السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فحياكم الله وبياكم واهلا وسهلا بكم وكتب الله خطواتكم ونرحب بكم ونسأل الله عز وجل ان يجعل حضوركم في ميزان حسناتكم وهذه الدورة باذن الله عز وجل يعني تكون باذن الله في فقه المعاملات المالية من خلال شرح عمدة الفقه للجبرين وهي على هذه الايام الثلاثة اليوم غدا وبعد غد باذن الله سبحانه وتعالى قبل ان نبدأ اه يعني الجدول الدورة اليوم من الرابعة والنصف الى التاسعة والنصف ان شاء الله وغدا كذلك باذن الله بعد غد اه موقوف الامر على ما ننجزه خلال اليومين فالاصل انه يوم السبت سيكون فيه صباح ومساء هذا هو الاصل. الصباح ضمن تسعة ولا من عشرة؟ ثمانية. من ثمانية ما شاء الله من ثمانية الى اثنعش ان شاء الله والفترة المسائية من اربعة ونص الى تسعة ونص هذا يوم السبت باذن الله عز وجل حتى ننجز الكتاب واذا تيسر وانجزناه صباح السبت فالحمد لله. وان كان هذا قد يكون فيه صعوبة ولان غدا في يوم تاسوعاء ولا على حسب الرؤية. غدا تاسوعاء ان شاء الله وبعد غد عاشوراء يكون الفطور باذن الله موجود وسيكون فيه استراحة للافطار باذن الله تعالى نبدأ يا شيخ معاذ خلاص نسأل الله العانة والتيسير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى. الصوت طيب يا مشايخ في الاخير تطيب الصوت ما هو جيد. نرفعه شوي لين نحطه. يصب يجوز كذا طيب ولا ما هو طيب ولا يمكن من هنا يرفع ذا من هنا وانا قاعد مثل اللي بسم الله كل هذا حق الكاميرا بسم الله الرحمن الرحيم نفس الوضع ها اظنه من هناك الشيخ معاذ نبدأ مرة وحدة نعم جرب هذا ما شاء الله يلا الله يعينك نعم. بسم الله الرحمن. الصوت احسن واحسن كثير كذا نحطه الصوت مسموع ها الشيخ احمد فتحي الصوت طيب؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. قال المؤلف الله تعالى باب البيع استعن بالله يا شيخ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قد غفر الله لشيخنا الكريم تعطيك تاخذ الكمبيوتر تاخذ الكمبيوتر تتبع فيه عشان عشان هو معه كتاب تصير انت تمشي نضرب عصفورين بحجر تفضل البيع من المعاملات مباحة. قال الله تعالى واحل الله البيع. وهذا مجمع عليه. والبيع هو معاودة المال بالمال اي ان يبادل المال سواء كان من النقود او من السلع بمال اخر. وانعقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد اولا سيكون الشرح في هذا الدرس اه على المستوى المتوسط ليس على المستوى اه الابتدائي ولا على المستوى العالي سنشرحه شرحا متوسطا بمعنى ان الامور الواضحة التي يعرفها اه اوساط طلبة العلم تمام لن نعلق عليها الاشياء التي تحتاج الى توضيح خاصة ما يتعلق بالمسائل المعاصرة هذه سنعلق ونشرح. لكن مثل هذا يعني قال البيع من المعاملات المباحة. هذه المسألة قراءتها تغني عن تفسيرها فلن نقف مع مثل هذه المسائل الواضحة وانما سنقف مع ما يحتاج الى تعليق كقول المؤلف رحمه الله تعالى البيع هو معاوضة المال بالمال. العقود ايها الاخوة الكرام على انواع عندنا عقود ومعاوضات. وعندنا عقود تبرعات وعندنا عقود توثيقات. وعندنا عقود قد تخرج عن هذا بعظهم يسميها اطلاقات والتقاسيم في هذا متنوعة بالنسبة لعقود المعاوظات اشهرها هو عقد البيع ويفصل الفقهاء رحمهم الله تعالى في احكام البيع تفصيلا كثيرا ليستغنوا به عن التفصيل فيما يأتي بعده كالاجارة وغيره. ماشي؟ طيب البيع هو معاوضته. اذا عرفنا انه يندرج تحت بيع تحت عقود المعارضات ماشي؟ قال معاوضة ما لك بمال البيع لا بد فيه من عوضين وهذا شأن كل عقد من عقود المعارضات فيه عوضان ماشي العوض الاول وهو الثمن والثاني هو المثمن او السلعة قال المؤلف مبادلة المال بالمال. الشارع يقول سواء كان نقدا او سلعا. وهذا يرد في الطرفين جميعا. يرد ان يكون الثمن والمثمن كلاهما من النقود وهذا يسمى الصرف. الصرف كما لو بادلت دنانير بدراهم او كماما لو بادلت ريالات بدولارات وهذا يسمى الصرف وهو من البيع. الصرف بيع. واضح؟ لكن له احكام تخصه تأتي ان شاء الله. وقد يكون كلاهما عروض سلع كما لو بادلت مثلا تمر بثوب. فهذا بيع ولا لا؟ هو بيع ويسميه بعضهما المقايضة ماشي وقد يكون البيع احد العوظين منفعة وليست عينا تمام؟ ومثاله كما سيأتي عند الشارح بيع الاسم التجاري فانك اذا بعت اسما تجاريا لا تبيع شيئا محوسا يمكن ان يلمس صح ولا لا؟ وانما تبيع منفعة فقد يكون المال هذا منفعة. المال يشمل ثلاثة امور. المال يشمل العين كهذا الجوال العين كهذا الجوال ويشمل الدين المتعلق بالذمة كبيع صاع من التمر صاع من التمر عين لا يقولون صاع من التمر هذا ليس معينا بمعنى لو اشتريت صاع من التمر السكري بالاوصاف المعينة اوصاف ولم تحدد فاعطاك من اعلى الكرتون او من اسفل الكرتون صح البيع ولزم ولا لا؟ لانه باعك شيئا موصوفا في الذمة. الصاع من التمر موصوف في الذمة يتعلق بالذمة هذا يسمى دينا وليس المقصود بالدين هنا بمعنى القرض الذي تستدينه. واضح؟ الامر الثالث مما يدخل تحت كلمة المنافع مثل ما مثلنا بالاسم التجاري اذا المال اما عين او دين او منفعة نعم وينعقد البيع وغيره من العقود بالايجاب والقبول بين عقدين في مكان واحد. كما تنعقد جل العقود بين من كانا في مكانين مختلفين اذا تم الايجاب والقبول عن طريق الاتصال بالهاتف او باللاس سلكي او بالانترنت ويكون التعاقد بينهما تعاقدا بين حاضرين لانهما في مكان واحد حكما بوجود هذا الاتصال المباشر بينهما. كما ينعقد العقد عن طريق الكتابة او الرسالة التي ترسل عن طريق الفاكس او البريد او غيرهما عن طريق التلاكس. مم. ويكونون انعقاد العقد بينهما حينئذ وقت وصول الايجابي الى الموجه اليه وقبوله. وهذه اول مسألة من المسائل النازلة والمعاصرة التي ذكرها الشارح وفقه الله تعالى. المسألة الاصلية التي قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى ان البيع ينعقد بين الحاضرين في مجلس واحد هذا واضح ومعلوم لكن هل ينعقد بين المتباعدين؟ ولا لا ينعقد بين المتباعدين وهذا نص عليه الفقهاء في السابق قالوا لو كان واحد في مكان بعيد فصرخ الى الثاني من اعلى الجبل الى اسفله قال بعتك كذا وكذا فقال قبلت انعقد البيع ولا لا؟ انعقد البيع. طبعا سيأتي معنا اشكال في باب خيار المجلس خيار المجلس ينقطع بايش بالتفرق من المجلس من مجلس العقد طيب هذولي الواحد فوق الجبل وواحد في اسفل الوادي فكيف يعني ينقطع خيار المجلس بينهما؟ هذي مسألة خليها على جنب ونرجع اليها. طيب اذا قرر الفقهاء ان الحضور الجسد في نفس المجلس ليس بلازم وهذا ذكره صاحب الغاية. رحمه الله تعالى غاية المنتهى في الجمع بين المنتهى قال ويتجه لو كان بمكانين متباعدين فتبايعا بمكاتبة ها فيحصل بمفارقة مجلس وقع منه قبول وقع فيه قبول من مشتر او وكيل. او تبايع بمناداة من بعد ها يحصل التفرق بمفارقة احدهما مكانه الذي نودي فيه بحيث لو كان بحيث لو كان الاخر معه عدة تفرقا يعني اذا اتصلت انا واحد هذا مقتضى كلام صاحب الغاية. اذا اتصلت على واحد في الجوال وقلت له بعتك كذا فقال قبلت جيد فبماذا ينقطع خيار المجلس على مقتضى كلامي هنا انه اذا كان يكلمك وهو في المكتب فخرج من المكتب ها انقطع خيار المجلس هذا الذي قال بحيث لو كانا معا ايش؟ لعد ذلك مفارقة. والمعاصرون كثير منهم نقول ينقطع خيار المجلس في هذه الصورة بانقطاع المكالمة. واضح؟ انقطاع المكالمة. طيب. اذا المسألة الاولى ان البيوع تصح مع البعد حتى لو بالمراسلة نعم حتى لو بالمراسلة وهذا ايضا ذكره الفقهاء ذكره صاحب الاقناع ان البيع يصح بالمكاتبة طيب يأتي الاشكال ان بعض الفقهاء قالوا ان الايجاب والقبول لا بد من اتصالهما. مر معكم هذا ولا لا؟ لا بد من اتصال ايجابي بالقبول تمام؟ قالوا يحصل الاتصال في مثل هذه الصورة بانه اذا وصلته الرسالة اول ما اطلع عليها اجاب تمام؟ حصل منه القبول فان هذا يعتبر اتصالا في هذه الصورة يعتبر القبول اتصل بالايجاب في هذه الصورة وان كان بعظ الفقهاء من السابقين نازع في ذلك وقالوا لا الكتاب لا ينعقد بها اذا وصل له ما يصح ان يقول قبلت ماشي؟ طيب تفضل يا شيخ. كما ينعقد اذا تقررت المسألة الاولى الشارع هنا لاحظوا انه قال العقود تمام؟ قال ينعقد البيع وغيره من العقود بالايجاب والقبول؟ قال كما تنعقد جل العقود بين من كان في مكانين مختلفين. ليش قال جل العقود؟ لماذا لم يقل كل العقود المجمع الفقهي يقرر ان عقد النكاح لا يصح بالاتصالات ليش عقد النكاح ما يصح تتصل على واحد تقول زوجني بنتك فيقول زوجتك ابنتي. لماذا ها لان العقد في النكاح لا يصح الا بحضور شاهدين. طيب وين الشاهد يحضر؟ مكالمة جماعية؟ هل يقوم قالوا لا يقوم مقام لا يقوم هذا مقام الايجاب والقبول بالحضور بل لا بد في عقد النكاح من الحضور. والتشديد في عقد النكاح صحيح ليش؟ لان الاصل في الاضلاع التحريم ولهذا لو لو قال اعطيتك ابنتي بمهر قدره كذا وكذا قال قبلت الجمهور يقولون لا يصح النكاح لابد من لفظ التزويج او الانكاح ليس كالبيع الاصل في البيع تقول الاباحة باي صيغة اباحه صح ذلك. نعم. كما ينعقد البيع عن طريق الاخذ والاعطاء على رضى المتعاقدين. شوفوا يا مشايخ العقود على انواع وانا اذكر هذه النظائر لانها تفيد كثيرا طالب العلم يمكن هي ما هي اساسية في شرح هذه العبارة لكنها تربط لك الابواب ببعضها. العقود على انواع. النوع الاول من العقود العقود التي لا تصح الا بلفظ معين. مو بس باللفظ بلفظ معين. فخرج بذلك اولا انها لا تصح بايش؟ لا تصح بالفعل ولا بالمعاطىة وايضا لا تصح باي لفظ يدل على المعنى بل لا بد من لفظ بعينه وهي وهو عقد النكاح. فعقد النكاح لا يصح الا بلفظ التزويج او الانكاح. هذا النوع الاول لا يصح الا بلفظ معين ثمة عقود اوسع من ذلك تصح او تصرفات حتى مو بس عقود لو جعلتها تصرفات اعم. تصح بالقول الذي يدل على المعنى وان لم يكن لفظا معينا فتصح بكل لفظ يدل على المعنى ومن هذه التصرفات الطلاق. فان الطلاق يصح بما يدل على الطلاق. فلو قال لامرأته الحقي باهلك ها يقع الطلاق اذا نواه يقع. كذلك بعض العقود المالية كالوكالة. فان التوكيل لا يصح الا باللفظ. ما يقول وكلتك اما يعطيه فلوس ويمشي ولا ندري ما ما الذي يريد باعطاءه فلوس لا يمكن ان تكون هذه وكالة بمجرد الاعطاء. ماشي النوع الثالث وهي العقود التي تصح بكل لفظ يدل على المعنى وكذلك تصح بالفعل او التصرفات حتى تعمم نقول ايش؟ التي تصح بكل لفظ يدل على المعنى وتصح ايضا بالفعل. ومن ذلك عقد البيع فان البيع يصح بما يدل عليه من الالفاظ ويصح ايضا بالمعاطىة اللي هي الاخذ والاعطاء. نعم. وضح مشايخ ايضا في امور الاسرة عندنا عقود كثيرة تنعقد بالقول وبالفعل منها الوقف الوقف ينعقد بالقول وبالفعل. كذلك في قضايا التصرفات التي تتعلق بالزوجية الرجعة الرجعة عند الفقهاء الحنابلة يقولون تصح بالقول وبالفعل كيف تصح بالفعل؟ بالوطء فاذا وطئ فقد راجع. نعم فهما ايجاب وقبول ومثلهما ما جد في هذا العصر مما يشبههما. كالات التي يضع فيها مالكها بضايع. كم كمرطبات او البان او بطاقات خدمة هاتفية. فيقوم المشتري بادخال النقود فيها. ويطلب ما بدأ مفرد وتخرجه له فتخرجه له وكصرفه وشراء الخدمة الهاتفية عن طريق الات الصرف الالي. وكالحجز في بعض خطوط الطيران وشراء التذاكر عن طريق الانترنت ونحو ذلك. هذه مسألة اخرى تدخل تحت اجازة بيع المعاطاة وبيع المعاطاة ويجيزه الحنابلة ويجيزه كثير من العلماء وخالف فيه الشافعية وكان عندنا طالب في المعهد احنا داخلين على الجامعة نطالب من اندونيسيا فرأيته انا كنت ادرسهم معاملات في ذاك الفصل وكنت مقسم عليهم المذاهب يعني الطلاب اللي من اندونيسيا اقول لهم تحضروا لي الدرس القادم على المذهب الشافعي وانتم يا اهل المغرب مثلا واهل اه افريقيا تحضرون مذهب مالك وانتم تحضرون مذهب ابي حنيفة واكض. فهذا صاحبنا كان هو ممثل المذهب الشافعي في فيوم دخلت انا داخل على الجامعة وكان في الجهاز حق شراء الموية والبيبسي وكذا فشفته واقف عنده يبغى يشتري قلت تعال حبيبي انت شافعي ها هذي ما تمشي عند الشافعية لان الشافعية لا لا يصححون البيعة بالمعاطاة واضح نعم ومن صور البيع بالمعاطىة هذه الصورة ايضا من صور البيع بالمعاطىة الثلاجات الموجودة في الفنادق تمام؟ الثلاجات الموجودة في الفنادق تعرف الفنادق ها معروفة طيب الفنادق تفتح الثلاجة تلاقي فيها ايش انواع من البيبسي ومن العصير وما الى ذلك فاذا اخذت منها شيئا فقد اشتريته ولزمك ثمنه. بايش بالمعاطاء وبالقائمة اللي موجودة فوق الثلاجة خلاص؟ فلو اخذت علبة بيبسي من الفندق وما تبغى تدفع سبعة ريال فذهبت هذا كان فندق يعني بعض الفنادق خمسة نجوم تلقى البيبسي بخمسة ريال سبعة ريال فذهبت واخذت علبة بيبسي وضعتها مكانها فما الحكم في ذلك يجوز ولا لا ها لا يجوز ذلك بل يلزمك الثمن لانك اشتريت باي صيغة اشتريت بصيغة المعاطاة هو حط لك مكان وحط لك ورقة انه هذا كذا وكذا فان اخذتها لزمك الثمن ولا ولا يلزمك المثل. هنا ما تقول لي اضمن بالمثل انما تلزمك يلزمك الثمن. لو تتقاربون بس عشان بعض شاء الاخوة في الابواب في هنا ترى اماكن يعني لو تجون خمسة ستة نشيله من المكان المقصود وظح يا مشايخ لكن لو اخذتها من الثلاجة لا بنية الشراء. وانما بنية السرقة. والغصب ها فشربتها ترتب على هذا الاثم بلا شك. ثم تضمن بالمثل لانها مثلية واضح؟ لكن ما يجي واحد يقول انا يلا اخذها واستغفر واظمنها بمثل لا هذي حقوق لا يجوز. واضح ولا لا؟ نعم. تفضل يا شيخ. وقريب من ذلك بيع وشراء الاسهم عن طريق الانترنت. حيث مسألة الاخذ اذا وضع الشيء في المكان يعني المعاطاة الاصل فيها ان البائع يعطيك والمشتري يعطي. يعني معاطاة من الطرفين هذا يعطي وهذا يعطي. فهل المعاطة تكون من غير حضور البائع؟ يعني انت تقول الثلاجات هذي من غير حضور البائع فهل تصح ولا لا؟ معاطى؟ يقول في كشاف القناع لما ذكر صحة البيع بالمعطاء قال ينعقد بوضع ثمنه عادة واخذ السلعة. قال في المبدع وشرح المنتهى وظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا وظاهره لو لم يكن هناك حاضرا فتصح ثلاجات البيبسي ولا لا؟ وبالمناسبة الفقهاء رحمهم الله تعالى ما تركوا لك شيء. يعني الفقه الاسلامي هذا شيء من العظمة يعني مما تنبهر به العقول حتى حدثني احد القضاة يقول جاءنا وفد من امريكا في زيارة لوزارة العدل وكان منهم رجل قانوني نصراني فقال لهم انا منبهر بالفقه الحنبلي وانا كاثوليك في الاعتقاد حنبلي في الفروع. نعم. لانه يقول يعني فيه من دقة القوانين والمسائل التي تضبط امور المعاملات والاسرة وغيرها شيء عجب نعم ترى في اماكن في الداخل هنا وعندي هنا يشيل ثلاث اربع مم لا هنا هنا يشيل ثلاثة طلاب. ثلاثة اربعة يجون. نعم اقرأ يا شيخ. وقريب من ذلك بيع وشراء الاسهم عن طريق الانترنت يقول من يريد البيع بعرض اسهم يملكها في شركات معينة للبيع اليا بسعر السوق. ويقوم من يريد الشراء بطلب شراء بعض اسهمها اليا بسعر السوق. فيجري التبايع بينهما اليا عن طريق نظام التداول في السوق المالية. وهذا من بيع المعاطاة ايضا نعم فيجوز بيع كل شيء مملوك فيه نفع مباح. وهذا لا خلاف فيه. لان ملك الشخص للمال سبب للجواز تصرفه فيه ولان المنفعة المباحة يجوز له والانتفاع بها فجاز له المبادرة المبادرة بها واخذ عوض مقابل ذلك شرط المؤلف شرطين مملوك هذا واحد فيه نفع مباح فما لم يكن مملوكا لا يصح بيعه وما لم يكن فيه نفع لا يصح بيعه وما كان فيه نفع محرم لا يصح بيعه. فهذه العبارة يخرج بها ثلاثة مسائل وسيصرح المؤلف بذلك. نعم. الا الكلب انه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. وقال من اقتنى كلبا الا كلبا شاة او صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. رواه البخاري ومسلم. نعم والمقصود بالكلب هنا عموم الكلب. الكلب الذي يباح اتخاذه ككلب الصيد او الكلب الذي يحرم اتخاذه. اذا الكلب الذي يباح اتخاذه لا يصح ان يكون طريق اتخاذه البيع والشراء يأخذون من البر ونحو ذلك ويدربه ويعلمه. اما ان تتم المعارضة عليه فجمهور العلماء يمنعون من ذلك خلافا اني شايف للحنفية. طيب اجرة التعليم غير يعني كونك تستأجر معلم لتعليمه هذا ليس هو الممنوع. الممنوع ان تشتري الكلب ويقول المعلم ما ادري الله اعلم نعم. كما يجوز للانسان كيف هو اجرة التعليم هذا حصل على يعني زيد علمك البهو ثم اراد ان ينقله الى عمرو كيف يأخذ اجرة التعليم؟ اجرة التعليم لم تحصل للمشتري واضح؟ في ظهر ان هذا يكون تحايل على يعني بيع الكلب نعم تفضل يا شيخ. كما يجوز للانسان بيع ما اختص به من الحقوق المعنوية التي اصبحت متمولة في عرف الناس. نعم الصوت واضح في الخلف واصل الصوت باص ها ولا نخلي واحد يقرا من الخلف كمان الان شوية ننقل اليكم ماشي اذا هذه المسألة وهي بيع الحقوق المعنوية. اقرأ كما لا كما يجوز للانسان بيع ما اختص به من الحقوق المعنوية التي اصبحت متمولة في عرف الناس. كحق التأليف وحق الاقتراع وحق دار الاشرطة المرئية الفيديو والمصنوعة الكاسيت واصدار الموسوعات والبرامج الحاسوبية فكل مؤلف لكتاب او بحث او مصدر لشريط ومصدر لشريط. ومصدر لشريط او برنامج او منتج لعمل فني مباح او مخترع لالة نافعة. له الحق وحده في استثمار مؤلفه او اختراعه او اصداره نشرا وانتاجا وبيعا. وان يتنازل عنه لغيره بعوض او او بغير عون وبشروط التي يريد لانه اصبح في عرف الناس في هذا العصر حقا ماليا معتبرا. وعليه فليس لاحد ان ينشر الكتاب او البحث الذي كتبه او يقلد الاختراع او يتاجر به دون اذن صاحبه. وهذا الحق يورث عنه ويقيد بما تقيده بما تقيده بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظم والاعراف التي لا تخالف الشريعة والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيما وجمعا بين الحق خاص والحق العام. لان كل مؤلف مؤلف او مخترع يستعد بافكار ونتاج من سبق من سبق بافكار ونتاج من سبقوك. ونتاج من سبقوه ولو في معلومات العامة والوسائل القائمة قبله ويستثنى من ذلك ما اذا كان المؤلف او المخترع او المصدر مستأجرا من احداث دور النشر. ليؤلف لها كتابا او يكتب لها بحثا او من احدى المؤسسات او الشركات ليخترع لها شيئا ونحو ذلك فان ما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما اذا كانت مما يجيزه الشرع. هذه المسألة ايها الاخوة الكرام من المسائل الكبرى في المعاملات المعاصرة وهي مسألة المعاوضة عن الحقوق والمنافع مسألة كبيرة جدا مشكلة وان وسعت دائرتها فهو اشكال كبير وان ضيقتها فهو اشكال المنافع الاصل انها تباع مع الاعيان يعني انت تبيع البيت فالمشتري الذي يشتري البيت يملك عينه ويملك منفعته وهي السكنة والاستغلال والتصرف فيه الى اخره. واضح ولا لا؟ هذا هو الاصل المعروف. لكن وجد عند الفقهاء السابقين صور من المسائل اجازوا فيها بيع المنفعة دون العين دون العين مثال ذلك قالوا اذا باعه المرور في داره يعني انت عندك بيت بجوار المسجد خلاص وفيه جارك اللي وراك حتى يصل الى المسجد يحتاج ان يلف لفا طويلا فيقول لك اسمح لي ان امر من البيت يقول انا ساسمح لك ان تمر من البيت سماح مؤبدا مقابل مثلا عشرين الف ريال خلاص للابد تصير انت تملكت ايش؟ منفعة المرور من هذه الارض او من هذه العمارة خلاص؟ فهذه الصورة اجازها الفقهاء. قالوا هذا بيع منفعة طيب لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ما ذكروا صورا كثيرة في ذلك الزمان. حتى ان البهوتي لما تكلم عن مسألة بيع المنفعة الا وهل يختص بيع المنافع بمنافع العقار في الصور التي ذكروها في الصلح لدعاء الحاجة اليها كما هو ظاهر اقتصارهم عليها او يعم كل منفعة لاطلاقهم هنا وانما مثلوا بتلك لكثرة وقوعها لم اقف على من تعرض له يعني اطلق المسألة وقال ما وقفت على نص يحتمل كذا وكذا بلبوتي رحمه الله وهو يعني شارح المذهب الحنبلي وظح المشايخ طيب المنافع او الحقوق هنا نتكلم عن بيع الحقوق والحقوق نوع من المنافع الحقوق على انواع عندنا الحقوق والمنافع على انواع. عندنا حق ملكية المنفعة. اذا المسألة الاولى ملك المنفعة هذه صورة ملك المنفعة كملك المستأجر للعين. كملك المستأجر لمنفعة العين مدة الايجار انت لما تستأجر شقة لما تستأجر شقة لمدة سنة منفعة السكنة مملوكة لك خلال السنة ولا لا؟ مملوكة لك اذا انت تملك المنفعة واضح؟ هناك رتبة دون ذلك وهي ملك الانتفاع ملك الانتفاع وليست ملكا للمنفعة الان اشرحها لكم خلينا نرجع للصورة الاولى وهي ملك المنفعة. تذكرون الذي اشترى مرور في عمارة؟ هذا ملك المنفعة ولا لا؟ له ان يبيعها لغيره ولا لا؟ له ان يبيعها لغيره واضح؟ لانه ملك المنفعة فمن ملك شيئا جاز له التصرف فيه يأتي سورة اخرى. واحد اخذك عنده في البيت تمام؟ قال لك الليلة تبيت عندنا قلت والله انا جالس ثلاث ايام قال خلاص الثلاث ايام انزل عندنا في البيت واعطاك مفتاح ايش؟ الجناح حق الضيوف فرحت للحرم وقابلت اصحابك قلت والله واحد معطيني مفتاح الشقة تجون عندي؟ قالوا نجي قال بس كل واحد يدفع في الليلة مئة ريال فهل له ان يؤجر ولا لا؟ ليس له ان يؤجر ليس له ان يعاوض على ذلك لانه يملك الانتفاع ولا يملك كل منفعة الا اذا اذن له الصاحب الملك خلاص يصير ملكه ايش؟ ذلك. ولكن الاصل ان انك اذا تملكت الانتفاع اذا تملكت الانتفاع لا يجوز لك المعاوضة عليه. انما يجوز لك ان تنتفع بنفسك فقط واضح؟ الا اذا كان صاحب المنفعة قد اذن لك. وهذه المسألة يترتب عليها مسائل كثيرة جدا طيب اذا عرفنا الفرق بين اعطيك مثال اخر انت جالس على سفرة في الحرم ووضع امامك الزبادي والدقة والشريك تمام وجلست وانت جالس وقدامك الان الزبادي والشريك والدقة فاتصل عليك صاحبك وقال لك والله عندنا سفرة فيها حيسة تعال ماشي قلت طيب بس انا قد اني جلست هنا ورحت اخذت هذا الزبادي وبعته على شخص هل يجوز لك ذلك ولا لا لا يجوز لك لانك ملكت الانتفاع ملكت انك تاكل الوليمة اباحة للاكل وليست تمليكا للمأكول واضح؟ فلا يجوز لك المعارضة على ذلك. قد يقول قائل يا اخي انا عندي منفعة والمعاوضة على المنافع جائزة. نقول انت لا تملك المنفعة. انت تملك ايش انتفاع. هل يجوز لك انت جالس في مكان في المسجد تمام جالس في الصف الاول في المسجد تقول انا جاي من بدري وجالس في الصف الاول جاء واحد قال يا اخي ما في مكان في الصف الاول قلت انا اقوم من مكاني واعطيه لك بالف ريال خلاص خلف الامام فهل لك ذلك ولا لا؟ ليس لك ذلك لانك تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة ما هو ملكك هذا صك عندك ولا شيء واضح كذلك القضية هنا في مثل هذه المسائل بالنسبة لحقوق براءة الاختراع والاسم التجاري. الان في العرف وطبعا مالية فالأشياء جزء منها يرجع الى العرف لان المال هو ما كل مملوك فيه منفعة مباحة. الان في العرف ان الاسم التجاري ملك لصاحبه ولى يملك الانتفاع به فقط ملك له فله ان يبيع صح ولا لا؟ فهو يملك المنفعة. كذلك براءة الاختراع يملك المنفعة لكن ما رأيكم في على سبيل المثال الترخيص التجاري الان لما تصدر لك الدولة رخصة تجارة رخصة تجارية او سجل تجاري هل لك ان تبيعه من الباطن لشخص؟ ولا لا ها لا يمكن لانك تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. كذلك ما يتعلق بالكفالات تمام؟ وكذلك ما يتعلق بالاشياء التي تسمح فيها الدولة لشخص فيقال يا فلان مسموح لك مثلا تصريح الحج على سبيل المثال هل هو تمليك هذا التصريح تملكه؟ ولا تملك الانتفاع به؟ اذا ملك الانتفاع لا يتعدى من الشخص الى غيره فلا يصح له المعارضة عليه. واضح؟ طيب فيه قضية اخرى مهمة جدا في بيع الحقوق. توسع بعض المعاصرين في قضية بيع الحقوق فصاروا يلجأون الى تكييف العقود الواقعة على الاعيان الى انها واقعة على الحقوق لا على الاعيان ليش ليخرجوا بذلك من اشكال التحريم الوارد على بعض المسائل مثل ايش؟ قال لك مثل التأمين التجاري. التأمين التجاري حقيقته انه وعقد يقع على التعويض عن الضرر لما يصير عليك حادث في السيارة شركة التأمين انت تدفع لها سنويا مثلا ثلاث مئة ريال مقابل التعويض الذي ستصرفه عند وقوع الضرر صح ولا لا؟ اذا العوظ هنا ما هو ها هو التعويض الذي سيصرف لك ماشي؟ ذهب بعض المعاصرين حتى التعويض هذا كم مقداره؟ ريال نص ريال مليون ما تدري. اذا البيع غرر ولا ما هو غرر غرض بعض المعاصرين قالوا ان التأمين بيع منفعة. كيف بيع منفعة؟ قال منفعة الاطمئنان والراحة النفسية التي تحصل لك عند دفع التأمين. تعيش نايم مرتاح البأس وهذا كلام يليق بالدعاية والاعلان لا يليق بالتقرير الفقهي يعني يليق انه شركة التأمين تقول نحن نبيعك راحة بالك. لكن قانونيا لا يمكن ان يقول احد انها تبيعك راحة البال. فهذا ليس امرا حقيقيا ليس ليس اه ليس العقد واقع على منفعة العقد واقع على شيء تمام؟ فخرج بعض الناس الى ايش؟ تكييفه ببيع الحق ليخرجوا عن التحريم. ولو فتح هذا الباب لا يبقى من من المعاملات شيء محرم بيع الدرهم بالدرهمين ما حكمه ربا صريح قال لك لا استغفر الله. انا ابيعك حقا معنويا. وهو حق تملك الدرهمين خلاص بدرهم واحد يجوز ولا لا؟ لا يجوز ذلك. فالعبرة وهذه قضية مهمة في العقود المعاصرة. العبرة في تكييف العقد هي حقيقته اما ان تذهب الى تكييف العقد لاجل ان تصل الى نتيجة تقول والله اذا كيفناه كذا سيكون حراما. فنترك هذا التكييف ونكيفه بتكييف اخر يكون حلالا ما هو على كيفك التكييف هو توصيف للواقع واضح؟ كما هو نعم تفضل يا شيخ ومن ذلك بدل الخلو فيجوز لمالك الدار او المحل التجاري وللمستأجر لهما الذي دفع قيمة خلوهما لمالكهما فترة محددة او استأجرهما فترة محددة ان يأخذ عوضا من مستأجر اخر مقابل اخلائه لهما. كما يحق للمستأجر الذي دفع بدل خلو فترة محددة للمالك ان يسترد هذا البدل عند انهاء المالك لعقد الاجارة قبل نهاية مدة الخلو لان الخلو اصبح في عرف الناس اليوم حقا ماليا معتبرا. سورة الخلو هذا له صورتان. صورة جائزة وصورة ممنوعة انت الان مستأجر من صاحب العمارة هذي الشقة عشر سنوات. كل سنة عشرين الف ريال. اذا انت تملك المنفعة لمدة كم عشر سنوات جاء صاحب العمارة قال لك والله يا اخي الكريم انا اخويا يبغى يجي ويسكن او ارتفعت الايجارات وابغى ارفع الايجار. الاصل ان له حق رفع الايجار ولا لا؟ عقد الايجارة لازم ليس له حق ان يرفع عليك الايجار ماشي؟ تقول له لا انا مستمر على عقدي. قال يا اخي اطلع الله يرضى عليك تقول له انا اخرج مقابل ان تدفع لي عشرين الف ريال يجوز ذلك ولا لا يجوز هذه الصورة المشروعة من بدل الخلو. ليش يجوز؟ لانك تعاوضه الان عن شيء تملكه ولا شيء ما تملكه؟ تملكه انت تملك المنفعة الى العشر سنوات واضح؟ فهذا لا بأس به الصورة الثانية وكذلك لو كان الذي يريدك ان تخرج مستأجر ثاني. واحد يقول والله هذا المحل انا ابغاه. تقول له لا انا ما راح اخرج. عقدي مستمر. فيأتي يقول انا ادفع لك عشرين الف وتخرج فهل له ذلك ولا لا؟ لا بأس ليش؟ لانك تعاوضه عن ملكك فانت مدة الايجارة ما زالت مستمرة. واما اذا انقضت مدة الايجار وصار يجلس من غير حق او بحكم نظام غير شرعي. في بعض الدول النظام يلزم المالك ان يبقي المستأجر على العقد الذي تعاقدوا عليه قبل ستين او سبعين او مئة سنة بمبلغ لا يساوي اجرة الله يكرمكم دورة المياه اللي في الشقة تمام؟ فهل هذا فهل هذا يجوز له ان يأخذ بدل خلو؟ يقول انا ما اخرج واستمر على العقد السابق العقد السابق اصلا هو سنوي السنة ينتهي فهل له ان يأخذ بدل خلوه؟ يقول ما اخرج الا ببدل خلو ليس له ذلك. واضح؟ نعم. هذه الصورة الثانية وهي الصورة الممنوعة اذا انتهى العقد ثم قال ماني خارج سواء ما لن يخرج لان الاجراءات القظائية مثلا يقول روح اشتكي في المحكمة ما راح تستفيد شي الا ان تدفع لي ايظا لا يجوز او كان النظام اصلا يسمح له بالبقاء لكن العقد انتهى. فهذا انما البيع ان ترى. والاصل في العقود انها تكون عن تراض. خلينا بس نكمل شوية وناخذ اسئلة. تفضل. فمن بالك اذا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية. والتي اصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. بالنصب الشيخ قيمة خبر اصبح نعم اه اسم اسم اصبح هنا ضمير مستتر اصبح ها صح ولا لا؟ لو اصبحت قيمة لها ها يا شيخ حسن المحضار الحسن افتنه يا شيخ التي اصبح لها في العرف المعاصر قيمة ولا قيمة اسم اصبح خلاص دام الحسن قال نعم فهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها ويجوز التصرف بنقر اي منها بعوض ما لي بنقل اي منها بعوض مالي. يعني الان الاسم التجاري والعلامة التجارية هل يجوز ان تتنازل عن اسمك التجاري بعوض عندك دكان صار له اسم وسمعة تمام فبعت هذه هذا الاسم التجاري يجوز ذلك التنازل عنها بعوض نعم اذا انت فالغرر والتدليس والغش باعتبار ان ذلك اصبح حقا ماليا. نعم. وشرط ذلك انتفاء الغش والتدليس. نعم ولا يجوز بيع ما يعني كيف انتفاء الغش والتدليس ها يبيع الاسم التجاري تمام لشخص ينتج منتجات مستواها اردأ بكثير من الاسم الحقيقي فيكون ذلك ايش؟ ذريعة لغش الناس والتدليس عليه واضح ولا لا؟ نعم يعني يصير الانسان المشتري يجي يشتري مثلا ايفون ولا ابل ولا ايا ما كان. فهو يعرف ان هذا هذه السلعة وهذا الاسم التجاري له جودة معينة. فيأتي ويشتري بالثمن الذي يوازي جودة هذا الاسم التجاري لكنه ليس كذلك هذا وجه الوسط. نعم طيب ننقل للقراءة؟ تقرأ يا شيخ طيب تعطيني ميكروفون الله عليكم. رحمه الله. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائع. وما روى حكيم ابن ابن حزام رضي الله عنه قال قلت قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني ابيعه ليس عندي ما ابيعه؟ ثم ابيعه ثم اي اشتريه من السوق. فقلت فقال لا تبع ما ليس عندك نعم وهذا من القواعد انه لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك. نعم. ويدخل في ذلك العقود الاجلة بانواعها التي تجري في الاسواق المالية على المكشوف فتباع فيها السلع والاسهم وهي ليست في ملك البائع اعتمادا على انه سيشتريها فيما بعد ويسلمها للمشتري نعم وهذه من المسائل المتعلقة بالبورصات. تمام؟ اه يأتي يعني اما الوسيط الوسيط فيبيع لشخص سلعا لا يملكها يقول ابيعك من الاسهم الفلانية في التاريخ الفلاني. جيد هذه هي العقود الاجلة. يأتي شخص في البورصة ويبيعك اسهم انت تتوقع مثلا ان شركة الف في تاريخ خمسطعشر محرم تكون قيمة السهم مئة وخمسين ريال هو يتوقع انها لا راح تنخفض. وتكون قيمتها مئة وعشرة. تمام؟ فيقول لك انت تتوقع انها مئة وخمسين طناش بعتك بمائة واربعين بعت بعتك بمئة واربعين مثلا الف سهم من هذه الشركة طيب البيع متى يتم تنفيذه؟ يعني هذا بيع حاظر ولا مستقبلي؟ مستقبلي مستقبلي فيه تنفذ فيه اه خمسطعشر محرم طيب اذا جاء خمسطعشر محرم الغالب في مثل هذه العقود انها لا تنتهي بالتسليم والتسلم اصلا وانما تنتهي بايش؟ بالبيت. بالتصفية الفرق. اذا صار اذا صار الفرق بين توقعك وتوقعه عشرين ريال على السهم اعطاك العشرين ريال على السهم وخلصه واضح؟ وعلى كل حال حتى لو سلمك السهم في ذلك لا يجوز والسبب في ذلك السبب في ذلك اولا انه باع ما لا يملك. الامر الثاني ان اسهم الشركات معينة ولا موصوفة معينة هذا سهم شركة بعينها. نرفعه زيادة طيب هذا سهم شركة بعينها نعم واريد ان اذكر هنا مسألة فقهية تشكل كثيرا وهي مسألة بيع الدين وهذه المسألة من اكبر المسائل المعاملات اشكالا حتى قال شيخنا الشيخ عبدالرحمن الاطرم وهو من هو في معرفة المعاملات والمعاملات المعاصرة يقول هذه المسألة عندي من اكثر المسائل المشكلة وهي مسألة بيع الدين احد اسباب الاشكال في مسألة بيع الدين ان الدين يطلق بعدة اطلاقات يطلق الدين بمعنى الشيء الذي ثبت في ذمتك لشخص اخر. انت اخذت مني مئة الف ريال هذه مئة الف صارت دينا عليك ويطلق ايضا على شيء ليس ثابتا في الذمة لكنه يقبل الثبوت في الذمة وهو الموصوف مثل مئة صاع من التمر كما ذكرنا سابقا مئة صاع من التمر دين ولا لا بين ليست شيئا معينا لما اقول لك مئة صاع من التمر السكري. وعندي انا الف صاع. لو اعطيتك اي مئة صاع من هذه اجزاء ولا لا اجزاء اذا هي امر تعلق بذمتي تعلق بذمتي لك مئة صاع. فصارت دينا حتى قبل بيعها يقال هذا بيع دين. واضح طيب اذا بعت دين بدين لابد من تسلم احد العوظين في مجلس العقد بيع الدين بالدين لابد فيه من تسليم احد العوضين خلاص؟ ايوا الاول بيع دين بدين النوع الثاني اي نوع حتى النوع الاول النوع الاول يدخل في الثاني يعني النوع الثاني اعم. واضح؟ فنقول اذا بعت مئة صاع من التمر خلاص بمائة متر من القماش بالاوصاف الفلانية هذا شيء موصوف وهذا شيء موصوف يثبتان في الذمة ولا لا؟ اذا لابد من تسليم احد العوضين في مجلس العقد طيب في مسألة بيع الاسهم هنا لا يتم فيها تسليم هين من العوظين الا في التاريخ المستقبلي فهو تضمن تأجيلا للعوظين ولا يجوز في البيوع تأجيل العوظين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويدخل في ذلك ايضا ما تفعله بعض المصارف البنوك الربوية وبعض الشركات التي تبيع بالتقسيط. حيث تقوم باجراء العقد مع المشتري ببيعه سلعة معينة وهي لم تملكها بعد ثم تقوم بشرائها وتسليمها له. هذه تقع احيانا في مسألة المرابحة للامر بالشراء. ايش المرابحة بالامر بالشراء هذي هذا رجل محتاج الى سيارة سيارة ما عنده كاش خلاص؟ ليس عنده ثمن السيارة نقدا. فيروح للبنك يقول يا ايها البنك اشتري هذه السيارة تمام البائع الذي يملك السيارة ما يبيع بالاقساط ما يبيع الا كاش المشتري يبغاها بالاقساط فيروح للبنك يقول يا ايها البنك اشتري السيارة ليش اشتريها؟ قال لك اشتريها لاجل ان اشتريها منك خلاص هذه تسمى المرابحة للامر بالشراء. طب انا ايش استفيد؟ قال انا سوف اربحك فيها. انت تشتريها بمئة الف انا اشتريها منك بمئة وعشرين الف لكنها مقصطة يحصل احيانا انه البنك يقول خلاص بدال ما تروح وتجي مرة ثانية بعتك السيارة ويثبت عليه الدين ثم يذهب البنك ويش ويشتعل السيارة ما الحكم في ذلك؟ لا يجوز لانه من بيع ما لا يملك. نعم رحمه الله والامثلة السابقة كلها محرمة لكن يجوز ان يعد ان يعد ان يعد هذا الذي يريد الشراء بالتقسيط هذا هذا المصرف او هذه الشركة بشراء سعة معينة منها ثم تقوم بشرائها وقبضها ثم يجرى العقد بعد الشراء والقبض. ولا حرج في ان توكله الشركة او المصرف في تولي اجراءات شراء هذه ممن هي في ملكه ثم تبيعها له بعد تملكها لها وبعد قبضها لها بعقد جديد. المراد بهذه المسألة هي مسألة المرابحة للامر بالشراء. هل هي ممنوعة من الاصل يعني انت لو رحت للبنك قلت يا بنك اشتري لي سيارة وانا اشتريها منك بالاقساط قال لك لا بأس بذلك بشرط ان يشتريها البنك قبل ان يبيعها لك هذا واحد اثنين ان يقبضها البنك قبل ان يبيعها لك. واضح؟ وفيه مسائل اخرى وشروط اخرى تأتي ان شاء الله في مواضعها. طيب هذا الوعد الذي من المشتري للبنك اللي رايح المشتري للبنك قال يا ايها البنك اشتري لي السيارة الفلانية وانا اشتريها منك قال توعدني قال اوعدك قال وقع توقيع الان هل يجوز توقيع عقد على شراء السيارة مش يجوز ولا لا؟ لا يجوز لانه هيك تصير يصير بيع ما لا يملك. قال لا وقع لي وعد انك تشتري السيارة مني ما هو وعد انك تشتري السيارة مني. ايش رأيكم في هذا؟ يجوز ولا لا؟ نقول الوعد هنا غير ملزم قضاء هذا مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون يجوز ان الوعد في مثل هذا بل الوعد. الاصل الوعد في المعاملات انه غير ملزم قضاء يعني ياخذ ورقة الوعد هذي عند القاظي القاظي يقول له ايش بلها واشرب ايش؟ يقول هذه لا تنفعك قضاء. واضح؟ فيأتي لو اراد البنك يقول المشتري البنك راح اشترى السيارة اتصل على العميل قال يا عميل وصلت السيارة تعال استلمها قال لا والله الحمد لله تيسرت سيارتي تصلحت. له ذلك قضاء له ذلك قضاء عند جمهور علماء وهذه ايضا من المسائل الكبرى في المعاملات وهي مسألة الوعد هل الوعد ملزم ولا لا؟ ها؟ قضاء خلاص. قضاء جمهور العلماء يقولون الوعد قضاء غير ملزم. من الزمه؟ الزم به بعض المالكية. لكن ايضا حتى الالزام بالمناسبة المالكية في صور ليس على الاطلاق نعم المجمع الفقهي فرق بين المواعدة والوعد اذا كانت المواعدة ملزمة من الطرفين فلا تجوز لانه صار كالبيع تماما. لما نقول يلزم المشتري ان يشتري ويلزم البائع ان يبيع. ليش ما نقول اصلا حصل البيع لا فرق فالمجمع قال ان الوعد اذا كان من احد الطرفين ملزما لاحد الطرفين دون الاخر جهز ذلك واضح؟ واما ان تكون مواعدة ملزمة من الطرفين فلا يجوز. اذا الاقوال ثلاثة في مثل هذه الصورة. القول الاول ان الوعد ليس ملزم لاي من الطرفين وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني ان يكون الوعد ملزما للطرفين وهذا في غاية البعد لانه في الحقيقة بيع اذا قلت هذا وعد ملزم ما الفرق بينه وبين البيع؟ والمجمع الفقهي قالت يجوز ان ان يكون الوعد ملزما من طرف اخر. طيب لما يطبق قول المجمع الفقهي يكون الوعد ملزم من اي طرف؟ العميل ولا البنك؟ ليش ما نقول البنك ملزم بان يبيع هو اللي طلب طيب انا طلبت بس انا طلبت دحين وتجهزت وكذا وبكرة جيت الى البنك يقول لي البنك ما راح ابيعك البنوك اصلا لن ترجع عن البيع. فهم اخذوا الحقيقة البنك ملتزم ولا ما هو ملتزم؟ ملتزم بالتقسيم التزم التزام يعني وان لم يكن قانونيا فانك تجزم ان البنك ما راح تجيه بكرة يقول لك لا ما ابغى بطلت ما راح ابيعك السيارة صح ولا لا الا في اندر من النادر لكن هذا متصور من جهة العميل فصارت البنوك تأخذ بالالزام بالوعد من طرف تقولها للعميل ملزم من طرف واحد اما انا غير ملزم والحقيقة ان البنك ملتزم. وان لم يكن وعلى كل حال الذي عليه جمهور العلماء ان الوعد في المعاملات غير ملزم. وهذه ايضا من الابواب الخطيرة في مثل ما قلنا الباب الاول اللي هو باب بيع الحقوق لمن تجي تقول ما ابيعك درهم ابيعك حق التملك؟ ما ابيعك بعير الشارد لانه غرر انما ابيعك حق ملكية البعير الشارد كل شي بدال ما تقول ابيعك لا ابيعك حق الملكية ابيعك الراحة النفسية التي ستحصل لك اذا حصلت على هذا الشيء هذه الامور هذه البوابة خطيرة جدا. القضية الاخرى من البوابات الخطيرة ان يترك كل عقد محرم تقول لا هو من باب الوعد وليس من باب العقد اسمع انا اعطيك درهم تبرع لوجه الله تعالى بشرط توعدني وعد ما هو عقد انك تعطيني درهمين ماشي وعد وعد ما ما في تعاقد طيب وعد ملزم ولا قال لك الا الوعد ملزم ويكون الوعد انت تعطيني هو ايش؟ تبرعا من عندك هل هذا يصح؟ لو فتحنا مثل هذا الباب ان نترك تكييف العقود بالبيع والشراء الى تكييفها بالوعود الملزمة يكون ايش يكون ما يبقى شيء محرم. كل شيء حرام لانه بحر خليناه وعد. واضح؟ فلذلك الوعد غير ملزم في المعاملات ماشي الا اذا كان الشيء يجوز ان يكون بيعا فجعلناه وعدا ملزما فالامر في ذلك يسير لكن ان نأتي الى عقد لا يجوز ان يتم على جهة البيع فنقول لا خلاص ما هو بيع وعد هذا تحايل نعم قال رحمه الله الا بإذن مالكه فيجوز لمن اذن له مالك المال في بيع هذا المال ان يبيعه بالمناسبة من يقول بالإلزام بالوعد في مثل هذه الصورة لو جاء اتصل العميل البنك اتصل العميل قال تعال استلم السيارة وصلت. قال له لا انا بطلت ما ابغى اشتري. من يقول بالالزام بالوعد من طرف واحد ما الذي يترتب عليه هنا؟ يلزمه. لا قال لك يترتب عليه ان المشتري يعوض البنك عن الضرر الذي وقع به ولا يلزمه بمعنى انه لابد من اتمام البيع. ليس معنى الالزام انه يتم البيع وانما معنى الالزام لزوم التعويض عن الضرر الحاصل يعني البنك اشترى السيارة بمئة الف. قال يا عميل تعال اشتري السيارة. قال ما راح اشتريها بطلت. اضطر البنك انه البنك ما يبغى السيارة فاضطر البنك ان يبيع السيارة بالمزاد العلني فباعها بخمسة وتسعين الف خسر البنك كم؟ خمسة الاف يتحملها من العميل على القول بالالزام بالوعد. على القول بالالزام بالوعد. نعم. اما قول من يقول عدم الالزام بالوعد يقول لا. هو يتحملها هي ملك له. نعم رحمه الله الا باذن مالكه فيجوز لمن اذن له مالك المال في هذا المال ان في بيع هذا المال ان يبيعه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى عروة دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين. وباع احداهما بدينار وجاء بشاة ودينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك هذا الحديث صريح بان الشخص اذا تصرف بمال الانسان باذنه بيع او شراء ان تصرفه صحيح كما انه صريح في ان الانسان اذا تصرف في مال غيره بغير اذنه او نحوه ثم اجاز ذلك المالك ان تصرفه صحيح. هذه طبعا مسألة من مسائل الخلاف اه اللي هي التصرف الفضولي اللي هو اخر مسألة قال اذا تصرف بغير اذنه ثم اجازه هذه تسمى عند الفقهاء تصرف الفضولي. المذهب انه لا يصح بيع الفضولي يعني ايش بيع الفضولي؟ جا واحد انا لما رحت اصلي اخذ الجهاز هذا وباعه لواحد من الشباب. بالفين ريال فلما رجعت قلت وين الجهاز؟ قال لي انا بعته لك بالفين هو قيمته خمس مئة قلت والله كويس جزاك الله خير انا موافق هل يصحح البيع باثر رجعي بعد اجازة المالك؟ الحنابلة يقولون لا لا يصح لا يتبع ما لا تملك بعض العلماء قالوا يصح قالوا الاجازة الاذن الاجازة اللاحقة كالاذن السابق. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وولاية عليه فيجوز لمن له ولاية على مالك المالك وولي اليتيم وولي المجنون وولي السفيه ونحوه من يبيع مال من هو ولي عليه اذا كان في ذلك مصلحة له لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسنه. وهل له ان يتبرع به؟ لا. له ان يبيع لكن ليس له ان يتبرع يعني لو رجل ولي على مال اليتيم فاراد ان يتبرع به يبني به اوقاف لا يصح ذلك انما يجوز فقط ايش؟ التصرف فيه بعوض لمصلحة اليتيم. نعم الله اليكم قال رحمه الله ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات التي لا نفع فيها بوجه من الوجوه. لان بيعها من اكل اموال الناس بالباطل. ومن الاشياء التي يحرم بيعها مما لا نفع فيه المؤشر وهو رقم حسابي يحسب بطريقة احصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم حجم التغير في سوق معينة وتجري عليهم بايعات في بعض الاسواق المالية العالمية ولا شك ان بيعه محرم انه بيع لشيء خيالي لا يمكن وجوده ولا قبضه ولان بيعه وشرائه قمار صحيح الصريح. بيع المؤشر هذا يتمثل في التوقعات مثل ما ذكرنا لكم توقعات التجار في البورصة. تمام يقول التعاقد على المؤشر التزام بين الطرفين بان يدفع احدهما للاخر مبلغا من النقود يتمثل في الفرق بين قيمة المؤشر في التاريخ المتفق عليه تمام وهو اليوم يسمى بيوم التسليم وبين المبلغ المتفق عليه يعني يقول هذا توقعاته ان نساهم شركة الف في اليوم الفلاني مئة وخمسين قال لا مو بصحيح بالعكس راح تنخفض وتصير بمئة قال خلاص انا قال انا اشتري منك اشتري منك ما دام انت تقول بمئة بالتاريخ الفلاني انا اشتري منك الف سهم بمئة وعشرة او بمية خلاص؟ فلما يأتي يوم التسليم هذا اذا كان فعلا اه هو طبعا ما يقول له اشتري منك الاسهم يقول اشتري العقد يتم على المؤشر نفسه فيقول اذا جاء التاريخ الفلاني بدال ما انا غرض الربح صح ولا لا انا غرض الربح وانت غرضك الربح بشراء الاسهم الاكثر المضاربين في السوق في اسواق البورصات في الاسهم هل يقصدون الاسهم لذاتها ما يقصدون يقصد هذا مرتفع وهذا راح يرتفع ونحو ذلك. واضح؟ فيجي يقول اصلا ما يحتاج نشتري ولا شيء. فانت توقعاتك انت ناوي انك تشتري لا لا تشتري يا حبيبي بس نحن نعمل بينا عقد على المؤشر اذا جاء اليوم الفلاني وطلع فعلا ان السهم منخفض وانا توقعت انه سيرتفع فانا ادفع لك ايش ثمن الفرق بين الثمن الذي توقعته وبين وبين قيمة السهم الحقيقية في ذلك اليوم. وضحت ولا لا؟ اذا ما وضحت خلوها ماشي بعده وعلى كل حال كثير من هذه المسائل يعني الذي لا يمارس هذه القضايا ولم يعايشها تكون بالنسبة له تصورها ليست وافيا فلا يظر هذا لا يضر هذا نعم الله اليكم قال رحمه الله ولا يجوز لكن لا يفتي فيها الين تصورها ايش؟ تصور وما فيها لكن اقصد انه احد الناس هل يلزمهم ان يعرفوا كل دقائق البورصة وما يتعلق بها وما الى ذلك ليس بك يعني ليس بالازم نعم. دخلوا في الفرصة هل يلزمون؟ لانه اي نعم اذا دخل الانسان في البورصة لابد ان يتعلم احكامه. لكن احد الناس مسكين الشباب تحطمهم كذا يا شيخ تفضل يا شيخ على قولك احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز بيع ما نفعه ومحرم لان بيعه وسيلة الى الانتفاع المحرم به وما كان يؤدي الى المحرم فهو محرم. كالخمر فقد اجمع اهل العلم على تحريم بيعها لما سبق والبخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. وهنا مسألة ما هي الخمر التي الخمر محرمة يعني محرم بيعها بالاجماع تمام؟ وبالنص الصريح ثبوتا ودلالة صحيح ثبوتا وصريح دلالة. ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. فما هي الخمر ايش هي الخمرة اللي مش عارفة كل مسكر جاء في حديث عائشة الذي رواه الجماعة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شراب اسكر فهو حرام اذا الخمر لابد ان تجمع وصفين الوصف الاول ان تكون شرابا والوصف الثاني ان تكون مسكرا ما الذي يترتب على هذا بعض المشايخ واهل العلم يقولون في العطور الكحولية وبعبارة اوسع يقولون في المنتجات الكحولية التي لا تستعمل تستعمل في الاكل ولا في الشرب كالعطور والبوية والبنزين في بعض الدول يكون فيه عشرة بالمئة نسبة كحول في بعض الدول. يكيفون هذه الاشياء بانها خمر صح ولا لا؟ يقول لك الخمر كل مسكر نقول كل مسكر بمعنى شراب مسكر يعني شيء يسكر في الواقع يشربه الناس فيسكرون وليس معنى المسكر ما يدرك انه مسكر التحليل المختبري تمام؟ فيقول والله في نسبة كحول كذا ايش فائدة هذا الكلام؟ من يقول ان العطور الكحولية خمر؟ فيلزمه ان يقول بتحريم بيعها بلا تردد ليش؟ مو قصة نجاسة النجاسة مختلف فيها هل الخمر نجسة ولا لا؟ هذي مسألة خلافية امرها سهل تمام؟ لكن لكن عندنا مسألة اجماعية فيها نص قطعي. وهو ايش؟ تحريم بيع الخمر فاذا قلت ان هذه الاشياء من الخمر العطور الكحولية خمر نجسة طاهرة هذه مسألة لها وجه من الاجتهاد. لكن جواز بيعها هذه مناقضة للنص ان تجمع بين قولك هذا خمر وقولك هذا يجوز بيعه هذا مناقضة للنص. والصحيح والعلم عند الله تعالى. الذي يظهر من كلام الفقهاء في المذاهب الاربعة. تمام وهو مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام كل شراب اسكر فهو حرام انه لا يطلق على الشيء انه خمر الا اذا كان شرابا يشربه الناس فيسكرون واصلا في زمن الصحابة ما كان يدرك ان الشيء مسكر الا بهذا نعم طيب ناخذ بعظ الاسئلة لانه بقي لا ناخذ تفضل سؤال واحد ونرجع نعم هذا محل خلاف بين العلماء الشيء الجامد مما يتناول يعني مطعومات كالحشيشة تمام فهذي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كونها خمرا لا في جواز تناولها. ما في خلاف انه ما يجوز تناول الحشيش. لكن اختلفوا في ايش؟ في كونها خمرا يترتب على ذلك ايش؟ يترتب على ذلك اولا هل هي نجسة ولا لا ان قلنا هي خمر حكمنا عليها بالنجاسة وان قلنا ليست بخمرا حكمنا عليها بالطهارة وهما قولان في المذهب الحنبلي الحشيشة هل هي نجسة او لا قولان؟ حتى لو كانت لا يجوز تناولها لكن الكلام في النجاسة. الامر الثاني من تناولها فهل يحد او يعزر ماشي؟ نعم تفضل يا شيخ وهذا خارج عن بحثنا اقرأ. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومما يحرم بيعه لان نفعه محرم الميتة. وهذا مجمع عليه. لما سبق ذكره في المسألتين السابقتين. ومثل ذلك كل ما يحرم استعماله واغتنامه وقراءته وسماعه قالت الله المحرم والدخان والشيشة والشطرنج. والورق الذي الشطرنج عند عند جمهور العلماء انه محرم للشافعية. في شافعية عندنا يأكدون لنا المعلومة انا عادة احب اني طبعا هذا مذكور في كتب الفقه المقارن لكن الاصل ان من اراد ان يحقق مذهبا من المذاهب فانه يرجع الى كتب ذلك مذهب لا الى كتب الفقه المبارك. نعم والورق الذي يلعب به البلوت والكتب التي تنشر الكفر او البدعة او تنشر افكار طبعا يعني مسألة الورق هذا فتوى كثير من اهل العلم وسيأتي ان شاء الله اه المسألة بشكل او اوضح في باب السبق ان شاء الله نعم. والكتب التي تنشر الكفر او البدعة وتنشر افكارا ضالة او امورا تفسد والمجلات والمجلات الخليعة مسألة ترى بالمناسبة عدم جواز بيع الكتب التي تنشر الافكار الضالة والمنحرفة هذه مسألة مستقرة عند اهل العلم قديما وحديثا ولكن الان نبتت نابتة في الناس يغشون الناس يقول يا اخي انت عندك عقل اقرا كل شي وانت تميز الحق من الباطل عندك عقلك في راسك نقول هذا من اعظم الغش للناس. ان تقول للناس اقرؤوا الشبهات واقرؤوا الالحاد واقرؤوا الضلال وانت عندك عقل تميز به. وهل ضل من ضل لضعف في العقل؟ لا اليست القضية ضعف في العقل. لكن الشبهات خطافة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها اذا رأيت الذين يبيعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذه جادة العلماء انه ما ما تروح عند اهل الضلال والبدع التشكيك تسمع منهم تمام وتقول انا عندي عقل فلا فلا قال الله عز وجل نعم واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. قال رحمه الله الجرائد التي تحارب دين الله وتنشر شيئا محرما كصور النساء ككلاب الزينة مثل الكلاب التي يربيها بعض الناس في هذا الزمان في بيوتهم تقليدا للكفار وتشبها بهم. الجرائد التي تنشر شيئا محرما كصور النساء. صح كده؟ نقول هل يصح بيعها المؤلف يتكلم عن عدم جواز البيع. واضح الحقيقة هنا قاعدة مهمة جدا قاعدة مهمة جدا في التمييز بين بيع المحرم وبين بيع شيء قد يتضمن محرما. صورة ذلك اذا باعك الانسان جهاز جوال وكان العلبة عليها صورة امرأة متكشفة فهل نحكم على البيع بالفساد ولا بالصحة؟ ها؟ بالفساد. بالصحة. بالصحة لو جاء انسان واشترى جريدة فيها اخبار الناس وامورهم ولكن فيها في زاوية من زواياها دعاية تتضمن صورة لامرأة فهل البيع باطل ولا صحيح؟ صحيح. صحيح. لو اشترى مجلة من مجلة مجلات السوء اللي كلها صور نساء فهل هذه البيع فيها صحيح ولا فاسد؟ البيع فيها محرم وفاسد. فرقوا بين الامرين. نعم القاعدة في هذا ان ما كان القصد منه مباحا ما كان القصد والغالب فيه مباحا فهذا يصح بيع واضح في هذه السورة يأتي البحث عادي هل يباح لها ولا لا؟ ايضا هذا فيه تفصيل نعم يعني في صور اه نساء لا تباح للنساء. نعم. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال رحمه الله. وهذا ذكره اللي هو هذا الكلام ذكره الحطاب في اه المواهب الجليل ولكن هو مقتضى كلام الفقهاء والله اعلم ويدخل في هذا بيع الاشياء التي يمكن استعمالها في الحلال وفي الحرام كبيع العنب فهذا يحتمل ان يستعمل في صناعة الخمر ويحتمل ان يستعمل في الفاكهة. فما الحكم في ذلك؟ نقول ما دام الاصل والقصد هو ان العنب يتخذ للاكل فانه جائز ماشي الا اذا تيقن البائع ان المشتري اراده لامر محرم فلا يجوز له ذلك. نعم تفضل يا شيخ مثلا لا يجوز. لو لو اتخذوها هم في انفسهم لا لا سرا سرا فانه لا ينكر عليه. طيب بس كمل هذي المسألة عشان نقف عندها. نعم رحمه الله وكصور ذوات الارواح المجسمة او التي رسمها شخص على لوحة او ورقة او غيرهما. وكالحيوانات المحنطة وكذاب مشتمل على مسألة الحيوانات المحنطة فيها خلاف بين اه مشايخنا المحنطة لان بعضهم الحقها بالصور بعضهم قال لك لا هذه خلقة الله عز وجل هو الذي خلق هذا الحيوان فحنطناه فلا يدخل في الصور المحرمة فالاجتهاد فيها له مساغعا ومجال. نعم فرحمه الله كالذهب المشتمل على سور مجسمة قلت الملابس النسائية المحرمة كالثياب الضيقة او القصيرة والعباءة ايش رأيكم في هذا؟ قال الشارح لا يجوز بيع الملابس النسائية المحرمة كالثياب الضيقة والقصيرة صح كده يا جيهان شرايكم؟ ها فيها تفصيل؟ ان كانت ان كانت تلبسها للزوج لا بأس يعني جات امرأة في محل ملابس قالت لو سمحت اعطيني من هذا قالت تلبسينها لزوجك ولا لمين؟ هل يلزمه ذلك؟ التكليف ما يكون ها يا شيخ. نقول الاصل ان هذه الملابس الضيقة والقصيرة مما يصح استعماله في الحلال وفي الحرام صح ولا لا؟ فاذا كان المشتري او المشترية لا يتيقن انه يشتريها للحرام جاز بيعه واضح وفيها فتوى للجنة الدائمة في ذلك انه لا بأس ببيع الملابس القصيرة لانها يحتمل تلبسها لزوجها واضح؟ اذا اذا اشترت ما يلزم السؤال لكن من جاءته امرأة وتيقن ان هذه تلبسها للحرام فهذا ايش؟ فهذا لا يجوز ان يبيعها. والعبرة هنا في المذهب باليقين لا بغلبة الظن. بعض العلماء يجعل العبرة بغلبة الظن لكن المذهب يقولون الاصل حل البيع. وهذا الاصل اليقين لا يزول بالشك ولا ينتقد العنوان الا بيقين. تفضل واصل يا شيخ بس بيخلص الباب عشان احسن الله اليك رحمه الله والعباءة التي توضع على الكتف. والعباءة التي توضع على الكتف وهذه مسألة اخرى وهي مسألة لبس عباءة الكتف. هل يجوز او لا يجوز هل هذي مسألة نازلة ولا قديمة؟ ايش عباية الكتف؟ سؤال احسنتم يعني هذه المسألة يمكن اهل السعودية واضحة عندهم ومعروفة البحث فيها. ولكن اهل الافاق جزاها الله خير اللي تلبس عباية عاد كمان تبغى تتشرط عليها طيب ما العباءة التي تلبسها المرأة اما عباية تضعها فوق رأسها خلاص الى اسفل الجسم او عباءة تضعها على كتفها وتلبس ايش؟ على رأسها طرحة او خمار. واضح الغالب فيما كان عليه السابقون زمان الاولين الغالب كانت ما يلبسونه النساء يلبسنه على رؤوسهن خلاص تلبس على رأسها ملحفة او عباية وتغطي به سائر البدن وتسدل على وجهها شيئا ماشي؟ طيب وفسر بذلك الجلباب. قالوا الجلباب يوضع على الرأس طيب بعض العلماء ذهبوا الى ان المرأة لا يجوز تلبس عباية على الكتف زي الثوب هذا تمام تلبس عباية على كتفه تلبس طرحة قال لك لابد ان تكون على الرأس والذين منعوا من ذلك منعوه لاحد ثلاث علل العلة الاولى التشبه بالرجال. قالوا ان المرأة اذا لبست عباية على الرأس اي على الكتف كانت متشبهة على الكتف كانت مشبهة بالرجال. وهذا يحصل في بعض المجتمعات وانا كان يشكل عندي هذا حتى اني ناقشت احد المشائخ فسمعت الشيخ يفتي في آآ كان عندهم محاضرة في دار نسائية فسئل عن عباءة كتف قال لا يجوز لبسه. لانها تشبه بالرجال فسألت الشيخ فقلت له لو انني ذهبت الى محل العبايات واشتريت عباية على الكتف ولبستها انا. فهل يجوز ذلك؟ قال لا. لان هذا تشبه بالنساء. فقلت كيف يكون اللبس الواحد ان لبسه الرجل حكم عليه بانه تشبه بالنساء وان لبسته المرأة حكم عليه بانه هذا لا يكون. اما ان يكون من لباس الرجال فيحرم على النساء او العكس. فقال الشيخ لو انك اخبرتني قبل ان افتي بهذا لما انا ما خبرته الا بعد ما خلصت محاضرة. قال لو لو قلت لي هذا الكلام كان ما افتيته الشاهد لكن هذا في الحقيقة اه المسألة هذي اتضحت لي عندما رأيت صور قديمة في احد المتاحف مبينين فيها لباس النساء في السابق كان المشلح تعرفون المشلح؟ نعم. الذي يلبسه الخطيب اذا صعد على المنبر. هذا المشلح في السابق كان هو لباس النساء هو لباس الرجال في بعض البلدان في بعض البيئات الفرق فقط ان المرأة اذا لبسته تضعه على الرأس. والرجل اذا لبسه يضعه على الكتف. في مثل هذه الحالة لبس المرأة لهذا المشرح على الكتف تشبه ولا لا؟ تشبه. هذه المسألة تكلم عنها علماء الحنابلة رحمهم الله قلت لكم الفقه الإسلامي ما يخلي شيء. الفقه لكن المشكلة في جهلنا ولهذا بعض المسائل حتى من المسائل المعاصرة بعض الباحثين تكلموا فيها على انها من النوازل كأنها اول مرة تحصل في التاريخ الاسلامي ثم وجدت مقررة في كتب المذاهب الاربعة وهي مسألة ستأتي معنا مسألة طب القروض المتبادلة. وهذه حصلت بين المصارف. يقول اقرظك مليون ريال لمدة شهر بشرط انك تقرضني مليون ريال لمدة شهر. خروجا من ايش من اخذ الفائدة عليه القرض قال لك الفائدة لربا فايش الحل؟ قال لك الحل اني اقرضك بشرط ان تقرضني فينتساوى فبحثوها المعاصرون وتكلم عنها بعض المعاصرين على انها من النوازل. ثم دقق بعض الباحثين فوجدها منصوصة في كتب المذاهب الاربعة بالتحريم المذاهب الاربعة ولا يعلم فيها مخالف اجازها. وهذه على كل حالها استطراد. المقصود الحنابلة قالوا يجوز للمرأة لبس القبائل بلا تشبه وهذا هو تمد في المذهب انه اذا لبست القباء والقباء لبس يوضع على الكتف ان لبسته ولم يكن فيه تشبه تمام جاز لبسه ويضاف الى ذلك ان يكون وهذه هي العلة الثانية التي منع منها بعض العلماء قالوا انه يجسد نقول ان كان يجسد فيمنع لكن ان كان ساترا جاز والثالث منع منه بعض العلماء قالوا هو لباس شهرة تمام ولباس الشهرة هذا يختلف باختلاف البيئات بعض البيئات المرأة لو لبست عباءة كتف يعني كل العالم ينظرون ايش هذي من فين جاية وعكسه بعكسه فالمقصود ان هذه العلل يدور معها الحكم وجودا وعدما فاذا قلنا تشبه نقول حيث وجد التشبه امتنع ولا يمتنع على كل حال وان قلنا لاجل التجسيد فنقول ان وجد ذلك منع وليس على كل حال. وبناء على ذلك نقول عباءة الكتف ما حكم بيعها؟ نقول ان كانت مما يجوز جاز بيعها ولا يصح اطلاق القول بتحريم ذلك اي ما خلص الاشكالية يعني لو لبست على الكتف ووضعت شيء طويل يغطي الكتفين وكذا خرجنا من الاشكال. نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال رحمه الله عباءة او غطاء الرأس المزركش ونحو ذلك. حيث كان ذلك ملفتا. وهذا ايضا مما تختلف به البيئات. يعني عندنا مثلا الاغلب ان العباءة تكون سوداء فالمرأة اذا لبست عباءة فيها شيء من الالوان تمام؟ صار ذلك ملفتا لكن في بعض البيئات واعد كل من بلدان متعددة في بعض البيئات لا يعرف لبس السواد صح ولا افريقيا ها يلبسون ما يلبسون السواد صح ولا لا؟ فالمرأة لو لم تلبس السواد هل يكون هذا ملفتا وكذا؟ لا يكون فالحكم ايضا يدور مع علته وجودا وعدما وهذا من المهم ان يدركه طالب العلم. خاصة من درس العلم على علماء في غير بلده. فان علماء ذلك البلد يفتون في مسائل قد تكون منزلة على واقع بلدهم. خلاص؟ فلا يجي واحد مثلا من آآ احد البلدان يجينا من امريكا ها ويسمع مشايخنا يفتون بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة فيروح هناك يطبق هذا على النساء. انتبه الى ان بعض المسائل يختلف فيها الحكم باختلاف الحال. انتبهوا الى هذا. وانتبه الى العكس ان بعض الناس يعكس القضية فيأتي الى ثوابت ويقول هذه هذه كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا يدركه الا اهل العلم نعم احسن الله اليكم ورحمه الله كثيرا من اطفال او غيرهم التي تشتمل على صور ذوات الارواح وكالساعات او الثياب او الفرش التي تشتمل على صورة الصليب وكل هذه الاشياء يحرم وبيعها لما في ذلك من الاعانة على الاثم والعدوان. طيب اذا كانت الاشياء اللي تشتريها في صورة صليب. فهل يجوز بيعها؟ الذي قرره الشارع؟ طبعا انا لا اعترض على الشارع وانما افسر كلامه يعني اقول المراد به كذا اذا اشتريت سيارة لينك ولين يصح البيع ولا لا؟ ها لينك ولين تعرفها يا شيخ؟ لينك. تعرفها ولا لا؟ السيارة هذي علامتها ايش الصليب فهل نقول البيع محرم وفاسد؟ لا ليس مقصودا. واضح؟ لكن من اشترى لوحة عليها صليب فقط هكذا فعلى هذا ينزل كذلك بعض الاقلام مثلا يكون شعار فيه صليب المقصود انما التفريق بينما كان مقصودا في السلعة نعم ايه بس السطر واحد. اسأل الله ان رحمه الله ولا يجوز لا خلاص والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب الاخوة الصايمين ترى في فطور الان برا