السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد والان باذن الله عز وجل نشرع في باب الاستنجاء. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء. تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلائق قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه هذي الان سيذكر المؤلف السنن لان هذا الباب باب الاستنجاء تظمن اداب قظاء الحاجة وذكر فيه المؤلف سننا ومكروهات ومحرمات وواجبات سنن ومكروهات ومحرمات وواجبات المستحبات احدى عشرة خصلة. نعدها الان قال يستحب واحد نعم يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اثنين وعند الخروج منه وعند الخروج منه غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني هذا وعافاني. ثلاثة. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل خمسة واعتماده على رجله اليسرى. ستة وبعده في فضاء سبعة واستتاره ثمانية وارتياده لبوله مكان الاخوة. تسعة ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة. عشرة. ونتره ثلاثة. احدعش. وتحوله من موضعه ليستندي ان خاف تلوثا. هذه احدى عشرة خصلة. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في المستحبات اه مما يتعلق باداب قضاء الحاجة اولها قال رحمه الله تعالى بعد قوله باب الاستنجاء وقد نبهنا ان هذا التبويب وهو قوله باب الاستنجاء بوب او عنونه المصنف رحمه الله تعالى باهم مسألة في الباب والا ففي الباب مسائل كثيرة غير الاستنجاء تتعلق باداب قضاء الحاجة هذه المستحبات اه اولها ان يقول قال رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث والخبائث او الخبث والخبائث روايتان او ضبطان عند اهل العلم اه عند دخول الخلاء قول بسم الله قوله عند دخول الخلاء عند هنا بمعنى قبل ولا بعد ولا اثناء قابل عند دخول الخلاء يعني قبل ان يدخل الخلاء. لماذا فسرناها بانها قبل لانه اذا اراد نعم وايضا لان الخلاء يمنع فيه من ايش؟ يكره فيه ذكر الله تعالى فيستحب للانسان قبل ان يدخل الخلاء والخلاء ايها الاخوة الكرام يطلق على امرين الامر الاول المكان المعد لقضاء الحاجة وهو المراد هنا لانه عبر بالدخول جيد فالمراد هنا المكان المعد لقضاء الحاجة فقبل ان يدخله يقول بسم الله اعوذ من اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الصورة الثانية ان يكون في الخلاء بالمعنى الحقيقي وهو المكان الخالي اذا اراد ان يقضي حاجته في الصحراء ولم يذهب الى مكان معد لذلك. فمتى يقول الذكر اذا اراد ايش ان يرفع ثوبه. نعم بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعن الثاني ان يقول عند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اه حديث صحيح ولا ضعيف يقول عند الخروج طبعا عند الخروج قبل الخروج ولا بعد بعد الخروج الحمد غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. قوله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذا حديث صحيح ولا ضعيف ها ضعيف يا شيخ يضاعفه بعض العلماء عند الامام احمد الحديث ضعيف ولا يصح وان حسنه بعض المتأخرون ولكن الاكثر من اهل الحديث على ضعف هذا الحديث طيب كيف نقول حديث ضعيف ونعمل به هل ممكن يعمل بالحديث الضعيف ولا لا ها يعمل بالحديث الضعيف الامام احمد ايها الاخوة الكرام يعمل بالحديث الضعيف اذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه هذان شرطان الاول الا يكون شديد الضعف. والثاني الا يكون في الباب ما يدفعه وهذا الحديث على وجه الخصوص في مسألة اسهل من مسائل الحلال والحرام وهي مسألة الادعية والاذكار. والامر فيها اسهل واقرب ولهذا في العلل لابن ابي حاتم ان ابا زرعة رحمه الله تعالى سئل عن حديث الرجس النجس في الشيطان الرجيم عند دخول الخلاء فذكر ضعفه فذكر ضعفه ثم قال ولكنه يقال فانه دعاء. يعني انه دعاء معناه صحيح وليس فيه معنى مخالفا للشرع وليس فيه معنى مخالف للشرع. فالمقصود ايها الاخوة الكرام ان الامام احمد وهذه فائدة تستفيد منها هنا وفي سائر ابواب الفقه العمل بالحديث الضعيف عند الامام احمد ثابت وكثير لكن كما قلنا بشرطين الشرط الاول الا يكون الحديث شديد الضعف والا يكون في الباب ما يدفعه. يعني ايش لا يكون شديد الضعف يكون حديث منكر او باطل اه والا يكون في الباب ما يدفعه يعني لا يكون في الباب وفي المسألة ما هو اصح منه جيد وهذا الحديث على وجه الخصوص قال عنه ابن الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى قال في آآ شرحه لكتابه اصول الاحكام قال وقد حسنه الحافظ في تخريج احاديث آآ الاذكار قال الشيخ بن قاسم رحمه الله قال ولا خلاف في مشروعية هذه الادعية فمثل هذا يقال ولو كان الحديث ضعيفا الامر الثالث ان يقدم رجله اليسرى عند الدخول وهذا واضح والرابع ان يقدم رجله اليمنى عند الخروج. قال ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل فالمسجد يقدم في دخوله الرجل اليمنى وفي الخروج منه الرجل اليسرى وكذلك النعل فلبس النعل تبدأ باليمنى وفي الخلع تجعل الخلع تبدأ فيه بايش باليسرى الخصلة الخامسة ان يعتمد على رجله اليسرى وجاء في هذا حديث وفيه ضعف ولكن المسألة كما قلت لكم ان الحديث الضعيف يعمل به في مثل هذا لانه لا شيء في الباب يدفعه بل يؤيده الطب. فقد ذكر بعض الاطباء المعاصرون ان الاعتماد على الرجل اليسرى هو افضل طريقة من الناحية الطبية لقضاء الحاجة الخصلة التي تليها بعده في فضاء. اذا قضى حاجته في فضاء يعني في خلاء في مكان خال فانه يستحب له ان يبعد عن الناس. بحيث لا يتأذى منه الناس لا برائحة ولا بصوت ولا غيره الخصلة التي تليها قال واستتاره هذا استتاره من المستحبات ولا من الواجبات يستحب ولا يجب مستحب يقول يستحب استتاره هل هذا صحيح ان الاستتار مستحب ولا الاستتار واجب الان تعرفها يا شيخ دهام لا نبغى تشوف واحد ايوه يا شيخ واجب والمؤلف يقول يستحب لا نحن المؤلف يقول واستتاره هل كلامه هذا مسلم ولا غير مسلم عند قضاء الحاجة استتار الانسان عند قضاء الحاجة مستحب. فلو انه قضى حاجته ولم يستتر بحيث رأى الناس عورته نقول خالفت السنة ولكن الافضل ها شرايكم ايوه يا شيخ الاستتارة على قسمين استتار واجب واستتار مستحب الاستتار الواجب هو هو ستر العورة الواجب المستحب ستر سائر البدن والواجب ستر العورة وهذا واضح جلي واضح لان بعظ الناس قد يفهم الكلام على غير وجهه ثم يعترض عليه فيقول لك كيف استتار يقال مستحب الصحيح والادلة الشرعية تدل على وجوب ستر العورة وهذا خلاف الادلة. المؤلف ما قصد هذا ولا تتصور ولا يخطر بالبال اصلا ان يكون قد قصد ان ستر العورة ليس بواجب نعم وانما المقصود باستتارة ايش ستر سائر البدن فلو ان الانسان عند قضاء حاجته اختبأ وراء صخرة قصيرة بحيث ان عورته لا تظهر لكن الناس يرون رأسه او صدره فهذا حقق الواجب ولا لا لكنه تحقق الواجب لكنه لم يحقق المستحب نعم الخصل التي تليها قال وارتياده لبوله مكانا رخوا اذا اراد ان يقضي حاجته آآ بالبول فينبغي له ان يذهب الى مكان رخو يعني ايش رخو يعني غير صلب الرخو ضد الصلب وما العلة في هذا نعم حتى لا يرتد عليه رشاش البول قال وارتياده لبوله مكانا رخوا الخصلة التي تليها قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا فيستحب للانسان اذا انتهى من قضاء الحاجة وفرغ ان يمسك ذكره باليد اليسرى ليش قيده باليد اليسرى؟ لانه سيأتي معنا انه آآ لا لا يمس ذكره بيمينه انما يمسه بايش؟ باليد فيمسك ذكره بيده اليسرى من اصل الذكر تمام من اصله الى رأس الذكر ويمسحه ثلاث مرات ليش ليخرج ما في القضيب من بقايا البول. وهذا اتم في الطهارة ولا ما هو اتم في التطهير اتم بلا شك وزيادة التطهير لا شك انها مشروعة. الخصلة التي تليها ونتره ثلاثا ما المقصود بالنتر النتر هل لا بد ان يفسر بشيء غير المسح صح ولا لا منو قال مسحوب بيدهم اليسرى من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا. فعندنا النتر لا بد ان نفسره بشيء غير المسح لان العطف يقتضي المغايرة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فسر النتر بانه الدفع بالعضلة من غير استعمال اليد يعني الانسان يكون في يعني بقاء البول في قضيبه في دفع بقوة حتى يخرج يخرج البقايا الموجودة في اه ذكره هذا النتر كما في السلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبعضهم فسر النجر بانه يكون باليد فيكون معناه اه تحريك الذكر ثلاث مرات ليخرج بقايا ما في القضيب والنتر والمسح ايها الاخوة الكرام من المستحبات هذا هو القول الاول في المسألة ان النتر والمسح من المستحبات وهو المذهب. واما القول بان النتر والمسح من الواجبات فهذا قول بعض المذاهب الفقهية ولكن المذهب انه مستحب وليس بواجب ومشروعية النتر محل اتفاق بين المذاهب الاربعة. مشروعية النتر اصل النتر مشروع باتفاق المذاهب الاربعة وقد جاء في نص الامام احمد رحمه الله تعالى مشروعيته وروى عنه عبدالله ابنه ان الامام احمد رحمه الله كان نترا شديدا رحمه الله قال وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا. اذا انتهى الانسان من قضاء الحاجة واراد ان يستنجي فينبغي ان يتنحى عن المكان الذي فيه البول او الغائط حتى يكون هذا اأمن على نفسه من التلوث لانه قد يصب على نفسه من اجل الاستنجاء فيتطاير شيء من الماء اه الواقع على البول او الغائط فينجسه ولهذا قال وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا انتهى من المستحبات ثم شرع في المكروهات فقال رحمه الله تعالى نعم المكروهات كم عددها؟ سيذكر المؤلف سبع مكروهات نعم اولها قال رحمه الله تعالى ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة الثاني ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض. ثلاثة وكلامه فيه اربعة وبوله في شق ونحوه. خمسة. ومسه فرجه بيمينه. ومسه ومس فرجه بيمينه. احسن الله السادس واستنجاؤه واستجماره بها. والسابع واستقبال النيرين. هذه سبع مكروهات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اولها دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. فيكره للانسان ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى مثلا يكون عنده متن او كتاب او ورقة فيها ذكر لله عز وجل. فيكره له ان يدخل الخلاء بها قال المؤلف الا لحاجة وهذه قاعدة ان المكروهات تباح عند الحاجة الضرورات تبيح المحرمات والحاجات تبيح ايش المكروهات فاذا خشي مثلا عنده كتاب نفيس يخشى من ضياعه او سرقته او شيء من هذا فدخل الخلاء لهذه الحاجة به فلا بأس وقد ذكر المرداوي رحمه الله تعالى ان الدخول بالمصحف محرم. المؤلف اطرق قال دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى واطلق. ولم يستثني تحب وكذلك اه ذكر صاحب المنتهى اطلق ولم يستثني مصحف ولكن المرداوي نص على ان المصحف فيحرم دخول الخلاء به بل انه قال المرداوي قال في الانصاف قال ولا يشك في تحريمه عاقل. نعم الثاني رفع ثوبه قبل دنوه من الارض الاصل ان الانسان لا لا يجوز له ان يكشف عورته الا لحاجة حتى لو كان خاليا حتى لو كان خاليا. اذا وجدت الحاجة الداعية فينبغي له ان يقدر كشف العورة بقدر ايش بقدر الحاجة فرفع ثوبه قبل دنوه من الارض فيه كشف زائد عن الحاجة ولهذا كرهوه. ومن المكروهات كلامه فيه يعني في الخلاء كذلك وبوله في شق ونحوه الشق مثل يعني الشق الذي يكون في الارض او الحفرة او الجحر فهذه يكره للانسان ان يبول فيها نعم قال ومس فرجه بيمينه فيكره للانسان ان يمس فرجه باليد اليمنى ان قال واستنجاؤه واستجماره بها فيكره ان يستنجي او يستجمر بيده اليمنى والاستنجاء والاستجمار ايها الاخوة الكرام تارة يطرق الاستنجاء ويراد به عموم ازالة الخارج من السبيل. عموم الازالة سواء كانت بالماء او بغيره. واما اذا عقد الاستنجاء والاستجمار فيكون المراد بالاستنجاء بالماء والاستجمار بالاحجار ونحوها من المكروهات ايضا التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى استقبال النيرين. ما النيران النيران هما الشمس والقمر وصورة المسألة سورة المسألة في غير البنيان. اما في البنيان فان الانسان يجوز له ان يستقبل القبلة ويستدبرها فضلا عن استقبال النيرين طيب اذا ذهب الانسان الى الفضاء او الى مكان خال وكانت الشمس امامه عند قضاء الحاجة فان هذا كما هو معلوم استقبال الضوء ادعى لانكشاف العورة ولا هو استر لها؟ ايهما استر؟ ان تستقبل الضوء او ان تتنحى عنه ولا تستقبله ها استر ان تستقبله ولا الا تستقبله ان لا تستقبله. واضح؟ ولهذا كرهوا استقبال النيرين في الخلاء. لان ترك استقبالهما استر للعورة وهذا هو الدليل على هذه المسألة وهو دليل وتعليل واضح جلي واما اذا كانت الشمس فوق رأسه فهنا لا ليس هناك استقبال وكذلك اذا قظى حاجته في البنيان. واما تعليل الكراهة في استقبال النيرين بغير هذا فقد علل به بعظ الاصحاب ولكن هذا اقوى ما علل ما عللت به المسألة ثم انتقل الى ذكر المحرمات فقال رحمه الله قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبسه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذه اربعة امور محرمة اولها استقبال القبلة اه استقبال القبلة في غير البنيان فلا يجوز للانسان عند قضاء الحاجة ان يستقبل القبلة اذا لم يكن في البنيان وعلم منه انه لو كان في البنيان جاز ذلك. الثاني من المحرمات استدبار القبلة في غير البنيان اما اذا كان في البنيان فانه يجوز نعم وهنا الاستقبال ايها الاخوة الكرام والاستدبار آآ يخرج فيه الانسان من النهي بالانحراف اليسير يخرج فيه الانسان من النهي بالانحراف اليسير بخلاف استقبال القبلة الذي هو شرط لصحة الصلاة فانه لو انحرف عن القبلة انحرافا يسيرا ما دام في الجهة فانه فانه لا يضر واضح؟ لا يكون لا يكون مفرطا. يعني لا يكون تاركا للشرط واضح واضح الفرق بين المسألتين؟ تعيدها يا شيخ الان استقبال القبلة هنا يقصد به استقبال عينها واما في شروط الصلاة حينما قلنا استقبال القبلة يقصد به استقبال جهة جهتها الا للقريب فانه لابد من استقبال العين لكن الاصل انه استقبال الجهة اما هنا فاستقبال العين. ولهذا لو انه انحرف يسيرا عن جهة القبلة ولا انحرف يسيرا عن جهة القبلة ولو كان مستقبلا لمطلق الجهة فانه لا يأثم بذلك واضح نعم الرابع والنعم الثالث من المحرمات لبثه فوق حاجته يعني ان يبقى في قضاء الحاجة فوق الوقت الذي يحتاج اليه. وقوله فوق حاجته هنا زمانا ولا مكانا فوق حاجته زمانا ولا مكانا نعم الاظهر انه زمانا يعني اكثر من مدة التي يحتاج اليها وليس المقصود مكانا بمعنى ان يكون تحته فوق الحاجة التي قضاها نعم الرابع يحرم بوله في مواضع ثلاثة البول في الطريق وقيد بالطريق المسلوق والظل النافع وقوله الظل النافع يخرج به الظل الذي لا ينتفع به الناس الثالث تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة. فلا يجوز ان يقضي حاجته تحت شجرة اذا كانت هذه الشجرة عليها ايش؟ ثمرة. طيب ان لم يكن على الشجرة ثمرة يجوز ولا لا يجوز ما لم تكن ظلا نافعا. نعم انتقل بعد ذلك الى الواجبات لانه قلنا عندنا في الباب مستحبات ومكروهات ومحرمات وواجبات. الواجب ايها الاخوة الكرام هو الاستجمار وفيه مسائل. المسألة الاولى رتبه والمسألة الثانية حكمه رتبه وحكمه اما رتبه فله ثلاث رتب الاستنجاء والاستجمار له ثلاث رتب ذكر المؤلف الرتبة العليا والرتبة الدنيا لتفهم ما بينهما نعم فقال رحمه الله ذكر الرتبة العليا فقال قال رحمه الله ويستجمر ثم ويستجمر ثم يستنجي بالماء نعم هذه هي الرتبة العليا الافضل ان جميع ثم يستنجب الماء والاستجمار يكون بالاحجار او بالمناديل ونحوها فيأخذ مناديل مثلا ويمسح الموضع ثم بعد ذلك يتبعها بايش بالماء هذه الرتبة الافظل. الرتبة الثانية لم يذكرها المؤلف وهي ان يقتصر على على الماء لكنه ذكر الرتبة الثالثة فقال ويجزئه الاستجمار ان لم يجزئه الاستجمار. اذا الاستجمار من غير ماء مجزئ ولا لا؟ مجزئ وهو الرتبة الثالثة. لكن هذه الرتبة الثالثة لها شروط اذا اراد ان يقتصر على الاستجمار بالمسح لها شروط ولاحظوا ان آآ الاستجمار خروج عن الاصل وهو رخصة يقتصر بها على محلها لان الاصل ان النجاسة لا تزال الا الا بالماء لكن هذه رخصة في ازالة حكم النجاسة رخص فيها الشرع ولها شروط هذه الشروط منها ما يتعلق بالخارج المستجمر منه خلاص؟ ومنها ما يتعلق بالمستجمر به الاحجار ونحوها ومنها ما يتعلق بالعدد اما ما يتعلق بالخارج فذكره بقوله ايوه ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة. هذا الشرط الذي يتعلق بالخارج فيشترط لصحة الاستجمار بدون الماء الاستجمار بالاحجار ونحويها مناديل او نحوها يشترط في الخارج الا يجاوز موضع العادة لان هذه رخصة وردت في محل فلا يجاوز بها عن محلها. فاذا جاوزت النجاسة محل العادة التي جرت العادة بان من او يتغوط ان يكون البول او الغائط على هذا الموضع ما جاوز الحاجة ما جاوز العادة يجب فيه ان دعا الى الاصل وهو ايش؟ الغسل بالماء ولهذا قال ان لم يعدو الخارج موضع العادة فان جاوز الخارج موضع العادة وجب غسله بالماء نعم النوع الثاني او الشروط الاخرى وهي الشرط المتعلق بالمستجمر به الشروط المتعلقة بالمستجمر به ذكرها بقوله نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها. واحد ان يكون طاهرا. ان يكون طاهرا. والطاهر يخرج ايش اخرج به النجس. فلا يصح استعمال شيء نجس في ازالة النجاسة النجس لا يعني نجس في ذاته فلا يكون مطهرا لغيره اذا الشرط الاول ان يكون طاهرا. نعم. الشرط الثاني منقيا ان يكون منقيا وضد المنقي الاملس ونحوه مما ما لا يمكن حصول الانقاء به. يعني مثل البلاستيك الاملس اذا مسحت به محل محل البول او نحوه فانه لا ينقي المحل بسبب ايش؟ نعومته وملوسته. الشرط الثالث غير عضم ان يكون غير منهي عنه. وقد جاء النهي عن خمسة امور. العظم ايوة وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. هذه خمسة امور جاء النهي عنها لا يصح الاستجمار بها ولا نقول يحرم فقط بل نقول يحرم وايش ولا يصح ولا يصح فلو استجمر بها حتى حصل الانقاء المطلوب في الاستجمار فهل فهل يجزئه هذا ويذهب يتوضأ ويصلي ولا ما يجزئه؟ لا يجزئه حينئذ وهذه الامور الخمسة اولها العظم وقد ذكر المؤلف شرط الطهارة قال ان يكون طاهرا طيب العظم الا يخرج بالشرط الاول لما قلنا ان يكون طاهرا؟ الا يخرج العظم فلماذا نص عليه العظم ما خرج بقولنا طاهرا خرج ولا ما خرج غير ممكن خرج لكنه جاء النص فاحتجنا ان ننص عليه. صح كده انا اعيد كلام المجيب ما هو لازم طيب ها يا شيخ خليل ها احسنت العظم ليس بنجس على كل حال عظم الشاة المذكاة شاة ذبحناها على الطريقة الاسلامية وذكينها عظمها نجس ولا طاهر طاهر هل يجوز الاستجمار به؟ لا يجوز مع انه طاهر فالعظم ليس كل العظم خرج بقولنا ان يكون طاهرا لا فيه عظم طاهر فهذا منهي عنه مع كونه طاهرا. طيب هذا العظم فما بال الروث الروث نفس الشي ولا الروث كله نجس ها عظمات الروث كله نجس واللي فيه روث طاهر فيه روث طاهر وهو احسنت وهو روث الحيوان الذي يؤكل لحمه طيب وطعام فلا يجوز الاستجمار بالطعام وقد علل النهي عن الاستجمار العظم والروث بانها طعام الجن وطعام دواب بالجن فاذا كان طعام الجن وطعام دوابهم يحرم الاستجمار به فمن باب اولى طعام الانس نعم ومتصل بحيوان فاذا حرم الاستجمار بالروث لانه طعام الحيوان من الجن فلا ان يحرم الاستجمار بالحيوان نفسه من باب اولى. هذه الشروط المتعلقة بالمستجمر به والمحترم نعم بقي المحترم ما ذكرناه طيب المحترم ايها الاخوة الكرام المحترم مثل الاوراق التي فيها ذكر لله عز وجل او فيها علم ينتفع به فهذه لا يجوز الاستجمار بها ولو استجمر لم يصح الاستجمار نعم واما الشروط المتعلقة بالعدد فعندنا شرط صحة وشرط كمال فشرط الصحة في العدد ما هو؟ قال قال رحمه الله ويشترط ثلاث مسحات منقية فاكثر ولو بحجر ذي شعب هذا شرط الصحة ان يكون الاستجمار بثلاث ايش مساحات ولم يقل بثلاثة احجار لانه يجزئ كما قال ولو بحجر ذي شعب. فلو انه اخذ حجرا كبيرا له ثلاثة شعب او ثلاثة اطراف فمسح بكل طرف مسحة صح ذلك وهذا معنى قوله يشترط ثلاث مسحات ولكن هذه المساحات الثلاث لا يخلو اما ان يحصل بها الانقاء او لا يحصل بها الانقاء فان حصل بها الانقاء اجزأت وان لم يحصل بها الانقاء فلابد من الزيادة حتى يحصل الانقاء؟ وما معنى الانقاء بالاحجار ونحوها؟ الانقاء بالاحجار ونحوها ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء نعم قال ولو بحجر ذي شعب ولعل هذا اشارة الى خلاف لبعض اهل العلم. نعم واما شرط الكمال في العدد فهو ما ذكره بقوله ايوه ويسن قطعه على وتر. هذا شرط الكمال في العدد شرط الصحة ثلاث اذا انقى باربع مسحات. اذا حصل الانقاء باربع مساحات اجزاء ولا لا اجزأ لكن يستحب ان يزيد خامسة اذا حصل الانقاء بمسحتين اجزاء ولا لا ها لا يجزئ لانه لابد من ثلاث مساحات. واما حكم الاستجمار او الاستنجاء فقد ختم به الباب وذكر حكم التكليف وحكمه الوضعي اما حكمه التكليفي فذكره بقوله ويجب ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. هذا هو الحكم التكليفي. الوجوب ان الاستنجاء واجب ولكنه هل يجب لكل خارج؟ قال يجب لكل خارج الا الا الريح ولم يستثني المؤلف غير الريح. ولكن في الكتب الاخرى آآ من المذهب يقولون يجب الاستنجاء لكل خارج نجس ملوث خارج نجس ايش؟ ملوث. ملوث فلو كان فلو كان طاهرا فلا يجب الاستنجاء ولو كان نجسا غير ملوث فلا يجب الاستنجاء. ما صورة النجس غير الملوث؟ يقولون لو كان في الانسان جفاف شديد وامساك شديد فخرج منه الغائط ناشفا بعرا ناشفا لم يلوث المكان تمام؟ لم يتلوث المكان ابدا فهنا يقولون ما في داعي تستجمل الاستجمار لازالة ايش لازالة النجس وهنا لا يوجد شيء هذا حكمه التكليفي وهو الوجوب واما حكم الوضع فهو شرط لا يصح قبله ايوه ولا يصح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ولا تيمم الاستنجاء ايها الاخوة الكرام شرط لصحة الوضوء فمن توضأ بعد قضاء حاجته دون ان يستنجي لم يصح وضوءه. مثلا انسان ذهب الى دورات المياه خلاص؟ وقضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمل ثم قام وتوضأ وبعد الوضوء استجمر او استنجى ثم ذهب وصلى ما تقولون في صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة لان الوضوء لا يصح الا بعد الاستنجاء واضح؟ طيب ما تقولون في رجل كان على رجله استنجى ولكن على رجله شيء من البول على الساق كلموه على موضع الوضوء على الساق ثم توضأ وبعد الوضوء غسل هذه النجاسة وصلى هل تصح صلاته ولا لا الجواب نعم تصح صلاته اذا ازالة النجاسة ليست شرطا لصحة الوضوء. انما الذي يشترط لصحة الوضوء من ازالة النجاسة هو فقط مسألة ايش الاستنجاء او الاستجمار هذا ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى التبويبات المتعلقة بالوضوء وقدم عليها بابا وهو باب السواك وسنن الوضوء ومناسبة تقديم السواك على الوضوء ان السواك يكون في اول الوضوء ولما ذكر السواك وهو من ادوات التنظف ذكر جملة من مسائل النظافة وسنن الفطرة في هذا الباب فتضمن هذا الباب ثلاث مسائل احكام السواك وسنن الفطرة وسنن الوضوء. فاما احكام السواك فذكر فيها اوصاف السواك واوقات السواك وصفة التسوك او احكام اوصاف السواك واوقات السواك وصفة التسوك فاما اوصاف السواك فقال رحمه الله نعم باب السواك قال رحمه الله تعالى باب السواك وسنة الوضوء التسوق بعود لين غير مضر هذه كلها الان في اوصاف السواك. نعم التسوق واحد. الوصف الاول بعود اثنين لين. ثلاثة منقن اربعة غير مضر خمسة لا يتفتت ستة لا باصبع ولا ولا باصبع وخرقة هذه اوصاف السواك الذي تحصل به اصابة السنة. سنة السواك. الوصف الاول ان يكون عودا وكونه عودا يخرج التسوك بالاصبع او التسوك بالمنديل او بخرقة فانها ليست اعوادا واضح؟ الثاني ان يكون العود لينا فيه شيء من اللين والرطوبة. خرج بذلك العود اليابس الثالث ان يكون منقيا خرج بذلك العود الذي لا يحصل به الانقاء غير المضر خرج به ما كان فيه ضرر بعض النباتات قد يكون فيها ايش؟ ضرر فهذه تجتنب الخامس ان يكون هذا العود مما لا يتفتت اثناء التسوك لانه لو لو حصل التفتت فان هذا لا يحصل ايش النظافة وانما يحتاج الانسان الى تنظيف فمه بعده وقال رحمه الله لا باصبعه وخرقة هذا تصريح بمفهوم قوله عود لان كلمة عود مفهوم المخالفة فيها انه لا يصح باصبع ولا خلقة فصرح بهذا المفهوم واما اوقات السواك ايها الاخوة الكرام فعندنا وقت سنية ووقت كراهة ووقت تأكد. فاما وقت السنية فذكره بقوله قال رحمه الله نعم مسنون كل وقت السنية وقت السنية كل ساعات اليوم من ليل او نهار بس سواك مسنون في كل الاوقات ها اما وقت الكراهة فقال لغير صائم بعد الزوال. هذا وقت الكراهة لا يستحب فيه السواك بل يكره وهو التسوك للصائم بعد الزوال نعم وش الدليل على ان الصائم انا احيانا اشير للدليل قص في المسائل التي يكون فيها استغراب او يعني استنكار لماذا كرهوا السواك بعد الزوال يا شيخ نعم احسنت هذه قاعدة ايها الاخوة الكرام في مذهب الامام احمد رحمه الله وهي ان اثر الطاعة لا تستحب ازالته. اثر الطاعة لا تستحب ازالته ولها مسائل الخلوف ايها الاخوة الكرام الذي يكون في فم الصائم قال صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك الخلوف هو الرائحة التي تكون في فم الصائم هذه الرائحة تظهر بعد الزوال فسواكه بعد الزوال ازالة لهذه الرائحة التي هي اطيب عند الله عز وجل من ريح المسك فلا يشرع للانسان ان يزيلها وهذه الرائحة التي جاء الحديث فيها هي خلوف فم الصائم او خلوف معدته خلوف فمه فلا يستحب ازالته من الفم بغض النظر عن كونه منبعثا من المعدة او ليس منبعثا من المعدة انما اه السواك يزيل الرائحة الموجودة في الفم نعم كذلك من نظائر هذه المسألة انهم يقولون المعتكف يستحب الانسان ان يصلي العيد في احسن الثياب الا المعتكف ففي ثياب اعتكافي ومنها كذلك اذا سجد على التراب فانه لا يشرع له ازالة هذا التراب الذي هو اثر السجود كذلك اذا كذلك شهيد المعركة فانه لا يغسل ابقاء على اثر الطاعة. نعم هذا وقت الكراهة بعد الزوال للصائم. وقت التأكد ما هو؟ ثلاثة اوقات نعم متأكد عند صلاة عند الصلاة قبلها طبعا و وانتباه عند الانتباه من النوم يعني عند القيام من النوم وتغير فم وتغير رائحة الفم سواء كان التغير بطول سكوت او بطعام او بغير ذلك هذا بالنسبة لوقت السواك واما صفة التسوك ايها الاخوة الكرام فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان السواك يكون عرضا يكون عرضا هكذا يعني بالنظر الى الاسنان ويبتدأ بجانب فمه الايمن فيبدأ من منتصف الفم الى اليمين ثم الشق الثاني الى اليسار واضح؟ يعني ايش مبتدأ بشق بجانب فمي الايمن؟ هل يبدأ هكذا من اليمين الى اليسار ولا يبدأ من المنتصف فيأخذ الشق الايمن ثم الشق الايسر الثاني نعم مبتدأ بجانب فمه الايمن تفضل يا شيخ واشتاق عرضا ويشتاق عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى سنن الفطرة وذكر في سنن الفطرة وما لحق بها لان ذكر سنن الفطرة ثم ذكر توابعا لها فذكر السنن وذكر بعظ الامور الواجبة وذكر ما يخالف سنن الفطرة من المكروهات. فبدأ اولا بالسنن فقال رحمه الله ذكر سنتين نعم ويدهن غبا. هذا الاول والثاني. ويكتحل وترا. الاتهان ايها الاخوة الكرام هو تسريح الشعر مع استعمال شيء من من الادهان تمام؟ فتسريح الشعر مع استعمال شيء من الادهان ينبغي ان يكون غبا. يعني لا يكون كل يوم الانسان يضع في شعره يعني بلسم ولا يضع بشعره كريمات واشياء فان هذا فيه تنعم زائد لا يليق بالرجل لكن اذا كان يدهن او يضع زيت او دهون او شيء من هذا فانه يجعله غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن. قال ويكتحل وترا الاكتحال يعني في كل عين ثلاث مرات نعم ومن الطرائف هنا ما ذكره لنا بعض المشايخ نذكر لكم طرفة نغير لكم الجو ان شخصا كان يتعلم من الكتب. وتعلمون تحذير اهل العلم من اخذ العلم عن الكتب خاصة للمبتدئ اذا رمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الامور عليك حتى تصير اضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم تمام فاحدهم قرأ الحديث من الصحف ثم جاء يحدث الناس وقال حدثنا بحثي بن تحتي عن شفتان البوري عن جالد الجدة عن اتش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا عنا وش هذا الحديث نعم صحف طيب من يصوب لنا؟ حدثنا بحثي بن تحتي صوابها تعرفون الاولين ما كانوا يضعون النقاط خلاص يكتبون من غير نقد رحتي من تحتي يحيى يحيى بن يحيى نعم يحيى بن يحيى لعله الليثي ولا غيره طيب حدثنا بحثي من تحتي عن شفتان البوري من هم شفتان البوري هذا سفيان الثوري نعم احسنت عن جالد الجداء جارد الجداء خالد الحذاء نعم عن اتش خلاص انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا عنا ساذهبوا عن نعم هذا ايضا مصحف وصوابها ادهنوا غبا جيد فانتبهوا من هذا طيب قال نحن انتهى من السنن ثم ذكر الواجبات فقال ذكر امرين في الواجبات قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر والثاني ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. طيب الاول من الواجبات التي ذكرها هنا التسمية في الوضوء والتسمية واجبة في الوضوء وفي الغسل وفي غسل يديه القائم من نوم ليل الناقض للوضوء والتسمية ايها الاخوة الكرام هي من واجبات الوضوء لا من فروضه وسيأتي معنا ان للوضوء فروض ان للوضوء فروضا واما التسمية فهي واجبة وما الفرق بين الواجب والفرض ايوة احسنت اذا نسي التسمية فان وضوءه يصح وقد ذكر المؤلف هذا فقال تجب التسمية في الوضوء مع الذكر وهذا هو الاحسن في ظبط هذه العبارة ان يقال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر بضم الذال جيد لان الذكر بالضم هو ذكر القلب الذي ضده النسيان واما الذكر بالكسر فهو ذكر اللسان الذي ضده السكوت جيد والمراد هنا مع الذكر يعني مع عدم النسيان فانها تسقط بحق الناس واضح؟ وهذا ايضا في قولهم واستصحاب ذكرها هذا الاحسن نعم ويصح على وجه ان يقال الذكر بمعنى ذكر القلب ليس خطأ لكن الذكر بالضم احسن قال ويجب الختان هذا الثاني من الواجبات. الختان واجب. على المذهب انه واجب ما لم يخف على نفسه. فالمختتن له صورتان ان يخاف على نفسه بالختان والا يخاف فمن لا يخاف على نفسه فانه في حقه واجب واما من يخاف على نفسه الضرر بالختان فلا يجب الختان عليه واضح ولا فرق في هذا في معتمد المذهب بين الذكر والانثى كلاهما يجب عليهما. ثم انتقل الى المكروهات فذكر مكروها واحدا وهو نعم ويكره القزع. قال ويكره القزع. ما مناسبة ذكر القزع هنا مناسبة ذلك ان سنن الفطرة كثير منها يتعلق بالشعر جيد فذكروا استحباب مثلا الاخذ من الشارب او حف الشارب وذكروا اعفاء اللحية وذكروا ايضا مما يتعلق بالشعر كراهة القزع. وما هو القزع؟ القزع هو حلق ابعض الشعر وترك بعضه حلق بعض الشعر بعض شعر الرأس وترك بعضه فهذا القزع مكروه. واما من يفعل القزع تشبها بالكفار فهنا ينظر فيه من جهة النهي عن التشبه بالكفار لا مجرد النهي عن القزع اذا بعض الاحيان يفعل الانسان القزع تشبها بالكفار ويكون هنا عندنا النهي اقوى من مجرد النهي عن القزع نعم ثم انتقل الى سنن الوضوء فقال ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين اولها السواك. الثاني وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. الثالث والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. الرابع المبالغة فيهما لغير صائم. خامس. وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع. السادس. والتيامن. هو السابع. واخذ ماء جديد واخذ ماء جديد للاذنين. والثامن والغسلة الثانية والثالثة. والثالث التاسع على كل حال يمكن تخليه ثمانية اما الاول فهو السواك. وقد سبق معنا ان السواك يكون عند اول الوضوء ان يكون قبل ان يبدأ في وضوءه يستاك ثم يتوضأ الثاني من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا غسل الكفين ثلاثا وغسل الكفين ثلاثا الاصل انه مستحب ولكنه يكون واجبا في حالة من القائم من نوم ليل ناقض لوضوء ثلاثة شروط ان يكون قائما من النوم وان يكون هذا النوم نوما ليل وان يكون ناقض نوم ناقضا للوضوء وقد شرحنا هذه المحتجزات الثلاث في الدرس الماظي نعم والثالث من السنن البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق الترتيب في الوضوء ايها الاخوة الكرام على نوعين ترتيب مستحب وترتيب واجب الترتيب المستحب هو الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد فالبدء بالمضمضة فالاستنشاق ثم غسل الوجه هذا الترتيب ليس بواجب ولهذا لو بدأ بوجهه ثم بالمضمضة او ثم بالاستنشاق ثم بالمضمضة جاز واجزأ ولا لا؟ نعم. اجزأ لان الوجه مع المظمظة والاستنشاق كلها عظو واحد. فالمظمظة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه. والمبالغة فيهما لغير صائم فيستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في المضمضة هي تحريك الماء في في الفم حتى يصل الى جميع الفم والواجب ادنى ادارة ان ادنى ادارة في الفم اذا اداره قليلا في الفم ثم لفظه فقد حصل الواجب ولكن الافضل هو المبالغة لغير الصائم واما المبالغة في الاستنشاق فهي اجتذاب الماء بالانف الى اعلاه نعم ومن سنن الوضوء ايضا التخليل التخليل للحية والتخليل للاصابع والمؤلف قال وتخليل اللحية الكثيفة اللحية ايها الاخوة الكرام تارة تكون كثيفة وتارة تكون خفيفة فاللحية الخفيفة يجب غسلها ويجب غسل البشرة فيجب ايصال الماء الى البشرة واضح ولا لا؟ واما اللحية الكثيفة فانه يجب غسل ظاهرها ظاهرها يجب غسله. ويستحب تخليلها يعني ادخال الماء من خلالها وليس المقصود بالتخليل ايصال الماء الى البشرة لا. المقصود بالتخليل ان يدخل الماء من خلالها لا ان يصل الماء الى البشرة نعم ثم ذكر من السنن ايضا التيامن والتيامن ايها الاخوة الكرام هو من الترتيب المستحب فالبدء بين باليمين ثم اليسار تقديم اليمين على اليسار هو من الترتيب المستحب لا الواجب لان الاية جاءت وايديكم ولم يذكر اليمنى ثم اليسرى ولكن الحديث اذا توضأتم فابدأوا بما يمنيكم دل على استحباب غسل اليمنى اولا كذلك من السنن اخذ ماء جديد للاذنين اذا مسح رأسه ثم مسح اذنيه بماء بنفس الماء الذي مسح رأسه اجزأ ولكن الافضل ان يأخذ ماء جديدا للاذنين كذلك من السنن الغسلة الثانية والغسلة الثالثة والا فالواجب ان يتوضأ مرة مرة وما زاد على ذلك فهو مستحب هذه سنن الوضوء. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى فروض الوضوء وصفته. وهذا الباب ذكر فيه المؤلف ثلاث مسائل رئيسية الاول المسألة الاولى فروض الوضوء المسألة الثانية شرط النية تخليل الاصابع ما ذكرته اي على كل حال فيستحب ايضا تخليل الاصابع ويقولون اصابع الرجلين اكد من اصابع طيب اه اذا مسائل باب فروق الوضوء وصفته اولا فروظ الوضوء ثم الكلام عن شرط النية في الوضوء ثم الكلام عن صفة الوضوء. بدأ بفروضه فقال رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فرض الوضوء وصفته فروضه ستة فغسل الوجه والفم والانف منه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذه المسألة الاولى في الباب فروض الوضوء قال فروظه ستة وقد اشرنا الى ان هذا الباب فيه تفريق بين الفرض والواجب والاصل عندنا في المذهب انه لا فرق بين الفرض والواجب ولكن في بعض الابواب يحتاج الى التفريق جيدون مشاحة في الاصطلاح على سبيل المثال في باب في باب الصلاة احتاجوا الى تقسيم اركان او واجبات الصلاة الى واجب لا يسقط بحال سموه ايش ركنا في باب الصلاة وفي كتاب الحج سموه ايضا ركنا في الصلاة اه في الوضوء سموه فرضا جيد فذكروا فروضا وذكروا واجب. واجب الوضوء هو امران لا ثالث لهما. ما واجب الوضوء؟ ايش الواجبات التسمية مع الذكر والثاني غسل اليدين ومرت معنا صح ولا لا؟ كلها مرت. انه قال ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء هذا هو الواجب الثاني. اذا عندنا في الوضوء واجبان التسمية مع الذكر وايش وغسل الكفين ثلاثا وهذا هذه الواجبات الواجبان هذان يسقطان سهوا ان تركهما عمدا لم يصح وضوءه. وان تركهما سهو صح وضوءه نعم. كما انهم رحمهم الله تعالى يفرقون بين الاصل عندنا في المذهب انه لا فرق بين الباطل والفاسد. ولكنهم يفرقون بين من الباطل والفاسد في بعض الابواب باب النكاح وكتاب الحج فيجعلون في النكاح النكاح الباطل هو المجمع على فساده والنكاح الفاسد ما كان فيه خلاف بدأ بالفروض فقال فروضه ستة وهذه الستة ذكرها الله عز وجل في كتابه. في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاول منها غسل الوجه والفم والانف منه يعني ان الفم والانف جزء من ايش من الوجه فيجب غسل الوجه ويجب معه المضمضة والاستنشاق وهي وهذا فرض جيد دل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الثاني من الفروض غسل اليدين غسل اليدين بعد غسل الوجه غير غسل الايش؟ الكفين في اول الوضوء فان غسل الكفين في اول الوضوء سنة الا للقائم من نوم ناقض الوضوء واما هنا غسل اليدين فهو فرض واليد هنا تشمل من اطراف الاصابع الى ايش؟ عند الركبة الى المرفق والمرفق داخل في اليد التي يجب غسلها الثالث مسح الرأس منه الاذنان الاذنان والمذهب انه يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح ويجب مسح الاذنين ايضا وغسل الرجلين مع الكعبين والكعبان داخلان في غسل الرجلين وهذه الاعضاء كلها يجب استيعابها فلا يسقط منها جزء فيجب استيعاب اليد والوجه والرجلين وحتى مسح الرأس الا ان المضمضة والاستنشاق لا يجب فيها استيعاب الفم والانف بايصال الماء ولهذا قلنا ان المبالغة في المضمضة والاستنشاق واجبة ولا سنة سنة واضح ما عدا ذلك فلا بد من التعميم بالماء نعم كذلك من الفروض الترتيب والترتيب الفرض هو الترتيب بين الفروض فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين اما لو قدم اليسرى على اليمنى فلا يظر كما اشرنا اليه سابقا ومن فروضه ايضا الموالاة والموالاة معناها قرب الزمن الا يفصل بين اعضاء الوضوء بفاصل طويل بحيث تجف الاعظاء ولهذا قال والموالاة وهي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله فلو انه غسل وجهه مثلا ثم جاءه اتصال بالتليفون فرد على الاتصال عشر دقايق ربع ساعة ثم اكمل وضوءه ما الحكم يصح لا يصح ليش لفوات الموالاة وانتبهوا الى ان تعليق الموالاة وتحديدها بنشفان العضو الذي قبله هو باعتبار الاحوال المعتدلة فلو فرضنا ان انسانا توضأ وغسل وجهه ثم اخذ منشفة ونشف ثم اكمل وضوءه دون ان يتأخر الا ثواني معدودة يصح ولا ما يصح الوضوء؟ يصح لان المقصود ليس هو جفاف العضو وانما المقصود الفاصل الذي يجف العضو في مثله نعم ثم انتقل الى النية وذكر فيها اربع مسائل شرطيتها وصورها ووقتها وحكم استصحابها. اما اما شرطية النية فقال رحمه الله. قال رحمه قال رحمه الله والنية شرط لطهارة الحدث كلها نعم هذا بيان لشرط لشرط النية ومحل اشتراطه النية ايها الاخوة الكرام شرط في طهارة الاحداث كلها وقوله طهارة طهارة الاحداث يخرج طهارة ايش الانجاس فالطهارة من النجاسة لا تشترط فيها النية وقوله كلها كلها يعني كل الطهارات ولا كل الاحداث ها شرط لطهارة الاحداث كلها مم المعنى واحد الله اعلم ولعل الاقرب لطهارة الاحداث كلها يعني كل الطهارة ويشمل هذا طهارة الحدث الاكبر وطهارة الحدث الاصغر يعني الوضوء والغسل ويشمل ايضا التيمم التيمم طهارة عن حدث ولا ما هو طهارة عن حدث ها هل التيمم طهارة عن حدث ولا لا ها ايون شي ليس عن حدث لا التيمم طهارة عن حدث لكن لا يرتفع به الحدث جيد فهو طار عن الحدث فيدخل في هذه العبارة ولا ما يدخل الظاهر انه يدخل فالتيمم والتيمم اشتراط النية فيه ظاهر. نعم هذا ما يتعلق بشرطية النية. انتقل بعد ذلك الى صور النية. كيف ننوي ما هي الصور التي يعني انا اذا نويت ماذا انوي؟ عندك عدة صور اه صور يرتفع بها الحدث في الوضوء وصور يرتفع بها الحدث في الغسل وصورة يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل ذكر ثلاث سور. السورة التي يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل. ما هي نعم اه فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها نعم فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذه ثلاث سور تتعلق بالوضوء الصورة وكل هذه الصور الثلاث يرتفع بها ايش يرتفع بها الحدث. الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث. يتوضأ ناويا رفع الحدث يرتفع حدثه الصورة الثانية ان يتوضأ ليصلي او يتوضأ ليطوف او يتوضأ ليمس المصحف. هو ما حضر في ذهنه قضية رفع الحدث حظر في ذهني اني انا ابغى اصلي واريد اتوظأ لاجل الصلاة او اريد اتوضأ لاجل الطواف او اريد اتوضأ لاجل مس المصحف الطهارة لما لا يباح الوضوء اه لما لا يباح للشيء الذي لا يباح فعله الا بالطهارة وهو ايش؟ في الطهارة الصغرى الصلاة والطواف ومس المصحف جيد فاذا نوى الصلاة ارتفع حدثه ولا لا؟ ارتفع اذا نوى الطواف ارتفع حدثه. اذا هو مس المصحف ارتفع حدثه. هذه الصورة الاولى واقواها. الان المؤلف رتبها بالقوة اول سورة نوى رفع الحدث يرتفع ولا لا؟ يرتفع يرتفع لم ينوي ارتفاع الحدث وانما نوى الصلاة او الطواف او مس المصحف نوى شيئا لا يباح فعله الا بالوضوء يرتفع الحدث ولا لا؟ يرتفع هذي الصورة الثانية في القوة. الصورة الثالثة وهي دونها في القوة. نوى شيء يباح من غير وضوء لكن يسن له الوضوء ولا يجب له الوضوء وهو ايش نعم مثل ايش اه والا وغسلا؟ لا دقيقة. نوى ما تسن له الطهران نوى شيئا لا تجب له الطهارة مثل ايش الاذان وايضا قراءة القرآن من غير مسي مصحف تمام تعليم العلم جيد الغضب الا يشرع للغضبان النوم وهكذا فنوى الوضوء لشيء يستحب له الوضوء ولا يجب له الوضوء. طيب هل يرتفع حدثه بهذه النية ولا لا نعم يرتفع حدثه وهذه الصورة الثالثة قال رحمه الله فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قراءة قرآن من غير مس المصحف او تجديدا مسنونا ناسيا حدث وارتفع الان عرفنا ما تسنه الطهارة. يجي عندنا سورة آآ الاخرى اه وهي صورة التجديد ان ينوي تجديد الوضوء تجديد الوضوء معناها انه محدث ولا غير محدث غير محدث اذا كان محدث ما في تجديد للمحدث. التجديد هو لغير لغير محدث فهو ذهب وتوضأ ليش توضأ؟ قال ابغى اجدد وضوئي خلاص؟ هل يرتفع حدثه بهذه النية ولا لا طبعا اذا كان هو غير محدث ونوى تجديد الوضوء هنا لا بحث في ارتفاع الحدث. الحدث مرتفع اصلا لكن البحث هنا في شخص عليه حدث وراح وتوضى بنية تجديد الوضوء. هل يرتفع حدثه بذلك المؤلف ذكر ان المسألة على صورتين الصورة الاولى ان يكون ناسيا حدثه فهو يظن نفسه على وضوء وذهب بنية تجديد الوضوء ناسيا حدثه واضح؟ ناسيا حدثه فما الحكم ايها الاخوة الكرام؟ هل يرتفع حدثه؟ الجواب نعم يرتفع حدثه. نوى التجديد فارتفع حدثه لانه كان ناسيا للحدث. الصورة الثانية عرفناها بمفهوم المخالفة لعبارة المؤلف وهو من توضأ ناويا التجديد وهو متذكر للحدث قال انا ماني متوظي طيب ورحت توظا روح توظا عشان انت انا محدث روح توظا عشان ترفع حدثك قال لا ابتظا عشان اجدد وظوئي طيب كيف تجدد وظوءك وانت محدث؟ هذا متلاعب فهل يرتفع حدثه بهذه النية؟ لا يرتفع حدثه بهذه النية. طيب انتبهوا هنا ان التجديد ايها الاخوة الكرام علم من عبارة المؤلف ان تجديد الوضوء ليس مسنونا بكل حال تجديد الوضوء يكون مسنونا ويكون غير مسنون. لان المؤلف قال او او تجديدا ايش؟ مسنونا. مسنونا. لو كان التجديد مسنونا بكل حال ما قيده بالمسنون. واضح؟ فما هو التجديد المسنون؟ وما هو التجديد غير المسنون احسنت اذا توضأ ثم صلى فانه يستحب له التجديد لصلاة اخرى هذا التجديد المسنون لكن واحد توظأ بعد ما خلص وضوءه قال خليني اتوضأ مرة ثانية خليني اتصلي هذي المرة اصلي بخمس وظوءات تمام فتوضأ مرة وثانية وثالثة ورابعة. التجديد لا يسن الا اذا توضأت ثم صليت واضح ولا لا؟ وبناء على هذا لو ان شخصا يظن نفسه على وضوء ولم يصلي بهذا الوضوء خلاص؟ وذهب وتوضأ مرة اخرى ناويا التجديد قلنا له التجديد لا يسن لك قال حتى لو ما يسن ابغى اتوضأ بنية التجديد فتوضأ فتذكر انه كان محدثا. هل يرتفع حدثه ولا لا؟ لا يرتفع حدثه لان المؤلف قيد ذلك بالتجديد المسنون فقيد المؤلف التجديد بشرطين هل يرتفع الحدث بنية التجديد؟ تقول ايش يرتفع الحدث بنية التجديد بشرطين ما هما ان يكون تجديدا ان يكون بنية تجديد مسنون والامر الثاني ان يكون ناسيا حدثه. وقوله رحمه الله تعالى ناسيا حدثه. هل يعود على مسألة تجديد فقط او يعود على مسألة التجديد ومسألة ما تسن له الطهارة نوى ما تسن له الطهارة فقط على مسألة التجديد واما من نوى ما تسن له الطهارة فان حدثه يرتفع ولو كان متذكرا لحدثه واضح؟ نعم طيب هذي بالنسبة لصور النية في الوضوء ذكر لنا صور النية في الغسل فذكر سورتين نعم قال رحمه الله وان نوى غسلا مسنونا اجزى عن واجب وكذا اكسه. عندنا من نوى الغسل المسنون فهل يجزئ عن الواجب؟ هذه مسألته الاولى والمسألة الثانية من نوى الغسل الواجب هل يجزئ عن المسنون؟ حجاوي قال لك في المسألتين جميعا ايش يجزئ اذا نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب. سورة المسألة رجل اصبح مثلا يوم الجمعة اصبح جنبا خلاص ثم اراد ان يغتسل فلما دخل ليغتسل اغتسل بنية غسل الجمعة هذه نية غسل ايش مسنون اغتسل بنية غسل الجمعة هل ترتفع جنابته ولا لا على كلام صاحب الزاد ترتفع جنابته. واطلق صاحب الزاد ولم يقيد. وان كان البهوتي رحمه الله قيده في جميع شروعه يقيده في الروض وفي الشرح المنتهى وفي كشاف القناع قيدها بالنسيان في شروحه الثلاثة مع ان اصحاب هذه المتون الثلاثة كلهم ايش اطلقوا ولم يقيدوا ولم يقيدوه بالنسيان. فقال رحمه الله وانما غسل مسنون اجزم عن واجب وظاهره ولو ولو كان متذكرا لجنابته فنوى غسل الجمعة انه يجزئ لكن البهوت يقيدها آآ بقول صاحب الوجيز ان هذه فقط فيمن نوى غسل الجمعة او نوى الغسل المسنون ناسيا حدثه جيد قال رحمه الله وكذا عكسه عكسه ان ينوي الغسل الواجب فيجزئ عن المسنون كمن كانت عليه جنابة يوم الجمعة فنوى رفع الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فهل يجزي عن غسل الجمعة؟ الجواب نعم ثم انتقل رحمه الله الى صورة من صور النية يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل وهي قال رحمه الله وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. نعم هذه المسألة لها شقان صورة في الوضوء وصورة في الغسل. قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او ان اجتمعت احداث توجب فغسلا فنوى بطهارته واحدا منها فانه يرتفع سائرها. نصور المسألة في الوضوء ونصورها في الغسل. اما في الوضوء فرجل اكل لحم جزور ثم لمس امرأته بشهوة ثم خرجت منه اريح ثم غسل ميتا خلاص اجتمعت في ايش نواقض الوضوء كلها فلما جاء يتوضأ قلنا ليش تتوظا؟ قال انا اتوظأ لاني اكلت لحم جزور بس ليش نويت لماذا توظأت؟ قالت انا توظأت لاني لم تذكرت اني اكلت لحم الجزور فتوظأت ناويا رفع حدث الحاصل بأكل لحم الجزور خلاص؟ هل يرتفع حدثه كله الجواب نعم وان اجتمعت احداث توجب وضوءا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. وكذلك في الغسل رجل كافر اسلم هو وزوجته ثم جامع زوجته ثم انقطع حائضها لا ما يجوز يجامعها كان جاهل بالحكم طيب ثم نام فخرج منه المني دفقا بلذة وهكذا المقصود اجتمعت فيه موجبات للغسل فجاء واغتسل بنية رفع حدث واحد من هذه في باله ان الجماع موجب للغسل فاغتسل لرفع الجنابة الحاصلة بالجماع دون ان يستحضر رفع الجنابة الحاصلة بايش بخروج المني او بغيره. فهل يرتفع الحدث الاكبر منه؟ الجواب نعم. يرتفع الحدث الاكبر. وهذا معنى قوله او غسلا. يعني وان اجتمعت احداث توجب غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها طيب اذا اجتمعت احداث توجب وضوءا واحداث توجب غسلا فنوى بغسله احدها يعني اتى بنواقض الوضوء كلها بموجبات الغسل كلها. يعني ما يمكن اجتماعهم بعضهم يمكن ما يمكن اجتماعهم ثم بعد ذلك ذهب وتوضأ لا يتصور هذا واضح انه لا يتصور ان يتوضأ بنية الحدث الاكبر والاصغر هذا غير متصور فان الوضوء لا يمكن ان يرفع حدث الاكبر لكن يتصور ان يغتسل بنية رفعها كلها اذا اغتسل بنية رفعها كلها ارتفعت كلها. اذا اغتسل بنية رفع واحد من من موجبات الغسل ها قال انا باغتسل لرفع الجنابة الحاصلة كذا وكذا من وجبات الغسل. فهل يرتفع الحدث الاصغر ايظا؟ لا. يرتفع الحدث الاكبر وهذا سيأتي ذكره ان شاء الله بباب الغسل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت النية والنية لها وقت استحباب ولها وقت وجوب ووقت استحباب. فمتى تكون واجبة؟ ومتى تكون مستحبة من جهة الوقت؟ قال رحمه الله الواجب. قال رحمه الله ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. اذا وقت وجوب النية ان تكون النية موجودة قبل الشروع في اول واجبات الوضوء ما هو اول واجبات الوضوء هو التسمية هو ايش؟ التسمية لان التسمية واجبة. فلو قال بسم الله يبغى ياكل قال بسم الله لما قال بسم الله يبغى ياكل قال لا خليني الماء هذا كان يبغى يشرب من الماء قال بسم الله ما نوى الوضوء؟ نوى الشرب ثم قال لا خليني اتوظأ فاخذ وسكب الماء على اعضاء الوضوء وتوضأ ولم يكن ناويا عند قوله بسم الله يجوز ولا لا؟ نقول لا يجب ان تكون النية موجودة عند التسمية حينئذ نقول تقول بسم الله جيد هذه هذا وقت الوجوب واما وقت السنية نعم ويسن عند اول مسنونات هاء ان وجد قبل واجب هل يمكن ان يوجد ان يوجد مسنون من سنن الوضوء قبل التسمية انحرفنا اول الواجبات تسمية ايوه مثل ايش احسنت اذا غسل كفيه ثلاثا طبعا غير القائم من نوم الليل غسل كفيه ثلاثا ثم قال خلني اتوظا وقال بسم الله فوجدت النية بعد غسل الكفين يصح الوضوء ولا لا؟ يصح الوضوء لان غسل الكفين سنة لكن السنة تتحقق اذا اتى بالنية ليحقق يحقق السنة في النية ان ينوي قبل ايش ان ينوي قبل غسل الكفين. ولهذا قال وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب فاذا كان قد غسل كفيه قبل التسمية فان السنة ان يقدم النية على غسل الكفين طيب هذا بالنسبة لوقته انتقل الى حكم النية استصحاب النية نوعان. استصحاب مسنون واستصحاب واجب. فاما الاستصحاب المسنون فقال واستصحاب ذكرها في جميعها. يعني ويسن استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة ان تكون مستحظرا للنية في جميع اجزاء الوضوء تذكر النية في جميع اجزاء الوضوء هذه هذا الاستصحاب المسنون. واما الاستصحاب الواجب فما هو ويجب ويجب استصحاب حكمها. هذا الاستصحاب الواجب والاستصحاب الواجب ان تنوي في اول الوضوء ثم تستصحب هذا الحكم بالا تنوي قطع الطهارة ما تنوي قطعا اذا استمريت على النية الاولى ولو ذهلت عنها او غفلت عنها فالوضوء ايش في الوضوء صحيح واضح؟ لكن لابد من استصحاب الحكم استصحاب الحكم ان لا تنوي ايش؟ قطعا قطعها. نعم. ثم ذكر وبعد ذلك رحمه الله تعالى صفة ثم ذكر صفة الوضوء فقال رحمه الله وصفة وصفة الوضوء ان ينوي هذا الاول شيء في الوضوء ان تنوي نعم. ثم يسمي ثم يسمي النية ايش حكمها ان ينوي هذا حكمه ايش؟ واجب شرط النية شرط ثم يسمي هذا واجب ثم نعم ثم يغسل كفيه ثلاثة وهذا سنة الا للقائم من نوم الليل نعم ثم يتمضمض ويستنشق. وهذا واجب ولا فرض فرض لانه من غسل الوجه. نعم ويغسل وجهه ويغسل وجهه. والكلام عن غسل الوجه فيه مسائل ثلاث مسائل المسألة الاولى حده الطولي والمسألة الثانية حده العرضي والمسألة الثالثة حكم شعور الوجه. فاما حدهم من الطول فقال من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحيين والذقن طولا. المقصود من منابت شعر الرأس المعتاد اما اذا كان عنده شيء من الصلع او شيء من تقدم الشعر على الجبهة فان المعتبر في ذلك منابت الشعر ايش المعتاد نعم الى من حذر من اللحين يعني الى اخر الوجه حتى لو كان عنده لحية مسترسلة فانها داخلة في حد الوجه. يجب غسل ظاهرها. ظاهرها يجب غسله واما تخليله فمستحب نعم الى من حذر من اللحيين والذقن اللحيين الشعور النابتة على الفك السفلي والذقن هذا هو نعم مجتمع الذقن مجتمع اللحية. نعم قلت هذا هو يمكن في التسجيل بعدين ما يعرف نعم تفضل يا شيخ واما الحد العرظي قال ومن الاذن الى الاذن عرضا. ومن الاذن الى الاذن والاذن داخلة ولا غير داخلة غير داخلة في الوجه وانما هي في الرأس لكن ما بعد الاذن كله ايش؟ داخل. نعم واما الشعور الموجودة في الوجه فتنقسم الى قسمين شعر خفيف وشعر كثيف فالذي يدخل في غسل الوجه امران ايوة وما فيه من شعر خفيف. هذا الامر الاول الذي يدخل في غسل الوجه. غسل الشعر الخفيف ظاهرة ظاهره غسل الشعر الخفيف ظاهره وباطنه جيد والامر الثاني والظاهر الكثيفة الكثيف قيده بالظاهر اذا الشعر الخفيف يغسل ظاهره وباطنه الى ان يصل الماء الى البشرة. واما الشعر الكثيف فانما يجب غسل الظاهر فقط قال والظاهر الكثيف. يبقى عندنا عرفنا الشعر الذي على الوجه خفيفا كان او كثيفا. يبقى السؤال في الشعر المسترسل الخارج عن حد الوجه نازل الى سرته ولا الى صدره. فما حكمه ايضا يجب غسل ظاهره ولا يسترسل ولهذا قال رحمه الله مع ما استرسل منه. اي نعم فالظاهر يجب غسل الظاهر الكثيف سواء ما كان منه على حد الوجه او ما استرسل منه. ثم انتقل الى الفرض الذي يليه فقال ثم يديه مع المرفقين فيجب غسل اليدين مع المرفقين وهذا فرض والمرفقان داخلان. واذا غسل كفيه في اول الوضوء فان غسل الكفين في اول الوضوء لا يجزئ عن غسلهما مرة ثانية عند غسل اليد لابد من غسلهما عند غسل اليد لان اليد التي يجب غسلها من اطراف الاصابع الى ايش الى المرفق نعم ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. نعم يمسح كل الرأس مع الاذنين مرة واحدة. والمرة الواحدة هذي فيها ادبار واقبال نعم ثم يغسل رجليه مع الكعبين نعم يغسل الرجلين مع الكعبين والكعبان داخلان وما هما الكعبان هما العظمان الناتئان اللذان يفصلان بين الساق والقدم عن اليمين وعن الشمال وليس العقب اللي هو مؤخر القدم لا هذا عقب نعم طيب هذا يغسل الرجلين مع الكعبين طيب اذا كانت الرجل مقطوعة فما العمل؟ يعني نحن نقول اغسل الرجل طيب اذا الرجل مقطوعة ما العمل ماء ما العمل؟ الا اقطع له ثلاثة احوال ان يكون مقطوع من الساق نعم خلينا نصور المسألة على حسب تصوير المؤلف اللي هو في اليد ان يكون القطع من المرفق من المرفق. الصورة الثانية ان يكون القطع من فوق المرفق من العضد الصورة الثالثة ان يكون القطع من تحت المرفق من الذراع نعم فان كان القطع من تحت المرفق من الذراع فما الواجب؟ قال ويغسل الاقطع ويغسل الاقطع بقية المفروض نعم اذا هذه الحالة الاولى ان يكون محل الفرظ قد بقي منه شيء فيجب غسل المتبقي وهذا معنى قوله يغسل الاقطع بقية المفروض. الحالة الثانية ان يكون القطع من المفصل فما الحكم فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. ان كان القطع من المفصل يجب غسل الرأس العضد. لان هذا يعتبر اشبه بالمتبقي طيب الحالة الثالثة ان كان القطع من فوق المفصل فيسقط الفرض نعم ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد. يرفع نظره الى السماء وقد ورد هذا في بعض الروايات. ويقول ما ورد. والذي ورد هو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا في الصحيح وفي السنن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم ثم ذكر مسألتين تتعلقان نعم ولو ضعيفة ولو كانت ظعيفة لا بأس. يعني مثل هذه الاذكار حتى لو كانت ظعيفة فانهم يمشونها نعم ثم ذكر مسألتين تتعلق اه بالوضوء فقال وتباح معونته يباح للمتوضئ ان يعينه ان يعينه غيره. فلا بأس ان تعينه متوضأ هذا لا بأس به يجوز. نعم. ويباح ايضا وتنشيف اعضائه وتنشيف اعضاء يأخذ منديل وينشف اعظاءه هذا مباح. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون علما نافعا للوجه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا السؤال يقول ما حد الوجه وهل ما ترسل من لحية يجب غسله؟ اجبنا عليه بل اجاب عنه المؤلف رحمه الله هل الائمة الاربعة متفقين على وجوب غسل ظاهر اللحية ان كان كثيفا؟ لا ادري. المصنف لم يذكر باي يد يستاك الانسان ما ذكرها لكن موجودة في الروظ المربع يستاك بيده اليسرى نعم نعم. قال رحمه الله قال السائل يقول القزع حلق بعض الرأس هل خرج بقولنا حلق؟ التقصير؟ العلماء كلهم فيما وقفت عليه يعبرون في تعريف القزع بحلق بعض الرأس وترك البعض اما القص اليسير فليس داخلا في القزع بلا شك. واما القص المبالغ فيه القريب من الحلق فهذا ينظر هل هل يعتبر ملحق به قوله والفم والانف منه هل يقصد المضمضة والاستنشاق؟ نعم يقصد المضمضة والاستنشاق طالب لا يحفظ القرآن ولا متون كثيرة لكن يحب الدروس ماذا يحفظ الزاد مع الصعوبة والنظم الجلي لا يحفظ النظم الجلي مثل هذا يحفظ النظم الجلي ويعتني بحفظ كتاب الله عز وجل. كيف يحصل؟ تفضل يا شيخ. كيف يحصل عدم المبالغة في الاستنشاق؟ تضع تأخذ كف من ماء وتدخله من دون اجتذاب يعني شديد يقول يذكر بعضهم ان ان السواك يكون عند المضمضة نعم يكون عند المضمضة صحيح هذا المعتمد في المذهب لكن عند المضمضة لعل المراد عند المضمضة يعني قبل المضمضة اللحية الكثيفة هي التي لا يرى لا ترى البشر من ورائها والخفيفة هي التي ترى البشرة من ورائها ما هو الاصل في الشعر على بقية الجسم على اخذها على التحريم او الاباحة لا ادري هل تنصحون بحفظ مختصر التحرير والله انا افظل للسائل ان يسأل اهل الاختصاص ومختصر التحرير اذا كانت الهمة والحافظة قوية ممكن يحفظه لماذا يكره السواك بعد الزوال ولا يكره تنشيف الاعضاء والعلة الواحدة وهي ان اثر الطاعة لا تستحب ازالتها لا ادري لماذا لم يذكر حكم حلق اللحية في سنن الفطرة آآ ذكرها غيره ما ذكر كل شيء ذكرها غيرهم الصيام يضعفني عن طلب العلم فهل افضل الصوم مع الضعف في الطلب او عدم الصيام لا ادري واخشى انه ما يتعبك ما ادري الله اعلم الانسان طبيب نفسه في هذه المسائل طيب ذكرنا في باب الانية انه يجوز ظب اليسيرة من فظة لحاجة ما معنى لكل حاجة وما الذي يخرج بهذا القيد؟ اشرنا الى ان المراد بالحاجة ان يتعلق بها غرض غير الزينة اثناء قضاء الحاجة كلامه في اثناء قضاء الحاجة او مجرد اه الوجود في الخلاء هو على الحاجة اشد يعني اذا كان في الخلاء ولا يقضي حاجته ايضا يكره لهم كيف يجمع بين عدم السواك بعد الزوال وعدم ايذاء الناس بالرائحة الكريهة فان كل سنة كل سنة تؤدي الى ايذاء الناس فانها تحرم من يقول لك ان الناس يتأذون يعني ما يعني يحتاج اذا كان والله الانسان يتأذى منه الناس واذى شديدا هذا قد يقال باستثناءه الله اعلم هل يقال بوجوب السواك في احوال؟ لا ادري نحن نعيش في بلدان غير المسلمين فهل نكون في مكان بين كفار ومعنا مصحف لو وضعناه خارج الحمام فيمكن ان يأخذه كافر فماذا نفعل ان ندخل الخلاء ونترك المصحف ايضا لا ادري والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صلي على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد