الرابع من شروط الصلاة ستر العورة بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبته وامتن ما يظهر غالبا وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. اذا العورة عندنا فيها كما بين المؤلف امران كما بين المؤلف امران صح كذا ولا غلط هاه اين النحويون اقول عندنا في النية كما بين المؤلف امران صح ولا غلط والصواب ها ما في احد يصحح يقول الصواب امرين انا متمسك امران ليش عندنا ها امران امران ايش اعرابها مبتدأ مؤخر وجملة كما بين المؤلف جملة معترظة ماشي فليست بين قوسين امران ليست مفعولا ليست مفعولا لبين لانه لو كانت مفعولة مفعولا لبين لكانت الجملة الاسمية من غير ايش عند تكون بدون خبر الا اذا جعلنا الجار والمجرور هذا ممكن على كل حال وبعدين عندنا في العرب لغة يلزمون المثنى الالف مطلقا كقول الشاعر ليش ها انا احب اني اطلع احيانا من الفقه روح للنحو شوية ونرجع ما الزام المثنى الالف مطلقا مثل ايش قول الشاعر ها تمام المثنى يجوز الزامه المثنى اه يجوز الزامه الالف مطلقا مثنى يجوز ان تخليه لازم تقول جاء الرجلان ورأيت الرجلان وسلمت على الرجلان لكن في غير حصة النحو ها الشاهد نحوي مشهور ان اباها وابى اباها قد بلغ في المجد ايش غاية وموضع الشاهد منه يا شيخ؟ في قوله ابى اباها صح هذا للاسماء الخمسة وليس للمثنى اما للمثنى في الشاهد في قوله قد بلغ في المجد غايتاها. وكان الاصل على لغة اكثر العرب ان يقال غايتيها خلاص وليس عنوانا محاضرة شرح الفية ابن مالك قال رحمه الله تعالى الرابع ستر العورة وعندنا في ستر العورة امران الستر بماذا يحصل؟ والعورة ما هي كما يقول العلماء دائما في مقدمة اصول الفقه يقولون اصول الفقه لفظ مركب من جزئين مفردين احدهما الاصول الاخر الفقه وعندنا ستر العورة مركب من جزئين مفردين احدهما الستر والاخرة العورة. فالستر ما هو؟ قال المؤلف في بيان معنى قال بايش بما لا يصف البشرة. اذا لا يكون سترا الا اذا كان بحائل لا يرى لون البشرة من ورائه. والوصف هنا يراد به لون العورة او لون البشرة لا حجمها واضح؟ ولهذا لو ان الانسان لبس ثيابا فجاءت الريح وصارت الثياب ملتصقة بثوبه من اول الصلاة بعورته من اول الصلاة الى اخرها صحت صلاته ولا لا صحت صلاته واضح لكن المقصود ما لا يصف لون البشرة يعني لا يكون خفيفا شفافا يرى لون البشرة من ورائه هذا المقصود فلو لبس شيئا شفافا لم يكن ساترا لعورته. طيب ما هي العورة؟ التي تستر؟ ذكر المؤلف انها على ثلاثة اقسام القسم الاول عورة الرجل. قال ما بين سرة الرجل وركبته وعبر هنا بقوله ما بين السرة والركبة تمام لان السرة والركبة غير داخلين في العورة ولم يقل من السرة الى الركبة لان هذا محتمل شوف اذا قيل من كذا الى كذا فهل ما بعده الى داخل ولا خارج فيه خلاف وتفصيلات عند اهل العلم. واما لفظة ما بين فانها ايش فانها لا يدخل فيها الحدان لا يدخله الحدان في ذلك واضح طيب فنقول السرة والركبة ليستا من العورة طيب ولهذا ما رأيكم السرة ليست عورة ما تقولون اي نعم السرة وما حاذاها. نعم. احسنت