعاملات هذه في الطلاق قالوا اذا حرك لسانه بالطلاق من غير صوت نفذ طلاقه ووقع فلو قال الرجل لامرأته خلاص حرك لسانه بهذا دون ان يتلفظ بصريح الطلاق دون ان يصدر صوتا. المذهب انه يقع الطلاق فقط. هذه المسألة الوحيدة جيد ولهذا يعني خرجت عن القاعدة الرتبة الثالثة هي ان يحرك لسانه مع صوت لا يسمع غيره يعني ان يحصل ادنى صوت وادنى صوت اقرب اذن لك هي اذنك. خلاص؟ فمعناها اذا صدر صوت لابد ان تسمع انت طبعا حينما نقول تسمع نفسك يعني مع عدم المانع كيف معادم المانع احيانا واحد مثلا يعمل في مصنع وازعاج ودوشة او واحد تمرت من فوقه طائرة او اصوات ازعاج ومكيفات مثلا فتجد انه يقرأ على عادته فلا يسمع لكن لو انعدم ذلك المانع لسمع فهل هذا مجزي ولا لا هذا مجزئ وهذه مرتبة الاسرار وهي المطلوبة في حق المأموم في الصلاة جيد في حق المأموم وفي الصلوات السرية على ما يأتي بعد قليل الرتبة الرابعة رتبة الجهر بالذكر ورتبة الجهر بالذكر معناها ايش ان يسمع غيره. فانا الان كلامي الان جهر ولا اسرار ها تسمعوني ولا لا خلاص جهر اذا هذه رتبة الجهر ان يسمع غيره الرتبة الخامسة رتبة رفع الصوت ليسمع البعيد وهذا الاصل انه غير مشروع الا فيما دل الدليل عليه كالاذان والتلبية والا في الاصل انه لا يشرع المبالغة في رفع الصوت الا حيث ورد واضح وهذه رتبة هي الجهر ولا فوق الجهر هذي فوق الجهر. طيب بالنسبة للامام ما شأنه؟ قال الامام يجهر فيسمع من خلفه بيجهر بايش؟ كل الاذكار يجهر بها لا قال لك يجهر بالتكبير وهذا سياق المسألة عند المؤلف قال ويسمع الامام من خلفه اللي هو ايش اللي هو التكبير يقصد تكبيرة الاحرام وكذلك سائر التكبير يعني تكبيرة الاحرام وتكبيرات الانتقال وكذلك التسميع سمع الله لمن حمده طيب والتحميد يجهر به؟ لا تحميد يسر به وكذلك السلام الاول في الصلاة. في الصلاة هي السلام الاول يجهر به الامام. والثاني الثاني المذهب يستحبون الاسرار في السلام الثاني. طيب فيقولون يحصل اذا جهر بالسلام الاول علم ان الثاني ان الثانية عاقبه كذلك يسمع الامام من خلفه ويجهر في القراءة لكن في اي الصلوات؟ قال لك في الركعة الاولى والركعة الثانية قال في او كقرائته في اول تي غير الظهرين عندنا الظهرين الظهر والعصر اصرار ما عداها يبقى عندنا ايش؟ الفجر والمغرب والعشاء. الجهر مطلوب في الاوليين منها وهذا واضح ومعروف وكذلك يجهر الامام في صلاة الجمعة في القراءة في الجمعة وفي العيد وفي الكسوف وفي الاستسقاء. ويسر فيما عدا ذلك والسر فيما عدا ذلك كقراءته مثلا في الثالثة من المغرب قراءته في الثالثة والرابع من العشاء وكذلك يسر بسائر الاذكار هذا بالنسبة للامام اما غير الامام ايش يسوي؟ ماذا يصنع ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. لا قبلها قبلها. قال وغيره اذا عرفنا الامام ماذا يصنع؟ كيف؟ يجهر ولا يشل عرفناه. باقي غير الامام. ما شأنه غيره نفسه وغيره نفسه غيره يشمل عندنا المأموم وهذا واضح ان المأموم يسر ولا يجهر. وعندنا اخر وهو من؟ وهو المنفرد. المنفرد يخير على المذهب. يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان المنفرد يسر صح ولا لا؟ لانه قال وغيره نفسه لكن المذهب ان ان المنفرد يخير في الجهرية بين الجهر وايش والاسرار نعم. وقوله وغيره نفسه هذا اقل ما يجزئ في الذكر انه يسمع نفسه كما بيناه قبل قليل. لكن المأموم يشرع له الجار في مسألة وهي متى يشرع الجهر للمأموم ما الذكر الذي يأتي به المأموم جهرا امين التأمين وسيأتي بعد قليل طيب انتهينا من تكبيرة الاحرام وعرفنا مسألة الجهر والاسرار نأتي الان الى ما بعد التكبير ماذا نصنع بعد تكبيرة الاحرام قال رحمه الله ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته هذا بعد تكبيرة الاحرام اذا كبر للاحرام وظع يديه ثم يقبظ يسراه ما هو كوع؟ الكوع؟ وين الكوع؟ هو العظم الذي يفصل الكف عن اسعن الذراع تمام او الساعد آآ العظم الذي يكون من جهة الابهام خلاص عندنا اللي من جهة الابهام هذا كول واللي من جهة الخنصر الكورسوع وما بينهما الرسل خلاص وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكوسوع والرسغ ما وسط طيب هذا كوع اليسرى ماذا يعمل؟ يقبضه. فيقبض كوعه يسراه بيمناه وثم يضع يده اين تحت سرته. هذا هو الصحيح في المذهب انه يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة وهذا اصح في الحديث هذا اصح في الحديث قاله من القائل؟ اصح في الحديث؟ قاله امام من ائمة المحدثين قال تحت السرة اصح في الحديث وهو الامام اسحاق ابن راهوية عليه رحمة الله تعالى فانه قال تحت السرة اصح في الحديث كما في مسائل الكوسج عن الامام احمد واسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى تحت سرته واستطرادا نذكر ان وضعها على الصدر من مكروهات الصلاة على المذهب وهو شائع الان وقول بعض مشايخنا وعلمائنا حفظهم الله تعالى لكن المذهب ان وظعها على الصدر مكروه نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى كما في مسائل ابي داود قال تحت سرته طيب اين ينظر الان؟ ايش يقول وينظر مسجده هكذا قرأت على شيخنا ابن جبريل عليه رحمة الله وينظر مسجده فصحح لي وقال وينظر مسجده تمام؟ مسجده لان المراد موضع السجود وان كان هذا من جهة اللغة والصرف له وجه يعني الكسر له وجه لان هناك من قال ان مسجد بالكسر مطلقا في موضع السجود وفي البناء وبعضهم فرق فقال مسجد هو البناء واما موضع السجود فيسمى مسجد ولهذا لو قلنا مسجد لكان اوظح في المعنى وينظر مسجده يعني موضع سجوده نعم نعم ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا الاستفتاح المختار عند الامام احمد رحمه الله تعالى وعندنا قاعدة سبقت معنا وتتكرر في ابواب كثيرة وهي قاعدة الامام احمد رحمه الله تعالى في كل عبادة وردت وصحت بصفات متعددة سواء في الاذكار او في الهيئات كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات فكلها جائزة لا يقال في احدها انه ممنوع او مكروه. كلها جائزة ولكن قد يختار بعضها فيرجحه على بعض الاعتبارات ومرجحات كما مر معنا في الاذان ان المختار عنده اذان بلال رضي الله تعالى عنه وكما يأتي معنا مثلا في باب صلاة الكسوف ان المختار صفة ستأتي ان شاء الله عز وجل وكما في صلاة الخوف وكما هنا في الاستفتاح فان هذا هو الاستفتاح المختار. نعم. الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه نعم ثم ثم يستعيذ ثم يستعيذ سرا ولا جهرا خان شيخ مستعيذ سرا ولا جهرا سرا. نعم. ثم يستعيذ سرا ثم يبسمل ثم يبسمل سرا ويمكن ان نجعل كلمة سرا ايش؟ عائدة على وصف للاستعاذة والبسملة وهو كذلك طيب ثم يبسمل سرا يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يستعيذ ما صفة الاستعاذة؟ الصفة المختارة للاستعاذة ان يقول اعوذ بالله من الرجيم ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم. وهل البسملة من الفاتحة؟ وش يقول؟ وليست من الفاتحة. ليست البسملة من الفاتحة. البسملة ليست من الفاتحة خلافا الامام الشافعي عليه رحمة الله فانه يجعله من الفاتحة. اما المذهب فانها ليست من الفاتحة. ولهذا لو لم يقرأها تصح صلاته ولا لا؟ لو لم يقرأها سرا ولا جهرا نقول صحت صلاته لكن يستحب الاتيان بها لكنها ليست من الفاتحة فليست من الركن. طيب بعد البسملة ماذا يصنع ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة سورة الفاتحة والفاتحة ركن وسيأتي هذا ان شاء الله ركن على الامام وركن على المنفرد وليست ركنا في حق المأموم بل يحملها عنه الامام ولهذا المأموم لو لم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة وسيأتي معنا ما المواضع التي يستحب للمأموم ان يقرأ فيها تمام؟ التي يستحب اما الركنية فليست ركنا على المأموم جيد طيب سيذكر الان المؤلف التحذير من مبطلات الفاتحة لان بعض الناس قد يقرأ الفاتحة لكن على وجه لا يحصل به الصلاة ولا يحصل به الاتيان بالركن ما صور ذلك؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الاولى القطع والمسألة الثانية ترك بعظ الفاتحة فاما القطع فقال فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال. طيب المبطل الاول لسورة الفاتحة لقراءة الفاتحة ان يقطع الفاتحة والقطع قد يكون طويلا وقد يكون ايش قصيرا فالمؤلف قال اذا قطعها بذكر او بسكوت غير مشروعين وطال. صار عندنا الان تقسيم اخر. عندنا ان الذكر اه والسكوت اما ان يكون مشروعا او غير مشروع فالذكر المشروع مثل ماذا؟ مثل لو انه سبح الله عز وجل عند ذكر عند ذكر مثلا الحمد لله رب العالمين قال سبحان الله تمام هذا من صور الذكر المشروع. من صور السكوت المشروع سكوت المأموم سكوت المأموم بعد ما يقرأ مثلا قرأ ايتين من الفاتحة ثم قرأ الامام جيد قرأ المأموم ايتين من الفاتحة ثم قرأ شرع الامام في القراءة فسكت لانه ينبغي له ويكره له ان يواصل القراءة اثناء قراءة الامام فينبغي له ان يسكت صح ولا لا؟ فقال سكوته حتى فرغ الامام من السورة فرجع واتم المأموم في سكتة الامام الثانية قبل الركوع مثلا فاتمم عليه من الفاتحة يتم ولا يعيد يتم لان هذا السكوت سكوت مشروع اما اذا قطعها بذكر غير مشروع او بسكوت غير مشروع فاما ان يكون قصيرا فلا تنقطع به الموالاة فيكمل الفاتحة او ان يكون هذا السكوت طويلا فما الحكم؟ قال فان قطعها بذكر او بسكوت غير مشروعين وطال ما الحكم؟ لزم غيره معموم اعادتها فيلزم غير المأموم ان يعيدها فيلزم الامام ويلزم المنفرد واما المأموم فلا يلزمه الاعادة لماذا ليش؟ لان الفاتحة اصلا ليست واجبة على المأموم. طيب. اما بالنسبة للترك المبطل للفاتحة فما هو؟ ذكر ثلاثة امور نعم او ترك منها تشديدة هذا الاول اذا ترك من الفاتحة تشديدة فقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين او اياك نعبد واياك نستعين. ترك التشديد فترك التشديد مبطل لقراءة الفاتحة. لماذا الفاتحة ركن ولا ما هي ركن؟ ركن. واذا اتى بالفاتحة ما عدا حرف. اتى بالركن ولا ما اتى بالركن هل المطلوب ان يأتي باكثر الفاتحة ولا المطلوب ان يأتي بالفاتحة كلها الفاتحة كلها اذا ترك تشديدة فقد ترك حرفا لان التشديد في اللغة العربية هي عبارة عن حرف ساكن وحرف متحرك شدد فاذا تركت التشديد فقد تركت حرفا. حرفا من حروف الفاتحة اذا لم تأتي بالركن فلا تصح الصلاة طيب اذا ترك امر ايضا او حرفا او ترك حرفا من حروفها اذا ترك حرفا من حروفها فترك مثلا التعريف في الاول قال الحمد لله رب العالمين ترك لم تصح صلاته وكذلك لو ابدل حرفا بحرف وسيأتي هذا ان شاء الله في باب الامامة ونبين صور الاخلال بالفاتحة عند كلام المؤلف ان شاء الله عن امامة الام قال لامي وهو من لا يحسن الفاتحة ونبينه ان شاء الله في ذلك الموضع. الصورة الثالثة للترك ايش؟ او ترتيب ترك الترتيب. ان يأتي بسورة الفاتحة كلها بجميع اياتها لكنه يترك الترتيب فيقرأ الاية الاولى ثم الاية الثالثة يتذكر انه ما اتى بالاية الثانية فرجع يرجع يأتي بالثانية ثم يعود ويأتي بالرابعة فهذا ايش لا تصح قراءته فما الواجب عليه؟ قال لزم غير مأموم لزم غير مأموم اعادتها. لان المأموم قلنا لا تجب عليه طيب بعد الفاتحة ايش في اي اعادتها يعني الفاتحة نعم ويجهر الكل بامين في الجهر. هذا بعد قراءة الفاتحة يجهر الامام امين تمام؟ ويجهر المأموم بامين. طيب والمنفرد؟ والمؤلف قال ويجهر الكل وهذا تبعا للاشكال الذي في الاول لما قال وغيره نفسه اطلق هنا اطلق ان الكل يجهر صح ولا لا؟ ونحن نقول للامام والمأموم لا اشكال انه يجهر اما المنفرد ان جهر بالقراءة جهرا بالتأمين واضح وان لم يجهر بالقراءة فلا يجهر بالتأمين واضح هذا ولا لا؟ لانه قلنا المنفرد يخير ولا ما يخير يخير قال ويجهر الكل بامينه في الجهرية يعني اذا انتهت الفاتحة في الصلاة الجهرية يقول الجميع امين جهرا خلافا لمن ها خلافا للحنفية صح يا شيخ؟ خلاف للحنفية رحمة الله تعالى عليهم نعم خلافا للمذهب الامام بن حنيفة نعم قال رحمه الله انتهينا من الفاتحة وقلنا امين نأتي الان لما بعدها ما المطلوب ثم يقرأ بعدها سورة تكون طيب الان يقرأ سورة بعد الفاتحة جيد وسيبين المؤلف في اخر طبعا نحن الان نتكلم عن الركعة الاولى لسه. ان كبر وقرأ الفاتحة نحن في الركعة الاولى. اليس كذلك؟ طيب نحن في الركعة الاولى ماذا يقرأ بعد الفاتحة عندنا ثلاثة امور في الصبح ايش يقرأ؟ قال ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل من طوال المفصل وطوال المفصل على المشهور وان كان هذا ليس مذكورا لا في الاقناع يعني ولا في المنتهى ان طوال المفصل هو من قاف الى المرسلات الاقناع والمنتهى وكتب المذهب تتفق او يعني المشهور من المذهب ان المفصل يبدأ من قاف هذا لا اشكال فيه. لكن تحديد ان طوال المفصل الى المرسلات وان الوسط من المرسلات الى اه الى الى الظحى وان ما بعد الضحى الى اخر القرآن تمام اه هذا القصار هذا لم يذكره اكثر الاصحاب لم يذكرها اكثر اصحابه انما ذكروا ان اول ايش المفصل اوله قاف لكن هذا التفصيل اعتمده الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في الغاية وهو من زياداته على اصليه وهو من زيادته على اصله اصله ما اصلاه زيادات الغاية على اصله ما اصلاه هاي مشايخ نبغى اللي ما رفعوا يديهم ما اصلها يا شيخ ما اصلاه تعرف اصلاه اصليه من زيادات مرعي في غاية المنتهى على اصله ها اصلاهماهما ها يا شيخ محمد هاش عبد الصمد اصلاه ما هما تفضل يا شيخ الاقناع والمنتهى لان غاية المنتهى هو ايش؟ في الجمع بين الاقناع والمنتهى. هذه المسألة لم تذكر لا في الاقناع ولا في المنتهى فهي من زياداته على اصليه والذي اذكره انه لم لم يبدأها بقوله ويتجه. والعادة ان مرعي عليه رحمة الله تعالى في الغاية اذا اتى باشياء ليست في الاقناع والمنتهى يقول ويتجه كذا حتى يبين ان هذه من عنده وليس من اصليه ويقول ويتجه كذا تخريجا على كلام الاصحاب. اما هذا الموضع فذكرها ولم يقدم قبلها قوله ولم يذكر قبلها قوله يتجه. نعم اذا في الصبح تفضل يا شيخ ويقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره. وفي الباقي من اوساطه. وعرفنا اوساطه من عمه الى الضحى قصاره بعد الضحى الى اخر اخر القرآن طيب القراءة في الصلاة تكون باي قراءة؟ قراءة حفص ولا بقراءة قرأت عاصم ولا بقراءة نافع ولا باي قراءة ماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان يقرأ الانسان باي قراءة قل من القراءات الصحيحة لكن لا يجوز ان يقرأ بقراءة تخالف مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه والقراءة العشر كلها موافقة لمصحف عثمان ما في اشكال لكن القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لا تصح بها الصلاة وتبطل الصلاة ولو صح اسنادها ولو يصحح اسناده ولو صحح اسناده واضح؟ مع ان المذهب عندنا المعتمد في اصول الفقه ان القراءة الشاذة هذه التي لا تصح الصلاة انها حجة في الاحكام. حجة في الاحكام لكن لا يصح ان يقرأ بها في الصلاة نعم انتهينا من الفاتحة وما بعدها بعد قراءته وقبل ركوعه طبعا عندنا ثلاث سكتات في المذهب سكتة بعد التكبير وقبل القراءة وسكتة بعد الفاتحة وقبل السورة وسكتة بعد السورة وقبل الركوع هذه ثلاث سكتات بعد ما يسكت هذه السكتة ماذا يصنع يركع نعم ثم يركع مكبرا رافعا يديه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ست امور ستة امور مشروعة في ايش؟ في الركوع. قال ثم يركع اول شيء قال مكبرا يعني مكبرا اثناء انتقاله. وهنا ننتبه تكبير الانتقال متى يكون تكبيرات هل هذه التكبيرة ذكر قيام التكبيرة هذه هل هي ذكر قيام؟ لا فلا تجزئ في القيام هل هي ذكر ركوع لا فلا تجزئوا في الركوع واضح؟ انما هي ذكر انتقال فلابد ان تكون بعد تحركه من قيامه وقبل ان يستقر في ركوعه في هذه في هذه المرحلة ما بين القيام والركوع. واضح؟ فلو قدمها واقتصر عليها قبل. يعني قال قبل ما يركع؟ قال الله اكبر ولم يتحرك ثم شرع في الحركة بعد التكبير. نقول هذا حكمه حكم من لم يكبر اصلا لانه اتى بالتكبير في غير موضعه. محله. مثل واحد قرأ التشهد وهو قائم. هل يجزئه عن التشهد لا يجزئه؟ اذا هذا اتى بالتكبير في غير محله مثله مثل من ترك التكبير فان كان عمدا فالمذهب عدم صحة الصلاة وان كان سهوا فانه يجبر بسجود السهو هذا المسألة الاولى في الركوع انه يكبر المسألة الثانية ايوا رافعا يديه رافعا يديه مع ابتداء ركوعه يعني ايضا متى يكون رفع اليدين عند ابتداء الركوع؟ يرفع يديه عند ابتداء الركوع وهذا الموضع هو الموضع الثاني من رفع اليدين فالموضع الاول ما هو تكبيرة تكبيرة احرام والموضع الثاني عند الركوع وستأتي معنا مواضع اخرى ان شاء الله عز وجل نذكر بها طيب ما الامر الثالث المشروع في الركوع بعد ما يركع يضع يديه على ركبتيه هذا الامر الثالث الامر الرابع انها تكون مفرجتي الاصابع الامر الخامس يكون ظهره مستويا قال مستويا ظهره الامر السادس يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. هذه ستة امور في الركوع. واضح؟ طيب تفضل يا شيخ كل ما نذكره الان هل هو واجب ولا ركن ولا سنة؟ سيتبين لاحقا ان شاء الله. سيبين المؤلف الاركان والواجبات والسنن. سيقول له الاركان كذا والواجبات كذا وما عدا فهو من السنن فلا حاجة ان ننبه عليه الان. الان نريد ان نعرف صفة الصلاة يعني الكاملة جيد بسننها وادابها واركانها وواجباتها. نعم بعد الركوع ايش يسوي ويضعهما على ركبتيه مفرجة الاصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. نعم والمستحب ثلاثا كما تعلمون ويستحب الزيادة ايضا يعني ليس لا ليست الثلاث تسبيحات حد اعلى بخلاف رب اغفر لي بين السجدتين فانها ثلاث لا تستحب عليها الزيادة سيأتي ان شاء الله نعم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. نعم الان رفع رأسه قال ثم يرفع رأسه ما المشروع له؟ المشروع له الامور الاتية الامر الاول رفع يديه وهذا الموضع الثالث في رفع اليدين وهو الموضع الاخير فيما يتعلق بالصلوات المعتادة. اما هناك صلوات اخرى مثلا يعني هذي ثلاث مواضع جيد هي المواضع المتكررة لرفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع ثلاث بقي رابع عند القيام من التشهد الاول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى المعتمد في مذهبه وهو الذي نص عليه عليه رحمة الله تعالى ان هذا الموضع لانه لا يرفع فيه ولهذا لما سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول قال اما انا فلا ارفع ومن رفع فما اقربه يعني ايش ما اقربه؟ وانا مرة قلتها فواحد ظن انه فما اقربه يعني انني لا اقرب ممن يفعل هذا اهجره هجرا يعني وهذا من سوء الفهم ما اقربها دماء ليست نافية هذه ماء ايش ها يعني تعجبية يعني انه قول ها قول قريب يعني قول قريب والحديث فيه صحيح جيد الحديث وفيه الصحيح. طيب لما صح الحديث قال لم يعني عندنا حديث واحد واكثر الحديث لم يرد فيها فكان الهدي الاكثر للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى الامام احمد عدم الرفع فاختار عدم الرفع قال اما نفر فلا ارفع ومن رفع فهو اقربه يعني قول قريب وجيه له حظ واعتبار ودليل واضح؟ نعم ما بلغه الحديث ولا بلغهم بلغه الحديث لكنه له فيه نظر واختيار كما قلنا. وهذا مثل قد يرجع هذا وتردد هل هذا راجع الى هذه القاعدة او لا فيه تردد؟ انه هل هذا راجع الى قاعدة ان هذا الامر ورد بصفات يعني كونه لم يرد في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع ومقتضاها انه لم يرفع وفي احاديث ورد الرفع فاختار عدم الرفع او ان هذا يعني باب اخر الله اعلم على كل حال الامام احمد هذه ثلاثة مواضع. هناك مواضع اخرى للرفع ليست في الصلوات المعتادة يعني ليست دائما. وهي في سجود التلاوة احسنت اذا قرأ اية السجدة واراد ان يسجد مع ان الاصل الهوي للسجود لا يكون فيه رفع لكن هنا يرفع جيد ايظا بعد القنوت الدعاء القنوت اذا دعا دعاء القنوت واراد ان يسجد فانه يرفع يديه ايظا سادس تكبيرات الجنازة ايضا تكبيرات العيد وتكبيرات الاستسقاء. نعم. هذه من مواضع الرفع اذا الامر الاول في اه الرفع من الركوع انه يرفع يديه اثناء رفعه. الامر الثاني قائلا متى يكون قائلا قال لك الامام والمنفرد اثناء رفعه يقول سمع الله لمن حمده اذا سمع الله لمن حمده ذكر انتقال ولا ذكر ركوع ولا ذكر قيام؟ انتقال. ذكر انتقال يؤتى به في موضعه موضع الانتقاد. جيد. هذا للامام وللمنفرد سمع الله لمن حمده. طيب الامام المنفرد اثناء الرفع اثناء الانتقال يقول سمع الله لمن حمده. بعد استتمامه قائما بعد قيامهما ماذا يقولان؟ قال وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد هذا كله مستحب او كله مشروع اوله واجب ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد هذا واجب والزيادة عليه مستحبة ومشروعة لمن لمن للامام والمنفرد. طيب يبقى عندنا الصنف الثالث وهو؟ المأموم. المأموم. ما حكمه؟ قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط يعني ويقول المأموم في رفعه يعني ايش في رفعه؟ في اثناء رفعه ربنا ولك الحمد فربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم ذكر قيام ولا ذكر انتقال؟ انتقال انتقال وليست في القيام اثناء الرفع فاذا استتم قائما يسكت واضح؟ ثم قال فقط وقوله ربنا ولك الحمد فقط ما معنى فقط هنا؟ يعني لا تشرع له الزيادة بخلاف الامام والمنفرد تشرع له الزيادة ملء السماء وملء الارض. اما المأموم فلا يشرع له الزيادة. ما عنده الا ربنا ولك الحمد يعني يا الله يأتي بها في اثناء الانتقال اثناء الانتقال لا يتسع اصلا لمثل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واضح؟ نعم يسكت المذهب انه بعد القيام يسكت واضح؟ واستدلوا على هذا بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قال سمع الله لمن حمده ايش فقولوا يعني فقولوا عقب قوله سمع الله لمن حمده مباشرة تقول ايش؟ ربنا ولك الحمد. اذا قلتها مباشرة عقب سمع الله لمن حمده ستقع في اي موضع اثناء الانتقال واضح؟ اما اذا جعلتها بعد استتمامك قائما صار فيه وقت بين يعني بتسكت ثم تقول فهنا لا يقال فقولوا جيد نعم ثم انتهينا الان من الرفع من الركوع نبغى نسجد ماذا يقول المؤلف رحمه الله ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول طيب وهو يقول ويقول سبحان ربي الاعلى هذا السجود والمطلوب في السجود ذكر المؤلف عدة امور. الامر الاول انه يخر للسجود مكبرا. وهذا ايضا ذكر انتقال يقال اثناء ايش اثناء خروره واثناء هويه وليس حال السجود ولا حال القيام. المسألة الثانية التي تشرع في السجود ان يكون السجود على سبعة اعضاء وهذا فرض في السجود ان يكون السجود على اعضاء السبعة. وما ترتيبها في النزول؟ قال اول شيء رجليه طبعا رجليه على الارض. ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه هذا هو ترتيب نزول هذه الاعضاء الى الارض طيب اذا وضع اذا لم يضع هذه الاعضاء او بعضها على الارض لم تصح لم يصح سجوده لانه هذا جزء من فرض السجود واضح؟ طيب لو انه وضعها على الارض لكن جعل بينها وبين الارض حائلا كما لو جعل مثلا الطاقية هكذا على الجبهة خلاص؟ فسجد على حائل فنقول هذا الحائل على نوعين حائل ليس من اعضاء السجود مثل هذي الطاقية او العمامة او الشماخ او وضع قماش او شيء من هذا القبيل الحائل هذا الذي ليس من اعضاء السجود لا يمنع من الصحة فنقول حصل السجود على الاعضاء السبعة وصح سجوده. واضح النوع الثاني الحائل من اعضاء السجود وضع يده اليسرى ثم فوقها اليد اليمنى ثم فوقها الجبهة شرايكم لا يصح سجوده لانه جعل الحائل عضوا من اعضاء السجود وهذا معنى قوله ولو مع حائر ليس من اعضاء سجوده فلا يظر ذلك بخلاف الحائل الذي يكون من اعضاء السجود مما يشرع في السجود المجافاة ان يجافي عضديه عن جنبيه هذا عبوديه عن جنبيه خلاص؟ وبطنه عن فخذيه تمام؟ وايضا يفرق ركبتيه تمام فلا تكون الركبتان ملتصقتان. وكيف يصنع فيه قدميه يفرقهما ولا يضمهما المذهب انها تفرق. قال صاحب النظم الجلي تفريق رجليه. كذا توجيه لقبلة اصابع وجهوا وذكره بعض الاصحاب وكذلك يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى. انتهينا من السجود. ماذا بعده ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول ربي اغفر لي. اذا الان الرفع للجلوس بين السجدتين وفيه ثلاثة امور مشروعة الاول التكبير والتكبير كما قلنا يكون اثناء رفعه الامر الثاني صفة الجلوس ان يكون في جلوسه مفترشا قال ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه الامر الثالث انه يقول بين السجدتين ربي اغفر لي نعم ويسجد الثانية كالاولى؟ السجدة الثانية كالسجدة الاولى طيب انتهينا من الركعة ها الاولى نبغى نقوم للركعة الثانية ماذا نصنع؟ قال ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ان سهول. اذا هذه ثلاثة امور في القيام الى الركعة الثانية ان يكبر اثناء القيام اثناء الرفع لا بعد استتمامه قائما الامر الثاني ان ينهض على صدور قدميه الامر الثالث ان يعتمد على ركبتيه لا على الارض لكن لما كان هذا الامر قد يشق على بعض الناس قال المؤلف رحمه الله تعالى معتمدا على ركبتيه ايش؟ انسه لا فان شق اعتمد على الارض ما صفة الركعة الثانية؟ لان قمنا للركعة الثانية ما صفتها؟ اعطاك المؤلف صفتها فقال ويصلي الثانية كذلك. ما عدا اربعة امور ما هي؟ ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. اذا صفة الركعة الثانية كصفة الركعة الاولى تماما ما يحتاج نعيد خلاص لكن فيه اربعة امور تختلف الامر الاول التحريم ما هي التحريمة؟ اللي هي تكبيرة الاحرام. فالركعة الاولى تكبر الاحرام الثانية ما في تكبيرة احرام الامر الثاني دعاء الاستفتاح فهو في الاولى دون الثانية والامر الثالث التعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانه يكون في الركعة الاولى دون ثانية والامر الرابع تجديد النية. فالدخول الى الصلاة لابد فيه من نية. واما القيام للركعة الثانية فلا حاجة فيه تجديد نية نعم خلصنا ركعتين الان نبغى نجلس للتشهد ما صفة ذلك قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسباحتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الاول نعم بعد التشهد الاول يكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ويدعو بما ورد. طيب عندنا الان للتشهد هذا التشهد اذا كانت الصلاة ثنائية هذا التشهد الاخير. اليس كذلك ما صفة الجلوس فيه؟ قال يجلس مفترشا عرفنا الافتراش والجلوس في الصلاة كله افتراش الا التشهد الثاني خلاص؟ الجلوس في الصلاة كله افتراش الا ايش الا التشهد الثاني بس لما تقول الا التشهد الثاني تعرف انه الصلاة التي ليس فيها الا تشهد واحد جلوسها ايش افتراش خلاص لانه هذي ما فيها تشهد ثاني اذا هو افتراش ما صفة وضع اليد؟ قال يداه على يداه على فخذيه اليمنى كيف يصنع بها؟ قال يقبض خنصر اليمنى. هذا الخنصر يقبضون. ثم بنصر اليمنى. ثم يحلق ابهامها مع الوسطى. ويشير بسبابتها في تشهده عند ذكر الله عند لفظ الجلالة قال الخلوة في حاشية المنتهى انظر هل المراد عند ذكر لفظ الله او عند كل لفظ دل على الله حتى اللهم والضمائر قال الخلوتي انظر ثم قال فليراجع بعدين رجع كتب قال ثم رأيت ابن نصر الله افصح عن المسألة وعبارته في شرحه على الفروع اي عند ذكر لفظ الله ومقتضى ذلك انه يشير بها في تشهده اربع مرات لان فيه ذكر الله اربع مرات. وش صار عندنا التحيات لله هذا واحد الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله هذا الثاني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا الثالث اشهد ان لا اله الا الله خلاص هذي اربع مرات يشير فيها في تشهده قال ويبسط اليسرى يده اليسرى تكون مبسوطة على فخذه اليسرى ويقول التحيات الى اخره. ولفظ التحيات هذا هو المختار عند الامام احمد رحمه الله تعالى فانه اختار تشهد ابن مسعود وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز لكن لماذا اختير التشهد ابن مسعود لا لصحته وقوته مع انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي ففيه مزيد عناية وتأكيد ثم يقول اللهم صلي على محمد الى اخر الصلاة الابراهيمية بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وان اتى بلفظ اخر مما ورد يجوز ولا لا يجوز ذلك بل ان المجزئ منها عندنا في المذهب هو اللهم صلي على محمد هذا هو المجزئ منها وما زاد عليه فانه مستحب بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من اربعة امور. الامر الاول يستعيذ بالله من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال اعاذنا الله واياكم من هذه الفتن ويدعو بعد ذلك بما ورد ويدعو بعد ذلك بما ورد استحبابا لا وجوبا كما هو معلوم. خلصنا ركعتين نبغى نسلم وش يقول المؤلف ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن يساره كذلك نعم وعن يساره كذلك وجوبا في اللفظ ندبا في الالتفات السلام عليكم ورحمة الله هذا التسليم واجب ركن عندنا التسليمتان كلاهما ركن. اما الالتفات هذا سيأتي انه ليس بواجب وانما هو مستحب ولهذا لو سلمت تسليمتان وسلم التسليمتين لتلقاء وجهي يصح ذلك لكنه ترك السنة والله المستعان نعم هذا اللي صلى ركعتين طيب اللي بيصلي ثلاث ركعات ولا اربع ركعات صلاة مغرب ولا صلاة عصر ولا صلاة عشا ماذا يصنع وان كان في ثلاثية او رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الاول بعد التشهد الاول قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي من التشهد بالتشهد الاول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الاول بعده يقوم الركعة الثالثة ولا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماشي؟ نهضة مكبرا ويكون مكبرا اثناء نهوضه نعم كيف صفة الصلاة؟ الركعة الثالثة والرابعة قال لك صلاة الركعة الثالثة والرابعة ما ما صفتها وصلى ما بقي وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. اذا صلاة الركعة الثانية والركعة الثالثة كصفة الركعة الركعة الثالثة والرابعة كصفة الركعة الثانية الا في شيء واحد وهو انها تكون بالحمد فقط يعني بسورة الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة ولا يزيد بعدها سورة اخرى نعم خلصنا الان ثلاث ركعات وبنجلس او اربع ركعات كيف نجلس للتشهد الاخير ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا يجلس في التشهد الاخير متوركا نعم والتورك معروف ما ما يصلح شرحه باللفظ انما يشرح بايش بالتطبيق نعم فمن كان لا يعرف التورك فليسألني بعد الدرس اصف له التورك ان شاء الله ويسأل احد الطلاب نعم والمرأة مثله المرأة مثله مثل من مثل الرجل في كل صفة الصلاة الا في امرين ذكرهما المؤلف رحمهما الله تعالى رحمه الله تعالى وهما لكن تضم نفسها ما ذكرنا فيه ان الرجل يجافي المرأة لا تجافي وانما تضم نفسها لان مبناها على مبنى امرها على الستر نعم الامر الثاني الذي تخالف فيه الرجل وتسدل رجليها في جانب يمينها نقول الرجل يجلس متوركا يجلس مفترشا المرأة لا تجلس لا متوركة ولا مفترسة وانما اتجلس كهيئة المتورك لكن من غير نصب الرجل المتورك ينصب رجله اليمنى ويجعل رجله اليسرى من تحت ساقه. المرأة مثل ذلك لكن من غير نصب الرجل فانها اجعل الرجلين كلها جهة اليمين هذا معنى قوله وتسدل رجليها في جانب يمينها ولو صلت متربعة جاز ذلك في كل جلسات الصلاة نعم ثم قال نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل معقود لبيان هذا الفصل معقود لبيان ما يكره في الصلاة وما لا يكره فيها. نعم. كم مضى من الوقت لها؟ هنا مبين ساعة بالضبط ها؟ خمسة واربعين دقيقة ما شاء الله لا باقي لنا خمسة واربعين ثانية ان شاء الله مو خمسة واربعين ثانية يعني من يعني اخرى يعني طيب تفضل يا شيخ فاصل ويكره في الصلاة والان يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مكروهات الصلاة طيب ما كم عددها ذكر الان ثلطعشر ثلاثة عشر من المكروهات. ما هي؟ قال ويكره في الصلاة التفاته. التفاته. ما صفة التفاته المكروه؟ الان عندنا التفات يبطل الصلاة. ليس هو المقصود. اما هو الالتفات المبطل للصلاة التفاته بجميع جسده كان واقف ذيك الجهة بعدين غير اتجه جهة اخرى فهذا التفات مبطل لكن الالتفات المكروه هو ما سواه نعم الثاني ورفع بصره الى السماء. رفع بصره الى السماء. كذلك مكروه. نعم واقعه ما في تغميض عينيه في نسخة تحت موجود نسخة في العائشة يشار لها طيب على كل حال ايظا من المكروهات تغميظ عينيه في الصلاة. وكذلك اقعاؤه وما هو الاقعاء؟ هو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. او بينهما ناصبا قدميه طلع الايقاع ذكروا له تعريفات متعددة لكن هذا المعتمد ان هذا الاقعاء هو الايقاع المراد هنا الايقاع المكروه يعني ايش يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ايظا تحتاج هذي تطبيق عملي ما تصلح بالكلام ماشي او بينهما ناصبا قدميه ينصب يجلس ينصب القدمين ويجلس بينهما. فتكون اليته على الارض وقدماه منصوبتان احدهما عن اليمين والاخر عن الشمال هذه من صور الايقاع نعم من المكروهات وافتراش ذراعيه ساجدا. يسجد ويجعل ذراعيه على الارض. نعم وعبثه حركة من غير مصلحة يكثر هذه حركة مكروهة فان كثرت وتوالت ابطلت الصلاة نعم وتخصره. وهو وضع اليد على الخاصرة وتروحه تروحه بمروحة ونحوه يعني يقعد الصلاة هكذا يتروح يتهوى او ياخذ مروحة ويتروح بها وعندنا شيء اسمه التروح وشي اسمه المراوحة المراوحة بين القدمين ليس بمكروه ان ان احتيج اليه. في طول الصلاة طويلة صار يحتاج انه يعتمد بعض الاحيان على اليمين وبعض الاحيان يسار وتجدون مثلا بعض الناس اذا طالت الصلاة يعني حط الحمل على الرجل اليمين شوية ثم الحمل فهذا اذا احتيج اليه ولم يكثر فانه ليس بمكروه. واما التروح فهو بالمروحة ونحوها نعم وفرقعة اصابعه معروف وتشبيكها معروف بعد يكره التشبيك عندنا للقادم الى المسجد وهو في الطريق ولمنتظر الصلاة ولمن في الصلاة وايهما اشد الذي في الصلاة اللي هو ذكره المؤلف رحمه الله وان يكون حاقنا. حاقنا يعني يحتاج الى قظاء الحاجة يقعد حابس للبول ويقوم يصلي فيكون ذهنه مشغولا. كذلك يكره لمن نعم او بحضرة طعام يشتهيه. صايم طول النهار في يوم من ايام الصيف ها ويشتغل طول النهار في عمل وتعب لما حظرت التمرات امامه اذن المؤذن وعلى طول اقيمت الصلاة ما تركوا له فرصة فاذا ذهب يدرك الجماعة صلى بغير قلب واذا اكل فاتت الجماعة جيد على كل حال هذا سيأتي معنا في اعذار ترك الجمعة والجماعة انه عذر في ترك الجماعة. فنقول يأكل بالعافية ان شاء الله نعم قال رحمه الله وتكرار الفاتحة يكره تكرار الفاتحة ان يقرأ الفاتحة مرتين في ركعة واحدة وهذا لا يبطل الصلاة لا يقال ان هذا تكرار لركن لان الركن الذي تبطل الصلاة بزيادته هو الركن الفعلي وليس الركن القول اما الاركان القولية اذا كررها لا تبطل الصلاة. نعم. لكن يكره ذلك خروجا من خلاف من ابطله ثم انتقل امور مباحة لا تكره. امور مباحة لا تكره. ما هي؟ ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى عدة امور لا جمع سور في فرض كنفل. يكره تكرار الفاتحة لكن لا يكره جمع سور. يعني لو قرأ خمس ست سور عشر سور في ركعة واحدة لا كراهة في ذلك سواء في الفرض او او في النفل نعم ثم ذكر المؤلف امورا مباحة ايضا فقال وله رد المال بين يديه. هذا الامر الاخر من الامور المباحة حسب كلام المؤلف رحمه الله انه قال وله رد المال يعني يباح له لكن هذه المسألة لما كان المعتمد في المذهب ان رد المال مستحب ما هو مباح مستحب ماذا صنع البهوتي عليه رحمة الله جاء عند قول المؤلف قال وله وضع قبلها كلمة ويسن ويسن له الايش؟ رد المال بين يديه. رجعنا الان وعد الاية عد الاية مسنون ولا مباح على المذهب؟ مباح وليس بمسنون رجع البهوتي ووظع كلمة قال ويباح عدوا الان واضح؟ والبهوت عليه رحمة الله في الروظ المربع اذا جاء الى مسألة عند المصنف رحمه الله تعالى مخالفة لما المشهور من المذهب المعتمد في المذهب فتارة يصرح ويقول هذا الذي ذكره المؤلف والقول الثاني كذا وكذا وهو الذي في الاقناع والمنتهى وهو الصحيح. وهذا موجود في نحو من بضعة وثلاثين موضع في الروض التصرف الثاني ان يصرف العبارة عن ظاهرها ليوافق المذهب مثل هذا الموضع وله رد المرء قال ويسن له رد المرء ومثله ايضا في كتاب الحج قال وتسن في السعي الموالاة كما قال في الزاد تسن الموالاة. المذهب ان الموالاة شرط للسعي فقال البهوتي وتسن فيه الموالاة زاد بعدها كلمة قال بينه وبين الطواف يعني ليست الموالاة التي بين اشواط السعي وان الموالاة التي بينه وبين الطرف. في موضع واحد صرف العبارة عن ظاهرها وصرح فقال وانما صرفت عبارة المصنف عن ظاهرها ليوافق ما في المنتهى نعم ردوا المار ظاهر عبارة المؤلف انه مباح والمذهب انه مستحب. وعدوا الاي وهو مباح. ما معنى عد الاي؟ يعد الايات. مثلا يقول انا اخاف اتلخبط في سورة عد الايات قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولا دين فيعدها ست ايات وهكذا نعم والفتح على امامه يعني اذا اخطأ الامام فانه يرده. والله عبارة ثمانية فانه مباح يحتاج مراجعة. الله اعلم ولبس الثوب والعمامة. طاح الشماخ فوضعه مرة اخرى على رأسه لا بأس. نعم. وقتل حية وعقرب وقبل نعم قتل حي قطر عقرب قتل القمل في الصلاة لا بأس به. لكن ما تقولون لو طال الفعل اراد يقتل الحية فهربت فركض خلفها تمام الى اخر الحارة فما الحكم؟ قال المؤلف نعم فان اطال الفعل عرفا من غير ظرورة ولا تفريق بطلة اذا تبطل اذا طال الفعل بطلت الصلاة لكن البطلان له شرطان الطول والتوالي ولهذا قال الطول والتوالي وعدم الضرورة ثلاثة شروط. لهذا قال المؤلف ان اطال الفعل في نسخة طال الفعل ان اطال الفعل او اطال الفعل طيب ما ضابط الطول في الفعل؟ كثرة الافعال هل الضابط ثلاث حركات؟ قال لا. الضابط ايش؟ عرف. طال الفعل عرفا الشرط الثاني ان يكون ايش؟ من غير ظرورة وهذا يخرج صورة المسايفة فان خفتم فرجالا وركبانا يقاتل المسلمون المشركين حظرت الصلاة خافوا انه يخرج الوقت والمعركة قد حمي وطيسها اذا راحوا يصلون يعني قتلوا فانهم يصلون وهم ايش؟ في حالة المسايفة كما في قول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا طيب هنا حركة كثيرة تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ لا تبطل استثناء في هذا الموضع كذلك الشرط الثالث عدم التفريق اللي هو الموالاة فاذا توالت تبطل لكن لو انه فعل فعلا كثيرا يعني مثلا لو فرضنا انه عشر خطوات كثيرة في العرف فتبطل الصلاة فجاء في الركعة الاولى ومشى خطوة خلاص او خطوتين او ثلاث في الركعة الثانية مشى وهكذا ففرق الفعل على اجزاء الصلاة فهل تبطل به؟ لا تبطل به لانه فرقه. قال بطلت ولو سهوا فالعمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه وهذه عبارة المؤلف رحمه الله في باب سجود السهو سيأتي اذا لا فرق بين العمد والسهو السهو كذلك من المباحات ايش ويباح قراءة اواخر السور واوساطها لا بأس لا بأس لو قرأت السورة من اولها لاخرها هذا افضل. لكن لو قرأ اواسط السورة اواخر السورة لا بأس بذلك. يباح كذلك يباح له اذا نابه شيء نعم واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. اذا حصل شيء يستدعي التنبيه في الصلاة فان الرجل ينبه بايش؟ بالتسبيح. والمرأة تنبه بالتصفيق قال ببطن كفها هذا بطن الكف على ظهر الاخرى فهي تصفق هكذا. واضح ما هو هكذا؟ ببطنه على بطنه؟ لا ببطن كفه على ظهره الاخرى. نعم ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم اذا اراد المصلي ان يبصق في الصلاة تمام؟ فانه ان كان في المسجد يبصق في ثوبه ما يوسخ المسجد لا يلصق في ارض المسجد لا عن يساره ولا عن على غير يساره وانما يبصق في ثوبه. جيد. واما اذا كان في الصلاة خارج المسجد فانه يبصق عن يساره ولو بصق في ثوبه فهو حسن نعم. اذا عندنا الانسان اما في المسجد او في غير المسجد. قال المؤلف ويبصق في الصلاة عن يساره في الصلاة في المسجد ولا في غير المسجد هذا؟ غير المسجد. هذا في غير المسجد وحتى في غير المسجد يقولون لو بصق في ثوبه فهو اولى نبصق في ثوبه فهو اولى. واما في المسجد فلا يجوز ان يبصق الا في ثوبه. لا يجوز ان يبصق في المسجد لانه يحرم البصاق في المسجد. نعم ثم ذكر بعض المسنونات بعض السنن فماذا قال وتسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحل. اذا السترة في الصلاة مستحبة ان يصلي الى شيء امامه شاخص كاخرة الرحم ما يستند عليه في الرحل قالوا هو نحو من ثلثي الذراع. نحو من ثلثي الذراع وعرفنا ان الذراع كم ودون نصف متر الذراع تمام نحو من ثمانية واربعين سانتي او اقل او اكثر نعم طيب اذا ما وجد شخصا يصلي اليه في السترة ماذا يصنع فان لم يجد شاخصا فالى خطا. يخط خطا في الارض قالوا والاولى ان يكون كالهلال نعم طيب الان المصلي اذا مر بين يديه احد هل تبطل صلاته او لا تبطل المار يختلف فلا تبطل الصلاة الا بشيء واحد. ما هو هذا الشيء الذي يبطل الصلاة وتبقل بمرور كلب اسود بهيم فقط. اذا تبطل بمرور الكلب لا غيره. فلا تبطل بغيره الامر الثاني لا تبطل بالكلب لا ابيض ولا بني ولا رصاصي الا لازم يكون اسود واذا كان اسود وفيه شيء من البياض او شيء من لون اخر لا تبطل. لابد ان يكون اسود ايش بهيما اسود يعني خالص يعني ليس فيه الا السواد ذكر ايظا مما يباح له ذكر امرين فقال وله التعوذ عند اية وعيد اذا مر باية وعيد يتعوذ بالله عز وجل من عذابه نعم والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض ولو في في فرض حتى لو كان في صلاة الفريضة لا بأس ان يتعوذ بالله عز وجل عند اية الوعيد ويسأل الله عز وجل من فضله عند اية ايش الرحمة نكمل الفصل كمل يا شيخ خليل اخاف يزعلون عليك واصل يا شيخ استعن بالله غدا ان شاء الله ناخذ باب سجود السهو. نعم. فصل اركانها نحن الاشكال اننا واعدناكم اننا نختم الكتاب في سنتين صح ولا لا يعني في اربعة فصول دراسية واول هذه الفصول الاربعة ما بدأنا الا في نصفه وما بقي معنا الا ثلاث فصول ونصف ولهذا تتحملون عشان نوفي بوعدنا ان شاء الله. قال فصل هذا الفصل تضمن بيان انواع افعال الصلوات. الفصل الباب صفة الصلاة ذكر فيه صفة الصلاة. وذكر فيه اركان وواجبات وسنن الان سيبين لك ما هو الذي يعد ركنا وما الذي يعد واجبا؟ وما الذي يعد سنة؟ فذكر الاركان فقال اركانها القيام القيام في غير النفل القيام في الفرض اما في النفل فانه مستحب ولهذا لو صلى النفل جالسا صح وله نصف الاجر. الثاني التحريمة تكبيرة الاحرام ثالث الفاتحة الفاتحة لغير لغير المأموم نعم الرابع والركوع الركوع. والخامس وادنى ما يحصل به ركن الركوع. انحناء الانسان بحيث تصل يده الى ركبته في حق معتدل الخلقة ليس الركن ايصال اليد انما بحيث يمكن وصول اليد يعني لو واحد ركع وانحنى انحناء تاما ولم يضع يده على ركبته ركوع صحيح ولا لا صحيح نعم كذلك الخامس والاعتدال عنه. الاعتدال بالمناسبة اركان الصلاة اربعة عشر. اتفق على هذا الاقناع والمنتهى. ومع ان مع اختلافهما في كيفية عدها. يعني كلهم جعلوها اربعة عشر اظن صاحب الاقناع ما نص او صاحب المنتهى ما نص على العدد ولكن في شرح المنتهى البوتي قال اربعة عشر. اركانها اربعة وعشر فليس في الاسقاط منها جبر. ولكن اختلفوا في التعداد سنشير اليه بعد لقليل هذا هو موضع الاختلاف. المؤلف قال الركوع والاعتدال عنه جيد صاحب هذا صنيعه هو صنيع صاحب الاقناع هو واحد هم شخص واحد يعني صاحب الاقناع والمؤلم هذا صنيعه في الزاد وفي الاقناع هذا التعبير الصحيح طيب واما صاحب المنتهى فقال والركوع والرفع منه والاعتدال هنا جعل عندنا ركوع وعندنا اعتدال بس ويدخل في الاعتدال الرفع لانه لا يحصل اعتدال بغير صاحب المنتدى قال الركوع والرفع منه وايش والاعتدال وين عوضوه النقص المؤلف هنا عوض النقص ان صاحب المنتهى قال التشهد الاخير وجعل منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واما صاحب الاقناع المصنف ايضا في الزاد وفي الاقناع جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا والتشهد الاخير ركن وصارت في الاخير كلها اربعة عشر ركنا هل هذا الخلاف خلاف يعني فقهي ولا خلاف في الترتيب والتعبير الذي يظهر والله اعلم انه خلاف في التعبير والترتيب. وانه لا يترتب عليه شيء والله