المسألة الثالثة فيما يتعلق بالصوم قال صائم وصوم وايش ومفسد ما هو المفسد؟ مفسدات الصيام وهي مفسدات الصيام وهي المفطرات قال كل اكل هذا الاول من المفطرات وهو مجمع عليه والمفطرات المجمع عليها ثلاثة الاكل والشرب والجماع قال الله عز وجل فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا هذه الثلاثة الاول فالان باشرونا وابتغوا ما كتب الله لكم هذا الجماع وكلوا لكن واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام من هذه الثلاث الى الفجر فهذه الثلاث مفطرات بالاجماع لا خلاف فيها بين اهل العلم. وهناك رابع هو محل اتفاق بين المذاهب الاربعة وهو الفطر بالحجامة فان الحجامة الفطر بها هو محل مو الحجامة استغفر الله. القيء تعمد القيء اما الحجامة من مفردات الحنابلة. الحجامة الجمهور على عدم الفطر بها وسيأتي لكن القيء تعمد القيء فان جمهور العلماء وهو اتفاق المذاهب الاربعة وفيه خلاف في خارج المذاهب الاربعة لكن اتفاق المذاهب الاربعة على الفطر بايش بتعمد بتعمد القيء طيب قال رحمه الله تعالى كل اكل هذا الاول او ادخال جوف من اي موضع كان من اي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم القاعدة في الصوم ان كل عين تدخل الى الجوف كل عين تدخل الى الجوف من اي موضع كان من الجسد يحصل بها الفطر سواء كانت تدخل من منفذ معتاد للطعام والشراب او كانت تدخل من منفذ غير معتاد وسواء كانت مما يتغذى به البدن او مما لا يتغذى به البدن. وهذه هي القاعدة على الصحيح من المذهب واذا اردنا ان نفرع عليها ما الذي ما الذي فرعوه على هذه القاعدة نعم طبعا في المطولات او في المتون التي تكون اوسع من هذا يذكرون هذا فمن المفطرات عندهم الاحتقان الاحتقان في الدبر فاذا تداوى بادخال دواء من دبره مثل الان تسمى التحميم يعني التحميلات الشرجية وكذا فان هذه على معتمد المذهب وعليه الجمهور انها من المفطرات وثمة قول اخر في المسألة انها لا تفطر لكن الاحتياط الا يلجأ اليها في نهار الصوم. فان احتاج اليها فانه يعني يتداوى بها ويقضي احتياطا لان هذا خلاف قوي جدا بل انه مذهب الجمهور على انها مفطرة اذا هذه من فروع هذه المسألة انه اذا ادخل الى جوفه اي شيء من اي موضع كان فانه يفطر بذلك ومن فروع ذلك ايضا انه لو ادخل من انفه شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فلو ادخل قطرة في الانف ودخلت الى الجوف فانه يفطر بذلك. بل لو تعمد شم البخور الدخان البخور لو تعمد شمه وادخاله الى جوفه افطر بذلك. اما اذا تطيب به فلا حرج فان دخل شيء من غير عمد فلا يفطر بذلك. واضح؟ لكن نقول تعمد هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق ان تكون صائما وهذا يستدلون به على ان الداخل ولو لم يكن مغذيا فان الانف ليس لا يتغذى به الجسم قطرات المتبقية بعد الاستنشاق لا يتغذى بها الجسم الامر الثاني ان الانف ليس منفذا معتادا لايش للطعام نعم طيب اذا عندنا كل اكل او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم قال وجماع وهذا هو الثالث والجماع يفسد الصوم بالاجماع ويزيد الجماع كما سيأتي ذكره ان شاء الله الكفارة ان فيه مع الفطر ايش الكفارة. قال رحمه الله تعالى وجماع ودواعيه ولتقيد هذه المسألة دواعيه مثل ايش؟ القبلة والملامسة والمباشرة بالشهوة لكن هذا مقيد بما لو ترتب عليه انزال جماع مفطر ترتب عليه الانزال او لم يترتب اذا حصل الجماع فسد الصوم ولو لم ينزل اما دواعي الجماع كالمباشرة ونحوها فلا تخلو من ثلاثة احوال الحال الاولى الا تكون نعم الحال الاولى ان يترتب عليها انزال المني فهذه يفسد بها الصوم وهو مذهب جمهور العلماء الحال الثانية ان يترتب عليها الامذاء والفرق بين المني المني هو الذي يخرج بدفق ولذة وتنقضي به الشهوة بخلاف المذي فهو الذي يخرج في مبادئ الشهوة فاذا حصلت مباشرة وخرج المذي دون المني فهذا يفسد به الصوم على المذهب. على الصحيح من المذهب وخالف في هذا كثير من اهل العلم الثالث اذا لم يترتب على المباشرة شيء لم يترتب عليه امداء ولا امناء فانه لا يفسد الصوم بها. خلافا لظاهر عبارة المؤلف لكن هذا الظاهر غير مراد والعلم عند الله واضح طيب ما حكم هنا يشير اهل العلم هنا الى حكم القبلة للصائم ونحوها فنقول انها ان علم او غلب على ظنه ان هذه القبلة يترتب عليها فساد الصوم الواجب فهذه ما حكمها ان غلب على ظنه انه يترتب عليها انزال او امثال عند من يقول بالفطرة بالامداء نقول لا يجوز تمام؟ لانه سائل المحرم محرمة. وان غلب على ظنه انه لا يترتب عليها ذلك فانها ان كانت بشهوة فهي مكروهة. على الصحيح في المذهب وان كانت من غير شهوة فهي مباحة كقبلة الرحمة والمؤانسة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى ويلزم بالجماع كفارة ما هي هذه الكفارة يلزم بالجماع الكفارة هذا مقيد بما لو كان الجماع في نهار رمضان ولهذا لو حصل الجماع في قضاء رمضان فلا كفارة فيه يفسد به الصوم ويأثم به لكن ليس فيه كفارة انما تختص الكفارة اذا حصل الجماع في نهار رمضان الامر الاخر في هذه الكفارة قال ويلزم بالجماعة بالجماع كفارة ما هي الكفارة الكفارة هناك كفارة الظهار وهي وهي ايش؟ عتق رقبة فان لم يجد فصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وهي على الترتيب ولا على التخيير هي على الترتيب طيب حينما نقول عتق رقبة يشترط ان تكون هذه الرقبة سليمة وهذا يندر يعني القدر غير موجود في زماننا. لكن نأتي الى المسألة الثانية وهي مسألة ايش صوم الشهرين المتتابعين. قال صيام شهرين متتابعين طيب اذا حصلت اذا وجبت هذه الكفارة ثم شرع في صوم الشهرين المتتابعين بعد اربعين يوما افطر يوما واحدا فهل يعيد من الاول؟ يعني يصفر العداد ولا يستمر ها نقول لا يخلو هذا من حالين ان افطر في اثناء الشهرين المتتابعين بعذر يبيح له الفطر في نهار رمضان فانه يكمل اول عندما يعذر عندما يوجد العذر يفطر لا ينقطع. فاذا زال العذر وجب عليه ايش فورا ان يتم الصوم فاذا افطر بعذر يبيح الفطر في نهار رمضان لم ينقطع التتابع بذلك. وان افطر بغير عذر فان التتابع ينقطع ويلزمه ان يعيد الشهرين المتتابعين من اولها واضح؟ مثال ذلك لو صام اربعين يوما ثم مرض مرضا يجيز له الفطر في نهار رمضان فافطر يوما ثم صحى فواصل الصوم ثم مرض يوما فافطر ثم صحى فواصل الصوم نقول لا ينقطع التتابع لكن يوم الفطر هذا لا يحسب يعني يقضيه متتابعا واضح ولا لا؟ نعم هذا بالنسبة مسألة صيام الشهرين المتتابعين نعم والكفارة هنا تلزم الرجل والمرأة. الكفارة في نهار رمضان تلزم الرجل والمرأة اذا حصل آآ ذلك الا ان تكون المرأة كرهة الا ان تكون مكرهة ولا نقول الا ان تكون كارهة. في فرق ولا ما في فيه فيه فرق المكرهة غير مختارة الكارهة يمكن ما تحب لكنها طاوعت زوجها واضح؟ طيب انتهينا من ايش من الكفارة. قال وحجم لهما وهذا هو كم رقمه اكل وادخال جوف والجماع ودواعيه والحجم هذا الخامس الحجامة والحجامة قال وحجم لهما. الضمير يرجع على من على الحاجم والمحجوم. الحجامة يفسد بها صوم الحاجم وصوم المحجوب. والفطر بالحجامة على المذهب تعبدي ومعنى كونه تعبديا يعني لا يقاس عليه غيره. فلو جرح الانسان ولو جرح نفسه عمدا فخرج منه دم كثير اكثر مما يخرج في الحجامة فهل يفسد صومه بخروج الدملة هذه ليست حجامة فالفطر بالحجامة تعبدي ويفسد به صوم الحاجم وصوم المحجوم الحاجب ما ما شأنه نقول تعبدي يعني حتى لو تيقن الحاجب انه لم يصل الدم الى جوفه. لا هذا اليقين لا يسقط عنه وجوب القضاء ولا يمنعه من فساد صومه. لان الفطرة هنا تعبدي غير معلل فلا يقاس عليه. وعلى القول بانه تعبدي فان التبرع بالدم هل هو حجامة ولا لا التبرع بالدم هل هو حجامة؟ تنطبق عليه الحقيقة اللغوية عند العرب للحجامة؟ الجواب لا ليس حجامة واذا لم يكن حجامة فلا يفسد به ايش فلا يفسد به الصوم. ومن باب اولى لا يفسد الصوم باخذ دم يسير. واحد عنده تحليل للدم. فذهب المستشفى واخذوا منه دما يسيرا فهل يفسد صومه بذلك؟ لا يفسد. صومه بذلك لانه ليس بحجامة. والفطر بالحجامة من مفردات المذهب والجمهور انها لا تفطر قال رحمه الله تعالى والمفعول فيه وهذا هو الرابع صائم وصوم ومفسد ومفعول فيه الافعال التي تفعل في الصوم اما مستحبة او مباحة او مكروهة او محرمة. اما المستحب قال مستحب كالاشتغال بالطاعة فيستحب الصائم يعني يشتغل بطاعة الله عز وجل وان يكف نفسه عن ما لا يعنيه هذا من مستحبات الصوم. وثمة مستحبات اخرى تتعلق بذات الصوم. من يذكرنا ببعضها؟ في امور مستحبة في الصوم. مثل السحور من سنن الصيام. وتأخيره يعني ايش تأخيره؟ يعني تأخير السحور وايضا تعجيل الفطر. وكذلك اذا سابه احد او شاتمه ان قول اني صائم هذه بعض المستحبات. اذا هذا المستحب واما المباح قال ومباح كتعاطي المباحات. يعني الامور المباحة في غير الصوم من غير المفطرات مباحة في يوم الصوم. لكن هناك مسائل ينص عليها اهل العلم رحمهم الله تعالى من مباحات الصوم لانها قد تشكل والا فالاصل في الاشياء الاباحة يعني لا تجد انهم يقولون مثلا يباح للصائم يباح للصائم القيام والقعود ها وركوب السيارة وتغطية الرأس ولبس المخيط هذه كلها مباحات للصائم. لكنهم لا ينصون عليها لانه لا علاقة للصوم بها فلا تشتبه على الانسان. لكنهم يذكرون مسائل قد تشكل عند بعض الناس. فيقولون يباح للصائم بلع ريقه لان بعض الناس يسأل يا شيخ بلعت ريقي وانا صائم. نقول هذا مباح لكن بلع الريق على الوجه المعتاد هذا مباح واما جمع الريق ثم ابتلاعه دفعة واحدة محاولة لتخفيف العطش مثلا فهذا مكروه لا يفسد الصوم لا يفسد به الصوم لكنه ايش؟ لكنه مكروه لان الريق يجعلونه من الامور المغتفرة وهذا لا اشكال فيه لانه اصلا لا يمكن التحرز منه واما تعمد جمعه فبلعه من داخل الفم فهذا ايش فهذا مكروه كذلك ايها الاخوة الكرام ينصون على انه يباح للصائم ايش القبلة التي لا تحرك شهوته كما بيناها ويذكرون جواز السواك للصائم قبل الزوال فيجوز له ان يتسوك قبل الزوال بسواك يابس ليس فيه رطوبة يعني قد تدخل الى فمه فيباح له ذلك اه يسن ذلك ويباح برطب قبل الزواج واما بعد الزوال فالصحيح في المذهب كراهة ذلك. كراهة السواك للصائم بعد الزواج. يستدلون في ذلك بانه يذهب الخلوف خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فلهذا رأوا ان الافظل للصائم ان لا يستاك بعد زوال الشمس وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف مشهور. قال رحمه الله تعالى مكروه مستحب ومباح وايش؟ ومكروه. ما مثال المكروه؟ ذكر للمكروه ثلاثة امثلة. الاول قال كذوق الطعام مثال ذوق الطعام ما المقصود ذوق الطعام يعني مثلا صنع قهوة قبل الافطار فهل المراد بذوق الطعام ان يشرب منها شيء يسير يشرب شيء قليل؟ لا المراد ذوق الطعام وضعه في الفم او على اللسان ثم لفظه واخراجه اما بلعه وادخاله الى الجف هذا مفطر لكن اذا وضعه على طرف لسانه ثم لفظه يجوز ذلك من غير كراهة عند الحاجة. واما اذا لم توجد فهو مكروه كما ذكر المؤلف مكروه اذا لم توجد حاجة واما اذا وجدت حاجة فان الحاجة تزيل الكراهة مثل وجود الحاجة لو فرضنا ان امرأة مثلا جاءها في البيت ضيوف يعني دعت عندهم في البيت فطور تمام وصنعت طعام ثم شكت هل وضعت فيه الملح؟ او لا فما العمل هل تبني على اليقين ولا ايش؟ يقولون لا بأس ان تتذوق بوظع شيء على اللسان حتى تتميز ملوحة هذا الطعام ثم تلفظه ولا تبتلعه واضح قال مما يكره قال ايش؟ ذوق الطعام. اثنين ومضغ علك لا يتحلل ويسمى عند الفقهاء العلكة القوي والعلك علكان علك يتحلل منه شيء ويدخل الى الجوف فهذا مفسد للصوم. ويحرم على الصائم وعلك قوي لا يتحلل منه شيء. ولنمثل عليه لو ان انسانا اخذ علكا ومضغه من قبل اذان الفجر بساعة او ساعتين وهو يمضغ فيه ثم اذن المؤذن لصلاة الفجر وطلع الفجر وهذا العلك الذي في فمه ليس فيه شيء يتحلل خلاص ذهب منه كل السكر ولم يعد الا المضغ واضح؟ يمضغ ولا يدخل منه شيء الى الجوف فاستمراره في مضغه بعد طلوع الفجر محرم يفسد به الصوم ها لا يفسد به الصوم وانما وانما يكره له ذلك. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وقبلة وقلنا هذا في القبلة التي تتحرك بها الشهوة اذا لم يغلب على ظنه ترتب فساد الصوم عليها كما فصلناه قال ونحو ذلك هذا المكروه. ثم الرابع قال ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي وتحرم الغيبة والبهتان كانوا وكل ما يعصى به الرحمن فالصائم يحافظ على صيامه من هذه الامور وكذلك يدخل في المحرم كل شيء يفسد به الصوم قال كغيبة ونحوها ولا يقضي. ما معنى قوله ولا يقضي؟ وتعبير المؤلف هنا حسن جميل فانه لم يقل ولا يفسد الصوم وان كان هو الحكم الفقهي ان الصوم لا يفسد بالغيبة واضح؟ ان الصوم لا يفسد بالغيبة وبارتكاب الاثام لكن المؤلف عبر بقوله ولا يقضي حتى يبقى ايش؟ غلظ هذا الامر في الصوم. لو قال لا يفسد صومه قال الواحد الحمد لله. معناها ان الصوم تمام. لا هو ينقص اجر الصوم ينقص اجر الصوم لكنه لا يقضي لانه لا يفسد به والمؤلف عبر هنا بعدم القضاء نعم قال رحمه الله تعالى ويسن الاعتكاف فالحق الاعتكاف بايش بالمستحبات انه قال مستحب ومباح وكذا قال ويسن الاعتكاف وهل يشترط للاعتكاف الصوم المشهور في المذهب انه لا يشترط الاعتكاف لا يشترط الصوم في الاعتكاف فيصح اعتكاف الصائم وغير الصائم لو صام في اي يوم من ايام السنة وهو غير صائم صح اعتكافه. لكن المؤلف قال ويسن الاعتكاف في كل صوم هل هو يريد ان الاعتكاف يتأكد مع الصوم او يريد انه يشترط له الصوم احتمالان وكأن عبارته تدل على انه يشترط له الصوم خاصة انه سيأتي انه قال يفسده ما يفسد الصوم فان كان كذلك فهذا على خلاف المشهور في المذهب. الصحيح في المذهب انه لا يشترط له الصوم قال ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد فيصح الاعتكاف في كل مسجد ولا يصح الاعتكاف في غير المسجد كل مسجد صح فيه الاعتكاف وما ليس بمسجد لا يصح فيه الاعتكاف قال للاشتغال بالطاعة لا غيرها. المشروع للمعتكف كما قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بعبادة الخالق فالاعتكاف شرع للتفرغ للطاعة لا للسكنة في المسجد بعض الناس يتصور ان حقيقة الاعتكاف هي السكنة في المسجد فاذا سكن في المسجد واشتغل بفضول الكلام وفضول الطعام وامور الدنيا فانه يظن نفسه معتكفا وهذا ما اعتكف ليتفرغ للطاعة. قال ويسن الاعتكاف في كل مسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها. ويفسده ما يفسد الصوم وهذا يظهر منه ان المؤلف يرى اشتراط الصوم للاعتكاف. والمشهور من المذهب ان الصوم ليس شرطا في الاعتكاف فيصح الاعتكاف من الصائم وغيره وان الصائم لو صام صوم تطوع مثلا واعتكف صائما ثم اكل او شرب لم يفسد كفو لكن الاعتكاف يفسد بالجماع الجماع من المفطرات وهو مفسد للاعتكاف واما الاكل والشرب للمعتكف فانه لا يفسد به اعتكافه سواء كان ذلك نهارا ام ليلا