السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فكنا في الدرس الماضي بفضل من الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من الكلام عن الصلاة ونشرع باذن الله عز وجل في هذا المجلس في الكلام عن الزكاة. والزكاة ايها الاخوة الكرام هي الصلاة في كتاب الله جل وعلا. وابو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه قال والله لاقاتلن من فرق وبين الصلاة والزكاة. وهذه الزكاة هي ركن من اركان الاسلام. ويجب على كل مسلم كان له مال يبلغ نصابا ان يعرف احكام الزكاة التي تجب عليه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو ايش؟ فهو واجب. ما لا يتم واجب الا به فواجب فاحرص على طلابه قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني الزكاة. وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع اليه. اذا هذه اربع مسائل اربع مسائل تتعلق بايش؟ ببحث الزكاة قال الاول المزكي. صاحب المال. من هو؟ اشترط له المؤلف رحمه الله تعالى اربع شروط قال وهو كل مسلم. فلا تجب الزكاة من الكافر ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. وبرسوله فالزكاة لا تصح من الكافر ولا تجب عليه. ولكن قولنا لا تجب الزكاة على الكافر نقول فيه ما قلناه في مسألة الصلاة. فان الله عز وجل في الاية التي اشرنا اليها قال قالوا لم نكن من المصلين ولم نك ايش؟ نطعم المسكين. فالمقصود بعدم وجوب الزكاة على الكافر انه لا يؤمر بها في الدنيا لا تؤخذ منه يعني بمقتضى اه يعني السلطان لا يأخذ الزكاة من اهل الذمة مثلا واضح؟ الامر الثاني انه لا يؤمر بدفع الزكاة الماضية اذا اسلم فلو كان عنده نصاب من المال وعاش سنوات في الكفر ثم اسلم لله عز وجل. فهل يقال له بعد اسلامه احسب زكاة السنوات التي كانت حال كفرك واخرجها ولا لا ها يقال هذا ولا لا؟ لا يقال له ذلك واضح قال المؤلف اذا ذكر اربع شروط للمزكي ان يكون مسلما وان يكون حرا والحر يخرج العبد والعبد لا يملك والزكاة انما تجب على من ملك النصاب اليس كذلك بلى فالعبد لا يملك وهذه قاعدة او ضابط فقهي يتعلق بابواب التملك ان العبد لا يملك ويترتب عليها فروع كثيرة من ضمنها ايش من ضمنها هذه المسألة ومن الفروع المتعلقة بذلك لان هذه المسألة اذا فهمتها فهمت كثيرا من الفروع التي يذكرها الفقهاء مما يتعلق بالعبد طبعا قد يقول قائل لا نحتاج هذه المسائل لكن نحن نبينها لان طلبة العلم يقرأونها في كتب الفقه. فمن ذلك مثلا الذي ذكرناه هنا انه لا تجب الزكاة عليه ومن ذلك ايضا ان الكفارات المالية لا يؤمر بها العبد ولهذا الكفارة التي فيها اه اطعام يعني مثلا ففدية من صيام او صدقة او نسك الاطعام يكون عن ملك صح ولا لا النسك وهو الذبح يكون عن ملك صح ولا لا فلا يؤمر العبد بها وانما يكفر العبد بايش؟ بالصيام. يكفر بالصيام لانه لا يملك. ولها تطبيقات ترجعون اليها في عدد من كتب وقد ذكر جملة منها الامام ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد مسلم حر الثالث قال ملك المال. والمقصود بملك المال ملك نصاب منه اما من لا يملك نصابا من المال فلا زكاة عليه في الجملة ايش معنى هذه الكلمة؟ من لا يملك نصابا من المال فلا زكاة عليه في الجملة وش معنى كلمة في الجملة؟ يعني فيه استثناءات احسنت. والفقهاء رحمهم الله تعالى من تعبيراتهم بقولهم ويكثر هذا ان يقولوا في الجملة. يعني ان هذا الشرط يراعى في اغلب الاحوال لكن هذا الشرط او هذا الحكم يدخل عليه الاستثناء ولهذا نحن قلنا ان من لا يملك النصاب فلا زكاة عليه. هل هذا مطلقا؟ ام ان الزكاة تجب عليه في بعض الاحوال الجواب تجب عليه الزكاة في بعض الاحوال. فمن ذلك زكاة الفطر فان زكاة الفطر لا ينظر فيها الى ملك النصاب وانما ينظر فيها الى ملك المخرج وهو ان يكون مالكا من الطعام فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية يوم العيد وليلته واضح؟ كذلك مما يستثنى المسائل التي لا يشترط فيها النصاب بطبيعة الحال. مثل ماذا مثل ايش الذي لا يشترط فيه النصاب مثل الركاز فان الركاز يجب فيه الخمس في قليله وفي وفي كثيره واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى وهو على كل مسلم حر هذا الشرط الاول مسلم حر اثنين من لك المال ثلاثة والمقصود بالمال هنا المال الزكوي التي تجب فيه الزكاة وسيبينه المؤلف بعد قليل قال ملكا تاما وهذا هو الشرط الرابع الملك تارة يكون ملكا تاما وتارة يكون ملكا ناقصا عندك مئة الف ريال في حوزتك لست مطالبا بدين يقابلها وليست في يد احد هذه المئة الف ريال اذا حال عليه الحول فيجب ان تزكيها لانها مملوكة لك ملكا ملكا ايش تاما واضح طيب مما يتعلق بمساء بالملك التام الفقهاء يذكرون مسألة الملك الناقص ويذكرون لها مثلا اه حصة ملكية المضارب للربح ملكية المضارب للربح قبل قسمة الشركة مثال ذلك اعطيت شخص مئة الف ريال اللي يشغلها في التجارة ما اسمك يا شيخ فيصل اخذ فيصل مثلا منك مئة الف ريال وبدأ يشغلها في التجارة وكان الاتفاق بينكما ان الربح نصفان نصف لفيصل ونصف لك جيد بدأ في يتاجر فصارت المئة والخمسين الف المئة الف صارت مئة وخمسين هذه المئة والخمسين عندما نقسم المئة الف رأس المال سيعودون الى صاحبه والخمسين الربح ستقسم خمسة وعشرين الف له وخمسة وعشرين لصاحب المال. لكن قبل قبل قسمة الشركة قبل ان يعني نفسخ الشركة ونوزع الاموال ملكيته للخمسة وعشرين الف حصة من الربح ملكية تامة ولا ملكية ناقصة ناقصة لماذا اولا هو لا يملك التصرف فيها ثانيا من اوجه نقصها ان ان هذا المبلغ ملكه عليه قابل للزوال لان القاعدة في ابواب الشركات ان الخسارة تجبر من الربح فلو فرضنا انه دخل بعدها في صفقة اخرى وخسر المئة وخمسين صارت تسعين هل له شيء من الربح ولا ما له شيء هل له خمسة وعشرين الف التي كان يحلم بها من قبل لا لاننا جبرنا عن خسارة من ايش من الربح فملكيته عليها ملك ناقص فلو فرضنا ان المال في يده مئة وخمسين الف وهو يشغله في التجارة ومرت عليها سنة كاملة هل يجب عليه ان يزكي خمسة وعشرين الفا اولى؟ الجواب هان شيخ لا ها يا شيخ يجب ها يجب ان يزكي خمسة وعشرين الف لانه مر عليها سنة كاملة وهو ملكها ملكا ناقصا كيف ملك انت من لا كيف هل هذا ملك تام؟ لم نقسم ما اخذ الخمسة وعشرين وصفينا التركة ازا ما صفينا الشركة ها مرت عليه سنة كاملة وعنده المئة وخمسين الف يده عليها ليست يد ملك واضح يده عليها يد الوكيل المضارب الذي يعمل في المال. بعد سنة مرت سنة هل يجب عليه نقول له انت يجب عليك ان تزكي خمسة وعشرين الف ريال الجواب ها نرجع ثاني ايوا ولا لا نعم نعم لأ ها يا شيخ هل عليه الزكاة ها انت فيصل صاحب المال تزكي ولا ما تزكي تزكي ها جزاك الله خير يجب عليك لا يجب عليك. لماذا لا يجب لاننا اشترطنا الملك التام. وملكك عليها ليس تاما. لو جئت انت بكرة تريد ان تشتري بالخمسة وعشرين الف رحت اشتريت بها. لا يجوز لك ذلك حتى يقسم حتى تقسم الشركة واضح؟ لماذا؟ لان القاعدة في الشركات ان الربح ان الخسارة تجبر من الربح ويعبر عنها بعضهم بقولهم الربح وقاية لرأس المال اذا نقص رأس المال عن المئة الف من اين سنغطيه من الارباح الناتجة في الصفقة السابقة نغطي منها خسارة الصفقة اللاحقة. واما اذا اتفقنا قلنا خلاص نقسم الشركة. اعطني المئة الف اعطاني المئة الف باقي خمسين الف ربح. خذ هذي خمسة وعشرين الف لك وخمسة وعشرين الف لي. اخذها وحطها في خزنة في في بيته ومرت عليها سنة هل يجب عليه ان يزكي؟ الجواب نعم يجب عليه ان يزكي لماذا لان الملك صار تاما واضح طيب هناك مسائل لها ارتباط بالملك وهي مسألة الدائن ومسألة المدين واحد يقول انا عندي في يدي مئة الف ريال ولكن يطلب مني زيد هذي المئة الف ريال انا امس استدنتها من زيد او قبل سنة ومرت عليها سنة كاملة وانت في يدك مئة الف ريال لكن عليك دين عليك دين قدره ايش قدره مئة الف ريال فهل يجب عليك ان تخرج زكاة المئة الف ريال التي في يدك ولا ما يجب عليك لا يجب عليك على الصحيح في المذهب الصحيح في المذهب انه لا يجب عليك ذلك. لماذا لان هذا المال وان كان في يدك الا انه مستحق في ذمتك لغيرك يعني بقدره ويقولون ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب طيب لو فرضنا ان الدين الذي عليه خمسون الفا وعنده مئة الف فما الحكم ايوة يزكي على الخمسين الف فيخصم الدين من المال الذي في يده عكس هذه المسألة ما يتعلق بالدائن الذي اخذت منه انت المئة الف اللي هو الزيت انت ذهبت اليه وقلت يا زيد اعطني مئة الف اخذت منه المئة الف وبقيت عندك سنة نهاية السنة قلنا انت لا تزكي صح ولا لا؟ لاننا نخصم الدين الذي عليك من المال الذي في يدك جيد طيب ماذا نقول لزيد او للدائن الذي اعطاك هذا المال مرت سنة وله في وله مئة الف ريال في يده؟ لا في ذمتك يملك مئة الف ريال ثابتة في ذمتك لكنها ليست في يده هل يجب عليه ان يزكيها؟ ولا لا؟ الصحيح في المذهب انه يجب عليه ان يزكيها اذا قبضها في الحال لا نطلب لا نأمره بالزكاة ولكن اذا قبضها بعد سنتين ثلاث سنوات نأمره بالزكاة عما مضى فنقول المائة الف هذه افترض انها مكثت خمس سنوات اعطى شخص اعطى شخص شخصا اخر اه مئة الف ريال خلاص ردها هذا المدين الى الدائن بعد ثلاث سنوات ما حال الزكاة؟ نقول السنة الاولى تزكي ربع العشر اللي هو الفين وخمس مئة ريال كم بقي من المئة الف بعد خصم الفين وخمس مئة ريال بقي سبعة وتسعين الف وخمس مئة ريال صح طيب سبعة وتسعين الف وخمس مئة ريال هذا هو المبلغ الذي يجب عليك ان تزكيه في السنة الثانية لانه انت عليك زكاة كم سنة ثلاث سنوات السنة الاولى زكينا كم المئة الف طلعت زكاة الفين وخمس مئة السنة الثانية سوف نزكي السبعة وتسعين الف وخمس مئة ونخرج زكاتها وهي الفين واربع مئة وسبعة وثلاثين ريال كم بقي كم بقي ها سبعة وتسعين الف وخمس مئة ننقص منها المبلغ بقي عندنا خمسة وتسعين الف واثنين وستين ريال ونصف. صح ولا لا كم زكاة هذي الخمسة وتسعين الف نقسمها على اربعين ها نشوف زكاتها