السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فان العلم الشرعي ايها الاخوة الكرام من اجل العبادات واعظمها والتذكير بفضل العلم بات امرا ضروريا مهما لما نراه من انصراف بعض الناس عن العلم الشرعي والعلم الشرعي ايها الاخوة الكرام هو سبيل موصل الى جنات النعيم قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما او يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وقال صلى الله عليه وسلم وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع واخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اذا اراد بالانسان خيرا فقهه في الدين فقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه في الدين ليس من نوافل العبادات ولا هو من التطوعات بل هو فريضة واجبة محتمة على كل مسلم ومسلمة نعم العلم الشرعي والفقه في الدين فيه ما هو من فروض الكفايات ولكن منه طائفة وجملة من المسائل التي يجب على كل مسلم ان يتعلمها لا يسع مسلم ان يجهلها وهذه المسائل ايها الاخوة الكرام كثيرة وتختلف باختلاف الشخص فالشخص الذي عنده مال يتعين عليه ويجب عليه ويكون من الفروض المتحتمة في حقه ان يتعلم جملة من مسائل الزكاة التي لا يتم اداء زكاته ومعرفة الواجب عليه الا بها وقد لا يجب ذلك على الفقير كذلك يجب على الانسان الذي يقبل على النكاح ان يتعلم جملة من مسائل النكاح التي يحتاجها ويكون تعلمها في حقه واجبا متعينا وقل مثل ذلك في مسائل البيوع فالشخص الذي يتعامل بالبيع والشراء ومن منا لا يتعامل بالبيع والشراء كلنا في كل يوم وليلة يحصل منه بيع اجارة نوع من انواع المعاملات المالية فيجب على الانسان ان يتعلم من احكام المعاملات ما يجنبه الوقوع في الحرام عند البيع والشراء وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا يبع في سوقنا الا من تفقه في ديننا بعبارة عصرية جزء من متطلبات المهنة متطلبات مهنة البيع والشراء ان يكون متفقها في الدين يعرف احكام البيع والشراء لئلا يأكل الحرام او يؤكل الناس الحرام ومما يؤسف له ان كثيرا من الناس لا يقبل على تفقه على التفقه في الدين في كثير من الاحكام التي يتعين عليه ان يتعلمها فكم يرد على المفتين الذين يجلسون لافتاء الناس؟ كم يرد عليهم من المسائل التي تتعلق بالحرام فتأتي يأتي شخص ويسأله ويقول يا شيخ انا اتعامل بمعاملة كذا وكذا. منذ كذا وكذا من السنوات فما الحكم في هذه المعاملة فتجد انه على مر سنوات طويلة يتعامل بمعاملة ربما تكون محرمة وربما يكون الاجماع منعقد اي يكون الاجماع منعقدا على تحريمها لكن سبب ذلك هو ايش؟ هو الاقدام على الفعل قبل التفقه وقد حكى بعض اهل العلم كما نقله البهوتي في اول كتاب البيع من كشاف القناع ونقل نقله غيره مثل الزركشي في البحر المحيط وغيرهم انه نقلوا الاجماع على انه لا يجوز لمكلف ان يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله عز وجل ومن المسائل ايها الاخوة الكرام التي تعلمها فرض عين على كل المسلمين لا يستثنى من ذلك احد ما يتعلق بشروط الصلاة واركانها وواجباتها فان هذا العلم لا يستثنى احد من تعينه ووجوبه فهو فرض عين على كل مسلم. لان الصلاة تجب على كل مسلم مكلف وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الفقه انماطا كثيرة من التصانيف فالفقه علم واسع منتشر كما قال الاهدل في نظمه للقواعد الفقهية هذا العلم الواسع المنتشر فروع قالوا فهو علم واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر هذا العلم ايها الاخوة الكرام صنف فيه العلماء تصانيف متعددة مختلفة في انماطها وفي طرائقها فمنهم من صنف في الفقه من اول الابواب الى اخرها فصنف كتابا جامعا يجمع قام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات والانكحة والجنايات الى اخره ومنهم من خص بابا من الابواب بالتصنيف وتخصيص باب بالتصنيف احد مقاصده افراد المسائل التي هي فرض عين على جميع المسلمين ومن المصنفات كتاب الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسمى بشروط الصلاة واركانها وواجباتها افرد في هذا الكتاب بيان هذه المسائل المتعلقة بالصلاة لتكون مقررا تعليميا لكل المسلمين لئلا يكون في الناس من يصلي على خطأ ورب شخص فيه من الخير والحرص يصلي لله عز وجل لله عز وجل سنوات طويلة لكنه لا يقيم اركان الصلاة وقد التقيت مرة بشخص في الطائرة عمره يجاوز الستين دار الحديث في اثناء الرحلة عن بعض المسائل ثم قلت وجدت يعني ان عنده شيء من القصور في معرفة الاحكام الشرعية فقلت له يا والد ايش رأيك تقرأ علي ما تحفظه من القرآن يعني حتى اذا كان فيه شيء من الخطأ او كذا