انتهينا من الشروط والان نبدأ في الاركان شو الفرق بين الشروط والاركان الشرط قبل والركن اثناء اثنين الشرط خارج عن الماهية والركن جزء منها صح ايضا في فرق اخر؟ تفضل الشرط لا تصح الصلاة مع فقده. والركن الركن تصح الصلاة مع فقد لأ ولا يصح الحكم ولا يتم الحكم ان ركن فقد او شرط نوء مانع له وجود فلا يصح فلا تصح الصلاة مع فقد ركنها ولا مع فقد الشرط هي واضح طيب قال رحمه الله تعالى الثاني الاركان الثاني من ايش مما يتعلق بالصلاة لانه قال يتعلق بالصلاة سبعة اشياء واحد ايش شروط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. انتهى من الشروط وبدأ في ايش وبدأ في الاركان طيب قال رحمه الله تعالى الثاني الاركان اثنا عشر عد معي اثنعشر ركن القيام وقيد بالفرض يعني هذه الاركان المذكورة هي اركان في الفرض وايش كنا في اما القيام فانه ركن في الفرض وليس ركنا في النفل ولهذا لو اردت ان تصلي النافلة جالسا تصح ولا لا تصح ويكون لك باذن الله عز وجل نصف اجر القائم ماشي طيب شو رأيكم في صلاة الجنازة يصليها جالس ولا لا صلاة الجنازة سنة ولا واجبة فرض ولا سنة فرض كفاية اذا ليست سنة وانما هي فرض فرض الفرض منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كتاب لكن في الاخير هي فرض ولا سنة هي فرض واضح فرض الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ان فرض الكفاية يسقط بفعل البعض بخلاف ايش بخلاف فرض العين فانه لا يسقط بفعل البعض طيب وسننبه عليه ان شاء الله في موضعه طيب اركان عد معي القيام وتكبيرة الاحرام والفاتحة والركوع فالرفع منه والاعتدال والسجود والجلوس منه والطمأنينة في الكل والتشهد الاخير والجلوس له والتسليمة الاولى والترتيب. كم صارت ثلطعش ثلاثة عشر والسبب في هذا ان الاعتدال هل يخص بركن او يدخل فبعضهم يقول الرفع من الركوع والاعتدال فيجعلهما ركنين ومنهم من يقول تمام الرفع والاعتدال ويجعلها ركنا واحدا وهل هذا الخلاف لفظي في من يقول ان الاعتدال ركن ومن يقول الرفع ولا يعد الاعتدال او يجعله من الرفع؟ هل هو خلاف في التعبير لفظي ولا يترتب عليه احكام لا ادري في بعض المسائل في الذهن قد قد تترتب على قد تترتب على ايش؟ ذلك ولكن ليست محققة فلندعها طيب قال القيام وتكبيرة الاحرام هو الفاتحة والركوع انتهينا منها. طيب القيام وعرفناه وتكبيرة الاحرام وهي ان يقول الله اكبر لا يجزئه غيرها فلو قال الله اجل الله اعظم الله كبير فهل تنعقد الصلاة بذلك؟ لا لابد ان يقول الله اكبر هذا الامر الاول. الامر الثاني في كل ركن لفظي ما ادري نبهنا عليها هذي ولا لا كل ركن او واجب لفظي لابد فيه من التلفظ بحيث يصدر من الفم صوت لا نقصد بصدور الصوت انك تزعج المصلين عن يمينك وشمالك لا. وانما نقصد بذلك صوت يسمع به نفسه في حال الهدوء وجودة السمع ما في مكيفات وما في ازعاج لو كنت خالي فقلت سبحان ربي الاعلى لو صدر منك ادنى صوت سوف تسمعه وان لم يسمعه غيرك ايه طيب قاله تكبيرة الاحرام والفاتحة ولما شف لو قال ما رأيكم لو واحد قال الله اكبر الله اكبر تنعقد صلاته ليش لانه اتى بها مستفهما لا جازما هذا استفهام الله خير ام ما يشركون الله اكبر هذا مستفهم لا يصح لا تصح صلاته وكذلك لو قالها في الاذان فان هذا لا يجزئ بعظ المؤذنين يمد في غير موضع المد فيفسد المعنى كما لو قال الله اكبر وبعضهم يمد مدين في غير محلهما فيقول وهذا اتى بمعنى فاسد فلا يصح ان يقول االله يجعلها استفهامية ولا يصح ان يقول اكبار الله اكبر هكذا واضح قد يقول قال يا اخي لا تشددون في مسائل اتركوا الناس يعبدوا الله على بينهم وبين الله. هذا ركن من اركان الصلاة هذا ركن من اركان الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي. وجاء رجل فصلى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فانك لم تصلي واضح؟ فما هذا ليس من التشديد وانما هذا من ترشيد يعني ارشاد الناس الى تصحيح الركن الثالث الفاتحة قراءة الفاتحة وهي سبع ايات والفاتحة ركن صح ولا لا لكنها ركن في حق غير المأموم. اما المأموم فليست ركنا في حقه. مأموم يحمل الامام عنه القراءة. واضح؟ ويحمل الامام عن مأموم ثمانيا تعد في المنظوم الى اخره ذكر منها الفاتحة فقراءة الفاتحة يحملها الامام علمه فيجب قراءة الفاتحة ركن في حق الامام وفي حق المنفرد. اما المأمون ليست ركن في حقه. طيب الركن اذا اوتي بجزء منه يجزئ يعني لو قرأ اية من الفاتحة تجزئ لابد الفاتحة كلها لابد ان يقرأ الفاتحة كلها واذا قلنا الفاتحة كلها فيدخل في قولنا كلها على الحكاية فيدخل في قولنا كلها ها كل حرف من حروفها فلو ترك حرفا واحدا من حروف الفاتحة فاعظم الله اجره في صلاته ان كان ان كان قادرا على تصحيح تلاوته وترك ذلك وترك الحرف اما بان يتركه اصلا كما لو ترك حرف مد مثلا او لو ابدل الحرف واتى بحرف غيره. فحرف الحاء قرأه هاء الهمد ولم يقل الحمد او حرف الذال خلاه ازاي وقال الزين فلا تصح صلاته وقس على هذا ما عدا حرف واحد رخصوا فيه. اذا ابدل بغيره وهو ايش؟ الضاد. الضاد مع الظاء لانها صعبة ويقولون ان بعض لهجات العرب تنطق الضاد ظاء ولما صار فيها اشكال بوب عليها ابن الجزري في الجزرية صح ولا لا وش قال؟ والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ الى اخره تمام وساق كل الالفاظ اللي فيها الظاء ثم ذكر ما فيه وجهين مثل ظنين وما هو على الغيب بضنين او بضنين قراءتان المقصود انه اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الظالين فهل تصح صلاته؟ تصح صلاته لانه مما تعم به البلوى وهو لغة عند بعض العرب ماشي فقط هذا اما غيره من ابدال الحروف فلا يصح. طيب مما يدخل في ذلك لو ترك من الفاتحة تشديدة شدة قال قرأ اياك نعبد واياك نستعين او غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين خطأ والصواب الضالين بتشديد ايش اللام فاذا ترك التشديد هل تصح؟ لا لان الحرف المشدد هو في حقيقته حرفان احدهما ساكن والاخر متحرك فهو ترك حرفا. لو ترك التشديد فقد ترك ايش حرفا لكن لو ترك احكام التجويد ولحن لحنا خفيا مثل ايش؟ مثل لو ترك المد اللازم ولا الضالين. فقرأ ولا الضالين. من غير بان يمد ست حركات ها وش رايكم؟ تصيح؟ نعم تصح لانه لم اترك منها حرفا. طيب لو ترك بعظ احكام الميم الساكنة والتنوين. ها؟ مثل ايش هذا اظهار نعم يعني المقصود انه لو لحن لحنا خفيا كما لو ترك الادغام فاظهر تمام؟ او ترك غنة يعني اتى بالحرف المشدد لكن الغنة التي تخرج من الخيشوم على وجه تحقيق لم يأتي بها صحت صلاته وكذلك لو ترك الافصاح ببعض الحروف يعني نطق بالحرف على الوجه غير فصيح مثل مثل لو قرأ اهدنا الصراط المستقيم تمام؟ فانه لم يأتي بالقاف على الوجه الافصح ماشي؟ فهذا لا يبطل الصلاة. ولكن القراءة بالمناسبة هنا ننبه الى ان القراءة رواية واداء وتلقي يعني ليس كل وجه يصح في العربية يصح ان يقرأ به لكن نحن نقول هنا نقصد من جهة ايش؟ من جهة صحة الصلاة او عدم صحتها. واضح طيب لو كان هذا الشخص يحسن لا يحسن قراءة الفاتحة. حاولنا معه وحضر الحلقات هنا في المسجد النبوي حلقات تصحيح التلاوة وحلقات الزوار يقول الحمد لله يقول له الشيخ لا غلط الحمد وحاول معه مئتين مرة فعجز عن ذلك. قال حرف الحاء هذا لا يوجد عندنا في لغتنا ولا استطيع ان انطقه حاول بذل جهده وتعلم ما استطاع. فهل نقول والله صلاته باطلة؟ لا. لكن نقول تصح صلاته لنفسه ولا تصح امامته مو بالناس ما يروح يصلي بالناس وهو لا يحسن الفاتحة لكنه يصلي مأموما يصلي مأموما طيب او اذا صلى منفردا كذلك صحت قال رحمه الله تعالى والفاتحة والركوع الركوع وادنى حد الركوع انحناء الانسان بحيث تصل يده الى ركبته في حق معتدل الخلقة ليش نقول في حق معتدل الخلقة؟ بعض الناس يده طويلة يمكن وهو واقف تكاد تصل خلاص وبعضهم يكون عنده عيب خلقي فتكون يده قصيرة. لو انحنى الانحناء الكامل ربما لا تصل فهل المعتبر هو وصول اليد او الانحناء بحيث يمكن وصول اليد لو كان معتدل الخلقة؟ ما هو المعتبر ها المعتبر الانحناء بحيث لو كان معتدل الخلقة لوصلت يده الى ركبته وليس المقصود ذات وضع اليد على الركبة ووضع اليد على الركبة سنة ومطلوب لكن لو تركه لم تبطل صلاته قال والرفع منه الرفع من الركوع والاعتدال والسجود على الاعضاء السبعة اكتب هذي عندك السجود على ايش؟ على الاعضاء السبعة فلابد ان ان تكون الاعضاء ان تكون الاعضاء السبعة على الارض ولا يضر من جهة الاجزاء لا يضر وجود حائل في لو كان يلبس طاقية هكذا وسجد على جبهته ويحول بينه وبين الارض ايش للطاقية يصح سجوده؟ نعم يصح. او وضع الشماخ كانت الارض حارة مثلا احيانا واحد يجي متأخر يصلي في الساحة على الرخام الرصاصي فيكون الرخام حار فيظع ويسجد على شماغه او غترته فهل يصح سجوده ولا نقول لا لم تسجد على الاعضاء نقول يصح لكن لا يجوز ان يكون الحائل بعض اعضاء السجود. مثل لو وضع احد رجليه على الاخرى ها فهل يكون قد ساجد على الاعضاء السبعة؟ لا لو وظع جبهته على يده وضع اليد على الارض ووضع الجبهة فوق اليد لا لا يصح واضح؟ طيب قال السجود على الاعضاء السبعة والجلوس منه الجلوس اللي هو بين السجدتين والطمأنينة في كل ذلك. الطمأنينة ركن في كل ركن الطمأنينة في الاركان ركن. وحد الطمأنينة ان يستقر في الركن ادنى استقرار. والزيادة على ذلك خير. لكن الاقل في ذلك ان يحصل له نوع استقرار قارن في محل الركن. فلو انه ركع على طول مجرد ما حصل له الركوع رفع هل يكون اتى بالطمأنينة؟ لا. لو ركع واستقر قليلا ثم رفع هل حصلت الطمأنينة؟ نعم. حصلت الطمأنينة. وقيدها بعضهم وهو قول صاحب الاقناع بانها بقدر الذكر الواجب خلافا للمنتهى وهذي فائدة لطلاب العلم المعتمد في مذهب الحنابلة عند المتأخرين هو ما اتفق عليه الاقناع والمنتهى. الاقناع لمن يا شيخ الاقناع للحجاوي الشيخ لا يصلح للشيخ موسى الحجاوي صاحب كتاب زاد المستقنع والمنتهى لمن الله يرظى عليك يا شيخ ويجزاك خير. والمنتهى لمن المنتهى متأكد الله يرضى عليك لا المنتهى والاقناع كلاهما شرحهما البهوتي وليس له المنتهى لمن ها لابن النجار الفتوحي المصري رحمه الله تعالى نعم فهذا عن الكتابان هما عمدة المتأخرين في المذهب فاذا اتفقا فهو المذهب. واذا اختلفا ففيه نقاش في كيفية الترجيح هل الصحيح في المذهب ما في المنتهى او الصحيح في المذهب ما في الاقناع والقول الفصل في ذلك بالمناسبة يقول العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى على كلمة والقول الفصل في ذلك. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله والموفق من رأى الواضح واضحا والمشكلة مشكلة. ومن تكلف خلاف ذلك لم يخلو من جهل او كذب. بعض الناس يأتي في مسألة شائكة العلماء لهم ثلاث مئة سنة يتناقشوا فيها فيقول هذه المسألة واضحة والقول الفصل وبعض المستفتين يأتي فيسأل فضيلة الشيخ ما هو القول الفصل في حكم جلسة الاستراحة في الصلاة ما في قول فصل فيه اجتهادات كل واحد منها قد يكون صوابا وقد يكون خطأ وكما نقلنا عن مالك رحمه الله تعالى انه كان يقول في بعض المسائل ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. في اشياء فيها والفصل حق وباطل ما في اشكال. لكن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها ائمة الدين. يأتي واحد متأخر في اخر الزمان تمام ولا يحفظ ما حفظوا ولا يفقهوا ما فقهوا. تمام؟ ولا يعلم ما علموا ولا يحيط بما احاطوا ولا عنده من الدين والورع ما عندهم. ثم يقول القول الفصل في مسألة كذا مسألة فيها خلاف في المذاهب الاربع. القول الفصل ان سجود السهو ان كان عن زيادة فانه يكون بعد السلام وان كان نقص فقبل السلام هذا لا يكون في مثل هذا. لا يكون في مثل مسائل الاجتهاد. واضح؟ فهذا يدل احيانا على قلة العلم ونقص العلم ونقص الفهم الذي يأتي في مسائل اجتهادية العلماء مالك واحمد والشافعي وابو حنيفة فيها وبعضهم يرد على بعض ويتناقشون ويتناظرون ومئات السنين الناس على الخلاف يقول لي واحد يا شيخ المسألة العلماء اختلفوا وقرأت فيها كثيرا وازددت فيها حيرة فوجدت ان فيها خلافا شديدا فارجو كن بيان القول الفصل في هذه المسألة لا هذا غير ممكن اصلا واضح؟ فنرجع ونقول ان من المسائل التي اختلف فيها الاصحاب الاصحاب يعني الحنابلة اه اختلفوا اذا اختلف الاقناع والمنتهى فما المقدم؟ تمام؟ فانا اقول القول الفصل في هذه المسألة اذا اختلف الاقناع والمنتهى فالمذهب عند ابن النجار ما في المنتهى والمذهب عند الحجاوي ما في الاقناع والمذهب في نفس الامر ما قاله احمد بن حنبل ومات قائلا به طيب نعم. وايضا ننبه ان بعض المسائل قد تكون اصطلاحية يعني حينما يقال المذهب ما في الاقناع والمنتهى اذا اتفق فهو المذهب ما في نقاش فهذا يقصد به اصطلاح يعني هي مسألة صلاحية وليست مسألة شرعية واضح؟ هي مسألة اصطلاحية وليست مسألة شرعية يعني من باب استقرار العلم حتى يكون هذا المذهب من الناحية العلمية مستقرا من جهة الفتوى والقضاء والتعليم والتدريس حينما يقول قائل هذا مذهب احمد في الزمن تعرف ان هذا مذهب احمد معناها اتفق عليه ايش؟ الاقناع والمنتهى. فهو من باب الاصطلاح. واضح؟ والا فليس الزاما لمن سبق نأتي ونقول والله في الاقناع والمنتهى كذا. طيب ابن قدامة في المغني قرر خلاف هذا. اذا ابن قدامة مخطئ لا ليس بالضرورة واضح؟ انما هي قضية ايش؟ اصطلاحية قضية اصطلاحية قال رحمه الله تعالى والسجود والجلوس والطمأنينة والتشهد الاخير. التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة جلوس له. التشهد الاخير هو التشهد الثاني ولا غيره؟ التشهد الاخير هو التشهد الحنابلة عادة اه نعم في الاركان يقولون التشهد الاول واجب والتشهد الاخير ايش ركن. بالنسبة لمسألة الجلوس في التورك فيها فرق بين التشهد الاخير وايش والثانية التورك متى يكون في التشهد الاخير ولا في التشهد الثاني؟ خلاف بين اهل العلم منهم من يقول ان التورك يكون في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام بغض النظر هل هو ثاني التشهدات او هو الوحيد؟ واضح؟ المقصود هنا في الاركان التشهد الاخير هو الذي يعقبه السلام لكن بالنسبة للتورك التورك يكون في التشهد الثاني بمعنى لو كانت الصلاة ليس فيها الا تشهد واحد صلاة ثنائية صلاة الفجر تشهد واحد لا يتورك فيها وانما يجلس يجلس ايش مفترشا هذا هو الصحيح في المذهب طبعا كثير من المسائل وهذا ننبه خاصة ان كثيرا منكم ربما يكونون من اهل الافاق ومن بلدان اخرى الذي نبينه هو وفق القول الراجح والصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والا في المسائل لا يتسع المقام لذكر الخلاف والاقوال فيها. فربما سمعت في الدرس قولا يخالف ما عليه العمل في بلدك او ما عليه فتوى العلماء في بلدك فلا ترجع الى البلد وتقول والله علماء مخطئين وانا سمعت شيخ في الحرم يقول كذا وهؤلاء ليسوا على حق ولا على هدى لا ليس بالضرورة فان المسائل فيها مسائل اجتهادية وفيها مسائل اجماعية فليس كل ما يقال هنا هو من قبيل الاجماع لا فيه ما هو اجتهادي وفيه ما هو اجماعي واضح في مختلف فيه ولا يتسع المقام ونحن قلنا ان الطالب المبتدأ يحسن به ان يبدأ في كل العلوم وليس الفقه فقط في كل العلوم يحسن به ان بقول واحد في دراسة العلم القول المصحح عند علماء هذا العلم والقول المعتمد عندهم واضح قال رحمه الله تعالى والجلوس له والتسليمة الاولى والتسليمة الاولى وهذه رواية في المذهب ان التسليمة الاولى ركن وان الثانية ليست بركن وانما هي واجب. هذا الذي مشى عليه المؤلف. المؤلف رحمه الله جعل الاولى ايش ركن والثانية واجب وهذا قول في المذهب وقول عند غير المذهب ايضا من المذاهب لكن الصحيح عند المتأخرين ان التسليمتين ركن ان التسليمتين ركن واضح وما الذي يترتب على هذا هل تلحقها بالركن بحيث انه لا تتم الصلاة الا به ولا تلحقها بالواجب الذي اذا ترك جبر بالسهو نعم قال رحمه الله تعالى والترتيب يعني ترتيب الصلاة على الوجه الشرعي يأتي بترتيل الصلاة القيام عقب ركوعه عقب رفعه يعقب سجود يعقب جلوس يعقب سجود اخر وهكذا. واضح؟ هذا هو المقصود بالترتيب ثم انتقل الى الواجبات. اذا عرفنا الشروط وعرفنا اركاننا نأتي الان الى الواجبات. ما الفرق بين الركن والواجب ها الركن والواجب اذا تركهما عمدا بطلت الصلاة وان تركهما سهوا نقول ان تركهما سهوا الركن لا تصح الصلاة الا به فلابد ان ان يرجع اليه ان لم ينتقل الى قراءة الركعة الثانية فان انتقل الى قراءة الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الاولى والغيت الاولى واضح هذا الركن. واما بالنسبة للواجب فان ترك الواجب وانتقل عنه الى ما بعده فان ناسيا طبعا فانه اذا تذكر بعد ذلك فلا يرجع وانما يسجد للسهو يجبره بسجود السهو في اخر الصلاة طيب قال وواجبات الصلاة تسعة ذكر المحقق هنا قال ذكر المصنف ان واجبات الصلاة ان واجبات الصلاة تسعة وانما عد ثمانية. سنأتي الى ذكر ذلك. الاول من واجبات الصلاة التسبيح في الركوع والسجود ويمكن يمكن ان يكون جعل التسبيح في الركوع واجب و التسبيح في السجود واجب اخر فتتم تسعة. او يكون وقول سمع الله لمن حمده واجب وربنا ولك الحمد واجب اخر حتى يحصل يعني العدد على ما ذكره وعلى كل حال فما ذكره الشيخ عبدالسلام الشويعر حفظه الله تعالى في التحقيق ايضا وجيه قال اولا التسبيح في الركوع والسجود هو عدى اثنتين لكن وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد هذا يمكن ان تعد ايضا واجبين والتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الا اعلم وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. بالنسبة للتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده يشرع للامام وللمنفرد ولا يشرع للمأموم. المأموم يقول ربنا ولك الحمد اثناء قيامه مكان التسميع ولا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح في المذهب وربنا ولك الحمد للجميع للامام والمأموم والمنفرد ولكن الامام متى يقول ربنا ولك الحمد اذا استتم قائما والمأموم متى والمنفرد؟ متى يقول ربنا ولك الحمد اذا استتم قائما واما المأموم فان المذهب يقول سمع يقول ربنا ولك الحمد اثناء رفعه ماشي وسننبه على هذا الان. قال الرابع من الواجبات التكبير غير تكبيرة الاحرام التكبير في الصلاة تارة يكون ركنا وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة التكبير الركن هو تكبيرة الاحرام والتكبير الواجب هو غير تكبيرة الاحرام وهي تكبيرات الانتقال والتنبيه هنا الى موضع تكبيرات الانتقال ما موضعها هل الانسان يريد ان يركع الان؟ يقول الله اكبر وهو قائم ثم يبدأ في الانتقال او عندما يستقر في الركوع ويستتم راكعا يقول الله اكبر ولا لا هذا ولا هذا لا هذا ولا هذا وانما فيما بين هذا وهذا يعني هو واقف الان مستتم قائما عندما يبدأ في الحركة يقول الله اكبر وينتهي من التكبير اثناء انتقاله بحيث يستقر في ركوعه بعد انتهائه من حرف الراء الله اكبر ماشي وكذلك بالنسبة للامام والمنفرد عندما يقول سمع الله لمن حمده اثناء انتقاله وكذلك بالنسبة للمأموم حينما يقول ربنا ولك الحمد اثناء رفعه. اثناء انتقاله وكذلك سائر التكبيرات طيب متى يكون التكبير سنة في الصلاة؟ عندنا عرفنا التكبير ركن وتكبير سنة تكبير واجب باقي تكبير سنة. احسنت اذا ادركت الامام وهو راكع دخلت المسجد والامام راكع قلت الله اكبر وانت واقف الله اكبر ثم ركعت واقتصرت على هذه التكبيرة هل يكفي ذلك ويجزئ ولا لا يجزي لو قلت الله اكبر ثم الله اكبر اثناء ركوعك فهذا افضل والتكبيرة الثانية هذه التكبيرة الثانية في حقك هي ايش سنة اذا عرفنا متى يكون التكبير سنة؟ ايظا التكبير يكون سنة في الصلاة عند صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. التكبيرات الزوائد الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الاولى تكبيرة الاحرام هذه ركن لكن ما بعدها من التكبيرات الزوائد هي ايش سنة طيب هل يكون الركوع سنة في الصلاة هذي مسألة هل يكون الركوع سنة في الصلاة الركوع عارفين انه ركن صح ولا لا؟ هل يكون الركوع سنة ها من باب اللغز كما يقول آآ المرداوي ويعاير بها احسنت في صلاة ايش الكسوف فان صلاة الكسوف الصفة المختارة فيها ان تكون ركعتا ان تكون ركعتين كل ركعة بركوعين كل ركعة فيها ركوعان الركوع الاول منهما ركن والثاني ايش سنة ولهذا لو صلى صلاة الكسوف بركعتين بركوعين كل ركعة بركوع واحد يجزئ يجزئ يجزئ ذلك ولو ادرك في صلاة الكسوف الركوع الثاني ادرك الركعة ولا فاتت الركعة؟ الركعة تدرك بالركوع لكنها تدرك بالركوع الركن وهذا ركوع سنة لا تدرك به ماشي طيب قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وين وصلنا والتكبير غير تكبيرة الاحرام والتشهد الاول فان التشهد الاول واجب وليس ركنا ولهذا لو جلس للتشهد الاول عفوا لو ترك التشهد الاول ونهض فلما استتم الامام قائما قال المأمومون سبحان الله سبحان الله هل يرجع لا يرجع ويقومون هم لمتابعته يجب ان يقوموا لمتابعته واضح؟ فلا يرجع الى التشهد الاول بعدما استتم قائما لانه شرع في ركن فلا يتركه ليرجع الى الى واجب ولكنه يجبر ذلك في اخر صلاته بايش بسجود السهو. يسجد سجدتين للسهو قال والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن واجب ولا ركن ها المذهب انها ايش انها ركن ولهذا يقولون التشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا هذه المسألة ايضا من مسائل التي خولف فيها المؤلف خولف فيها المؤلف هل نقول هذه من المسائل التي خالف فيها المؤلف الاقناع والمنتهى شرايكم يصلح هل نقول هذه المسألة خالف فيها المؤلف رحمه الله تعالى لاقناع والمنتهى ولا ما نقول هذا؟ نعم لأ ليش لانه متقدم عليهما المؤلف توفي سنة تسعمئة وتسعة تمام و الاقناع والمنتج جاءت بعد ذلك يعني صاحب الزاد توفي تسع مئة وثمانية وستين الحجاوي صاحب الاقناع يشوف فيه تسع مئة وثمانية وستين ولا اتذكر الان تاريخ وفاة ابن النجار لكنه معاصر في قريب لهم معاصر للحجاوي ومن الفوائد ان صاحب المنتهى اطلع على الاقناع وصاحب الاقناع اطلع على المنتهى وهذا وجد في موضع من اه مواضيع اه موضع في كتب ابن النجار وموضع اخر في بعض كتب الحجاوي رحمة الله عليه اذا لا نقول ان المؤلف خالف وانما نقول المسائل التي خولف لانهم متقدم. فلا يأتي واحد يقول والله ابن قدامة خالف في هذه المسألة الصحيح من المذهب عند المرداوي واضح فالنمردة وجاء بعدها وكيف يخالف المرداوي يخالف الموفق فنقول خولف فيها رحمه الله والصحيح من المذهب عند المتأخرين ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايش ركن في الصلاة والتسليمة الثانية وهذه ايضا من المسائل التي خولف فيها والصحيح من المذهب ان التسليمة الثانية ايضا داخلة في ركن التسليم واضح لكن عند الحنابلة يحملون الحديث لان ورد في بعض الاحاديث ذكر تسليمة واحدة فحملوها على انه اسر بالثانية ولهذا قالوا يستحب ان يجهر بالتسليمة الاولى ويسر بالتسليمة ايش الثاني فحملوا على هذا