كم تطلع اذا السنة الاولى زكاتها اكثر والسنة الثانية زكاتها اقل. السنة الثالثة راح تكون زكاتها الفين وثلاث مئة وستة وسبعين ريال. ونصف. وتقريبا نصف الى اخره. بس هذه القضية يعني لا نقول تزكي السنة الاولى مئة الف والسنة الثانية مئة الف والسنة الثالثة مئة الف لا لاننا افترضنا ان المال في السنة الاولى زكي فنقص منه كم الفين وخمس مئة السنة الثانية نزكي المتبقي والثالثة وهكذا. لكن كل هذا متى يخرج الزكاة فيه اذا انقبظه على طول يعمل هذه العملية الحسابية عن السنوات الماضية ثم يخرج الزكاة عن ما مضى واضح؟ عرفنا زكاة المدين الزكاة في الدين وعرفنا حكم من له دين على غيره. فكيف يزكيه واضح طيب هذا هو الصحيح في المذهب والمسألة فيها خلاف فيها خلاف بين اهل العلم منهم من يقول بخلاف هذا لكن المقصود هنا هو بيان القول الصحيح في المذهب كما نبهنا مرارا ان الدرس هذا هو درس مختصر موجز نشرح فيه كتابا وهو كتاب فروع الفقه لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وهو كتاب مختصر جدا وهو من اخصر مختصرات المذهب الحنبلي وهو يشابه يشابه مختصر ابي شجاع عند الشافعية. قريب منه يعني في التقاسيم والعناية بها وايضا في اه صغر حجمه نعم واما التوسع في الخلاف فانه يكون في النهايات لا في البدايات. ومن احب ان يطلع على بعض المسائل التي فيها خلاف او يقرأ اقوال العلماء فليرجع في ذلك الى مظانه مثل كتاب ايش يا شيخ مثل المغني مثل مغني بن قدامة مثل الشرح الكبير مثل الاوسط لابن المنذر. مثل بداية المجتهد وغير ذلك من الكتب طيب انتهينا من الكلام عن المزكي ننتقل الان عن المزكى المزكى هو ايش؟ المال المزكى هو المال. قال رحمه الله تعالى الثاني المزكى ويجب في نفس ومال. اليس المال فقط؟ النفس والمال قال امن النفس ما هي زكاة النفس؟ قال اما النفس فزكاة الفطر جيد زكاة الفطر على من تجب الزكاة؟ لاحظ هنا انه تكلم من الذي تجب عليه زكاة الفطر ولم يذكر بعد قليل في زكاة المال من الذي تجب عليه زكاة المال اكتفاء بمن سبق في المزكي لان الذي ذكرناه ما هو في المزكي هي شروط وجوب الزكاة على من على صاحب المال بخلاف زكاة النفس وهي ايش؟ زكاة الفطر فان لها شروط تخصها. لهذا قال قال فالزكاة الفطر على كل مسلم هذا الشرط الاول كبير او صغير عن نفسه وماله ومن تلزمه مؤونته اذا ملك ذلك. اذا زكاة الفطر اولا تجب على المسلم. والوجوب هنا يكون عن الكبير وعن الصغير البالغ والصغير كلاهما يجب عنه تجب عنه زكاة المال. ولم نقل تجب عليه لان الصغير غير مكلف. واضح؟ لكن رب الاسرة مثلا لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤونته اذا ملك ذلك. رب الاسرة يلزم ان يخرج زكاة المال عن نفسه ويلزمه ان يخرج زكاة المال عمن يمونهم. ما معنى عمن يمونهم عن الافراد افراد الاسرة الذين ينفق عليهم واضح ولا لا؟ يعني لو كان له ابن بالغ وابن صغير فهل يخرج الزكاة عن الكبير والصغير ولا لا الجواب نعم يخرج الزكاة عمن ينفق عليهم صغارهم وكبارهم. عمن ينفق عليهم صغارهم وكبارهم. واضح طيب قال رحمه الله تعالى عن نفسه ومن تلزمه مؤنته؟ اذا ملك ذلك اذا ملك ايش اذا ملك ايش نصابا؟ لا لا ينظر هنا الى ملك النصاب وانما نقول اذا ملك صاعا ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا ملك ذلك صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق او اقط ومع ما يقتات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان زكاة الفطر تخرج عند وجود اصناف المطلوبة من هذه الاصناف وهي كم صنف؟ عدها في كلام المؤلف؟ ها كم صنف تطلع ستة عدها واحد التمر واثنين الشعير ثلاثة البر واربعة الدقيق وخمسة السويق وستة الاقط لا في الحقيقة هي مرجعها الى خمسة اصناف ذكر المؤلف منها اربعة اصناف ولم يذكر ستة اصناف عند العد والتدقيق هي في الحقيقة اربعة اصناف ذكرها المؤلف والصحيح في المذهب انها خمسة اصناف ايش هي هاه التمر واش التمر والشعير والبر. واما الدقيق والسويق فهو عائد على ايش؟ من اي الاصناف هو في الحقيقة من البر او من الشعير فالدقيق يقصد به دقيق البر او دقيق الشعير فدقيق البر ودقيق الشعير صنف اخر غير البر والشعير ولا هي من جنسه من جنسي واضح؟ فحينما نقول الدقيق والسويق نقصد بذلك دقيق البر وسويقه. ودقيق الشعير وسويق الشعير. واضح؟ طيب ما هو الصنف الذي لم يذكر من الاصناف الخمسة والظاهر والعلم عند الله تعالى ان عدم ذكره ليس مقصودا يعني لا نقول ان المؤلف يرى انه لا يجزئ. خلافا للمذهب لا لكن الذي يظهر انه لم يسقطه قصدا ايش هي الاصناف الخمسة؟ ماذا تصير؟ ايوه الزبيب احسنت. فصارت الاصناف الخمسة المطلوبة في زكاة الفطر التمر والبر والشعير والزبيب والاقط. ما هو البر؟ تعرفون البر ولا لا البر هو ايش؟ هو القمح البر هو القمح والشعير هو ايش هو الشعير وربما وجدت في بعض القواميس اذا رجعت المعاجم العربية ربما ترجع الى بعض الاشياء فيقولون البر معروف وخلاص لا يعرفونه ربما يأتي المتأخر فيصير المعروف عندهم مجهولا عنده على كل حال الشعير معروف. نعم طيب الثالث من الاصناف؟ ما هو ما هو الصنف الثالث قلنا ايش؟ التمر والبر والشعير الرابع الزبيب الاقط يؤخرونه غالبا يجعلونه اخر الاصناف الخمسة لان فيه خلافا حتى في المذهب فيه رواية في المذهب ان الاقط لا يجزئ وفي رواية اخرى انه يجزئ لاهله فقط تمام؟ لانه لاقط ليس كل الناس يقتاتونه ويأكلونه نعم طيب الزبيب معروف الزبيب هو العنب اذا جف. طيب والاقط ما هو علاقة هو لبن مجفف لبن مجفف يكونوا جامدا تمام؟ فهذا يجزئ في زكاة الفطر. ان لم يجد هذه الاصناف الخمسة. عندكم في بلادكم الاصناف هذي الخمسة ولا ما في تمر فيه عندكم تمر؟ ما في تمر. عندكم بر موجود. البر موجود في كل مكان. طيب شعير موجود موجود. طيب على كل حال يقولون اذا عدم الاصناف الخمسة فانه ينتقل الى غالب قوت البلد اذا فرضنا ان بلدا لا يوجد فيها هذه الاصناف فانه يصار الى قوت البلد. مثلا الرز في كثير من البلدان يقتاتونه واضح؟ فهذا هو المقصود بانه اذا عدم الخمسة انتقل الى ما يقتات في البلد. هذا هو الصحيح المذهب وبعض اهل العلم يرى انه يأخذ من قوت البلد دون اشتراط عدم ايش؟ الاصناف الخمسة. فيقول ولو وجدت الاصناف الخمسة واخرج الرز اجزأ ذلك وعليه الفتوى لكن المعتمد في المذهب الحنبلي هو ما ذكرناه اولا من ان الاصل اخراج الاصناف الخمسة والا يصار الى غيرها الا عند عدمها. واضح نعم وقد يجتمع في بعض الاطعمة انه من الخمسة وانه قوت. يعني البر مثلا البر يقتات الان في اغلب البلدان صح ولا لا؟ البر يصنع منه الخبز يعني هو قوت للناس ولكن آآ نعم وهو من الاصناف الخمسة نعم