السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه به ومن والاه اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد كنا قد وصلنا الى باب مسح الخفين تستعين بالله يا شيخ؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله قال باب مسح الخفين يجوز يوما هذا الباب ايها الاخوة الكرام هو تابع لباب الوضوء صح ولا لا؟ لان الرجل اما ان تكون مكشوفة فيجب غسلها وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى غسل الرجلين من فرائض الوضوء واما ان يكون على الرجل حائل مما يجوز المسح عليه تمام؟ اما ان يكون على رجل حائل فلا بد ان نعرف هل هذا الحائل مما يجوز المسح عليه؟ او مما لا يجوز المسح عليه وبين هذا في هذا الباب. وتضمن هذا الباب شروط جواز المسح على الحوائل. وقد ذكرنا ان التبويب بالمسح على الخفين هو تبويب باهم مسألة والا في الباب يتضمن المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة وعلى الجبيرة وعلى خمر النساء ويتضمن هذا الباب شروط جواز المسح على الحوائل ومبطلات المسح. الشروط وايش؟ والمبطلات وهذه الشروط تتنوع الى ثلاثة انواع النوع الاول الشروط التي تعم جميع الحوائل شروط مشترطة في مسح جميع الحوائل الخف والجورب والعمامة والجبيرة وغير ذلك الثاني الشروط التي تعم الحوائل ما عدا الجبيرة يعني الجبيرة لها شروط تختص بها تخالف سائر الممسوحات. النوع الثالث الشروط التي تخص احد هذه الممسوحات. فنقول هذا شرط في المسح على العمامة فقط. هذا شرط في المسح على الجبيرة فقط. هذا شرط المسح على الجورب فقط وهكذا. فذكر المؤلف هذه الشروط فنبين هذه الشروط ونبين كل واحد من هذه الشروط هل يعم الممسوحات؟ او يختص بواحد منها. بدأ بالشرط الاول قال رحمه الله تعالى يجوز. طبعا اول مسألة لبين حكم المسح وبين ان المسح جائز ان المسح على الخفين جائز نعم فقال يجوز ثم ذكر الشروط نعم فالشرط الاول نعم قال رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس هذا هو الشرط الاول ونعبر عنه بان يكون المسح في المدة الشرعية هذا هو الشرط الاول وهو كون المسح في المدة الشرعية وهذا الشرط ايها الاخوة الكرام يشمل جميع الممسوحات ما عدا الجبيرة فانها لا تتحدد بمدة. وانما يمسح عليها الى برء الجرح جيد والشرط هذا وهو مدة المسح فيه مسألتان المسألة الاولى تحديد المدة والمسألة الثانية ابتداء المدة فاما تحديد المدة فبين انها للمقيم يوم وليلة يعني اربعة وعشرين اربعا وعشرين ساعة يوم وليلة جيد اربعة وعشرين ساعة. المسألة الثانية بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن يعني كم ساعة اثنين وسبعين ساعة طيب السؤال الاخر فيما يتعلق بالمدة متى يبدأ حساب المدة متى يبدأ الحساب المدة؟ بين ان الابتداء من الحدث بعد اللبس عندنا شخص لبس الخف الساعة السابعة صباحا على طهارة ثم انتقض وضوءه الساعة الثامنة صباحا ثم مسح توظأ ومسح الساعة التاسعة صباحا وصلى صلاة الضحى عندنا ثلاث اشياء لبس و الحدث والمس والمسح الساعة سبعة وثمانية وتسعة متى يبدأ حساب المدة؟ متى نشغل العداد للحساب من الساعة الثامنة نعم الساعة الثامنة لماذا لان الرخصة هي في جواز المسح صح ولا لا؟ هذا الشخص يباشر الرخصة او او تحصل له الرخصة ما هي الرخصة هي المسح ولا جواز المسح جواز المسح صح ولا لا؟ وجواز المسح يبدأ من متى من انتقاض الوضوء اللي هو الساعة الثامنة صباحا فيبدأ حساب المدة من الحدث بعد لبس الخف وهذا معنى قول المؤلف من حدث بعد لبس يعني يوما وليلة يبدأ حسابها من حدث بعد لبس او ثلاثة ايام للمسافر يبدأ حسابها من من الحدث بعد اللبس والمسافر هنا هل هو مقيد بمسافة القصر او لا السفر ايها الاخوة الكرام الاحكام المتعلقة بالسفر منها ما يكون معلقا بسفر القصر. ومنها ما لا يختص بسفر القصر وهذا الحكم هنا مختص بسفر القصر مختص بسفر القصر وسيأتي بيان احكام سفر القصر في باب قصر الصلاة في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى. نعم وقبل ان انسى غدا لا يوجد درس لاني على سفر على مناسبة المسافر يعني طيب الشرط هذا الشرط الاول وهو ان يكون المسح في المدة الشرعية. الشرط الثاني اي نعم يا شيخ الشرط الثاني قال رحمه الله من حدث بعد لبس على طاهر على طاهر هذا هو الشرط الثاني وهذا الشرط يعم جميع الممسوحات فكل الممسوحات لا يصح المسح عليها الا اذا كانت طاهرة والمراد بالطاهر هنا طاهر العين والمراد بالطاهر هنا طاهر العين وليس الطاهر يعني الذي يقابل المتنجس لان عندنا طاهر يقابل النجس وطاهر يقابل النجس والمتنجس. المراد هنا الطاهر الذي يقابل النجس يعني نجس العين فلو لبس خفا من جلد كلب فهل يصح المسح عليه شرايكم لا لو لبس خفا من جلد شاة ها الشيخ عبد الصمد لابس خوف من جلد شاة يمسح ولا لا يمسح ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل فيه تفصيل ها يا شيخ اذا كانت مذكاة فلا شك انه يمسح لانه طاهر. واذا كانت ميتة فانه لا يمسح لان جلد الميتة نجس نجس وليس بطاهر جيد نعم هذا هو الشرط الثاني ان يكون المسح على طاهر والطاهر من النجس ليس هذا محل بيانه لكن المقصود بيان الشرط. الشرط الثالث مباح مباح ان يكون الممسوح مباحا فلا يصح المسح على ما كان محرما مثلا اذا لبس جوربا اذا لبس جوربا مصنوعا من حرير الرجل لبس جورب من حرير يجوز المسح ولا لا لا يجوز المسح طيب الثاني مثال اخر اذا لبس خفا مغصوبا او مسروقا يجوز يمسح ولا لا لا يجوز ان يمسح عليه. نعم هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ساتر للمفروظ؟ نعم هذا هو الشرط الرابع ان يكون المسح على على ساتر للمفروض وهذا الشرط يشترط في غير الجبيرة لكن هذا فيه تفصيل الستر المطلوب في الممسوحات فيه تفصيل بالنسبة للخف والجورب والظاهر والله اعلم ان خمر النساء كذلك لابد ان تكون ساترة لمحل الفرض جيد الستر المطلوب فيها هو ستر جميع محل الفرض فلا يغتفر منه شيء واضح؟ لو ظهر من محل الفرض يقولون موضع الخرز لا يصح ايش المسح جيد الثاني بالنسبة للعمامة يشترط ان تكون ساترة لمحل الفرض؟ لا ساترة لما جرت العادة بستره يعني لا ينكشف منها الا ما جرت العادة بكشفه واضح؟ هذا بالنسبة للعمامة يعني مثلا مقدم الرأس الناصية يقولون هذا مما جرت العادة بكشفه فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية والعمامة اطراف الرأس الاذن الاذن من الرأس اطراف الرأس هذا كله مما جرت العادة بايش بكشفه فهل يجوز ان يمسح مع انكشافه ولا لا؟ في الامامة؟ الجواب نعم الامر الثالث بالنسبة للجبيرة الجبيرة المطلوب فيها الا تكون ساترة الا لمحل ايش الضرورة الا لمحل الظرورة او الحاجة جيد وسيأتي بيان هذا ان شاء الله عند ذكر الجبيرة واضح يا مشايخ طيب الشرط الخامس يثبت بنفسه ان يكون الممسوح يثبت بنفسه وهذا يخرج ايش يخرج مثلا انسان لبس شراب مقاس اكبر من مقاسه او خف مقاس اكبر من مقاسه فكان اذا مشى فيه يسقط فانه لا يجوز له المسح عليه لانه لا يثبت على القدم واضح هذا؟ طيب هذا الشرط الخامس وقوله بنفسه يعني لا بشده يثبت بايش بنفسه لا لا بشدة لانه لو كان الواحد لبس مقاس كبير واخذ حبل وربطه فهذا ثابت ولا غير ثابت؟ غير ثابت. لا يجوز المسح عليه لانه لم يثبت لنفسه بنفسه وانما ثبت بشده. واضح؟ هذا الشرط الخامس. الشرط السادس ان يكون الممسوح مما دل الدليل على جواز المسح عليه. ليس كل شيء يمسح ما الذي جاءت الادلة بجواز المسح عليه خمسة امور ذكرها المؤلف بقوله ايوه من خف هذا الاول الخف وهو ما يكون من الجلد ويلبس في الرجل الثاني وجورب صفيق الثاني الجورب وهو ما يلبس في الرجل من غير الجلد كالصوف مثلا ونحوه قطن جيد وله شرط يختص به اللي هو الجورب له شرط يختص به وهو ان يكون الجورب صفيقا وما معنى كونه صفيقا يعني ايش سخينا ويخرج به الجورب الخفيف الذي لا يمكن المشي فيه او الجورب الخفيف الذي يرى لون البشرة من ورائه نعم نعم مثل الجوارب الان مثلا الشراريب النسائية الخفيفة هذي لا يجوز المسح عليها واما الجورب الصفيق الذي يكون يلبس في الشتاء واذا تحققت فيه الشروط فيجوز المسح عليه. نعم والثالث من الممسوحات التي جاء الدليل عليها اللي هي ايش ونحوهما. قال ونحوهما ونحوهما قالوا كالموق الموق يقولون قصير لكنه فوق الكعب جيد قصير لكنه فوق الكعب ليس له ساق يعني طويلة لكنه يغطي الكعبة اما اذا كان يكشف الكعب فهل يجوز لا يجوز لاننا اشترطنا ان يكون ساترا للمفروظ. الرابع من الممسوحات قال رحمه الله على عمامة لرجل محنكة نعم على العمامة على العمامة الرابع هو العمامة ويشترط في العمامة شرطان يختصان بالعمامة وهما ان تكون العمامة لرجل فلا يجوز للمرأة ان تمسح على العمامة الشرط الثاني ان تكون العمامة محنكة او ذات ذؤابة ما هي العمامة المحنكة كان في احد عندنا معتم نمثل نعم نعم تلف على الرأس ثم تدار يدار منها كورونا واكثر تحت الحنك وترونها على رؤوس اهل المغرب احيانا او الشناقطة تجد انه يلف العمامة ويلف منها كورا من تحت الحنك جيد فهذه هي العمامة المحنكة نعم وكذلك يجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات ذؤابة ولو لم تكن محنكة. يعني ايش ذات ذؤابة؟ تلف على الرأس ثم يرخى لها طرف يرخى لها طرف. واما اذا كانت العمامة قد اديرت كلها على الرأس ولم يرخي منها شيئا فهذه تسمى امام ايش الشيخ عبد الصمد؟ العمامة الصماء ولا يجوز المسح على العمامة الصماء. واضح المشايخ؟ نعم تفضل يا شيخ على عمامة محنكة او ذات دؤاب عرفنا المحنكة وعرفنا ذات الذبابة الخامس من الممسوحات التي يجوز المسح عليها هو ايش؟ قال رحمه الله وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. اذا الخامس هو الخمار. ويشترط له شرطان يختصان به ان يكون الخمار لامرأة. ولهذا قال خمر نساء فلابد ان تكون الخمور للنساء فلا يجوز للرجل ان يمسح على الخمار. الشرط الثاني ان تكون هذه الخمر مدارة تحت حلوقهن. فلا يجوز للمرأة لو لبست مثلا شيء وظعته على رأسها وربطته من الخلف تمام؟ او لبست المرأة مثل ترون الشيء الذي يلبس في الشتاء هذا ها مثل القبعة او شيء للتدفئة فهذا لا يجوز لها ان تمسح عليه ولا يدخل في الخمار. نعم. الشرط السابع ها هو في حدث اصغر. الشرط السابع يختص الشرط السابع يعم جميع الممسوحات ما عدا الجبيرة. وهو ان يكون المسح في حدث اصغر فلا يجوز المسح على الخف ولا على الجورب ولا على العمامة ولا على خمر النساء في الحدث الاكبر. وانما يختص هذا بالحدث الاصغر واما الجبيرة فيجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر ولهذا قال ذكر الجبيرة وذكر انها تخالف الممسوحات في ثلاث مسائل قال رحمه الله وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. هذا المسح على الجبيرة بين ان الجبير تخالف سائر الممسوحات في ثلاثة امور الامر الاول ان الجبيرة شرطها الا تتجاوز قدر الحاجة فالجبيرة المسح عليها مسح ضرورة وليس مسح رخصة ولهذا يقولون المسح على الجبيرة عزيمة وليس رخصة واضح؟ فالشرط فيها الا تجاوز قدر الحاجة انسان ذهب الى الطبيب عنده كسر في الاصبع خلاص الكسر في الاصبع هذا فيه اثنين ملي خلاص؟ قال له الطبيب نحتاج ان نضع لك الجبس او الجبيرة على الكف كلها والا لا يمكن ان يلتئم هذا الكسر هنا زادت الجبيرة على قدر الكسر. صح ولا لا فهل يجوز المسح ولا ما يجوز؟ نعم يجوز؟ نعم يجوز لاننا لم نشترط ان لا تجاوز محل الكسر وانما اشترطنا الا تجاوز قدر الحاجة محل الحاجة فلو جاوزت محل الكسر لكن بقدر الحاجة يجوز المسح ولا لا؟ يجوز. لو قال له الطبيب نحتاج ان نجبس الكف ولكن القطعة الجبس تجي ايش كبيرة الى منتصف الساعد وكلها محسوبة عليك في التكاليف خلاص قال خلاص حطها كلها قال نقصها لك ولا نحطها كاملة؟ قال لا حطها كلها بتحسبها علي حطها كاملة فهنا نقول هذا اختل الشرط لان الشرط الا تجاوز قدر الحاجة فان جاوزت قدر الحاجة فانه لا يقتصر على المسح بل يجب المسح ويجب التيمم عن المقدار الزائد ان لم يمكن نزعها فان اما اذا امكن نزعها فيجب عليه ان ينزعها تمام او ان ينزع الزائد على قدر الحاجة. واضح يا مشايخ؟ نعم الشرط الثامن قال رحمه الله وعلى جبيرة لن تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. نعم عندنا ثلاثة فروق نعم احسنت. الفرق الاول ان الجبيرة شر عدم مجاوزة قدر الحاجة. الشرط الفرق الثاني بين الجبيرة وسائر الممسوحات ان الجبيرة تمسح في حدثين الاكبر والاصغر ولهذا قال ولو في اكبر الشرط الثالث ولو هنا الذي يظهر انه لم يرد بها الاشارة الى الخلاف. وانما اراد بها ايش دفع التوهم او بيان ان الجبير تمسح في الحدث الاكبر والاصغر الشرط الثالث او الفرق الثالث بين الجبيرة وسائر الممسوحات ان الجبيرة لا تحدد بمدة لا بيوم وليلة ولا ثلاثة ايام وانما يستمر المسح عليها الى الى حلها ولهذا قال الى حلها ومتى تحل عند زوال الحاجة اليها فاذا برئ الجرح وجب حلها وغسل ما تحتها. نعم ثم ذكر الشرط الثامن وهو قال رحمه الله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. وهذا الشرط وهو لبس الممسوح على كمال الطهارة مشترط في جميع الممسوحات كلها حتى الجبيرة على المذهب وعلى الصحيح من المذهب ولا في رواية اخرى انه يجوز المسح على الجبيرة الملبوسة على بغير طهارة لكن الصحيح في المذهب ان هذا شرط حتى في الجبيرة فاما الجبيرة التي لبست على غير طهارة ما العمل ان امكن نزعها ينزعها ويتطهر ويلبسها ان لم يمكن تيمم فانه يتيمم عن هذا العضو الذي لبس عليه الجبيرة واضح طيب وهذا الشرط قال اذا لبس ذلك يعني جميع ما سبق بعد كمال الطهارة بعد كمال الطهارة. ولاحظ ان المؤلف عبر بكمال الطهارة ولم يقل اذا لبس ذلك على طهارة وسبب ذلك ان الانسان مثلا لو توضأ وغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثم مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه العمامة لبست على حدث ولى على طهارة لبست قبل اكتمال الطهارة فهل يجوز المسح على العمامة هنا؟ الجواب لا. لا يجوز المسح عليه. طيب وش الحل؟ نقول بعد ما تغسل رجلك. ارفع العمامة والبسها مرة ثانية فحينئذ تكون قد لبستها على كمال الطهارة. كذلك لو لبس لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف. فهل الخف في الرجل اليمنى قد لبس على كمال الطهارة؟ لا. لبس قبل ارتفاع الحدث. وش يسوي؟ يخلع الخفين ويلبسها ولا يخلع اليمين فقط ها اليسار ملبوس على طهارة ما في حاجة يخلعه لكن يخلع اليمين ويلبسها بعد اكتمال الطهارة هذا معنى قوله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. والطهارة هنا طهارة مائية. اللي هي طهارة طارة مائية وليست طهارة التيمم نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى تفصيل مسألة تتعلق بالشرط الاول ايش الشرط الاول تتذكرونه ولا لا ها مدة مدة المسح نعم اللي هو مدة المسح فصل الان بعض المسائل المتعلقة بالشرط الاول الشرط الاول قلنا ان تكون ان يكون هنا المسح في المدة الشرعية وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. للمسافر فان اجتمع في حق لابس الخف اقامة وسفر فما المغلب بينهما فما المغلب منهما؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل يمسح فيها مسح مقيم ومسألة واحدة يمسح فيها مسح مسافر. الاصل هنا تغليب جانب ايش؟ الحضر والاقامة على جانب السفر او بعبارة اخرى الاصل ان نرجع الى الاقل لاننا نشك في جواز الزائد المسح على للمسافر ثلاثة ايام اذا اجتمع اقامة وسفر فان الذي يبيح اليومين الزائدين مشكوك فيه صح ولا لا؟ فنرجع الى الاصل وهو المسح يوم وليلة فقط الا اذا كان هذا المعارض معارض الا اذا كان عارض الاقامة ضعيفا الغالب هو السفر واما الحذر فوجوده في صورة المسح ضعيف لا يقوى على ايش لا يقوى على ان يغلب السفر فاننا نغلب حكم السفر ونبين هذا. ذكر المؤلف اربع سور ثلاث منها يقتصر على مسح المقيم وصورة لا والله يكمل مسح مسافر. فالصور الثلاث التي يمسح فيها مسح مقيم ذكرها بقوله قال رحمه الله ومن مسح في سفر ثم اقام هذه الاولى والثانية او عكس او عكس هذه الثانية الثالثة او شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه صور ثلاث ليس لك فيها الا مسح المقيم. الصورة الاولى من مسح في سفر ثم اقام. انسان كان على سفر واحد طالب في المدينة خلاص ذهب الى العمرة فلما فارق بنيان المدينة توظأ خلاص وايش؟ وغسل رجليه ولبس الخف ثم مسح بعد ذلك احدث ثم مسح خلاص؟ مسح في سفر هو كل بدأ المسح في السفر ولا في المدينة بدأ المسح في السفر ذهب يوم واحد الى العمرة ورجع الى المدينة وهو لابس للخف هل يكمل على مسح المسافر ثلاثة ايام ولا يكمل مسح مقيم يوم واحد يكمل مسح مقيم يوم واحد وليلة اربعة وعشرين ساعة ان بقي شيء من هذه المدة يعني افترض انه راح وخلص اموره في نص يوم خلاص اثنعشر ساعة بقي له اثنى عشر ساعة يمسح فيها في الحظر واظح؟ اما اذا كان اصلا استكمل مدة المقيم جلس في السفر يومين ووصل الى البلد نقول خلاص انتقظ المسح حينئذ ويجب عليك ان تنزع الخف. واضح؟ طيب هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية عكسها. الرجل بدأ المسح في المدينة ثم سافر قبل ان يكمل ايش يوما وليلة فسافر نكمل له يوم وليلة ولا يكمل ثلاثة ايام وليلة. يوم وليلة فقط لا يكمل ثلاثة ايام لان المغلب هو ايش؟ الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل والمتيقن من جواز مسحه هو يوم وليلة فقط واضح طيب الثالثة اذا شك في ابتدائه هذا الرجل لبس الخف ومسح عليه واجتمع له سفر واقامة لكن يقول انا ما ادري. هل ابتدأت المسح في الاقامة ولا انا اصلا ما مسحت الا بعد السفر انا ما ادري هل ابتدأت المسح في السفر ولا ابتدأت المسح في الاقامة شك في ذلك فالواجب عليه ان يرجع الى المتيقن وهو يوم وليلة يوم واحد فقط واضح هذه ثلاث صور ثم ذكر السورة الرابعة والصورة الرابعة يكمل فيها مسح مقيم. ذكرها بقوله نعم قال رحمه الله اه مسح مسافر عفوا. نعم وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. اذا احدث الانسان في الحظر الان هو الرجل في المدينة يبغى يطلع عمرة اليوم بعد صلاة العصر بيطلع عمرة جيد فتوضأ ولبس الخف وركب السيارة خلاص ثم احدث طبعا ركب السيارة وصف طرديا ليس شرطا المقصود انه احدث قبل ان يخرج من المدينة فلما خرج من المدينة وقف في المحطة بعد مفارقة البنيان ونزل الى المحطة وتوضأ ومسح على خفيه مسح على خفيه يكمل مسح مسافر ثلاث ايام ولا يكمل يوم واحد ها الله يجزاك خير يقول ما يجوز له ان يلبس الخف في العمرة لا ما راح عمرة راح يتمشى في جدة احسنت طيب هنا الخوف لا يجوز للمحرم ان يلبس الخوف. احسنت فهو راح لجدة بس يتمشى فما الحكم هنا؟ وقف في المحطة وتوضأ ومسح على على خفه فما الحكم يكمل مسح مسافر ليش ليش يكمل مسح مسافر لان عارض السفر هنا ضعيف عارض الاقامة هنا ضعيف لم يوجد في الاقامة الا الاستباحة استباحة الرخصة. اما مباشرة الرخصة فوجد كله كله وجد في السفر واضح؟ ونحن في الاصل عندنا عندنا في الاصل اننا نقول الاقامة والسفر اذا اجتمعا وتساويا نغلب ايش نغلب الرجوع الى الاقامة لكن هنا ما تساوي عارض الاقامة ضعيف والا فمباشرة الرخصة ما حصل الا في السفر صحيح ان استباحتها وجد في الحضر. وايضا لان هذه المسألة حكي عليها الاجماع حكاه النووي والعين وبالنجيم ذكروا ان الاجماع ان من احدث ثم سافر فانه قبل مسحه فانه يكمل مسح ايش مسافر فاخرجناها عن الاصل لما ذكر في ذلك من الاجماع. نعم. ثم نعم المعتمر لا المعتمر لا لا يلبس الخف خلع لا المعتمر لا يلبس لا يلبس الخف. هل يمسح طيب لو لبس مع عدم الحاجة الى الخف هو لبس يمسح ولا لا ولا يقال انه شرط المسح ان يكون على مباح وهذا فعله محرم قد يقال بهذا الله اعلم طيب قال رحمه الله تعالى نعم انتهى الان من كلامه على جل الشروط بقي معنا الشرط التاسع فقط لكن الان سيفرع المؤلف على الشروط في ذكر اشياء لا يصح مسحها لاختلال شرط من الشروط فبدأ بذلك وقال قال رحمه الله ولا يمسح قلالس هذا الاول ليش ما يمسح على القنال القلانس؟ ما الشرط المختل اول شي ما هي القلانس قناة هي مثل الطواقيل تلبس على الرأس جيد فلا يمسح عليها. مثلا الان اللي يلبسون الناس في الشتاء يتدفون على الراس. او الطاقية او الشماخ. جيد طيب فالقلانس لا يمسح عليها ليش ما الشرط المختل ليست ليست مما دل الدليل على المسح عليه الاصل انه ايش؟ ان الحوائل لا تمسح الاصل ان الحوائل تمسح ولا ما تمسح؟ الاصل انها لا تمسح الا ما دلت دليل عليه فالقلانس ما عندنا دليل على المسح عليها وليست عمامة فلا يجوز المسح على القنانس لاختلال شرط ايش؟ الدليل اللي هو كم رقم الشرط ها السادس الشرط السادس طيب قال لا يمسح قلنس ايضا ولا لفافة ولا لفافة ليش ما يمسح على اللفافة؟ اللفافة انسان بردان مثلا فلف على رجله اخذ له قماش ولا صوف ولا شيء ولف فهو على رجله فلا يمسح عليه. ما الشرط المختل؟ ليش ما يمسح عليها نعم لانها اولا لا تثبت بنفسها فلا يمكن ان تعتبر جورب ثابت بنفسه والامر الاخر انها ليست جوربا تمام والنص وانما جاء او الدليل انما جاء في المسح على الجوارب فليست مما ثبت الدليل على جواز المسح عليه وكذلك ليست مما يثبت لا بالشد واللف نعم ايضا كذلك لا يمسح على ولا ولا ما يسقط من القدم. كذلك لا يمسح على ما يسقط من القدم وهذا مفرع على اي شرط قول المؤلف يثبت بنفسه اما ما يسقط من القدم فلا يثبت نعم كذلك ذكر مسألة وهي؟ او يرى منه بعضه؟ كذلك لا يمسح على ما يرى منه بعضه يعني بعض محل الفرض وهذا مفرع على اي شرط ان يكون ساترا للمفروظ اما ما يرى منه بعض محل الفرض فلا يجوز المسح عليه لانه ليس بساتر للمفروظ. وبينا ان هذا في الخف الجورب. واما في العمامة فاذا كان يرى منها بعض محل الفرض. فما حكم المسح عليها كالعادة حسب نقول هذا الذي يرى ان كان مما جرت العادة بكشفه فلا بأس بالمسح وان كان فاحشا مما لم تجري العادة بكشفه لا يجوز المسح نعم ثم انتقل ايضا الى ذكر مسألة وهي اذا لبس الانسان خفا على خف فهذه لها حالتان اذا لبس خفا على خف او جورب على جورب فلها حالتان. الحالة الاولى اذا لبس خفا على طهارة ثم لبس بعد ثم احدث فلبس فوقه خفا اخر فما الحكم اذا لبست خف على طهارة الخفين لبستي على طارئ ثم جيت ولبست فوقها شيء ثاني لكن لبسته بعد الحدث دوس عليه تحت فانه لا يجوز المسح على الملبوس الثاني لانه ملبوس على على حدث جيد طيب اذا لبست خفا على طهارة ثم احدثت ثم توضأت ومسحت على على الخف ثم لبست فوقه خف اخر فهل يجوز المسح على الفوقاني؟ لا لا يجوز المسح على الفوقاني لانه لبس بعد الحدث واضح؟ طيب فهذه الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا لبست الخف على الخف قبل الحدث اصلا فلبست الخف الاول على طهارة ثم لبست فوقه واحد ثاني على طهارة قبل ان تحدث اصل فهنا ما الحكم؟ ايش يقول المؤلف قال رحمه الله وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. الحكم للفوقاني يعني يجوز لك ان تلبس ان تمسح على يجوز لك ان تمسح على الفوقاني قال المؤلف فالحكم للفوقاني وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. جوازا. فالحكم للفوقان يعني فيجوز له ان يجعل الحكم للفوقاني فيمسح على الفوقاني ومع هذا فيجوز ايضا ان يمسح على التحتاني لكن ان مسح على الفوقاني خلاص تعين الحكم عليه اذا اذا احدث بعد ما لبس الخفين الفوقاني والتحتاني ثم احدث فهل له ان فمسح على الفوقاني فهل له فهل له ان يمسح على الفوقاني ثم يأتي الفرض الثاني ويخلع الفوقاني ويرجع الى التحتاني؟ لا. المذهب ليس له ذلك. واضح؟ طيب هذا بالنسبة لبعض التفريعات على الشروط السابقة. ذكر المؤلف الشرط التاسع وهو استيعاب استيعاب واستيعاب ما يجب مسحه استيعاب ما يجب مسحه حتى يصح المسح. وما الواجب في المسح؟ يختلف الواجب. باختلاف الممسوحات بالنسبة للعمامة قال قال رحمه الله ويمسح اكثر العمامة. اذا بالنسبة للعمامة الواجب في المسح اكثر دوائرها ان يستوعب بالمسح اكثر دوائر العمامة لا يلزم استيعاب جميعها. واضح؟ هذا بالنسبة للعمامة واما بالنسبة للخف فما الواجب وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه. قرأ الشيخ وظاهرة قدم الخف وقد ظبطت كذلك في في عدد من النسخ وظاهر قدم الخف والاحسن ان تظبط بالجر. وظاهر قدم الخف. وش الفرق بين المعنيين من يبين لنا لو قلنا ظاهر قدم خف او ظاهر قدم الخف وش الفرق؟ ايوه يا شيخ معطوف على ايش؟ ايوه على فيكون المعنى احسنت فيكون المعنى اذ جعلناه بالجر ويمسح اكثر ظاهر الخف. وان قلنا ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف. صار المعنى كل الظهر. يمسح جميع ظاهرها. الظاهر. وما المراد مسح اكثر الظاهر لا جميع الظاهر ولهذا ظبطها بالجر احسن. فنقول بالنسبة للخف يجب مسح اكثر ظاهره لا جميع ظاهره. واضح؟ ويتعلق المسح بالظاهر دون ايش قال من اصابعه لساقه دون اسفله وعقبه هذا المسح على الخف يكون لظاهر قدم الخف. قال من اين يبدأ في الخف من الاصابع ولا من الساق؟ قال قال رحمه الله وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه فيبدأ من الاصابع الى الساق وجوبا ولا استحبابا نعم الابتداء من الاصابع الى الساق استحبابا لا وجوبا خلاص ليس بالوجوب ولكن هل مراد المؤلف هنا تحديد ما يمسح ان الممسوح الظاهر هو من الاصابع الى الساق ولى مراده الابتداء من الاصابع الى الساق ان كان مراده بيان محل الظاهر الذي يمسح اللي هو من الاصابع الى الساق فهنا نقول وجوبا لان هو الظاهر فيمسح اكثر الظاهر ما هو ظاهري؟ قال من الاصابع الى الساق واضح؟ وان كان المراد الابتداء فهذا على سبيل ايش الاستحباب والا فلو مسح من الساق الى الاصابع اجزأ ذلك طيب قال دون اسفله وعقبه دون الاسفل والعقب فلا يجب مسحه ولا يستحب مسحه نعم وعلى جميع الجبيرة هذا بالنسبة للجبيرة. عرفنا العمامة اكثر دوائرها. الخف اكثر ظاهره. اما الجبيرة فيجب مسح جميع الجبير يجب مسح جميع الجبيرة والمراد بجميعها يعني الجبيرة التي وضعت على محل فرض اما الجبيرة اذا لم تكن على محل فرض هل تمسح؟ لا يعني في الوضوء واحد عنده جبيرة على ساقه مثلا هل يجب مسحها؟ لا لا بعظها ولا كلها واذا كان بعضها على محل الفرض وبعضها خارج عن محل الفرض فيجب مسح جميع الموجود على محل الفرض. فلو كان على رجله جبيرة يمسح ظاهرها ولا يمسح الظاهر والباطن الظاهر والباطن والباطن واضح؟ نعم هذا معنى قوله وعلى جميع الجبيرة. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى مبطلات طهارة المسح. بماذا تبطل طهارة المسح؟ بماذا ينتقض الوضوء في طهارة المسح قال قال رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. هذان مبطلان الاول ظهور بعض محل الفرض. عندك ضبطت محل ولا محل محلي محل بفتح الحاء نعم فمتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ هذا صحيح فاذا ظهر بعض محل الفرض اذا ظهر بعض محل الفرض فما الحكم لها صورتان ان يظهر قبل الحدث وان يظهر بعد الحدث فان ظهر قبل الحدث واحد اتوضأ وغسل رجله ولبس الخف ثم خلع الخف يبطل وضوءه لا يبطل لان هذا وضوء غسل غاسل رجله الرجل خلى الخف ما هو موجود هب ان الخف كان حجرا في اليم خلاص؟ هو على طهارة ايش غسل فهل ينتقض وضوءه بخلع الخف؟ لا لكن انما ينتقض الوضوء اذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث وقوله بعد الحدث الحدث بعد حدثه الحاصل بعد وضوئه الذي غسل في رجليه واضح يعني رجل توظأ وغسل رجله ولبس الخف ثم احدث خلع الخف او ظهر جزء من محل الفرض. ما الحكم ها لا يمسح خلاص هذا واضح لكن المراد هنا اذا لبس الخف ثم مسح عليه ثم خلع الخف وهو على طهارة اصلا لكنها طهارة ايش طهارة فهل يبطل وضوء ولا لا؟ يبطل وضوءه رجل توضأ ومسح على خفين بشرطها المعتبر بنعيد خليني اعطيكم ثلاث صور رجل توضأ وغسل رجله ولبس الخف ثم ذهب الى المسجد وعند باب المسجد خلع الخف ودخل للمسجد وصلى ما الحكم صلاته صحيحة ما في اشكال رجل توظأ وغسل رجله ثم احدث ثم بعد ذلك توظأ ومسح على الخف طبعا يعني توضأ وغسل رجله ثم لبس الخف ثم احدث ثم توضأ ومسح الخف وراح للمسجد عند باب المسجد خلع الخف ودخل وصلى ما الحكم؟ بطل وضوءه بطل وضوء فلا تصح صلاته لانه الان يصلي برجل لا هي مغسولة ولا هي ممسوحة فلا تصح صلاته ولهذا قال فمتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث استأنف استأنف الطهارة فيعيد الوضوء. وليش قال استأنف الطهارة ليش قال استأنف الطهارة نعم لو انه او خلينا نشرحها بعد القيد الثاني. قال او تمت مدته او تمت مدته هذا هو المبطل الثاني. فاذا اتم الانسان انسان عنده قلنا له افتح العداد على اربعة وعشرين ساعة من من متى يبدأ العداد؟ اربعة ساعة من الحدث من الحدث شغل العداد على الساعة فتح على البرنامج ها تشغل اربعة وعشرين ساعة وتوضأ وصلى وصار يمسح على الخف. باقي على الاربعة وعشرين ساعة كم ثلاث دقائق توظأ ومسح على خفه بعد ما توظأ اكتملت الثلاث دقائق ما الحكم هنا؟ بطل وضوءه انتقض وضوءه وضوءه يستأنف الطهارة ولا يخلع الخف ويغسل رجله شرايكم؟ يخلع ويبصر الان كم كم ولدت؟ خلينا بس نوظح لكم لان هذي مسألة عند الفقهاء الان لو ان المدة تمت بعد الوضوء باقي على المدة كم دقيقتين خلص الوضوء صار باقي على المدة عشر ثواني هذا واحد مشغل العداد مظبوط خلاص فبعد وضوئه انتهت المدة هل له ان يخلع الخف ويغسل رجله ولا يجب ان يستأنف الطهارة اضطهاد ها المؤلف ايش يقول استأنف الطهارة ولا يجوز له ان يخلع ويغسل رجله تقول لي ليش؟ لان تمام المدة مبطل للطهارة وليس مانعا من جواز المسح فرق هل هو مانع من جواز المسح ولا مبطل للطهارة؟ مبطل للطهارة مبطل للطهارة. ولهذا حتى لو لم تفت الموالاة لا يجوز له ايش ان يغسل يخلع ويغسل رجله. واضح هذا؟ فليست المسألة مبنية على فوات الموالاة. ولعل هذا السبب في تعبير المؤلف بقوله استأنف الطهارة او ان فيه اشارة الى ذلك انتهينا من مسح على الخفين وذكر في اخر الباب مبطلات طهارة المسح ومن المهم ان تعرف مبطلات مبطلات طهارة الوضوء. فبوبوا قال ايش؟ باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله نعم. قال رحمه الله باب دون نواقض الوضوء هذا الباب في مسائل ثلاث مسائل المسألة الاولى ذكر النواقض وتعدادها المسألة الثانية حكم الشك فيها حكم الشك فيها اذا شكيت في وجود ناقض من هذه النواقظ او عدم وجوده هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة اثر هذه النواقض الاحكام المترتبة على وجود ناقض من هذه النواقض فبدأ اولا بالنواقض وهي تسعة تسعة نواقض ذكرها بقوله نعم قال رحمه الله ينقض ما خرج ينقض ما خرج من سبيل. هذا هو الناقض الاول الخارج من السبيل الخارج من السبيل ولم يقيده المؤلف باي قيد قال ينقض ما خرج من سبيل وهل هذا على عمومه ولا فيه استثناء؟ ابدا على عمومه بل الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا وكلمة مطلقا هذه يعني سواء كان معتادا او نادرا فالمعتاد كالبول والغائط والنادر كالاستحاضة خروج حصاة من الدبر مثلا وسواء كان الخارج نجسا او ام طاهرا فالنجس مثل البول والغائط والطاهر مثل الحجر مثل الولد هالولد يقولون الولد الروحي شيخ اه حسبت تقول خروج الروح طيب خروج الروح موجب للغسل وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. فخروج الروح لا يوجب الوضوء وانما يوجب وانما يوجب الغسل وسيأتي معنا في باب الغسل. فاول اول ناقظ هو الخارج من السبيل اول ناقظ هو الخارج من السبيل مطلقا. ويذكرون ايظا من امثلة الطاهر الريح الريح نعم فانها ناقضة للوضوء هذا الاول ما خرج من السبيل. الثاني وخارج من بقية البدن. الخارج من غير السبيل من بقية البدن غير السبيل. وهذا له وهذا ناقض للوضوء بشرطين ما هما قال ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. نعم الخارج من غير السبيل ان كان بولا او غائطا فهو ناقض للوضوء مطلقا خلاص؟ وان كان من غير البول والغائط فهل ينقض؟ قال لك ينقض بشرطين الشرط الاول ان يكون كثيرا والشرط الثاني ان يكون نجسا. ما سورة خروج البول والغائط من غير السبيلين البول الوائط يخرج من السير البول والغائط نعم اذا انسد للانسان مخرج البول والغائط المعتاد فعملوا له عملية جراحية جعلوا له منفذا غير غير المعتاد وصلوه بالمثانة او باي طريقة طبية تمام؟ فصار يخرج البول والغائط من غير السبيل. فهل ينتقض الوضوء بخروجه نقول نعم ينتقض ولو خرج منه شيء يسير. واضح؟ فالبولوغاط ينقض الثانية الان غير البول والغائط فيشترط فيه ان يكون كثيرا ايش نجسا فقولنا نجسا يخرج الطاهر فلو خرج منه عرق او نخامة او بلغم او ريق او بكى حتى سال ميزاب البيت طيب من بكائه طبعا هذا من باب الطرفة يعني فلو كان الخارج طاهرا وكثيرا فهل ينقض لا لا ينقض الخارج الطاهر لا ينقض نأتي الان الى الخارج النجس. الخارج النجس هل ينقض؟ نعم بشرط ان يكون كثيرا. كثيرا فلو خرجت منه قطرة دم الدم نجس والدم حكر اجماعنا لجلستي. فلو خرجت منه قطرات من الدم لا ينتقض الوضوء خرج منه قيء ان كان يسيرا لا ينتقض وان كان كثيرا ينتقض وضوءه بذلك. نعم قال رحمه الله وزوال العقل هذا هو الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل وزوال العقل يدخل فيه الجنون والاغماء والسكر والنوم خلاص؟ كل هذه داخلة في زوال العقل وكلها ناقضة للوضوء يستثنى من ذلك ايش الا يسير نوم من قاعد او قائم الا يسير نوم من قاعد او قائم. اذا الجنون ناقض للوضوء ولا لا ها الجنون ناقض للوضوء الاغماء ها ناقض السكر ناقظ لو انه سكر والعياذ بالله انتقض وضوءه الرابع وهو النوم. النوم ناقظ؟ نقول نعم النوم ناقض. لكن يستثنى منه ما اجتمع فيه يستثنى في النوم النوم الذي اجتمع فيه شرطان الشرط الاول ان يكون النوم يسيرا وان يكون من قاعد او قائم فاذا كان النوم يسيرا وكان النوم من قاعد او قائم لم ينتقض الوضوء. قولنا يسير نوم يسير النوم خرج باليسير ايش خرج ابن يسير الكثير وخرج بالقاعد والقائم مضطجع المتكئ والمضطجع ونحوه طيب خلينا ناخذ الان مسألة مهمة ما معنى النوم اليسير النوم اليسير هو النعاس ها النوم اليسير هو النعاس؟ لا. لا. النعاس غير النوم. النعاس شيء والنوم شيء. ولهذا الله عز وجل قال لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا فالسنة غير النوم النعاس لا ينقض الوضوء ولو طال لو واحد معنا من اول الدرس من بعد صلاة العصر وهو نعسان خلاص نعسان طول الدرس فهل انتقض وضوءه بذلك؟ لا. طيب كيف نعرف النعسان من النائم؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو زوال العقل. النعاس لا يزول فيه عقل النوم يزول فيه العقل. خذ على هذا مثال لو ان احدا من الطلاب حاضر للدرس نعسان فنحنا نشوفه نعسان نقول وش قلنا اخر شي يا شيخ؟ قال قلت كذا وكذا هذا نايم ولا نعسان هذا نعسان جيد بخلاف بخلاف النائم فانه يزول عقله لو تقول له وش اخر شي قلنا صحي من النوم يمكن انه شايف له رؤيا في المنام فهذا فرق فاذا كان يفهم ما يقال فهذا ليس بنائم واذا كان يسمع ما يقال لكنه ما يفهم فهذا نائم فليس من النائم لا يزول سمعه لكن يزول عقله وفهمه. نعم فيسير النوم من قاعد او قائل. وضابط اليسير هناك كما قلنا العرف نعم قال رحمه الله ولو واحد نايم وهو جالس مطول من اول العصر وهو نايم فهل ينتقض وضوءه ولا لا ينتقض وضوءه نعم ثم انتقل بعد ذلك الى الناقض الرابع من نواقض الوضوء وهو النقض بالمس نقض الوضوء بالمس فيه مسألتان تكلم المؤلف في الكلام عن المس طبعا ما هو مس الجن؟ لا مس البشرة للبشرة المس ايها الاخوة الكرام عندنا مس ناقظ او لمس ناقظ طبعا بعظهم يفرق بين اللمس والمس وبعظهم لا يفرق فعندنا لمس ناقض ولمس غير ناقض اللمسة الناقض منه له ثلاث سور مس الفرج. متى ينتقض الوضوء باللمس؟ قال لك المس للفرج والمس للمرأة بشهوة او العكس والمس الذي يوجد فيه واحد من هذين ولا ندري ايهما الذي وجد لكن اكيد ان واحد منها موجود يعني واحد يمس شخص نقول انت اما مسست فرج او مسست امرأة بشهوة فينتقض وضوءك جيد فاذا وجد واحد من هذين اللمسين وتيقنا من وجود احدهما انتقض الوضوء. ايش هذه المسألة سنذكرها بعد قليل؟ نبدأ اولا بمس الفرج والمس في الفرج ينتقض به الوضوء بشرطين. الشرط الاول نعم ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفيه لحظة الشرط الاول ان يكون المس لفرج اصلي خلاص؟ ذكر المؤلف هذا بقوله آآ ومس ذكر متصل خلاص؟ المتصل طبعا يخرج المقطوع. يخرج المقطوع لو انه قطع الذكر ولو لمس فانه لا ينتقض الوضوء به. لكن لابد ان يكون الفرج الممسوس اصيليا وسنبين ما معنى اصلي؟ يخرج الفرج الزائد وهذه صورة نادرة في في مسألة الخنثى المشكلة ونبينها ان شاء الله في موضعه طيب مس ذكر متصل او او قبول اذا عندنا مس الفرج له ثلاث صور ايها الاخوة الكرام. مس الفرج له ثلاث صور. مس الذكر مس الفرج الناقض للوضوء اما مس الذكر او مس قبل المرأة او مس حلقة الدبر هذه الثلاث ناقضة. مس الذكر ومس قبل المرأة ومس ايش؟ حلقة الدبر. الدبر. والمقصود بحلقة الدبر والتي هي فتحة الشرج لا ظاهر الاليتين نعم وهناك صورة رابعة يمكن ان نقول ان الوضوء ينتقض فيها بالمس وهي مس الذكر والقبل جميعا. في سورة الخنث المشكل ولولا ان المؤلف رحمه الله لما ذكرناها لانها صورة نادرة. وقد ذكر رحمه الله في اول كتابه قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. وقوله ورب ربما يعني سواء كانت للتقليل او للتكثير فمعنى هذا ان بعض المسائل النادرة ها لم يحذفها وهذه منها. نعم اذا الشرط الاول في مس الفرج ان يمس فرج اصلي. الشرط الثاني ان يكون المس بايش بظهر قال رحمه الله بظهر كفه او بطنه بظاهر الكف او بطنه. وهذا من الفروق بين لمس المرأة ولمس الذكر. فلمس الذكر لا ينتقض به الوضوء الا اذا لمس بالكف سواء ظهر الكف بطن الكف او ظهرها خلاص؟ لا فرق لكن المقصود انه لا ينتقض الا بالكف. بخلاف لمس المرأة بشهوة فينتقض الوضوء لمسه بالكف او بغير الكف. باي شيء مسه من البدن واضح طيب هذا بالنسبة اللمس الشرط الثاني وهو ان يكون اللمس بظهر الكف او بطنه. وقلنا يدخل ايضا في لمس الذكر يحصل الانتقاض بلمس الذكر ولمس القبل ولمس حلقة الدبر ولمس العضوين جميعا الذكر والقبل من خنثى المشكل فقال وينقض لمسهما ولمسهم ولمسهما من خنثى مشكل من هو الخنثى المشكل؟ وما معنى لمسهما من الخنثى المشكل؟ الخنثى المشكل ايها الاخوة الكرام هي حالة هي حالة تعتبر في الطب من تشوه الخلقة ان يولد الشخص له عضوان عضو الذكورة وعضو الانوثة طيب هذا الخنثى الذي يولد بعضو الذكورة وعضو الانوثة له حالتان الحالة الاولى وهي الغالب ان يتضح حاله فيتبين ان هذا ذكر وان عضو الانوثة زائد جيد. الحالة الثانية ان يتبين ان هذا انثى وعضو ايش الذكورة زائد فهذا يسمى الخنثى المتضح وما حكمه؟ هذا حكمه على ما اتضحت حاله؟ فان اتضح انه انثى فهو انثى. وان اتضح انه ذكر فهو ذكر. فان اتضح انه انثى فانما ينتقض الوضوء بلمس القبل لا بلمس الذكر لان الذكر زائد. وان اتضح انه ذكر فان الوضوء ينتقض بلمس الذكر لان الامة القبول فلا ينتقض لانه اتضح انه زائد هذا هو الخنث المتضح. واما الخنث المشكل الذي لم يتبين حاله هل هو ذكر او انثى لم يتضح حاله. فما الحكم هنا؟ لا ينتقض الوضوء اذا لمس ذكر اذا لمس الذكر فقط ولا ينتقض الوضوء اذا لمس القبل فقط انما ينتقض الوضوء بلمسهما جميعا ليش لان عندنا قاعدة في الوضوء وهي ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طهارة. فهو متطهر. فاذا مس الذكر دون هذا المشكلة. اذا مس الذكر دون دون القبول هل مس فرجا اصليا او لا؟ نقول لم لا ندري مشكوك فيه وما دام مشكوكا فيه فالاصل بقاء الطهارة الطهارة وعكسه كذلك واما اذا لمس شخص هذا الخنثى المشكل لمس ذكره ولمس ذكره فقط نحن اذا لمسهما جميعا ما الحكم ينتقض الوضوء هذا واضح بدون تفصيل اذا لمسهما جميع اما اذا لمس ذكره فقط قلت لكم لولا ان المؤلف ذكر المسائل هذي ما ذكرناها وقد ذكر المرداوي في الانصاف ان فيها اثنين وسبعين سورة يطلع منها اثنين وسبعين صوت فاذا جاء شخص رجل فمس ذكر الخنث المشكل مس ذكره لشهوة طبعا الان انت حاولت تستفيد من هذي المسألة لا تستفيد منها المسألة تستفيد منها تحريك الذهن اما المسألة فهي نادرة لن تحصل لك الا ان يشاء الله لكن اذا مس الرجل ولا حتى ولن تسأل عنها غالبا. اذا مس الرجل ذكر الخنث المشكل فما الحكم؟ هل ينتقض الوضوء ولا لا ها قالوا لا ينتقض الوضوء الا اذا مسه بشهوة ليش؟ اذا مسه بشهوة فقد وجد احد الناقضين اما مس الذكر او مس ها لشهوة لان هذا الخنثى ان كان ذكرا فقد مس ذكره ومس الذكر ينتقض بين الوضوء وان كان وان كان انثى فقد مس امرأة بشهوة وهذا معنى قول المؤلف نعم ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره او انثى لشهوة لمس الذكر اللي ذكره لشهوة ايوه او انثى قبله الانثى لقبل الخلد مشكل لشهوته. نعم. فيهما. فيهما وخلاص اللي ما فهمها لا يفهمها طيب ننتقل بعد ذلك الى الصورة الثالثة من صور المس وهي مس لمس الرجل للانثى وعكسه. قال رحمه الله ومسه امرأة بشهوة اذا مس الرجل امرأة بشهوة يعني مع الشهوة انتقض وضوءه. واذا مست المرأة الرجل مع الشهوة انتقض انتقض وضوءها الذي ينتقض وضوءه هنا اللامس ولا الملموس اللامس واضح؟ مسه امرأة بشهوة او تمس المرء او تمسه بها يعني او تمس المرأة الرجل بشهوة فانه ينتقض وضوءها نعم او تمسه بها لحظة يا شيخ وهنا ايها الاخوة الكرام لم يقيد المؤلف المس بشهوة في بقوله بظهر الكف او بطنه وهنا يعلم فرق من الفروق بين مس الذكر ومس المرأة. فمس الذكر ينقض فقط بالكف. واما مس المرأة بشهوة فانه ينقض باي جزء كان البدن واضح هذا ولا لا؟ طيب عندنا الفرق الاخر من يذكر لنا فرقا اخر بين المسألتين لا ما ينتقض الوضوء الملموس في المسألتين اشتراط الشهوة فمس الذكر ناقض بشهوة او بغير شهوة واما مس المرأة فلا ينقض الا بالشهوة. نعم وهذا قول بين قولين تمام؟ بين قول من يقول ينقض مطلقا وهو مذهب الشافعي وبين قول من يقول لا ينقض مطلقا وهو مذهب ابي حنيفة وهذا القول الوسط وكونه وسط يعني انه الراجح لا لا يلزم من بعض الناس يتصور خلاص اذا صار القول هو الوسط معناه هو القول الراجح نعم ولكن هذا هو القول الراجح في مذهب احمد سواء كان هو الوسط او لم يكن. نعم قال رحمه الله ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها. نعم. ومس حلقة دبر حلقة الدبر هي فتحة الشرج. فلا ينتقض الوضوء بمس ايش؟ الاليتين مثلا هذا معنى حلقة الدبر نعم لا وانتهينا مما يتعلق اللمس الناقض الان بيقول لك اللمس الذي لا ينقض ما هو؟ ذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى ست مسائل لا ينتقض فيها الوضوء باللمس. قال لا مس شعر لا مس شعر فالشعر في حكم المتصل فلو مس شعر امرأة لا ينتقض وضوءه ولو كان بشهوة. الثاني وسمم اذا مس السن. فانه لا ينتقض الوضوء. الثالث وظهر الظفر فلا انقض الوضوء باللمس بالظفر لان الظفر في حكم المنفصل سواء مس الظفر او سواء مس الظفر او مس بالظفر كلاهما لا ينتقض الوضوء فيهما نعم الرابع وامرد الامرد فلا فلا ينتقض وضوء الرجل بمس الامرد. لانه ليس محلا للشهوة عند اهل السلامة نعم ولا مع حائل ولا مع حائل وهو الخامس فلا ينتقض اذا كان المس بحال فلو اخذ فلو مس امرأة من خلف الثياب او مس ذكره من خلف الثياب فهل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض بشهوة ولا بغير شهوة. نعم ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. من مسته امرأة بشهوة فوجد شهوة بمسها له فهل ينتقض الوضوء؟ ينتقض وضوء لامس ان صاحب يعني يتصور ان توجد الشهوة من اللامس ومن الملموس فهنا ينتقض وضوء من اللامس دون وضوء الملموس نعم ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة يجوز ولو وجد منه شهوة او ولو وجد منه يعني ولو وجد من المس شهوة نعم. قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة نعم تفضل يا شيخ هذا ما يتعلق بمسائل اللمس انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الناقض الخامس. نعم قال للسادس السادس على اعتبار لمس الفرج ناقض ولمس المرأة نعم فيكون هذا هو السادس نعم وعلى اعتبار ان لمس المرأة ولمس الذكر ناقض واحد يصير ايش خمسة ها؟ خمسة يصير الخامس نعم قال رحمه الله وينقض غسل ميت وينقض غسل الميت من غسل ميتا انتقض وضوءه من غسل ميت ينتقض وضوء والدليل على هذا اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقول الصحابي حجة خاصة في مثل هذه المسألة فانها قد يقال بل انها لا تدرك بالرأي وقد يقال انها فيها محل اجتهاد باعتبار ان الغاسل مظنة للمس ايش الذكر لكن قد يقال بهذا او بهذا على كل حال فقول الصحابي حجة نعم فمن غسل ميتا فعليه ان يتوضأ والمراد بالغاسل هو الذي يباشر تقليبه. نعم الناقظ السابع هو الخامس السابع والسادس نعم قال رحمه الله اكل اللحم خاصة من الجزور. ما معنى اكل اللحم خاصة من الجزور؟ اكل اللحم خاصة من الجزر. من يشرح لنا هذه هان شيخ واكل اللحم خاصة واكل اللحم خاصة من الجزور ولى واكل اللحم خاصة اذا كان هذا من الجزور اكل اللحم خاصة يعني اللحم فقط خاصة دون سائر اجزاء الجزور. الجزور اللي هو البعير او الابل. فينتقض الاكل لحم الابل ناقض للوضوء. والذي ينقض هنا اكل اللحم تحمي خاصة فقط فلا ينتقض الوضوء لو اكل من كبدة من الكبدة او من الشحم او من الكرش لا ينتقض الوضوء انما ينتقض الوضوء باكل اللحم فقط واضح؟ نعم. وقوله من الجزور دون سائر الحيوانات فلا ينتقض الوضوء باكل ما مست النار. الاكل اللحم فقط الجزور نعم الناقض الثامن نعم يا شيخ قال رحمه الله فيقول اخر نعم هذا قول اخر نعم هذا قولنا احسنت. نعم. قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. هذا هو الناقض الثامن. من نواقض الوضوء وهو ايش؟ كل ما اوجب نحن قلنا تسعة ولا ثمانية؟ قلت تسعة لا تصير ثمانية كذا كيف صارت تسعة؟ اذا حسبنا تسعة واحد اثنين هنا ثلاثة اربعة ها؟ خمسة ستة سبعة ثمانية كيف صارت تسعة؟ ثمانية ثمانية ايه حلقة في الدبر حلقة الدبر عدة واحدة؟ اي نعم لا هو اذا جعلنا مس حلقة الدبر غير مس الفرج صارت ايش تسعة نعم والاحسن عدها ثمانية والله اعلم. كلها بس يقول ينتقض الوضوء من ثماني رجوع ها كثير خارج من ابدانه من نجس الى اخره. طيب. فعلى كل حال لعل الاحسن عدها ثمانية. ويكون حلقة الدبر ايش داخل في مس الفرج نعم قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذه قاعدة. يندرج تحتها كل موجبات الغسل. كل شيء ان اوجب الغسل فيجب مع الغسل الوضوء واضح؟ بمعنى الشيء الذي يوجب الحدث الاكبر؟ لا يوجب الحدث الاكبر فقط بل يوجب الحدث الاكبر والحدث الاصغر وما ثمرة هذه المسألة؟ ثمرة هذه المسألة لو فرضنا ان رجلا على وضوء جيد رجل على وضوء ثم آآ وجد فيه موجب من موجبات الغسل. ايش مثلا نمثل بايش لا زوال العقل ما هو موجب انتقال المني يمكنه احسن مثال انتقال المني لانه لو قلنا مثلا الحيض يخرج خارج من السبيل ما في اشكال لو قلنا خروج المني دفقا صار ايش خارج من السبيل بيكون مس امرأة بشهوة يعني قد يتصور لكن في صور لا يعني نادرة ممكن على كل حال نقول انتقال المني. عندنا انتقال المني ايها الاخوة الكرام سيأتي نعم هو اسلام الكافر ممكن انتقال المني يوجب الغسل ولو لم يخرج المنيوس سيأتي ذكره في بابه. فاذا انتقل المني ولم يخرج وجب عليه ان يغتسل ووجب عليه ان يتوضأ. فلو انه اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر فقط هل له ان يصلي؟ يقول انا اصلا متوظي قبل انتقال المني ليس له ان يصلي لكنه لو انه اغتسل بنية رفع الحدثين اجزاء عنهما فله ان يصلي بذلك قال رحمه الله تعالى وينقض نعم وين وصلنا؟ وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت الموت يوجب الغسل يعني يجب علينا ان غسل الميت وهل يجب توضئته عند غسله؟ لا يجب غسله فلو عممه بالغسل كفى ذلك ولو لم يوضئه واما توضئته فانها مستحبة وليست بواجبة. نعم ثم انتقل الى المسألة الثانية في الباب وهي مسألة حكم الشك في الطهارة. والشك في الطهارة ايها الاخوة الكرام له صور الشك اذا دخل في الطهارة فله صور. ذكر المؤلف ثلاث صور. الصورة الاولى نعم قال رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ما صورة ذلك انسان متوضئ ومتيقن انه على وضوء تيقن ايش الطهارة متيقن انه على وضوء وشك؟ قال والله يمكن خرجت منه ريح خلاص؟ فهل يجب عليه ان يتوضأ؟ لا. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فانه على طهارة. فانه يبني على اليقين. واليقين هنا يقين الطهارة. الصورة الثانية قال رحمه الله او بالعكس او بالعكس من تيقن الحدث وشك في الطهارة في الطهارة انسان خرج من خرج منه ريح متأكد متأكد انه خرجت منه ريح ثم لما اذن المؤذن يقول انا اظن اظن اني توظيت بعد خروج الريح لكن ماني متأكد فانه على حدث ولو غلب على ظنه انه توظأ؟ نعم ولو غلب على ظنه ان نتوضأ والشك هنا في هذا الموضع هو مطلق التردد بين الامرين سواء كان احدهما راجحا او مرجوحا فانه شك واضح؟ وهذه مسألة قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد. في بعض المسائل مطلق الشك يوجب الرجوع الى اليقين ولو غلب على الظن احد الامرين مثل هذه المسألة ومثل مسألة من شك في عدد الركعات وتأتي في سجود السهو انه يبني على الاقل ولو غلب على ظنه الاكثر ولو غلب على ظنه الاكثر نعم قال رحمه الله هذه السورة الاولى والثانية اذا تيقن الطهارة وشك في الحديث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عندنا صورة ثالثة ان يتيقن الطهارة والحدث جميعا كيف هذا هذا رجل استيقظ من نومه خلاص استيقظ من نومه. بعد استيقاظه من النوم متأكد انه قد حصل منه امران حصل منه امران حصل منه انه قضى حاجته وحصل منه انه لما قام من النوم توظأ لكنه لا يدري هل هو اللي يجهله الان ايش الترتيب يقول ما ادري هل انا دخلت دورات المياه وقضيت حاجتي اول ثم توضأت فانا الان على وضوء او انني توظأت وبعدين احتجت لدورات المياه ودخلت دورات المياه فانا الان على حدث صح ولا لا؟ الان هو تيقن الامرين جميعا لكنه جهل السابق منهما فما الواجب عليه؟ نقول له قبل ذلك انت ايش محدث ولا متوظئ؟ قبل هذين الامرين؟ قال انا قبلها كنت صاحي من النوم على حدث اذا فنقول انت الان على وضوء. ليش؟ لاننا تيقنا ارتفاع الحدث ولا ما تيقنا الحدث الذي كنت عليه قبل تيقنا انتقالك عنه نعم فنقول اذا انت الان على طهارة عكس حالك السابقة. واما اذا كنت اما اذا كنت يقول انا متوضي كنت كنت متوضي بس رحت ابغى اتوضأ واجدد الوضوء وبعد هذا الوضوء ما ادري هل انا توظأت ثم دخلت دورات المياه او اني دخلت دورات المياه ثم توظأت فما الحكم هنا؟ هو قبل هذين الامرين كان على طهارة. طهارة اذا هو الان على حدث لانه تيقن ان تلك الطهارة قد ارتفعت وذهبت واضح وهذا معنى قول المؤلف نعم قال رحمه الله فان تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث جميعا فان تيقنهما يعني الطهارة والحدث فما الحكم فهو فان تيقنهما فان تيقنهما جهل السابق فهو بضد حاله قبلهما فهو بضد حاله قبلهم كما شرحنا المسألة ثم انتقل المؤلف الى المسألة الثالثة في الباب وهي اثر نواقض الوضوء او اثر الحدث الاصغر. ما هي الاحكام التي تترتب على الحدث الاصغر بين ان المحدث حدث اصغر يحرم عليه ثلاثة امور. ما هي؟ قال قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف فلا يجوز لمن عليه اصغر ان يمس المصحف والمس ان يكون بالبشرة اما لو اخذ شيء حمل المصحف بحائل فهذا جائز. نعم والصلاة والصلاة لا يجوز ان يصلي لا فرضا ولا نفلا ولا جنازة ولا غيرها والطواف والطواف فلا يجوز لمن عليه حدث اصغر ان يطوف بالبيت. هذا ما يتعلق بباب نواقض الوضوء اتسع الوقت للغسل ولا خلاص ها خلاص نكفي يعني. يكفيش. يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الشك من تيقن الطهارة والشك في الحدث هل الشك هنا خمسين بالمئة تساوي الامرين؟ لا. الشك هنا هو وجود الاحتمال ولو كان عندك ثمانين بالمئة عشرين بالمئة فهذا شك واضح؟ نعم طيب قال من مس قبل امرأة ينقض وضوءه بظهر كفه وبطنه وغيرهما بخلاف الذكر ينقض بكف البطن بكف ظهر كفه وبطنه الى غيره. نعم هذا بين