طيب نحن قلنا من فروض الوضوء غسل الرجلين اليس كذلك طيب هل هذا له استثناء؟ الجواب نعم وهو في حق من كان على رجله خف او جورب او كان على عضو من اعضائه جبيرة وكذلك العمامة للرجل والخمار المرأة ولهذا استفن المؤلف فقال بين احكام المسح لانها تتعلق بالوضوء قال ويمسح على الخف اذا المسح على الخف مشروع لكن له ايها الاخوة الكرام ثلاثة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من عنده الكتاب يطلعنا هذه الشروط الثلاثة ما هي ايوة الاول ان يكون ملبوسا على طهارة كاملة. احسنت الثاني ان يكون ساترا لمحل الفرض الثالث ان يكون في المدة الشرعية وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر يعني المقيم اربعة وعشرين ساعة والمسافر اثنين مو سبعين ساعة واضح طيب ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمسح على الخف بشرط ان يكون لبسه على طهارة يعني على وضوء قال يمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن لكن من متى يبدأ الوقت متى يبدأ الوقت؟ نعطيكم مثال عندنا رجل توضأ وغسل رجله خلاص ثم لبس الخف الساعة السابعة صباحا لبس الخف ثم بعد ذلك اذا الساعة السابعة صباحا لبس الخف الساعة الثامنة صباحا خرجت منه ريح وانتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا توضأ ومسح على خفيه ليصلي صلاة الضحى مثلا هل يبدأ الحساب نشغل العداد من الساعة السابعة صباحا عند لبس الخف ولى من الثامنة صباحا عند انتقاض الوضوء ولا من التاسعة صباحا عند المسح على الخفين ايوة عند التاسع عند المسح عند بداية المسجد هذا قول في المسألة والقول الثاني الثامنة عند الحدث. لماذا قالوا الثامنة عند الحدث قالوا لانه يبدأ الحكم من الثامنة ويعني عندنا الحكم وهو استباحة المسح والرخصة في المسح بدأت متى بدأت من الحدث ومباشرة المسح بدأت من من من ذات المسح فقالوا هو بدأ الاستفادة من الرخصة من الساعة الثامنة فيبدأ عليه الحساب من الساعة الثامنة فله ان يمسح اذا كان مقيما الى الثامنة صباحا في اليوم الثاني فاذا جاءت الساعة الثامنة صباحا في اليوم الثاني لينتقض وضوءه اذا كان مقيم اما اذا كان مسافر ثلاثة ايام واضح بعض اهل العلم يقول لا ينتقب الوضوء لكن الصحيح في المذهب ان وضوءه ينتقض بتمام المدة نعم الوضوء نعم الوضوء ذكرنا ان النية شرط في الوضوء متى يؤتى بها النية يؤتى بها في اول العبادة ولو قدمت عليه بيسير فلا بأس يعني اعطيكم مثالية يمكن واحد يقول هل ممكن انسان يتوضأ بغير نية انسان راح وفتح الماء وتمضمض واستنشق وغسل وجهه من غير نية ممكن هذا نعطيكم مثال رجل استيقظ من نومه فاخذ معجون الاسنان ونظف فمه ثم تمظمظ لاجل انه يخرج ايش المعجون ثم استنشق لاجل تنظيف انفه وغسل وجهه لاجل التنظف ثم سمع اذان الفجر الله اكبر فقرر ان يكمل ويجعل اعماله وضوءا. فغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه. ما رأيكم في هذا الوضوء غير صحيح ليش؟ لان النية وجدت بعد بعد اثنين من واجبات الوضوء او بعد واجب من واجبات الوضوء وهو غسل الوجه. ولابد في النية ان تكون موجودة من قبل فيغسل وجهه وهو ناو بهذا الغسل الوضوء واضح؟ طيب هذا الشرط الاول للمسح على الخفين ان يكون يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بليلهن للمسافر ويبدأ المسح من ويبدأ الحساب من ايش من اول حدث بعد لبس قال خف ناتيك الان الثاني ان يكون الخف ساترا. قال المؤلف على ساتر هذا الشرط شرط ايش؟ الثاني والساتر يخرج امرين احدهما محل خلاف والثاني يكاد يكون محل اتفاق في معتمد المذاهب الاربعة هو محل اتفاق اما بالنسبة لمحل الخلاف فهو الخرق اليسير يعني انسان لابس خف من الجلد لكن هذا الخف من الجلد مقطوع فيه قطع يسير يظهر من وراءه ايش؟ بعض القدم فهل يجوز المسح عليه؟ عليه المذهب الصحيح في المذهب انه لا يمسح عليه. لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجتمع غسل ومسح فوجب الغسل. ورجعنا الى الاصل وفيه قاعدة عندهم ان الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل. المسح على الخفين رخصة ولا لا؟ والواجب من حيث الاصل بغير هذه الرخصة هو غسل فغسل القدم طيب اذا شككنا الان هل نغلب المسح؟ لانه عندنا ما ما كان مظاهرا ففرده الغسل وما كان مستورا فرضه المسح ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح جزء وايش؟ وغسل جزء. اذا لابد اما ان نمسح او نغسل فلما تعارض المبيح للمسح والمانع منه وهو ظهور بعظ القدم قدمنا ايش المانع وفيه قاعدة اخرى تقول اذا اجتمع مبيح وحاضر فالمغلب هو الحاضر. المغلب هو الحاضر يعني المانع طيب الان عرفنا انه لا بد ان يكون ساترا قلنا الساتر يخرج القطع اليسير ويخرج الخفيف وهذا يتصور في الجوارب وليس في الخف في الجورب اللي هو الشراب نسميه اليوم منه ما يكون ثخينا ثخين يتدفأ به يلبسون من الصوف هذا لا بأس بالمسح عليه ومنه ما يكون خفيفا مثل بعض الشرابات النسائية خفيفة لا تدفئ ولا تمنع رؤية ما ورائها فهذا لا يجوز المسح عليه. واضح؟ وهذا باتفاق في المذاهب الاربعة نعم قال الشرط الثالث ثابت بنفسه وقولهم ثابت بنفسه ثابت بنفسه يخرج ما لو ربط على رجله لفافة مثلا لو اخذ قطعة قماش ولفها على رجله فاذا مشى تسقط هل يجوز المسح عليه؟ لا لابد ان يكون الخف الذي يمسح عليه ثابتا بنفسه بحيث يمكن المشي يمكن متابعة المشي فيه عرفا وهذا الكلام عن طهارة الوضوء وهي الطهارة ايش الطهارة الكبرى ولا الصغرى