السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فقد وصلنا في الكلام عن مسائل كتاب زاد للمستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى الى باب الغسل. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل موجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم وان انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده لم يعده. نعم في هذا الباب ايها الاخوة الكرام تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن سبع عن ستة امور الامر الاول موجب الغسل الامر الثاني ما يحرم على من لزمه الغسل الامر الثالث ما يسن له الغسل الرابع صفة الغسل والخامس مقدار الماء الذي يستعمل في طهارة الغسل والوضوء والسادس ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. اما المسألة الاولى وهي موجبات الغسل فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في موجبات الغسل عدة امور وهي سبعة امور وبعضهم جعلها ثمانية. هذه الامور السبعة اولها ما يتعلق بالمني وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمني ثلاث صور صورتان توجب الغسل وصورة لا يجب فيها الغسل والمني ايها الاخوة الكرام هو سائل غليظ لزج يخرج غالبا عند تمام الشهوة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المني ثلاث سور. الصورة الاولى خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة وهذا هو الغالب وهو الاصل في المني الاصل في المني انه يخرج من الانسان دفقا ويكون خروجه بلذة وما عدا هذه الصورة فهي استثناء في الواقع وهي السورة الثانية وهي سورة ايش وهي السورة الاولى خروج المني دفقا بلذة والصورة الثانية ايها الاخوة الكرام خروج المني بدون دفق ولا لذة هذي الصورة الثانية في الخروج في في مسألة المني ان يخرج المني بدون دفء ولا لذة من المستيقظ ان يخرج المني من غير دفق ولا لذة من المستيقظ. وهذه الصورة ليست غالبة بل هي صورة نادرة وما الحكم فيها اذا خرج المني من غير دفق ولا لذة من مستيقظ قال المؤلف رحمه الله تعالى لا بدونهما من غير نائم يعني ولا يجب الغسل ان خرج المني بدونهما الضمير في قوله بدونهما يرجع الى ايش الدفق واللذة فان خرج من غير نائم يعني من المستيقظ فان خرج من غير نائم بلا دفق ولا لذة فهنا ايش لا يجب الغسل وهذه هي الصورة الثانية الصورة الثالثة علمت من مفهوم كلام المؤلف رحمه الله مفهوم كلامه لما قال لا بدونهما من غير نائم علم حكم السورة الثالثة وهي خروج المني من النائم فما الحكم فيه واجب واجب خروج المني من النائم يوجب الغسل مطلقا سواء كان قد وجد شهوة او لم يذكر شهوة. استيقظ من نومه ووجد المني على ثيابه فما الواجب عليه؟ نقول يجب عليه الغسل دون ان نشترط في ذلك تحقق ايش؟ الدفق واللذة يكفي فقط ان يجد المني بعد استيقاظه من النوم واظح هذه ثلاث صور في خروج المني عندنا بعد ذلك مسألة اخرى وهي مسألة انتقال المني اذا عندنا الخروج وعندنا الانتقال. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في انتقال المني صورتين ذكر في انتقال المني صورتي طيب حكمهما في الغسل من جهة الانتقال واحد ما معنى انتقال المني انتقال المني ايها الاخوة الكرام ليس صورة غالبة ان يحصل الانتقال من غير خروج الغالب ان يقترن انتقال المني مع خروج المني دفقا بلذة على الوجه الذي ذكرناه لكن قد يحصل انتقال المني على وجه اللذة فيحبس عن الخروج اما لمرض مانع من خروج المني جيد اما لمرض مانع او لحبس الانسان المنية عن الخروج وقد يكون هذا حاصلا في حق المرأة بمعنى ان المرء اذا انزلت المني والمرأة لها مني تمام؟ اذا انزلت المني فان مني المرأة لا يتدفق الى الخارج كما يتدفق مني الرجل الى الخارج فقد يحصل لها الانزال وانتقال المني لكن دون ان يخرج مباشرة واضح فهذا الانتقال ايها الاخوة الكرام موجب للغسل موجب للغسل وله صورتان ان ينتقل ولا يحصل خروج بعد ذلك وهنا يجب الغسل بالانتقال ولهذا قال المؤلف رحمه هذه السورة الاولى في الانتقال ذكرها بقوله وان انتقل ولم يخرج اغتسل له فالصورة الاولى ان يحصل انتقال بغير خروج فهنا نقول الانتقال موجب للغسل طيب الصورة الثانية ان يحصل الانتقال ويتأخر الخروج بعد ذلك فيغتسل الانسان للانتقال ثم يخرج المني بعد الغسل وهي الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف بقوله فان خرج بعده يعني بعد الغسل لم يعده جيد والخارج بعد الغسل هنا خارج بدفق ولذة ولا بغير دفق ولا لذة؟ بغير دفن بغير دفق ولا لذة ولهذا فان التنصيص عليه هو تصريح بمفهوم قول المؤلف في اول الباب خروج المني خروج المني دفقا بلذة اذا عندنا اذا انتقل المني ثم خرج هو في الاصل في هذه الصورة هو يخرج من غير دفق ولا ولا لذة نعم الوضع هذا مشايخ طيب اذا عرفنا الان موجبين يتعلقان بالمني الاول الخروج والثاني الانتقال. وفصلنا الكلام فيه وانتبهوا هنا الى ان بعض العلماء جعل الانتقال موجبا مستقلا وبعضهم ذكره بعد مسألة خروج المني بعضهم يذكره مستقلا كصاحب المنتهى فقد ذكر موجبات الغسل قال انتقال المني وخروجه تمام؟ وتعقب في هذا بعضهم يرى ان الانسب ان يجعل الانتقال والخروج تمام ان يجعل الانتقال والخروج موجبا واحدا لانه كله يرجع الى المني. ذلك انه لا يمكن ان يحصل خروج المني من غير انتقال صح ولا لا ما يمكن هذا فخروج المني دفقا بلذة هو في الحقيقة حصل فيه خروج وانتقاد واضح؟ فلا نجعلهما موجبين وبعضهم جعل هذا موجبا وهذا موجبا بالنظر الى الخلاف. فان خروج المني دفقا بلذة هذا متفق عليه انه موجب للغسل. واما انتقاله من غير خروج فهذا محل خلاف ولهذا بعضهم يعد هذا موجبا وهذا موجبا مراعاة لايش؟ لان الاول متفق عليه والثاني مختلف في نعم هذا ما يتعلق بالموجب اه المتصل بالمني وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى هي صنيع المؤلف رحمه الله تعالى يعد الانتقال والخروج عدها في سياق موجب واحد من موجبات الغسل والله اعلم نعم الثاني او الثالث قال رحمه الله وتغييب حشفة اصلية في فرج اصلي كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت. الثاني من موجبات الغسل هو الجماع. والجماع ايها الاخوة الكرام تتعلق به احكام في ابواب كثيرة. فلا بد من من بيان حقيقة الجماع الموجب للغسل والذي تترتب عليه الاحكام في سائر الابواب يطلق يطلق احيانا يسمى الوطء ويسمى الجماع ويسمى كما ذكره المؤلف هنا على وجه التفصيل تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي الى اخر كلامه وهذا الضابط الذي ذكره هنا في لانه اول موضع يذكر فيه الجماع تمام ذكر حقيقته وسيأتي معنا في ابواب كثيرة سيأتي معنا وذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يترتب عليه اكثر من ثلاث مئة حكم فمن المسائل المتعلقة به في ابواب الطهارة وجوب الغسل ومن المسائل المتعلقة به ايضا ايش الكفارة في نهار رمضان كفارة الوطء في نهار رمضان ومن المسائل المتعلقة به في العبادات خلينا نمر على العبادات ايوة في الحج ايش هو يا شيخ فساد الحج فان الحج يفسد بالوطء وكذلك كما ذكرت تحصل به يثبت به المهر كاملا يستقر به المهر كاملا. وفي المهر يقيمون الخلوة ايضا يثبتون للخلوة حكم الدخول. ايضا في الجنايات ايش حد الزنا نعم هذا الوطء هو الوطء الموجب لحد الزنا وكذلك يذكرون له على سبيل المثال ايضا الرجعة فان الرجعة تحصل بالوطء كذلك في مسألة التحليل من طلق امرأته ثلاثا فانها لا تحل حتى توطأ الطلاق البدعي ايوة الطلاق البدعي آآ هو من صوره طلاق المرأة في طهر جامعها فيه وغير ذلك. والمسائل كثيرة في سائر الابواب. نعم فبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا حقيقة الجماع وشروطه حتى يكونوا حتى يكون الجماع هنا اه معتبرا وموجبا للغسل وهو تغييب الجماع لابد فيه من تغييب اولا الحشفة والحشى فهي رأس الذكر فاذا لم يغيب الحشفة كلها فان هذا لا يوجب الغسل اذا غيب بعضها فانه لا يجب الغسل. الثاني ان تكون الحشفة اصلية وهذا احتراز من مسألة الخنثى المشكل الثالث ان ان يكون التغييب والوطأ في فرج اصلي وهذا ايضا احتراز من مسألة الخنثى ووطء الخنثى المشكل والغسل يجب سواء كان الوطء في القبل او كان الوطء في الدبر نسأل الله السلامة والعافية والوطء في الدبر محرم. لكن يوجب الغسل ولا فرق في وجوب الغسل بين حلال الوطء وحرامه. نسأل الله السلامة والعافية ولو كان الوطؤ من بهيمة او ميت يعني لو والعياذ بالله وطأ بهيمة او وطأ امرأة او ميتا امرأة ميتة او ميتا نسأل الله السلامة والعافية والفقهاء يذكرون هذه المسائل مع بشاعتها وندرتها ولكنهم يبينون الحكم في كل مسألة هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل ولا فرق في وجوب الغسل بين من انزل او من لم ينزل. فمن جامع وجب عليه الغسل انزل او لم انزل الرابع من موجبات الغسل ايوة قال رحمه الله واسلام كافر هذا الرابع فيجب الغسل على الكافر اذا اسلم سواء كان هذا الكافر قد اتى في كفره ما يوجب الغسل او لا هذا هو الرابع والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض من اسلم ان يغتسل والامر لواحد من الامة امر لجميع من شاركه في الوصف ولا يختص بشخصه. الخامس وموت وموت. فالموت موجب للغسل فيجب على الميت صح كده؟ لا يجب على ايش فيجب على الناس فيجب على الاحياء ان يغسلوا الميت اذا مات. وغسل الميت فرض كفاية سيأتي معنا صفته ان شاء الله في كتاب الجنائز فيجب تغسيل الميت. وقد مر معنا مسألة تتعلق بتغسيل الميت مرت معنا وهي ايش بص ان غسل الميت ينقض الوضوء. وغسل الميت الناقض للوضوء غسل الميت. الناقض للوضوء اعم من غسل الميت الواجب وش معنى هذا الكلام يعني ان نقض في الوضوء بغسل الميت يحصل بوجود صورة غسل الميت سواء كان غسلا مجزئا او مجزئا عن الواجب او كان الغسل غير مجزيء عن الواجب ولهذا ذكروا ان من غسل ميتا وجب عليه الغسل ولو غسل ميتا كافرا. مع ان الميت الكافر لا يجب غسله بل لا يجوز غسله واضح فالموت هنا المقصود الموت موت المسلم وسيأتي تفصيله ان شاء الله في كتاب الجنائز السادس قال رحمه الله حيض وحيض. والحيض موجب للغسل لكن الحيض وان اوجب الغسل فلا يجزئ الغسل منه الا بعد انقطاعه واضح لهذا يقولون الحيض موجب للغسل وانقطاعه ايش وانقطاعه شرط وكذلك النفاس. قالوا في النفاس ايوة قال رحمه الله حيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. النفاس هو الدم الذي يخرج للمرأة عقب الولادة وهو وموجب للغسل لكنها الموجب للغسل هو الدم وليس خروج الولد ولهذا لو ولدت ولدا من غير دم فانه لا يجب عليها الغسل وهل هذا حاصل؟ هذا قد يحصل لكنه قليل. ويروى ان امرأة ولدت من غير دم فسميت ذات الجفوف. ايوة نعم عليها الوضوء نعم اذا ولدت من غير دم فعليها الوضوء لكن ليس عليها الغسل. انتهينا من الشق الاول في هذا الباب او المبحث الاول وهو ما يتعلق بموجب الغسل الان يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على ما يحرم على من لزمه الغسل هناك امور تحرم على من لزمه الغسل واول هذه الامور هو كل ما حرم على المحدث حدثا اصغر فدخل في ذلك تدخل في ذلك ايش مس المصحف خلينا ناخذها بالترتيب الصلاة والطواف ومس المصحف الصلاة والطواف ومس من اصحابه تحرم على المحدث حدثا اصغر وتحرم على المحدث حدثا اه اكبر نعم ويضاف الى ذلك يضاف الى ذلك امران ما هما؟ اللبس في المسجد نعم اقرأها يا شيخ قال رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. اذا يزاد على من عليه حدث اصغر يزيد عندنا امران الامر الاول قراءة القرآن فلا يجوز لمن عليه الغسل ان يقرأ القرآن سواء مس المصحف ام لم يمس لا يجوز. قراءة القرآن والمقصود هنا قراءة اية فاكثر ويدخل في هذا الجنب والحائض كلاهما جيد الامر الثاني بالنسبة لما يتعلق بدخول المسجد هل يجوز دخول المسجد؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورتين الصورة الاولى في دخول المسجد دخول المسجد عبورا والصورة الثانية دخول المسجد لبثا فاما العبور فانه جائز. قال المؤلف ويعبر المسجد لحاجة فيجوز للجنب ولمن عليه الغسل ان يعبر المسجد كأن يدخل من باب ويخرج من باب او ينسى شيئا في المسجد فيدخل ويأخذ هذا الشيء ويخرج دون لبث ومكث هذا جائز وقيده المؤلف رحمه الله تعالى بالحاجة وكأنه يقول ان الدخول من غير حاجة لا يجوز لكن الصحيح في المذهب عند المتأخرين جواز ذلك للحاجة وغيرها واما الصورة الثانية فهي دخول المسجد لبثا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا يلبث فيه بغير وضوء اذا الدخول الدخول من غير لبث ما حكمه جائز. جائز يحتاج وضوء ولا ما يحتاج وضوء؟ لا يحتاج الى وضوء واما دخول الجنب ونحوه الى المسجد لبثا فانه له صورتان ان يتوضأ قبل ان يدخل وان يلبث من غير وضوء فاما اللبس من غير وضوء فقد صرح بها المؤلف قال ولا يلبث وقوله رحمه الله تعالى ولا يلبث لم يصرح هنا بالحكم لم يصرح وهذا يقع في الزاد وفي غيره من المتون في بعض المواضع تطبق المتون على التعبير بالفعل دون تصريح بالحكم فتجد بعض المسائل عبر عنها صاحب الاقناع والمنتهى وغيرهما بالفعل يقول ولا يفعل كذا دون تصريح بحكمها جيد وفي بعضها تجد التصريح بالحكم في بعض الكتب ويبهم اخرون فيقولون ولا يفعل كذا. وهذا منها فقوله ولا يلبث فيه بغير وضوء لا يفعل لا يلبث بغير وضوء كراهة ولا تحريما فيكون اللبس محرم ولا مكروه شو الجواب محرم وقد صرح به في غير هذا الكتاب انه محرم فاللبس بغير وضوء محرم ومفهوم العبارة ان اللبس بوضوء غير محرم وهو جائز ان لبس ب ان اللبس بالوضوء ايش حكمه جائز فمن اراد ان يلبث في المسجد وهو جنب فانه يتوضأ وله ان ان يمكث في المسجد واضح لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتعبير بالفعل اذا لم يصرح فيه بالحكم هل الاصل حمله على الكراهة او حمله على التحريم ده لم يصرح الحقيقة المسألة فيها تردد لكن كان الاقرب الى يعني الى صنيع الشراح ان الاصل في ذلك حمله على التحريم اذا قال ولا يفعل كذا فان الاصل حمله على التحريم نعم وقد تدل القرائن على الكراهة فيعمل بها ثم انتقل الى المسألة الثالثة في هذا الباب وهي مسألة من يسن له الغسل متى يكون الغسل مسنونا؟ عرفنا الغسل الواجب يجب الغسل لموجبات الغسل ما هي الامور التي يندب الغسل عند وجودها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع ثلاثة مسائل ثلاث مسائل وذكر غيره اكثر والغالب ان اصحاب المتون في هذا الموضع يسردون الاغسال المسنونة فيقولون الاغسال المسنونة ويسردونها كثير من اصحاب المتون. لكن صاحب الزاد اقتصر على ذكر بعضها التي لن تاتي لها مناسبة واما ما له مناسبة اخرى فاثر رحمه الله تعالى ذكره في موضعه فالذي ذكره هنا ثلاث اغسال وهي نعم قال رحمه الله ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل. هذه ثلاثة امور. الاولى الاولى من الامور التي يستحب الغسل عندها غسل الميت. فمن غسل ميتا استحب له الغسل. وذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا ولم يذكره في كتاب الجنائز الثاني من افاق من جنون يعني افاق من جنون فمن جن ثم افاق استحب له الغسل ان لم يحتلم فاما اذا احتلم فان الغسل في حقه ايش واجب فاذا احتلم ووجد المني فان الغسل في حقه واجب الثالث مما يسن له الغسل من افاق من الاغماء فمن افاق من الاغماء فيستحب له ان يغتسل لكن استحباب الغسل في حقه ان لم يحترم فان احتلم وجب عليه نعم هذه المسائل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في مواضع كثيرة اغسال اخرى مستحبة فذكرها في في مواضعها فيأتي معنا في باب الجمعة وفي العيد وفي الحج مواضع يستحب فيها الغسل الاحرام مثلا عند الاحرام وغيرها. وكذلك ايش كمان نعم ولعله يأتي باشياء اخرى ان شاء الله تعالى نعم تفضل يا شيخ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى المسألة الرابعة في هذا الباب وهي صفة الغسل. ايش هي صفة الغسل ذكر صفة الغسل الكامل والغسل المجزئ. اذا عندنا الغسل غسل كامل وغسل ايش مجزئ فذكر اولا الغسل الكامل بقوله قال رحمه الله والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي الغسل الكامل يجمع عشرة امور عدوها الان لما يقرأ الغسل كامل نعم والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ يغسل يديه ثلاثا هذا شيء ويغسل ما لوثه هذا الرابع نعم الخامس ويتوضأ السادس ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه السابع ويعم بدنه غسلا ثلاثا والثامن ويدلكه التاسع ويتيامن هو العاشر ويغسل قدميه مكانا اخر. هذه عشرة امور مطلوبة ليكون الغسل كاملا قال رحمه الله تعالى وهذه الامور منها ما هو شرط ومنها ما هو فرض ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب جيد منها ما هو شرط ومنها ما هو فرض ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب قال فالغسل الكامل واحد ان ينوي. الاول اول شيء ان ينوي. وهذا ما حكمه شرط اذا النية شرط وسبق معنا صور النية في الغسل لها صور قد يغتسل بنية رفع الحدثين او رفع الحدث الاكبر او رفع الحدث ويطلق وعرفنا حكم كل واحد منها ولن يراجعها الان اذا نوى بغسله رفع الحدثين فما الحكم ارتفع ارتفع الحدث الاكبر والاصغر اذا نوى بغسله رفع الحدث واطلق فما الحكم يرتفع الاكبر والاصغر. اذا نوى بغسله رفع الحدث الاكبر فقط ها؟ ارتفع الاكبر فقط ولا يرتفع الاصغر ما رأيكم اذا نوى بغسله الغسل عن الجماع وكان قد اتى بثلاث موجبات للرسل جامع وانزل واش و واسلم. طيب وش نقول احسن منها لا بس ما يجوز مات يعني طيب على كل حال اذا وجد فيه خلينا نقتصر على موجبين مثلا عندنا الجماع واخراج المني جيد هذان موجبان للغسل فاغتسل مستحظرا ان هذا الغسل عن الجماع ولم يستحضر ان هذا الغسل عن الحدث الاكبر كله وش رايكم يرتفع حدثه الاكبر ولا لا الجواب نعم يرتفع الحدث الاكبر. طيب اذا اولا في الغسل الكامل ان ينوي الثاني ثم يسمي وهذا ما حكمه التسمية تسمية؟ واجبة واجبة مع الذكر ولهذا فرقنا بين الواجب والفرض نفس الكلام في الواجب والفرظ يقال هنا الثالث قال ويغسل يديه ثلاثا. غسل اليدين ثلاثا في اول الغسل؟ مستحب. مستحب الرابع يغسل ما لوثه ما كان عليه تلويث في بدنه يغسله فهذا ما حكمه هذا مستحب ليس بواجب ليس بواجب الا اذا فرضناه مانعا من وصول الماء الى البشرة تمام فانه يجب ازالة المانع من وصول الماء الى البشر. واضح طيب الخامس ويتوضأ ما حكم الوضوء؟ مستحب. مستحب السادس ان يحثي على رأسه ثلاثا ترويه اي تروي اصول شعره فما الحكم هنا مستحب السابع ويعم بدنه غسلا ثلاثا وش الحكم هنا اما تعميم البدن بالماء فهو فرض. هو فرض الغسل. ركن الغسل تعميم البدن بالماء واما التثليث فيه فانه مستحب الثامن ويدركه الدلك ما حكمه مستحب والغسل غسل البدن يحصل بماذا ما ادري اشرنا الى هذا ولا لا عندنا في الغسل وفي الوضوء غسل ما يجب غسله نفترض فيه ثلاث سور الصورة الاولى وجود ماء نعم امرار اليد من غير حصول اسالة يعني فيه بلل في اليد فامر هذه اليد المبلولة على محل العضو فهذا مسح وليس بغسل هل يجزئ لا يجزئ خلاص الصورة الثانية ان يحصل سيلان الماء وجريانه على المحل وهذا هو الغسل. حقيقة الغسل لابد فيها من اسالة وجريان ليس المقصود بالجريان اعلى صوره لكن المقصود ولو حصل ادنى اسالة وادنى جريان واضح فهذا هو المجزئ فيما يجب غسله الصورة الثالثة ان يحصل الجريان ويمر يده دالكا اللي هو الدلك فهذا ايش هو الاكمل المستحب. خلاص طيب قال ويدلك هو الدلك مستحب وليس بواجب التاسع قال ويتيامن بان يبدأ بغسل شقه يبدأ بغسل الشق الايمن ثم الايسر وهذا مستحب العاشر ان ان يغسل قدميه مكانا اخر بعد ما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان اخر. هذا الغسل للقدمين غير غسل القدمين غير غسل القدمين عند الوضوء لانه غسل قدميه عند الوضوء لا هذا يغسلها مرة ثانية في مكان اخر والمذهب يستحب هذا سواء كان اغتساله في مكان تتلوث فيه قدمه او لم يكن كذلك خلاص؟ يعني تقول انا اغسلها بمكان اخر نقول يستحب هذا حتى لو لم يكن اغتساله في مكان يعني قد يغتسل مثلا في تراب او طين تقول هذا يغسله ينظف رجله يمكن حتى لو اغتسل في مكان لا تتلوث رجله فيه واضح؟ هذا هو المذهب انتهينا من الغسل الكامل. ذكر المؤلف بعده الغسل المجزئ والغسل المجزئ ما جمع ثلاثة امور شرط وواجب وفرض او ركن الغسل المجزئ يجمع ثلاثة امور شرط وفرض وايش؟ وواجب ذكر المؤلف بقوله نعم. قال رحمه الله والمجزئ ان ينوي هذا الشرط ثم يسمي وهذا الواجب ويعم بدنه بالغسل مرة. وهذا الفرض اما بالنسبة للنية فقد سبقت معنا ايضا انه ان نوى رفع الحدث الاكبر لم يرتفع الاصغر وانما رفع الحدثين اجزأ في رفعهما او يأتي هذا يأتي ان شاء الله وانما رفع الحدث واطلق ارتفع وسيأتي ايضا ذكره. الثاني الواجب وهو التسمية والتسمية واجب يسقط حال السهو الثالث تعميم البدن بالغسل مرة وهذا هو الفرض وشرطه الاسباغ بان يصل الماء الى كل المواضع التي يجب غسلها ويدخل في ذلك جميع البدن بما فيه المضمضة والاستنشاق وبما فيه ما تحت الشعر الخفيف وبما فيه ما تحت الشعر الكثيف بخلاف بخلاف الوضوء فانه لا يجب ايصال الماء الى ما تحت الشعر الكثيف بل ولا يستحب ايصال الماء الى البشرة انما المستحب التخليل اما في الغسل يشمل ذلك ما تحت الشعر الكثيف والخفيف ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مقدار الماء في الطهارة. ما هو المقدار الذي يستعمل في الطهارة فذكر لنا المقدار المطلوب او المشروع في طهارة غسل وفي طهارة الوضوء ذكره بقوله قال رحمه الله اه ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. نعم. المشروع ان يستعمل في الوضوء مدا والمد كم يساوي بالتقديرات المعاصرة تتذكرون ولا نسيتم؟ ست مئة وسبعة ست مئة سبعة وتسعة ماشي لا بأس يعني قريب والمد وش يقول؟ رطر مع ثلث رطل سبع وست مئة بالملي. طيب هذا المد. والصاع كم يساوي يغتسل بالصاع كم الصاع؟ اثنين لتر. اربعة امداد. وش يقول الناظم؟ ها؟ ود ودون لترين ونصف صاعوا. ودون نصف متر الذراع. ما حفظتم المنظومة ها؟ طيب. الصاع لترين ودون النصف. نعم ودون لترين ونصف صاع ودون نصف متر الذراع. طيب هذا هو المشروع لكن لو خالف فهل هذا مؤثر على صحة الوضوء او صحة الغسل؟ لو زاد او نقص. ما الحكم؟ تفضل فان اسبغ باقل فان اسبغ باقل من ذلك اجزأه. وضوءه واجزأ غسله وما الاسباب كما قلنا الاسباغ هو جريان الماء على العضو. فلا بد من جريان الماء على العضو ادنى اسالة. لا بد من حصولها بادنى اسالة ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق بالنية ما هي؟ قال او نوى بغسله حدثين اجزاء وسبقت الاشارة الى ذلك انه اذا نوى بغسله الحدثين رفع الحدث الاكبر والاصغر اجزأ الغسل عنهما ولو كان الغسل غسلا ليس فيه وضوء غسل مجزئ ولا لا؟ ولو كان غسلا مجزئا ولو لم يأتي بالغسل المستحب الذي فيه الوضوء ثم ذكر المسألة الاخيرة في الباب وهي ما يسن له تخفيف الجنابة بالوضوء. الجنب يشرع له الوضوء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مواضع يشرع فيها للجنب الوضوء وغسل الفرج فيغسل فرجه ويتوضأ في ثلاث مواضع ما هي؟ قال رحمه الله ويسن لجنب لاحظ انه قال بالاول ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. هنا لم يقل ومن لزمه الغسل. وانما قال الجنب لان هذا الحكم يختص بالجنب. فهل الحائض يستحب لها اذا ارادت ان تأكل ان تتوضأ وان تغسل فرجها؟ لا. هذا فقط في الجنب جيد؟ نعم. قال الانسان الجنب قال رحمه الله ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل ونوم ومعاودة وطأ. فاذا اراد الجنب ان يأكل فيستحب له ان يتوضأ واذا اراد ان ينام يستحب له ان يتوضأ. واذا وطأ واراد ان يطأ مرة اخرى فيستحب له ان توضأ والغسل اكمل اذا اغتسل قال خلاص ارفع الجنابة فهذا احسن والله اعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب التيمم والتيمم ايها الاخوة الكرام ذكر بعد الطهارة المائية بعد الوضوء والغسل لانه يكون بدل عن طهارة الماء وذكر المؤلف في هذا الباب خمس مسائل الاولى شروط التيمم ثم فروض التيمم ثم مبطل التيمم ثم وقت التيمم ثم صفة التيمم فهذه خمس مسائل. اما شروطه فذكرها قال رحمه الله باب التيمم. باب التيمم وهو بدل طهارة الماء. هو بدل طهارة الماء وهذه قاعدة. كل موضع فيه طهارة مائية اذا تعذرت يقوم تيمم ايش مقامها الا الا في النجاسة على غير البدن ام النجاسة على البدن؟ هل يقوم التراب هل يقوم التيمم مقام الماء؟ نعم بالنجاسة على البدن لكن النجاسة على غير البدن لا لا يقوم التراب مقام الماء فبدأ في شروطه قال في شروطه نعم قال رحمه الله اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا. طيب شروط التيمم التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كم شرط اربعة ثمانية نعم ثمانية شروط هذه الشروط بعضها يتعلق بالتراب وبعضها يتعلق بدخول الوقت وبعضها يتعلق بفقد الماء ونذكرها الان واحدا تلو الاخر. الشرط الاول من هذه الشروط هو دخول الوقت الشرط الاول دخول الوقت. فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت واحد يبغى يصلي صلاة الظهر متى يجوز له ان يتيمم لصلاة الظهر بعد زوال الشمس اذا دخل الوقت هذا هو الشرط الاول دخول الوقت ودخول الوقت يتحقق باحد امرين في الفرض ليتحققوا دخول الوقت بايش بدخول الاوقات المعروفة قال اذا دخل وقت فريضة بهذا يتحقق دخول الوقت هذا رجل يريد يتيمم للفريضة. فمتى يتيمم لها اذا دخل وقتها واما التيمم للنافلة فبماذا يكون وقته؟ قال رحمه الله او او ابيحت نافلة فمتى يجوز له ان يتيمم للصلاة النافلة اذا دخل وقت جوازها انسان يبغى يتنفل تنفل مطلق خلاص فتيمم بعد صلاة العصر هل يصح تيممه؟ لا. لان النفل لا يباح في هذا الوقت انسان يريد يتنفل فتيمم قبل زوال الشمس بعد ارتفاع الشمس اه بعد مصير الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي لا يجوز له ولا يصح تيممه للنفل فيه هذا الشرط الاول وهو دخول الوقت الشرط الثاني من شروط التيمم العجز عن الماء العجز عن الماء والكلام فيه عن مسألتين المسألة الاولى اسباب العجز وصوره المسألة الثانية انواع العجز فاما اسباب العجز فانها ترجع الى امور فذكرها المؤلف بقوله ايوه واحد قال رحمه الله اذا عدم نعم اقرأ اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء هذا اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة هذا الشرط الاول وهو دخول الوقت الذي نترناه الشرط الثاني او ذكره وهو العجز عن العجز عن الماء وقلنا له اسباب وانواع. فالاسباب سيذكرها ثم بعدها الانواع والانواع نوعان عجز كلي وعجز جزئي وايضا من جهة اخرى ينقسم العجز الى عجز بسبب الفقد وعجز بسبب الجرح او المرض. طيب الان سيعدد الاسباب. اولا عدم الماء. قال اذا عدم الماء وعدم الماء ايها الاخوة الكرام قد يكون لعدم وجوده قد يكون عدم الماء لعدم وجوده وقد يكون عدم الماء لعدم امكان الوصول اليه خلاص اما الماء غير موجود او موجود لكن لا يمكن الوصول اليه وذكر المؤلف هذا لكن سيذكره متأخرا في قوله رحمه الله تعالى او حبس في مصر فمن حبس في مصر الماء موجود في البلد ومتوفر وربما يكون بينه وبين الماء امتار لكنه محبوس عنه فهل يجوز له ان يتيمم؟ نعم نقول هذا عادم للماء. اذا الامر الاول عدم الماء. الامر الثاني او زاد على ثمنه كثيرا. الامر الثاني ان يكون الماء موجودا ولكنه يباع بزيادة على ثمنه وليس كل زيادة على الثمن مانعة من الطهارة او مبيحة للتيمم ليست كل زيادة على الثمن مبيحة للتيمم انما تكون الزيادة على الثمن مبيح للتيمم في صورتين ذكرها المؤلف. الصورة الاولى ان تكون زيادته عن الثمن زيادة كثيرة كما لو كان الانسان يقولوا له قارورة الموية مثلا الان تنباع بريال. قالوا له قارورة الموية دروا ان ايش مثلا الموية مقطوعة في الخزان عنده قالوا له هذا قارورة الماء تمام بمئة ريال او قارورة الماء بالف ريال وهذا الرجل كما يقال مليونير بالنسبة له الالف ريال لا تجحف به هل يجب عليه شراء الماء ليتيمم ولا لا لا يجب عليه شراء الماء للتيموم لان هذه الزيادة زيادة ايش؟ كثيرة فهو في حكم العادم للماء الصورة الثانية في زيادة الثمن من الصورة التي تبيح التيمم عند زيادة الثمن ان تكون الزيادة على الثمن زيادة يعجز هذا الشخص تمام؟ بان تكون هذه الزيادة تضر به او لا يستطيع ان يحصلها الا بدين لا يقدر على وفائها ونحو ذلك ولو كانت هذه الزيادة ليست كثيرة فاذا كانت الزيادة تعجزه فانه يجوز له ان يتيمم ولو لم تكن الزيادة كثيرة مثال ذلك قالوا له مثلا يحتاج هو يغتسل والغسل يحتاج فيه الى كم لترين ونص او ثلاثة لتر. قالوا ثلاثة لتر تنباع بخمسة خلاص؟ قالوا له هذي بست ريالات وهو عنده ست ريالات ولكن الريال هذا الزائد يريد يشتري به رغيف خبز يعشي اولاده. تمام؟ ليس عنده غيره. فهنا نقول ايش ؟ هل يلزمه الغسل؟ لا لا يلزمه الغسل لان هذه الزيادة وان كانت يسيرة لكنها تعجزه. نعم هذه الصورة الثانية من الاسباب المبيحة للتيمم او اسباب المتعلقة عدم بالعجز عن الماء. الصورة الثالثة قال او خاف قال رحمه الله او خاف باستعماله هذه الثالثة. الرابعة او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او اله بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرعت التيمم. بالنسبة السبب الثالث هو ان يخاف باستعمال الماء ضررا. مثاله انسان الماء موجود عنده لكنه درجة الحرارة عندكم كم يا شيخ درجة البرودة يقول تصير عندهم خمسة وعشرين تحت الصفر واصابته جنابة وليس عنده ما يسخن الماء ولا عنده ما يدفئ فان اغتسل خاف باستعمال الماء على نفسه ظررا سواء كان خاف بغلبة ظن او بيقين فانه لا يلزمه التيمم لا يلزمه الغسل وينتقل الى التيمم او خاف لا باستعمال الماء الظرر لا يخافه باستعمال الماء وانما يخافه بطلب الماء طيب يخافوا الضرر بطلب الماء مثل ايش مثل انسان في منطقة اه ليس فيها امن نسأل الله ان يديم علينا وعلى المسلمين نعمة الامن وان يؤمن خوف المسلمين اجمعين يخاف اذا خرج في قبل الفجر الان يريد يصلي الفجر عليه جنابة وما في ماء مقطوعة لو خرج في هذه المنطقة في الليل فانه يخاف على نفسه الضرر القتل او السرقة او نحو ذلك فهل يلزمه الخروج لطلب الماء لا يلزمه الجو دافي وليس هناك برد يعني استعمال الماء لو كان موجودا لا يظر لكن طلب الماء هو الذي يضر فحين اذ يجوز له التيمم والضرر ايها الاخوة الكرام بطلب الماء او باستعمال الماء قد يكون واقعا على الشخص نفسه وقد يكون واقعا على غيره وهذا هذا تقسيم الاول للضرر باعتبار من يقع عليه الضرر التقسيم الثاني باعتبار نوع الضرر ذكر المؤلف هنا تقسيمين تقسيم الضرر باعتبار من يقع عليه وتقسيم الضرر باعتبار نوعه فباعتبار من يقع عليه هل الضرر الذي يبيح التيمم هو الضرر الواقع على الشخص نفسه ولا يجوز التيمم حتى لو كان استعمال الماء او طلب الماء مضرا بغيره شرايكم؟ سواء كان الضرر عليه او على غيره ممن يحترم خلاص نعم لا ممن لا يكون معصوما جيد معصوم الدم فقال رحمه الله تعالى باعتبار من يقع على الظرر ذكر اربعة امور باعتبار من يقع اول شيء الضرر على بدنه يعني الضرر على نفس الشخص يقول انا لو استعملت الماء تضرر او انا لو خرجت الى طلب الماء يتضرر هذا ضرر عليه الثاني الضرر على رفيقه والرفيق هنا تعبير اغلبي والا فلو يعني مثلا لو كانوا في سفر وفيه عند هذا الرجل عنده مثلا ثلاثة لتر من الماء هو اخذ احتياطاته في السفر واحضر ماء كثيرا ملك له هو فلما دخلوا في الصحراء وضاعوا هو يقول انا معاي احتياط مثلا افترض معاه كمية من الماء ثلاثة لتر اربعة لتر عشرة لتر ايا ما كان يقول انا استطيع اني اتوظأ في كل وقت كل صلاة ويبقى معاي ماء للشرب ولكن معه في الرفقة عشرة اشخاص ما احد منهم اخذ احتياطه باحضار الماء فلو استعمل الظرر هو يقول انا الحمد لله اقدر اشرب واتوظا واموري طيبة لكن هذا يضر ايش من معه فهل يجوز له ان يتيمم؟ يشرع له التيمم ولا لا ها؟ ولا يتيمموا ولا يتوظوا ويموتونهم نقول يشرع له التيمم مع ان الضرر هنا ليس واقعا عليه وانما على غيره ولهذا قال او رفيقي وصورة اخرى للضرر على غيره او حرمته بان يقع الضرر على زوجته او امرأة من قرابته كمن كان معه اهله مثلا في مكان غير امن قال انا ساذهب لابحث عن الماء وما تستطيع هي تذهب معه فيتركها مثلا في المخيم او في المكان فاذا تركها خيف عليها الضرر ان يتعرض لها او تؤذى او نحو ذلك فهل يجب عليه الخروج لطلب الماء لا لانه يخاف الضرر على حرمته قال او ماله وهنا علمنا ان الضرر على النفس او على الغير تارة يكون ضررا بدنيا وتارة يكون ضررا ايش ماليا لانه قال في الاول بدنه ثم قال او ما له يقول انا لو خرجت من البيت او من الدكان مثلا عنده محل او موكل بحراسة شيء لو خرج لطلب الماء فان هذا المكان فيه مال يخشى عليه السرقة والا فبدنه يسلم فهل يشرع له التيمم الجواب نعم كذلك اذا خاف على مال غيره وش رايكم بدنه او بدن غيره ماله او مال غيره كذلك يشرع له التيمم كما لو كان حارسا على ما لشخص واحد اودع عندك وديعة انت الحمد لله ما تخاف على مالك ما عندك مال مسكين خلاص لكن واحد ترك عندك مليون ريال لو خرجت لطلب الماء خفت على هذا المال فهل يجوز لك التيمم؟ الجواب نعم هذا باعتبار من يقع عليه الضرر اما باعتبار نوع الضرر فذكر له ثلاثة انواع اربعة انواع العطش؟ قال بعطش العطش ظرر بان اه يعني يشتد عليه العطش. والمقصود بالعطش هنا العطش الشديد المضر بالنفس وليس مبادئ العطش التي لا تؤثر او مرض فانه قد يخاف على نفسه مرضا باستعمال الماء طبعا صورة العطش كيف؟ يكون عنده ماء لو استعمله عطش ما عاد يبقى ماء لايش للشرب المرض مثل من قلنا اذا كان البرد شديدا اذا كان البرد شديدا فانه يجوز له التيمم اذا لم يستطع تسخين الماء او هلاك اذا كان يخشى على نفسه الهلاك او على غيره الهلاك باستعمال الماء والهلاك اشد من مجرد المرض قال ونحوه ونحوه مثل خوف البرد وسيأتي ذكره رحمه الله لمسألة خوف البرد في قوله او خاف بردا سيأتي لاحقا ان شاء الله تعالى انتهينا الان من اسباب العجز يبقى عندنا انواع العجز. العجز ايها الاخوة الكرام اما عجز كلي او عجز جزئي فالعجز الكلي واضح انه يشرع له التيمم كمن لا ماء معه اصلا هذا يشرع له التيمم. واما العجز الجزئي فله صورتان الصورة الاولى في العجز الجزئي ذكرها المؤلف بقوله نعم قال رحمه الله ومن وجد ما يكفي بعد طهره ومن وجد ما يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله. هذه الصورة الاولى للعجز الجزئي والصورة الثانية نعم. ومن جرحت تيمم له وغسل الباقي. الصورة الاولى ان تكون بسبب نقص الماء. عندنا عدم الماء وعندنا ايش نقص الماء. الماء موجود لكنه قليل لا يكفي الطهارة كلها. ما يكفي الوضوء. وانما يكفي فقط غسل الوجه. اذا غسل وجهه وخلص ماء. عنده مثلا فنجان صغير من فناجين القهوة فيه ماء يلا يغسل به ايش وجهه فهنا نقول يجب عليه ان يجمع بين استعمال الماء والتيمم من وجد ماء يكفي بعد طهره وفي نسخة ماء ما يكفي موصولة او ماء يكفي كلها صحيح بعد طهره تيمم بعد استعماله فيستعمله اولا ثم ثم يتيمم واضح لا الظاهر انه يستعملوه في فرض لا يستعمل في مستحب اذا تعارضت المصالح قدم اعلاها طيب فيتيمم بعد استعماله. الصورة الثانية الماء موجود وفير ولكن عليه ضرر في استعمال الماء في بعض الاعضاء دون بعض كمن عنده حروق او جروح في بعض الاعضاء يقول هذه الاعضاء المجروحة لا استطيع ان اضع الماء عليها يضرني الماء اذا وضعته فيها جيد فهنا نقول له يتوضأ تمام فاذا وصل الى موضع الجرح يتيمم ثم يكمل وضوءه واضح؟ مثلا لو فرضنا ان الجرح في ذراعه مثلا لو فرضنا ان الجرح في ذراعه فهل يتيمم ثم يتوضأ نقول لا يبدأ بالوضوء فيغسل وجهه تمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم اذا وصل اليد يتيمم عن هذا الموضع ويغسل سائر اليد والترتيب مطلوب. الترتيب طبعا هنا كما اشرنا اليه. الترتيب بين الفروض هذا لا بد منه واما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد فهذا ليس بواجب يعني مثلا اذا وصل الى اليد الان عندنا اليد فيها جروح اليد اليسرى فله الافضل حينئذ ان يغسل اليد اليمنى ثم اما ان يغسل المواضع الصحيحة اما ان يغسل المواضع الصحيحة من اليد اليسرى ثم يتيمم وله ان يتيمم ثم يغسل المواضع الصحيحة واظح ولا لا؟ نعم وهذا معنى قوله في الصورة الثانية من العجز الجزئي وهي قوله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. فيتيمم لمحل العجز في موضعه من الوضوء طيب بهذا انتهينا من الشرط الاول والثاني من شروط التيمم وهما دخول الوقت وايش والعجز. وذكرنا تفصيلات كثيرة في العجز. كل ما سبق هو تفصيل لمسألة العجز عن استعمال الماء. نأتي الان الى الشرط الثالث من شروط التيمم وهو طلب الماء وفيه مسألتان المسألة الاولى وجوبه والمسألة الثانية التقصير فيه اذا قصر في طلب الماء ثم تبين ان الماء كان مقدورا عليه فما الحكم؟ فاما الوجوب فقال قال رحمه الله فيجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاده. نعم المسألة الاولى وجوبه وذكره بقوله يجب طلب الماء واين يجب الطلب؟ الى اي مدى الى اي مدى؟ يعني يقول انا متأكد لو اني مشيت مئة وستين كيلو ساجد الماء فهل يجب طلب الماء الى هذا الحد ولا ما يجب؟ قال المؤلف يجب طلب الماء في رحله اللي هو مثلا سيارته او الدابة التي معه او الاغراض التي معه فيطلب ويتأكد هل فيها ماء او لا؟ يمكن موجود فيها الماء فلابد ان يتأكد الامر الثاني ان يطلب الماء في الاماكن القريبة. قال رحمه الله وقربه فيطلب الماء في اماكن قريبة منه ولا يجب عليه طلب الماء في مكان بعيد وضابط القرب والبعد هنا عرفي. فيجب طلب الماء في المكان القريب عرفا الثالث مما يتعلق بالطلب يجب عليه ان يسأل من يدله على الماء وهذا معنى قول المؤلف وبدلالة فاذا كان عنده ناس فاذا وجد ناس قريبين في المنطقة قال هل رأيتم ماء؟ هل في حولنا مياه؟ هل في بقالة؟ هل في كذا؟ فهذا معنى وبدلالة ومن الطريف ان رجلا كان يقرأ عندي الزاد يسمع الزاد المستقنع فقرأ هذه العبارة بقوله ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله تمام والصواب ايش قربه ودلالة طيب هذا المسألة الاولى وهي وجوب طلب الماء. المسألة الثانية اذا قصر في الطلب فبان الماء موجودا هو يظن الماء غير موجود فبان الماء موجودا فهل يجب عليه ان يعيد الصلاة اذا صلى بتيمم؟ الجواب نعم. قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد الماء موجود بالسيارة لكن هو ما فتح شنطة السيارة بحث ايش في المقاعد الامامية او نحو ذلك. فحينئذ نقول اذا وجد الماء بعد ما صلى بتيمم وجب عليه ان يعيد الصلاة وهو معنى قول المؤلف. فان نسي قدرته على الماء وتيمم وصلى اعاد صلاته ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الشرط الرابع في التيمم وهي مسألة النية والنية يتعلق بها مسألتان او ثلاث مسائل نية ما يتيمم عنه ونية ما يتيمم له ثم مسائل اخرى ملحقة بالنيل. فاما نية ما يتيمم عنه فيتصور ان يتيمم ان ينوي بتيممه امورا. ذكر المؤلف نعم. قال رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا هذه السورة الاولى ان ينوي ان يكون التيمم عن حدث التيمم يكون عن حدث وله ان ينوي بتيممه احداثا تمام فحين اذ يجزئ التيمم عنها كمن خرجت منه ريح ومس امرأة بشهوته اكل لحم جزور فنوى بتيممه هذه الاحداث كلها اجزأ عنها وقد ينوي به بتيممه التيمم ينوي بالتيمم الحدث الاكبر و الاصغر فيصح تيممه آآ بذلك الصورة اذا يكون التيمم عن احداث ويكون التيمم عن نجاسة فينوي بتيمم او نجاسة وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها او عدم ما يزيلها اجزأ ذلك وصلى به ولم يعد صلاته هذا سيأتي جواب الشرط بعد قليل طيب اذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه اذا نوى بتيممه النجاسة على البدن اجزأ ذلك عنها ويكون ذلك اما لان ازالة النجاسة تضره قال تضره ازالتها هذا المبيح الاول يعني لماذا يتيمم عن النجاسة على البدن اما لفقد الماء او للظرر فقال المؤلف تضره ازالتها هذه الصورة. الصورة الثانية او عدم ما يزيلها. عدم الماء الذي يزيل به هذه النجاسة فانه يتيمم. ولكنهم يشترطون هنا ان يخفف النجاسة ما استطاع مثلا يحك النجاسة او يمسحها بمنديل او بتراب او نحو ذلك ثم يتيمم بعد تخفيفها ما استطاع هذا ما يتعلق بنية ما يتيمم عنه وهو الحدث او النجاسة على البدن. وعلم منه ان النجاسة على غير البدن لا يتيمم لها. واما ما يتيمم له فسيذكره المؤلف في موضع اخر لكننا نشير هنا اليه ليتم المقصود فيتصور ان يتيمم ان يتيمم لنفل او يتيمم للصلاة ويطلق او يتيمم للفرد وسيذكرها المؤلف بعد قليل فان نوى النفل ايش الحكم فانه لا يستبيح به الا النفل لا يستبيح به صلاة الفرض وان نوى بتيممه الصلاة واطلق فانه لا يستبيح الفرض. يستبيح النفل فقط وان نوى بتيممه الفرض استباح به النفلة والفرض واما قول المؤلف او خاف بردا او حبس في مصر فتيمم صلى ولم يعد فقد اشرنا اليه. اما قوله فخاف بردا فاشرنا اليه ان هذا من صور العجز تمام؟ ورتبنا يعني كلام الالف رحمه الله فمن خاف البرد فحكمه حكم العادم للماء وقوله او حبس في مصر اشرنا اليه عند عدم الماء وقلنا ان عدم الماء اما لعدم وجوده او عدم القدرة على الوصول اليه فكذلك يجوز له ان يتيمم اذا خاف بردا او حبس في مصر في مصر ولا في في مصر ولا في مصر في مصر من الامصار نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة فاقد الطهورين الذي يعدم الماء ولا يجد الماء يتيمم طيب من عدم الماء وعدم التراب فهل يصلي او يدعو الصلاة ثم اذا قلنا يصلي فهل يصلي ثم يعيد عند وجود الماء او التراب او يصلي من غير اعادة ماذا قال المؤلف؟ قال رحمه الله او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. فمن عدم الماء والتراب صلى الفرض وفقط على حسب حاله ولم يعد صلاته. وهذه الصلاة ضرورة. ولهذا ذكروا فيها انه لا يزيد فيها على الفرض. وقول مؤلف صلى ولم يعد مطلق لكن المراد صلى الفرض ولا يصلي النفل لانه محدث. محدث ولا ما هو محدث من عدم الماء والتراب صلى بغير وضوء وغير تيمم فهذا يصلي محدثا لكن يصلي محدثا للضرورة صلي محدثا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولهذا نقول يصلي الفرض فقط ولا يزيد فيه على الواجب نعم الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن من شروط التيمم تتعلق بما يتيمم به وهو التراب فذكر في التراب اربعة شروط قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. لم يغيره طاهر غيره. هذي اربعة شروط. الشرط الاول ان يكون هنا التيمم بالتراب فلا يصح مثلا ان يضرب بيده على الصخر ويتيمم ولا يصح ان يتيمم بالرمل الرمل غير التراب الرمل الذي لا ينبت هذا الامر الاول تراب. الثاني طهور خرج به التراب المتنجس او التراب المستعمل كما لو مسح وجهه بالتراب ثم اخذ الماء الذي مسح به مسح وجهه بتراب ثم اخذ التراب الذي مسح به وجهه واعطاه لشخص اخر يتيمم به فلا يصح لان هذا تراب مستعمل فلا يكون طهورا بل طاهرا. الثالث ان يكون له غبار اما لو كان التراب يابسا لا يعلق منه شيء باليد ليس له اي غبار يعلق باليد فلا يصح التيمم به الرابع الا يكون هذا التراب قد تغير بشيء طاهر. كما لو كان عندنا غبار اه لو كان عندنا تراب خالطه اسمنت مثلا فضرب بيده فانه يعلق به تراب متغير بالاسمنت فلا يصح التيمم به. واضح؟ ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى المسألة الثانية في الباب او المبحث الثاني. وهو فروض التيمم وهذه الفروض اربعة اثنان منها في كل تيمم واثنان منها في التيمم اذا كان عن الحدث الاصغر فقط دون التيمم عن الحدث الاكبر وذكر هذه الفروض بقوله قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وهذان الفرضان اللذان لابد منهما في كل تيمم. مسح الوجه تمام ومسح يديه الى كوعيه ومسح اليد الى الكوع. ما هو الكوع العظم الذي يلي ابهام اليد هذا هو الكوع يعني يكون المسح فقط للكف وليس الكوع هو هذا المرفق لان الناس الان يسمونه كوعا وليس كذلك جيد هذا مسح اليد الى الكوع يعني مسح الكف فقط جيد هذان فرضان في كل تيمم واما الفرضان المختصان بالحدث الاصغر فهما ايوة وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر. هذان فرضان في الحدث الاصغر دون الاكبر. اذا تيمم عن حدث صغار فانه لا بد في التيمم من مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة والترتيب ان يقدم مسح ليش الوجه اولا ثم مسح اليدين ثانيا والموالاة ان لا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين بفاصل طويل مثل الفاصل الذي يجف الماء في ثم ذكر بعد ذلك مسائل النية فقال شرحناها سابقا وشرنا اليها لكن قال المؤلف قال رحمه الله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره عندنا ما يتيمم له وعندنا ما يتيمم منه طيب فما يتيمم منه من حدث او غيره وما يتيمم له من صلاة وغيرها وسيأتي ذكره. نعم فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر. فان نوى احدها يعني نوى بتيممه حدثا اصغر فانه لا يجزئه عن الاكبر ان نوى بتيممه حدثا اكبر لا يجزئه عن الاصغر ان نوى بتيممه نجاسة على البدن لا تجزئه لا يجزئه عن الحدث وان نواها جميعا فما الحكم اجزأ عنها جميعا وان احدها لم يجزئه عن الاخر واما ان نواها جميعا اجزأ عنها. واما ما يتيمم له فان ونوى نفلا لم يصلي الفرض قال رحمه الله قال رحمه الله وان نوى نفلا وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. انوى نفلا لم يصلي الفرض. ان نوى صلاة واطلق لم يصلي به الفرض وانما الفرض وان نواه صلى كل وقت صلى كل وقته فروضا ونوافل وان نواه يعني نوى الفرض صلى كل الوقت فروظا ونوافل. ولماذا قيده بالوقت؟ لان التيمم يبطل بخروج الوقت. ولهذا قال وانه نفل او اطلق من صلب فرضا وان نواه ان الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. لكن بعد خروج الوقت يبطل تيممه وسيأتي بعد قليل. في مبطلات التيمم وهو المبحث الثالث في هذا الباب وهو مبطلات التيمم. فما هي مبطلات التيمم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مبطلات فقال قال رحمه الله ويبطل التيمم بخروج الوقت هذا الاول والثاني وبمبطلات الوضوء والثالث ووجود الماء ولو في الصلاة ما بعده طيب مبطلات التيمم ثلاثة الاول خروج الوقت. فاذا تيممت لصلاة ثم خرج وقتها بطل تيممك ويلزمك ان تتيمم مرة اخرى للصلاة التي بعدها وما الدليل على ذلك الدليل على ذلك اثار الصحابة فقد جاء هذا عن ابن عمر باسناد مصحح انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث يعلم له مخالف من الصحابة لم يصح عن احد من الصحابة خلافه جيد هذا وبعضهم استدل في هذا بالقرآن لان الله قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلم تجدوا معا فتيمموا يعني ان اذا قمتم الى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا. والامر هنا معلق على شرط اذا قمتم الى الصلاة فيجب كلما قمت الى الصلاة لا يقال ان الوضوء لا يجب الوضوء لكل صلاة نقول لان الدليل الخاص دلنا على عدم الوجوب وابقينا التيمم على الاصل نعم اذا يبطل التيمم بخروج الوقت. الامر الثاني يبطل التيمم بكل مبطلات الوضوء. وهذا في الوضوء الذي قام مقام الوضوء وهذا في التيمم الذي قام مقام الوضوء. فاذا تيمم عن حدث اصغر بطل تيممه بكل مبطلات الوضوء واذا تيمم عن حدث اكبر بطل بايش؟ بموجبات الغسل عن حدث اكبر نعم الثالث من مبطلات الوضوء ومن مبطلات التيمم طلعت التيمم وجود الماء وهذا المبطل يتعلق بمن كان تيممه بسبب عدم الماء. واما من كان تيممه بسبب العجز عن استعمال الماء فبماذا يبطل تيممه؟ بالقدرة على الاستعمال. اما من تمم لعدم الماء فيبطل بوجود الماء ووجود الماء له ثلاث صور ان يوجد قبل الصلاة بعد التيمم وقبل ان يصلي فهنا لو صلى بتيممه لم تصح صلاته لم تصح صلاته. لهذا يجب عليه ان يصلي بايش بوضوء ولا يصح ان يصلي بالتيمور الصورة الثانية ان يوجد الماء بعد فراغه من الصلاة فهنا صحت صلاته ولا يلزمه ان يعيدها لا في الوقت ولا بعد الوقت واضح؟ صحت صلاة الصورة الثالثة ان يوجد الماء اثناء الصلاة كمن قال السلام عليكم ورحمة الله فلما نظر عن يمينه اذا ناس جايين معهم الماء او وهو في التشهد الاخير نزل المطر فما الحكم هنا ما الحكم تبطل يبطل تيممه وتبطل صلاته ولا يكملها تبطل الصلاة فيقطعها قال وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها لا بعدها فان وجد الماء بعد الصلاة فان الصلاة صحيحة ولا يلزمه ان يعيد هذه الصلاة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وقت التيمم التيمم له احوال الحالة الاولى ان يتيمم قبل دخول الوقت ايش رأيكم في هذا لا يصح الحالة الثانية ان يتيمم بعد دخول الوقت وهذا يتصور ان يتيمم في اول الوقت او في اخره فايهما افظل؟ كلاهما صحيح لكن ما الافضل؟ نقول الافضل في اول الوقت لمن لا يرجو وجود الماء يعني انسان يقول لا يتوقع وجود الماء في الوقت فالافضل له ان يتيمم في اول الوقت ويصلي في اول الوقت لان الصلاة في اول الوقت افضل الصورة الثانية من يتوقع وجود الماء او يحتمل عنده وجود الماء فالافضل في حقه ان يتيمم اخر الوقت وهو الذي ذكره المؤلف بقوله والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى. ثم انتقل الى صفة التيمم بقي فقط صفة التهم وناخذها بسرعة قال رحمه الله وقت الاختيار وقت لا ادري نعم قال رحمه الله وصفته ان ينوي ثم يسمي صفة التيمم تتضمن شرطا وواجبا وسنة وفرضا الان بيذكر صفة التيمم الكامل. ولا صفة التيمم المجزئ؟ ها؟ الكامل. فتضمنت منها اشياء واجبة ومنهم اشياء مستحبة. فبدأ قالوا صفته ان ينوي وهذا واجب ولا فرض ولا شرط ولا سنة؟ شرط. شرط ان ينوي شرط وسبق بيان النية لها صور سبق بيانه ثم يسمي وهذا واجب واجب واجب نعم تفضل؟ قال رحمه الله وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه. ان ينوي شرط ان يسمي واجب ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضرب التراب باليد. ما حكمه فرض ولا واجب ولا سنة ترى بالمناسبة المؤلف ذكر فروض التيمم فلا حاجة ان ايش؟ نجتهد. ذكر فروظ التيم مش فروظه مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة والترتيب والموالاة خاص بالحديث الاكبر اذا ظرب التراب باليد هل هو من الفروض؟ ليس من الفروض ليس من فروض هل؟ هل نقول من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا يلزم لانه نقول ضرب التراب باليد سنة ولهذا ذكروا فروع على كونه سنة وليس بواجب. قالوا لو صمد يديه ووجهه للريح فعمهما التراب ومسحهما يصح؟ قالوا يصح لان الضرب ليس بواجب لو امر محل التيمم على التراب حط وجهه تحت على الارض ها ومسحها على التراب ثم وظع يده على التراب ومسحها وظعا من غير ظرب اجزاء ولا لا؟ اجزاء اجزاء طيب اذا ظرب التراب بيديه سنة الرابع ان تكون اليدين مفرجة الاصابع عند الضرب وهذا ايضا مستحب ولهذا لو حصل التراب في جميعها بدون تفريج اجزأ ذلك نعم كما لو كان التراب ناعما او صمد يديه كما ذكرناه والخامس مسح وجهه مسح وجهه وهذا فرض وكون المسح بباطنها بباطنها الضمير يرجع لايش على الظمير يرجع على الاصابع بباطنها لان هو في نسخة بباطنهما وفي نسخة بباطنها الاحسن بباطنها اعادة للظمير على الاصابع بعد ما قال مفرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنها يعني بباطن الاصابع بباطن هذي الكف فيها اصابع وفيها راحة ادي الراحة خلاص؟ فالوجه يمسح بالاصابع خلاص يمسح وجهه بباطن الاصابع وكون مسح الوجه بباطن الاصابع هذا ايش مستحب ولهذا قلنا لو حط وجهه في التراب اجزأ ولو انه مسح وجهه بالراحة اجزء واضح نعم ويمسح وجهه بباطنها وكفيه يمسحها يمسح الكفين بايش؟ بالراحتين ويخلل اصابعه. وكون مسح الكفين بالراحة هذا ايضا مستحب وتخليل الاصابع مستحب آآ اذا وصل التراب الى جميعها من غير تخليل صح تيممه هذا ما يتعلق بباب التيمم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة ونأخذه ان شاء الله في الدرس القادم غدا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين