السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا انه ولي ذلك والقادر عليه وكنا قد وصلنا الى باب صلاة التطوع وصلنا الى الكرام عن اوقات النهي وقبل ان ابدأ اسألكم سؤالا من منكم وصل في حفظ الزاج الى حيث وصل الدرس يرفع يده ما شاء الله جيد وغيره طيب ومن منكم ما شاء الله ومن منكم شرع في الحفظ ولما يصل لكن شرع يعني وماشي في الحفظ طيب جميل طيب النظم الجلي في احد شرعه في حفظ النظم الجلي يرفع يده ايضا جميل طيب الحمد لله انتم يعني اعطيتوني جرعة من الحماس والنشاط لان الحفظ ايها الاخوة الكرام هو اهم شيء لطالب العلم وطالب العلم الذي لا يحفظ لا يحصل ولهذا تجد بعض الناس يقول درست عند الشيخ فلان وعلان وتجد انه قرأ كتبا كثيرة وانا مرة سألت بعض الطلاب عن الذي درسه في الفقه فقال لي درست كذا وكذا واعد لي اكثر من خمسة متون درسها بالكامل تمام اه ذكر واحد اثنين ثلاث اربعة تموتون درسها بالكامل في الفقه من اوله الى اخره فلما سألته وناقشته وجدت انه لم يحصل شيئا لم يحص يعني اول كتاب درسه اصغر كتاب لو اختبرته فيه ما اخذ فيه الاختبار خمسين بالمئة والسبب ايش انه لا يحفظ يدرس الكتاب يتركه في السيارة ولا في الشنطة وهكذا فانتم الحمد لله رب العالمين لما رأيت كثيرا منكم قد شرعوا في الحفظ اوصيكم ان تستمروا على هذا وان تواظبوا على هذا وان لا تنقطعوا على ضبط العلم وتثبيته واتقانه اكثر من حرصكم على الاستكثار منه احرص على الضبط والاتقان ان تضبط كتابا واحدا في الفن خير لك من ان تقرأ عشرين كتابا دون ضبط قال المصنف رحمه الله تعالى واوقات النهي خمسة وهذه الاوقات الخمسة تنقسم الى قسمين القسم الاول الاوقات التي يكون النهي فيها نهيا مغلظا والقسم الثاني الاوقات التي يكون النهي فيها نهيا غير مغلظ ما هي الاوقات الخمسة؟ قال واوقات النهي خمسة استعن بالله الاول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى واوقات النهي خمسة. ما الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. اذا هذا هو الوقت الاول من اوقات النهي الخمسة. ويبدأ متى يبدأ من بعد صلاة الفجر صح ولا خطأ ها على المذهب على المعتمد غير صحيح لا انما يبدأ قبل ذلك يبدأ من طلوع الفجر الثاني الفجر الثاني وين الفجر الاول ما هو في فجر اول وفجر ثاني ها ما هو الفجر الاول الكاذب والفجر الثاني والفجر الصادق وما الفرق بينهما الفجر ايوة الفجر الصادق احسنت كونوا معترضا تمام افقي واما الفجر الكاذب فيكون عموديا الى الاعلى ثم يبدأ يختفي ويظهر الفجر الصادق معترضا البياض المعترض طيب اذا من طلوع الفجر لا يجوز لك ان تتنفل وقت نهي عن الصلاة مجرد ما يطلع الفجر ويستثنى من هذا ايش من هذا الوقت تحديدا راتبة الفجر قبل الصلاة راتبة الفجر ايش قبل الصلاة ليش قلنا قبل الصلاة؟ لان المذهب ان راتبة الفجر اذا لم تصلها قبل الصلاة فانك لا تصليها بعد الصلاة وانما تصليها بعد خروج وقت النهي اللي هو بارتفاع الشمس قيد رمح واضح؟ اذا هذا الوقت يستثنى منه راتبة الفجر وهذا معلوم وواضح لكن استثناء في هذا الوقت لراتبة الفجر قبل الصلاة. قال من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس الوقت الثاني يليه وهو من صلاة العصر الى الى هنا تختلف النسخ. نسخ الزاد تختلف في ترتيب اوقات النهي تمام في نسخة الشيخ اه عبد المحسن القاسم حفظه الله تعالى ونفع به الترتيب الذي يقرأه الاخ اقرأ من صلاة العصر الى الغروب. هذا الوقت الثاني صلاة العصر الى الغروب. وهنا هذان الوقتان مغلظان ولا غير مغلظين غير مغلظين من بعد طلوع الفجر ومن بعد صلاة العصر. اذا هذا الترتيب راعى تقديم الاوقات غير المغلظة والنسخة الثانية راعت الترتيب الزمني راعى ايش الترتيب الزمني ففي النسخة الان هذا من بعد صلاة العصر فمن بعد صلاة العصر وهذا وقت غير مغلظ لما نقول ان الوقت غير مغلظ معناها يجوز ان تصلى فيه صلاة الجنازة يجوز ان يصلى فيه على الجنازة هذه الاوقات غير المغلظة. واما الاوقات المغلظة فلا يصلى فيها على الجنازة اذا حضرت الجنازة في الوقت المغلظ ننتظر حتى يخرج الوقت ونصلي عليه. الوقت الثاني قلنا من بعد صلاة العصر ولا من من طلوع العصر واللي ما يطلع العصر ها من دخول وقت العصر ولا من بعد صلاة العصر من بعد صلاة العصر وهذا اوسع ولا اضيق يعني لو قلنا من بعد صلاة العصر ايهما يدخل اولا لو قلنا من دخول وقت العصر ولا لو قلنا من اداء صلاة العصر من بعد العصر اضيق ليس على الاطلاق ليس على الاطلاق. ولهذا لو صلى الظهر والعصر جمع تقديم مسافر وصلى الظهر والعصر جمع تقديم. دخل وقت النهي في حقه لان الوقت معلق بايش بصلاة العصر ولو لم يدخل وقتها في سورة من جمع جمع تقديم خلاص؟ ولو دخل وقتها قبل ان يصلي فانه ليس بوقت نهين له ان يتنفل ما شاء نعم قال ومن صلاة العصر الى ايش النسخة اللي عندك الغروب ومن كذا عندك الى ومن صلاة العصر الى الغروب ومن صلاة العصر الى الغروب يعني الى غروب الشمس وهذا وقت غير مغلظ ولهذا لو حضرت جنازة بعد صلاة العصر نصلي عليها ولا لا؟ احنا الان تونا صلينا على جنازة بعد صلاة العصر يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز لانه وقت نهي غير مغلظ. طيب الوقت الثالث ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. هذا الوقت الثاني من جهة الترتيب الزمني. هذا بعد وقت اللي هو قلنا من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. طيب طلعت الشمس خرج وقت النهي ولا ما خرج؟ خرج وقت النهي غير المغلظ ودخل وقت النهي المغلظ خلاص؟ تغلظ النهي واضح؟ وبناء على هذا لو جاءت جنازة بعد طلوع الشمس وقبل ان ترتفع تقوم وتصلي عليها ولا تقول انتظروا حتى ترتفع الشمس تقول ايش؟ انتظروا حتى ترتفع الشمس فينتظر بالجنازة ويصلى عليها بعد ارتفاع الشمس قال حتى ترتفع ايش قيد رمح بكسر القاف واما قيد بالفتح لا لا يطلق ولا يقال هنا قيد رمح وانما يقال قيد رمح يعني قدر رمح واما القيد فهو ما يقيد به ولا يقال هنا قيد رمح وانما يقال قيد بالكسر. الوقت الثالث وعند قيامها حتى تزول وعند قيامها حتى تزول. ما معنى قيام الشمس؟ يعني قيام الشمس في كبد السماء اذا طلعت الشمس من طلوعها الى غروبها اقسم هذا الوقت على اثنين يعطيك الوقت الذي تكون فيه الشمس في منتصف السماء قال وعند قيامها ولا من قيامها عندك؟ وعند وعند قيامها حتى تزول متى يكون قيام الشمس ومتى يكون زوالها؟ وكم تستغرق هذه المدة ها شرايكم تفضل يا شيخ دقيقتان طيب اولا لابد ان نعرف هل المقصود بمصير الشمس في قيامها يعني نصيرها في ايش في كبد من السماء يعني في نص الطريق بين الطلوع وايش والغروب حينما تصير في منتصف السماء هل العبرة بمصير مركز الشمس في كبد السماء هذا هو النهي ويخرج بزوال مركز الشمس عن كبد السماء اذا قلنا هذا فان وقت النهي حينئذ يكون وقتا يسيرا لا يتسع لركعتين لا يتسع الا لقولك الله اكبر لحظة صح ولا لا؟ لان الشمس لا تتوقف توقف ولا ما تتوقف؟ ما تتوقف في كبد السماء قليلا ثم تواصل مسيرها لا وحينئذ اذا قلنا المعتبر هو مصير مركز الشمس وهو نقطة والزوال هو زوال مركز الشمس يكون وقتا يسيرا لا يتسع حتى لصلاة ركعتين بل لا يتسع لقراءة الفاتحة جيد وهذا القول ذكره ذكره بعض فقهاء الشافعية وهو الرملي ونقل هذا الكلام الشيخ العنجري عليه رحمة الله تعالى في حاشيته على الروض المربع. نقل هذا الكلام القول الثاني في تصوير مصير الشمس مصير الشمس في كبد السماء وزوال الشمس ان العبرة بذلك بمصير قرص الشمس سواء كان مركزه او او طرفه فبمجرد ما يكون طرف الشمس في كبد السماء فقد دخل وقت النهي ولا يخرج حتى تزول الشمس بكليتها كامل قرص الشمس عن كبد السماء في فرق بينهما ولا ما في؟ فرق كبير الاول لحظات والثاني باللحظة والثاني قد يستغرق نحوا من خمس دقائق قد يستغرق نحو من خمس دقائق لانه يدخل وقت النهي قبل مصير مركز الشمس في كبة السماء بنحو من دقيقتين وشيء ويخرج يبغى له دقيقتين او نحو من ذلك جيد؟ نعم. وبناء على هذا فالاحتياط ان لا يصلي قبل الزوال بكم دقيقة خمس دقائق ولا حاجة الى الاحتياط باكثر من ذلك هذا امر الامر الاخر الزوال كذلك الزوال الان من الناحية الفلكية بعض الفلكيين يجعله على زوال مركز الشمس عن كبد السماء وهذا على القول الاول واما القول الثاني وهو الذي ذكره والحقيقة ان الاصحاب من الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى لم اجد لهم تصريحا بذلك لكن الحطاب من علماء المالكية في مواهب الجليل على شرح شرح مختصر خليل قال ان الزوال الشرعي هو زوال قرص الشمس واما زوال مركزها لا يعد زوالا في الشرع وانما هو قال الزوال الميقاتي يعني الفلكي زوال مركز الشمس واما الزوال الشرعي فهو زوال ايش؟ الزوال ايش قرص الشمس كله قرص الشمس كله او قرص الشمس كلها طيب اذا هذا هو وقت النهي الثالث ويستغرق نحوا من خمس دقائق على القول الثاني ولعله اظهر والله اعلم نعم لانهم قالوا هم قالوا زوال الشمس ما قالوا زوال مركزها. واذا قلنا زوال الشمس لابد فيه من زوالها كلها صح ولا لا؟ ولهذا ظاهر كلامهم والله اعلم انه لابد من زوال قرص الشمس. نعم الوقت الذي يليه واذا شرعت في الغروب حتى يتم اذا شرعت الشمس في الغروب الان قلنا من صلاة العصر الى الغروب هذا وقت نهي غير مغلظ طيب غربت شرعت الشمس في الغروب وشروعها في الغروب بغياب جزء منها. اذا بدأ يغيب جزء منها فهذا يتغلظ فيه النهي ويصير وقت نهي ليش وسيروا وقت نهي مغلظ. نعم فلا تصلى فيه الجنازة وانما ينتظر حتى تغرب الشمس وقوله حتى حتى عندك ايش لا يتم حتى يتم واذا شرعت فيه حتى يتم ولا يتم؟ يتم والله ما ادري كيف يتوجه يتم اذا شرعت فيه حتى تتم له وجه او يتم هذا واظح يعني اذا شرعت فيه يعني شرعت في الغروب حتى يتم الغروب او شرعت فيه حتى تتم يعني تتم غروبها هذا ايضا وجه. اما يتم نعم تتم لا هو الاشكال في الظبط بالشكل اما يتم الياء ما في اشكال ها هو يقول ايش والموافق لما في المقنع انه يبقى البحث في ضبطها بالشكل الضمير في تتم الضمير في يتم يرجعه على ايش حتى يتم الغروب يتم الان فعل متعدي. الغروب يتم ايش؟ يتم ماذا يتم نفسه والله اعلم على كل حال تحتاج تأمل في احد عنده وجه له ايوه يتم واضحة وتتم الذي يظهر ايضا ما فيه اشكال اما يتم ليكون الضمير عائد على الغروب يحتاج تأمل اقرأ يوسف آآ اقروا لنا اياها يا شيخ معليش الشيخ دهان قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر الى غروبها واذا شرعت فيه حتى حتى يتم بدالها يتم وما في باء موافق لما في الاقناع والمثبت من الف وهو الموافق لما في المقنع صفحة ثلاثين وهي الارجح لان المصنف رحمه الله قال في الاوقات الثلاثة اي الاخيرة للاولى لهذا من جهة الترتيب يعني هذا جهة ترتيب لانه في اختلاف لعلكم لاحظتم اللي عندهم نسخ اخرى ترتيب اوقات النهي فيه خلاف في النسخ وهو الشيخ الان يتكلم عن هذا الترتيب لاجل ما يأتي في قول المصنف وفي الاوقات الثلاثة هذا يرجح الترتيب اما من جهة ظبط الكلمة بالشكل ايوه عندك شي يا شيخ الشروع لا الشروع هو الابتداء البداية في الغروب الله اعلم. على كل حال تراجع هذه الكلمة نعم. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان اوقات النهي. انتقل بعد ذلك الى مسألة تتعلق باوقات النهي وهي حكم الصلاة في اوقات النهي عندنا صلاة تجوز في اوقات النهي. ما هي هذه الصلوات التي تجوز في اوقات النهي؟ سنعرفها الان. والقسم الثاني الصلوات التي لا تجوز في اوقات النهي وثم قسم ثالث وهي الصلوات التي تجوز في وقت النهي غير المغلظ. وتحرم في الوقت المغلظ ولم يشر الى هذا القسم الثالث لم يشر له المصنف رحمه الله تعالى فاما القسم الاول فقال ويجوز قضاء الفرائض فيها. ثلاثة امور ذكر. الاول قضاء الفرائض فمن كانت عليه فائتة انسان مثلا استيقظ لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس. توضأ واراد ان يصلي هل يصلي في هذا الوقت مع انه وقت نهي اللفظ ولا ينتظر حتى ترتفع عقيد رمح يصلي لان هذا لان قضاء الفرائض يجوز في كل اوقات النهي. الثاني مما يجوز في كل اوقات النهي وفي الاوقات الثلاثة تعلو ركعتي طواف واعادة جماعة نعم وفي الاوقات الثلاثة يجوز وهو الامر الثاني فعل ركعتي الطواف وقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف له مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافقة ها يعني في الاوقات في الاوقات في الوقتين المتبقيين لا يجوز مم يجوز من باب اولى اذا صار مفهوم موافقة موافق خلاص؟ يعني يقول يجوز ان تصلى اه يجوز ان تصلي ركعتي الطواف حتى في الاوقات الثلاثة المغلظة فغيرها من باب اولى وانما نص على ذلك اشارة الى قول اخر في المذهب انها تصلى في غير المغلظ. الثالث مما يصلى في اوقات النهي قال واعادة جماعة واعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد انسان صلى الفجر في بيته او في مسجد من المساجد ثم جاء ليحضر درسا جاء يحضر درس دخل المسجد اقيمت الصلاة متأخرين مصلين متأخر في حقه وقت نهي ولا لا وقتها تصلي الفجر وهي بالنسبة له هذه ايش؟ نافلة فهل يعيدها في وقتنا؟ قال لك نعم وكذلك اعادة الجماعة هذا الامر الثالث اما القسم الثاني وهو التطوع الذي يجوز في اوقات النهي ما هو؟ قال او الذي يحرم عفوا القسم الثاني هو التطوع الذي يحرم في اوقات النهي ما هو ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب. اذا لا يجوز ما عدا هذه الثلاثة الامور التي ذكرها اللي هي الفرائض واعادة الجماعة وركعتي الطواف لا يجوز ان يصلي غيرها في وقت من اوقات النهي هذا في التطوع المطلق ولا حتى في ذوات الاسباب قال لك حتى حتى ما له سبب وحتى هنا اشارة الى الخلاف وحتى تستعمل لاي انواع الخلاف القوي ولا المتوسط ولا الضعيف ها ليس هناك اصطلاح للمؤلف لا يصح ان يقال اصطلاح المؤلف حتى هذه خلاف ظعيف او او لو خلاف قوي خلافا لما ذكره بعضهم من ان هذه الحروف لها دلالة على رتبة الخلاف لكن هذا ليس بظاهر والله اعلم والخلاف هنا خلاف قوي في المذهب خلاف قوي ومع هذا اشار له بقوله حتى نعم. ويبقى عندنا قسم ثالث وهو الذي يصلى في الوقت غير المغلظ وهو صلاة الجنازة وغيرها. نعم ايوة المذهب انه لا تصلي حتى ذوات الاسباب مثلا حتى ما له سبب مثل ايش تحية المسجد ايضا الكسوف ايضا سجود التلاوة الايش؟ الاستخارة الاستخارة وهكذا كل هذه الصلوات ولو كانت من ذوات الاسباب فالصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انها لا تصلى في وقت النهي وفي المسألة خلاف مشهور عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد قال رحمه الله باب صلاة الجماعة نعم باب صلاة الجماعة ايوه ايوه نعم صحيح في قول ثاني يا شيخ في حديث حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان ندفن فيهن موتانا نعم طيب باب اقرأ قال رحمه الله باب صلاة الجماعة باب صلاة الجماعة وفيه احدى عشرة مسألة المسألة الاولى حكم صلاة الجماعة الثانية مكان اقامتها الامامة قبل الامام الراتب. ممكن تصلي في المسجد امام قبل الامام الراتب المسألة الرابعة اعادة الفرض في جماعة اذا انت صليت الجماعة صليت الفرض تمام؟ هل يشرع لك اعادته؟ الخامس تكرار الجماعة في المسجد الواحد الامام صلى وتجي جماعة ثانية. السادس التنفل بعد لاقامة الصلاة اذا اقيمت الصلاة هل ممكن تتنفل ولا لا السابع بما تدرك الجماعة هل بالركوع ولا بالتكبير قبل سلام الامام الثامن قراءة المأموم خلف الامام. التاسع سبق الامام. يعني سبق المأموم لامامه العاشر اداب الامام الحادي عشر خروج المرأة للجماعة هذي احدى عشر مسألة نأخذها في هذا الباب بعده سيذكر مؤلف فصل تحت هذا الباب يتكلم فيه عن الاولى بالامامة ومن تصح امامته ومن لا تصح امامته ثم فصل في بعض احكام المأموم من جهة موقفه من الامام ثم فصل في حالة صحة الاقتداء وحالة عدم صحة الاقتداء بالامام. فالمسألة الاولى هي حكم الجماعة. ذكر المؤلف حكم الجماعة من جهة الحكم التكليفي حكم الوضعي. اما الحكم التكليفي فقال تلزم الرجال للصلوات الخمس. اذا صلاة الجماعة من جهة الحكم التكليفي واجبة ولا سنة مؤكدة ولا مستحبة واجبة. قال تلزم لكن الرجال ولا تجب على النساء وسيأتي في اخر الباب حكم جماعة النساء. حضورهن لجماعة الرجال او صلاتهن جماعة اه منفردات عن الرجال. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال للصلوات الخمس دون غيرها دون غيرها طيب هذا الحكم التكليفي الحكم الوضعي حينما نقول انها واجبة لو صلاها منفردا مع وجوبها عليه هل تصح صلاته ولا لا؟ ماذا قال لا شرط لا شرط يعني ليست شرطا للصحة فلو صلى منفردا مع ان الصلاة تجب عليه جماعة وصلى منفرد في البيت يأثم بذلك لكن الصلاة صحيحة ولا باطلة الصلاة صحيحة قال المؤلف لا شرط نعم ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي مكان اقامة الجماعة. هل الجماعة تصح في غير المسجد؟ ولا لابد في المسجد؟ نقول عندنا في فيها مكان جواز ومكان افضلية فمكان الجواز قاله ذكره بقوله وله وله فعلها في بيته له فعلها في البيت فتصح ما دام انه صلى جماعة ولو صلى في البيت فانها تصح منه ويسقط عنه الوجوب لكن ليس معنى هذا ان هذا هو المطلوب لكن هناك مكان افظلية ينبغي ان يحافظ عليه وهو المساجد والمساجد هي مكان الافضلية للجماعة ولكن مع هذا فالمساجد تتفاضل فبعضها افضل من بعض وسيذكر المؤلف فضل المساجد الثلاثة في باب الاعتكاف. وان افضل المساجد والمساجد الثلاثة. مسجد مكة والمدينة. مسجد مكة ثم مسجد المدينة ثم ايش ثم الاقصى واما هنا سيذكر ما عداها فما هي المعايير او الاوصاف التي تتفاضل المساجد بها الاول من الاوصاف وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد. اذا اذا كانوا اهل ثغور مرابطين على ثغور المسلمين فالافضل ان يجتمعوا وفي مسجد واحد ليرى العدو اجتماعهم على امام واحد يركعون بركوعه ويسجدون بالسجود فيكون هذا اهيب لهم في قلب العدو واظح؟ نعم فالافضل لاهل الثغرة ان يصلي في مسجد واحد. طبعا قد تستدعي المصلحة خلاف ذلك. قد يقال مثلا انه الان اذا صلوا في مسجد واحد قد يأتي خاصة مع الاسلحة الحديثة وكذا يكون هذا اعون للعدو على قصدهم بايش بضربة او نحو ذلك لكن من حيث الاصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى انه ايش؟ الافضل اجتماع اهل الثغور في مسجد واحد اذا وجد شيء يستدعي الخروج عن هذا الاصل فاننا ايش نخرج به عن هذا الاصل. نعم طيب اتفضل يا شيخ اذا الوصف الاول انهم اذا كانوا من اهل الثغور يصلون يصلون في مسجد واحد وغيرهم الافضل لغيرهم غير اهل الثغور. والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره هذا الوصف الاول قالوا بجوار بيتنا مسجد لو تركنا هذا المسجد وصلينا في مسجد بعيد لتعطلت الجماعة في هذا المسجد ما احد يصلي فيه الا نحن فنقول الافضل لكم ان تصلوا في هذا المسجد لان الجماعة لا تقام الا بحضورك. نعم. فاذا كانت فيه مساجد متعددة والجماعة تقوم فيها كلها فما الافضل بعد ذلك ثم ما كان اكثر جماعة. يقول هذا مسجد ما شاء الله. عدد المصلين مئتين وهذا ما فيه الا عشرين مصلي. الاكثر جماعة افضل. اذا تساوت ثم المسجد العتيق ثم المسجد العتيق قديم في مسجد جديد وفي مسجد قديم فالقديم افضل من الجديد ثم قال وابعد اولى من اقرب بيته مسجد وفي مسجد بعيد. فالبعيد افضل لان الخطى اليه اكثر نعم المسألة الثالثة في هذا الباب هي الامامة قبل الامام الراتب هل يجوز واحد دخل مسجد من المساجد واستعجل قال الامام يتأخر انا ودي ايش اصلي ونمشي واذا جاء الامام براحته ها يصلي متى ما جاء. فهل يجوز ان تصلي جماعة اماما في مسجد قبل امامه الراتب ولا ما يجوز؟ ماذا قال المؤلف؟ ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب. اذا لا يجوز لاحد ان يصلي قبل الامام الراتب فيأتي الى المسجد يقول فين امامكم؟ قالوا جاي في الطريق قال ما علينا. اقم الصلاة. ما في. فاقام الصلاة وصلى قبل الامام الراتب فما الحكم التكليفي يقول تحرم وما الحكم الوضعي لا تصح الصلاة. نص على ذلك في المنتهى وفي غيره انه لا تصح صلاتهم قبل الامام الراتب الا باذنه اتصلوا على الامام قالوا اين انت؟ قال صلوا. انا لن لن احظر اليوم او عرفوا انه معذور قال الا باذنه او عذره يعلمون انه مريظ وانه لن يحضر هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة اعادة الفرض في جماعة. رجل صلى صلاة من الصلوات الخمس منفردا ثم وجد جماعة فهل يعيد الجماعة؟ فهل يعيد الصلاة في جماعة او لا عندنا الصلوات كلها هي القسم الاول وصلاة المغرب هي القسم الثاني الاستثناء. عندنا اصل وعندنا استثناء فالاصل قرره بقوله ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها ان يعيدها هذا هو الاصل انه صليت الظهر منفرد ثم وجدت جماعة يستحب لك ان تصلي معه مرة اخرى ولا لا؟ يستحب ان تصلي معه مرة اخرى هذا الاصل الاستثناء ما هو؟ الا المغرب الا المغرب لانها وتر النهار فلا تشرع اعادتها فلا تشرع اعادته لانهم يقولون التطوع يكون بركعتين يكون باربع ركعات لكن انت تطوع بثلاث ركعات في غير الوتر فهذا غير مشروع ولهذا قالوا الا المغرب فما حكمها لمن صلى ثم اقيم في روضة سنة ان يعيدها الا المغرب فلا يسن ان يعيدها فلا يسن ان يعيدها ولم اجدهم ذكروا الكراهة الذي وجدته انهم قالوا لا يسن ولم ينصوا على الكراهة ولم يذكروها نعم نعم لا ادري الله اعلم نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة تكرار الجماعة في المسجد الواحد صلى الامام الراتب وانتهى وجاء قوم في نفس المسجد وارادوا ان يصلوا في جماعة ثانية فهل هذا جائز ولا مكروه ولا ما الحكم؟ قال المؤلف ولا تكره اعادة الجماعة هذا الاصل الاصل ان اعادة الجماعة وتكرار الجماعة في مسجد انه غير مكروه. يعني في واحد تصلي بالناس ساعة في الوقت في واحد يجي متأخر ويصلي بالناس ان هذا غير مكروه هذا الاصل واما الاستثناء فهو في غير مسجدي مكة والمدينة هذا الاستثناء وهو مسجد مكة ومسجد المدينة اذا كان ذلك على هيئة راتبة كما كان يحصل في السابق مثلا انه يصلون مثلا جماعة الحنفية لهم امام يصلي مثلا في اول الوقت المالكية لهم امام يصلي فيه بعده وهكذا فتعدد الجماعة تعدد ائمة في مسجدي مكة والمدينة هذا ما حكمه هذا مكروه لانه قال ولا الا في مسجدي مكة والمدينة فتكره واستثنوا من مسجدي مكة والمدينة ما لو كان بعذر. اذا المكروه في مسجدي مكة والمدينة ما كان راتبا دائما اما ما كان عارظا لعذر واحد وصل متأخر في المسجد النبوي ما تعمد يقول انا ما ابغى اصلي مع الامام انا اصلي مع جماعة اخرى نجي نحنا في وسط الوقت نصلي قالوا هذا المكروه اما اذا حصل ذلك لعذر فلا يكره حتى في مسجدين مكة والمدينة كما بالاقناع وشرحه قال في الاقناع شرحه فلا يكره لمن فاتته اذا اعادتها بالمسجدين يعني اذا فاتته لعذر لا يكره اعادتها في المسجدين. نعم المسألة السادسة التنفل بعد اقامة الصلاة اقيمت الصلاة هل يجوز تتنفل ولا ما يجوز؟ عندنا صورتان سورة الابتداء وصورة الاكمال ابتداء يبتدأ النفل بعد اقامة الصلاة والاكمال ابتدأ النفل ثم اقيمت الصلاة فما حكم الابتداء؟ قال واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اذا لا يجوز ان يبتدأ نافلة بعد اقامة الصلاة فاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. طيب الاكمال ما حكمه؟ له صورتان ان يكون الاكمال ان يكون الاكمال غير مفوت للجماعة في الصلاة الواجبة واحد مثلا يصلي بدأ يصلي راتبة الفجر ركعتين ثم اقيمت الصلاة وهو يعلم ان الامام يقرأ السجدة والانسان ويدرك الجماعة فهل يكمل النفل ولا لا؟ هذه المسألة الاولى. ماذا قال فان كان في نافلة اتمها اذا كان في نافلة اتمها هذا الاصل السورة الثانية ان يكون يخشى فوات الجماعة مس بيته بعيد قد يقول قائل وهذا وجدته في بعض الشروح يقول كيف يتصور هي في الاخير النافلة ركعتين والفريضة اقلها ركعتان ما عندنا الا الفجر ركعتين. فكيف يتصور ان ان يكون اكمال الصلاة مفوتا للصلاة التي اقيم لها يتصور الا يتصور وصلى في بيته وهو يصلي في البيت راتبة الفجر ركعتان والمسجد مسيرة خمس دقائق جيد فلو اتم الصلاة هذي اتمام الصلاة يحتاج الى ثلاث دقائق والطريق يحتاج الى خمس دقائق ثمان دقائق تفوت فيها الصلاة فهل يقطع ولا ما يقطع؟ قال الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها. اذا خشي فوات الجماعة باكمال الصلاة التي هو فيها فانه يقطع الصلاة لان ادراك الجماعة اولى واضح؟ نعم والا فهي كما قلنا يتم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة ادراك الامام ادراك الامام عندنا ادراك الجماعة وعندنا ادراك الركعة. وصيتي في باب الجمعة ان شاء الله ادراك الجمعة. اما ادراك الجماعة فانه يدرك بايش؟ ماذا قال المؤلف ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة نعم اذا يدرك تدرك الجماعة بالتكبير قبل سلام الامام. واحد جاء متأخر قليلا وبدأ يبحث عن موقف بالزحام من موقف الف الى باء الى اثنين ثلاثة تعطل ما وجد الا في موقف رقم كم يا شيخ موقف بعيد فجاء فلما وصل الى المسجد قال الله اكبر قال الامام السلام عليكم ورحمة الله ادرك الجماعة على المذهب وحصل له ان شاء الله فضل ادراك الجماعة هذا ادراك جماعة من من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة. عندنا المسألة الثانية وهي ادراك الركعة بماذا يحصل بادراكه راكعا اذا لا يكون مدركا للجماعة الا بادراك الركوع ولابد في ادراك الركوع ما معنى ادراك الركوع؟ ان تركع وتستقر في الركوع قبل ايش قبل ان يشرع الامام في الرفع ان تستقر في الركوع قبل ان يشرع الامام في الرفع فاذا شككت ها من يقول؟ اذا شككت هل ادركت الركعة او لم تدرك الركعة لم تدرك ليش من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل يعني يمشي لان الاصل الادراك ولا الاصل عدم الادراك الاصل عدم الادراك ومع هذا فقد يقول قائل الاصل ان الامام لم يرفع من الركوع لكن قدم الاصل الاول ليش؟ لان الصلاة ثبتت في ذمتك بيقين فلا تخرج منها الا بيقين نعم طيب ادرك الامام راكعا جاء هذا الرجل وادرك الامام والامام راكع قال الله اكبر ثم قال الله اكبر مرة ثانية وركع يعني تكبيرة احرام وتكبيرة ركوع هذا واحد الثاني قال الله اكبر تكبيرة الاحرام وركع دون ان يكبر. فما الحكم؟ قال المؤلف وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة دخل معه في الركعة وكان مدركا للركعة. وهل تجزئه تكبيرة الاحرام ولا لابد يكبر للركوع؟ قال واجزأته واجزأته التحريم فلا يلزمه ان يكبر مرة اخرى للركوع لكن لا يلزمه هل هل يستحب الجواب نعم يستحب له ذلك. طيب ان ادركه ان ادركه ساجدا فان تكبيرة الاحرام هذه لا بد منها. طيب هل يكبر مرة اخرى للسجود يباح ذلك ولا يستحب. يباح ولا يستحب. لا نقول يكره ولا نقول شيء لكن نقول لا يستحب وانما يباح لماذا لان التكبير يكون للاحرام ويكون للانتقال من ركن الى ركن يليه ولا يكون التكبير للانتقال من قيام الى ركن لا يليه القيام فلهذا قالوا بعدم استحبابه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة من من رؤوس المسائل الخلافية فيها خلاف ونقاش وجدل وبحث ومناظرات بين اهل العلم. وهي مسألة هل المأموم يقرأ خلف الامام ولا ما يقرأ؟ فيه خلاف طويل جيد نعم ما المختار؟ ما رأي المؤلف في المسألة ولا قراءة على مأموم. هذا رأي المؤلف صح؟ لا. هذا مذهب الامام احمد كما قلنا لكم. الحجاوي في الزاد الحجاوي في الاقناع هؤلاء اما لا يكتبها يعني هذا الزاد المستقنع هل هو اختيارات الحجاوي رحمه الله فقهية؟ لا ما نقول رأيه لأ هذا تقريره في المذهب وهذا ترجيحه للصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فليتنبه الى هذا نعم ما حكم القراءة خلف المأمون؟ قال لك لا قراءة على المأموم. فلا تجب عليه لا تجب قرر انها لا تجب على المأموم وهذا على اطلاقه يعني المأموم لا تجب عليه القراءة لا الفاتحة فضلا عن غيرها لان غيرها لا تجب على الامام ولا على المنفرد اصلا فغير الفاتحة هذا لا يجب لكن الكلام هنا عن الفاتحة هل هي واجبة على المأمون؟ قال لك ليست واجبة على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية لا في السرية ولا في الجهرية لكنها هل هي مستحبة ولا غير مستحبة القراءة على المأموم تستحب في مواضع ما المواضع التي تستحب فيها القراءة للمأموم؟ ذكر المؤلف ثلاث مواضع وهي وتستحب في اصرار امامه اذا تستحب قراءة المأموم في ثلاثة مواضع الاول في اسرار امامه يعني في ركعات السرية وفي الصلوات السرية فيستحب ان يقرأ في الظهر ويستحب ان يقرأ في العصر ويستحب ان يقرأ في ثالثة المغرب وفي ثالثة العشاء ورابعتها طيب هذا مستحب. الموضع الثاني من مواضع الاستحباب وسكوته والسكوته في الركعات الجهرية. صلاة الفجر الاولى والثانية من المغرب والعشاء. هل يستحب للمأموم ان يقرأ؟ نقول يستحب ان يقرأ فيه سكتات الامام لا اثناء قراءته اما قراءة المأموم اثناء قراءة امامه فهي مكروهة على المذهب لا يشرع لها ذلك بل يكره لان الله عز وجل قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. سكت الامام قبل القراءة والسكتات المستحبة في المذهب ثلاث سكتات قبل القراءة سكتة للاستفتاح وبعد القراءة سكتة للفصل عفوا بعد قراءة الفاتحة سكتة يفصل بها بين السورتين وبعد انتهاء القراءة قبل الركوع هذه سكتة ثالثة فيقرأ المأموم في هذه السكتات الثلاث وجوبا ولا استحبابا استحبابا نعم الحالة الثالثة التي يستحب فيها قراءة المأموم واذا لم يسمعه لبعد. واحد في مسجد كبير انطفأت الميكروفونات وانقطعت الكهرباء وهو في الصف الاخير. بينه وبين الامام نص كيلو ولا كيلو ولا يسمعون قراءة الامام نقول يستحب لك ان تقرأ في هذا ان يستحب لك ان تقرأ لانك لا تسمع الامام واضح طيب هذا اذا لم يسمعه لبعد في صورة ثانية لا يسمع الامام لكن قال المؤلف لا يستحب له ان يقرأ وهو من؟ لا لطرش لا لطرش فلا يستحب ان يقرأ ان لم يسمع الامام بسبب الطرش اصم لا يسمع خلاص ليش؟ قالوا هذا الاطرش اذا قرأ شوش على غيره هو ووراء الامام والناس يسمعون تلاوة الامام وصاحبنا قد يكون فيه طرش فيقرأ والاطرش اذا قرأ قد يرفع صوته لانه لا يسمع تمام فيشوش على غيره ولهذا قالوا ان الاطرش اذا لم يشوش على غيره فيستحب له ايضا ان يقرأ كما ذكره الشرح وموجود في الاقناع وغيره نعم طيب هذه مسألة يستحب ان يقرأ وعرفنا هنا ان الامام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة ولا لا يحمله عن المأموم طيب اذا حمل عن المأموم قراءة الفاتحة فهل يحمل عنه البسملة ليست من الفاتحة احملها عنه ولا ما يحملها يحملها عنه طيب يحمل عنه استفتاح ولا استعاذة ولا لا؟ قال المؤلف ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه. اذا لا يحمل الامام عن المأموم لا الاستفتاح ولا التعوذ المأموم يقرأ الاستفتاح دعاء الاستفتاح ويتعوذ ولا يحملها عنه الامام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة سبق المأموم للامام. هل المأموم يبغى يسابق الامام فما حكمه؟ قبل هذا نريد ان نقول ان الاصل والمستحب والمسنون والمشروع للمأموم ان يتابع الامام هذي السورة اسمها متابعة وهي المستحبة والمطلوبة في سورة اسمها الموافقة وهي المكروهة يعني ايش يوافق؟ يعني هو والامام سوا الامام راكع وهذا راكع رافع رافع في نفس اللحظة هذه مكروهة الصورة الثالثة والرابعة تحرم وهي السبق والتخلف السبق يسجد قبل الامام التخلف الامام رفع من السجود وصاحبنا يدعي ويسبح تمام ويذكر الله عز وجل والامام بدأ يقرأ الفاتحة ويمكن شرع في السورة وهو صاحبنا ساجد. فالتخلف ايضا لا يجوز واضح؟ طيب هذا من جهة انه لا يجوز لكن سبق المأموم للامام ما اثره على الصلاة صحة وبطلانا وما حكمه؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث سور للسبق سبق الى ركن وسبق بركن الركوع وسبق بركنين ثلاث سور في سورة في سور اخرى لكن نحن سنبين الصور التي ذكرها المؤلف ونعرض عما سواها. من اراد غيرها فليرجع الى المطولات لانها فيها اشكالات ايضا وصار فيها نقاش بين الاصحاب والسفارين له كلام وعثمان النجدي له كلام وبينهم اعتراض وردود وكذا لكن الصور التي ذكرها المؤلف نمشي مع كلامه ما في اشكال ان شاء الله ثلاث سور ما هي؟ السبق ايش لا قبل السبق الى ركن هنا حروف الجر لا تتناوب ها طيب السبق الى ركن والسبق بركن وذكر المؤلف في هذه الصورة الثانية سورة السبق بركن الركوع فقط ما ذكر السبق بركن غير الركوع وله حكم مخالف لكن نحن سنبين ما ذكره المؤلف. اذا السبق الثاني هو السبق بركن الركوع الثالث السبق بركنين شو الفرق بين السبق الى ركن والسبق بركن اذا انت سبقت الامام اذا سبقت الامام فادركك في ذلك الركن الذي سبقت اليه نقول هنا سبق الى ركن او رجعت قبل ان ينتقل الامام هذا ايضا سبق ايش الى ركن رجعت تمام انبك ضميرك فرجعت الى متابعة الامام قبل ان يصل اليك او وصل اليك قبل ان تفارق ذلك الركن فهنا نقول سبق ايش الى ركن وهذا لا يبطل بمجرده لا يبطل نحتاج الى امر زائد للابطال الثاني السبق بركن. متى نقول سبق بركن اذا انتقلت الى ركن سبقت الامام ثم فارقت الركن الذي سبقت اليه ورحت للي بعده والامام لم ينتقل بعد فهنا نقول انك سبقت الامام بايش؟ بركن كامل واضح طيب الصورة الثالثة ان تسبقه بركنين تسجد فالامام قال سمع الله لمن حمده صاحبنا قال سمع الله لمن حمده وكبر وسجد بعد ما سجد قال الله اكبر وجلس والامام ما زال ايش واقفا فهنا سبق الامام بركن يعني جلس ثم سجد مثلا السجدة الثانية والامام ما زال قائما او ان الامام في السجود فهنا سبقه بايش؟ بركنين. طيب نبدأ في حكم السبق الى ركن ذكره المؤلف وذكر له مثال فقال ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده. نعم هذا هو الحكم التكليف من سبق الامام فان فعله محرم ويجب عليه ان يرجع واضح؟ قال فعليه ان يرفع ليأتي به بعده. وذكر مثالين. قال من ركع هذا مثال سبق الى الركوع والمثال الثاني سبق الى السجود والسبق الى ركن الى الى ركن لا فرق فيه بين الركوع وغيره حكمهما واحد ولهذا المؤلف قال من سبق الى الركوع او سبق الى السجود ايش الواجب عليه ها ان يرفع يرفع مكملا ولا يرفع مستدركا عائدا ولا مكملا ترى مو بفرق فرق في النية في واحد ركع ورفع قلنا صلاتك بطلت واحد ركع قلنا لو لم ترفع لبطلت صلاتك ذاك رفع سمع الله لمن حمده ماشي في الخط يبغى يكمل صلاته نقول بطلت صلاتك والاخر رفع عائدا مستدركا تمام؟ فهذا نقول صحت صلاتك فالمؤلف هنا قال فعليه ان يرفع عائدا طبعا لا مكملا عليه ان يرفع ايش ها يا شيخ عائدا ولا مكملا عائدا ليأتي به بعد الامام فيركع الامام ولا تقل هنا كيف ركع ركوعين في ركعة واحدة وقد قلنا ان من زاد ركنا عمدا ايش ها بطلت صلاته لا هذا رجع مستدرك الان واضح؟ طيب فان عاد اذا هذا الرجل سبق الامام فركع قبل الامام او سجد قبل الامام نقول يجب عليك ان ترجع. سمع الكلام ورجع هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. مع انه سبق متعمدا. يعني هو سبق الامام متعمد ولا لا؟ نقول يأثم ويحرم. لكن لا تبطل الصلاة ما دام انه ورجع فتابع امامه وجاء بالركن بعد الامام. خلاص واضح؟ نعم. قال ليأتي به بعده. فان عاد لم تبطل. وان لم يرجع. ايش الحكم فان لم يفعل عمدا بطلته. اذا ان لم يرجع فله حالان ان لم يرجع ان كان عمدا مصر عمد ما يبغى يرجع. بطلت صلاته. وان كان جهلا او نسيانا هنا الاصحاب في هذه المسائل جعلوا الجهل والنسيان عذرين وهذه المسألة تحتاج تتبع ونظر لانهم في بعض المسائل لا يعذرون بالجهل ويعذرون بالنسيان وفي مواضع لا يعذرون لا بالجهل ولا بالنسيان تمام مثل ايش وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان فانه لا يعذر في في اسقاط الكفارة لا يعذر لا بالجهل ولا ولا بالنسيان جيد بالنسبة للرجل المرأة يعذرونه عندنا حالات يعذرون فيها بالنسيان دون الجهل مثل من اكل او شرب في نهار رمضان ناسي ان يعذر لكن اكل وشرب جاهلا لا يعذر هذا لا يعذر به الانسان فان هذا مما لا يعذر الانسان بجهله وهو ليس مظنة الجهل. الثالث ما يفرق نعم. ما ما لا ما لا يعذرون لا بالجهل ولا بالنسيان. ما يعذرون بالجهل ولا بالنسيان. اه ما يعذرون بالنسيان دون الجهل يبقى عندنا ايش ما يعذرون لا ما يعذرون بالجهل والنسيان جميعا مثل هذا الموضع ومثل فدية في الاحرام فانهم قالوا اه في الفدية التي ليس فيها اتلاف ان الجهل والنسيان يسقط الفدية الجهل والنسيان وهل يوجد مواضع قالوا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر بالنسيان انا لا اعرف. كان احد افادنا الواحد يبحث ويفيدنا هل في مواضع قالوا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر فيها بالنسيان من يبحثها ويفيدنا بها في الدرس القادم ان شاء الله ها واحد ها يا شيخ تبحثها تمام شيخ سعيد تبحث اذا وجدت الحمد لله ما وجدت نعذرك بالنسيان بالجاهل طيب نعم طيب انتهينا من السبق الى السبق الى ركن وظح ولا ما وظح ما معنى السبق الى ركن ان يسبق الامام بركن لكن لا يتخلص منه الى غيره الا وقد عاد او ادركه الامام. فهذا يسمى سبغ الى الى ركن. النوع الثاني سبق بركن وذكر المؤلف سورة السبق بركن الركوع ولم يذكر غيرها ولها صورتان هي لها صورتان سبق بالركوع وسبق بغير الركوع الذي بينه المؤلف هو ايش الركوع غير الركوع ابحثوا عنه لانه فيه اشكال. فيه نزاع في بعظ صوره طيب فالسبق بالركوع ذكره المؤلف بقوله وان ركع ورفع قبل ركوع امامه ركع ورفع قبل ركوع امامه ركع هذا واظح ورفع عائدا ولا مكملا ها لا هذا مكمل هذا ولهذا اعتبرناه سبق بركن فركع ورفع مكمل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ماسك خط تمام فهذا نقصده ايش؟ ركع ورفع مكملا لا عائدا طيب نعم فله حالان هما نعم عالما عمدا بطلت. هذي الحالة الاولى ان كان عالما ضده الجاهل عامدا ضده الناسي. فان صلاته تبطل. قال عالما عمدا بطلت. بطلت ايش صلاته الحالة الثانية ان كان جاهلا او ناسيا الجهل والنسيان فما الحكم؟ قال وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط. بطلت الركعة لان الركن هو لان الركوع هو الركن اساسي تدرك به الركعة فما دام انه سبق الامام بالركوع نقول ركعتك باطلة وتقضي بعد ذلك ركعة طيب اكمل مع الامام نعم تكمل صلاتك مع الامام لكن تأتي بركعة اذا بطلت الركعة ولم تبطل الصلاة نعم واما السبق بركن غير الركوع فليراجع ارجعوا اليه في مطالب اولي النهى نرجع اليه في مطالب اولي النهى مع حاشية الشط تكلم فيه كلام طويل عريض ونقل فيه عن الشيخ عثمان النجدي وعن السفارين ونقاش وبحث اه خلاف بينهم في تقرير المذهب. مو خلاف في ترجيح كل واحد يبغى يختار رأيه. لا. خلاف بينهم في تقرير المذهب وفي فهم المذهب. انتهينا من السبق بركن نأتي الان السبق بايش بركنين السبق بركنين فما حكمه وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم ركع ورفع قبل ركوعه هنا ما الذي حصل سبق بايش؟ بركن. ها ثم سجد قبل رفعه سبق بركن اخر في المرة الاولى سبق بركن الركوع في المرة الثانية سبق بركن القيام وراح وسجد ففارق الامام فالسبق بركنين حكمه حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله حكمه حكم السبق بركن الركوع ولهذا اقرأوا كلام المؤلف وبينوا لنا ما الفرق بين هذي وبين التي قبلها؟ ماذا قال المؤلف؟ الحالة الاولى وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. بطلت ان كان عمدا لانه قال بعد ذلك وهي الحالة الثانية الا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة اذا الا الجهل والناس فلا تبطل صلاته لكن هل تبطل ركعته؟ ماذا قال المؤلف؟ ويصلي تلك الركعة قضاء قضاء لبطلان الركعة طيب ما الفرق بين هالمسألة هذي وبين التي قبلها في الحكم نعم ليش يقضي ركعتين يعني اذا سبق في ركن في اخر الاولى وثم قام وسبق بركن القيام في اول الثانية فانه يتصور فيها قضاء ركعتين والله ممكن الله اعلم هذا ممكن لكن في كلام المؤلف الان اجعلها في سورة المؤلف ركعة ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه الحكم الذي ذكره لهذه الحالة هل يختلف عن الحكم الذي ذكره في المسألة السابقة ولا لا تأملوا كذا شوفوا اذا احد عنده فرق بدا له فرق بينهما يعطينا اياه اتفضل يا شيخ بركن الركوع نعم ما حكمه؟ نفس الحكم يعني هنا السبق بركنين الركوع احدهما فهي كالسابقة وزيادة صح ولا لا سابقة وزيادة طيب حكمها هل هي كحكم السابقة ولا اغلظ ولا نفس الحكم قد يكون قد يكون ليس عندي فيها يعني ما بحثت هذه المسألة بعينها اذا كان الركن احده احد الركنين في اخر ركعة والاخر في اول ركعة تالية فهل نقول والله عليه قضاء ركعتين لا ادري الله اعلم طيب احد بدأ له فرق الذي يظهر والله اعلم انه لا فرق ولهذا ولهذا فان السبق بركن تمام كالسبق بركنين. اذا كان السبق بالركن عفوا السبق بركن الركوع كالسبق بايش بركنين واضح والله اعلم ومن بدا له شيء يفيدنا في غدا ان شاء الله في الدرس اي نعم صحيح نعم هذا يدل على تحريم سبق الامام. اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى اداب الامام فقال ذكر ثلاثة اداب الاول منها ويسن لامام التخفيف مع الاتمام. التخفيف نوعان تخفيف بان ينقر الصلاة ويخل تمام باتمامها وليس هذا بمشروع بل هو مكروه واما التخفيف المسنون فهو التخفيف مع ايش مع الاتمام هذا الادب الاول التخفيف مع الاتمام الادب الثاني وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية ان يجعل الركعة الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية نعم الثالث من الاداب ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأمور انتظار الداخل في الركوع وفي غيره فاذا شعر والله في ناس داخلين للمسجد في شخص داخل للمسجد فله احتمالان الاحتمال الاول ان يكون انتظار الداخل يشق على المأمومين. وهذا يتصور في الداخل الذي يكون مشيه بطيئا او يكون المسجد كبير تمام؟ فيكون الانتظار الداخل شاقا على المأمومين. فمراعاة الداخل اولى ولا مراعاة الحاضر الحاضر مراعاة اولى فلا يطول بما يشق واما اذا كان الانتظار لا يشق على المؤمنين فما حكمه؟ قال ويسن ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. المسألة الاخيرة في هذا الباب خروج المرأة للجماعة وفيها مسألتان مسألة نخاطب بها ولي المرأة ومسألة نخاطب به بها المرأة نفسها فما الذي نخاطب به الولي؟ ايش نقول للولي واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها. نقول لولي المرأة اذا استأذنتك المرأة فانه يكره لك ان تمنعها. يكره لك منعها. ونقول للمرأة ايش ها يا شيخ دهان؟ وبيتها خير لها. نقول بيتها خير لها. فبيت المرأة خير لها من خروجها الى الجماعة. واما صلاتها في بيتها جماعة فهو خير ام صلاة؟ صلاتها منفردة؟ يعني عندنا مجموعة نساء الام وبناتها في البيت ايهما افضل ان تصلي كل واحدة منهن وحدها او ان يصلين في جماعة المذهب ان الافضل والمستحب ان يصلين في جماعة يعني تجتمع المرأة مع بناتها واخواتها كذا ان هذا افضل من صلاتهن منفردا هذا هو المذهب ثم انتقل الى فصل يتكلم فيه عن احكام الامام وفيه اربع مباحث وفيه اربع ولا اربعة ها شيخ السعيد ها اربعة مباحث المبحث الاول طيب اربع مسائل ولا اربعة مسائل اربع مسائل طيب احسنت قالوا فيه اربع مسائل الاولى بالامامة من الاولى والاحق الثاني من لا تصح امامته الثالث من تكره امامته الرابع مسائل واحوال اختلف فيها الكتاب ليس كتاب خلاف لكنه يشير الى مسائل الخلاف ببيان المذهب فيها بالاساليب اللي اشرنا اليها سابقا وقلنا نشير الى الخلاف بطرائق اما المسألة الاولى وهي الاولى بالامامة فلها صورتان ان لم يكن فيهم ذو سلطان ان لم يكن فيهم ذو سلطان فمن الاولى؟ قال فصل الاولى بالامامة ذكر سبعة يعني سبعة خطوات الان تقدم انت مثلا مسؤول في لجنة المساجد بوزارة اوقاف في بلد من البلدان خلاص ومسجد من المساجد ما شاء الله تقدم له عشرون شخصا يقولون نريد امامة هذا المسجد تبدأ تعمل لهم ايش تصفية واختبارات اول اختبار اول معيار ما هو الاقرأ العالم فقه صلاته. الاول الاقرأ العالم فقه صلاته. عملت لهم اختبار قرآن. كل واحد قرأ صفحة من القرآن فوجدت الاول لا يحسن الفاتحة اصلا هذا لا تصح امامته. لا نقول ان غيره اولى منه بل نقول امامته غير صحيحة وسيأتي. هذا انتهينا منه بعدنا قلنا يعني حولناه على قسم اخر ينفع الله به طيب الثاني الثاني وجدت قراءته وسط والثالث قراءته جيدة. صار عندك مثلا بقي لك ايش؟ خمسة عشر منهم قراءتهم صحيحة وجيدة وممتازة ومتساوية في الاتقان كلهم مجازين تمام؟ في القرآن فمن المقدم منهم الاحفظ اذا الاقرأ يراد به اولا كثرة الحفظ ولا جودة القراءة جودة القراءة تساووا في الجودة نقدم الاحفظ لكن لما جينا وشفنا الاحفظ صار منهم مثلا عشرة ما شا الله متقنين ومجازين بالقراءات العشر لكن بعظهم لا يعرف فقه الصلاة سألناه قلنا صلي ركعتين ورينا صفة الصلاة ما يعرف لا يحسن يصلي فهذا داخل معنا ولا نستبعده ها لا المؤلف يقول العالم فقه صلاته اما الاقرأ غير العالم ما يعرف فقه الصلاة هذا نقول توكل على الله روح ادرس وتعلم الفقه جزاك الله خير ما شاء الله قراءتك طيبة لكن تحتاج ان تتفقه تفقه وراجعنا ان شاء الله في الاختبار القادم طيب اذا الاقرأ العالم فقه صلاته لا نفاضل بين شخص لا يعرف فقه الصلاة هذا نستبعده طيب بقي معك على سبيل المثال عشرة كلهم على مستوى من القراءة متساوي كلهم حفاظا لكتاب الله عز وجل متقنين للقراءات العشر تجويد مئة بالمئة اخذ بدرجة الاختبار كله مئة بالمئة لجنة التقييم ماذا نعمل نبغى امام واحد من العشرة شو الحل الرتبة المعيار الثاني ما هو قال ثم الافقه ثم الافقه قلنا تعالوا عندنا اختبار فقه اختبرناهم في الفقه والله واحد اخذ ما شاء الله تبارك الله كلهم طلاب علم تسعة منهم اخذوا مئة بالمئة والعاشر مسكين اخذ يعني خمسة وتسعين خلاص باقي معنى كم بقي معنا تسعة كيف نعين؟ نبغى واحد ماذا نعمل الاختبار الثالث ثم الاسن ثم الاسن تعال اعطينا الهوية هذا مواليد الا ما شا الله طلع ثمانية منهم مواليد سنة واحدة ويوم واحد وشهر واحد طيب في واحد منهم صغير في السن خلاص قلنا له ان شاء الله نلقى لك مسجد اخر بقي معنا كم ثمانية كلهم في سن واحد ماذا نعمل نبغى واحد بس ايش يقول ثم الاشرف ثم الاشرف وجدنا والله بعضهم قرشي من بني هاشم في الحديث قدموا قريشا فنقدمه ايش نسوي؟ ما تساووا في كل شيء بنقدم الاشرف لكن طلعوا كلهم قالوا عندنا سبعة منهم ولا ستة قالوا نحنا كلنا من بني هاشم تساووا ما العمل نعم ثم الاتقى ثم لا تقول ثم الاقدم هجرة ما في ولا نسخة فلان ايش قال؟ طيب على كل حال ماشي خلينا ثم ثم الاقدم هجرة في بعض النسخ فيها ثم الاقدم هجرتين اذا كان في هجرة فنقول من الذي هاجر اولا يقدم؟ ثم الاتقى؟ والله فلان ما شاء الله صوام قوام يصوم الاثنين والخميس ويقوم الليل ومعروف بالنوافل ثاني محافظ على الفرائض لا يزيد على ذلك ولا ينقص فالمقدم من الاتقى. اما لو كان احدهما عدلا والاخر فاسقا فهل يقال هنا الاتقى او لا؟ لا نقول الفاسق في المذهب سيأتي انه لا تصح امامته والمسألة خلافية ذكره ان شاء الله طيب تساووا ما شا الله باقي معنا خمسة كلهم صوامون قوامون نبغى واحد نحن في الاخير ماذا نصنع ثم من قرأ نقول تعالوا بنسوي قرعة ولا يطلع عليه القرعة هو امام المسجد لان القرعة تستعمل عندما يوجد حق مبهم قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد او لدى التزاحم عندنا تزاحم الان فلابد من الترجيح بالقرعة لانه لم نجد مرجح طيب هنا ما حكم تقدم غير الاولى على الاولى ما حكم يكره يكره تقديم غير الاولى على الاولى. اذا هذه المسألة الاولى تقديم الاولى ان لم يكن فيهم ذو سلطان الصورة الثانية ان يكون فيهم ذو سلطان امام المسلمين تمام وهو السلطان العام. والصورة الثانية صاحب السلطان الخاص. صاحب البيت او امام المسجد الراتب. فما الحكم اذا كنا بنصلي في البيت رجل دعا مثلا بيته بعيد عن ما في مسجد قريب ودعا المشايخ العلماء والقراء الى وليمة فلما حظرت الصلاة صاحبنا هذا صاحب البيت يحفظ جزء من القرآن وسورة الفاتحة والمدعوون قراء ما شاء الله كلهم ائمة الاقراء من الاحق بالامامة صاحب البيت لكن يستحب له تقديم غيره نعم وهنا الاحقية على سبيل الوجوب فلو تقدم غيره بغير اذنه لا يصح يحرم ما نقول له يصح الله اعلم ما يحضر لي الان هل يصح او لا يصح لكن قالوا يحرم فجاء واحد قال صاحب البيت قال انا بصلي فيكم امام قال لا من انت اصلا تصلي قدام المشايخ ارجع وصلى واحد اماما في بيته بغير اذنه. نقول يحرم ذلك طيب الصورة الثانية في المسجد مسجد له امام راتب معين تمام؟ وجا واحد قال لا انت ما انا احسن منك اقرأ منك ابغى اتقدم فما الحكم؟ قال وساكن البيت وامام المسجد احق اذا ليس فقط اولوية بل هو حق يحرم الاعتداء عليه واضح؟ حق يحرم الاعتداء عليه لكن هذان اصحاب السلطان الخاص اولى الا من صاحب السلطان العام. ولهذا قال المؤلف احق الا من ذي سلطان. الا من ذي سلطان. فلو جاء في احد سعد السلطان الاعظم فانه هو المقدم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفات مرجحة يقدم بها الامام على غيره وذكر ست صفات الاولى وحر اولى من من عبد ايوا وحاضر اولى من ها اولى من مسافر بنمشيها بس نشوف اكمل ومقيم اولى من مقيم او لا انت قلت الاول مسافر هالحين مقيم وش تسوي فيها؟ ماذا تصنع قلت حاظر اولى من المسافر طيب ومقيم اولى من من؟ ولا تكرار في العبارة على الاعرابي احسنت الحاضر اولى من الاعرابي يعني من البادي البدوي والبدوي هو الذي يسكن في الصحراء يتنقل مع الخيام وليس البدوي الان الناس يفهمون مثلا يقولون فلان قبيلته كذا صار بدوي لا ساكن في المدينة معنا لا يكون لا يقال هذا الحاضر اولى من بدوي وان كان الناس في اصطلاحهم وفي عرفهم قد يستخدمون هذا لكن ليس هو المراد. واحد في البادية اعرابي ما سكن المدينة ولان الغالب ان المدن هي ايش مكان العلم والتعليم فالحاضر اولى من البادئ والمقيم اولى من المسافر طيب الرابع وبصير اولى من اعمى ومختون. اولى من اقلف غير مختون وعلم منه صحة صلاة غير المختوم نعم ومن له ثيابه. ومن له ثياب اولى ممن يا شيخ هاه اولى من ممن له ثوب واحد واضح؟ اولى ممن له ثوب واحد ولا تقل اولى من العاري لا اولى ممن له ثوب واحد. انما الصلاة في الثوب الواحد يعني الصلاة في الثياب اولى من الصلاة في ثوب واحد واما العاري فلا تصح امامته بمن يجد الثياب ثم انتقل الى المبحث الثاني في هذا الفصل وهو من لا تصح امامته اصلا. من الذي لا تصح امامته؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة ثمانية تسعة عشرة احدعش نعم ذكر احدى عشر رجلا لا تصح امامتهم. من هم ولا تصح خلف فاسق الاول الفاسق والمراد بالفسق هنا ما يعم الفسق العملي والفسق الاعتقادي. فالفسق العملي كالمجاهر بالزنا وشرب الخمر والفسق الاعتقادي قالوا كالرافضة والخوارج قالوا الفسق الاعتقادي كالرافضة وايش؟ والخوارج. نعم والذي يظهر والله تعالى اعلم من خلال كلامهم ان بعض يعني المذاهب التي يكون فيها بدعة ليست بدعة ظاهرة فيها شبهة وقوة تأويل انها لا يقال فيها خاصة في من قلد فيها لا في من كان داعية اليها لا يقال فيها انه فسق اعتقادي والله اعلم وانما ذكروا هنا الفسخ الاعتقادي ذكروا الرافضة وايش والخوارج والصلاة خلف الفاسق المذهب ان الصلاة خلف الفاسق لا تصح والمسألة لا شك تعلمون انها من المسائل الخلافية وان يصححون الصلاة خلف الفاسق. الثاني ولا امرأة فاسق الثاني ايش؟ ولا امرأة لا قبل فاسق ككافر ككافر هذا الثاني الصلاة خلف الكافر فلا تصح الصلاة خلك فالكافر سواء كان الكفر اصليا او والعياذ بالله ردة ويذكر هنا قصة ان رجلا ذهب الى بعض البلدان موريتانيا ذهب الى بعض آآ محاضر العلمية في موريتانيا آآ عنده بحث دكتوراة وهو رجل من احد البلدان الاوروبية عنده بحث دكتوراة عن المحاضر الموريتانية والمنهج التعليمي فيها ووسائل التعليم وكذا فمثل هذا البحث لا بد يكون ميداني فذهب الى محضرة من المحاضر وسجل فيها والتحق بهم وبدأوا تعلم الاجرومية وتعلم العربية وتعلموا طبعا يعني مستشرق يعرف اللغة العربية فدرس الاجل الرومية ودرس الالفية ودرس الاخضري وبنعاشر ومختصر سيدي خليل ثم صار يقدم ويصلي بالناس تمام؟ صلي بالناس حافظ للقرآن حافظ القرآن على قراءة نافع برواية ورش وما شاء الله تبارك الله بعد مدة من خلص الايام وكتب الرسالة ورجع الى بلده وارسل خطاب شكر الى المشايخ قال اشكركم على حسن الظيافة والاستقبال. واما الصلوات التي صليتموها خلفي فقد قال خليل في مختصره وتجب الاعادة ان بان الامام كافرا وذكر لهم انه ما كان مسلما ولكنه كان يظهر الاسلام حتى يعني ما يكون بينه نسأل الله السلامة والعافية فهذا يقال يعاد الصلاة لانه لا تصح خلف ايش خلف الكافر لكن الاصحاب مرة معنا في اول كتاب الصلاة انهم يقولون وان صلى الكافر ايش فمسلم حكمه مر ولا لا في اول كتاب السورة قال وان صلى فمسلم حكما نعم يعني ينظر في هذه والمسألة فيها تفصيل لا يتسع له المقام. نعم الثالث ممن لا تصح امامته ولا امرأة ولا امرأة للرجال فالمرأة لا تؤم الرجال. الرابع وخنز ولا خنثى للرجال والخنث هنا المتضح ولا المشكل المشكل دائما اذا ذكروا الخنثى بحكم يخصه فهو الخنثى المشكل لان الخنثى المتضح هو في الحقيقة اما ذكر او او انثى. الخامس ولا صبي لبالغ واخرس. ولا صبي لبالغ واخرس. لا ولا صغير لبالغ. اسكت لزوما طيب ولا صبي لبالغ ولا تقل ولا صبي لبالغ واخرس لانه لو صلى الصبي بالاخرس الصبي صح لان المقصود ولا صبي لبارغ والمؤلف اطلق هنا فلا تصح امامة الصبي بالبالغ واطلق المؤلف ولم يفرق بين النفل وايش والفرظ والمعتمد في المذهب التفريق بين الفرض والنفل فنقول لا صبي لبالغ في فرض واظنها موجودة في بعظ نسخ الزاد بالهامش ما عندكم نسخة موجود عندك طبعة الشيخ العسكر اي قال ولا في بعض النسخ في الاصل ولا في الهامش بالهامش في بعض النسخ قال ولا صبي لبالغ في فرض وهذا هو المذهب تقييد ذلك بالفرض واما امامة الصبي المميز بالبالغ في الفرض فانها بل في النفل فانها تصح على المذهب ولابد ان نقيد ذلك بالمميز لان غير المميز لا تصح اصلا صلاته فضلا عن امامته طيب الخامس السادس واخرس والاخرس فلا تصح امامة الاخرس نعم صار عندنا كذا السادس السابع ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام. بس خلينا نعطي هذا السابع تمام؟ السابع العاجز عن ركوع او سجود او قعود مطلقا فمن كان عاجزا عن الركوع او كان عاجزا عن السجود او كان عاجزا عن الجلوس لم تصح امامته مطلقا من غير تفصيل تمام؟ فلا لا تصح امامته يأتي عندنا اذا العاجز عن ركن او شرط لا تصح اللي بعده وهو الثامن العاجز عن القيام وهذا يفرد بقسم لان له حكم يخصه قال او قيام والعاجز عن القيام فيه اصل واستثناء فالاصل عدم صحة امامته انه عاجز عن الركن فالاصل عدم صحة ايش؟ امامته. والاستثناء صحة امامته بشرطين ذكرهما المؤلف في قوله او قيام الا امام الحي المرجو وزوال علته اذا الاستثناء هو الصحة بشرطين ان يكون الامام العاجز عن القيام هو امام الحي الامام الراتب ما هو واحد يعني لو جئت مثلا نحن جماعة في سفر وما وقفنا في مسجد من مساجد الطرق وكان فيه احد احد هؤلاء مثلا عاجز عن القيام هل يصح امامته ها يصح ولا لا؟ لا تصح امامته اذا الشرط الاول ان يكون الامام الراتب. الشرط الثاني ان يكون المرجو المرجو المرجو زوال علته. ان يرجى زوال علته. اما لو اصيب امام الحي الراتب باصابة بحيث لا يرجى زوال علته يستمر معه هذه العلة يظل يصلي بنا جالسا فلا تصح امامته بل يستبدل بغيره يكون الامام غيره طيب تحقق الشرطان فصلى بنا امام الحي الذي يرجى زوال علته في الصلاة جالسا له صورتان ان يبدأ الصلاة وهو جالس هذه صورة الصورة الثانية ان يبدأ الصلاة وهو قائم ويجلس يستطيع يكبر وهو قائم فكبر وهو قائم ثم جلس او كبر وهو قائم ثم تعب فجلس فاما الصورة الاولى ان يبتدأ الصلاة جالسا فما حكمها؟ الحكم في المسألتين الصحة لكن السؤال هنا عن حكم صلاة المأمومين هل يصلون قيام او قعودا اما اذا ابتدأ جالسا قال المؤلف ويصلون وراءه جلوسا ندبا. وهذا فيما لو ابتدأ الامام الصلاة ايش جالسا واما اذا ابتدأ بهم قائما فقال فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا اتموا خلفه قياما وجوبا. ابتدأ قائل ايمن ثم اعتل اي تعب ومرض فجلس فهل نجلس بجلوسه ولا نتم الصلاة قائمين ها شرايك نتم الصلاة قائمين وجوبا ولا استحبابا وجوبا واما المسألة السابقة فالجلوس فيها استحباب اللي قلنا اذا ابتدأ الامام جالس نصلي خلفه قيام ولا قعود قعود وجوبا ولا استحبابا استحبابا واضح هذا؟ طيب هذا الثامن ممن لا تصح امامته التاسع التاسع من هو وتصح خلف من به سلس البول بمثله. هذا هو التاسع ممن لا تصح امامته. هو من به سلس البول. المؤلف اعطانا عدم الصحة بالمهم. قال وتصح امامة من به سلس البول بمثله وعلم منه انها لا تصح بغير مثله فلو ان لرجل به لو ان رجلا به سلس بول فصلى بالاصحاء. تصح الامامة؟ لا لا تصح الا بمثله وسلس البول المعروف اللي هو يكون لا يعني البول يستمر ويخرج من غير ارادة من الشخص فلا تصح امامته الا بمثله العاشر ولا تصح خلف محدث ولا متنجس وله صورتان المحدث هذا غير متوظي او جنب والمتنجس على ثوبه او بدنه نجاسة له صورتان. ان يدخل في الصلاة وهو يعلم انه محدث او يدخل في الصلاة وهو يعلم ان انه متنجس هذه الصورة وهذه لا تصح فيها صلاته ولا صلاة ولا صلاة من خلفه الصورة الثانية الا يكون عالما وبعد ما ينتهي من الصلاة يرى ان عليه نجاسة او بعد ما ينتهي من الصلاة يتذكر ان عليه حدثا وانه صلى بالناس محدثا فما حكمها؟ قال فانتهي ولا تصح خلف محدث ولا متنجس الحالة الاولى يعلم ذلك. يعلم ذلك. الحالة الثانية لا يعلم ذلك. فما حكمها قال؟ فان هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. ان جهل ان جهل الامام انه محدث وجهل المأموم انه محدث تمام؟ حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح صلاة الامام وعلم من هذا ان الامام لو علم قبل السلام ما الحكم لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. ولهذا اشترط المؤلف في صحة صلاة المؤمن قال فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. الحادي عشر ممن لا تصح امامته اتي كلامه. نعم ولا امامة الام ولا تصح امامة الام. من هو الامي يا شباب شايخ هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ لا الامي هنا ليس هو الذي لا يقرأ ولا يكتب هو الذي لا يحسن الفاتحة الامي هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للام اربع صور هو يجمعها الظابط الاول من لا يحسن الفاتحة من لا فيقرأ الفاتحة القراءة التي تجزئ بها الصلاة هذا الامي وذكر المؤلف اربع صور قال وهو من لا يحسن الفاتحة. من لا يحسن الفاتحة انسان لا يحفظ الفاتحة اصلا هذا امي. الثاني. او يدغم فيها ما لا يدغم. يدغم حرفا لا يدغم. فيدخل حرف مثلا نون في حاء تمام من يعطينا مثال ادغام ما لا يدغم اعطونا اظهار مثلا في سورة الفاتحة ها في اظهار انعمت فيقول اعمت مثلا اعمت جيد هنا ادغم النون بالعين وهي لا تدغم نعم او النمت مثلا فهذا يدغم ما لا يدغم فنقول هذا لا تصح صلاته. الثالث من صور الام او يبدل حرفا. او يبدل ولا حاجة الى التشديد. يعني لو قلت يبدل يمشي. او يبدل حرفا كما لو قال الهمد فابدل الحاء هاء تمام؟ فانها لا تصح واستثنى اصحابنا عليهم رحمة الله مسألة واحدة في ابدال الحرف وهي ابدال حرف الضاد بالظاء تمام والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ الى اخره طيب فالمؤلف يقول المؤلف ما ذكرها لكن ذكره في الروضة وفي غيره. قالوا اذا ابدل الضاد بالظاء فقال غير المغظوب عليهم لا الظالين المذهب صحة صلاته فقط هذي ما عداها لا تصح ليش ما تصح؟ لان الفاتحة ركن والاتيان بالركن لابد من قراءة الفاتحة كلها لو ترك منها حرفا فقد ترك الركن نعم السورة الرابعة من الام او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. او يلحن لحنا يحيل المعنى لا يبدل حرفا بحرف لكنه يلحن برفع او بنصب تمام؟ او بفتح فيؤدي هذا الى تغيير المعنى كما لو قال انعمت بدل انعمت او قال اهدنا بدلا من اهدنا فان اهدنا من الاهداء واهدنا اهدنا من الهداية فهذا يحيل المعنى اهدنا الصراط المستقيم يعني اجعل الصراط المستقيم هدية لنا واضح ولا لا فهذا احال المعنى ولا لا احال المعنى. طيب هذا الامي له حالتان الحالة الاولى ان لا ان يكون عاجزا ان يكون عاجزا عن اصلاح هذا الامر يقول انا حاولت اني انطق بحرف الحاء ما استطعت مع كثرة التمرين والتدريب انتم تقولون وليس بينه وبين تركه اللي رياضة تمرين بفكه يقول ان انا فكي ليل نهار ما استطعت اني ايش ان انطق بالحرف فنقول في هذه الحالة تصح صلاته ولا تصح امامته الا بمثله وهذا الذي ذكره المؤلف قال الا الا بمثله. الا بمثله فلا تصح امامته الا بمثله. هذا من العاجز عن التعلم ما قدر يصلح حاله الصورة الثانية ان يكون قادرا على الاصلاح وقادرا على النطق لكنه يستنكف او يكسل او يعني يأبى ان يتعلم فما حكمه وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. لم تصح صلاته اصلا لا لنفسه ولا لغيره لا اماما ولا غير امام نعم ثم انتقل الى من تقرأ امامته نعم هذه ستأتي في الاسئلة غالبا ستأتي في الاسئلة خلينا نعم من تكره امامته ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ست نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة اشخاص تكره امامتهم وهم وتكره امامة اللحان. اللحان اذا كان في غير اللحن الذي يبطل الصلاة لانه قلنا اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة هذا لا تصح لكن غيره الذي يكثر اللحن الثاني والفأفاء الفأفاء الذي عنده كما يقال عيب في النطق يكرر فيه الفاء نعم هذا الفأفاء والتمتام والتمتام هو الذي يكرر التاء تاء تاء هكذا. نعم. والرابع ممن تكره امامته ومن لا يفصح ببعض الحروف من لا يفصح ببعض الحروف ولا من لا يأتي ببعض الحروف في فرق ولا ما في بفرق من لا يأتي ببعض الحروف هذا ابدل حرفا بحرف لكن من لا يفصح بالحرف فيأتي بالحرف على لا على الوجه الفصيح الشيخ مثلا في التجويد يقول له الضاد هذه تكون من الاضراس على وجه كذا وكذا فيأتي بالضاد لكن لا على الوجه الفصيح تمام يأتي بالضاد لكن ليست على وجه الفصيح او يأتي بالقاف لا على الوجه الفصيح كما ان يقول اهدنا الصراط المستقيم هذا نطق بالقاف على لهجة من لهجة العرب لكن ليس على الفصيح طبعا الكلام هنا لا نتكلم عن الاداء والاقراء الاقراء هذا مبناه على النقل والرواية صح هو التلقي. لكن نتكلم نحن الان عن صحة الصلاة صحة الامامة كراهة الامامة. نعم الرابع من لا يفصح ببعض الحروف. الخامس وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن. يأتي ويصلي مجموعة من النساء وليس معهن الا هذا الرجل وهو اجنبي عنهن يكره ذلك او قوما اكثرهم يكرهه بحق. يصلي بقوم هم له كارهون. والعبرة في ذلك امران. المعتبر للكراهة ان يكون اذ يكرهه اكثر الناس المأمومين اربعين شخص تسعة وثلاثين يكرهون واحد يحبه. المؤذن طيب فنقول لا اذا كان اكرمهم لابد ان يكون اكثرهم او كلهم من باب اولى لكن لو صار فيه اثنين يكرهونه والبقية يحبونه لا كراهة. الشرط الثاني ان تكون الكراهة كراهة بحق ذهبوا يشتكون عليه قالوا نبغى نغير الامام لا نحبه ونكرهه ليش تكرهونه؟ قالوا دائما اذا رآنا على منكر ينصحنا وينكر علينا ينغص علينا فهل هذا بحق ولا بغير حق بغير حق فنقول انما يعتبر كراهة المؤمنين اذا كان اكثرهم وكانت الكراهة بحق نعم ثم ذكر صفات واحوال اختلف فيها. فبعضهم قال فيها بصحة الامامة وبعضهم قال فيها بالكراهة وغير ذلك. وهي وتصحيح طبعا هذه المسائل والاحوال التي اختلف فيها المسألة الاولى ما يتعلق بالامام والثانية ما يتعلق باختلاف النية فاما ما يتعلق بالامام قال وتصح امامة ولد الزنا بلا كراهة لا تصح تصح امامة ولد الزنا بلا كراهة وانما نص المؤلف على ذلك لان بعض العلماء قال بالكراهة فنص على خلاف قولهم الثاني والجندي الجندي جندي لكنه سليم في دينه وليس عنده مشكلة في اشكال يصلي؟ قال لك لا تصح امامته بلا كراهة لكن اشترط المؤلف قال اذا اذا سلم دينهما اذا سلم دينهما. نعم ثم ذكر ما يتعلق باختلاف النية واختلاف نية الامام عن المأموم فيه عندنا صور لا تمنعوا الصحة تختلف نية المأموم عن الامام ولا تمنعوا الصحة وذكر المؤلف صورتان وهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. من يؤدي الصلاة ممن يقضيها. واحد يقول انا امس ما صليت الظهر ودخل مع الامام. الامام يصلي الظهر اداء تمام؟ والمأموم يصلي الظهر قضاء او العكس المأموم يصلي اداء والامام يصلي قضاء فهذا اختلاف في النية لا يمنع الصحة. الصورة الثانية اختلاف في النية يمنع الصحة وذكر له المؤلف ايضا سورتين قال وعكسه الى هذه هذه لا تمنع الصحة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه هذا لا تمنع الصحة. ما يمنع الصحة ولا مفترض لا لا عندك ولا ها؟ ايه لا لا مفترض لا مفترض بمتنفل لا مفترض بمتنفل فهذا اختلاف في النية يمنع الصحة. فلا تصح امامة المفترض فلا تصح فلا يصح ائتمام ائتمام المفترض بايش بالمتنفل فيكون الامام متنفلا والمأموم مفترضا هل يصح ذلك؟ قالوا لا يصح الصورة الثانية ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها؟ انت تصلي الظهر لمن يصلي العصر او انت تصلي العصر ولم يصلي الظهر اختلفت النية مع اتفاق الهيئة من باب اولى اذا اختلفت النية واختلفت الهيئة كمن يصلي الظهر خلف المغرب او عشاء خلف المغرب فهذا لا يصح وهذا هو المذهب في هذه المسائل وان كان بعضها فيه خلاف. وهل عندهم دليل الحنابلة على عدم الصحة ولا ما عندهم دليل ها يا شيخ وش رايك عندهم دليل قولهم بعدم الصحة فيه دليل ولا ما فيه على طول اي واحد يسألك هل عندهم دليل مباشرة بدون ما تفكر؟ تقول نعم عندهم دليل اما اذا سألك ما دليلهم؟ تقول والله احتاج الى ابحث. قد تعرف الدليل وقد اما ان يقرر الفقهاء قولا من غير دليل هذا لا وجود له في كتب الفقه. لان هؤلاء فقهاء يخافون الله عز وجل ويتقونه وهم ائمة عدول. لا يمكن ان يتكلموا في دين الله بغير علم كذا من راس ومزاج. يقول حرام لان مزاجه لا يحل المسألة هذا لا يمكن. اذا هو فيه دليل لكن ما هو؟ عندهم دليل وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نهي ونكرة في سياق النهي فتقتضي النكرة في سياق النفي في سياق النهي تفيد العموم فيعم كل اختلاف سواء كان اختلاف في الهيئة او اختلاف بالنية فلهذا يعم هذه الصور. استثنوا صورا وجوزوا فيها لورود الدليل الخاص فيها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وان شاء الله نكمل غدا بقية ابواب الجماعة