السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. ففي الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن مسائل الزكاة من شرح هذا الكتاب المبارك وهو كتاب فروع الفقه لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وهو من من الكتب المختصرة في فقه مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وكتب اهل العلم كما في الفقه اصناف وانماط. فمنها كتب مطولة يكون فيها فيها ذكر المسألة وذكر الخلاف وذكر دليل كل قول من الاقوال ومناقشة هذه الاقوال مع الانتصار لواحد منها وهو مذهب المؤلف المصنف لهذا الكتاب وربما يخرج عن مذهبه في مسائل يسيرة ومنها كتب تصنف يذكر فيها المسألة ويذكر فيها الخلاف والاقوال دون ذكر دليلها وهي انماط من التأليف مثل كتاب النمط الاول الذي يذكر المسألة وادلتها والاقوال فيها ويناقش هذه الاقوال مثل كتاب ايش مثل كتاب المغني شرح مختصر الخراقي للامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو من ائمة هذا المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله كذلك عندنا من كتب ما يذكر تذكر فيه الاقوال دون ذكر ادلتها فيذكر الخلاف اما داخل المذهب من خلاف المذهب مثل كتاب الانصاف للامام علاء الدين المرداوي القاضي رحمه الله فقد ذكر في هذا الكتاب كلما وقف عليه من الاختلاف والروايات والاوجه والاقوال من ائمة المذهب وعلماء المذهب دون ان يبين الخلاف خارج المذهب لكنه مع هذا لا يذكر الادلة. يبين هذه الاقوال دون ذكر ادلتها وهو نمط من التصنيف ومن انماط التصنيف ذكر الفروع الفقهية على قول واحد وهو القول المعتمد في مذهب المصنف لهذا الكتاب وهذه الكتب ايضا على ورتب فمنها كتب موسعة يقصد مصنفوها الى استيعاب اكبر قدر ممكن من الفروع الفقهية ولا يقصدون الاختصار وانما نعم ربما تكون العبارة مختصرة واما الفروع فيستوعبون ما يمكن من فروع الباب ومن امثلة هذا كتاب ايش مثل ايش مثل الاقناع احسنت الاقناع للحجاوي رحمه الله تعالى. وهذه الكتب سواء ما يذكر الخلافة او ما يذكر الخلافة المذهبية او ما كان مقتصرا على قول واحد لكنه يقصد استيعاب الفروع هذه الكتب لا تناسب المبتدئ يعني ليس مما يبتدأ به في طلب العلم وانما هي مما انتهى اليه واضح؟ كما مثلنا بالنسبة التي تذكر الفروع تذكر الفروع دون ذكر الادلة لكنها تستوعب مثل كتاب الاقناع للحجاوي وهناك كتب لا تقصد استيعاب الفروع وانما تقصد الاختصار ليكون متنا تعليميا يحفظ ويدرس فيكون مقرر تعليمي يحفظه الطالب ويدرسه مثل كتاب مثل كتاب زاد المستقنع في مذهب الامام احمد وهو في في كل مذهب من هذه المذاهب الاربعة صنف العلماء كتبا من هذا النمط يعني في مذهب الامام احمد رحمه الله من المتون التي صنفت لهذا الغرض متن مختصر المقنع المسمى بزاد المستقنع ومنها دليل الطالب ومنها اخسر المختصرات ومنها عمدة الطالب للبوتي ومنها عمدة الفقه للامام ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن اخصرها بل هو اخصر ما وقفت عليه على الاطلاق وهو هذا الكتاب فروع الفقه لابن عبدالهادي وهو من احسن ما يبدأ به ليحصل به الطالب يعني تصورا فقهيا اجماليا ويمر فيه على فهرس الفقه ورؤوس المسائل في كل باب على وجه بديع من التقسيم فهو حقيقة كتاب يعني حسن مفيد للمبتدئ ومفيد ايضا للمتوسط والمنتهي في ترتيب المعلومات. وربما يكون الانسان قد درس متنا موسعا كزاد المستقنع مثلا او مثل كتاب مثلا عمدة الطالب او اقصر المختصرات لكن هذا الكتاب تميز بميزة وهي محاولة نظم مسائل الفقه