السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. كان عندنا مسألتان معلقتان في الدرس الماضي اليس كذلك اما الاولى مسألتين ولا واحدة؟ ثنتان وش هي يا شيخ نعم هل هناك مسألة يعذر فيها الجاهل ولا يعذر فيها الناس والثانية ايوة في مسألة سبق المأموم للامام. طيب اما المسألة الاولى وهي هل من مسألة يعذر فيها الناس يعذر فيها الجاهل ولا يعذر فيها الناس احد منكم وجد شيئا يفيدنا به؟ قال لي بعض الاخوة في الدرس امس قالوا في مسألة من وجد عليه نجاسة بعد الصلاة من وجد عليه نجاسة بعد الصلاة لكن الظاهر انه لا ينطبق عليها المعنى المراد من وجد على ثوبه نجاسة بعد الصلاة. المذهب ايش التفصيل فيها ان علم انها كانت موجودة في الصلاة لكن نسيها نعم لكن نسيها فانه يلزمه الاعادة وان جهل انها كانت موجودة في الصلاة لا يلزمه الاعادة وهذا لا ينطبق عليه سؤالنا او لا ينطبق على سؤالنا الا لو قلنا انه اذا نسي ان النجاسة على بدنه فلا يعذر وان علم ان النجاسة على بدنه لكنه جهل كون النجاسة شرطا جهل كونا مثلا اجتناب النجاسة شرطا لصحة الصلاة اذا كانوا يقولون بهذا ينطبق لكن اما كونهم يقولون من جهل كون النجاسة في الصلاة فهذا لا يتعلق بمسألة العذر بالجهل آآ العذر بالجهل وعدم العذر بالنسيان لان هذا لا يتحقق اصلا من وجود النجاسة اثناء الصلاة والاصل اه في قاعدة تقول الاصل نسبة الحادث الى اقرب اوقاته فهو رأى نجاسة ولا يدري في اي زمان وقعت على الثوب فالاصل ان ننسبها الى اخر ايش اخر الزمان وليس هذا من باب العذر بالجهل دون النسيان. في احد عنده مسألة اخرى غيرها طبعا نحن نسأل في هذه المسألة الجهل والنسيان نسأل عن الجهل بالحكم وليس عن الجهل بالحال جيد الجهل بالحال فيه قرب من النسيان يعني نعم. لكن كونه جاهل بالحكم وناسي لوجود الوصف مثلا في احد وقف على شيء ما احد وقف طيب يبقى السؤال مفتوحا الى الدرس الى ان تقفوا على شيء تفيدنا هالمسألة الثانية احد بحث مسألة السبق بركنين او يعني الفرق. نحن قلنا نتأمل في كلام المصنف رحمه الله تعالى في مسألة السبق بركن الركوع والسبق بركنين. هل هناك فرق بين المسألتين او ان كلام المؤلف فيهما واحد في احد بدا له فرقه نعم طيب الذي ظهر لي والله اعلم انه ما فرق بينهما والله اعلم طيب نأتي الان ايها الاخوة الكرام وعلى كل حال من وجد فرقا فليفيدنا به. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة فصل وهذا الفصل فيه اربع وهذا الفصل فيه اربعة مباحث. المبحث الاول موقف المأموم من الامام. اين يقف المأموم المبحث الثاني الموقف الممنوع. هناك مواقف لا يجوز للمأموم ان يقف فيها الثالث الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب الرابع مسألة صلاة الفذ او صلاة المنفرد خلف الصف. اما المسألة الاولى وهي موقف المأموم من الامام ونقصد هنا الموقف المشروع فذكره المؤلف بقوله رحمه الله تعالى طبعا بين في هذه العبارة موقف المأموم المشروع وهي ثلاثة مواقف ما هي؟ نعم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى الموقف المشروعي وفصل فاصل يقف المأمومون خلف الامام. هذا الاول هذا الموقف الاول من المواقف المشروعة وهو افضلها. المؤلف الان يتكلم عن مأموم واحد ولا عن اكثر من مأموم ها قال يقف من؟ المأمومون. اذا لا بد يكون عندنا اكثر من واحد جيد الموقف الافضل لهم ان يكونوا خلف الامام وهذا هو قوله خلف الامام وهذا هو الافضل اذا كان عندنا امام ومأمومان او ثلاثة مأمومين فالافضل لهم ان يقفوا خلف الامام هذا الموقف الاول من المواقف المشروعة الثاني ويصح معه عن يمينه. هذا الثاني ان يقف المأمومون كلهم عن يمين الامام وهذا صحيح ولا لا صحيح وعرفنا من قوله يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه ان اي المواقف هو الاصل وهو الافضل خلف الامام انه هو الافظل لانه قال يقف المأمون خلف الامام ويصح تمام ويصح معه عرفنا ان الافظل هو خلف الامام وانا ونظير هذا لا يأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة اهل الاعذار قال في يصلي المريض قائما فان عجز صلى قاعدا فان لم يستطع صلى فان لم يستطع فعلى جنبه. ثم قال وان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح عرفنا ان كونه على جنبه هو الافضل والثاني يصح تمام؟ طيب الموقف الثالث من المواقف الصحيحة ما هو او عن جانبيه. او عن جانبيه ان يقف بعض المأمومين عن يمين الامام وبعض المأمومين عن يساره. عن جانبيه. هذه ثلاثة مواقف كلها صحيحة افضلها الاول والثاني والثالث صحيحان من غير كراهة طيب الموقف المشروع عرفناه الان نأتي الى الموقف غير المشروع وذكر ثلاثة مواقف غير مشروعة ما هي؟ لا هذا الاول لا قدامه فلا يصح لما قال ويصح ما عن جانبيه ثم قال لا قدامه يعني ولا يصح قدامه فلو صلى المأموم امام الامام تمام لم تصح صلاته سواء كان المأموم واحدا او جماعة لا فرق. هذه المواقف الثلاثة تمام؟ الاول منها والثاني لا فرق فيه بين الواحد والجماعة وهو قدامه الثاني ولا عن يساره فقط. ولا عن يساره فقط. لما قال ولا عن يساره فقط علمنا انه لو وقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره صح وهذا سبق لكن اذا وقف المأمومون كلهم عن يساره ما الحكم يكره ولا ما تصح الصلاة ها لا تصح قال لا قدامه ولا عن يساره فقط اذا لا تصح صلاتهم عن يساره. الموقف الثالث من المواقف غير المشروعة ذكره بقوله ولا الفذ خلفه او خلف الصف. قال ولا الفذ خلفه خلف الصف وما قال ولا خلفه او خلف الصف ليش لان هذا الموقف الثالث يختص بالفذ اما الاول والثاني فان الصلاة فيه غير صحيحة لا للفذ ولا لغيره لو وقف عشرون من المأمومين عن يسار الامام لا يصح اكثر من واحد امامه لا يصح لكن خلفه قال فقط الفذ ولا الفذ خلفه يعني خلف الامام اذا كان عندنا امام ومأموم فصلى المأموم خلف الامام لا تصح صلاته صورة اخرى عندنا اكثر من مأموم. فوقف المأمومون كلهم عن يمين الامام ووقف واحد خلفه او وقف كلهم خلف الامام ووقف واحد خلفهم منفردا ما حكم صلاته؟ لا تصح صلاته وهذا هو المذهب ان صلاة كالفرد خلف الصف غير صحيحة واضح؟ نعم المبحث الثالث في الباب هو الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب وذكر المصنف رحمه الله تعالى اربعة فروق اربعة فروق بين الرجل والمرأة في هذا الباب اولها ذكره قوله الا ان يكون امرأة. اذا الفرق الاول بين الرجل والمرأة ان صلاة المرأة فذة خلف الصف صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة جيد ان المرأة تصلي خلف الصف ولو كانت وحدها جيد طيب هذا الاول الفرق الثاني بين المرأة والرجل في هذا الباب ما هو هو ان امامة النساء لا يستحب لها التقدم عليهن امام الرجال يستحب له ايش ان يكون امامه وان يكونوا خلفه بخلاف امامة النساء فانها تكون امامهم امامهن ولا فين تقف؟ قال المؤلف وهذا الفرق الثاني وامامة النساء تقف في صفهن فلا يشرع لها ان تتقدم عليهن. وعلم هنا ان امامة المرأة بالنساء صحيحة وهل صحتها هنا على سبيل الاستحباب ولا الاباحة؟ المذهب الاستحباب يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي ان الافضل لجماعة النساء ان جماعة جيد ولا يجب عليهن ذلك واما حضورهن لجماعة الرجال فما حكمه ويليه الرجال حكم حضور النساء لجماعة الرجال؟ قلنا ايش وبيوتهن خير لهن فلا يشرع لا يستحب طيب الفرق الثالث بين الرجل والمرأة في هذا الباب ذكره بقوله ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم ان المرأة تتأخر عن الرجال فتكون في اخر الصفوف تمام؟ وذكر المصنف رحمه الله تعالى ترتيب الصفوف قال يليه يعني يلي الامام ايش الرجال ثم ويلي الامام آآ الرجال ثم ان ان الصبيان ثم النساء كجنائزهم كما ان جنائز الرجال تكون امام الامام يعقبها جنائز الصبيان ثم جنازة او جنائز النساء هذا معنى قوله كجنائزهم الفرق الرابع بين الرجل والمرأة عدم صحة مصافة المرأة للرجل وان المرأة اذا وقفت بجوار الرجل في الصف فهذا لا يخرجه عن كونه فذا بل يكون فذا ولو كان معه امرأة يعني واحد وقف في صف النساء عن يميني خمس نسوة وعن يساري خمس نسوة. تصح صلاته ولا لا ها يا شيخ دهان لا لا تصح لانه فذ خلف الصف واضح؟ فوقوف المرأة معه في الصف لا يخرجه عن كونه فذا حكما وهذا سنذكره عند الكلام عن المبحث الرابع وهو الفذ نقصد امام امام تصح الصلاة امام وقف معهن في الصف ما ندري الله اعلم ما ادري لا الامام ما يكون فذ لكن هل يصح هذا؟ الله اعلم ان تقصد امام وقف بناته مثلا خمس بنات عن يمين وخمس بنات عن الشمال لا ادري الله اعلم تفضل يا شيخ في وسطهن نعم مو قال قبل شوية قبل قليل قال وامامة النساء تقف في صفهن في الوسط الافضل ان تكون في الوسط ظاهر كلام الاصحاب صحة صلاة المرأة منفردة خلف الصف مطلقا ونعم حتى لو كان مع نساء لكن ليس هذا الافضل في حقها في النساء لكن من جهة الصحة اطلقوا والشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله له في حاشيته على الروظ المربع تعليق على هذه المسألة فليراجع. نعم الان ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن الفذ خلف الصف الفذ خلف الصف فيه مسائل المسألة الاولى احواله المسألة الثانية احوال الداخل الى الجماعة وحده دخل وحده ولم يجد فرجة في الصف او لم يجد مكانا ماذا يصنع المسألة الثالثة حكم صلاة الفذ. اما احوال الفذ فالفذ له حالان ان يكون فذا حقيقة وحده في الصف هذا فذ حقيقة وذكره المؤلف سابقا قال ولا الفذ خلفه او خلف الصف هذا فذ حقيقة الثاني الفذ حكما معه عشرين واحد في الصف يمكن لكنه فذ ومن هو الفذ حكما؟ ذكره المؤلف بقوله ومن لم يقف معه الا كافر هو من لم يقف معه الا شخص لا تصح مصافته وهم اربعة. قال الا كافر الا كافر وصلى مسلم بجواره يهودي وقدامهم الامام هل يصح مصافة الكافر؟ لا. هذا الاول. الثاني او امرأة. او امرأة رجل وامرأة وامامهم الامام. او مجموعة نساء لا يكون ايش لا يكون لا يخرج عن كونه فذا فهذا فذ حكما. الثالث او من علم حدثه احدهما. رجل وقف بجواره رجل وهو يعلم ان هذا الشخص الذي يصلي بجواره محدث ما هو متوضي وانه جاء مثلا يصلي مجاملة مع الناس بغير وضوء تمام؟ فصلى معه وجامله ايضا وصلى معه ايش خلف الصف نقول لا تصح صلاتهما اما المحدث لانه محدث واما الاخر فلانه لانه فذ خلف الصف وان لم يكن فذا حقيقة لكنه فذ حكما الرابع او صبي في فرض او صبي ما حكم مصافاة الصبي؟ قالوا تصح مصافته في النفل دون الفرظ فلو انك تصلي تراويح مثلا وصليت بجوار صبي مميز طبعا الصبي غير مميز لا صلاة له لكن صبي مميز صففت انت وهو خلف الامام تصح الصلاة لانها نفل. واما في الفرض فماذا تصنع؟ ما ما تنفرد. تصلي بجوار امام فتصلي انت والصبي ايش ها عن يمين الامام ماشي؟ نعم ولا تنفرد خلف الصف لان لانك حينئذ تكون منفردا ايش حكما نعم واما في النفل فيصح للحديث اه صففت انا والغلام وراءه نعم طيب الان الرجل الذي دخل الى المسجد وتورط ما وجاء لوحده الصف الاول مكتمل وجاء وحده في الصف الثاني فماذا يصنع؟ قال عندنا ثلاثة احوال ثلاثة احوال تمشي بها على الترتيب. الحالة الاولى ومن وجد فرجة دخلها. الحمد لله وجد ان الصف فيه فرجة. يسد الخلل ويدخل جيد فالحمد لله هذا ما فيه مشكل. ان لم يجد فرجة الصف الناس متراصون في الصف المنكب بالمنكب ها وما في مجال للدخول في الصف ماذا يصنع؟ والا عن يمين الامام يتقدم ويصلي عن يمين الامام. الحمد لله رب العالمين. ما تيسر له ذلك ما في مجال هو في الصف يمكن عشرين صف يحتاج يتخطى رقاب الناس وهو في الصف رقم واحد وعشرين ما يستطيع ان يصلي بجوار الامام ماذا يصنع فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه. ان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه. يعني يكلم شخص يا فلان تراني تدخل في الصف بارك الله فيك ها ارجع يعني يتأخر هذا الشخص فيصلي معه في الصف التالي تمام وهنا نزل من مفضول الى فاضل او من فاضل الى مفضول ها ضاع عليه اجر الصف الاول ها كسب اجر تصحيح صلاة شخص شخص لو صلى منفردا خلف الصف ما صحت صلاته فهذا صحح له صلاته ان شاء الله له اجر باذن الله طيب لنأتي بعد ذلك الى حكم من صلى فذا طبعا هو هو غير مصلي لان الداخل هذا ما دخل في الصلاة بيكلمه ويقول له ارجع في مشكلة في هذا لكن ما يرد عليه ذاك الذي يصلي؟ نعم. طيب حكم الفذ ما حكم الفذ؟ الان هذا رجل صلى فذا خلف الصف حقيقة او حكما ما حكم صلاته؟ لها حالان. الحالة الاولى فان صلى فذا ركعة لم تصح. دخل في الصلاة فذا وصلى مع الامام ركعة لم تصح لم تصح طيب هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان يكون دون الركعة اقل من ركعة وان ركع فذا وان ركع فذا ثم دخل في في الصف او وقف معه اخر قبل قبل سجود الامام صحت قابل سجود الامام صحته. اذا هذا الشخص صحت له صلاته مع انه دخل فيها فذا وقال المؤلف وان ركع فذا ثم دخل في الصف. واحد اراد يدرك الركعة فركع دون الصف ومشى خطوتين فدخل في الصف ما لم تكن حركة كثيرة مبطلة مشى خطوتين ودخل في الصف ما حكم صلاته ها تصح صلاته الثاني وقف فذا ثم دخل معه اخر لا يخلو اما ان يدخل معه اخر قبل سجود الامام او بعد او بعد سجود الامام فان دخل معه اخر وقبل سجود الامام صحت صلاته. من عنده الروظ؟ الروظ موجود اه اقرأ قول فان صلى ركعة فذا لم تصح. نعم لم تصح الصلاة هذا الذي كنت اريده لم تصح ايوة لم تصح صلاته. طيب واضح الان حكم الفذ اتضح نعم. وبالمناسبة فان المسائل عندنا في المذهب منها ما يعلق فيه الحكم على ادراك الركوع. قبل ذلك يمكن نقول منها ما يعلق فيه الحكم على ادراك التكبير تمام وهو تحصيل الفضيلة الكاملة بادراك تكبيرة الاحرام ان يكون في الصف ويكبر مع الامام عقبه وفيه احكام نعلقها على ادراك الركوع وفي احكام نعلقها على ادراك السجود وفيه احكام نعلقها على ادراك السلام صح ولا لا نعم ايش اللي قلنا تكبيرة الاحرام؟ ما الذي يدرك بركعة ما الذي يدرك بالركوع الركعة وصلاة الجمعة ايضا لابد من ادراك ركعة لابد من ادراك ركوع الركوع الثاني على الاقل. الثالث ادراك الجماعة يدرك بادراك التسليم والسجود مسألتنا هذه اذا ايش من اه دخل معه في الصف شخص قبل سجود الامام. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل من الفصول المعقودة في باب صلاة الجماعة وفيه مسألتان المسألة الاولى احوال الاقتداء بالامام المسألة الثانية بعض المكروهات للامام وللمأموم. اما احوال الاقتداء بالامام فالمأموم له حالان اما ان يكون في المسجد او يكون خارج المسجد وقولنا خارج المسجد يشمل صورتين صورة ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد وصورة ان يكونا خارج المسجد يصلون في البرية مثلا واضح طيب فاما الحالة الاولى وهي ان يكون الامام ان يكون المأموم في المسجد يصلي خلف الامام في المسجد فهذا ما شرط صحة اقتدائه؟ قالوا شرط صحة اقتدائه يكفي سماع التكبير طيب يكفي ان يسمع تكبير يكفي ان يسمع التكبير ولا يلزم ليش الرؤية والظاهر والله اعلم انه لا يراد هنا بسماع التكبير سماع لفظ الامام بالتكبير حتى لو سمع المبلغ لو سمع المبلغ يصح ولا لا نعم يصح ولهذا عبر صاحب واخسر المختصرات في هذا الموضع وهو تعبير تفرد به لكن يساعد على فهم المعنى قال شرطه العلم بايش؟ شيخ بانتقالات الامام العلم بانتقالات الامام لا ذات ذا ذات السماع يعني قد يعلم بانتقالات الامام بسماع من الامام او بسماع من المبلغ او بسماع من الان مثلا مكبرات الصوت او برؤية واضح؟ فصاحب اخشى من الصلاة عبر بهذا ولعله هو المراد لمن عبر بسماع التكبير. اذا الحالة الاولى ان يكون المأموم في المسجد ما شرط الاقتداء العلم بانتقالات الامام وهذا ذكره المصنف بقوله وهي الحالة الاولى ايش؟ فصل. يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من ورائه اذا سمع التكبير. اذا يكفي العلم بانتقالات الامام ولو ولو لم يره ولو كان يسمع التكبيرات ولا يرى الامام ولا يرى المأمومين مثلا فيه مصلى في دور ثاني مغلق تماما لا يرى فيه المأمومون امامهم لكن يسمعون التكبير يصح ولا لا يصح الاقتداء نعم الحالة الثانية ان يكون خارج المسجد فما حكمها وكذا خارجه بشرط ايش الحالة الثانية خارج المسجد شرطها ايش؟ ان رأى الامام او المأمومين اذا اتصلت الصفوف. اذا شرط اقتداء المأموم الذي يكون خارج مسجد الرؤية اما ان يرى الامام او يرى من خلف الامام من المأمومين الذين يصلون في المسجد. فيتصل النظر فهو يرى من امامه ومن امامه يرى من امامه قال صلى الله عليه وسلم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من خلفكم قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا اتصلت الصفوف والمقصود باشتراط اتصال الصفوف الا يكون بينهم فاصل يمنع من الاقتداء كما لو كان بينهم طريق مسلوق. خط شارع او بينهما نهر تمام؟ تجري فيه السفن فهذا يمنع من صحة الاقتداء ولو كانوا يرون من وراء النهر او من وراء الشارع لكن هذا المكان لا يمكن الاقتداء فيه ثم المبحث الثاني في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه جملة من المكروهات خمسة امور من المكروهات الاول منها وتصح خلف امام عال عنهم نعم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. اذا المسألة الاولى مما يتعلق بالمكروهات هي علو الامام عن المأموم وله صورتان ان يكون دون الذراع فلا كراهة. مثلا مرتفع قليلا عتبة مثلا او شيء يسير فهذا لا يكره. الصورة الثانية ان يكون ارتفاع الامام له منبر. مكان مرتفع اكثر من ذراع. ذراع او اكثر يصلي عليه. والذراع كم سانتي؟ ها يا شيخ الذراع مئة سانتي ولا اقل خمسين تقريبا خمسين سانتي او ثمانية واربعين نعم ودون نصف متر الذراع والحالة الثانية في العلو ان يكون ذراعا فاكثر قال المؤلف ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. الثاني من المكروهات ما هو كامامته في الطاقة. اذا الثاني من المكروهات ان يصلي الامام في الطاق ما هو الطاق طاقية ولا غيرها المحراب اذا دخل الامام في المحراب يعني صار فيه محراب يدخل فيه الامام فاذا دخل فيه لا يراه الناس في ميمنة الصف ولا في ميسرته ما يراه الا ثلاثة خمسة من الذين يصلون خلفه. بقية المأمومين لا يرونه. نقول يكره ان تدخل في الطاق لا يكره اتخاذ المحراب لكن في مثل هذه الحالة لا يصلي داخل المحراب وانما يصلي في آآ يعني خلف المحراب. فان احتاج اليه وصار المسجد مزدحم اما يصلي في الطرق او يعني يتضرر الناس يخرجون خارج المسجد فوجدت حاجة للصلاة في الطاق فما الحكم تزول الكراهة لان عندنا قاعدة اذا وجدت الحاجة زالت ايش الكراهة ومنصور الحاجة ما ذكره احد المشايخ قال كان فيه آآ ناس يسكنون في برج ما شاء الله يمكن عشرين دور او اكثر من ذلك ولم يكن بجوار هذا البرج او هذا السكن ما كان بجواره مسجد فكانوا يصلون في مدخل البرج في الدور الاول فلما ضاق عليهم المدخل كان المصعد بجهة القبلة ففتح كان وقت الصلاة يفتحون الباب ويتخذون المصعد ايش محرابا طاقا جيد فهذا ايش وجدت الحاجة له لكن المشكلة كانوا يحطون خشبة حتى يبقى الباب مفتوحا. المشكلة انه مرة من المرات جاء احد الاطفال وسحب هذه الخشبة والامام في السجود وصعد الى الدور العشرين فما حكم صلاتهم؟ ها يلا الان درسناها الان هذي في المسجد ولا خارج المسجد ها ارتفع اكثر من ذراع صح؟ صار تصلي بهم من الدور العشرين اذا فيه كراهة عندنا مسألة اخرى وهي صحة الصلاة ها لا يسمعون التكبير ولا يرون الامام ها فان رجع ها صحة ولا نقول تبطل بمجرد المفارقة لا ادري الله اعلم وهي المسألة التي سماها بعضهم بالمصعدية طيب الثالث من المكروهات ما هو؟ قال رحمه الله وتطوعه موضع المكتوبة وتطوعه موضع المكتوبة ان يصلي الامام في مكان الفريضة يقوم ويصلي النافلة في نفس المكان لكن هذه لها حالتان عند وجود الحاجة وعند انعدامها اذا وجدت الحاجة لا كراهة وعند انعدام الحاجة فانه يكره ولهذا قال ويجوز للحاجة قال الا من حاجة. نعم الا الا من حاجة. الرابع من كروهات لا لا هذا للامام نعم هذا الامام الرابع من المكروهات؟ واطالة قعوده بعد الصلاة. مستقبل القبلة. اذا اذا سلم الامام وانتهى من صلاته فهل يبقى مستقبلا القبلة او يلتفت الى المأمومين؟ نقول المسألة لها حالتان تمام؟ الحالة الاولى اذا لم يوجد نساء فهنا نقول يكره له ان يطيل قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. قال واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. الصورة الثانية اذا كان هناك نساء فما الحكم؟ قال فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن لينصرفن والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انقضى اذا سلم من صلاته مكث قليلا تمام كما في حديث ام سلمة قال الزهري ارى ان ذلك كان لينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال نعم وفي هذا اه اشارة الى ان الشريعة لا وهذا مر معنا في في عدد من المسائل ان الاختلاط بين الرجال والنساء امر غير مرغوب في الشريعة بل هو امر ممنوع ويدل على ذلك امور نحن سبق معنا امور سبق معنا اولا ولنأخذ من هذه المسائل جملة من التشريعات المتعلقة بقضية علاقة المرأة بالرجل وخروج المرأة الى يعني مجامع الرجال وما الى ذلك المرأة هل يجوز تخرج للمسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن ومرت معنا المسألة قال وبيتها ايش؟ خير لها. خير لها لكن لا مانع ان تخرج. ليس بحرام طيب خرجت الى المسجد فصلت نقول قبل اصبر اذا ارادت ان تدخل من الى المسجد من اي الابواب تدخل النبي صلى الله عليه وسلم خصص بابا للنساء. تعرفون باب النساء قال في الحديث لو تركنا هذا الباب للنساء قال ابن قال نافع فما دخل منه ابن عمر حتى مات. طيب اذا خصص لهن باب يدخلن منه دخلت المسجد تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الاول فتبصر صلاته هيئة الصلاة ولا تصلي في اخر الصفوف قال خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها طيب صلت بعد الصلاة تنصرف بنفس الوقت الذي ينصرف فيه الرجال ولا ينصرف النساء اولا ثم الرجال قال ايش اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يلبث قليلا لينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال طيب انصرفنا في الطريق يخالطنا الرجال جاء في حديث ابي اسيد في سنن ابي داود قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فاختلط الرجال بالنساء في الطريق فقال انه ليس لكن نتاع حقوقنا الطريق عليكن بحافته تنظر كيف راعت الشريعة هذا الامر ان المرأة ليس يعني لا يمكن ان نقول والله المرأة يعني تنفصل انفصالا تاما في كوكب اخر جيد لكن اذا خرجت فبهذه الامور نقول الاول الافضل لها الا تخرج حتى خروجها الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي خلفه نقول بيوتهن خير لهن طيب خرجت؟ نقول ادخلي من باب تتجنب الرجال ما استطاعت. تصلي في اخر الصفوف تمام؟ تخرج قبل الرجال في الطريق لا تمشي وتزاحم الرجال في الطريق وانما تتنحى عن طريق الرجال اذا هذه مسألة يحسن التنبيه لها طيب المسألة الخامسة من المكروهات وهي مسألة الوقوف بين السواري الا ان الوقوف بين السواري له حالان حالة جواز وحالة كراهة فحالة الجواز نعرفها من مفهوم الكلام وحالة الكراهة من منطوقه فما منطوق العبارة ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم. اذا قطعن الصفوف فالسواري التي تقطع الصفوف يصلي بعض المأمومين هكذا ثم يأتي البعض ويكمل من الناحية الاخرى تقطع الصفوف والضابط في ذلك العرف قد يكون عندنا احيانا عود صغير فعرفا لا يقطع الصف نعم طيب ومفهوم العبارة جواز الصلاة بين السوار متى اذا لم تقطع الصفوف صلى الامام جاءت جماعة ثانية مثلا للمسجد وكلهم ثلاثة فصلى الامام وخلفه ثلاثة وكانوا خلف وكانوا بين بيتين فلا كراهة في ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل يتكلم فيه عن اعذار ترك الجمعة والجماعة. لاننا نتكلم في باب الجماعة وبينا في اول الباب ان صلاة الجماعة واجبة طيب ما هي الاعذار التي يسقط بها هذا الوجوب؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب خمسة عشر عذرا من الاعذار التي يعذر فيها بايش بترك الجماعة والجمعة فقال فصل ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض. الان عندنا خمسطعشر عذر اولها المرض. فالمريض الذي يشق عليه حضور الجماعة او طبعا الفصل هذا سنحتاج اليه في الكلام في صلاة الجمعة انتبهوا طيب هذا الفصل يعذر بترك جمعة وايش؟ وجماعة. المريض يشق عليه حضور الجمعة لا تجب عليه يشق عليه حضور الجماعة لا تجب عليه. الثاني ومدافع احد الاخبثين. مدافع احد الاخبثين. كان حاقنا يحتاج الى قضاء الحاجة اقيمت الصلاة لو ذهب لقضاء حاجته لفاتته الجماعة. ولو ذهب يصلي في جماعة لصلى مشغول الذهن ان مشغول البال شارد البالي يسقط عنه وجوب الجماعة ولا لا؟ يسقط عنه وجوب الجماعة. الثالث ومن بحضرة طعام محتاج اليه. صاحبنا صايم في احد الايام صيام القضاء باحد ايام الصيف الطويلة يمكن صام في بعض البلدان صاموا خمسطعشر ساعة واكثر ثمنطعشر ساعة صح ولا لا عندك زيادة يا شيخ تسعطعشر ساعة طيب فصاحبنا هذا صائم صيام قضاء او حتى صيامنا من النهار ولما وصل اذان المغرب خلاص يعني ما يستطيع يتحمل فوضعوا امامه الطعام بسم الله ذهب الضمة وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. شرب شربتين من الماء فاقيمت الصلاة في المسجد ان ذهب يصلي صلى بلا عقل صح ولا لا وان اتم اللقيمات التي تقيم صلبه فاتت الجماعة فنقول يعذر بترك الجمعة والجماعة. نعم هذا الثالث. الرابع وغائب من ضياع ماله كان عنده مال مر على احد المصارف وسحب مثلا مئة الف ريال في بلد من البلدان الامن فيها ضعيف مثلا خلاص وهو ماشي في الطريق واقيمت الصلاة في المسجد وقف يبغى يصلي شاف وراه ناس يعني مشتبه فيهم انهم يتابعونه من البنك تواصل طريقه وفاتته الجماعة معذور ولا غير معذور؟ معذور. نعم او فواته. او فواته قالوا واليوم ينزل الراتب تمام وتوزيع تسليم الرواتب من الساعة خمسة الى الساعة سبعة اذا تأخرت خلاص ما عاد تاخذ الراتب الا الشهر القادم فوقف في الطابور حتى يأخذ الراتب وقيمة الصلاة. ان ترك الطابور فات الراتب وان وقف فاتت الجماعة تمام؟ نقول يعذر بترك الجماعة او ضرر فيه او ضرر فيه عنده اغنام. وهي مال صح ولا لا؟ قال لو تركتها وذهبت اصلي في الجماعة جاء الذئب وعد عليها يعذر بترك الجماعة ويبقى مع الغنم ويبقى مع الغنم. نعم او موت قريبه. كان عند قريب من اقاربه لو تركه وذهب ربما مات هذا القريب. ويكون هذا الشخص بحاجة ان يكون بجواره يلقنه الشهادة به ونحو ذلك. نعم او على نفسه من ضرر يخاف على نفسه من الضرر. درجة الحرارة خمسين تحت الصفر ولا ثلاثين تحت الصفر. عندكم ثلاثين الصفر يا شيخ كم عندكم؟ عشرة تحت الصفر بس طيب كان في بعض الاخوة يقول عندكم ثلاثين ولا؟ ها خمسة وعشرين تحت الصفر وما عنده شيء يخرج ويتدفأ به ويذهب يصلي صلاة الفجر. فان خرج يعني كانت صلاة مودع طيب وان جلس عند الدفايات في البيت صلى منفردا نقول يعذر بترك ايش الجماعة او سلطان كان يخاف من سلطان جائر وظالم. قالوا هذا الشخص مثلا يعني سيؤخذ الى الحبس وكذا بالظلم في بعض بلدان مثلا يكون فيها ظلم ونحو ذلك. نعم. او ملازمة غريم ولا شيء معه استدان من شخص مالا استدن من شخص قال والله اريد اسدد ايجار البيت طيب استدان منه عشرة الاف ريال؟ قال ان شاء الله اسعى اني اجمع المال لاسددك فلما حضر الموعد حظر الاجل ما عنده شيء ليس عنده لا ما عنده شيء كل ما خرج للجماعة ذاك مسك فيه قال تعال بمسكك بنادي الشرطة صار يصلي في البيت حتى حتى يفرجها الله وايش يغنيه الله من سعته. يعذر ولا لا؟ يعذر. اما لو كان عنده مال لكنه يريد ان يتهرب من الديون التي عليه. مماطل يعذر لا يعذر فيأثم بالمماطلة ويأثم بترك الجماعة نعم او من فوات رفقته. عنده حجز طيارة. الاقلاع الساعة مثلا اربعة وصلاة العصر الاقامة الساعة اربعة وربع جيد؟ قال ما استطيع الا اصلي منفرد وادرك الطيار نقول يعذر بترك الجماعة. نعم او غلبة نعاس. غلبة نعاس. كان مرابطا في سبيل الله تمام؟ يدافع الاعداء مم سهرت عينه في سبيل الله تمام؟ من الصباح الى الصباح الثاني الى صلاة الظهر مثلا لما جاء اول وقت الظهر الجماعة لا تقيم الصلاة الا بعد ايش الا بعد ساعة هو لا يستطيع خلاص يعني سيسقط من النعاس نقول صلي في اول الوقت ونام وتعذر ان شاء الله في ترك الجماعة نعم او اذى بيصلي بينتقض وضوءه من النوم في الصلاة نعم او اذى بمطر ووحل. او اذى بمطر لانه في الحديث قال صلوا في لحالكم والمطر فيه رخصتان الرخصة الاولى وهذه مهمة جدا ان تفهم لانه ستؤثر في الحكم الذي نذكره ان شاء الله في باب الجمع الرخصة الاولى عدم وجوب الجماعة اصلا اذا في حال المطر لا تجب الجماعة صح ولا لا الرخصة الثانية رخصة الجمع والجمع في المطر ليس سببه المشقة ليش ليش السبب والمشقة؟ لانه لا تجب الجماعة اصلا يعني متى نقول فيه مشقة؟ لو قلنا يجب ان تحظر الجماعة يقول ما استطيع اخرج مرتين الى الجماعة في مشقة نقول اذا تجمع بسبب المشقة لا هو الجمع اصلا الجماعة ليست واجبة عليه. والجمع رخصة مستقلة بسبب المطر وسيأتي ذكرها ان شاء الله وتختص بالعشائين. نعم وريح الوحل هو ما يعني اثار يعني آآ المطر احيانا فلا يستطيع ان يخرج بسببها لانه يتأذى بها. وبريح واشترط المؤلف في الريح ثلاثة شروط اي ريح اي نسمة هوا تجي خلاص يقول له صلي في البيت ما عاد تجب الجماعة قال لك لا ما هو اي ريح ثلاثة شروط الاول ان تكون الريح باردة الجماعة عندكم خمسة وعشرين تحت الصفر وكمان هوا طيب هذي ريح باردة الامر الثاني ان تكون شديدة اما نسمة هواء خفيفة ما ما تؤثر. الثالث ان تكون هذه الريح في الليل لا في النهار قال في ليلة مظلمة لا في النهار اما هوا في النهار هذا ما شا الله لا يسقط الجماعة. وشرطه رحمه الله ان تكون شديدا هذا خلاف ما ذكره في الاقناع فانه في الاقناع قال ولو لم تكن شديدا. هكذا نصوا في الاقناع. قال ولو لم تكن شديدة واما المنتهى فماذا صنع والاقناع قال بريح باردة في ليلة مظلمة ولو لم تكن شديدة واما الاقناع فقال في ريح بريح باردة في ليلة مظلمة ولم يذكر الشرط الشديد لم يصرح بنفيه ولا باثباته والظاهر من ذلك انه ليس انه ليس بشرط والله اعلم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صلاة اهل الاعذار انتهى من الاعذار المسقطة للجماعة صح؟ الان سيأتي الى اعذار قد تسقط بعض واجبات الصلاة نقول الصلاة هيئتها التي مرت معنا في صفة الصلاة قد يسقط بعضها ببعض الاعذار. وجملة هذه الاعذار اولا المرض والثاني السفر والثالث الخوف المرض والسفر والخوف وسيذكر بعض الاعذار الاخرى بباب الجمع مثل المطر ونحوه. ام بدأ المؤلف بالمريض وفي هذا الباب باب صلاة اهل الاعذار مسألتان المسألة الاولى صلاة المريض المسألة الثانية الصلاة في السفينة او على الراحلة. اما صلاة المريض فما حكمها؟ قال باب صلاة اهل الاعذار تلزم المريض الصلاة قائما. اذا قاعدة المريض انه يجب عليه ان يأتي من افعال الصلاة او يعني واجباتها اي واجباتها واركانها يجب ان يأتي بما يستطيعه ويسقط عنه ايش ما يعجز عنه بقدر عجزه يسقط عنه ما يعجز عنه بقدر عجز هذه القاعدة تطبيقها قال عندنا طبعا مسألتان يعني في صلاة المريض او مسألتين لاكثر من مسألة اربع مسائل في المريض المسألة الاولى ما يتعلق بحكم القيام المسألة الثانية الركوع والسجود المسألة الثالثة تغير حال المريض من ضعف الى قوة او من عجز الى قدرة وعكسه المسألة الرابعة القدرة الجزئية يقدر على بعض دون بعض المسألة الخامسة العجز الحكمي. هو قادر لكن هذا لكنه لو صلى قائما ربما تأخر شفاؤه او كان الطبيب يقول لا دواء لك الا ان تصلي جالس لمدة فترة كذا فما حكمه؟ نبدأ اولا بالقيام فما حكم القيام على المريض؟ قال يلزم المريض الصلاة قائما يلزم اعد يلزم المريض الصلاة قائما. نعم. يلزم المريض والصلاة قائما. اذا الاصل انه ياء لا بد ان يقوم مثله مثل الصحيح واحد عنده وجع في ضرسه قال انا مريض مصلي جالس مضطجع لا. يلزمك ان تصلي قائما طيب متى ينتقل الى الجلوس؟ قال فان لم يستطع فقاعدا. ما استطاع يصلي قاعدا وقوله قاعدا لو صلى قاعدا متربعا او قاعدا مفترشا او نحو ذلك فانه ايش يصح لا يشترط هيئة معينة ولكنهم يقولون في القيام الافضل ان يتربع وفي موضع الجلوس يصلي مفترشا كهيئة الجلوس لانه يستطيع ان يأتي بها فان لم يستطع ان يصلي قاعدا نعم فان عجز فعلى جنب. فان عجز فعلى جنبه. عجز طبعا عجز يعجز. وبعض الناس يقول عجز وهذا ليس بفصيح لغة فان عجز فعلى جنبه يصلي على جنبه ووجهه الى القبلة. طيب هناك حال رابعة وهي فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح. من هو ان صلى مستلقيا ورجلاه للقبلة صح من هو المريض العاجز عن القيام وعن العاجز عن القيام وعن ايش؟ وعن القعود. الاصل والافضل ان يصلي على جنبه. فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صحت صلاته. هذا بالنسبة للقيام اما بالنسبة للركوع والسجود فما حكمه ويومئ راكعا وساجدا ويخفض ويخفضه عن الركوع. نقول ان عجز عن الركوع والسجود فانه يومئ بالركوع ويومئ سجود لكنه يجعل السجود اخفض من الركوع طيب ان عجز عن الايماء اصلا ما يقدر يومئ ماذا يصنع فان عجز او ما بعينيه فان عجز او ما بعينه يخفض عينه ويرفعها اشارة الى حال الركوع وحال ايش وحال السجود فان عجز عن الاماء بعينه وشرايكم ها مشلول شلل تام لا يستطيع ان يتحرك منه طرفة عين ما يتحرك منه شيء يصلي ولا تسقط عنه الصلاة؟ يصلي في قلبه. ها يصلي يصلي فينطق بالالفاظ ان كان قادرا على النطق ان كان عاجز حتى عن النطق يصلي بقلبه ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. ما دام عنده عقل فتجب الصلاة حتى في حالة المسايفة فان خفتم فرجالا وركبان ولهذا الصلاة هي ركن الاسلام الاعظم بعد الشهادتين. فالانسان يعني يحافظ على الصلاة ولا يتركها اه ابدا ولو كنت في حالة قتال مهما كانت لا عذر يسقط الصلاة ما دام العقل موجود فلا تسقط الصلاة. نعم المسألة الثالثة تغير الحال اثناء الصلاة. نحن قلنا تلزمه الصلاة قائما. فان عجز فقاعدا. طيب كان قادرا ثم عجز ثم قدر. تغيرت احواله في الصلاة فماذا يصنع فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. ينتقل في كل وقت بحسبه. قال في اول الصلاة كنت قادر على القيام. لا يجوز ان تجلس قال ثم تعبت فجلست وما استطعت اقوم. نقول اجلس قال تعبت زيادة واضطررت الى ايش انسدح على جنبي يعني يصلي على جنبه استطاع بعد ذلك ان يقف يجب عليه ان يقف وهكذا لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة الفقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور ما استطعته يجب الاتيان به اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم المسألة الرابعة القدرة على الاتيان ببعض الفعل او بما يقاربه. نعم. قال فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود او ما بركوع قائما وبسجود قاعدا. قال له الطبيب لا تنحني عنده عملية بعض الناس يصير عنده عملية في العين خلاص؟ لا يستطيع ان ينحني لا راكعا ولا ايش ولا ساجدا لكنه يستطيع ان يقف ويستطيع ان يجلس فنقول تومئوا بالركوع ها قائما وتومئ بالسجود جالسا لانك هذا اقرب الى حال السجود وذاك اقرب الى حال الركوع ثم انتقل الى مسألة الواجب في من صلى في السفينة او الراحلة هل يصلي جالسا؟ ولا يجب عليه ان يصلي قائما اذا كان قادرا؟ ماذا قال ولمريض الصلاة مستلقى لا هذه نعم احسنت هذه المسألة الخامسة وهي العجز الحكمي ليس عاجزا يقول انا اقدر اصلي واقف لكن الطبيب قال له لا تصلي واقفا لمدة شهر لاجل مداواة عندك عندك علاج لا لا يمكن لو صليت قائم يظرك ويتأخر المرض ولا يمكن ان تشفى من مرضك من الزمان لا بد ان تصلي قاعدا هل له ان يصلي قاعدا ولا لا؟ قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام ولو كان قادرا على القيام لكنه عجز الحكم يعني له حكم العجز ليش ولمداواة ولمداواة بقول ولمداواة بقول ولمواداة ولا لمداواة لمداواة. لمداواة نعم اعد العبارة ولمريض ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. اذا قال له طبيب مسلم علاجك ان تصلي جالسا هو يستطيع ان يصلي قاعد قائما نقول يجوز له ان يصلي جالسا طلبا لمداواة نفسه ثم انتقل الى مسألة السفينة والراحلة اما مسألة السفينة فقال فيها ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. ما دام قادرا على القيام السفينة في حد ذاتها ليست عذرا يبيح الجلوس لكن اذا عجز صلى جالسا. اما الراحلة فهل يصلي على الراحلة وهو يستطيع النزول منها ولا يجوز ان يصلي على الراحلة مع انه يستطيع النزول؟ قال المؤلف لا اذا اراد ان يصلي على الراحلة فلابد ان اذا اراد ان يصلي الفرض فلابد ان ينزل من الراحلة ويصلي على الارض ما يصلي على الراحلة الا في حالة وجود عذر يمنعه الارض عليها ايش وحل تمام او شيء يمنعه من النزول فهنا يجوز ولهذا عندنا مسألتان المسألة الاولى لا تصح الصلاة على الراحلة قال المؤلف الاولى تصح الصلاة فيها عن الراحلة وهي؟ ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. هذه المسألة الاولى بالوحل اللي يقول البهوتي الوحل بفتح الحاء واسكانه لغة رديئة كذا يقول قال ويصح الفرض عن الراحلة خشية التأذي بالوحل يقول لو نزلت ما استطيع اصلي. كله وحل على الارض نقول صلي على الراحلة. الصورة الثانية لا تكون عذرا للصلاة على الراحلة وهي سورة ايش لا للمرض لا للمرض فمجرد كونك مريضا هذا لا يجعلك آآ لا يجعل الصلاة على الراحلة جائزة بالنسبة لك مجرد كونك مريظ لا لا يبيح لك ترك الصلاة على الارض والله اعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الفصل الذي يلي ذلك. وفيه ثلاث مسائل المسألة الاولى شروط القصر الان بنتكلم عن قصر الصلاة للمسافر المسألة الاولى شروط القصر المسألة الثانية حالات وجوب الاتمام مسافر ويجب عليه ان يتم. الثالث حالات يقصر فيها وانما نص عليها للاشكال فيها اولى الخلاف الذي فيها. نبدأ بشروط القصر وهي خمسة شروط اولها فصل من سافر سفرا مباحا. طيب شروط القصر. اولها قوله من سافر الذي يبيح القصر عذر واحد فقط لا ثاني له وهو ايش السفر فلا يجوز القصر لاحد الا للمسافر. فلا يجوز القصر لمريظ ولا ها ولا لخائف صلاة خوف يقول يصليها ركعتين لا الخوف ليس عذرا للقصر ولا لغير ذلك ولا لمطر ولا لغير ذلك من اعذار اذا الشرط الاول القصر هو السفر الشرط الثاني مباحا ان يكون السفر مباحا والسفر المباح يخرج منه السفر سفر المعصية بل حتى السفرة المكروهة على المذهب انه يخرج من هذا. واشتراط الاباحة عندهم تارة يخرجون به المكروه وتارة لا يخرجون به المكروه. لكن هنا اخرجوا المكروه. قالوا السفر المعصية لا يجوز القصر فيه سفر المكروه لا يجوز القصر فيه. يبقى عندنا السفر المباح ومن باب اولى السفر ايش المستحب او سفر الطاعة نعم فمثال سفر المعصية ما معنى سفر معصية؟ رجل سافر وفي الطريق كان يسمع موسيقى اغاني هل هذا سفر معصية مسافر لزيارة امه وفي الطريق يدخن ويسمع المعازف والموسيقى وينظر الى الحرام. سفر معصية ولا لا؟ لا. لا. سفر المعصية الذي القصد منه هو ايش؟ المعصية. لماذا تسافر يا فلان؟ قال والعياذ بالله مسافر لاجل ان يشتري الخمر من المكان الفلاني. مسافر بالله لاجل يعني اه افعال محرمة ونحو ذلك. فنقول هذا السفر لا يباح فيه الترخص باي رخصة رخص السفر ونحن قلنا قاعدة دائما في الرخص. الرخص لا تناط بالمعاصي. ما يمكن الشرع يقول لك هذي المعصية لو فعلتها رخصة ما يمكن هذا مخالف لمقصد الشرع في تنفير الناس من المعاصي وابعادهم عنها. واضح؟ اذا اي معصية الله يمكن ان تناط بها الرخصة وهذا مر علينا في مسائل من يذكر لنا المسح على الخفين لا يجوز المسح على اذا سافر سفر معصية يمسح يوم وليلة لا يترخص بثلاثة ايام ايضا اذا ما رأيك لو لبس خفا محرما مسروق وسرق خف من محل محل المحلات ولبسه هل يجوز ان يمسح عليه؟ لا لان المسح على الخفين ايش؟ رخصة ايضا الماء المغصوب لا هذه ليست مسألتنا. التيمم. ما المعنى المنصوب في اي مسألة تتكلم نحنا نبغى رخصة الان فلا تقول ما مغصوب توظأ بالماء المغصوب لا هذا مبحث اخر هذا مبحث اخر من جهة ان هذه هذا الفعل لا يوصف بانه طاعة اصلا. والوضوء الصحيح لابد ان يكون طاعة. لا هذي مسألة اخرى اللي هي عدم اجتماع ان يكون الفعل الواحد لا يمكن ان يكون محرما لا يمكن ان يكون واجبا ويكون محرما لا يمكن لا هذي مسألة اخرى الصلاة في الدار المغصوبة الوضوء بالماء المغصوب هذه ليست معنا نحن نريد رخص المسح على الخفين رخصة التيمم التيمم التيمم من الارض المغصوبة لا هذا ايضا نفس يرجع للمسألة التي ذكرناها ليس الى مسألة ان الرخص لا تناط بالمعاصي الاستجمار اذا استجمر بما نهي عنه ما جاء النهي عن الاستجمار الروث والعظم ونحوها. طيب فان استجمر بعظم او بمحترم وذهب وحصل الانقاء بان بقي آآ اثر لا يزيله الا الماء يصح الاستجمار ولا لا؟ لا يصح لان الاستجمار رخصة لكن لو انه ازال النجاسة بالماء المغصوب يطهر ولا لا؟ الاستنجاء الاستنجاء ليس رخصة. فلو ازاله بمحرم صح ولا ما صح؟ صح مع الاثم طبعا هذي القظية بتقول لي كيف صححها من الاثم والوضوء لا يصح مع الاثم لان الوضوء يشترط فيه النية فهو قربة اما ازالة النجاسة فهي من باب الترق واضح طيب مثال اخر ايش رأيكم التيمم في سفر المعصية ها يصح ليش احسنت لان التيمم ليس سبب التيمم اصلا السفر. فالتيمم يباح في الحظر واضح؟ طيب على كل حال اذا الشرط الثاني ان يكون ما ادري الله اعلم الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا. الشرط الثالث ان يكون السفر ايش اربعة برد فان يكون السفر طويلا وهو السفر اربعة برد واربعة برد كم تساوي؟ قالوا على اربعة برد اربعة فراسخ والفرسخ كم ميل ثلاثة اميال والميل كم ذراع ستة الاف ذراع تمام؟ وكم حد قصر بالكيلو متر هذا شرحناه في الدرس الثالث من شرح الزاد لما تكلمنا عن المقادير والمكايب صح ولا لا قال الناظم وش يقول الناظم ها فحد قصر للصلاة المجزئة بعد الثلاثين ثمان ومئة وفيه ما فيه من الجدال والخلف مبني على الاميال اذ ست الاف ذراع ساوى ميل على المذهب الى الفتاوى ومن يقول ثلاثة الالاف ونصف الف؟ قال بالخلاف. عليه قيل بالثمانين السفر في عصرنا الفتوى عليه واستقر وتم ما رمت من البيان. طيب اه اذن على المذهب على حسابات الاصحاب مسافة القصر تساوي تقريبا مئة وثمانية وثلاثين كيلو وليس العمل على ذلك حتى الشافعية حساباتهم قريب من هذا وليس عملهم على هذا تمام والمسألة اشرنا في السابق ان المسألة هي الى كونها مسألة حسابية اقرب من كونها مسألة فقهية فالحنابلة حسبوا وليست للقضية قضية اختلاف فقهي. يعني هل دليل المسألة عند الحنابلة يختلف عن دليل المسألة عند غيرهم؟ لا. كلهم استدلوا باثار الصحابة لا تقصر الصلاة الا فيما مكة وجدة او فيما بين مكة وعسفان او فيما بين مكة والطائف لكن لما جاءوا يحسبون هذه المسافة اختلفوا في التقديرات والمشهور الذي عليه الفتوى في عصرنا حساب الحنفية اه ابن عبد البر من المالكية واظنه ما ادري هل هو المعتمد من عند المالكية او ليس هو المعتمد الله اعلم وهو ان الميل ثلاثة الاف وخمس مئة ذراع. وبناء عليه فتكون مسافة القصر ثمانون فتكون مسافة القصر ثمانين كيلو خلاص تمانين كيلو متر واما عن المذهب فقد بيناه والله اعلم الرابع ولهذا حتى اصحابنا حتى البهوت والمرداوي في الانصاف لما ذكروا حسابات الاصحاب ذكروا كلام بن عبد البر وذكروا كلاما لابن حجر في مع انهم يذكرون المذهب لكن ذكروا كلام لابن حجر وذكروا كلاما لابن عبد البر وذكروا كلاما من غيره في تحرير هذه الحسابات لانها ليست مسألة مذهبية والله اعلم. الرابع من شروط القصر سن له قصر رباعية ركعتين. ان يكون القصر في الصلاة الرباعية فلا يصح القصر في الصلاة الثلاثية ولا في الثنائية ويروى وهذا ذكره الشيخ بكر ابو زيد في كتاب التعالم ان رجلا سألوه عن قصر الصلاة عن قصر صلاة المغرب فقال نعم هذا حديث رواه الديلمي في مسند الفردوس يعني ما يريد يقول ما ادري يريد ان يأتي ان يأتي للناس بغرائب يقول ما شاء الله مطلع طلع واسع فقال نعم هذا حديث رواه الديلمي في مسند الفردوس وما ذكر كتابا مشهورا يكون في متناول اليد مسند الفردوس يمكن ما يلقونه فبحث الطلاب عن مسند الفردوس فوجدوه وباتوا ليلتهم قرأوه من اوله الى اخره ما وجدوه لهذا الحديث اثرا فجاءوا من الدرس اليوم الثاني قالوا يا شيخ قرأنا مسند الفردوس ما وجدناه قال مسند الفردوس له نسخة صغرى ووسطى وكبرى التي عندكم هي الصغرى واما الكبرى فليس لها الا نسخة واحدة واحترقت تمام فهو موجود فيها فالمقصود ان قصر الصلاة انما يكون في الصلاة الرباعية نعم السنة لهم قصر رباعية ركعتين. وهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى وسيذكر شرط خامس للقصر. شرط خامس. وهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى الحكم التكليفي للقصر القصر جائز ولا لا جاهز ولا واجب جاهز. سنة القصر سنة فالقصر افضل ولا؟ الاتمام؟ القصر. القصر سنة. والحنفية يقولون بوجوبه نعم الشرط الخامس للقصر اذا فارق عامر قريته او خيام قومه اذا فارق عامر في قريته تعرفون عامر القرية؟ يعني عمران القرية تمام اذا اذا فارق عامرا قريته يعني عمران القرية البيوت. فاذا فارق هذه البيوت وما ضابط المفارقة يمشي بعدها كم كيلو؟ كم فرسخ؟ كم ما ضابط ذلك عرفا ضابط ذلك ان يفارقها عرفا بما يكون مفارقا يعني لو انه وصل الى اخر بيت من بيوت القرية ومشى بعده خطوتين وقام وصلى قصر يصح لأ لانه ما فارقه عرفا هذا انت بجوار البيت واضح ولا لا؟ لابد ان يمشي مسافة يحصل بها انه فارق عامر القرية عرفا واذا ما كان فيه عمران وبيوت وفيه خيام فبمفارقة ايش؟ خيام قومه. نعم. ولا يصح له الترخص قبل ذلك. طيب اذا فارق جاز له ايش القصر او سنة له القصر طيب اذا دخل وقت الصلاة قبل المفارقة ثم فارق بعد دخول الوقت يعني واحد في المدينة. اذن المؤذن لصلاة الظهر وصاحبنا في السيارة يعني قبل نقطة التفتيش فخرج وصلى بعد مفارقة البنيان في محطة من المحطات هل يقصر ولا يتم يتم يتم شيخ ولا يقصر الجمهور يقولون يقصر وحكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى اجماعا واما المذهب فانه يتم وهي من المفردات. المذهب انه يتم وهي من المفردات لان الصلاة وجبت في ذمته بدخول الوقت. ووجبت عليه تامة نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه حالات يجب فيها الاتمام وهذي الحالات كم عددها احدى عشر حالة احدى عشرة حالة لابد فيها من الاتمام ولا يجوز القصد اولها وان وان احرم حضرا ثم سافر. احرم حظرا. الرجل راكب في الطائرة قالوا يلا موعد الرحلة وتأخرت الطائرة في ايش في المطار وكان المطار داخل البلد فقال خلينا ندخل نصلي قال الله اكبر احرم ايش؟ في الحظر في الركعة الاولى طارت الطائرة وفارقت البلد يكمل ركعتين ولا يكمل اربع ركعات ها يكمل اربع ركعات احرم حظر هذه احدى عشرة حالة كلها لابد فيها من ايش من الاتمان اذا احرم حذرا ثم سافر لا بد من الاتمام. الثاني عكسها وهي؟ او سفرا ثم اقام وهو في الطيارة قام وصلى الظهر دخل عليه الوقت وهو مسافر صلى ركعة ثم هبطت الطائرة ووصلت الى البلد يتم ولا يقصر يجب عليه الاتمام الثالث او ذكر صلاة حضر في سفر لما وصل الى البلد كان منشغل باجراءات السفر وقطع التذكرة والجوازات وكذا وركب الطائرة ونسي ان يصلي تمام؟ لما وصل الى البلد وكان الوقت قد خرج فذكر صلاة حضر في سفر يصليها اتمام ولا قصر؟ اتمام وجوبا طيب والعكس يقصروا اليتم ايش يقول؟ او عكسه حتى عكسها يتم وهو في طريق العودة قال بصلي في المطار وهو في بلد اخر في سفر تمام انشغل ونسي فلما وصل الى بلده تذكر صلاة السفر يصليها تامة ولا قصر تامة. طيب ليش ليش؟ لان عندنا قاعدة ان الرخصة اذا وجد سبب يبيح الترخص وسبب يمنع من الترخص نغلب سبب ايش اما المنع من الترخص ويعبر بعضهم عن القاعدة بقولهم الشك في الرخصة الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل هنا سبب يبيح سبب يمنع تغلب المانع. نعم. الصورة الخامسة او ائتم بمقيم صلى خلف مقيم جاء صاحبنا من المطار الى المسجد النبوي جالس في المدينة ثلاث ايام ثم يذهب الى عمرة وصل المسجد النبوي والامام تمام في التشهد الاخير ودخل صاحبنا مسافر هو يقوم ويأتي بركعتين ولا يجب عليه ان يأتي باربع ركعات ها يجب ان يأتي باربع ركعات ولا يجوز يقوم ويأتي بركعتين فيجب عليه الاتمام. واضح؟ فضلا عما لو ادرك الصلاة. لو ادرك الصلاة هذا واضح لكن لو لم يدرك الا التشهد الاخير هل يجوز له ان يتم ركعتين؟ ولا يجب ان يصلي الصلاة تامة يجب ان يصليها تاما. قال صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم تقضوا او فاتموا. نعم او من يشك فيه. اهتم بمقيم هذا الظاهر. ائتم بمن يشك فيه. دخل يصلي خلف واحد قال والله ما ادري هذا من اهل البلد ويتم الصلاة ولا هو مسافر ولا يوجد قرائن لا يوجد غلبة الظن والشك هنا تساوي الامرين ولهذا في الروظ عندك وش قال بعد هذه المسألة؟ قال اذا وجد شخص عليه امارات السفر ذكر هذه المسألة صح يا شيخ وش يقول نعم اذا لاحظوا هنا الشك في هذه المسألة يقصد به مطلق التردد ولا تساوي الامرين؟ تساوي الامرين تساوي الامرين وفي مواظع قلنا ماشي مطلق التردد اما هنا فغلبة الظن لو غلب على ظنه دخل محطة في طريق سفر كل الناس هذا لابس احرام والرجال وفي الطريق وصلى بالناس اماما فامارة عليه امارة ايش السفر واضح عليه امارة السفر قال هذا اكيد يقصر فدخل بنية القصر يصح ذلك ولا لا يصح ويقصر الصلاة واضح؟ نعم. اما الشك فهنا تساوي الامرين لا يوجد امارة ترجح احدا امرين طيب السادس او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها صلى خلف الامام مقيما مقيم يلزمه الاتمام ولا لا هذا المأموم يلزمه الاتمام. ففسدت هذه الصلاة اما انتقض وضوءه خرجت منه ريح. اي سبب من الاسباب فسدت الصلاة. ذهب وتوظأ وجا يصلي خلصت الجماعة الان سيصلي منفردا يلزمه ان يصلي ها ان يصلي الصلاة تامة لان هذه اعادة للصلاة التي اخل بها والصلاة التي اخل بها ايش وجبت عليه تامة نعم او الان ولا كم رقمها الثامنة. نعم او لم ينوي القصر عند احرامها. اذا دخل المسافر يصلي الصلاة ولم ينوي القصر. يلزمه الاتمام. اذا نية القصر شرط وسيأتي معنا في الباب الذي بعده ان نية الجمع ايضا شرط لكن فيها تفصيل نذكره بعد قليل ان شاء الله نعم او لم ينوي القصر او او شك في نية القلب. دخل في الصلاة وهو يشك. يقول انا كبرت بنية القصر ولا ما نويت القصر؟ نقول ترجع الى الاصل شككنا في الرخصة وجب علينا ان نرجع الى الاصل. نعم او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. هذي الحالة العاشرة دخل البلد مثلا صاحبنا جاء من مصر وصل الى المدينة نزل في مطار المدينة وهو ينوي ان يمكث في المدينة النبوية على ساكنها افضل الصلاة والتسليم لمدة اربعة ايام وساعة يعني كم صلاة بيصلي؟ كم بتصلي في المسجد النبوي؟ قال ادرك في المسجد النبوي ان شاء الله واحد وعشرين صلاة سعودي في المسجد النبوي كم واحد وعشرين صلاة ماذا نقول له؟ هل يجوز له القصر ولا يجب الاتمام؟ قال يجب الاتمام. اذا الحد الاعلى للقصر هو ايش عشرين صلاة اذا زاد عليها لو واحد وعشرين صلاة ليس له ان يقصر طيب هذا يقصر في اول عشرين صلاة وفي الاخيرة هي التي يتم ولا من اول فرظ يجب عليه الاتمام؟ من اول فرض يجب عليه تمام ما يجوز ان يقصر ما يقول والله انا بقصر اربعة ايام والزائد لا لا يجوز له القصر وهذا معنى قوله او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام نعم. المعتمد حد ذلك بالصلوات حد ذلك بالصلوات هل يتصور ان يكون اكثر من اربعة ايام ولا يكون اكثر من عشرين صلاة ولا ما يتصور ها ممكن وصلت طائرته الى المدينة الساعة السابعة صباحا خلاص يوم الاحد على حد والاثنين والثلثاء والاربعاء وخروجه من المدينة الساعة الثانية عشر قبل الظهر اثنعشر الاربع اثنعشر الاربع اكثر من اربعة ايام ولا لا اكثر من اربعة ايام صح ولا لا؟ لكن اكثر من عشرين صلاة لا عشرين صلاة فقط ايش رأيكم يقصر ولا يتم ها على عبارة المؤلف لو اخذنا بظاهر عبارته فانه لا يقصر لانه عزم على الاقامة ايش؟ اربعة ايام. اكثر من اربعة ايام. لكن المعتمد حد ذلك بالصلوات. فنقول هذا يقصر لانه لم يمكث اكثر من عشرين صلاة والله اعلم. نعم المسألة الاخيرة وهي الحادي عشرة ممن لا يجوز له القصر من هو؟ او كان من لاحن معه اهله ولا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم هذا رجل قبطان في سفينة ملاح ياخذ عنده سفينة رايح جاي فيها يحمل بضائع وين ساكن اي ما بلده بلده فين فين اولادك فين زوجتك؟ قال زوجتي معاي في السفينة عندنا غرفة رايحين جايين في هذه البحار طيب فهذا هل يقصر في سفره وهو في السفينة؟ لا لانه ساكن في بلده حكمه حكم ايش؟ المقيم اما لو لم يكن معه اهله تارك اهله في البلد ويذهب مثلا اسبوع اسبوعين شهر ثم يرجع فيجلس مع اهله خمسة ايام. ثم يذهب في عمله ثم يرجع الى اهلي فهذا يقصر مثل الان سائق مثلا شاحنة يذهب ويرجع لكن هل بيته شاحنته لا يرجع بعد مدة ويسكن عند اهله ويشوف اولاده هكذا فهذا له ان يقصر في كل سفر. في كل سفر. نعم ولهذا قيدها المؤلف بكونه معه اهله وانه لا ينوي الاقامة ببلد. اما لو كان ينوي الاقامة ببلد اوليس معه اهله فانه يقصر ثم ذكر المؤلف اربعة حالات يقصر فيها وذكرها لوجود اشكال او خلاف. ما هي الاربع حالات وان كان له طريقان فسلك ابعدهما قال انا اذا ذهبت مثلا بلدة قريبة من المدينة وش في عندنا بلدة؟ ستين كيلو ولا سبعين ولا الحناكية كم يا شيخ؟ مئة في طريق مختصر يجيب خمسين كيلو ولا؟ ما في ها؟ اكيد وستين طيب المليليح اسمه طيب قال بروح المليليح من وين رايح؟ قال انا رايح من طريق الطريق الفلاني ليش؟ لان هذا الطريق اجمل في خظرة مثلا فيه كذا كم مسافة الطريق قال مسافة الطريق مئة كيلو خلاص خلينا نمشي على الثمانين على القول المشهور على ان القصر ثمانين قالوا مئة كيلو طيب في طريق ثاني كم؟ قال خمسين كيلو فذهبوا اثنين سيارة ذهبت من هذا الطريق وسيارة ذهبت من ذاك الطريق واجتمعوا في تلك البلد المليلي وسكنوه مع بعض هؤلاء يقصرون وهؤلاء لا يقصرون لان العبرة بمسافة الطريق لا لا بالمسافة الموجودة على الخريطة العبرة بمسافة الطريق نعم اذا هذه الحالة يقصر فيها لو سلك طريق ابعد الى بلد قريب اخذ طريق ابعد ما في مانع يغسل لكن اذا اخذ الابعد ليفطر وليقصر فهل يجوز له؟ لا ادري الله اعلم. الثاني او ذكر صلاة سفر في اخر قصر. اذا ذكر صلاة السفر في سفر ما اب من سفر الا وازعجه ورأي الى سفر قد كان يجمعه كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفظاء الله يذرعه سافر مثلا من المدينة راح للرياض خلص شغلته من الرياض راح للقصيم خلص شغلته من القصيم ذهب الى الطايف في الطائف تذكر انه لما كان مسافر في الرياظ نسي ان يصلي الظهر الان بيصليها في سفر يصليها من قصر ولا تمام؟ قصر. يصليها قصر لانها صلاة سفر في سفر. لا يوجد موجب للاتمام اصلا نعم الثالث من الصور وان حبس ولم ينوي اقامة حبس في البلد رايح يتمشى نزل في المطار عنده مشكلة مثلا في ماخذ تأشيرة ولا كذا ولا عنده اي مشكلة مثلا اخذوه وحطوه في السجن طيب ماسكين الرجال كان ناوي يجلس يومين يخلص شغلته ويرجع وضعوه في السجن فلبث في السجن كم؟ بضع سنين قال المؤلف هذا ما نوى الاقامة فيقصر ايش فصار ابدا نعم عافانا الله واياكم الرابع من الحالات التي يقصر فيها. او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا. اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ذهب الى بلد من البلدان ماذا عندك؟ قال عندي مثلا معاملة اريد انجازها ذهب الى احد اه الوكالات ولا احد البنوك ولا ايا ما كان. قال عندي مثلا موضوع معين. فذهب اليوم الاول قالوا الموظف غايب تعال بكرة الغى الحجز هو كان راجع في نفس اليوم في المساء الغى الحجز جاء اليوم الثاني قال والله مدد الاجازة تعال بكرة ان شاء الله يكون موجود. جاء اليوم الثالث قالوا الموظف موجود ولكن ما هو صلاحيته لازم يعطيك موافقة المدير العام. راح المدير العام قالوا في اجتماع قالوا تعال بكرة جا بكرة قالوا راح اجازة انتظر خميس وجمعة ويرجع جلس على هذا الحال عشرة ايام يقصر في هذه الايام كلها الا اذا نوى الاقامة لحاجة وهو يعلم انها لا ينقضي الا الا بعد الاربعة ايام يقولون جالس وش عندك؟ قال انا عندي على سبيل المثال اريد اشتغل واحد طلب مني ابني له بيتا كم تمكث؟ قال والله ما ادري ابني البيت وارجع يعني يومين ثلاثة؟ قال لا اقل شي عشرة ايام فلا يجوز له القصر. نعم. ولا الترخص اذا كان يعلم انها تنقضي في مدة تزيد على اربعة ايام ما تنقضي فيها قلب لذلك ليس له ان يقصر نعم اما اذا كان ما يدري قول ان شاء الله يومين ثلاثة والله تمددت صارت شهر ما في مشكلة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الجمع. وايهما اوسع؟ الجمع ولا القصر؟ الجمع. الجمع اوسع. وفي الجمع مسائل. المسألة الاولى الات جواز الجمع متى يجوز الجمع؟ المسألة الثانية الافضل في الجمع التقديم او التأخير. المسألة الثالثة شروط الجمع نعم ما بقي معنا شيء يسير بس الجمع وصلاة الخوف ونختم ان شاء الله. نعم ما هي حالات جواز الجمع؟ عندنا ثلاث عندنا حالتان يجوز الجمع فيها بين الظهرين والعشاء وعندنا اربع حالات وعندنا ثلاث حالات يجوز الجمع فيها بين العشائيين فقط ولا يجوز بين الظهرين اما جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين قال فاصل يجوز الجمع بين الظهرين ما الظهران العصر الظهر والعصر. طيب ما تقولون في الجمع بين الجمعة والعصر ها لا يجوز المعتمد في المذهب عدم جواز ذلك. الصحيح في المذهب انه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. المسألة خلافية مشهورة. لكن المذهب عدم جواز ذلك. ما يجمع بين الجمعة والعصر. ما الدليل وش الدليل ان الجمعة لا تجمع مع العصر نقول السؤال خطأ والسؤال الصحيح ان يوجه السؤال لمن يقول بالجواز نقول له ما الدليل على جواز الجمع بين العصر والجمعة؟ لان الاصل هو جواز الجمع ولا الاصل عدم الجواز الاصل عدم الجواز ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا يجوز ان تصلي لو جاء واحد قال لك ما الدليل على عدم جواز الجمع بين المغرب والعصر العصر لا تجمع المغرب. ما الدليل على ذلك؟ اعطني دليل عندك دليل تقول له انت المطالب بالدليل على جواز الجمع بين الصلاتين لان الاصل لا بد من اداء كل صلاة في وقتها فكذلك الجمعة. طيب الظهرين والعشائين ما هما كالمغرب والعشاء ولا جمع الا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ما في عندنا جمع اخر نعم تفضل يجوز الجمع بين الظهرين طيب قوله يجوز الجمع عرفنا ان القصر ما حكمه سنة اما للجمع فما حكمه؟ جائز. ما نقول سنة جائز. واضح؟ والحنفية نازع في المسألتين. القصر قالوا فيه انه واجب والجمع قالوا لا يجوز الا في الحج في مزدلفة وفي عرفة نعم يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما. في حالتين الاولى في سفر قصر. في سفر قصر بشروطه التي سبق ذكرها ولا حاجة لاعادتها والسفر الذي تعلق عليه الاحكام تارة يكون مطلق السفر وتارة يكون سفر القصر فمن المسائل التي يعلق على سفر القصر الترخص للمسح الخفين ثلاثة ايام تذكرون ولا لا؟ هذا سفر القصر فيه مسائل مطلق السفر ومنها مسألة من يذكرنا مرت معانا في باب شروط الصلاة في شرط استقبال القبلة ما هي احسنت ولمتنفل سائر ها راكب في سفر. السفر هناك ايش مطلق السفر حتى لو واحد طالع مسافة عشرة كيلو فله ان يتنفل على الراحلة تمام اه على ما ذكرناه. واما الجمع فخاص بسفر ايش القصر. الثاني مما يجيز الجمع. ولمرض يلحقه بتركه مشقة. ولمرض يلحقه بترك مشقة وليس هذا حصر المريض الذي يلحقه مشقة باداء كل صلاة في وقتها يقول لا استطيع. اذا صليت كل صلاة في وقتي علي مشقة شديدة خارجة عن المعتاد نقول اجمع بين الصلاتين واضح؟ والجمع اعم من ذلك. بل ان بعض الاصحاب وذكره في دليل الطالب وفي آآ احد الكتابين الاقناع المنتهى او في ان كل عذر يجيز ترك الجماعة يجوز له ايش؟ الجمع. يجوز له ايش؟ الجمع. نعم هو لمريض يلحقه بتركه مشقة اما مريض لا يلحقه مشقة يستطيع. نسختان عندك لمريض ولمرضه. ولمرض في هامش عند قمت ولمريظ في هامش وما في. اشار الى نسخ اي وش يقول؟ اي اذا في خلاف في النسخ. بعظها لمريظ وبعظها لمرض نعم. الاقرب من جهة السياق هو لمريض. لانه قال ولمريض يلحقه نعم يلحقه بتركه مشقة نعم هذه هذه الحالة هاتان الحالتان يجمع فيها بين الظهرين وبين العشاءين عندنا حالات حالات لا يجمع فيها الا بين العشائين المغرب والعشاء فقط لا يجمع فيها بين الظهر والعصر ما هي وبين العشائين لمطر يبل الثياب. مطر يبل الثياب. يعني يقول لو خرج للمسجد فيه مطر المطر يبل الثياب والشرط كون المطر يبل الثياب لا كون الخارج تبتل ثيابه واضح ولا لا؟ قال الحمد لله معي مظلة واركب السيارة واصل المسجد ولا قطرة ما يصيبني من مطر شيء بل بل قال انا طريقي الى المسجد مظلل كله خلاص؟ بل انا معتكف اصلا في المسجد بل انا اصلي في البيت ونزل مطر يقول له الثياب لكن انا بصلي في البيت كل هذه الصور يجوز فيها الجمع بين المغرب والعشاء على المذهب واضح هذا؟ وستأتي الان نعم ولوحل الوحل فتح. ولوحل. كذلك وحل اثر المطر. نعم وريح شديد بارد ولو صلى في بيته شديدة ولا شديد جديدة شديدة نعم وريح شديدة باردة ولو ريح شديدة باردة. هذا الثالث. اذا هذه الاحوال الجوية الثلاثة التي يجوز فيها ايش الجمع بين العشائين طيب المسألة اللي ذكرناها قبل قليل هل الرخصة تختص بمن يخرج من بيته ويصلي في المسجد؟ لا لا تختص به واضح ولهذا قال او في مسجد ولو صلى ولو صلى في بيته نزلت امطار شديدة وصاحبنا صلى في البيت مع اولاده قال بنصلي المغرب والعشاء جمع له ذلك ها له ذلك له ذلك لانها رخصة فاذا نزلت عمت. نعم الثاني ايظا او في مسجد طريقه تحت سباط. طريقه سباط السباط مظلة مظلة بينه وبين المسجد كل الطريق مظلل لا يصيبه المطر ولا يتظرر به يجوز يروح للمسجد ويجمع معهم ولا لا يجمع معهم يجمع معهم. طيب المسألة التي تلي ذلك في هذا الباب وهي مسألة هل الافضل جمع التقديم؟ او الافضل جمع التأخير ايهما افضل وش يقول؟ والافضل فعل الارفق به من تأخير وتقديم الافضل هو الارفق فاذا كان المريض الارفق به التقديم نقول التقديم افضل الارفق التأخير التأخير افضل ان تساوي ها ان تساوي ها تقديم ولا التأخير؟ عندك في النسخة من من تأخير وتقديم؟ ايه. هذي طيبة ذي. التأخير. المذهب اويا فجمع التأخير افضل؟ نعم. ثم انتقل المؤلف الى شروط الجمع. والجمع عندنا جمع تقديم وجمع تأخير ما شروط جمع التقديم؟ عندنا ثلاثة شروط ذكرها المؤلف بقوله فان جمع في وقت الاولى اشترط ثلاثة شروط ما هي؟ اشترط نية الجمع عند احرامها؟ نية الجمع عند احرامها يعني احرام ايش؟ الاولى فلابد ما يكبر للصلاة الاولى قبل ان يكبر للصلاة الاولى عند تكبيرة الاحرام وهو ناو ايش؟ الجمع فلو دخل في الصلاة الاولى لا ينوي الجمع ثم بدا له ان يجمع ليس له ان يجمع على المذهب كل يعني هذا فيه خلاف ما انت تقول لي المذهب نعم هذا المذهب لكن المسألة فيها خلاف الثاني الموالاة. اذا الاول النية. ومتى تكون؟ نية الجمع عند احرام الاولى الثاني الموالاة؟ وما ضابط الموالاة؟ قال ولا يفرق بينهما الا بقدره الا بقدر اقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما. اذا لا بد من الموالاة بين الصلاتين المجموعتين جمع تأخير ولا تقديم ها نتكلم عن جمع التأخير ولا للتقديم؟ التقديم. التقديم وهذا الشرط لا يشترط في جمع التأخير كما سيأتي هذا شرط فقط في جمع التقديم وهو ايش؟ الموالاة. الا يفرق بينهما. طيب التفريق بينهما فيه تفريق لا يبطل. وفيه تفريق يبطل. التفريق الذي لا يبطل قال الا بمقدار اقامة ووضوء خفيف هذا لا يبطل والتفريق الذي يبطل قال ويبطل براتبة بينهما او بفاصل طويل اكثر من قدر اقامة ووضوء خفيف الثالث من شروط الجمع جمع التقديم الثالث من شروط جمع التقديم ما هو؟ وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى. العذر المبيح الجمع لا بد ان يكون في ثلاثة آآ اوقات يكون العذر موجود عند افتتاح الصلاة الاولى لانه اشترطنا نية الجمع اذا العذر غير موجود فلا اذا لم يكن العذر موجودا عند افتتاح الصلاة الاولى فلا يجوز الجمع الامر الثاني ان يكون العذر موجودا عند سلامه من الصلاة الاولى. الثالث ان يكون العذر موجودا عند تكبيره للصلاة الثانية واحد يبغى يجمع للمطر كبر لصلاة المغرب والسماء صحو وليس في السماء من سحاب ولا قزع خلاص؟ كبر صلى ركعة ركعتين بدأت السحب والرعد ونزل مطر شديد فسلم من الصلاة قال نقوم ونجمع ايش رأيكم يجمع لا يجمع ليش؟ لان العذر لم يكن موجودا عند افتتاح الاولى. الثاني عند سلامه من الاولى. لما سلم الامطار موجودة من من بعد العصر ودخل وكبر صلاة المغرب والمطر شديد خلاص؟ ولما جاء في الركعة الاخيرة قبل التشهد انقطع المطر وانقطعت اثاره ما في وحل تقول مثلا لانه قد يقال انه يجوز الجمع للوحل لا ما في وحل طيب فسلم قال خلونا نجمع احتياطا يمكن ينزل منطب له من يجمع ليس له ان يجمع ليس له ان يجمع طيب كب كب لصلاة المغرب المطر شديد من قبل ان يكبر والمطر مستمر حتى سلم من صلاة المغرب وكبر لصلاة العشاء وبدأ يقرأ الفاتحة انقطع المطر يتم الصلاة يكمل نعم ولا يضر ذلك خلاص الجمع هنا صحيح لانه موجود عند افتتاحهما وسلام الاولى. الجمع جمع التأخير له شرطان ما هما وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. اذا اذا جمع جمع التأخير نشترط شرطين. الشرط الاول النية والنية تطلب هنا في وقت الاولى يعني انت لما اخرت الصلاة الان صلاة مغرب ليش ما تصلي قال ما اصلي لانني ناوي الجمع اما قال ما نصلي والله يا اخي ما عندي وقت خلينا الله ييسرها مأخر الصلاة حتى خرج وقتها وهو لا ينوي الجمع فهذا يأثم بذلك وتعتبر صلاته في وقت العشاء اداء ولا قضاء؟ قضاء. قضاء وهذا مر معنا تذكرون؟ في اول كتاب الصلاة. قال الا لناوي ولمشتغل بشرطه. طيب اذا هذا الشرط الاول الشرط ان لم يظق عن فعلها. يعني لو انه اخر صلاة المغرب حتى بقي على وقتها دقيقة. قال خلاص بانوي جمع ما بدا له نية الجمع ما بدت له نية الجمع الا بعد ما ضاق الوقت عن فعل الصلاة يأثم بذلك ايضا. الثاني الشرط الثاني واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية ان يكون العذر المبيح للجمع مستمر الى دخول وقت الثانية. ليش تجمع؟ قال لاني مسافر قال ساؤخر واجمع جمع تأخير. فوصل الى البلد قبل ان يخرج وقت الصلاة الاولى. قال خلاص نويت الجمعة بأخرها الى وقت الثانية اما يجوز تأخرها صليها الان واضح هذا؟ هذا معنى قوله واستمرار العذر الى دخول الوقت الثاني ثم انتقل الى فصل في صلاة الخوف فماذا قال ولا نقف؟ نقف هو فصل قصير نبدأ به ان شاء الله بداية الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واعتذر عن الاسئلة اليوم خلها بكرة جبالية لاني عندي محاضرة عندي محاضرة