اعلم نعم والسجود على الاعضاء السبعة السجود على الاعضاء السبعة ركن نعم والاعتدال عنه نعم يعتدل الى الجلوس نعم. والجلوس بين السجدتين كذلك. والطمأنينة في الكل. والطمأنينة الطمأنينة هي استقرار في الركن ان يستقر ويسكن في الركن ادنى استقرار يعني لو انه ركع بمجرد ما وصل الى حالة الركوع لم يستقر فيها فرفع هذا لم يطمئن. لكن لو سكن فيها ادنى سكون حصل ثبوت واستقرار فيها فقد اطمئن. نعم والتشهد الاول والتشهد الاخير والتشهد الاخير. نعم. وجلسته. التشهد الاخير قولي. وجلسته فعلي نعم ركن قولي وركن فعلي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه التشهد الاخير. نعم. والترتيب والتسليم وقلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاكمل ان تكون بالصلاة الابراهيمية لكن لو قال اللهم صلي على محمد اجزأ وهذا يحتاج اليه مثل معرفة ما يجزئ وما يستحب يحتاج اليه فيما لو ظاق الوقت مثلا. واحد ما تنبه الا في اخر الوقت تمام؟ كذلك في فاقد الطهورين. فاقد الطهورين نعم والترتيب والترتيب والتسليم والتسليم المؤلف ذكر التسليم بالجنس والمذهب ان التسليمتين كلاهما ركن نعم كلاهما ركن الاولى والثانية على المذهب علاش هي هي سواء جعلتها من التشهد الاخير او لم تجعلها منه خلاف لفظي يعني. لا يترتب عليه شيء والله اعلم نعم واجباتها؟ طبعا الواجبات سيأتي الفرق بين الركن والواجب ما واجباتها ثمانية واجبات وواجباتها ثمانيا اتت ان فات منها دون عمد جبرت اي بسجود السهو اما العمد لتركها فمبطل ذا الحد ما واجباته؟ نعم وواجباتها التكبير غير التحريمة. التكبير غير التحريمة. التكبير في الصلاة يكون ركنا. ويكون واجبا ويكون سنة ويكون مباحا من يعطينا التكبير والركن الاحرام والتكبير الواجب الانتقاد الانتقال والتكبير المستحب المسبوق اذا دخل المسبوق مسبوق يعني متأخر جاي متأخر. فاذا دخل والامام راكع تكبيره للاحرام ركن ما فيه نقاش خلاص تكبيره للاحرام ايش ركن. طيب كبر الاحرام وركع بدون ما يكبر تكبيرة اخرى. صح ولا لا؟ يصح ذلك لكن يستحب ان يأتي بتكبيرة اخرى واضح؟ طيب متى يكون مباحا ايد ايوة اذا دخل والامام في حالة سجود فانه يجب ان يكبر تكبيرة الاحرام هذه ركن خلاص؟ لكن هل يكبر مرة اخرى لينتقل من قيامه الى سجوده؟ قالوا لا يستحب ولا يكره ولا يجب. يباح ليش؟ لان التكبير يكون للانتقال من الركن للركن الذي يليه تمام؟ اما هنا فيباح التكبير ولا يجب نعم ولا يستحب حتى والتسميع سمع الله لمن حمده لمن للامام وللمنفرد. واما المأمون فليس عليه تسميع وانما في موضع التسميع يكون تحميده. نعم والتحميد التحميد للكل مع اختلافهما في موضعه. الامام والمنفرد موضعه بعد القيام والمأموم موضعه اثناء الرفع وتسبيحة الركوع والسجود. تسبيحة واحدة تجزي. والزيادة سنة وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاث سؤال المغفرة المجزئ مرة خلاص؟ قالوا سؤال المغفرة مرة مرة يعني تسبيح الركوع وتسبيح السجود وسؤال المغفرة الواجب فيها مرة ويسن ثلاثا لكن هناك فرق بين التسبيح في السجود والركوع وبين آآ ربي اغفر لي. ربي اغفر لي بين السجدتين لا يستحب الزيادة على الثلاث لا يستحق اما تسبيح الركوع والسجود فلو زاد فهو مسنون ومطلوب. نعم والتشهد الاول وجلسته. التشهد الاول واجب طولي وجلسته واجب فعلي. فعلي. نعم انت هنا من الاركان والواجبات باقي عندنا اشياء كثيرة في الصلاة ما ذكرها قراءة سورة امين الاستعاذة البسملة اشياء كثيرة ما حكمها؟ قال وما وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة. كل ما عدا ما ذكرناه من الشرائط في باب شروط الصلاة والاركان والواجبات في هذا فهو سنة من سنن الصلاة وهي كثيرة جدا من يعدد لنا نبغى عشر سنن قولية وعشر سنن فعلية اعطينا سنة قولية يا شيخ التأمين ايضا سنن قولية الزيادة على مرة في التسبيح في الركوع والسجود استعاذة البسملة ايظا دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح الزيادة على مرة في ربي اغفر لي. قراءة سورة بعد الفاتحة الصلاة على الال على ال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذه قولية فعلية نبغى قولية الجهر في موضعه والاصرار في موضعه. طيب خلينا نشوف سنن فعلية يعطونا عشر سنن فعلية التورك في موضعه والافتراش في موضعه رفع اليدين ليش لما نقول التورك والافتراس؟ يعني لو جلس مفترشا في موضع التورك او متوركا في موضع الافتراش يصح ولا لا؟ طيب لو جلس متربعا في تشهد يصح ايضا جلس الواجب هو الجلوس ايضا من السنن الفعلية الالتفات في التسليمتين المجافاة في السجود نعم ايضا النزول اولا على الركبة ثم على اليد ثم على الجبهة والانف تفريج الاصابع في الركوع وضم الاصابع في التكبير وضم الاصابع في السجود وهكذا. طيب فمن ترك شرطا ايش حكمه؟ من ترك شرطا له حالتين ان يتركه لغير عذر فهذا لا تصح صلاته. قال فمن ترك شرطا لغير عذر تبطل صلاته. الصورة الثانية ترك الشرط لعذر يبيح ترك كالشرطي فهذا لا تبطل الصلاة به. كمن صلى عريانا ولانه لا يجد ما يستر به عورته كمن صلى الى غير القبلة بعد اجتهاده وكونه في حالة يجوز فيها الاجتهاد فاخطأ فانه تصح صلاته هذا لا تبطل الصلاة اذا كان بعذر الا في شرط واحد من شروط الصلاة لا تصح الصلاة بدونه ما في عذر وهو ايش؟ قال غير النية فانها لا تسقط بحال او ترك ركنا الان عرفنا ترك الشرط ولا ما عرفناه؟ طيب نجي لترك الركن ترك الركن او الواجب له حالان ان تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي الباقي اللي هو ايش السنن لا تبطل الصلاة بعمده ولا بلبسه وان كان سهوا وان ترك الواجب او الركن سهوا فهذا يأتي ان شاء الله في باب سجود السهو ان الواجب يجبر بسجود السهو والركن لا تصح الصلاة بدونه لا بد ان يرجع او يبني ركعة مكان ركعة على ما يأتي ان شاء الله في السجود السهو وما عداها اللي هي سنن الاقوال والافعال. لا تبطل الصلاة بتركه هذا انتهينا منه انه لا تبطل الصلاة لتركه. لكن هل يسجد اذا تركه سهوا اذا تركه عمدا لا يسجد. اذا تركه سهوا لا يشرع له السجود. لكن قال المؤلف وان سجد فلا بأس. فلا بأس يعني حكم السجود لمن ترك سنة سهوا. ما حكمه مباح مباح ليس مستحب ولا واجب ولا محرم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومأذون لمن اراد ان ينصرف ان ينصرف