طيب ما تقولون في رجل لبس لبس قصير يغطي الركبة بحيث اذا جلس للتشهد انكشفت ركبته او نصف ركبته عامدا متعمدا ها صحة ولا ما تصح اه ان قلنا الركبة ليست عورة. اذا صلاته صحيح تصح صلاته نحن نتكلم عن الصحة والاجزاء اما من جهة الفضل والاولى فلا شك ان هذا خلاف الاولى والعلماء يقولون ان ان الخروج من الخلاف مستحب طيب اذا هذي عورة الرجل ما بين السرة والركبة. عورة الامة قال المؤلف رحمه الله وامة ما يظهر غالبا اذا عورة الامة عنده ما يظهر غالبا مثل ايش رأسها رقبتها اطراف يدها قدمها ما يظهر في غالب الاحوال وهذا قول والصحيح في المذهب ان عورة الامة التي تجزئ الصلاة فيها هي ما بين السرة والركبة كعورة الرجل وليس المقصود هنا ان هذا مما يطلب كشفه لا لكن لو فرضنا ان الان ما ملابسها مقطعة وحالتها حالة مثلا وصار هنا مقطوع في يدها شوية ها وفي ظهرها ماء في جزء مقطوع وظهر فان هذا لا يؤثر على ايش على صحة صلاتها. ماشي واضح ولا لا؟ هذا هو المقصود قال رحمه الله تعالى ولهذا عند العلماء لغز يقولون رجل كلم امرأة وهي تصلي كلمها بكلمة فبطلت صلاتها امرأة كانت تصلي فجا واحد وقال لها كلمة مجرد قال هذه الكلمة بطلت صلاته احسنت هذا امة تصلي وقد سترت ما يجزئ ستره في حق الاماء لا ما يجزئ ستره في حق الحرائر فجاء سيدها وقال اعتقتك عتقت صارت حرة فبطلت صلاتها ليش لان عورتها التي يلزمها سترها لما صارت حرة اوسع نعم الثالث من العورات عورة ايش؟ الحرة. قال والعورة والحرة كلها عورة غير وجه وكف وقدم. هذه ثلاثة امور الوجه والكف الكفان والقدم وهذا قول لبعض اهل العلم ان هذه الثلاثة مما يغتفر كشفه في الصلاة والرواية المشهورة في المذهب الصحيح من المذهب عند المتأخرين ان المغتفر في ذلك هو الوجه واما بالنسبة القدم والكف كذلك طبعا الجمهور يستثنون للوجه والكهف وبعضهم استثنى الوجه والكف والقدم ولكن المذهب اقتصر على استثناء ايش علف استثناء الوجه هذه الرواية الصحيحة عند المتأخرين الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة في غير شدة خوف ونافلة على راحلة في سفر استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة والمقصود استقبال عين القبلة ام استقبال جهة القبلة ها ولا نفصل الشافعية يشددون اظن عندهم اصابة عين الكعبة صح او اصابة الجهة كده طيب على كل حال نقول ان كان الانسان قريبا من الكعبة واحد يصلي في صحن المسجد الحرام يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة معينة الكعبة. وكذلك من يصلي في السطح وهذا ينتبه له احيانا بعض الناس يعمل صف مستقيم ويكون طويل فطرفه لا يكون مستقبلا لعين الكعبة هذا اذا كان في داخل المسجد الحرام في الصحن او في سطح الحرم او نحو لا يصح بل لابد من اصابة عين الكعبة واما من كان بعيدا عن الكعبة كاهل المدينة اهل الافاق واهل الافاق فهؤلاء يلزمهم استقبال ايش؟ الجهة فلو انحرف عشر درجات عشرين درجة يمينا او شمالا مع اجتهاده فهذا لا يؤثر في صحة صلاته طيب استثنى المؤلف رحمه الله تعالى ممن يشترط في حقه استقبال القبلة شخصين استثناهما الاول شدة الخوف نعم شدة الخوف اذا كان الانسان في شدة خوف مثال ذلك مثال ذلك اذا اشتدت الحرب وصارت الصلاة باتجاه القبلة متعذرة فانه يصلي على ما تيسر له بقدر ما يستطيع فان خفتم فرجالا او ركبانا روي في تفسيرها عن بعض الصحابة انه قال اي مستقبل القبلة وغير مستقبليها جيد الامر الثاني يدخل في شدة الخوف لا يلزم حال المسايفة حتى مثلا لو كان عندنا شخص في الغابة فجاء الاسد ظهر له من وراء الاشجار فبدأ يهرب من الاسد واستمرت المطاردة وهو الى غير جهة القبلة حتى خشي خروج وقت الصلاة فانه يصلي الى ايش يصلي الى جهة هروبه واضح هذا من امثلة شدة الخوف كذلك لو كان يهرب من سيل مثلا يهرب من سيل او يهرب من شخص يريد قتله او نحو ذلك فانه يصلي باتجاه هروبه الثاني مما يستثنى؟ قال رحمه الله تعالى ونافلة على راحلة في السفر هذا ثلاثة قيود نافلة على راحلة في ايش؟ في سفر قولنا النافلة معناها ان الفريضة لا تصلى الى غير القبلة لا في حظر ولا في سفر واضح قولنا على الراحلة معناها ان الانسان الذي نزل في حتى مسافر سافرت مثلا واحد من اهل مصر ولا من اهل المغرب جاء الى المدينة جلس في المدينة يومين ثلاثة ايام وكان يريد ان يصلي النافلة في الفندق هل له ان يصلي الى غير القبلة؟ يقول والله نافلة وانا مسافر ليس له ذلك ليش لانه نازل وليس سائرا وليس على الراحلة الثالث ان يكون ذلك في سفر لو كان شخص من اهل المدينة او في المدينة يمشي بالسيارة في داخل المدينة واراد ان يتنفل فهل له ان يتنفل الى غير القبلة لا لان الشرط الثالث اختل وهو كونه مسافرا قال الشرط السادس النية مقارنة للتعبير قال النية مقارنة للتعبير والمشهور هنا انهم يقولون انها تكون مقارنة للتكبير جيد مقارنة للتكبير هل هذا تعبير عن التكبير بالتعبير او هو تغيير الامر يسير على كل حال المقصود ان النية تكون ايش مقارنة للتكبير او قبل التكبير بيسير يعني مثلا واحد اذن المؤذن للصلاة الظهر ولنفترض ان الاذان كان في الساعة الثانية عشرة والنصف وصلى الظهر الساعة الثالثة ظهرا عندما اذن المؤذن توضأ ونوى صلاة الظهر وبعد ساعتين دخل الى المسجد او دخل مع جماعة وهو لا يستحضر اصلا ما الصلاة التي يريد ان يصليها؟ يعني ليس حاضرا في ذهنه حينما قال الله اكبر لم يقصد صلاة معينة ما قصد والله ظهر عصر بل ربما لو سألته قبل الصلاة ما الصلاة التي تريد ان تصليها لسكت وبدأ يفكر يقول دقيقة ايوه صح صح صلاة العصر او صلاة الظهر اذا هل كانت النية حاضرة عند التكبير؟ لا كانت حاضرة قبل؟ نعم لكن قبل بيسير ولا بكثير بكثير قبل ساعتين فهل هذا يجزئ؟ لا يجزئ. لكن شخص لما اقيمت الصلاة الله اكبر الله اكبر عزم على صلاة الظهر ووقف عند تكبير الامام ثم جاءته رسالة جوال ففتحها وغاب عن ذهنه في لحظة قوله الله اكبر الصلاة التي يقصدها لكنه لم ينوي قطع النية السابقة وهي مستصحبة فتصح ايش صلاته واضح اذا هذا معنى النية ان تكون مقارنة للتكبير او قبله بيسير في الوقت انتهينا من الشروط والان نبدأ في الاركان