طيب ما هي شروط الصلاة؟ بدأ بالشروط فقال الاول الشروط وهي ستة الاول منها الطهارة من الحدث وهنا شروع في بيان كتاب الطهارة طهارة من الحدث الان المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن احكام الطهارة الطهارة من الحدث عندنا متطهر ومتطهر به وطهارة وعندنا ما يضاد الطهارة وهو ايش الناقض ناقض للطهارة قال لابد فيها من ثلاثة امور طار من الحدث متطهر ومتطهر به وطهارة وناقط. اما المتطهر فهو المكلف الخالي عن مانع حسين او شرعي. شوفوا يا جماعة الخير الطهارة من الحدث لا بد فيها من نية بخلاف الطهارة من النجاسة فلا يلزم فيها النية. واذا اشترطنا فيها نية معناها لا بد ان يكون المباشر لهذه العبادة مسلما لان الكافر لا تصح منه النية ولابد ان يكون عاقلا لان المجنون لا تصح منه النية ولابد ان يكون مميزا لا نشترط ان يكون بالغا. عبارة المؤلف رحمه الله المكلف. وفي العبارة فيها تجوز لان المكلف يشتمل على وصفين البالغ وايش والعاقل العاقل هذا شرط لابد فان المجنون لا تصح منه الطهارة. واما البالغ فهل تصح الطهارة من غير البالغ نعم لان الصبي يؤمر بالصلاة اذا بلغ سبعا واذا امر بالصلاة يؤمر بشرطها فتصح الطهارة من الصبي المميز اذا البلوغ ليس شرطا لصحة الطهارة لكن العقل شرط قال وهو المكلف الخالي عن مانع حسي او شرعي ما معنى خلوه عن المانع الحسي الوضوء مثلا امر فيه بغسل اليد ولا يحصل غسل اليد الا اذا خلت اليد عن حائل يمنع وصول الماء الى البشرة فلا بد ان يكون المتطهر الذي يريد الوضوء او يريد الغسل ليس عليه مانع يمنع وصول الماء الى المحل الواجب غسله واضح فمثلا هذا يقع فيه خطأ احيانا من بعض الناس رجال او نساء فتجد المرأة احيانا بعظ النساء تظع على يدها واظفارها اشياء وكذا تمنع وصول الماء الى البشرة. نقول لا يصح وظوئها الا بعد ازالة ذلك كذلك رجل مثلا على يده دهان طلاء يسموه البوية هذا يمنع وصول الماء الى البشرى لابد من ازالته قبل ايش؟ قبل الوضوء. هناك اشياء سيأتي ذكرها استثناء اجاز الشرع المسح عليها مانع موجود لكنه لا يضر فيمسح عليه مثل ما يأتي في الخوف وفي الجورب وفي الجبيرة وسيأتي ذكرها ان شاء الله. قال الخالي عن مانع حسي او ايش او شرعي مثل المنع الشرعي مثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة او الكفر عياذا بالله فان الكفر لا يصح معه الطهارة قال واما المتطهر به فذكر ثلاثة اشياء عفوا ذكر شيئين اما المتطهر به فهو امران قال فالماء الطهور هذا واحد والتراب عند عدمه او ضرر في استعماله. اذا طهارة الحدث اما ان تكون بالماء وهذا فيها الغسل والوضوء او بالتراب وهذه طهارة ايش طهارة التيمم واضح والاصل هو طهارة الماء ولا يسار الى التيمم الا ما ذكره المؤلف عند حالتين. اما عند عدم الماء او عند عجز الانسان عن استعمال الماء اما ان الماء غير موجود في صحراء او كذا ما وجدوا ماء او اكأن الماء موجود ولكنه عاجز عن استعماله. كيف يكون عاجز عن استعماله؟ بعض البلدان تكون درجة الحرارة فيها باردة جدا تحت الصفر كم درجة الحرارة تحت الصفر عندكم ثلاثين تحت الصفر ثلاثين تحت الصفر فاذا جاء استيقظ وهو على جنابة واراد يغتسل السخان عطلا ما في سخان خرب انقطعت الكهربا في القرية كلها وما في سخانات اذا اغتسل بهذا الماء في درجة حرارة ثلاثين تحت الصفر وش يصير يا شيخ يمرض يمرض او يموت المقصود ان هذا يؤدي الى ضرر عليه واضح؟ فنقول ايش؟ يجوز له ان يتيمم واضح؟ اذا يتيمم عند عدم وجود الماء او عند العجز عن استعمال الماء. المؤلف قال المتطهر به امران الماء الطهور لاحظ انه قال الماء الطهور وعلم من ذلك ان غير الماء الطهور لا يصح وهل هناك ماء غير طهور الجواب نعم الماء ثلاثة انواع ماء طهور وهذا هو الاصل في الماء. الاصل في الماء انه طهور خلق طهورا. يطهر من الاحداث والنجاسات ولكن عندنا ماء انتقل عن اصله وهو كونه طهورا انتقل الى كونه طاهرا بماذا ينتقل الى كونه طاهرا اذا استعمل في رفع الحدث او خالطه شيء طاهر فغير لونه او طعمه او ريحه مثلا ماء وظعت فيه الشاي فصار لونه ايش ايش صار لونه احمر ولا اخظر ها على حسب نوع الشاي فنقول اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر انتقل من كونه طهورا الى كونه ايش الى كونه طاهران نعم فهذا لا يصح الوضوء به انما يكون الطهارة بالماء الطهور. والتيمم بالتراب سيأتي ان شاء الله عز وجل انتهينا من المتطهر والمتطهر به يبقى عندنا الطهارة والناقب