السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فما زلنا مع هذه الرسالة النافعة وهي شروط الصلاة واركانها وواجباتها وفي الدرس الماظي سبق معنا الكلام عن شروط الصلاة التسعة وشرعنا بعد ذلك في تفصيل الشرط الاول وهو رفع الحدث. وفي اثناء ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالوضوء وذكر انه شروط الوضوء عشرة قال رحمه الله تعالى وشروطه يعني الوضوء عشرة الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة ماذا شرحناه قال رحمه الله تعالى وانقطاع موجب ما المراد بانقطاع الموجب؟ يعني ان الوضوء لا يصح مع وجود الحدث. اذا كان الحدث مستمرا فانه لا يصح ان يتوضأ الا بعد انقطاع الحدث قال واستنجاء او استجمار قبله. اذا من شروط صحة الوضوء استنجاء او الاستجمار قبله وما المراد بهذا؟ هل المراد ان الانسان عند كل وضوء لابد ان يستنجي ويستجمر هل هذا المراد ولا لا لا ليس هذا المراد انما المقصود ان الانسان اذا خرج منه خارج يوجب الاستنجاء او الاستجمار كالبول او الغائط فانه لا يصح له ان يتوضأ الا بعد ايش؟ ازالة هذا الخارج بالاستنجاء او الاستجمار. نعطيكم صورة المسألة لو ان رجلا قضى حاجته بالبول تمام ولم يجد مثلا مناديل او شيء يستجمر به فقام وتوضأ ثم بعد ذلك ازال الخارج من السبيل. ما حكم هذا الوضوء ما حكمه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ لان هذا الوضوء قد اختل فيه شرط من الشروط. وقلنا اذا اختل شرط من الشروط فلا تصح العبادة ولا يصح الحكم ان ركن فقد او شرط او ان مانع له وجد واضح؟ وليس المقصود ان الانسان عند كل وضوء لو مثلا كان حدثه بنوم فاستيقظ من النوم واراد ان يتوضأ هل يؤمر بالاستنجاء والاستجمار لا لو كان حدثه بخروج الريح وقام يتوضأ هل يؤمر هنا بالاستنجاء والاستجمار؟ لا انما المقصود اذا خرج من السبيلين ما يوجب الاستنجاء او الاستجمار فلا يصح تقديم الوضوء على ايش على الاستنجاء او الاستجمار. واضح؟ والا فالاستنجاء والاستجمار ليس مشروعا لكل وضوء طيب قال رحمه الله تعالى واستنجاء او استجمار قبله طيب هنا مسألة الاستنجاء والاستجمار يخالف مطلق النجاسة يعني لو توضأ الانسان وكان على رجله وقعت على رجله مثلا على الساق كان على ساقه نجاسة فتوضأ وضوءا كاملا ثم غسل النجاسة التي على ساقه هل يصح وضوءه ولا لا الجواب نعم يصح وضوءه. اذا النجاسة التي تكون باقية بعد خروج الخارج لابد من ازالتها بالاستنجاء والاستجمار او الاستجمار قبل ايش قبل الوضوء بخلاف النجاسة الموجودة على البدن من غير ذلك. واضح ولا لا طيب هنا بعض الناس يظن ان النجاسة من نواقض الوضوء وهذا غير صحيح ارتفاع الحدث شيء ووجود النجاسة شيء اخر. يعني لو ان الانسان توضأ وضوءا صحيحا وخرج من دورات المياه فاصابت بدنه او فاصابت بدنه نجاسة فهل ينتقض وضوءه ولا لا؟ جاءت نجاسة على بدنه هل يلزمه ان يعيد الوضوء؟ ما الجواب؟ لا يلزمه انما يلزمه ازالة هذه النجاسة التي وقعت على بدنه يزيل النجاسة واما الوضوء فانه باق لان الحدث ارتفع والذي حصل هنا هو نجس وفيه فرق بين النجاسة والحدث. لانه سبق معنا من شروط الصلاة قلنا من شروط الصلاة ايش؟ رفع الحدث وازالة النجاسة الطهارة ضدها الحدث وضدها ايضا النجاسة. ما الفرق بين الطهارة من الحدث؟ والطهارة من النجاسة؟ ما الفرق بينهما؟ ها من يعرف الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. عندنا فرق في الحقيقة وعندنا فرق في الاحكام الحدث ايش؟ لا الحدث الاكبر يغتسل الحدث الاصغر لا يغتسل يتوضأ طيب الحدث يكون اذهابه ورفعه بايش؟ بالوضوء او بالغسل ان كان الحديث الاصغر بالوضوء وان كان الحدث الاكبر فبالغسل والنجاسة هذا من جهة الحكم. يكون زوالها بايش؟ بالغسل بالغسل في الجملة طبعا في بعض الاحوال يصح ازالة النجاسة بالمسح وفي بعض الاحوال لابد مع الغسل من التثريب مثل نجاسة الكلب والخنزير لكن على كل حال في الجملة قبل الغسل غسل النجاسة لكن من جهة الحقيقة ما الفرق بين الحدث والنجاسة الحدث امر حسي ولا امر حكمي معنوي ها الحدث الحدث امر حكمي معنوي وليس امرا حسيا الحدث امر معنوي ما معنى هذا الكلام؟ لو رأيت الشخص هل تستطيع ان تميز هذا الشخص متوضئ او محدث لا لان هذا امر حكمي يقوم بالبدن. اما النجاسة من حيث الاصل من حيث الاصل فان النجاسة امر حسي وان كان قد يكون في بعض الصور نجاسة يعني اه عينها ذاهبة وحكمها باق لكن في الاصل ان النجاسة امر ايش حسي فانت ترى الثوب تقول هذا ثوب نجس لان عليه نجاسة او اثر النجاسة. واضح؟ لكن لا تستطيع ان تنظر الى الحدث لانه امر حكمي يقوم بالبدن طيب من الفروق اذا هذا فرق في حقيقة الحدث والنجاسة عندنا فروق تتعلق حكم ما الفرق بين النجاسة والحدث في الحكم؟ من جهة كونها شرطا صحة الصلاة هل هما سواء؟ ولا لا لو صلى الانسان وهو محدث عالما صلاته صحيحة؟ لا لو صلى وعليه نجاسة عالما صلاته صحيحة؟ لا. طيب لو صلى وهو محدث ناسيا صلاته غير صحيحة. ولو كان ناسي واحد ما توضأ. جاءك وقال لك والله انا نسيت اتوضأ وصليت الظهر فهل تقول صلاته صحيحة؟ لانه ناسي؟ لا. النسيان والجهل لا ينزل المعدوم منزلة كالموجود لا مو قصة اليقين الموجود النسيان والجهل لا يجعل المعدوم موجودا الطهارة موجودة ولا معدومة معدومة كونه ناسيا هل سيجعلها موجودة حكما؟ لا. لكن النسيان والجهل ينزل الموجود منزلة المعدود كما قال في نظم القواعد قال وتبرأ الذمة في المحظور بالجهل والنسيان الى المأمور اذا نسي ولم يصلي حتى خرج الوقت ناسي هل نقول والله ناسي خلاص لا تصلي لا نقول لا تبرأ الذمة المأمور حتى يفعل بخلاف المحظور فاذا فعله ناسيا فانه قد يعذر بذلك ويسقط عنه تبعة الاثم هذا ما في اشكال لكن هل يسقط عنه تبعة الاثار المترتبة على فعل هذا المحظور هذا فيه تفاصيل ليس هذا محل بسطها. طيب لو صلى وعليه نجاسة ناسيا انسان صلى وبعد الصلاة نظر الى ثوبه فوجد على الثوب نجاسة لا يعفى عنها. فهل يلزمه اعادة الصلاة؟ اولى قولان لاهل العلم والصحيح من المذهب انه يلزمه اعادة الصلاة وهذا احوط يأتي ان شاء الله. طيب وانقطاع موجب واستنجاء او استجمار قبله وطهورية ماء واباحته. اذا من شروط الوضوء طهورية الماء ما معنى طهورية الماء؟ ان يكون الوضوء بماء الايش؟ لا. يقول الشيخ ان يكون الوضوء بماء طاهر. هل هذا طهورية الماء؟ لا. وانما معناه ان يكون الماء طهورا. لا مجرد طاهرا الطاهر هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. انما المقصود بطهورية الماء ان يكون الماء طهورا. تمام؟ ان يكون الماء طهورا. وفي باب المياه يذكر الفقهاء نوع المياه ثلاثة. عندنا طهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس ويجوز استعماله مطلقا في الشرب او في الطهارة الشرعية. الثاني الطاهر طاهر يجوز استعماله لكن لا تحصل به الطهارة الشرعية يجوز استعماله في الطبخ في الاكل في الشرب لكن لا لا تحصل به الطهارة الشرعية والماء الذي خالطه شيء طاهر فغيره. مثلا عندك ماء وضعت فيه الشاي حتى صار لونه احمر. ان كان الشاي احمر او اخظر اذا كان الشاي ايش؟ اخظر. فنقول هذا لما تغير لونه صار الماء ايش؟ طاهرا. لم يعد طهورا واضح؟ فلا يصح الوضوء به فضلا عن الماء النجس الذي وقعت فيه نجاسة فغيرته او كان قليلا فوقعت فيه النجاسة واضح؟ اذا المقصود بطهورية الماء ان يكون الماء طهورا. والماء الطهور ما ضابطه الماء الطهور هو الاصل في المياه. فلا نحتاج ان نضبط الماء الطهور وانما نحتاج ان نضبط الماء الطاهر النجس لانهما استثناء واما الطهور فهو ايش؟ فهو الاصل فهو الاصل قال وطهورية الماء واباحته ما معنى اباحته؟ لو جاء الانسان يريد ان يتوضأ وتوضأ بماء طهور غير مباح لا يصح وضوءه كيف طهور وغير مباحث ما صورة ذلك؟ الماء المسروق او الماء المغصوب حضرت الصلاة مثلا اذن المؤذن في المسجد ما وجد دورات المياه في المسجد ما فيها ماء. طيب فوجد بقالة بجوار المسجد فسرق منها ها قارورة ماء وتوضأ بها. هل نقول يأثم على السرقة؟ ويثاب على الوضوء ويصح منه؟ الوضوء؟ ولا نقول لا يصح منه الوضوء اصلا لا لا يصح منه الوضوء. لماذا؟ لان الوضوء الشرعي لا يمكن ان تحكم على الوضوء بانه وضوء شرعي اذا كان يترتب عليه الاثم لان الوضوء الشرعي لابد يترتب عليه ايش؟ الثواب ما يترتب عليه الاثم. طيب هذا الوضوء وضع الماء كل قطرة توضع عليه من هذا الماء يأثم بها ولا يثاب بها ولا يجتمع فيه الاثم والثواب يأثم بها لانه لا يمكن ان يجتمع في العمل الواحد الثواب والاثم من جهة واحدة نقول هذا سكب الماء بحد ذاته ثواب ومعصية طاعة ومعصية لا يمكن واضح؟ فنقول هذا معصية فلا يترتب عليه ارتفاع الحدث على الصحيح من المذهب المسألة قول اخر ومن المسائل التي ينبه عليها اهل العلم هنا عند الكلام على اباحة الماء مسألة الماء المسبل للشرب ما معنى الماء المسبل للشرب؟ ماء اوقفه صاحبه سبيلا لشرب الماء فقط. وعندنا قاعدة في ابواب الوقف تسبيل الماء يعني وقفه واصلا من الفاظ الوقف سبلت طيب قاعدة مهمة عليها يعني مدار كثير من مسائل الوقف وهي قاعدة وجوب العمل بشرط الواقف اذا اذا وقف الانسان وهذا هو الافصح في الوقف ان يقال وقف يقف فهو واقف اما اوقف يوقف فانها لغة مرجوحة بعضهم لا يستحسنها. طيب اذا وقف الواقف هذا الشيء وقال هذا فمنفعته للمصرف الفلاني لا يجوز ان تستعمل في غير هذا المصرف. ابدا لان الاصل في الاموال الاباحة ولا التحريم في قاعدة فقهية الاصل في الاشياء الاباحة والحظر هو الاصل في العبادة والحل اصل في المسمى عادة الاصل في الاشياء الحل لكن الاصل في اموال الناس ايش التحريم والدليل الاصل في اموال الناس التحريم ولا الحل التحريم لا يجوز لك ان تنتفع بمال غيرك الا باذنه اذا لم يأذن او شككت هل اذن او لم يأذن؟ فان الاصل الذي يرجع اليه عند الشك هو التحريم ولا الاباحة؟ التحريم. فلينتبه لهذه القاعدة. طيب هذا الماء المملوك لهذا الشخص. الاصل انه يجوز لنا استعماله ولا الاصل عدم جواز استعماله عدم وجواز استعماله. هذا الرجل اوقفه واباح استعماله وجعل منفعته في مصرف معين وهو الشرب فقط. فلا يجوز يستعمل لغير الشرب لا يجوز تغسل به السيارات. يجي واحد يعبي سطل من ماء ايش؟ مسبل للشرب ويغسل بهذا لا يجوز. يأثم بذلك ويكون ضامنا لا يجوز ان يستعمله في وضوء ولا في غسل ولا في غير ذلك. اذا اذا جاء وتوضأ بماء مسبل للشرب. دورات المياه في المسجد مقطوعة. فوجد واحد عنده عمارة بجنب المسجد حاط فيها برادة مياه وكاتب عليها لوحة هذا ما سبيل للشرب لا يصبح استعماله في غير ذلك فهل يجوز يطلعون من المسجد ويمسكون سرى على هذا الماء ويتوضأون به ولا لا؟ الجواب لا لا يجوز لان الاصل هو التحريم ولا الحل الاصل هو التحريم. واضح؟ وهذه مسألة يذكرها اهل العلم هنا. الماء المسبل للشرب لا يجوز استعماله في ايش؟ في الطهارة. ولو تعمله في الطهارة فوضوؤه غير صحيح. على الصحيح من المذهب. واضح؟ نعم لا ما اذا كانت مسبلة للشرب فلا تستعمل الا في الشرب فقط طيب ماء زمزم من جهة اصله يجوز استعماله. في الوضوء. من جهة اصله. واضح؟ لكن اذا حاز الانسان ماء زمزم تمام حازه وصار عنده في البيت. فجاء واحد وتوضأ به وصاحبه لا يسمح بذلك فهذا لا يندرج تحت مسألة اللي يذكرها الفقهاء يذكرون الوضوء بماء زمزم من حيث الاصل ان ماء زمزم باعتباره زمزم تصح الطهارة منه واضح؟ لكن اذا حازه شخص وتملكه وجعله للسقيا والشرب فقط فانه لا يلحق باصل مسألة ماء زمزم لان هناك نظر اخر يحتاج الى اعتبار طيب خلوه في الاخير نعم قال رحمه الله تعالى وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. الله عز وجل في القرآن قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. تمام؟ فاذا غسل الانسان شيئا على اليد هل يكون غاسلا لليد يعني يدعو عليها لصق مثلا او عليها آآ دهانات تمام؟ البوية يعني هل حينما يغسل الان غسل اليد ولا غسل الذي على اليد؟ الحائل الذي على اليد؟ غسل الحائل الذي على اليد. والله عز وجل امر بغسل اليد فهذا لم يمتثل ولهذا لا يصح وضوءه الا حوائل معينة تمام جاء استثناؤها كالجبيرة بشروطها والخفين والجوربين ونحوها وهذا لها كلام يعني ومبحث وباب مستقل ليس هذا محل ذكره لكن المقصود الاشارة الى اصل الاستثناء. قال ودخول وقت على من حدثوا دائم لفرضه. هذا واحد سأل اللي مسلس البول هذه من كان له حدث من كان له حدث دائم كمن عنده سلس بول لا ينقطع او المرأة فان شرط صحة الوضوء هو دخول الوقت. لا يتوضأ الا بعد ايش؟ دخول الوقت فيلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة فاذا توضأ في اول الوقت اذا توضأ بعد دخول الوقت فلا يضره بعد ذلك ما خرج منه ما دام معذورا به سلس ونحوه ثم انتقل بعد ذلك الى فروض الوضوء وفروض الوضوء هي اركانه يعبرون في الوضوء بالفروض ويعبرون مثلا في الصلاة بالاركان تمام وفي بعض الابواب يذكرون الفروض وفي بعضها يذكرون الاركان. قال واما فروضه فستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن وعرضا الى فروع الاذنين. هذا الفرض الاول وهو غسل الوجه وقد دل على وجوبه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية وقد ذكر الامام ابن العربي رحمه الله في احكام قال ان بعض العلماء استنبط من هذه الاية ثلاث مئة مسألة وحكم ثلاث مئة مسألة من هذه الاية استنبطت. وهذا يدلنا على قظية ان قظية الفقه ايها الاخوة ليست هي مجرد بلوغ الدليل وحفظ الدليل بعض الناس يتصور مثلا يقول والله الان الحمد لله رب العالمين السنة موجودة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وموجودة حتى على اقراص وموجودة على الانترنت تمام؟ ما يحتاج اننا ايش؟ ننظر في كتب الفقه. الكتب الحديث موجودة. ويتصور بعض الناس ان عنده لان عنده مثلا وسائل حديث برامج المكتبة الشاملة ولا غيره يتصور انه سيطلع من خلالها على ما لم يحق به ايلول وكأن لسان حاله واني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل ايها الاخوة الكرام هذا غير صحيح ابدا الاحاديث التي كان يحفظها الائمة ويستحضرون يستحضرونها في صدورهم اكثر مما انت تجمع بهذه المكتبات الالكترونية وليعلم ان ادلة المسائل الفقهية ليست هي ما يكون تحت التبويب يعني انت اذا فتحت باب الوضوء هل ستقف على كل الاحاديث التي تحت باب الوضوء؟ لا هناك ادلة تتعلق بالباب ربما يكون مذكورة في كتب الفقه في ابواب اخرى لا يحيط بذلك ولا يدرك ذلك الا من يحفظها حفظ صدر مع ايش مع عمق في الفهم ودقة في الاجتهاد الامام البخاري رحمه الله تعالى ذكر حديث آآ الحديث في قصة ضباعة بنت الزبير ان النبي صلى الله عليه من قال لها حجي واشترطي. فان لك على ربك ما استثنيتي هذا في في رواية اخرى لكن في البخاري حجي واشترطي. طيب ذكر هذا في اي باب ها في اي باب هذا الحديث؟ كتاب الحج لأ ليس بكتاب الحج وانما ذكره ها؟ لا في كتاب النكاح. في باب الكفاءة باب الاكفاء في الدين. لان فيه مسألة تتعلق بالكفاءة في الحديث قال وكانت تحت المقداد طيب على كل حال المقصود ان العلم ايها الاخوة الكرام ليس العلم بمجرد انك حفظت الاية معناها عرفت ما تحتها من الاحكام اليس كذلك ولذلك من الاخطاء عند بعض الناس انه يقول احفظ احاديث الاحكام احفظ القرآن واحفظ احاديث الاحكام ولا تحفظ المتونة الفقهية. ليس الخطأ في كونه يقول احفظ القرآن احفظ احاديث الاحكام هذا صواب. لكن انه يقول ان هذا يغني عن حفظ ايش ان حفظ المتون الفقهية وهذا خطأ هذا كالذي يقول لك احفظ القرآن ولا يحتاج تدرس لا اجرومية ولا الفية ابن مالك ولا كتب والنحو لان القرآن فيه الفاعل والمفعول وحرف الجر المنصوب على الظرفية والى اخره لكن هل طالب العلم المبتدأ يستطيع ان يستخرج هذا من القرآن ونقول له خلاص احفظ القرآن واستغني به عن ذلك لا قال رحمه الله تعالى وفروضه غسل الوجه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حد الوجه وقال منه المضمضة والاستنشاق فالمضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه فلا بد من غسلهما يعني لا بد من الاتيان بالمضمضة والاستنشاق عند غسل الوجه قال وحده طولا من منابت شعر الرأس. والمقصود هنا من منابت شعر رأس المعتاد لو كان الشخص يعني اصلع مثلا تمام فلا نلزمه ان يبدأ من منتصف الرأس لان منابت شعره اه متأخرة لا وكذلك لو كان الانسان له شعر على جبينه تمام فلا يلزمه ان اه فيلزمه ان يغسل ايش ما خلف ما وراء هذا الشعر واضح؟ يلزمه ان يبدأ في فرض الوجه من ايش؟ من منابت من الموضع لغسل من الموضع المعتاد لمنبت ايش؟ الشعر قال الى الذقن ويلزم كذلك اذا كان الذقن مسترسلا ان يغسل ظاهره وام الشعر الموجود على الوجه فان كان الشعر خفيفا فلابد من ايصال الماء الى البشرة. وان كانت اللحية كثيفة فانه يجب غسل ظاهرها ويستحب ايش؟ تخليلها وادخال الماء من خلالها. قال الى فروع الاذنين من الاذن الى اذن عرضا قال وغسل اليدين الى المرفقين والمرفق وهو آآ الذي يسميه بعظ الناس الكوع وليس هو كوع لا هذا اسمه المرفق. آآ المرفق داخل في آآ غسل اليدين. قال ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان فالاذنان من الرأس ولابد في مسح الرأس من تعميم جميع الرأس. والترتيب بان يرتب اعضاء الوضوء على النحو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فيبدأ اولا بغسل الوجه ليكم الى المرافق اليدين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. استدل العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الاية على وجوب الترتيب. ما وجه الدلالة ايش وجه دلالة الاية على وجوب الترتيب؟ نعم ترتيب ماذا؟ وموالاة تأتي لكن الترتيب من اين اخذنا الترتيب في هذه الاية؟ العادة في كلام العرب ان الانسان يعطف الاشياء المتجانسة فمثلا اذا فرظنا ان عندنا حدثان ضرب او عندنا حصل يعني ضرب وحصل دخول مثلا لو قلنا دخل زيد وعمرو تمام؟ دخل زيد وعمرو وضربت بكرا وخالد معليش اللي ما عنده يعني في النحو يمشيها لكن الان لو قلنا دخل زيد وعمرو وضربت خالدا وبكر بكر انضرب ولا دخل؟ ها؟ انضرب ولا دخل؟ وضربت ها؟ بكرا وخالد خالد مرفوع لا يمكن ان يكون معطوف على خالد. ما يمكن يكون معطوف على بكر. فخالد هنا ايش؟ دخل ولا انظرب ها؟ ولا دخل وانظرب كمان؟ طيب فنقول هنا خالد دخل وسلم من الضرب ولله الحمد من اين اخذنا هذا لانه مرفوع واضح؟ فلا يمكن يكون معطوفا على بكرا لان المعطوف على المنصوب منصوب. طيب هل هذا الكلام فصيح اليس الفصاحة والعادة عند العرب؟ ان يقول دخل زيد وعمرو وخالد وضربت بكرا. اليس هذا هو العادة في كلام العرب وهذا هو الافصح اليس كذلك؟ طيب لا يمكن ان ان يكون هذا الكلام على الوجه الافصح الا اذا كان متحدث مقصدا غير مجرد ان خالدا قد دخل يبغى يبين ان خالدا قد دخل بعدما ضرب بعد ما ضرب بكر فقصد بذلك ايش؟ الترتيب. طيب اذا نظرنا في الاية وجدنا ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. الارجل هنا معطوفة على الممسوح ولا على المغسول المغسول الذي ذكر في اول الاية فلماذا لم يكن سياق الاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ليش؟ لان هناك مقصدا وهو ايش؟ مراعاة الترتيب. واضح؟ اذا الترتيب فرض وليتنبه هنا الى ان الترتيب المفروض هو ترتيب الفروض. لانه في ترتيب مستحب وليس بواجب وهو الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد. مثال ذلك. نحن قلنا ان المضمضة والاستنشاق اخذان في فرض الوجه. فلو بدأ بالوجه اولا. واعقبه بالمضمضة والاستنشاق او بدأ بالمضمضة ثم غسل وجهه ثم استنشق فهل يصح ولا لا؟ يصح ذلك لكن فاتته السنة. لماذا يصح؟ لان هذا كله داخل في غسل الوجه. والله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم فدل على مراعاة وجوب مراعاة الترتيب بين الوجه واليد. لا بين اجزاء الوجه. واضح؟ كذلك قال الله عز وجل وجوهكم وايديكم الى المرافق. فلو بدأ باليد اليسرى قبل اليد اليمنى. صح؟ ولا ما يصح يصح لان هذا فرض واحد. قال رحمه الله تعالى والترتيب والموالاة والمقصود بالموالاة ان لا يؤخر غسل العضو حتى ينشأ الذي قبله مثلا افترض ان الرجل غسل وجهه. وجاءته مكالمة تلفونية فرد عليها. وطال الحديث دقائق ثم رجع ليكمل الوضوء الوجه جف ونشف. هل نقول اكمل ولا اعد؟ بطن وضوءه لابد ان يعيد من الاول لان فرض الموالاة قد فاته. واضح؟ قال رحمه الله تعالى والترتيب والمولاة. والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. وفي رواية الصحيح نبدأ بما بدأ الله. وهذه رواية في السنن ابدأوا بالامر. قال وطبعا هي جاءت في حجة الوداع في الصفا والمروة قال نبدأ بما بدأ الله عز وجل به. قال ودليل الموالاة حديث كبر اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء امره بالاعادة. شو وجه الدلالة؟ الان نتكلم عن دليل ايش؟ الموالاة. رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه قدر اللمعة او اللمعة لم يصب الماء فامره باعادة الوضوء. ما وجه دلالته على ايوة. نعم لو لم تكن الموالاة شرط او فرضا لامره بغسل الرجل فقط لكن لما طال الفاصل لم يأمره فقط بغسل الرجل وانما امره باعادة الوضوء. قال رحمه الله تعالى وواجبه التسمية مع الذكر. وهنا ننبه نفس التنبيه للامس. الافصح في هذا الموضع ان يقال التسمية واجبة مع الذكر بضم الذال ويصح بكسرها لكن الافصح ان يقال الذكر لان الذكر المقصود هنا ذكر القلب الذي ضده النسيان وليس ذكرى اللسان الذي ضده السكوت مثلا. طيب قال وواجبه التسمية. قال لنا فروض الوضوء كذا وكذا كذا وواجبه كذا ما الفرق؟ بين واجبه بين واجبه وفرضه. هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ لو رجعتم الى كتب اصول الفقه لوجدتم ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون الفرض كالواجب على الصحيح بينما اذا نظرتم في كتب الفروع تجد انهم يفرقون بين الفرض والواجب في بعض المواضع. ولا هذا تناقض ولا لا؟ ها في اصول الفقه هم يبينون الحقيقة الشرعية يعني ان اذا جاء في الشرع ذكر الواجب او الفرض فلا فرق بينهما. واضح؟ يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تمام؟ هل هذا معنى يخالف معنى الوجوب؟ ولا هو نفس معنى الوجوب؟ يقولون هو نفس معنى الوجوب. واضح؟ لكن لما كانت مراتب الواجب تتفاوت فيه واجب تبطل العبادة بتركه. وفيه واجب لا تبطل العبادة بتركه. عمدا ولا سهوا وفي بعض الاحيان واجب تبطل العبادة بتركه عمدا ولا تبطل بتركه سهوا احتاجوا لاجل هذه المراتب احتاجوا من باب التقسيم الفقهي وترتيب الباب ان يطلقوا على هذا مثلا الركن وهذا الواجب وفي بعضها سموا هذا فرضا وسموا هذا واجبا ففي الوضوء قالوا هذه فروض ومعنى الفروض هنا ايش فرق بين الفرض والواجب لما قلنا فروظ الوضوء غسل الوجه معه المظمظة والاستنشاق وغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين والترتيب والموالاة وقلنا واجبه التسمية ما الفرق بين الفرض والواجب هنا؟ وش الفرق؟ ايوا. نعم؟ يقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني ان هذا هو الفرق هنا في هذا الباب هل هذا صحيح؟ ها؟ حد عنده رأي ثاني؟ ايش رأيكم في المضمضة والاستنشاق؟ هل هي فرض على المذهب الصحيح في المذهب ان المضمضة والاستنشاق تعتبر من الفرض ولا من الواجب؟ ها من الفرض مع انها ثبتت بدليل ظني ولهذا اختلف فيها وجوب المظمظة والاستنشاق ليس قاطعا ولهذا اختلف فيها خلاف قوي جدا هل المضمضة والاستنشاق واجبان؟ او الاستنشاق واجب والمضمضة مستحبة او هما مستحبان في خلاف قوي فليس المقصود هنا عندهم في اصطلاحهم في هذا الباب ليس المقصود ان هذه الفروض ثبتت بدليل قطعي وان هذه يعني مسح الرأس كله مسح الرأس بدليل قطعي في القرآن لكن تعميم الرأس كله فرض ولا لا؟ فرض. اذا ليس لهذا المقصود. هذا التفريق طبعا بين الفرض والواجب الواجب ما ثبت بدليل قطعي. الواجب الفرض ما ثبت بدليل والواجب ما ثبت بدليل ظن هذا التفريق عند الحنفي. عند الحنفية. يفرقون في كتبهم بين هذا وهذا. وحقيقة هو ليس ليس المراد عند الحنفية بالدليل القطعي اليقين. لهم اصطلاح خاص في قضية الدليل القطعي يشمل الحديث المتواتر مثلا والحديث مشهور فلا يريدون به القطع الذي هو اليقين مئة بالمئة لكن على كل حال ليس هذا موضع بيان المسألة انما المقصود هنا بالتفريق بين الفرض والواجب ما هو الفرق؟ ايوه يا سلام الفرض هنا الا يسقط عمدا ولا سهوا؟ يعني لو انك امام مسجد وجاءك واحد من الجماعة بعد الصلاة قال يا شيخ انا الان بعد الصلاة تذكرت انني توضأت لكن نسيت امس افتح رأسي ناسي ما حكم وضوئي وما حكم صلاتي؟ ناسي وش تقول؟ صلاته صحيحة؟ طيب ما من نسيان ما هو عذر رفع عن امتي الخطأ والنسيان ايش تقول؟ سبق معنا قاعدة في هذا النسيان ايش لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وتبرأ الذمة في المحظور بالجهل والنسيان ما المأمور. لم يفعل المأمور. كيف نقول والله ناسي اذا انت فعلته؟ لا هو ما فعل فالنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود فنقول هذا وضوءه غير صحيح ولان وضوءه غير صحيح فصلاته غير صحيح لكن جاءك وقال انا توضيت ونسيت ان اقول بسم الله في اول الوضوء وتوضيت وصليت معكم فماذا تقول واجب تقول ايش؟ تقول وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة لان الوضوء واجب والفرق هنا بين الفرض واجب ان الواجب يسقط في حالة النسيان فمن نسي التسمية في اول وضوء وضوءه صحيح ولهذا قال وواجبه التسمية مع مع الذكر خرج بذلك الناس فانه يسقط عنه. قال ونواقضه ثمانية هذه نواقض الوضوء. ثمانين لا ما يبطل الوضوء ما يبطل ما يبطل ما يبطل قال ونواقبه ثمانية نواقض ايش؟ الوضوء. ثمانية. الخارج من السبيلين. مطلقا. اي شيء يخرج من السبيلين فانه ينقل الوضوء سواء كان بول ولا غاط ولا ريح ولا حتى لو ان انسان ابتلع حصاة فخرجت من دبره فانه ينتقض وضوءه بذلك. واضح قال والخارج الفاحش من النجس والخارج الفاحش النجس من الجسد. اذا خرج شيء من السبيلين فما الحكم ينتقض الوضوء من غير تفصيل. اذا خرج شيء من غير السبيلين من سائر البدن في اشياء كثيرة تخرج من البدن عرق دمع دمع جرح الانسان خرج منه دم قيء. تمام؟ كل هذا يخرج من غير السبيلين. فما حكمه نقول لا ينتقض به الوضوء الا بشرطين. ان يكون الخارج نجسا خرج بذلك الطاهر مثل ايش؟ عش في شي يخرج من البدن وطاهر العرق الدموع خلاص؟ طيب هذا لا ينتقض به الوضوء طيب فان كان نجسا فهل ينتقض به الوضوء؟ نقول ليس مطلقا ان كان نجسا ينتقض بشرط ايش؟ ان يكون فاحشا سمعني كثيرا والضابط في ذلك ما لا في نفس كل انسان بحسبه. خرج منه قطرة دم. ينتقل الوضوء الدم اول شيء ننظر طاهر ولا ننجس؟ الدم نجس. كثير ولا قليل؟ قليل اذا لا ينتقب. طيب خرج منه دم كثير طاهر للنجس؟ نجس قليل ولا كثير؟ انتقض الوضوء لانه نجس كثير. هذا الناقد الثاني نعم. هذا مثل من به سلس البول. الذي عنده جرح لا يتوقف. نقول هذا مثل من به سلس البول لانه حدث دائم فتصح صلاته مع وجود ذلك لكنه يتوضأ لوقت كل صلاة. فلا يرد هذا على القول بانه ينتقض وما يرد عليه واضح؟ لانه لو كان الخارج بول ما هو ما هو دم. لو كان الخارج منه بول بولا ولا يمكن توقفه مثل فاننا نقول يتوضأ في وقت الصلاة ويصلي مع خروج هذا الخارج فلا يرد هذا على القول قال رحمه الله تعالى وزوال العقل ينتقض الوضوء بزوال العقل وقلنا زوال العقل هنا العقل الذي ذكرناه امس في شروط صحة الصلاة يقابله او او في شروط وجوب الصلاة يقابله الجنود. واما هنا فزوال العقل يكون بالجنون. والاغماء والسكر والنوم لكن النوم فيه تفصيل. الجنون ينقض الوضوء. السكر ينقض الوضوء. الاغماء ينقض الوضوء. طيب اما النوم فينقض الوضوء ان كان النوم ان كان النوم قاعدا او قائما يعني شرطان لعدم انتقاض الوضوء بالنوم. اولا ان يكون النوم يسيرا. الثاني ان يكون الشخص قائما او فان كان النوم يسيرا من المضطجع ينتقض الوضوء. ان كان النوم كثيرا من القاعد ينتقض الوضوء وفرقوا هنا بين النوم وبين مقدمات النوم كالنعاس. ليس المقصود بالنوم اليسير النعاس لا ليس نوما ولهذا فرق الله عز وجل فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى وتقدس وتبارك السنة والنوم لانه فرق بين قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة في حق الانسان لا. يعني الانسان اذا كان وسنان نعسان. هل ينتقض وضوءه ولو طال النعاس له ساعة وهو نعسان لكن لم ينم. تمام؟ لم ينم هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه انما ينتقب بالنعاس كيف نفرق؟ بين النعاس والنوم كيف نفرق؟ ان فيه زوال للعقل؟ لا النعاس ليس فيه زوال للعقل. اعطيكم مثال ذكره ابن قدامى في المغني. قال لو نام الشخص لو ان الانسان شك هل هو نايم ولا نعسان؟ كان بجواره شخصان يتحدثان فبعد ساعة قال يا جماعة الخير ازعجتوني ليش انت قلت لفلان كذا وانت قال لك كذا؟ يعني فهم الكلام الذي قيل فهمه فهذا ماء نعسان ولا نايم؟ هذا نعسان لان العقل لم يزل بدليل فهم الكلام وان كان بعد ساعة قال ازعجتوني ما يعني انزعجت. طيب وش قلنا؟ قال ما فهمت شي. ولكني شعرت ازعاج فهذا نايم ولا نعسان؟ نايم. اذا ليس من لازم النوم زوال الشعور. لا. النوم يزول فيه العقل لكن شعور لا يلزم زواله واضح؟ طيب اذا عرفنا الناقض الثالث وهو زوال العقل نوم جنون سكر اغماء اس اثنين ما ذكرنا في قال ومس المرأة بشهوة والدليل على ان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. قول الله عز وجل اولامستم النساء او لمستم النساء واما ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يتضمن الملامسة بشهوة فاخرجنا صورة اللمس من غير شهوة اضافة الى ان الاية فيها مفاعلة لامستم لامس يلامس ملامسة فحملت على المس بشهوة اللمس مباشرة البشرة للبشرة سواء كان ذلك بجماع او بغيره. اذا كان بشهب وينقض وهذا احد ثلاثة اقوال. عندنا المسألة فيها طرفان الطرف الاول قول الشافعية انه ينقض مطلقا. والطرف الثاني قول الحنفية انه لا ينقض مطلقا. والقول الوسط انه ينقض ان كان بشهوة وبغير شهوة وقول وليس لما نقول ان القول الوسط لا يعني هذا انه الارجح دليلا لان مما شاع عند بعض المعاصرين تمام بعض باحثين في رسائل ماجستير او دكتوراه الترجيح بان هذا القول هو الوسط يجيب ثلاث اقوال هذا يمين وهذا يسار وهذا وسط اذا هذا هو الراجح لانه هذا ليس مرجحا ما يلزم انه لانه وسط انه هو الراجح لكن هذه من الوسائل الترجيح عند بعض الناس اذا اعيتهم يعني مثل ما قيل الاثار ان يحفظوها رجحوا بالمعادلة يا ياخذ المتوسط الحسابي ويرجح به. ولذلك اهل العلم يشترطون للترجيح ان يكون الشخص مجتهدا. بلغ الاجتهاد حتى يرجح لانه غير المجتهد ما يحسن الترجيح فيقع في اشكالات قال رحمه الله تعالى ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا اذا مس فرجه فانه ينتقض الوضوء سواء مس القبل الفرج فرج المرأة او ذكر الرجل لنفسه او لغيره واضح ينتقض الوضوء او دبرا. والمقصود بالدبر. بعض الناس يفهم انه لو مس ظاهر الدبر ينتقض الوضوء. لا. اذا مس حلقة الدبر اللي هي الشرج هذا الذي ينتقض به الوضوء اذا كان المس باليد. مباشر اما بحائل لا ما ينتقب. نعم قال واكل لحم الجزور من نواقض الوضوء ايضا اكل لحم الجزور وهو ايش؟ الابل فاذا اكلت لحم الجزور فانه لماذا لم يقل اكل الابل ليش قال اكل لحم الجزور اليس مقتضى الاختصار؟ خلاص اكل الابل وانتهينا. ليش؟ قال اكل لحم الجزور. هل هذا له مقصود؟ ولا بس يعني تنوع في العبارة نعم الذي ينقض الوضوء هو اكل اللحم فلو اكل الكبد والكرش والشحم تمام كلها مجتمعة فتقاطيع فيها ها كرش وكبد وشحم وليس فيها لحم فهل ينتقض الوضوء بذلك؟ لا لا ينتقض الوضوء بذلك. وهذا باتفاق المذاهب الاربعة طبعا باتفاق المذاهب الاربعة هنا لان اصلا نقض الوضوء باكل لحم الابل هو من المفردات يعني ايش من المفردات يعني من مفردات الحنابلة لما نقول هذا القول من المفردات تقرأون في كتب الحنابلة وبعض كتب الفقه مثل انصاف للمرداوي يقول وها وهو من المفردات يعني انفرد به الحنابلة عن سائر العلماء لا عن سائر المذاهب. يعني المذاهب الاربعة مذاهب اهل السنة الاربعة. الحنفية والمالك والشافعية والحنابلة اذا قال الحنابلة بقول وخالفهم الحنفية والمالكية والشافعية يسمى هذا القول من المفردات فهذه انتقاض الوضوء باكل لحم الابل من المفردات طيب قد يقول قائل الان الله عز وجل في كتابه حرم علينا لحم الخنزير. صح؟ حرمت عليكم الميتة وايش؟ ولحم الخنزير جا واحد قال الحمد لله انا اكل شحم الخنزير وكبدة الخنزير. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ذلك طيب ليش؟ في الابل قلتم بس اللحم تناقض بعض الناس عنده عجلة يجيه كلام اهل العلم يقول شوف التناقض تناقضوا في ان الخنزير حرمه الله عز وجل قالوا لحم الخنزير قالوا الخنزير كله حرام النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر انتقاض الوضوء من لحم الابل قالوا بس اللحم. تناقض هذا هل هذا تناقض؟ لا هذا فقه؟ لكن الانسان البسيط اللي ما عرف ادلة اهل العلم تجد عنده جرأة ولهذا الجرأة تكون كثير من الجرأة تكون سببها الجهل وليس سببها العلم تلقى واحد يقول لك هذي كلام فقهاء ما عليه دليل ولا عليه اثاره من الدليل كثير من المسائل عند الفقهاء لا دليل عليه كذا تجد بعض الناس تسمع هذا الكلام. ليش؟ لانه مسكين ما يحفظ الا ثلاث احاديث وهذه الثلاث احاديث هذه المسألة ما تندرج تحت الاحاديث الثلاثة ولا الخمسة ولا العشرة ولا الاربعين ولا الالف ولا العشرة الاف اللي يحفظها ويقول ما عليها دليل لانه بباله ان الدليل هو هذي الاحاديث التي يحفظها. تمام؟ ولهذا الصحيح في مثل هذا ان يقول المسائل التي اجهل دليلها ولا يقول المسائل التي عليها لا دليل عليها وانما يقول المسائل التي اجهل دليلا واضح فلا يتجرأ الانسان اهل العلم لا يتكلمون في دين الله مسألة واحدة الا بدليل وهذا لا يمكن ان يصدر من عالم يخاف الله عز وجل قول بغير دليل ما في. ما يمكن هذا مسقط للعدالة. فتأتي تقول عن امام من ائمة الدين الذين يخافون الله عز وجل واجمعت الامة على جلالتهم وامامتهم وتقواهم وعدالتهم تجي تقول هذي اقوال وكثير منها لها دليل عليها اعوذ بالله. هذا هذا من الجرأة المذمومة التي ينبغي ان يتقاصر عنها الانسان وسببها الجهل. فيتعلم الانسان حتى يفهم ادلة العلماء. طيب لماذا فرقوا اذا عرفت الفرق هذا طيب لكن ان لم تعرف الفرق لا تقول تناقض لماذا فرقوا وقالوا ان حديث لحم الابل قالوا يختص باللحم لا يقاس عليه الكبد. ولما جاء في قالوا يقاس عليها كل البدن. ليش؟ محرم. ايوا محرم. طيب ليش ما نقول محرم لحمه دون سائر بدنه؟ ها انتقاض الوضوء بلحم الابل تعبدي ولا معلل؟ ها ينتقض الوضوء بلحم الابل هل في علة نقيس عليها؟ القياس اول شرط عشان القياس يكون انه يكون في علة يقاس يعدى الحكم يعني الاصل والفرع الفرع الذي يلحق بالاصل لا يلحقه بالاصل الا العلة حتى تلحقه بالاصل تحتاج الى علة. فهل انتقاض الوضوء بلحم الابل؟ له علة حتى نبدأ نشوف القياس لا هذا كتعبدي هذا تعبدي وشرط الاصل في القياس ان يكون ان يكون معقول المعنى وشرط نصل العقل للمعاني. احكام هنا بقياس ثاني. فشرط القياس يكون معقول المعنى. الانتقاض بلحم الابل تعبدي لا يجوز القياس عليه اذا اقتصرنا على اللحم انتقاض الوضوء عفوا تحريم لحم الخنزير تعبدي ولا معلل؟ معلل في القرآن لا اجد فيما اوحي فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير انه رجس تعليل وهذا تعليل بمسلك النص الصريح على العلة فانه رجس اذا العلة الرجس هل يختص باللحم ولا كل اجزائه الباطنة؟ كل اجزاءه نجسة كل اجزاءه نجسة فعممنا الحكم لانه حكم معلل فقسنا واضح ولهذا العلم ايها الاخوة الكرام الفقه يحتاج الى معرفة اصول الفقه يحتاج الى دربة وطول زمان والامام احمد احمد رحمه الله تعالى لما سئل ايفتي الرجل وهو يحفظ مئة الف حديث؟ نحن لو عندنا اليوم واحد يحفظ مئة الف حديث يعني هذا ما وراه شيء خلاص. تمام؟ ما هو عالمة عالم قليلة. سئل الامام احمد شوف الاولون كانوا حفاظ كانوا حفاظا وكانوا لغويين لا يلحنون كلحن هذا ها كانوا حفاظا ولا كانوا حفاظا طيب فمن شروط المجتهد ان يكون عالم باللغة ايمان باللغة واختلفوا هل شرط ان يكون مثل الخليل بن احمد وسيباويه ولا ممكن مثل يعني الامام بن مالك والامام بن هشام بعضهم يقول لابد يكون مثل الخليل بن احمد وسيباويه حتى يكون مجتهدا وهذا ترى كان الشافعي واحمد و الائمة كانوا رحمة الله عليهم اجمعين كانوا ائمة في اللغة لكنهم تفرغوا للفقه ولا لو تفرغوا للنحو فاقوا كثيرا ممن صنف في اللغة واضح رحمة الله عليهم اجمعين المقصود الامام احمد سئل ايفتي الرجل وهو يحفظ مئة الف حديث؟ قال لا. كيف مئة الف حديث يعني عشر عشر محفوظات الامام احمد يعني عشرة بالمئة محفوظات الامام احمد الف الف قالوا له لو واحد مثلك يا امام بس عنده عشرة بالمئة من محفوظاتك. ايفتي؟ قال لا كيف يفتي؟ قيل يفتي الرجل وهو يحفظ مائتي الف حديث قال لا. قيل يفتي وهو يحفظ ثلاث مئة الف قال ارجو وفيه بعض الروايات؟ قال لا. وفي الاربع مئة الف؟ قال ارجو يعني ممكن كان والله ذهنه طيب وذكي عنده ممارسة ودربة ويحفظ اربع مئة الف ممكن يعني. لكن الان تجد الواحد الاربعين النووية يختبر فيها ويرصد تمام يعطونه دور ثاني ينجح بتقدير جيد في الاربعين النووية تمام؟ ثم يجي يقول لا هذا كلام الامام احمد في هذه المسألة ليس عليه دليل الصحيح قول مالك صحيح قول مالك رحمه كانه انه زميل لهم يعني تمام؟ او حكم يا ليت زميل حكم عليهم كمان ينصب نفسه حكما على الائمة وهو لا يحفظ شيئا من العلم. وتجد بعض الناس يقرأ القرآن غلط لا يحسن قراءة القرآن بالتجويد. تقول اقرأ الفاتحة بالتجويد لا يعرف لا غنة ولا يعرف اظهار من ادغام والعلماء اختلفوا في مسألة يقول والله انا رأيي في هذه المسألة كذا انا احس انه هذا الرأي اقرب الى روح الشريعة ما شاء الله تبارك الله كانه الامام الاعظم او امام دار الهجرة والله المستعان. والقول على الله بغير علم من اخطر المسائل حتى قال ابن القيم في بعظ كلامه انه قد يكون اعظم من الشرك لان الشرك احد اسبابه الرئيسية القول على الله بغير علم. ولهذا الامام ابن القيم كان استنباطه في هذه الاية. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وان تقولوا على الله ما لم اه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله بغير علم خطير لك ذوق في الطعام والشراب تقول والله هذا طعمه احسن ولا هذا المطعم افضل؟ بكيفك. اما ان تتكلم في دين الله عز وجل لا الزم الصمت. قل لا ادري يا اخي قل لا ادري ما يضيرك والقول على الله بغير علم كذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة خطيرة المسألة. لا يتكلم الانسان الامام مالك امام دار الهجرة ما لك بن انس الذي قال بعض اهل العلم ان حديث يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل في طلب العلم فلا يجد اعلم من عالم المدينة رحمه الله تعالى الامام مالك امام دار الهجرة جاءه شخص من العراق وارسله اهل العراق جاء مبعوث رسمي من اهل العراق قال واذهب الى مدينة ويذهب الى مالك بن انس بن ابن مالك امام دار الهجرة فاسأله عن هذه المسائل ثلاثة واربعين مسألة. جاء للامام مالك وسأله واحد اثنين ثلاثة اربعين مسألة ستة وثلاثين منها قال فيها لا ادري ست وثلاثين قالوا شرجع انا ماذا اقول لاهل العراق؟ ارسلوني جهزوني بهذي المسائل قال ارجعوا قل لهم ان مالك لا يدري وكان اذا افتى في بعض بعض المسائل بعد الفتوى يقول ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وهذا من ورعهم رحمه الله والامام احمد كثير جدا تقرأ كلام الامام احمد قال اجبن عن هذه المسألة يعني لا اتجرأ على الكلام فيها يقول لا ادري واذا تكلم في او افتى يقول يعجبني كذا. يخاف من الله انه يقول حلال او يقول حرام. يقول يعجبني او اذا قال اكرهه خوفا من الله وورع ان يتكلم في دين الله عز وجل. والان تجد الواحد كما قلنا لا يحسن من العلم شيء ويتكلم في مسألة ربما لو عرظت على عمر جمع لها اهل بدر ايش تبغى؟ في مسائل الامة العامة في الدماء في الصلاة في الحج في الزكاة بالاحساس والتقبيح الذوقي يا ليت العقل كمان تحسين التقبيح الذوقي والله المستعان. قال رحمه الله تعالى واكل لحم الجزور اذا اكل لحم الجزور فقط دون سائر اعضائه. طيب ايش رأيكم؟ هذا طبعا مذهب الحنادلة لو فرضنا انك صليت خلف امام عزمك رجل من الشافعية تغديت عنده هو امام مسجد تمام تغديت عنده واكرمك وجاب لك حاشي يعني لحم ابل تغديت واكل من لحم الابل. فاذن المؤذن واقيمت الصلاة وكنت بتوظأ انتظر لا تقيم. قال لا انا ما ما ينتقظ الوظوء ذاك اللحم الابل مذهب الشافعي وذهب وتقدم وصلى اماما بالناس وهو لم يتوضأ وانت ترى ان لحم الابل ينقض الوضوء تصلي خلفه ولا تروح لوحدك تصلي هل تصلي خلفه ولا لا؟ نعم تصلي خلفه لانه لا يترك الامامة لاجل مسائل فروعية مختلف فيها وقد سئل ان اصلي خلف من لا يرى انتقاض الوضوء من النوم ان اصلي خلف من يمسح على الخفين بغير تحديد كلها؟ قال نعم ومرة سئل الامام احمد رحمه الله هل يصلي خلف من يقنت في الفجر؟ مذهب الامام احمد رحمه الله ان القنوت في الفجر غير مشروع غير مشروع وفي الحديث عن بعض الصحابة قال اي بنية محدث يعني وغير مشروع. سئل هل نصلي خلف من يقنت في الفجر ايش قال؟ قال سبحان الله ومن لا يصلي خلف الشافعي؟ يعني الشافعي لو كان امام مسجد تترك مسجد وتروح تدور واحد من الناس غير الشافعي سبحان الله ومن لا يصلي خلف الشافعي اذا ايها الاخوة الكرام ليست المشكلة في المذاهب الفقهية وليست المشكلة في الخلاف الفقهي انما المشكلة ان من الناس ليس عنده فهم صحيح لكيفية التعامل مع الخلاف الفقهي. ثم بعض الناس يقول المذاهب الفقهية فرقت الامة. لا والله بل جمعت الامة المذاهب ما كانت يوم من الايام سبب للتفرقة في الامة. وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر او رشفا من الديم لكن المشكلة في الجهل في عدم معرفة كيفية التعامل مع المذاهب. انت تعتقد شي ما هو تعتقد هذا معتقد لكن تظن شيئا او شيئا فتأتي وتجعل كل من خالفك مخالف لصريح السنة. وتجعل الدين هو ما رأيته وما وراء ذلك هو الزيغ والضلال. لا هذا هو الخطأ الخطأ في المذاهب. المذاهب كان ائمتها رضوان الله تعالى عليهم يجل بعضهم بعضا. ويعظم بعض