من اوله الى اخره ان تنظم في سلك واحد وهذا نمط من حسن التصنيف وحسن التأليف ومن امثلة الكتب التي يعني كان فيها نظم للمسائل على وجه متسلسل وعلى سياق بديع جدا كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فهذا الكتاب في الفقه حاول ان يصوغ الفروع الفقهية كلها على تسلسل منظم جدا وانتم لاحظتم هذا فقال الاول للفقه عشرة اقسام اولها العبادات العبادات خمسة اقسام اولها الصلاة الصلاة سبع اشياء اولها الشروط الشروط مثلا خمسة او كذا اولها الطهارة الطهارة قسمان طهارة من الحدث وطهارة من النجس الطهارة من الحدث يتعلق بها متطهر مطهر به متطهر منه وطهارة المتطهر هو كذا وكذا وكذا الطهارة اما صغرى او كبرى. المتطهر منه اما نواقض الوضوء او موجبات الغسل. واضح؟ فهذا حقيقة نمط جميل وبديع من التصنيف وهذا الكتاب من الكتب التي يحسن البدء بها لطالب العلم في هذا المذهب اه شأنه شأن كتاب اه ابي شجاع في فقه الشافعية تجد كتاب مختصر ومرتب يحصر لك الخصال فيقول مثلا الاركان عددها كذا الشروط عددها كذا جيد فهذا نمط حقيقة حسن من التأليف. ومثل هذه المقدمة التي ينبغي هذا امر امر ينبغي ان يتنبه له كثير من طلاب العلم. مثل هذه المقدمة التي تكون فتحا لباب الفقه ومدخلا اليه ينبغي ان يركز فيها على التصور اكثر من التركيز فيها على التحقيق والتحرير يكفي الطالب ان يحصل له تصور لهذه المسائل مع معرفة حكمها اجمالا تمام ومع معرفة اهم مسائل الباب على وجه الاجمال اما التحقيق في المسائل وتحريرها واستيعابها بالبحث والنقاش والنظر فليس هذا محله واضح؟ هذا امر. الامر الاخر مثل هذه المختصرات التي تكون في المقدمات ربما يخالف فيها صاحب المتن ما استقر عليه العلم كما استقر عليه العلم آآ بعده جيد لكن هذا لا يجعلها تخرج عن كونها مناسبة لطلاب العلم. يعني اذا نظرنا على سبيل المثال اذا نظرنا الى آآ فمتن الورقات للامام الجويني رحمه الله تعالى فاننا نجد ان بعض التعريفات التي فيه استقر الاصوليون على خلافها في تعريف باب من الابواب جيد كذلك اذا نظرت في متن كالاجي الرومية لابن اجي الروم رحمه الله تعالى فربما وجدت فيها مسائل عبر فيها بتعبيرات استقر الفن على تعبيرات اخرى. لكن هذا لا يضر للمبتدئ لان الغرض للمبتدئ ان يحصل له تصور تصور ما لمسائل العلم لا ان يكون محققا في كل مسألة درسها يعني الذي درس مسألة مثلا زكاة الدين او درس هنا معنا مثلا في هذا الدرس شروط الصلاة واركانها واجباتها. لا يعني هذا انه صار محققا اللي هي مسائل هذا الباب او انه مؤهل للافتاء في الابواب التي درسها لا انما حصل له مدخل وتصور ما يؤهله بعد ذلك لدراسة ما بعده من المختصرات ومن المهم لطالب العلم هذه مسألة مهمة جدا لطلاب العلم ان يقبل على الكتاب وهو على قناعة به وقناعة جودة هذا العلم الذي يدرسه واهميته ومكانته والسبب في ذلك ان الانسان اذا اقبل على دراسة علم من العلوم وهو لا يشعر باهمية هذا العلم ومكانته اهمية هذا الكتاب فانه يضع بينه وبين هذا العلم الذي يدرسه حاجزا نفسيا فانت لو قيل لك مثلا ان هذا الكتاب الذي تدرسه كتاب فيه كثير من المخالفات لمعتمد المذهب وكتاب فيه مسائل يرجح خلافها وفيه مسائل الا دليل عليها وصدقت هذا الكلام واقتنعت به كان هذه القناعة كانت حاجزا بينك وبين اتقان الكتاب والاقبال عليه بكليتك وبعقلك وبقلبك وبروحك. صح ولا لا فلهذا اوصي طالب العلم ان يقبل على العلم دون ان يلتفت الى من يزهده في العلم لانه لو التفت الى من يزهده في هذا او في هذا الكتاب لادى هذا الى حاجز