قال واما الواجب اما الواجب فغسل الاعضاء الثلاثة انتقل الان الى ايش الى فروق الوضوء وواجباته الى مفروض الوضوء واجباته. فقال غسل الاعضاء الثلاثة ونحن قلنا ان المؤلف مشى على ان الفروض كلها على رتبة واحدة لانه لم يجعل لم يجعل التسمية ولا غسل الكفين من الواجبات. غسل الاعضاء الثلاثة ما هي الاعضاء الثلاثة اليدين والوجه والرجلين صح ونرتبها بترتيب الوضوء فنقول ايش الوجه واليدين والرجلين وهي التي ذكرها الله عز وجل في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى والمؤلف هنا قال فغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الاذنين جعل المغسولات مع بعض ثم اتى بالممسوح والاية جعلت المغسولات ثلاثة منها متتالية ثم فصلت بذكر ممسوح ثم رجع العطف على المغسولات. فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم فصل قال وامسحوا برؤوسكم ثم رجع الى المغسولات قال وارجلكم ارجلكم معطوفة على رؤوسكم ولا على وجوهكم مغسولة ولا ممسوحة مغسولة. طيب لماذا لم يؤتى بها مع نظائرها؟ فيقال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين ان يمسحوا برؤوسكم لماذا احسنت لان الترتيب هنا معتبر واستنبط العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الاية وجوب الترتيب. لانه لو لم يكن الترتيب مطلوبا لو لم يكن الترتيب مأمورا به لما فصل بين المتجانسات بامر اخر لقيل اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين واضح؟ فالعرب اذا فصلت بمثل هذا فانما تفصل لفائدة ولهذا مثلا نعطيكم مثال لو فرضنا ان شخصا قال دخل زيد وعمرو وضربت بكرا وخالد خالد ما حكم ها خالد مضروب ولا داخل؟ هل دخل ولا انضرب ولا دخل وبعدين ننضرب ها قلنا دخل زيد وعمرو وضربت بكرا وخالد ما انضرب لو انضرب لقلنا وضربت بكرا وخالدا معطوف على منصوب فيكون منصوب. لا. خالد داخل. هل هذا الكلام بهذا السياق على الوجه الفصيح ولا كان الوجه الفصيح الافصح ان يقال دخل زيد وعمرو وخالد وضربت بكرا نعم هذا هو الاصل الا اذا قصد المتحدث بيان تسلسل ايش الاحداث والترتيب واضح؟ والا فان كلامه يكون على خلاف الافصح الا اذا قصد معنى مثل الترتيب. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك قال من واجبات الوضوء؟ قال والترتيب من اين اخذناه؟ من الاية على الوجه الذي ذكر قال السادس الموالاة والموالاة الا يفصل بين اعضاء الوضوء بفاصل طويل. وضابطه هنا الا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله يعني لو ان رجلا توضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم جاءه اتصال تليفون فاخذ الاتصال واستمر في الحديث ربع ساعة ثم عاد وغسل يديه الى المرفقين ومسح رأسه وغسل رجليه وراح وصلى ما حكم وضوئه غير صحيح ليش لانه ترك واجبا لا يسقط في العمد ولا في النسيان وهو الموالاة ترك ايش؟ الموالاة نشف ربع ساعة ينشف فنقول يعيد الوضوء من الاول الاشتراط الموالاة قال رحمه الله تعالى والنية والنية يذكرها بعضهم في الواجبات لكن الاكثر يذكرونها في الشروط. وهي اقرب الى الشروط منها الى الواجبات وان كان حكمها التكليفي انه واجب الاتيان بها ولهذا يقولون يجب الاتيان بها عند اول واجباتي الطهارة وهو التسمية ويسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. المقصود ان الاطلاق الوجوب على نية الوضوء هذا صحيح ولكن الادق عند الفقهاء استقر الامر على ذكرها عند ايش عند الشروط طيب