اصحح له فقال احفظ سورة الفاتحة فشرع في قراءة سورة الفاتحة التي هي سبع ايات بالاجماع لكنه يسقط منها اية يقرأ ست ايات ويسقط اية من اياتها في المنتصف فطلبت منه اعادة القراءة فاذا به يعيد سورة الفاتحة مرة ثانية وثالثة كلها من غير هذه الاية فهو لا يحفظ هذه الاية. ومن المعلوم ان الفاتحة ركن في الصلاة وهذا ايها الاخوة الكرام امر يحزن ان يوجد في الناس من يكون فيه من الخير والحرص لكن بسبب نقص في العلم يقبل على العبادة على وجه يبطل على وجه لا تصح به العبادة ولا تجزئ قال الامام المجدد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شروط الصلاة تسعة طبعا هذا الكتاب اسمه شروط الصلاة واركانها وواجباتها. اول قضية نريد ان نعرف ما الفرق بين شروط الصلاة واركانها وواجباتها ما الفرق من يذكر لنا الفرق بين شروط الصلاة واركانها وواجباتها ها تفضل الشروط لا تصح الصلاة الا بالاتيان بها. طيب والاركان نعم طيب الان الشرط لا تصح الصلاة الا به والركن كذلك الركن لا تصح الصلاة الا به. اذا ما الفرق يعني الشرط والركن يجمعهما ان الصلاة لا تصح ابدا مع فوات الشرط او فوات الركن. ولا يتم حكم ان ركن فقد او شرط نوء مانع له وجب. اذا اذا فقد الركن او فقد الشرط لم تصح الصلاة. هذا جامع. فما هو الفارق ايوة الركن اذا فقد يأتي به ويسجد للسهو والشرط اذا فقد لا تنعقد الصلاة فلا يقال هنا سجود السهو لكن هناك فرق مهم بينهما وهو ان الشرط احسنت الشرط خارج عن ماهية الصلاة يعني عن حقيقتها مثال على ذلك ستر العورة بالنسبة للصلاة ركن ام شرط ستر العورة شرط طيب اذا وجد ستر العورة هل هو جزء من اجزاء الصلاة؟ لا فاننا ولله الحمد الان كلنا ساترون لعورتنا ولسنا في صلاة اذا ستر العورة هو لا تصح الصلاة الا مع وجودة لكنه ليس جزءا من اجزائها وليس بعضا من ابعاضها وانما هو امر تتوقف صحة الصلاة عليه بخلاف الركن فان الركن جزء وبعض من ابعاد الصلاة واجزائها. واضح؟ فمن اذا رأيت الشخص راكعا علمت انه ايش يصلي اما لو رأيته ساترا لعورته فقد يكون غير مصل وقد يكون مصليا. واضح؟ هذا هو الفرق بين الشرط والركن يأتي معنا الان الفرق بين الركن والواجب ما هو الفرق بين الركن والواجب من اركان الصلاة حينما نقول هذا واجب وحينما نقول هذا ركن قبل ان نذكر الفرق نريد ان نعرف الركن والواجب يجتمعان في ماذا يجتمعان في ايش الركن والواجب يفارقان السنة في ايش في كونهما واجبين يعني الركن اليس واجبا على الانسان يجب الاتيان به ولا لا الركن يجب الاتيان به اذا يجتمعان في الوجوب الشرعي واضح ويجتمعان كذلك في ان تارك الركن عمدا وتارك الواجب عمدا لا تصح صلاتهما واضح؟ اذا ترك الركن عمدا بطلت صلاته وان ترك الواجب عمدا فما الحكم كذلك تبطل صلاته. اذا هذا الجامع بين الركن والواجب يأتي الان السؤال عن الفرق بين الركن والواجب ما الفرق بين الركن والواجب في الترك سهوا اذا الترك عمدا يجتمعان. ويفترقان في الترك سهوا فمن ترك الركن سهوا من ترك الركن سهوا ثم تذكره وجب عليه ان يرجع اليه ليأتي به وبما بعده واما من نسي الواجب ثم تذكره فانه لا يرجع اليه بعد انتقاله عن موضعه وانما يجبر ذلك بسجود السهو واضح؟ من ترك الركن يرجع اليه ويجبر بسجود السهو. ومن ترك الواجب يجبر بسجود السهو ولا يرجع اليه. طبعا الركن يرجع اليه ما لم يشرع في قراءة الركعة التالية فان شرع في قراءة الفاتحة للركعة التالية فما الحكم نقول قامت الركعة التالية مقام الركعة التي ترك فيها الركن ولا حاجة الى الرجوع هنا لان الركعة السابقة ايش؟ الغيت وحلت محلها الركعة التالية. واضح طيب هذا ما يتعلق بالفرق بين الشرط والركن والواجب. الشرط خارج عن ماهية الصلاة يعني ليس جزءا منها بخلاف الركن والواجب فانهما من اجزائها. اما الركن والواجب فيفترقان فيما لو ترك سهوا فان الواجب لا يرجع اليه واما كن فانه يرجع اليه على التفصيل الذي ذكرناه ان كان تذكره قبل الفاتحة من الركعة التالية رجع وان تذكره بعد الفاتحة من الركعة التالية فانه لا يرجع اليه بدأ رحمه الله تعالى بذكر شروط الصلاة فقال شروط الصلاة تسعة وهذا الحصر تسعة مبناه على التتبع والاستقراء يعني استقرأنا الادلة التي جاءت في صفة الصلاة ومن اهم حديث المسيء صلاته تمام استقرئت فاخذت منها شروط الصلاة واركانها واجباتها من هذا الحديث ومن مجموع الادلة. قال رحمه الله تعالى وسوف يذكر الان الادلة ان شاء الله عز وجل في موضعها قال شروط الصلاة تسعة الاسلام خرج بذلك لما نقول شروط الصلاة تسعة معناها اي واحد من هذه الشروط اذا فقد فالصلاة ما شأنها غير صحيحة عندنا اولا الاسلام فلا تصح الصلاة من كافر اذا صلى