نفسي يصده عن هذا الكتاب وربما انقطع عن اتمامه. ولهذا لا يحصى كم من طلاب العلم الذي تجده يقول يبدأ في حفظ كتاب من كتب الفقه مثلا يبدأ في حفظ زاد المستقنع فيأتيه بعد اسبوع او ايام او شهر شخص يقول له لا دليل الطالب افضل من زاد المستقنع. فاحرص على ذلك الطالب فتجد انه يتكاسل بعد ذلك عن اتمام ما فيه. ويتكاسل عن الانتقال عما هو فيه الى الاخر لانه قد شرع. ولو انتقل ايضا فانه سينتقل الى دليل الطالب ثم يأتيه بعد اسبوع شخص يقول انه لا زاد المستقنع اكثر مسائل او اخسر المختصرات اكثر تحريرا وادق عبارة او عمدة الطالب للبهوتي هو اه خاتمة وهذه المختصرات والبهوتي هو شارح المذهب فتجد انه يتنقل ما بين كتاب الى كتاب وما بين علم الى علم ولا يتقن شيئا ولا يتم شيئا وهذا مما يصد عن تحصيل العلم. ولهذا اوصي طالب العلم اذا اقبلت على شيء اقتنع به واقنع نفسك به واقرأ في اهميته واعرف مكانته ولا تلتفت بعد ذلك الى من يريد ان ينقلك ولو كان الانتقال من طول الى فاضل فان اتمامك لهذا الشيء من العلم الشرعي الصحيح ولو كان مفضولا عن غيره فهو فاضل بالنظر الى التنقل من متن الى متن ومن علم الى علم دون اتمامه. فليعلم هذا وانما ذكرته ليتنبه له وصلنا ايها الاخوة الكرام الى الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث الصوم وفي هذا الدرس ان شاء الله نتم ما يتعلق بابواب العبادات ونسأل الله العون قال الثالث الصوم الاول ما هو الصلاة والثاني الزكاة والثالث الصوم قال ويشتمل على اربعة صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه هذه اربعة صائم وصوم ومفسد اللي هي المفطرات ومفعول فيه عن الافعال التي تفعل في نهار الصيام. نبدأ اولا بالصائم. قال واما الصائم فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض النفساء وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. اذا الصائم الذي يصح صومه فرضا شرطه يختلف عن الصائم الذي يصح صومه ايش نفلا فحينما نقول يصح صومه فرضا غير الشروط التي نقول يصح فيها الصوم باطلاق قال رحمه الله تعالى فهو في الواجب كل مكلف المكلف قلنا يشتمل على وصفين من يذكرنا البالغ العاقل فقولنا المكلف خرج به الصغير وخرج به المجنون اما المجنون فلا يصح منه لا فرض ولا نفل واما قولنا البالغ فانه يخرج الصغير والصغير اما مميز او غير مميز فغير المميز لا يصح منه الصوم والمميز يصح منه الصوم لكن لا على سبيل الفرض انما على سبيل النفل كما سيأتي. واضح طيب هل يؤمر الصبي بالصوم نحن نقول لا يصح منه فرضا حتى لو صام رمضان فانه ليس بفرض واجب عليه صح صومه لكن هل يوصف بالفرض لا لا يوصف بالفرض لا يجب عليه الصوم. طيب هل يؤمر هل يأمره وليه؟ الجواب نعم. الولي يأمر الصبي المميز بالصوم اذا اطاقه وهذا قيد الفقهاء اذا ايش؟ اطاقه ولا يقولون هذا في الصلاة فان القدرة على الصلاة حاصلة بخلاف الصوم فانه بعض الناس قد يكون مثلا عندهم صبي بلغ سبع سنوات وهو مميز وهو ضعيف البنية ليس بقوي جيد وربما نام عن السحور في ليلة من ليالي رمضان وكان النهار عندهم ثمانية عشر ساعة. هذا يحصل صح ولا لا فهل يصوم يؤدب مثل ما قلنا في الصلاة انه يؤمر بالصلاة لسبع هل يؤمر بالصوم؟ مع انه قد يضره ويكون جسم هذا الصبي لا يطيقه الجواب لا انما يؤمر به الصبي اذا ايش اذا اطاقه كذا قال الفقهاء واضح طيب طيب اذا قال فهو في الواجب كل مكلف وعرفنا ان المكلف يشمل وصف وصف البلوغ ووصف العقل. الثاني قال غير مسافر اي غير مسافر معناها ان المسافر لا يجب عليه الصوم. صحيح نعم ولكن لابد ان نقيد هذا بقولنا لا يجب عليه اداء الصوم او نقول لا يجب عليه الصوم اداء اذا هذا الشرط ليس شرطا لاصل الوجوب وانما هو شرط لوجوب ايش الوجوب الاداء فالمسافر اذا حضر الشهر وهو مسافر فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هذا الرجل مسافر افطر هل يلزمه القضاء؟ الجواب نعم لان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر. اذا هذه الشروط حينما نقول غير مسافر ونقول غير حائض ونفساء هذه من شروط وجوب الاداء لا اصل لا اصل الوجوب اذا الشرط الثاني ان يكون غير مسافر واما المسافر فلا يجب عليه والمذهب المسافر لا يجب عليه لكنهم ينبهون الى مسألة المسافر له ثلاثة احوال او ان شئت فقلت ثلاث احوال الحالة الاولى وان شئت فقل الحال الاولى يجوز طيب المسافر حاله الاولى ان يكون قد سافر ولنفترض انه من اهل المدينة فسافر في يوم من ايام رمضان في ليلة من ليالي رمضان بعد صلاة العشاء سافر الى مكة لاداء العمرة جيد طيب سافر بعد صلاة العشاء من المدينة وذهب الى مكة وسيمكث في مكة ليلتين ثم يعود ما حكم صيامه لهذين اليومين هو يخرج من المدينة قبل طلوع الفجر ويرجع الى المدينة يدخل المدينة بعد غروب الشمس في اليوم الثاني مثلا جيد اذا السفر يستوعب اليوم من الفجر الى الغروب ولا لا يستوعبه. هنا الفطر له افضل من الصوم الفطر له ايش افضل من الصوم. الصورة الثانية ان يكون هذا المسافر قد صام في بلده ثم سافر بعد طلوع الفجر شرع في الصيام بعد طلوع الفجر لانه ما دام مقيما في البلد وطلع عليه الفجر في البلد ووجب عليه الصوم وهو في البلد قبل ان يسافر فانه يلزمه ان يصبح صائما يعني ما يقول انا سوف اسافر اذا اصبح مفطرا لا فان الرخصة لا تستباح رخص السفر لا تستباح الا بعد مفارقة العامر مفارقة عامر القرية عامر القرية من هو ها يعني بنيانها وعمرانها واضح؟ فاذا فارق عامر القرية وبنيانها وعمرانها جاز له ان يشرع في الفطر لا يجوز له ان ترى في الفطر قبل ذلك واضح طيب سافر بعد بعد طلوع الشمس من المدينة ما حكم الفطر في حقه نعم نقول الفطر له جائز على المذهب وهي من المفردات. الفطر له جائز لكن اتمام الصوم افضل هنا الصوم افضل من ايش افضل من الفطر هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الشخص المسافر الذي طلع عليه الفجر وهو مسافر مثلا او وعلم انه يقدم اثناء النهار الان المقيم يجوز له الفطر ولا لا المقيم لا يجوز له الفطر وهذا الرجل يعلم انه سيصل الى البلد في النهار جيد المذهب وهي محل خلاف بين اهل العلم المذهب انه يلزمه ان يمسك حتى حال سفره يعني يلزمه ان يصبح صائما مع انه لا يصل البلد الا بعد طلوع في الفجر واضح هذه احوال المسافر. الشرط الثاني لصحة الصوم الواجب قال ان يكون غير حائض ونفساء والحيض والنفاس او النفاس ايضا كما قلنا حينما نقول غير حائض ونفساء فهذا شرط لوجوب الاداء فان الحائض والنفساء يجب عليها الصوم ايش؟ اكمل الفراغ يجب عليه الصوم ها قضاء لا اداء ولا يصح منها اداء بخلاف المسافر وهذا فرق بين عدم يعني بين الاقامة التي هي ضد السفر وبين الطهر من الحيض والنفاس الفرق بينهما ان الطهر من الحيض والنفاق شرط صحة بخلاف الاقامة التي تقابل السفر فليست شرط صحة ليست شرط صحة ولهذا لو صام في السفر صح اليس كذلك؟ بينما لو صامت في حال حيضها لم يصح منها الصوم. واضح؟ ولو ولو زاد المؤلف رحمه الله تعالى اه السلامة من المرض لكان ذلك حسن لان المريض يجوز له ايش؟ يجوز له الفطر طيب قال وفي النفل اذا الصائم في الفرض عرفناه واما الصائم في النفل فقال المؤلف وفي النفل كل مميز عاقل. لما قال هنا كل مميز عرفنا ان شرط الصائم في للتمييز وليس شرطه البلوغ فان الصبي المميز اذا صام صح صومه لكنه لا يكون فرضا عليه واضح قال عاقل وعرفنا هذا قال غير حائض نفساء فان الحائض والنفساء لا يصح منها الصوم لا فرضا ولا ولا نفلا ثم انتقل بعد ذلك الى الصوم وهو الفعل قال رحمه الله تعالى واما الصوم فهو ثلاثة اقسام فرض وواجب وسنة. الان التقسيم الاول الكلام عن الصائم والكلام الثاني هنا الكلام عن الفعل وهو الصوم فقسمه باعتبار حكمه قال فرض وهو رمضان وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان وسنة وهو المطلق. وهو مطلق ومقيد وسنة وهو مطلق وايش ومقيد. الفرض باصل الشرع هو رمضان لا غير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الاعرابي في صوم رمضان قال هل علي غيره قال ايش قال لا الا انت تطوع او تطوع وجيد؟ اذا لا يجب باصل الشرع الا صوم رمضان لكن لكن المكلف قد يوجب على نفسه الصوم بسبب منه كالنذر فيجب عليه لكن المؤلف لم يسمه فرضا باعتبار ان الفرض المؤكد الذي هو ركن من اركان الاسلام اللي هو ايش صوم رمضان قال وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان فالمنذور لا يجب باصل الشرع انما وجب بسبب من المكلف فهو نذر قال لله علي نذر ان اصوم يوم الخميس او ان اصوم غدا هل يجب عليه ان يصبح غدا صائما؟ الجواب نعم. لانه نذر ذلك ونذر الطاعة وهذا سيأتي معنا في النذر القاعدة في المذهب ان نذر الطاعة يجب الوفاء به ولا ولا يقوم انه كفارة اليمين يعني لو نذر ان يصوم غدا تمام؟ ثم حضر له ضيوف او تكاسل عن الصوم. قال اكفر كفارة يمين هل له ذلك؟ لا نذر الطاعة يجب الوفاء به يجب الوفاء به فان لم يصم عين يوما طبعا ان لم يعين قال لله علي نذر ان اصوم ثلاثة ايام متتابعات وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام لكن ان عين يوما فقال لله علي لله علي نذر ان اصوم اليوم الفلاني وافطر في ذلك اليوم فيجب عليه ان يصوم يوما غيره ويجب عليه كفارة يمين لفوات التعيين لا يسقط عنه الوفاء بالنذر لكن يلزمه كفارة يمين عن فوات ايش التعيين طيب هذا النذر هذا الصوم المنذور. قال الثاني وقضاء رمضان وقضاء رمضان واجب. وهل هو واجب موسع او مضيق او هل هو واجب على الفور او واجب على التراخي ها قضاء رمضان هل يجب على الفور او على التراخي المذهب انه يجب على التراخي لكنه مؤقت فلا يجوز ان يؤخر قضاء الصوم الى ما بعد رمضان الاخر عليك صيام من رمضان الماضي فاخرته الى ذي الحجة او الى ذي القعدة او الى محرم او الى شعبان لا يأثم الانسان بهذا التأخير لانه هو موسع او او ليس على الفور. واضح؟ لكن لا يجوز ان يؤخره حتى يدخل رمضان الاخر. فان اخره حتى دخل رمضان الاخر وجب عليه مع القضاء الواجب عليه ان يقضي لا يسقط عن ذمته بهذا التأخير. فيجب عليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. واضح يعني اخر ثلاثة ايام من رمظان الماظي حتى دخل رمظان اللاحق اخرها من غير عذر نقول اذا خرج رمظان فصم هذه الايام الثلاثة قظاء واطعم يجب عليك مع القضاء ان تطعم عن كل يوم مسكينا واضح قال رحمه الله تعالى الثالث سنة اذا عندنا فرض وواجب وسنة قال السنة اما مطلق او مقيد. الصوم المسنون اما صوم مطلق وهو وكل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمن لا يكره صومه ولا يحرم. يعني الصوم المطلق التطوع بالصوم المطلق ان يصوم لله عز وجل في اي يوم من ايام السنة تطوعا ما عدا الايام المكروهة والايام المحرمة. هناك ايام يكره صومها وايام يحرم صومها. فما المكروه؟ قال فالمكروه مثل وذكر لك اربع اربعة امثلة الاول قال مثل افراد الجمعة مثل افراد الجمعة وقوله افراد الجمعة يعلم منه ان صوم الجمعة مع يوم قبله او يوم بعده ليس فيه كراهة فلو صام الجمعة والسبت فما الحكم يجوز ذلك ولا ولا كراهة فيه. قال مثل افراد الجمعة والسبت السبت معطوفة على الجمعة ولا معطوفة على افراد؟ يعني هل نقول من الصيام المكروه؟ واحد افراد الجمعة اثنين السبت او نقول افراد الجمعة اثنين افراد السبت الثاني المقصود هنا افراد السبت بالصوم ومما يذكره بعضهم هنا كما يقول المرداوي في الانصاف ويعاير بها يعني تدخل في الالغاز الفقهية يقولون مكروهان اذا اجتمعا زالت الكراهة. ما هما صوم السبت وصوم الجمعة فصوم السبت مفردا مكروه وصوم الجمعة مفردا مكروه وجمعهما لا كراهة فيه واضح طيب قال مثل افراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان النيروز والمهرجان عيدان من اعياد الكفار وهم وهي من اعياد الفرس فكره قصدها بايش بالصوم هذا بالنسبة للمكروه ونأتي الان الى الثالث وهو المحرم. قال والمحرم مثل يومي العيدين وايام التشريق مثل واحد يومي العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى فيحرم صومهما هذا لا استثناء فيه الثاني ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة ويستثنى من تحريم صيامها من احسنت المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي فله ان يصوم هذه الايام. واضح طيب هل هذا على سبيل المثال او على سبيل الحصر قوله يومي العيدين وايام التشريق. المؤلف قال ايش مثل يومي العيدين وايام التشريق. طيب هل هناك مثال اخر على ما يحرم صومه لا المذهب ان يوم الشك مكروه ان صيام يوم الشك مكروه والمذهب ان هذه والعلم عند الله تعالى ان هذا حصر. وان الذي يحرم صومه هي هذه الايام الخمسة في السنة خمسة ايام في السنة وهي ايش يوم عيد الاضحى تمام وثلاثة ايام بعده العاشر الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر يوم عيد الاضحى وثلاثة ايام التشريق هذه اربعة والخامس هو يوم عيد الفطر واضح؟ ولا يوجد غيرها. واما المكروهات فيوجد غيرها فقد ذكروا مثلا آآ من المكروهات الشك. مفراد الشك بالصوم وافراد رجب نعم انتهينا من الصوم المسنون هو ذكر المكروه والمحرم حتى يبين لنا ايش؟ حقيقة الصوم المطلق. التطوع المطلق بالصوم لان التطوع المطلق لابد ان يقع في غير الايام المكروهة والمحرمة. ثم قال والمقيد وهو قسيم مطلق المقيد هو الذي له وقت يعني يوم من الايام حدد الشرع فظله. مثل ايش؟ قال والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وستة ايام بعد رمضان في شوال صيام ستة من شوال وثلاث من كل شهر والافضل ان تكون هذه الثلاثة من كل شهر هي ايش؟ ايام التشريق. اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قال وثلاث من كل شهر والمحرم الذي هو صوم شهر الله المحرم وافضله افضل يوم في محرم ذكر قبل قليل وهو ايش عاشوراء ثم تاسوعاء واضح طيب قال وشعبان وشعبان ايضا مما يسن صومه. وان كان اكثر الحنابلة في المذهب اكثرهم لا يذكرون صوما شعبان ضمن ما يسن صومه لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكره والا في الاكثر لم يذكره لا في الاقناع ولا في المنتهى استحباب صوم شعبان وان كان ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا بالنسبة للمسألة الاولى الصائم ثم الصوم نأتي له