الكافر فصلاته غير صحيحة وعند الفقهاء تفصيل وتفريع في هذه المسألة من جهتين الجهة الاولى هل هذا شرط صحة ووجوب ام هو شرط صحة وليس شرطا للوجوب هو شرط صحة لا اشكال بمعنى ان الكافر لو صلى صلاته غير صحيحة المسألة الثانية هل يجب على الكافر ان يصلي ولا ما يجب عليه ان يصلي يجب عليه ان يصلي الاكثر الاكثر من الحنابلة وهو الصحيح في المذهب في الاصول ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني الكافر اذا لم يسلم فانه بلا شك نسأل الله السلامة والعافية يستحق الخلود في النار وهذا امر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه ونشأ في هذا الزمان قول عجيب غريب يجعل النجاة من النار بحسب ما قدم الانسان للانسانية فاذا اذا مات كافر من الكفار يقولون هذا قدم للانسانية مخترعات فلن يدخل النار وانما سيدخل الجنة لانه قدم مخترعات للناس وللبشرية واخترع هذه الاجهزة والتكنولوجيا وهذا ينجيه من النار. لا والله الذي لا يشهد ان لا اله الا الله لا ينجو من النار ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اصحاب النار فالكفر يستحق صاحبه عياذا بالله الخلود في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية لا لا يخرج من هذا لا اليهودي ولا النصراني ولا غيرهما. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واما اليهود الذين اتبعوا موسى في زمانه عليه السلام والنصارى الذين اتبعوا عيسى عليه السلام قبل ان يبعث المصطفى عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الذين نزلت فيهم الايات في مثل قول الله عز وجل ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر الى اخره فهؤلاء الذين امنوا بموسى عليه السلام ينجون وهم من المسلمين بالمعنى العام للاسلام واما بعثة اما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فقد جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لسائر الشرائع وجاء القرآن مهيمنا على جميع الكتب اذا الشرط الاول الاسلام فلا تصح الصلاة بدونه والفقهاء يقولون اذا صلى الكافر حكم ظاهرا باسلامه يعني لو ان رجلا مثلا في بلد من بلدان الكفار يوم من الايام جاء ودخل المسجد وصلى فرؤي في المسجد وشهد الناس قالوا والله فلان دخل المسجد وصلى معنا وفي اليوم الثاني مات ولا يعلم عن حاله يعني ما سمعناه يقول اشهد ان لا اله الا الله ولا جاء الى المركز الاسلامي واشهر اسلامه فصلى وخرج من المسجد الناس تحرجوا مثلا ان يسألوه هل اسلمت او لم تسلم تمام وفي اليوم الثاني مات هنا يعامل معاملة المسلمين او معاملة الكفار نقول يعامل معاملة المسلمين لان الكافر اذا صلى صلاة المسلمين الصلاة المعروفة الاقوال والافعال المفتتحة الكبيرة المختتمة بالتسليم لو صلى فانه مسلم حكما واضح؟ فيحكم باسلامه فان كان مستهزئا نقول ان كان مستهزئا هنا لم تصح صلاته في باطن الامر لانه لم يكن حالها مسلما لكن لا يقبل منه ذلك. طيب اذا هذه المسألة الاولى الاسلام عرفنا انه شرط صحة هل هو شرط وجوب؟ هذا محل خلاف عند الاصوليين والصحيح في المذهب ان الاسلام ان الكافر يجب عليه ان يسلم ويجب عليه الصلاة طيب تقول كيف تقول؟ لا تصح منه ويجب عليه كيف نقول الكافر اذا صلى حال كفره فصلاته باطلة وفي الوقت ذاته نقول الكافر يعذب يوم القيامة على ترك التوحيد وترك الاسلام ويعذب كذلك على ترك الصلاة فالصلاة واجبة عليه كيف نقول هذا؟ نقول هذا مثل المحدث واحد غير متوضئ رجل غير متوضأ هل يجب عليه ان يصلي ولا لا ايش رأيكم ما هو متوضي نقول يجب عليه ان يتوضأ ويجب عليه ان يصلي فلو لم يتوضأ حتى حتى خرج الوقت اثم لترك الصلاة ولا لا صار تاركا للصلاة ولا يقول لا انا بس تارك للوضوء نقول تارك للصلاة واضح؟ فالصلاة واجبة عليه لكن يجب عليه الاتيان بها ويجب عليه الاتيان بشرطها لتصح. فكذلك نقول الكافر يجب عليه ان يصلي ويجب عليه ان يسلم قبل ذلك لتصح له الصلاة واضح وهل يجب على الكافر ان يدخل في الاسلام ولا يستحب له ذلك هذا من الامور المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يجهلها احد من المسلمين الا ما حصل في بعض الازمنة في الزمن المتأخر صار من الناس من يقول ان الكافر لا يجب عليه ان يسلم. وهذا قول مصادم مصادمة صريحة لما علم من بالضرورة الكافر هل يجب عليه ان يسلم ولا لا؟ شرعا بينه وبين الله هل هو يعني اذا اسلم يزيد اجره او يؤتى اجره مرتين كما ادعى بعضهم؟ واذا لم يسلم وكان على دين من الاديان السماوية يكفيه ذلك لا والله هذا ما قال به احد من اهل القبلة لاحظوا في العبارة ما قال به احد من اهل القبلة لان العلماء احيانا يقولون هذا قول لم يقل به احد من اهل السنة لانه قد قال به مثلا بعض طوائف البدعة لكن هناك اقوال ما قال بها احد من اهل القبلة لا من المبتدعة ولا من غيرهم يعني كل المسلمين على جميع طوائفهم السني والبدعي لا يوجد منهم احد يقول ان الكافر لا يجب عليه ان يدخل في الاسلام. فهذا امر علم من بالضرورة وهذا مناقض لاصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق في ذلك بين اليهود والنصراني وغيره فيجب عليه لكن فرق بين الوجوب الشرعي بينه وبين الله وبين اكراهه على الدين. لا اكراه في الدين. هذه الاية وان ذهب جماعات من اهل العلم الى انها منسوخة تمام؟ الا ان حتى من لا يقول بانها منسوخة ويقول انها محكمة لا يقول احد منهم ان هذا فيما بين الكافر وبين الله انه لا يجب عليه ان يسلم واضح؟ هذا امر علم من الدين بالضرورة. فتحمل هذه الاية على ان الكافر مثلا لو كان ذميا يمكن ان تؤخذ منه الجزية ولا يلزم قتاله تمام حتى يسلم قد يؤخذ منه الجزية ويبقى على كفره ويأثم ويستحق النار فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى واضح ومثل هذه المسائل كان الطبيعي ان تمر ولا يحتاج الى ذكرها في الدروس بعض المسائل ايها الاخوة الكرام لا حاجة الى ذكرها لانها معلومة من الدين بالضرورة لكن يضطر اهل العلم او يضطر بعض المتحدثين او المصنفين في تقريرها والكلام عنها والاستدلال لها لما حصل من وقوع التشكيك فيها من اما من بعض الطوائف او الفرق او من غير المسلمين احيانا الذين يبثون الشهوات والشبهات في دين المسلمين. سواء من المستشرقين او من غير اذا عرفنا ان الشرط الاول هو الاسلام وانه شرط صحة وانه شرط وجوب على معنى على اي معنى الكافر نعامل الاسلام هنا نعامله معاملة شرط الوجوب في اسقاط القضاء عنه يعني لو جاء كافر ودخل الى المركز الاسلامي واراد ان يسلم عمره ثلاثين سنة ثلاثون سنة منذ ان بلغ الى الثلاثين عندنا قرابة خمسة عشر عاما وعليكم السلام ورحمة الله هل يلزمه قضاء الصلوات الماضية او خلينا من خمسة عشر عاما اسلم عند صلاة العصر هل يؤمر بقضاء الظهر والفجر هل يؤمر اذا اسلم عند المغرب؟ نقول صلي الفجر والظهر والعصر؟ لا اذا بهذا المعنى الاسلام ايش؟ شرط وجوب لان الكافر لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات او ما مر عليه من صلوات حال كفره لا هذا في الكافر اما المسلم المقصر فهذا له كلام اخر طيب نأتي الى الشرط الثاني من شروط الصلاة قال شروط الصلاة تسعة الاسلام والعقل والعقل هنا ضده الجنون اذا العقل شرط صحة فلا تصح الصلاة من المجنون واضح؟ لا تصح الصلاة من المجنون والعقل هنا لا يخرج المغمى عليهم النائم بعض العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون شرط العقل في بعض المواضع او يذكرون العقل مثلا في الوضوء يقولون من نواقض الوضوء ولعله يأتي زوال العقل هي زوال العقل هنا في الوضوء يحصل بالنوم وبالسكر وبالجنون وبالاغماء اما العقل الذي هو شرط لوجوب الصلاة فيقابله ايش الجنون اما الاغماء والشكر والنوم فلا يراد هنا اخراجه. لان النائم تجب عليه الصلاة ولا لا؟ نعم تجب عليه الصلاة ولهذا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وكذلك بالنسبة للمغمى عليه على خلاف بين اهل العلم لكن الصحيح في المذهب ان المغمى عليه يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات والسكران كذلك قال في الساد ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه الثالث من شروط الصلاة التمييز والتمييز يخرج من الصبي دون السابعة فاما الصبي اذا بلغ السابعة تصح صلاته سن التمييز فاذا ميز الصبي صحت صلاته؟ وهل يجب عليه ان يصلي ولا لا نعم لازم يصلي صح؟ نعم. لا بد ان يصلي. ولكن الوجوب الوجوب الشرعي متعلق بمن بوليه قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع فيجب وجوبا على الولي ان يأمر الصبي بالصلاة اذا بلغ سبعا وان يضربه عليها اذا بلغ عشرا. واما الصبي نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عالقلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم او حتى يبلغ اذا هذا هو الشرط الثالث التمييز. الشرط الرابع قال ورفع الحدث رفع الحدث شرط صحة والوجوب ولا شرط صحة فقط قلنا بالنسبة العقل العقل شرط صحة ووجوب ولا لا العقل الذي يقابله الجنون هو شرط ايش صحة فلا تصح من المجنون وشرط ايضا فلا تجب الصلاة على المجنون. وكذلك التمييز شرط صحة ووجوب واضح فلا تجب آآ على الصبي دون التمييز. واضح وهل يجب عليه قلنا يجب على وليه امره. طيب رفع الحدث هو شرط صحة فقط وليس شرطا للوجوب ولهذا المحدث يجب عليه ان يصلي كما قررنا سابقا ما يقول انا ماني متوضي روحوا صلوا انتم ماني ماني متوضي نقول يجب عليه ان يتوضأ يجب عليه ان يصلي لكن الحدث مانع من صحة الصلاة ورفع الحدث شرط لصحتها واضح والحدث هنا يشمل الحدث الاكبر والحدث الاصغر قال الرابع ورفع الحدث وازالة النجاسة هذا هو الشرط الخامس ازالة النجاسة وسيأتي بيان ان النجاسة لابد من ازالتها عن ثوب المصلي و بدنه وبقعة صلاته قال وستر العورة وبما يكون ستر العورة طبعا ستر العورة هذه كلمة مركبة من جزئين مفردين. احدهما الستر والاخر العورة فاما الستر فيحصل بما يمنع رؤية ايش لون البشرة واضح؟ فاذا لبس الانسان ثوبا خفيفا يرى لون البشرة من ورائه فهل ستر عورته؟ لا لم يستر عورته الشق الثاني العورة ما هي العورة العورة تختلف عورة المرأة تختلف عن عورة الرجل فعورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه ما عدا الوجه هذا الصحيح في المذهب والكفين عند الجمهور وهذي عورة الصلاة وانتبهوا لهذه القضية. الكلام عن العورة عند الفقهاء يختلف من باب الى اخر فعندنا عورة الصلاة هذا موضع الكلام عنها وهو الكلام عن شروط الصلاة. واما عورة النظر ما الذي يجوز ان ينظر اليه وما الذي يجب ستره؟ وما الذي يجوز كشفه امام الاجانب امام المحارم امام الى اخره؟ هذا يذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح وليس هذا موضع بيانه لكن الكلام هنا عن شرط الصحة اللي هو ايش المرأة تغطي جميع بدنها الا الوجه تمام نقطة والكفين عند الجمهور وهو رواية في مذهب الامام احمد واضح طيب والرجل عورته جميع بدنه ما عدا ما بين السرة والركبة وهذا تعبير الفقهاء ما بين السرة نحن مش قلنا عورته ما بين السرة والركوع احنا يمكن عكسنا لا عورة الرجل ايش؟ ما بين السرة والركبة وهذا تعبير كثير من الفقهاء ولماذا عبروا بقولهم ما بين السرة والركبة وعدلوا عن التعبير بقولهم من السرة الى الركبة ايش رأيكم كثير من الفقهاء يقولون وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. ولا يقولون من السرة الى الركبة. لماذا نعم احسنت لان السرة والركبة ليسا من العورة فلو وجد الانسان حضر وقت الصلاة فوجد يعني هذا شيء قصير يستر الفخذ لكنه يكشف الركبة ولا يكشف شيء من الفخذ. الفخذ الى حد الركبة مغطى او بعض الاحيان يكون مغطي تحت الركبة فاذا جلس انكشفت الركبة فهل تصح صلاته اذا فعل ذلك عامدا متعمدا؟ ولا لا الجواب نعم تصح صلاته لان الركبة ليست ليست من العورة وكذلك السرة ليست من العورة. واضح طيب هذا بالنسبة لستر العورة. الشرط السادس او او السابع عفوا قال ودخول الوقت والفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون عندهم دقة في التعبير وهذا دأب اهل العلم ولهذا العالم اذا صنف وكتب خاصة في المتون الفقهية تعتبر يعتبر منطوق الكلام ويعتبر مفهومه ايضا جيد يعتبر منطوق الكلام ويعتبر مفهومه اذا قرأت في شروط الصلاة ستجد ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا شرط صحة الصلاة دخول الوقت وفي باب الجمعة يقولون يشترط لصحة صلاة الجمعة الوقت ولا يقولون في الجمعة دخول الوقت بخلاف سائر الصلوات يقولون دخول الوقت اما الجمعة فيقولون ايش الوقت هل في فرق ولا ولا هو تنويع في العبارة ما هو اي لا لا لا بالعكس وقت الجمعة اوسع اوسع عند الحنابلة الصحيح في المذهب انه اوسع من الظهر لا ليس هذا المقصود ها مين عنده تمام والجمعة لا ايظا ليس هذا المراد فيه غيره تفضل الظهر يدخل وقتها من الزوال طيب والجمعة الجمعة طبعا ليس هذا المقصود هو في خلاف في بداية وقت الجمعة الجمهور من الزوال والحنابلة من ارتفاع الشمس قيد روح لكن ليس هذا المقصود. طيب انا اسألكم سؤالا يتضح به سبب تريق لو صلى الصلاة واحد نام واستيقظ اهل البلد كلهم واصلين ها واصلوا الى الفجر في ليلة من ليالي رمضان اهل القرية عددهم خمسون ولى اربعون خلاص ناموا ولا استيقظوا الا بعد دخول وقت العصر يوم الجمعة وافترض هذا في البلدان اللي يكون فيها النهار ايش قصير في بعض ايام يصير النهار قصير ناموا ولا استيقظ اهل القرية الا ايش لما دخل وقت العصر استيقظوا وقاموا اجتمعوا في المسجد وش الرأي نصلي الجمعة قظاء ولا نصلي الظهر لماذا لا يقضونها لماذا لا يصلونها جمعة العدد موجود ها؟ لان شرط الجمعة هو ايش الوقت وليس دخول الوقت فقط لا يكفي دخوله بل لابد من ايقاعها في اثناء الوقت فلا تقضى ولهذا الجمعة لا تقضى والصلوات منها ما يصح اداء وقضاء ومنها ما يصح اداء ولا يصح قضاء ومنها ما يصح قضاء ولا يصح اداء ها اما الاول فالصلاة التي تصح قضاء واداء. ما هي صلاة ايش؟ الصلوات الخمس. ظهر عصر مغرب. لو صلاها في الوقت هذا واجب شرعا ان تصلى في الوقت. لكن لو اخرجها عن وقتها لعذر او حتى لغير عذر نسأل الله العافية ثم علم بعد الوقت هل يقضي ولا ما يقضي يقضي هذه الصلاة تصح اداء وقضاء وعندنا صلاة تصح اداء ولا تصح قضاء وهي ايش وهي صلاة صلاة الجمعة تصح اداء ولا تصح قضاء ما في قضاء للجمعة فاذا خرج وقتها تصلى ظهرا ولا تصلى الجمعة قضاء واضح؟ طيب ما هي الصلاة التي تصح قضاء ولا تصح اداء ممكن الصلاة تصح قظاء ولا تصح اداء في بعض الصور نادرة لا الظحى تصلى اذان الحائض اذا طهرت وقت العصر وجب عليها ان تقضي ايش الظهر ولو صلت الظهر في وقتها حال الحيض ما صح لها ذلك واضح طبعا هذا محل خلاف لكن هذا هو الصحيح في المذهب انه يجب عليه قضاء الظهر والعصر ثم قال اذا عرفنا معنى دخول الوقت ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون اذا رمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الامور عليك حتى تصير اضل من توم الحكيم. بعض الناس يريد ان يتلقى العلم من الكتب هذا يعني اصول ومبادئ العلم لابد ان تتلقى من افواه الشيوخ يعني ما الذي يدري القارئ الان؟ وش الفرق بين دخول الوقت والوقت فبعض الاحيان الكتب فيها مفاتيح فيها اغلاق مفاتيحها بايدي الرجال كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال كان العلم في صدور الرجال ثم صار في الكتب وبقيت مفاتيحه بايدي الرجال والوصية لكل انسان لكل انسان لا استثني احدا من هذا ان يتفقه في الدين وان يحظر دروس العلم يتعلم ويستزيد من العلم والنبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم الناس بالله واعلم الناس بشريعة الله قال له ربه جل وعلا وقل رب زدني علما فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ذلك يقول الله عز وجل له وقل رب زدني علما وهو اعلم الناس عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره طيب اذا هذا دخول الوقت معنى دخول الوقت ان من صلى الصلاة قبل دخول وقتها فما الحكم واحد صلى الصلاة قبل ان يدخل الوقت فصلاته الف صحيحة باء فاسدة ها ايش رأيكم باطلة ولا فاسدة ما في فرق بين البطلان والفساد طيب فاسدة او باطلة بمعنى واحد لكن السؤال هنا الف ولا باء صحيحة ولا باطلة ها ولا في تفصيل ما هو التفصيل لا جمع التقديم يعني استثنى هذا جمع التقديم اذا كان مسافرا يصلي الظهر والعصر جمع تقديم او المغرب والعشاء جمع تقديم هذا لا اشكال فيه لكن الذي قصدته فالذي قصدته هنا ان الانسان لو نوى الظهر مثلا وصلى الظهر وعلم بعد ذلك انه قد صلاها قبل وقتها. هل تقع الظهر مجزئة؟ هل تجزئ عن صلاة الظهر؟ الجواب لا لا تجزئه عن صلاة الظهر عالما كان او غير عالم لكن صلاته لا يحكم عليها بالبطلان وانما يقال صحت له ايش نافلة صحت له نافلة وهذه قاعدة محل خلاف بين اهل العلم وهي اذا وجد ما يبطل شرط الفرض ولا يبطل اصل الصلاة فانه لا يبطل يعني مثل ما قلنا في الوقت دخول الوقت تمام ليش نعم اخطأ في الوقت فتصح له نفلا مطلقا الظهر ما نقول باطلة نقول لم تجزئ عن الظهر. واضح ما في مشكلة فنقول لم تجزئ عن صلاة الظهر جيد ولكن نقول يثاب ثواب النفل المطلق. مثال اخر على هذه القاعدة رجل قادر على القيام وهذه المسألة قد تقع عند كثير من الناس رجل قادر على القيام خلاص كبر الامام للصلاة صلاة الظهر وهو جالس على كرسي قال الله اكبر ثم قام هل يصح ان يكبر في صلاة الفرض تكبيرة الاحرام جالسا الجواب القادر لا تصح لان القيام كما سيأتي معنا ركن مع القدرة بالفرق النفل يصح ولا لا يصح فتنعقد صلاته ايش؟ نفلا ولا تنعقد له طردا واضح فينتبه لهذه القضية ولا يتساهل في مسألة الجلوس الا مع العجز في الفريضة نعم ستأتي الان الشرط التاسع او الثامن استقبال القبلة استقبال القبلة فهذا شرط لصحة الصلاة لكن هذا الشرط يسقط عن من عن من يسقط يسقط في الاحوال الاتية واحد على العاجز عن استقبال القبلة. العجز مثل ايش مثل رجل مشلول حضرت الصلاة ولا يستطيع ان يتجه الى القبلة وليس عنده احد يحوله باتجاه القبلة فهل يصلي او لا يصلي ونقول سقط عنه شرط استقبال القبلة لعجزه. اما اذا كان عنده شخص يوجهه فيجب عليه التوجه الحالة الثانية التي تسقط فيها يسقط استقبال القبلة مع القدرة في سورة ايش المسافر هذا القيد الاول ثلاثة قيود لا بد منها مسافر هذا رقم واحد. اثنين سائر ثلاثة في النفل هذي ثلاثة قيود مسافر سائر في النفل نشرح كل واحد من هذه القيود المسافر يخرج المقيم. واحد مقيم في المدينة رايح المشوار وجهه الى غير القبلة فاراد ان يتنفل في السيارة هل له ذلك؟ الجواب لا ليس له ذلك لانه مقيم هذا معنى المسافر الشرط الثاني السائر يخرج ايش يخرج المقيم النازل مقيم وجالس في الفندق يبغى يصلي عكس القبلة نافلة يجوز لا لا يجوز ولا يصح له ذلك انما المسافر السائر اثناء سيره واحد مثلا راجع حج الى بيت الله الحرام وركب الباص راجعين من مكة الى المدينة في الليل فاراد ان يصلي لله عز وجل يقوم الليل يحيي الليل بالصلاة فهل له ذلك نعم له ذلك لان هذا هذا مسافر وسائر وايش هو في نفل لكن نزلوا في مسجد في المحطة وقفت السيارة ونزل المسجد في المحطة وصلى عكس القبلة عمدا يجوز؟ لا يجوز لانه نازل اذا المسافر السائر في النفل دون الفرض فله ان يصلي النوافل من الوتر والرواتب والتطوع المطلق لكن ليس له ان يصلي الفرض. ولابد ايضا خروجا من خلاف العلماء يستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام عند تكبيرة الاحرام يعني مثلا لو كان في الباص يقف يستقبل يكبر تكبيرة الاحرام عند ايش عند اه يستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك يكمل حيث توجهت به راحلته على كل حال هذا محل خلاف مسألة استقبال القبلة عند تكبيرة الاحرام محل خلاف بين اهل العلم والصحيح من مذهب انه يستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام وهو خروج من خلاف اهل العلم اخيرا ايها الاخوة الكرام النية الشرط التاسع النية والنية هي القصد ويشترط في النية امرين لابد في النية من امرين الامر الاول نية الصلاة المعينة يعني التعيين لو دخل الامام يصلي الظهر هو دخل قال الله اكبر ودخل مشغول ذهنه بالدنيا كحالنا وحال كثير من الناس نسأل الله ان يتوب علينا دخل في الصلاة الركعة الاولى والثانية وهو لا يدري اي صلاة هذه يعني لو انك قبل الصلاة سألت ايش الصلاة اللي يصليها الامام الان؟ يمكن يجلس شوية يفكر او ينظر في الساعة لا يستطيع ان يجيب مباشرة لانه غير قاصد لصلاة معينة واضح؟ وهذا كثر مع انشغال الناس بالدنيا خاصة ان الدنيا صارت تدخل معهم مساجدهم الى قبيل التكبير تلقاه يطلع الجوال ها والامام خلاص في اقامة الصلاة ويرسل رسالة او يسأل سؤال او كذا او كذا فلا يكون مستحظرا اصلا للصلاة التي يقدم عليها اذا الامر الاول ان يكون مستحضرا للصلاة بعينها ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. واضح؟ الامر الثاني ان كان اماما او مأموما فانه ينوي الامامة ان كان اماما وينوي الائتمام ان كان مؤتما او مأموما طيب هذا جملة الشروط بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتفصيلها وشرحها فقال الشرط الاول الاسلام وضده الكفر والكافر عمله مردود. الاسلام ضده الكفر ولا يوجد منزلة بين بين المنزلتين خلافا لبعض اهل البدع الذين قالوا فيه منزلة يكون واحد لا مسلم ولا ولا كافر لا اما مسلم او كافر قال والكافر عمله مردود لقول الله عز وجل وسيأتي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال الله عز وجل لان اشركت ليحبطن عملك قال والكافر عمله مردود ولا تقبل الصلاة الا من مسلم وهذا بيناه لا تقبل الصلاة الا من مسلم والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين والكافر عمله مردود ولو عمل اي عمل والدليل قوله تعالى وما كان قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الشرط الثاني العقل اذا عرفنا الشرط الاول اسلام. الثاني العقل وضده ايش الشكر ولا الاغماء ولا النوم ولا الجنون ولا جميع ما سبق الجنون وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة. النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ الشرط الثالث التمييز. وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة. فتكون الصلاة هنا الامر بها واجب على من على وليه وهذه مسألة عند الاصوليين الامر بالامر بالشيء هل هو امر به او لا ليس امرا به يعني بمعنى هل هذا خطاب للاولياء؟ ولا يلزم منه ايضا ان الشرع خاطب الصبيان لا هو خطاب للاولياء قال لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف الوضوء المعروف هذا في حق من كان عليه حدث ايش اصغر ويكون الواجب هو الغسل في حق من عليه حدث اكبر قال وموجبه الحدث موجب ايش موجب الوضوء او موجب رفعه الموجب رفع الحدث هو الحدث وشروطه عشرة شروط الوضوء عشرة الاسلام فلا يصح الوضوء من كافر والعقل والتمييز والنية. هذه الشروط الاربعة يفارق فيها رفع الحدث ازالة النجس يفارق فيها رفع الحدث ازالة النجس فرفع الحدث لابد فيه من نية ولابد فيه من الاسلام ولابد فيه من العقل ولابد فيه من التمييز بخلاف ازالة النجاسة فالنجاسة اذا زالت على اي طريقة اذا زالت بالماء بالشروط المعروفة لا ينظر الى المزيل من الذي نشر الازالة هل هو عاقل كافر مسلم لا ينظر الى ذلك؟ واضح قال الاسلام والعقل والتمييز وعرفنا معنى الاسلام وعرفنا معنى العقل وعرفنا معنى التمييز قال والنية ولابد ايضا من نية الوضوء وهل يمكن ان يتوضأ الانسان من غير نية يعني ايه الفقهاء لما ذكروا شرط النية هل هذا شرط يعني يمكن فواته اصلا في حق العاقل يعني هل ممكن عاقل يتوضأ بغير نية ولا ما هو ممكن ها ممكن كيف وضوء مطلق طيب انا اعطيكم صورة ظاهرة رجل قام من نومه تمام؟ وغسل يده بالماء ثم فرش اسنانه بالمعجون ثم تمضمض ونظف انفه بالاستنشاق وبعدين حتى ايش؟ غسل وجهه من اجل النظافة حتى يكون وجهه ايش؟ يعني مضيء اضاءة حسية واما الاضاءة المعنوية فانها تحصل بالطاعة والقرب من الله عز وجل من كثرت صلاته بالليل اضاء وجهه بالنهار وهذا ليس في ليس مرفوعا انما من قول بعض الصالحين واخطأ بعضهم فرفعهم وله قصة طريفة ترجعون اليها في كتب المصطلح الحديث في مبحث الحديث الموضوع طيب هذا كان المحدث يحدث من باب يعني تغيير الجو الفقهي كان المحدث يحدث ويقول حدثنا فلان اخبرنا فلان حدثنا فلان ثم دخل رجل الى المسجد وكان من الصالحين المعروفين بالعبادة والقيام فلما نظر المحدث الى وجهه قال من كثرت صلاته بالليل اضاء وجهه بالنهار او نحو هذه العبارة فظن الناس ان هذا ايش؟ الحديث هو ساق الاسناد حدثنا فلان الفلاني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم لما رأى هذا خرج يعني جملة معترظة علق على هذا الموقف وقال من كثرت صلاته بالليل اضاء وجهه بالنهار فظن بعظهم ان هذا هو متن الحديث وليس برك والا ما هو حديث طيب المقصود هذا الرجل توظأ اه هذا الرجل تمضمض واستنشق وغسل وجهه وهو لا يريد بذلك الوضوء ثم سمع المؤذن يؤذن فقال انا اتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي خلاص الان ايش؟ اكمل اغسل يدي وامسح رأسي واغسل رجلي فهل يصح ذلك او لا؟ لا يصح ذلك لان هذا وقع من غير نية الوضوء فلا يصح له الوضوء اه لا لا هذا غير اذا وهذا النوع الاول او هذه الفائدة الاولى التي يذكرها اهل العلم في مبحث النية وهي تمييز العادة من العبادة فان النية يراد بها امران الامر الاول تمييز العادة من العبادة مثل مسألتنا فعادة غسل الوجه لا تكون وضوءا شرعيا ولا تكون ركنا او فرضا مجزئا في الوضوء الا بالنية حتى تكون عبادة. الوجه الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض وهذا له محل اخر. ان شاء الله نذكره في موضعه قال والنية اذا هذا ايضا شرط من شروط صحة الوضوء واذا نوى الوضوء الشرعي ارتفع حدثه به ايا ما كان العمل الذي يريد اداءه بالوضوء يعني رجل توضأ لاجل ان يقرأ القرآن ثم اذن المؤذن فهل له ان يصلي الصلاة المفروضة بهذا الوضوء ولا لا الجواب نعم. رجل غضبان ومن المعلوم ان الغضبان يشرع له ايش؟ ان يتوضأ قالوا يا اخي استهدي بالله تعوذ من الشيطان روح وتوضأ فذهب وتوضأ لاجل ايش الغضب لكنه انقصد الوضوء الشرعي ولا لا؟ قصد الوضوء الشرعي ثم اذن المؤذن هل له ان يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب نعم. اذا المقصود هنا نية الوضوء الشرعي ولا يلزم ان ينوي العمل الذي يريد اداء اداءه بهذا الوضوء. واضح طيب قال واستصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. النية فيها صورتان الصورة الاولى وهي الكمال ان يكون الانسان مستحضرا للعبادة من اول الوضوء الى اخره وهو يتوضأ وهو يغسل وجهه ويستحضر الوضوء ويستحضر القربة وهو يغسل يديه نفس الكلام وهو يمسح رأسه نفس الشيء الى ان يكمل وضوءه بغسل رجليه وهذا يسمى استصحاب ذكر النية ويجوز بكسر الذال وهو الشهير عند الناس ولكن الافصح في اللغة ان يقال استصحاب ذكرها الفقهاء يقولون استصحاب حكمها واستصحاب ذكرها بضم الذال في الافصح ويجوز بكسرها لكن الافصح الضم لان الذكر بضم الذال هو ذكر القلب وبالكسر هو ذكر اللسان فاذا قلنا استصحاب ذكرها يعني باللسان ويجوز بالكسر اطلاقه على القلب لكنه خلاف الافصح وهذا ذكره في المطلع وغيره طيب قال واستصحاب حكمها اذا الرتبة الثانية يدخل في اول الوضوء هو مستحضر الوضوء الوضوء ثم بدأ يغسل وجهه ويديه وذهب ذهنه وقلبه في اودية الدنيا ولا هو يغسل على وجهه ايش العادة يعني يعني خلاص هو تلقائيا لما يتوضأ يغسل وجهه ويديه يعني يأتي بالوضوء الشرعي فهذا يجزئ وضوءه ولا لا الجواب نعم يجزئ وضوءه لانه اتى بالنية في اول الوضوء فيجزئ ما لم ينوي قطعها فاذا نوى قطعها وجب عليه ان يستأنف واضح؟ اذا نوى في اثناء الوضوء قال لا خلاص ما راح اتوضأ اجل الوضوء بعد ساعة فقد نوى قطع النية. فلا بد حينئذ من تجديد النية واستحضاره اه ليصح الوضوء ثم قال وانقطاع موجب فلا يصح الوضوء مع وجود موجبه وهو الحدث