بسم الله الرحمن الرحيم نكمل القراءة. تفضل مولانا الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع معدوم لم لم يخلق ولم يوجد. وهذا مجمع عليه بالنسبة لانه مجهول وغير مكتوب على تسليمه كالذي تحمل به امته في مستقبل ما سبق او ما تحمل به سجرته مستقبلا وهذا مجمع عليه فيما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمان سنين. نعم هذه المسألة وهي مسألة هذه مسألة بيع ايش معدوم مسألة بيع المعدوم وهو الشيء غير موجود لكنه يوجد في المستقبل فهذا لا يصح بالاتفاق لكن يستثنى منه كما سيأتي معنا ايش؟ السلم لان السلم هو بيع عقد على موصوف عقد موصوف ولا يصح في شيء معين. يعني لا يصح ان تبيعه ثمرة هذه النخلة وهي لم توجد. لكن يصح ان تبيعه عشرة من التمر بالوصف الفلاني وهذا الوصف ينطبق على هذه النخلة وعلى غيرها. نعم. قال ولا يجوز بيع مجهول الصفة او المقدار عند المشتري كان موجودا لان ذلك غرر وجهالة تؤدي الى تضرر المشتري غالبا. وقد روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلم انه نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض. وهذه احد القواعد الكبرى في ابواب المعاملات. تحريم المعاملات يرجع الى احد ثلاث قواعد في الغالب. الاول قاعدة الغرب. والثاني قاعدة الربا والثالث اكل اموال الناس بالباطل جيد واظف اليها ما يمنع بسبب تحريم العوض. يعني اذا كان العوض مباحا فهنا قد يمنع للغرظ او للربا او لاكل اموال الناس بالباطل. والنوع الثاني ما يمنع بسبب ايش؟ كون المبيع محرما. وهناك اخرى لكن هذه القواعد الكبرى يعني. نعم. قال وذهب بعض اهل العلم الى ان بيع مجهول الصفة او المقدار صحيح اذا كان موجود ويمكن تسليمه وللمشتري الخيار اذا رآه لانه حينئذ لا يكون بيع غرر وهذا هو الاقرب. الشارك هنا ذكر دليل تحريم بيع المجهول. صح ولا لا؟ ثم ذكر قولا اخر من غير صح ولا لا ها ولا اخرجه من عموم الدليل الاول؟ قال انه لا يدخل في بيع الغرض ان بيع المجهول اذا كان له الخيار وعند الرؤيا وهذا مذهب الحنفية فيما ينسب اليه على كل حال الذي عليه الجمهور انه لا يجوز بيع المجهول ولا يصح. انه لا يجوز بيع المجموع قال لك الحمد فلا يجوز بيع ما في بطن الامة المملوكة ولا بيع ما في بطون الحيوانات من بهيمة الانعام او غيرها لانه مجهول غير مقبول على وغير مقبول تسليما. ومن ادلة تحريم هذا البيع من السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الملاقيح المضامين وهذا البيع مجمع على تحريمه. نعم والملاقيح والمضامين مفسرة عندكم في الهامش. نعم. قال ومثل الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ما سبق ذكره قبل مسألة. وسبق ان الاقرب صحة البيع مع الخيار عند الرؤية اذا كان يمكن تسليمها. نعم. ولا يجوز الغائب اذا وصف وصف يرفع الجهالة فلا اشكال. وانما المقصود الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. نعم. ولا يجوز بيعجوز عن التسليم كالآبد من العبيد وكالبعير السارق والطير في الهواء والسمك في الماء. لان تسليم النبي شرط في صحة البيع ولم يوجد. وذهب بعد ان النبي اذا كان ينكر اذا كان يمكن المشتري سليمان ويصح بيعه. كالعبد الابغي او البعير الشارد الذي الذي يحضر المشتري امساك وكالحمام الذي في الهواء ويرجع عادة الى مكاني. وكالسمك الذي في مكان محجوز يسهل اخذه ونحو ذلك وهذا هو الاقرب الذي ذكره الشارح قولا اخر هو في الحقيقة لا يخرج عن مراد المؤلف. المؤلف يقول لا يجوز ايش؟ بيع معجوز عن تسليمه في الماء وليس المقصود السمك في حوض السمك. لا المقصود السمك في البحر او في النهر. اما السمك في الحوض فهذا لا اشكال في صحة بيعه نعم. قال ولا يجوز بيع المقصود لانه غير مقبول على تسليمه. الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه فيجوز بيع المقصود عليه بامكان فضه. المقصود شيء اخذ من صاحبه بالقوة والقهر. جاء رجل لصاحب نفوذ تمام اخر سيارة رجل بالقوة والقهر. تمام؟ فهل يصح للشخص الذي اخذت سيارته ان يبيعها ها لا يصح. ليش؟ لانه غير قادر على التسليم قال ان ايش؟ اذا باعها لمن؟ للغاص بنفسه فان الغاصب مستلمها اصلا فالقدرة على التسليم حاصلة او باعها شخص اقوى منه في النفوذ يعلم انه يأخذها منه. نعم. قال ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده او شاة من قطيع للجهاد الا فيما تتساوى اعزائه كقفيز من صبره. من صبرا. من صبرا. فيجوز بيع قفيز وهو نوع من المكاييل من من البر او غيره والصبرة هي الكومة مجموعة من الطعام. ومثله بيع شاة للغنم متساوية في الصفات والسمن ونحو ذلك. وذلك لان النبي حينئذ معلوم لا جهالة فيه. الان يشترط في البيع ان يكون المبيع معينا تمام؟ فلا يصح ان تبيع تقول بعتك احد هذين الجوالين بالف. المبيع معين ولا غير معين غير معين لا يصح ذلك الا اذا تساويا الا اذا تساويا فلهذا المؤلف قال بيع غير معين لا يصح يقول بعتك عبدا من عبيدي يا اخي عندك عبد قوي وشديد وعندك عبد هزيل ما ينفع شاة من القطيع كذلك الا فيما تتساوى اجزاؤه كما قال بعتك مثلا اه صاعا من هذا الكرتون بكذا. الكرتون هذا كل التمر الذي فيه سواء. وقوله قفيز من صبرة القفيز وحدة كيري مثل الصاع. يعني كالصاع والمدي ونحو ذلك. وحدة كي. والصبرى هي الكومة من الطعام. نعم فصل قال رحمه الله تعالى فصل في البيوع النبي عنها. الصوت واصل عندكم ولا؟ القارئ. ايه نسوي زي المحدثين واحد يبلغ نعم طيب الميكروفون جاهز يا شيخ ولا؟ يجي الان طيب انا سأقرأ حتى يأتي الميكروفون. قال رحمه الله تعالى فصل في البيوع المنهية عنها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي ان يقول اي ثوب اي ثوب لمسته فهو لك بكذا. وبيع الملامسة محرم بلا خلاف بين اهل العلم. ونهى صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا يعني يجي يقول لك ادخل عند الدكان هذا كله البضائع. اي بضاعة مجرد تضع يدك عليها خلاص لزم البيع بمجرد وضع يدك عليها وتثبت لك ويثبت عليك ثمنها. قال وعن المنابذة وهي ان يقول اي ثوب ان نبذته الي فهو علي بكذا. وبيع المنابذة محرم بلا خلاف بين اهل العلم. ليش؟ غرر. دخل الدكان قال له اي بضاعة ترميها عندي في فهي عليك بعشرة ريال. ما ندري وش البضاعة التي سيأتي بها؟ قال ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصى وبيع الحصى له تفسيران التفسير الاول قال وهو ان يقول ارمي هذه الحصاة فاي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا. ترمي الان هذا موجود في بعض الاماكن يقول حط لك مجموعة العاب ويعطيك جهاز او لعبة يقول يلا اضرب بعشرة ريال فيه علبة فيها ساعة وفيه اشياء رخيصة فيقول اي ثوب وقعت اي مو اي ثوب اي لعبة وقعت عليه فهي عليك بايش هذا التفسير الاول من بيع الحصى. والتفسير الثاني قال او بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الارض اذا رميتها بكذا. روح ترى شخص عنده قطعة ارض يقول انا ابيعك بخمسين الف قال لك قد ايش؟ قال له انت امسك الحصى هذي ارميها وصلت الحصاة فهذا الجزء عليك بكم؟ بخمسين الف. قال وبيع الحصاة محرم وباطل بلا خلاف بين اهل العلم صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع اخيه فاذا باع احد المسلمين سلعة على شخص بمبلغ معين لم يجز مسلم اخر ان يأتي لهذا المشتري لهذا الشخص المشتري ويقول له انا ابيعك سلعة مثل السلعة التي اشتريتها وافضل منها بسعر اقل من السعر الذي اشتريته هذه السلعة السابقة جالسين اثنين في الحلقة هذا يبيع خياط وهذا يبيع خياط. تأتي وتشتري من عند الاول كيس خيار بعشرة ريال فتشتري وتعطيه العشرة. فيقول الذي بجواره انا ابيعك مثله بتسعة ريال. فترد البضاعة للاول وتشتري من الثاني هذا محرم وفاسد نعم. قال لما في ذلك من الاضرار بالبائع الاول لان هذا المشتري سيترك شراء الاولى ليشتري السلعة الثانية ولما يحدثه من الشحناء. ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع حاضر لباد وهو ان يكون له سمسارا. ما صورة ذلك؟ قال وذلك بان يقوم شخص من اهل البلد الذين قدم عليهم رجل معه بطاعة يريد بيعها بتولي بيع هذه البضاعة بالوكالة عن صاحبها. ليش؟ لما في ذلك من رفع سعر هذه البضاعة فيتضرر بذلك اهل البلد الذين سيشترون هذه البضاعة. هذا واحد جاي من الرايس. خلاص؟ تعرفون الرايس؟ بلدة على البحر الاحمر بينها وبين المدينة مئة وتسعين ولا؟ تقريبا. طيب فجاء ومعه سمك. الى ماذا سيصنع بسمكه؟ ينزل السوق ويبيعه على طول في نفس اليوم. صح ولا لا؟ ما راح يجلس في المدينة ما عنده بيت يسكن فيه في المدينة لو بيستأجر راحت فلوس الربح حقه راح في الايجار فماذا يصنع؟ يبيعها في اول يوم بالثمن الذي تأتي الذي يحصل له في اليوم الاول. جيد؟ فيبيع الكيلو بكم؟ يبيع الكيلو من الشعور بعشرين ريال مثلا فيستفيد اهل السوق يستفيدوا اهل السوق ولا لا؟ يستفيدوا برخص السعر وهو يستفيد لانه هو صادق او حصل يعني آآ ربحا. فيجي واحد من اهل المدينة يقول اسمع لا تبيعه اليوم بعشرين خليها عندي انا عندي دكان واخليها تجلس اسبوع وانا ابيعها لك الكيلو بسبعين. واضح؟ هذا بيع الحاضر للبادي. يعني حاضروا باع السلعة التي جاء بها البادي والمقصود بالبادي الذي جاء من خارج البلد. واضح؟ ليش المنع هنا؟ مراعاة لمصلحة السوق. طيب قال ونهى عليه الصلاة والسلام ايضا عن النجش وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. جاء هو من عنده ووكله لا بأس. نعم. انما المنع بخمس شروط ان يأتي من خارج البلد ليبيعها بسعر يومها ويقصده الحاضر الحاضر هو الذي يقصد البادية. نعم. اذا اشتراه منه خلاص الحمد لله. لا بأس. قال ونهى اه بشرط الا يتلقى الركبان كما سيأتي معي. قال ونهى عليه الصلاة والسلام عن النجش. النجش ولى النج ها يجوز هذا وهذا في المصباح المنير قال بفتح الجيم. وفي مشارق الانوار بسكون الجيم. مصباح المنير للفيومي ومشارق الانوار للقاضي عياض. وذكر بعضهم ان سبحان الله المعاجم في هذه المسألة بعضهم ذكر الفتح وبعضهم ذكر السكون وقل من ذكر اللغتين. وقل من ذكر اللغتين. نعم. قال والنجش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فيترتب على ذلك ان من يريد شراء هذه السلعة اذا رأى السلعة قد زيد في ثمنها كلمة السلعة مكررة في اول في اخر الصفحة واول الصفحة. اذا رأى السلعة قد زيد ولا ما عندك تكرار؟ في تكرار. في بعض النسخ في تكرار المقصود اذا رأى السعة قد زاد في ثمنها ظن انها تساوي هذا الثمن فيشتريها بقيمة اكثر من من السعر الذي تستحقه وهذه هي الصورة المشهورة في صورة النجشة انا عارف سيارتي للبيع مثلا فيجي واحد يقول والله هذا شيخنا خلينا نربحه. ويبدأ يزود في السلعة. السيارة ما تسوى ثلاثين يبيعها يوصل لي اياه بخمسين الف والناس ايش؟ يتحمسون معاه يقولون ما دام هذا فلان الفلاني صاحب خبرة في السيارات ويزود معناها انها تستحق ذلك فيرفعون في السعر فهنا منع ذلك لمصلحة المشتري ومن صور ايضا ان يدعي صاحب السلعة او الوكيل او استنسار انه اعطي فيها اكثر من ثمنها. يقول انا وقفت علي ليدلس على من يسوم ومنها ان يتظاهر من لا الشراء باعجابه بالسلعة وبانه خبير فيها وانها تستحق ثمنا اكثر من ثمنها او يمدحها بما ليس فيها ليضر مشتري في رفع ثمنه وهذا موجود والان في بعض رأيتنا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي واحد من اقاربنا يبيع اشياء الان ما شاء الله الناس انستقرام ومدري ايش وكذا تلقاه يبيع فيها شي. فما كان عنده زباين فجاء واحد من جماعته ودخل على الحساب. قال ما شاء الله بضاعة تكون ممتازة وين مكانكم؟ ووين محلكم؟ تمام؟ اللي يغر الناس بايش؟ بذلك هو ما اشترى من عنده ولا شي. طيب قال ومن الصور الحديثة للنجش المحرم استعمال الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة التي تذكر اوصافا رفيعة كاذبة للسلعة المراد بيعها. وهذا ما اكثر هذا في وسائل الاعلام. تشوف الاعلان للسلعة فتظن انها يعني ما تخرب ابدا. فاذا استعملتها يوم تفيدك فيكون فيه الاعلانات كثير منها يكون فيها شيء من التغرير والغش والكذب. قال او ترفع ثمنها لتضر المشتري وتحمله على الشراء او تجعله يشتري السلعة باكثر من ثمنها. ونهى كذلك عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة. وهو ان يقول جئتك هذا بعشرة صحاح او عشرين مكسرة او يقول بعتك على هذا على ان تبيعني هذا او تشتريه مني هذا. هاتان الصورتان بيعتين في بيعه وهي ممنوعة عند جماهير العلماء بيعتين في بيعة ما الصورة الاولى؟ الصورة الاولى ان يبيعه السلعة باحد ثمنين ثمن مؤجل حاضر يقول هذي السيارة بخمسين الف كاش او بستين الف مقصطة. ويتم توقيع العقد على ذلك. تم العقد على ثمن محدد ولا على ثمن غير محدد؟ لا يجوز هذا من بيعتين في بيعة. اما اذا عرظ عليه السيارة قال ان شئت ان تشتريها بي خمسين الف كاش او ان شئت تشتريها اقساط بستين الف؟ قال انا اختار الكاش وتعاقدا على الكاش بخمسين الف يجوز لا يجوز او تعاقد على الاقساط تمام بستين الف يجوز ذلك ما دام العقد وقع على شيء وثمن محدد واضح لا يتغير نعم. هذي الصورة لا بأس بها. اما الصورة الاولى انه يدخل في عقد معلق اما كاش او اقساط والثمن فيه غير محدد فهذا لا يجوز. والصورة الثانية من صور بيعتين في بيعة ان يسرق عليه عقدا في عقد. يقول ابيعك سيارتي بشرط ان تبيعني سيارتك. فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز والبيع الاول باطل. البيع الاول الذي سلط فيه يقول ابيعك سيارتي بشرط ان تبيعني بسيارتك لا يجوز الاول ولا الثاني. البيع الاول في الاصل غير صحيح. ليش؟ للنهي عن بيعتين في بيعة اضافة الى كونه نرى ما وجه الغار فيه؟ الان لما بعتك سيارتي بخمسين الف. بشرط ان تبيعني سيارتك بثلاثين الف كم انت اشتريت السيارة حقتي بكم؟ خمسين؟ لا احنا كل واحد بيدفع خمسين؟ طيب لو وجد في الا يمكن ان يكون ثمن السيارة حقيقة سبعين الف ولكن لرغبتي في سيارتك خصمت عليه وانت راعيتني في ثمن السيارة اللي راعيك في ثمن السيارة ولا لا؟ ممكن؟ طيب اذا الثمن حقيقة معلوم ولا مجهول؟ الثمن حقيقة مجهول صحيح انه سمي في العقد خمسين الف لكن اضافة الى ذلك شرط عليه عقد اخر فصار الثمن مجهولا. واضح؟ ويدل على ذلك لو انك السيارة اللي اشتريتها مني بخمسين الف تمام اشتريتها مني بخمسين الف وجدت فيها عيبا جئتني وقلت السيارة معيبة فيها عيب. قلت خلاص رد السيارة وخذ خمسين الف. صح يقول لا كمان حتى سيارتي انت رجع لي سيارتي. واضح ولا لا؟ فيفضي ذلك الى المنازعة. والحكمة من منع الغرر ان الغرر في يفضي الى التنازع بين المتباين هذا يبغى الحد الاعلى وهذا يبغى الحد الادنى. نعم. وذهب بعض اهل العلم الى ان المراد في بيعة المنهي عنه كل بيع يؤدي الى الوقوع في الربا. لقول ابن مسعود رضي الله عنه صفقتان في صفقة الربا وذلك نعم هو يمكن تداخل الاسلاك. تحريك الرأس تحريك رأسي ولرأس الميكروفون. يقول لقول ابن عباس رضي الله صفقتان في صفقة ربا وذلك كبيع العينة الذي هو تحايل على الربا. جمهور العلماء على القول الاول وهو ان بيعتين في بيعة يدخل فيها الصورتان السابقتان. بعض العلماء قال لا. يجوز ان تشترط عقد في عقد تمام؟ وما المراد ببيعتين في بيعة قالوا هو بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ طيب سنشرح لكم على السبورة نستفيد من السبورة. بسم الله طيب المشايخ بسم الله. الان عندنا عدة صور عندنا صورة اسمها بيع العينة وصورة اسمها ايش؟ بيع التورق. هذي سلعة ولنفترض انها سيارة طيب ولا نحط لها كفرات عشان عشان تزبط. طيب وهذا المشتري وهذا البائع. جاء المشتري الى البائع وقال له انا اريد منك السيارة هذي خلاص بمبلغ وقدره مئة وعشرين الف ريال مقسطة ادفعها لك بعد سنة فما الذي حصل؟ دخل السيارة الى ملك المشتري وثبت للبائع ها مئة وعشرين الف بعد ايش؟ سنة. اول ما اخذ المشتري السيارة رجع مرة ثانية للبائع قالوا تدري؟ خذ واعطني فقط مئة الف نقدا كاش واضح؟ هذي صورة العينة. وضحت ولا لا؟ ما الذي حصل في حقيقة الامر؟ الذي حصل في حقيقة الامر ان اقترض من البائع مئة الف صح؟ وسيسددها بعد سنة مئة وعشرين الف والسيارة لعبة حيلة. واضح؟ طيب. هذه صورة العينة. عندنا صورة التورق ما هي صورة التورق؟ صورة التورق المشتري اشترى السيارة بمئة وعشرين بعد مئة وعشرين الف بعد سنة كما هو هنا ولكنه لم يردها الى البائع. السهم هذا لا. ما راح يروح للبايع. تمام؟ موجود المنديل الحمد لله طيب السهم هذا اين سيذهب؟ وحتى هذا البائع ما راح يعطيه شيء. ما الذي سيحصل؟ المشتري ياخذ سيارة وينزلها للسوق الى مشتر اخر. مشتري رقم اثنين. والمشتري رقم اثنين الى ان نشتري رقم واحد ايش؟ مئة الف كاش او نقدا. ماشي؟ وضحت هذه ماذا تسمى؟ التورق لماذا سميت الاولى عينة؟ لانه يريد بها العين اللي هي الذهب. ولماذا سميت ثاني تورق من الورق وليس من الورق من الورق وهو الفضة. تمام؟ ما الحكم في التورق؟ التورق جائز عند جماهير العلماء. جمهور العلماء ان التورق جائز. وضح؟ طيب. عندنا صورة لحظة ما الحكم لو كان هذا المشتري متفق مع البائع تمام انه اول ما تجيني البضاعة ارجعها عليك واخذ عمولة عشرة ريال عن كل عملية مثلا. فما الحكم؟ عينة ولا تورق؟ هذه تكون اذا كان هذا المشتري وكيل او متفق مع البائع فهذه عينة ثلاثية. فالعينة قد تكون ثلاثية ورباعية وخماسية لو عشرية ما دامت الدائرة مغلقة تمام بتواطؤ واتفاق فهي عينة. واضح؟ طيب اذا عرفنا انه في تواطؤ ما يجوز. جدك صورة الانصار مكان البائع هذا البنك البنك تمام ماذا يسمى هذا؟ التورق المصرفي التورق المصرفي المشتري يأتي الى البنك لا يريد السيارة والبنك اصلا ليس تاجرا يبيع ويشتري في السيارات فيأتي المشتري الى البنك اشتري منه السيارة بمئة وعشرين الف تمام وقد يسبقها مثل ما ذكرنا في المرابحة انه يطلب من من البنك ان يشتري سلعة فيشتريها منه المشتري بمبلغ ايش؟ مقسط ثم يبيعها على البنك لا لو باعها على البنك صارت ايش؟ عينة ماضية ثم يوكل البنك في بيعها لطرف ثالث. واضح؟ يقول يا ايها البنك انا ما عندي استعداد انزل السوق انت روح دور فالبنك يقول له خلاص يعطيه البنك خمسة ستة نماذج اوراق نموذج مثلا شراء بعدين نموذج توكيل يجلس المشتري عدة ساعات او شيء من هذا القبيل وينزل في حسابه من قبل من؟ من قبل البنك ينزل في حسابه مئة الف ريال واضح؟ البنك هل اشترى؟ البنك قال لك لا انا ما اشتريت انا صرت وكيل مو المشتري يجوز له انه يبيع لطرف ثالث ولا لأ ؟ قال انا فقط صرت وكيل عن المشتري في بيعها لطرف ثالث. هذا التورق المعمول به في البنوك. اسمه التورق مصر فيه. صدر قرار المجمع الفقهي بان التورق المصرفي لا يجوز. ليش؟ لانه تحايل ولانه في البنوك التطبيق الذي في حقيقته تحايل. يجي يقول لك ايش انت تبغى اصلا هو ما يجي يقول يا بنك ابغى السيارة. يقول يا بنك انا ابغى مئة الف ريال دبرها انت بطريقتك خلاص يقول له خلاص احنا نشتري لك معادن من السوق الدولية هذه المعادن لو اراد المشتري ان يقبضها يستطيع ما يستطيع اذا هي سلع صورية وليست حقيقية ولهذا المجمع الفقهي افتى بعدم جواز التورق المصرفي. بعض مشايخنا يقول يستثنون من التورق المصرفي في مسألة الاسهم. التورك في الاسهم ليش؟ يقولون لان التورق في الاسهم فيه القبض والاقباط والبيع لطرف يقطع بانه غير متواطئ يعني الان البنك لما يشتري اشتري يشتري من البنك اسهم خلاص؟ يروح البنك يحطها في محفظة العميل مثلا. خلاص؟ اذا قبضها العميل ولا لا؟ ثم العميل ما يدخل ويبيع ويشتري يوكل موظف البنك فيدخلها موظف البنك بورصة الاسهم سوق الاسهم سوق الاسهم هل يكون فيه تواطؤ؟ يعني فيه واحد متفق مع البنك وكذا؟ لا مفتوح للعموم اي واحد جا واشتراها فيبيعها بسعر السوق في اليوم ويعطي الثمن للمشتري. بعض مشايخنا رخص في تورط المصارف اذا كان عن طريق الاسهم ولكن حينئذ يشترط في الاسهم ان تكون هنا الاسهم ايش؟ مما يجوز تداوله وللاسهم المباحة. ونقرأ الان تتمة المسألة عكس العينة اعكس يعني عكس العينة تبدأ العملية من هنا انه البائع يعني العقل المنجز اولا ثم العقد ايش؟ المؤجل يعني صورة ذلك ان يكون عندنا السيارة هذي آآ باعها البنك بثمن بثمن ايش؟ حال اقل ثم ثم يرجع ذاك ويبيعها ايش؟ او يرجع الاول فيبيعها بثمن مؤجل اعلى. عكس العينة اذا وجد فيها مدلعين فانها لا تجوز واما اذا خلت فانها تجوز. كيف تخلو؟ نقول الاصل ان الذي يأتي في العقد الثاني ويبيع بمؤجل هذا واضح انه الذي يأتي في العقد الثاني ويبيع بنقد واضح انه يقصد النقد لكن اذا كان العقد الاول بنقد والعقد الثاني بمؤجل فالعقد الثاني الذي اليه هل هو قاصد للمال؟ ليس قاصدا للمال فلا تمنع الا اذا وجدت فيها ايش؟ نية العينة. نعم جا الميكروفون ولا ما جا؟ يأتي طيب الى ان يأتي الميكروفون ويريحك شيخ حسن جزاك الله خير. نعم؟ اجلس في النص انا ها حسن طيب. لا خليه لين يجي ميكروفون ان شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى نعم وذلك كبيع العينة الذي هو تحايل على الربا فهمنا بيع العينة وذلك بان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها عليه بثمن حال انقص مما باعها به وظحت ومثله عكس العينة ومثله عكس العينة اللي سألت عنه يا شيخ. قال ومثله ايضا ان يسلفه دينارا منجز. الاول عقد منجز. تمام؟ ثم يأتي العقد الثاني هو اللي مؤجل بثمن اكثر الفرق بينهما ايش؟ الفرق ان العقد اذا كان العقد الاول مؤجل ثم جاء العقد الثاني بثمن حال عرفنا القرينة واضحة وظاهرة في ان صاحب العقد الثاني يريد ايش؟ النقد لكن اذا تم العقد الاول انا بعتك سيارة بمئة الف ريال الكشف خلاص واستلمت الكاش ثم رجعت الي وقلت له اسمع انا صراحة اريد سيارتي هذي وانا صرفت هذي الفلوس وضيعتها وانا احتاج سيارتي ندمت على البيع. اريد ان اشتريها منك. بثمن مؤجل اكثر حينئذ هذا يدل على ارادة السيارة بالعقد الثاني ولا على ارادة النقد؟ على ارادة السيارة لكن قد يتحايل عليه بعكس ايش؟ بعكس ان ان يجعل العقد الاول اولا يعني يجعل العقد النقد اولا والعقد المؤجل ثانيا هذا قد يحصل على وجه ايش؟ الحيلة فيمنع. نعم. قال رحمه الله قال وفقه الله ومثله ايضا ان دينارا في عشرة اصعب بر بعد سنة. فاذا حل الاجل فاذا حل الاجل باع هذا البر الذي في ذمة المدين عليه بثمن مؤجل. نعم ونحو ذلك المؤلف طبعا هنا الشارح يفسر البيعتين ببيعه بهذا التفسير يصرفه دينارا في عشرة اصعب يعني يعطيك عشرة يعطيك دينار مقابل ان تسلمني ايش؟ عشرة اصع من البر بعد سنة. جيد؟ فاذا جاء موعد التسليم اقول يلا سلمني البر يقول لا لن اسلمك انا اشتري منك البر الان البر الذي في ذمتي ملك لك صح ولا لا انا اريد ان اشتريه منك بدال ما انت دفعت في الاول دينار ادفع لك الان ايش؟ مثلا دينار ونصف كاني في الاول لما دفعت لي الدينار اقتربته منك ثم لما جاء وقت الاجل ايش؟ سددتك دينارين ونصف. قال في حكم العينة كل ما فيه تحايل على الربا كالحيلة الثلاثية اللي شرحناها اذا كان الثالث متواطئ مع الاول انتشرت في هذا الوقت وانتشرت في وقتنا الحاضر في بيع بطاقات الاتصال الهاتفي. انتشر فيها قضية العين الثلاثي. يجي يشتري بطايق سوا او غيره من بطاقة الاتصال تمام ثم يبيعها على وكيل البائع وهو حتى البائع لما تشتري من عنده ها يقول لك روح للمحل الفلاني يعطيك سعر تروح للمحل الفلاني وترجع مرة ثانية وهكذا. قال كالحيلة الثلاثية التي انتشرت في هذا الوقت ذلك بان يأتي شخص محتاج الى النقود الى شخص اخر فيطلب منه دينا ويتفقان على الزيادة في هذا الدين. كأن يجعل في العشرة ثلاثة عشرة. ثم ثم يذهبا الى صاحب محل عنده سلع فيطلبان منه سلعا بقدر الدين الذي اتفقا عليه فيشتريها صاحب المال ثم يبيعها على هذا المحتاج الى اجل بالقيمة التي اتفقا عليها ثم يبيع هذا المحتاج على صاحب المحل بثمن حال انقص مما اشتريت به فالبيع هنا صوري وهو تحاليل على الربا. اذا فهمتم هذه خلاص هي هذا تطبيق لها. قال اما بيع التورق وهو ان يقوم المحتاج الى النقود بشراء سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال الى نفس الشخص ولا الى شخص ثالث؟ الى شخص اخر. ثم يبيعها بثمن حال فيحصل على ما يحتاجه من النقود. طبعا اضيفوا كلمة ثم يبيعها بثمن حال تكتب ايش؟ الى شخص اخر والى كنت والا صارت عينة نعم على ما يحتاجه النقود فقد ذهب جمهور اهل العلم الى جوازه ولعله لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه لدخوله في عموم قوله تعالى واحل الله البيع. وهذا الحكم وهو جواز التورق بالتورط المعتاد الذي يفعل للحاجة غالبا. اما التورق المنظم المصرفي. التورق المنظم هو بالتورق المصرفي. الذي تفعله كثير من المصارف وذلك بان يقوم المصرف ببيع معادن على احد عملائه بثمن مؤجل وهذه المعادن موجودة في البلاد المصدرة لها وقد اشتراها نصرف ضمن صفقة كبيرة ولا يمكن لهذا العميل قبضها ولهذا يوكل المصرف في يوكل هذا المصرف في بيعها. الوكيل ايش؟ توقيع على الاوراق ولهذا قال بعض مشايخنا الشيخ يوسف الشبيلي يقول التورق في السابق كان مشتق من الورق والتورق الان شق من الورق لانك انت بس تجي للبنك توقع كم ورقة وتتم العملية توقع عدة اوراق تمام فيثبت عليك قدره مئة وعشرين الف ومن بعد شوية الا نازل لك في الحساب مئة الف. غير كذا انت ما تدري الا عن الاوراق التي وقعتها. لا حتى ما تدري ايش هذي السلع ولا ايش هذا الحديد ولا فين مكانه ولو اردت ان تستلمه لن تستلمه. واضح؟ قال وهذه المعادن موجودة في البلاد المصدرة لها وقد اشتراها المصرف ضمن صفقة كبيرة ولا يمكن لهذا العميل قبضها ولهذا يوكل هذا المصرف في بيعه يقول البنك انت فيبيعها ضمن صفقة كبيرة فهذه المعاملة محرمة لانها بيع دين بدين. ما وجه كونه بيع دين ابن دين؟ لان ان غير المقبوض هذا اشترى معادن لم يتسلمها ولم تعين له فبقيت دينا غير معين. واضح؟ ثم باعها بعد ذلك بالنقد فصار الموضوع بيع دين بدين. قالوا لان المصرف يبيع هذه السلعة قبل نقلها الى مكان خاص. نعم. فلم يحصل له قبضها. قال ولعدم امكان قبض العميل للسلعة ونقلها الى مكان خاص به. فتبين ان الموضوع في كل خطواته ايش؟ هو حيل نعم ومثل التورق المنظم عكس التورق وهو الذي يسمى مقلوب التورق. التورق هنا عقد تمويل للعميل ولا عقد استثمار؟ يعني العميل عنده فلوس يبغى يستثمرها ولا العميل فقران وما عنده فلوس يبغى فلوس؟ يبغى فلوس هذا يسمي عقود التمويل البنوك تقدم عندنا البنوك ثلاث خدمات اساسية. الخدمات التمويلية زي هذه المسألة. العميل ما عنده فلوس يبغى فلوس من البنك فيذهب عملية التورق الاصل انها ايش؟ تمويل من البنك للعميل. عكس التورق هو عملية استثمار العميل عنده فلوس فيصير البنك هو المتورط هو اللي يشتري المشتري يجي للبنك يقول له انا عندي مئة الف من عندي مئة الف ريال. خلاص؟ ابغى ابيع سلع. لك بثمن مؤجل يعني ان البنك هنا يسدد للمشتري الثمن حالا ولا مؤجلا؟ مؤجلا لكن بزيادة فالعميل يدي البنك مئة الف البنك يردها له ايش؟ مئة وعشرين بس يقول لك ما هي فوائد ربوية احنا دخلنا لك فلوسك في عمليات تورط وهذا ايش؟ الحاصل منها. فالحكم نفسه قال وعكس المنظم والاستثمار المباشر وصورته ان يكون عميل المصرف له مال يريد استثماره فيوكل المصرف في استثماره فيقوم المصرف بشراء سلعة بمال في الطبعة السابقة ما في كلمة بمال العميل اضيفوها. فيقوم المصرف بشراء سلعة بمال العميل ثم يبيعها على نفسه بثمن مؤجل اكثر من القيمة التي اشتريت بها وهذا محرم لانه لا يفعل لحاجة وانما يفعل لتنمية المال بطريقة فيها نوع من التحايل على الربا لانه كما قلنا ان العقود التي تحصل في ذلك هي عقود صورية. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق وهذه المسألة هي مسألة تلقي الركبان. نعم عندنا خدمات تمويلية وخدمات استثمارية وخدمات مصرفية زي توفير بطاقة صراف شيكات خدمات مصرفية. ماشي ايه يا اختي؟ هو اصلا يبيع نقدا باقل من المؤجل. النقد يكون اقل من الكاش ما ادري والله الله اعلم ما ادري طيب وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق. فلا يجوز لاهل البلد ان يستقبلوا اصحاب البضائع فيشتروا منهم السلع قبل ان يصلوا الى السوق. شفتم صاحبنا اللي جاي من اه الرايس عندنا هذا الرجل اللي جاي من الرايس الشرع منع فيه من امرين منع لحظ اهل السوق ومنع لمصلحة هذا البادي اللي جايب السمك. اما ما منع لاجل مصلحة السوق فقد سبق معنا. ان الحاضر المستقر في البلد فيأخذ وكالة منه ويبيعها بسعر مرتفع على اهل السوق. واما الصورة الثانية ان يأتي الرجل من اهل بلد يخرج يستناه عند نقطة التفتيش ها قبل ان يدخل الى سوق المدينة ويعرف اسعار السوق يقول له عندك سمك؟ يقول له ايوه قال انا ايش شعور؟ قال شعوره ياخذ منك الكيلو بعشرة يلا عشانك خمسطعش. فالرجل ما يعرف اسعار السوق فيبيعه ايش باقل من سعر السوق فيغبن. فالشرع قال لا تلقوا الركبان. تمام؟ فاذا تلقى الركبان واشترى منهم عند قبل ان يدخل البلد وقبل ان يهبطوا الاسواق. فدخل بعد ذلك السوق وتبين له ان سعر السوق عشرين ريال في الكيلو. ما الذي يثبت يثبت له خيار الغبن وخيار الغبن في هذه الصورة يثبت للبائع ولا للمشتري؟ للبائع لان البائع برخص. قال حيث يشتريها هؤلاء منهم بسعر اقل من سعر السوق ويتضرر ايضا اهل البلد. لان هؤلاء الذين تلقوا الجلب فاشتروا منهم لا يبيعون هذه السلع سريعا بل ينتظرون حتى يرتفع سعرها فيبيعونها على الناس بسعر مرتفع. وهذا واذا تلقى احد الركبان بالسلع فاشتراها منهم فان لصاحب السلعة الخيار اذا وصل الى السوق بين امضاء البيع وفسخه لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاها فهو اه نعم فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. وقال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذه المسألة اسمها في كتب الفقهاء بيع الشيء قبل قبضه هل يجوز ان تبيع الشيء قبل قبضه؟ ما صورة ذلك؟ صورة ذلك. انت رحت يا شيخ جنب بلاط الى التمر سوق التمر عند الحرم فاشتريت من احد الدكاكين عشرة كيلو من تمر السكري وقلت له هذي مئة ريال خلاص حقت عشرة كيلو اعطيته الثمن وخرجت من عنده قبل ان تقبضها خلاص قلت له ارجع لك بعد شوي فلما انت في السوق انا قابلتك وين يا جمبلاط اخبارك؟ قال والله ابشرك اشتريت لي عشرة كيلو من التمر السكري بمئة ريال. قلت والله رخيص بالعادة يبيعون الكيلو بعشرين انا لو اعطاك عشرة ايش رايك؟ انا اعطيك مئة وخمسين ريال في هذا التمر فباعني التمر بمئة وخمسين ريال هل قبضه؟ لم يقبضه هل يجوز ان يبيعه؟ لا يجوز وهذه الصورة بالاتفاق. اذا عندنا بيع الطعام قبل قبضه هذا متفق على منعه لكن هل الحكم يشمل كل شيء؟ ولا خاص بالطعام هذا خلاف بين العلماء؟ نعم. قال اي اذا اشترى اي نوع من الاطعمة برا او شعيرا او ذرة او غيرها فلا يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه وذلك بكيله او وزنه. يعني لما اشترى عشرة كيلو من التمر بماذا يحصل قبضها؟ اذا وزلك عشرة كيلو حطها في كيس حط على الميزان قال شوف هذي عشرة كيلو. حتى لو ما اخذت الكيس في يدك تكون قد قبضت هذا الكيس لان قبضه بوزنه او بكينه واضح؟ فلو وزنها لك وحطها في القسط قال خلاص هذي العشرة كيلو حقتك قلت طيب خليها عندك انا خرجت. خرجت وبعتني اياها يجوز ولا لا؟ يجوز لانك بعته بعد قبضه فلا يلزم بالقبض لا يلزم في القبض ايش؟ تناوله. لهذا قال السارح ذلك يعني القبض بكينه او وزنه. نعم. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا الحكم عام في جميع السلع فلا للبائع ان يبيع اي سلعة حتى يقبضها للنهي عن ربح ما لم يضمن وما لم يقبض فانه من ضمان البائع فلا يجوز للمشتري بيعه وهذا مذهب بعض العلماء قالوا كل شيء. المصنف الموفق ذكر الطعام. والمذهب انه يشمل المكيل والموزون وما كان محتاجا الى حق توفية المكيل الموزون المزروع. تمام؟ اما الشيء المعين بعتك هذه السيارة. تمام؟ هذي معينة فلو لم تقبضها يجوز لك على مذهب الحنابلة ان تبيعها قبل قبضها قالوا لان القبض في حكم التعيين. اه لان التعيين في حكم القبض. خلاص السيارة معينة لك اذا تلفت عرفنا ان الذي تلف هو سيارتك. نعم. فلا يكون حينئذ من ربح ما لم يضمن اقرأ ولا انا اللي اقرأ. طيب قال كما ذهب جمهور اهل العلم الى منع المشتري للطعام من بيعه قبل نقله مم لا خلاص كله. نعم. الحمد لله. قال كما ذهب جمهور اهل العلم الى منع المشتري للطعام من بيعه قبل نقله من محل البائع الى مكان اخر. لا سلطان للبائع عليه. لما روى البخاري ومسلم اللفظ له عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه اه اذا هل القبض يلزم فيه نقله ولا يكفي كيله؟ ووزنه المذهب انه يكفي الكيل والوزن نعم وهناك قول اخر بانه ينقل من مكانه. ثم قال ولهذا فانما يجري في هذا العصر من بيع بعضهم بعض السلع والحديد والادوات المنزلية وقطع الغيار والتي اتفقت مع مصنع على تصنيعها قبل فرضه لها وما يجري من بيع بعضهم بعض السلع التي يشتريها من المزاد العلني او غيره قبل قبضه لها كله بيع محرم منهي عنه. والشرع لم يعين حقيقة القبض مسألة من المسائل المهمة وهي ترجع الى لا احنا عندنا هذي خلاص انه الشارع هنا الشارع سار على القول الذي يقول بان كل شيء لا يجوز بيعه قبل قرضه. هذا الذي سار عليه الشارع والمسألة خلافية. لكن ما هو معنى القرض الشيء الذي ورد في الشرع ولم يحدد الشرع حده يرجع في تحديده وضبطه الى العرف تمام؟ فكذلك القبض. قال حتى يقبضه. طيب ما هو قبضه؟ نقول يرجع في ذلك الى العرف. قال والشرع لم يعين حقيقة القول دل ذلك على ان المعتبر فيه اعراف الناس وعاداتهم. ولذلك فان حقيقة القبض في كل سلعة وفي كل عصر وفي كل مكان تكون بحسب بتلك السلعة وبحسب العرف في ذلك العصر او في ذلك المكان. فقرض ما بيع كيلا بكيله وقرض ما بيع وزنه بوزنه ابيع عبدا بعده وقبض ما بيع ذرعا بذرعه وقبض ما لم يبع بشيء من ذلك كالصبرة وهي الكومة من الطعام اذا بيعت جزافا يعني ايش بعت جزافا؟ يعني مو بوزن قال هذي الكومة لك بمئة ريال ما ندري الكومة هذي فيها كم كيلو. خلاص هذا معنى بيعها جزافا يعني غير كيل ولا وزن. اذا بيعت جزافا وكالارض اذا بيعت جملة فلم تبع بالذراع او بالمتر ونحوهما وكالمنزل والسيارة والدابة والثوب والاناء ونحوها كل هذه الاشياء قبضها يكون بالتخلية بين المشتري وبينها مع تمكنه من قبضها. اذا بيع العقار استأجر منك الشقة استأجرت الشقة او اشتريت العمارة تمام بماذا يكون القبض بالتخلية يعني لو انه ساكن في البيت واغراضه في البيت ومعه مفاتيح البيت هل حصل القبض لا فاذا اخرج اغراظه من البيت ومكنك من دخول البيت واستعماله فقد حصل القبض. نعم اذا كان خلاص اذا حصلت التخلية حصل القبض حتى لو لم يكن ساكنا نعم قال هذه حقيقة القبض فيما وقد يحصل في قبض بعضها اختلاف بحسب تغير العرف فيعمل به. ولهذا اختلف يعني قد يختلف الناس في بعض الاشياء مثلا قبض السيارة. ايش رأيكم؟ عرفا قبل السيارة يحصل بماذا؟ تسلم المفتاح استلام الاستمارة نقل الملكية بالاستمارة. ها نقرأ الكية توقيع طيب لو انه واحد اشترى منك السيارة خلاص تم اعطيته الثمن اعطاك الثمن واعطيته مفتاح السيارة واخذ السيارة وله سنوات يستخدمها بدون نقل ملكية هاه هل حصل القبض او لا؟ حصل القبض واضح؟ المقصود ان القبض يختلف باختلاف العرف سورة اللي اخذها ومشي فيها هذي واظحة. لكن صورة الذي اشتراها واستلم المفتاح. ولم يخرجها من المعرظ هذه يحصل فيها ايش؟ تردد لكن اذا اخرجها من المعرض واخذ مفتاح والمعرض ما عنده نسخة خلاص حصل القبض وهكذا نعم. قال وعليه فانه في هذا العصر يكفي في تحويل النقود من حساب الى حساب وفي استلام قيمة المبيع حسم المصرف البنك لها من الحساب المحول وتسجيله لها في حساب المحول اليه. وما فائدة ذلك من فوائده من فوائده اذا اشتريت ذهب. تمام؟ رحت تبغى تشتري لزوجتك هدية طقم ذهب خلاص؟ ورحت لمحل الذهب ومعاك بطاقة الصراف قلت له بكم هذا الطقم؟ قال لك الفين ريال. فادخلت البطاقة ووصلت رسالة الجوال للبائع تم ايداع مبلغ الفين ريال. وخصمت من حسابك. وانتم في المجلس. هل حصل التقابض؟ لانه تعرفون انه يشترط في شراء الذهب بالنقد يشترط التقابض. فهل هنا فيه تقارب ولا ما فيه؟ فيه تقارب. ليش؟ لان دخول المبلغ الى حساب التاجر في حكم قبضه. واضح؟ نعم تأتي ان شاء الله ستأتي يأتي ايضا سيأتي الى اين؟ قال وكذلك يكفي في الصرف نعم وقال ويكفي في استلام السهم تسجيله في البنك باسم المشتري. اذا سجل السهم تكون قبضته وحتى لو ما شلت معاك شيء في يدك. واضح؟ قال وهذي مسألة الشيك. قال وكذلك يكفي في الصرف مع المصرف نعم. تسجيل البنك لقيمة النقد بعد الصرف في حساب العميل الذي اجرى الصرف معه. الان لما تبادل دولارات بريالات. ما المشترط هنا؟ يشترط التقابض وسيأتي معنا في باب الربا. رحت للبنك معاك دولارات قلت يا ايها البنك تمام شخصية معنوية البنك تقول يا ايها البنك خذ هذي الف دولار اودعها في حسابي يقول له انت حسابك بالريال السعودي اودعها لك بالريال السعودي؟ قال ايوة فضغط طقطق كذا وسوى عملية التحويل وسعر الصرف ودخلها في الحساب واعطاك ورقة. قال خلاص دخلت في حسابك. الان هل حصل الصرف يدا بيد؟ ولا ما حصل ها حصل لان ايداعها في حسابك وانت في المجلس ما انت قلت عن المجلس او اودعها في حسابك ولا لا؟ اذا حصل قبض يدا بيد. حصل الصرف يدا بيد. انت اعطيته يدا وهو اعطاك اياها في وعائك وهو حسابك البنكي. الفقهاء يقولون ووعاؤه كيده. تمام. ستأتي معا ستأتي معا. طيب نعم. اما استلام الشيك فالصحيح انه لا يعد قبضا للنقود المذكورة فيه. اللي سأل عن الشيخ الشارح هنا رجح ان قبض الشيك ليس قبضا. والذي صدر به قرار المجمع الفقهي وذكره الشارح في في الحاشية تحت تمام؟ انه يعتبر قبضا فلو رحت لمحل الذهب واعطيته شيك فاعطاك طقم ذهب. على قول الشارح يجوز ولا لا على قول الشارح لا يجوز. واضح؟ وعلى ما صدر به قرار المجمع الفقهي انه يجوز. قالوا ان قبض الشيك في حكم قول تمام المال. كل له وجه. من يقول انه قبض يقول هذا في عرف التجار وانتم تقولون ان القبض مرجعه الى العرف. الان في في التجار اذا استلمت الشيك فهذا اذا كان الشيك مصدقا هنا التجار لا يتردد خلاص انه قضوا النقود اذا كان الشيك واذا لم يكن الشيك مصدق يعني ايه الشيك مصدق؟ الشيك المصدق معناه البنك يختم على الشيك ان البنك حجز من حساب العميل بمقدار مضمون هذا الشيك يعني البنك يصدر لك شيك مصدق بمئة الف معناها انه حجز من حسابك مئة الف ما تقدر تتصرف فيها مضمون لكن الشيك غير المصدق ممكن يكتب الشخص شيك من غير رصيد ولا لا ممكن يكتب شيك من غير رصيد ولهذا قال بعضهم ان الشيك المصدق قبض والشيك غير المصدق لا يعتبر قبض فصارت الاقوال ثلاثة انه ليس قبضا كما اختاره الشارح انه قبض وهو قرار المجمع الفقهي التفريق بين الشيك المصدق وغيره. وكل له وجهه. الذي يقول انه قرظ يقول العنف. طيب يقول لك ممكن يكتب شيك من غير رصيد. يقول كتابة الشيك من غير رصيد هذه جريمة. يعاقب عليها القانون. صح ولا لا؟ فهذه مسألة في حكم النادر مثل تزوير النقود الان قبض النقود يعتبر قبض ولا لا؟ قال لك طيب ممكن يزور؟ قال لك هذا كذلك كتابة الشيك من الرصيد هذه مسألة نادرة وهي جريمة يعاقب عليها. نعم. مثل هذه الاحوال الانسان الذي يريد الاحتياط طيب يعني الانسان يقول والله انا اخرج من الخلاف فلا اشتري شيئا مما يشترط فيه القبض بالشرك. هذا حسن الخروج من الخلاف حسن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن اخذ بقول عالم من العلماء من من اهل الاجتهاد تبرأ ذمته بذلك اذا لم يقصد ذلك التحايل وتتبع الرخص. عندكم معاملة في بلادكم قريبة من هذا النوع سنسمعها منكم ان شاء الله قبل اذان العشاء مهمة جدا جدا لا تنسى تذكرني بها قبل اذان العشاء. قال رحمه الله تعالى هذا وهناك جدت او كثر تعامل الناس بها في هذا العصر اذكر اربعة منها بشيء من الاختصار فيما يلي الاول البيع والشراء للاسهم والسلع عن طريق سوق الاوراق المالية والبضائع بين قوسين البورصة. والاصل في البيع والشراء عن طريقها الحل. لكن لكثرة التعامل في هذه السوق. ولعدم التحري لعدم تحري كثير من المتعاملين فيها للمكسب الحلال كثر الوقوع فيها في كثير من البيوع المحرمة. اذا الاصل التعامل في البورصة انه من جملة البيوع الجائزة هذا الذي يقرره الشارح وهذا الذي عليه اكثر العلماء. ان البورصة الاصل فيها الجواز لكن فيها تعاملات كثيرة محرمة لابد ان يكون الانسان على بيع بينة منها قال ومن هذه البيوع المحرمة بيع بعضهم اسهم الشركات بعد الاكتتاب فيها. وقبل مزاولتها للعمل الذي انشأت من اجله او بيع اسهم البنوك التي اكثر رأس مالها نقد بنقد مماثل لرأس مالها بسعر اكثر او اقل مما دفعه قيمة للسهم عند الاكتتاب او بنقد اخر مع تأخير تسليم الثمن عن مجلس العقد. زي ما يقولون مشايخنا المصريين احيانا حد فاهم حاجة ها طيب صورة المسألة كالاتي عندنا شركة حديثة التأسيس لم تزاول نشاطها بعد معناها انه هذي الشركة التي لم تزاول نشاطها بعد. لكن اكتتبوا فيها الناس اكتتبوا ودفعوا الفلوس صار في الشركة فيها فلوس ولا لا فيها فلوس فيها اعيان ليس فيها اعيان لسه ما زاولت النشاط. صح ولا لا؟ فمنع من كثير من العلماء منهم المجمع الفقهي قالوا لانك الان تدفع نقد مقابل ايش؟ نقد ليش؟ قالوا لان السهم الان المساهمة مثلا فيها مليون سهم مثلا. كل سهم يمثل ملكية حامل السهم في واحد من مليون من جميع موجودات الشركة. فاذا كانت موجودات الشركة كلها نقود. صار السهم هذا عبارة عن ايش؟ نقود فلما تشتري هذا السهم بنقد لا يجوز الا بشرطين التقابض والتماثل. واضح؟ يقول والشرطان غير حاصلين. وبناء على ذلك يقولون لا يجوز بيع الاسهم للشركات حديثة التأسيس قبل مزاولة نشاطها هذا قول القول الثاني بعض العلماء وهذه مسألة من مسائل الكبار التي تفر عليها خلاف كبير القول الثاني يقولون ان بيع ان بيع الاسهم قبل تداول الشركة لا بأس به ليش؟ سبب الخلاف يرجع الى قظية تفرع عنها خلاف كبير في كثير من مسائل المتعلقة بالاسهم وهي هل السهم هو حصة شائعة في موجودات الشركة يعني انت لما تملك سهم من مليون سهم تملك واحد من مليون من كراسي وطاولات وفلوس ومبنى الشركة هذا قول وهذا الذي عليه اكثر وهو قرار المجمع الفقهي ان السهم يمثل حصة شائعة من وجودات الشركة. القول الثاني يقولون لا. انت اذا ملكت السهم تملك حصة شائعة في الشركة. والشركة تملك موجوداتها. كيف هذي مبنية على قضية وهي قضية الشخصية المعنوية. هل الشركة لها ذمة مالية مستقلة عن عن ذمة المساهمين الذي عليه العمل قانونا وعليه عمل الناس نعم ذمة الشركة شيء وذمة المساهمين شيء اخر. ولهذا لو ثبت ديون على الشركة وافلست الشركة ولم تستطع سدادها. هل يطالب المساهمين بالسداد قال لك لا هذا الدين على الشركة ما هو علينا. واضح؟ وهذي قضية قانونية. نشأت في القانون ثم تعامل معها الفقهاء وهي قضية الذمة وهي قضية الشخصية المعنوية. تمام؟ هل ممكن يعني طبعا انا ما ودي اطيل في هذا الموضوع موضوع الشخصية المعنوية وكذلك خاصة اني انا محظر واليوم وقاري فيه كثير فالمقصود ان بعض العلماء يثبت الشخصية المعنوية و اذا اثبت الشخصية المعنوية بعضهم يقول ايش؟ يقول ان الشركة هذا الانسان المعنوي او هذه الشخصية المعنوية اللي اسمها شركة كذا وكذا هي التي تملك الموجودات. طيب والمساهمين ايش يملكوا؟ قال لك يملكوا الشركة. فعندنا مساهمين يملكوا الشركة وشركة الموجودات. ما مثاله؟ قال لك تعال لاجيب لك مثاله. عندكم يا من يا ايها الفقهاء. قالوا العبد فيه خلاف بين العلماء. هل يملك او لا فذهب بعض العلماء منهم المالكية الى انه يملكه وهو قول في المذهب الحنبلي. طيب اذا كان العبد يملك هل السيد يملك المال؟ قال له السيد يملك العبد والعبد يملك المال. طيب فقالوا مثل هذا في الشركة وعلى كل حال هذه قضية عميقة وفلسفية شوية كثير. فخلينا نتعداها لكن المقصود الذي نصل اليه ان الشركة حديثة التأسيس هل يجوز بيع السهمة ولا لا؟ قولان للعلماء. المجمع يقول لا يجوز المجمع الفقهي يقول ايش؟ لا يجوز ذلك. واضح؟ وانا احب اني امشي على اقوال المجامع حتى ما نكثر من التشعب والخلاف نعم اذا هذي المسألة الاولى قال او بيع اسهم البنوك التي اكثر رأس مالها نقد. اذا كانت اذا كان البنك شركة مساهمة البنك موجوداته نقود ولا اعيان؟ نقود صح ولا لا؟ فاذا بعت سهم البنك انطبق عليه نفس القضية نعم. قال بنقد مماثل لرأس مالها بسعر اكثر او اقل مما دفعه قيمة للسهم عند الاكتتاب او بنقد اخر مع تأخير تسليم الثمن عن مجلس العقد اذا الحيلة او المخرج في بيع ذلك اذا كان بنك مثلا اكثر نقوده بالريال السعودي فبعته بالدولار هنا خرجت من اشكالية ايش؟ ربا الفضل. لان الجنس اختلف. لكن يشترط ان يقبض الثمن في العقد وضحت القضية ما وضحت تتضح ان شاء الله. اذا قلنا ان هذا السهم يمثل اكثر موجودات الشركة اكثر موجودات الشركة ريالات سعودية صح ولا لا؟ اذا انت تبيع السهم انت تبيع ريال سعودي. اليس كذلك؟ فاذا بعتوا بالريال السعودي لابد الحصول التماثل وفي مثل هذه الصورة يتعذر ان تعرف كيف يحصل التماثل ما تعرف السهم يمثل كم ريال بالضبط وكم هللة في يوم البيع يمكن في احسن الاحوال تقول في القوائم ايش؟ المالية السنوية في ممكن. لكن في لحظة البيع. هل ستعرف؟ لن تعرف كم يمثل السهم؟ فبكم ستبيعه؟ تبيعه بقيمة السوقية. قيمته السوقية لا تمثل الموجودات. اذا ما الحل؟ حتى نخرج اشكالية التفاضل ان تبيعه بعملة اخرى لان العملة الاخرى لا يشترط التفاضل بينها وبين العملة الحالية نعم هو على كل حال المجمع قراره انه اذا كان موجودات الشركة نقود او ديون فانه يجب مراعاة احكام بيع النقد في بيع السهم. وهذا يكاد يكون متعذرا فانه يمنع. نعم. قال ومنها بيع بعضهم اسهما او بضائع لم يملكها بعد. ويعد المشتري بتسليمها له في وقت لاحق يحددانه على امل ان يشتريها فيما بعد ثم يسلمها له. ولا يستلم البائع الثمن عند البيع وهذا محرم لان هذا البيع سلم. والسلم يشترط فيه قبض الثمن في مجلسه في العقد المقصود انه هذا الانسان يبيعك سلعة وهو لا يملكها فما حكم بيع السلعة التي لا يملكها؟ لا يجوز ذلك. نعم. ومن كان يبيع ان بعضهم يبيع اسهما او بضائع لم يقبضها بعد وربما يبيعها هذا المشتري لاخر وهكذا وقد تباع عدة مرات على هذا النحو حتى يشتريها شخص يريد قبضها فيقبضها من البائع الاول ويقتصر دور المشترين غير الاول والاخير على قبض فرق السعر في حال الربح او دفعه في حال الخسارة وهذا محرم لبيع الشيء قبل الى قبضه ولان في هذا البيع شبها بالقمار. ايضا هذه العلب فيها انه لم يقبض يعني يبيع السهم الاول ولا يسجل باسم الثاني ولا يقبضه الثاني فالثاني يبيعه لثالث والثالث يبيع كل هذا يباع قبل القبر فهذا لا يجوز. نعم. قال ومنها بيع وشراء اسهم التي غرضها الاساسي محرم كالبنوك الربوية وشركات انتاج الدخان وبيعه ونحو ذلك وهذا ما وهذا لا خلاف الاسهم ثلاثة انواع. الاسهم ثلاثة انواع. النوع الاول شركات غرضها الاساسي محرم. بنك ربوي شركة لبيع الخمور شركة لانتاج مثلا الغناء المحرم وهكذا. فهذه لا يجوز الاكتتاب فيها مطلقا والشارع هنا قال هذا لا خلاف فيه. النوع الثاني شركة غرظها ونشاطها مباح تبيع اسمنت تبيع يعني مقاولات حديد الى اخره ولكن هذه الشركة عندها تعاملات محرمة ليس هو نشاطها الاساسي كيف؟ هذي شركة اسمنت لكن انها تأخذ نقودها ورأس مالها وتضعه في بنك ربوي لتحصل عليه فوائد ربوية. خلاص؟ هل يجوز تاب فيها ولا لا؟ هل يجوز تشتري سهم هذه الشركة؟ الاكثر من العلماء على عدم جواز ذلك. اكثر على عدم جواز ذلك. وذهب بعض العلماء الى جواز ذلك. وهو مترتب على ما ذكرناه سابقا. هل السهم يمثل الشركة ولا يمثل شراء الشخصية المعنوية هذي؟ ولا يمثل عرض من عروض التجارة مستقلا عن موجودات الشركة اكثر قلنا ايش؟ انه لا يجوز. واما النوع الثالث فهي الشركة التي نشاطها مباح وليس عندها تعاملات محرمة فهذه لا اشكال في جوازها. ولهذا قال الشارح ومنها شراء اسهم الشركات التي تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالتي تودع اموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها ربا او قروضا ربوية وكالتي تبيع شيئا من المحرمات. فهذه الشركات لا شك في تحريم شراء اسهمها ولا شك في تحريم فيها لانه بمجرد شرائه لاسهمها او المساهمة فيها يعتبر قد وكل مجلس ادارة هذه الشركة في ان ان يتعامل بهذه المعاملات المحرمة نيابة عنه مجلس الادارة هو الذي يدير الشركة وليس المساهمون. المساهم اللي عنده سهم هل له علاقة ادارة الشركة لا الذي يديرها هم مجلس الادارة فالمساهم المالك موكل لمجلس الادارة في ادارة الشركة وهو ويعلم ان نظام الشركة هذي انها تتعامل بمعاملات محرمة فهو قد وكل مجلس الادارة في هذا التعامل المحرم احدى الشركات المحلية لا يسلم ان شاء الله. يسلم. قال وكثير من الناس تجده نعم. قال والقول بجواز شراء اسهم هذه الشركات ضعيف جدا وكثير من الناس تجده يشتري هذه الاسهم ويحتج بفتوى افراد من اهل العلم. قالوا بجوازها ويترك قول جماهير اهل العلم الذين قالوا بتحريمها مع انك تجده في مسائل اخرى يخالف فتاوي من احتج بفتواهم هنا لانها لا لم توافق ما تهواه نفسه فهو في الحقيقة لهواه وليس متبعا لشرع ربه. والواجب على المسلم ان المقلد ان يأخذ في جميع المسائل بفتاوى اوثق العلماء لديه. طبعا هذه مسألة اصولية هل يلزم المقلد العمل بالقول مسألة خلافية والجمهور لا يلزمونه بذلك. يقولون يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل بشرط ان لا يكون بقصد تتبع الهوى والرخص. الشيخ معاذ في ميكروفون جزاك الله خير ايوة. والله ما ادري انا ترى ما يعني آآ الفقير الى الله اكاديمي ومدرس. تمام؟ ولست مطلعا اطلاعا يعني اطلاع المهنيين يعني انت لو تسأل واحد شغال في السوق وفي البورصة وكذا تجد عندهم من التصور ما لا تجده عند المدرس الذي امامك. تمام؟ فهل يوجد هذا شركات فعلا لا تتعامل باي نوع من التعاملات المحرمة ولا يوجد هذا يسأل عنه اهل الخبرة واهل السوق وفي بعض المشايخ ما شاء الله لهم جمع بين الجانب العلمي جانب الدراية بواقع السوق تقرا يا شيخ حسن؟ نعم. هذا نعم كل الجهات الرسمية المختصة. لان هذا من توصية المحفظة الخطيرة المشروعة. لان هذا من الامور التنظيمية المنوطة يعني سوق الاسهم والبورصة ليس مثل اي سوق تدخل تحط بسطة وتبيع فيه اغراض لا لا تدخل فيه الا اجراءات محددة ذلك هذه مراعاة للمصالح فلا بأس بها. نعم. وبيع الحزاء وهم الله تعالى عليه صلى الله عليه ويأتي الى اختياره العادية بين الافراد والى فتحتاج اليه مؤسسات العمل والفصل والهيئات الحكومية ويجوز يريد الدخول في مزايدة ويجب ان ويجب ان يرد كما يجب ان هذا صورة ذلك الان عندنا بيع مزايدة سواء عقار او غيره يقول لك ما تدخل في المزايدة هذي الا بخطاب ظمان بنكي او مصدق او نحو ذلك هذا لا بأس به بشرط انه اذا مارس عليه العقد ترد اليه اما تجعلها رسوم للدخول غير استرد فهذا اكل للمال بالباطل. نعم. وايه؟ قال كما يجوز هذه مسألة من المسائل التي تكثر في عقود المناقصات اكثر منها في المزايدات تكثر في المناقصات وهي ايش؟ بيع دفتر الشروط مناقصة حكومية تأتي جهة من الجهات جامعة مثلا او وزارة او غير ذلك تطرح مشروع مناقصة بناء كلية كذا وكذا. خلاص؟ فيتقدم المقاولون بعروضهم تسمى مناقصة ليش؟ لان هذه الجهة ستأخذ انقص سعر تتحقق فيه الشروط. طيب ايش هي الشروط قال لك تبغى تعرف الشروط؟ ادفع خمس الاف ريال لشراء دفتر الشروط ولا تدخل في المناقصة الا بعد دفع وشراء دفتر الشروط. خلاص؟ هذه هي المسألة. وهي كثيرة تحصل دائما في المناقصات. فهل يجوز للجهة ان تأخذ مبلغ مقابل دفتر الشروط الذي قرره المجمع الفقهي انه لا يجوز ذلك الا بقدر الفعلية. اما ان تجعلها الجهة وسيلة للتربح. يعني يقول لك والله نحن دفتر الشروط هذا كلفنا دراسات مكتب استشاري واعداد هذا الدفتر كلف مثلا على سبيل المثال آآ عشرين الف ريال تمام والمتوقع ان يدخل في المناقصة عشرين مقاول فنطرح ايش دفتر الواحد بكم؟ بالف ريال. اما اكثر من ذلك فلا يجوز. قالوا لانه من اكل اموال الناس بالباطل. لانه هذا ليس لا يقصد فعلا الشروط انا ابغى اشتري دفتر الشروط احطه عندي في المكتبة. لا حقيقة انا اريد ان ادخل المناقصة وهذا وسيلة اليه. نعم الدفع وهو ما ادري. لا ادري الله اعلم. تفضل يا شيخ قرر انه يجوز بقدر التكلفة الفعلية فقط هذه التكلفة فعليا المجمع ما نص على هذا المثال لكن هذا مثال ينطبق عليه التكلفة الفعلية ليس المقصود التكلفة الفعلية تكلفة الورق يعني ريال هذي عشر ورقات بريال لا لا يظهر ان هذا المراد المراد التكلفة الفعلية لاعداد هذا داخل فيها الجهد المبذول. نعم اولا هذا عكس النجش عكس النجس يقول وما راح نشتري حتى ايش يتواطؤون هم مع بعض للاضرار بالبائع ليبيع باقل من سعر التكلفة نعم ليقولها لكن يجب على باله ان يبين عيوبها كما لا يجوز للمسلم واصحابه ان يزيد نعم الصوت طيب في الاخير؟ جيد ها طيب تفضل يا شيخ شرحنا لكم المناقصة الجهة تطرح تبغى انقص سعر نعم طبعا لانها نوع من مزايدة تنطبق عليها احكامها سواء كانت عامة او محددة جانبية او خارجية او سرية ويجوز قصر الاشتراك في المنافسة على مسمى المصنفين المصنفين رسميا ويجب ان يكون يعني لا مانع ان يحدد الان عندنا عقد مقاولة. مثلا يطرح على مناقصة. ما في مانع انه يحدد يقول ما يتقدم له الا من كان عنده رخصة مثلا مؤسسة مقاولات او نحو ذلك. نعم على ان السلعة انزل هذه القصة ان هذه القصة يكون من باب تعويضا له وبالمناسبة بيع العربون العربون شائع في تعاملات الناس. العربون انت تجي تشتري عندي سيارة تقول اسمع انا ابغى اشتري السيارة وخلاص ابا اشتريها واجيب لك الفلوس اقول انا ما ما لن احجز لك السيارة واضيع على نفسي صفقات اخرى الا اذا دفعت عربون السيارة بمئة الف تدفع عشرة الاف عربون وعندك مهلة ثلاثة ثلاثة ايام. اذا تممت بقية المبلغ اهلا وسهلا ما تممت راحت عليك العشرة الاف هذا هو بيع العربون وعليه عمل الناس. تمام؟ ما حكمه؟ جائز عند الحنابلة وحدهم من مفردات الحنابلة خلاص اما الجمهور يقولون بمنعه وسبحان الله بعض الناس يظن الحنابلة متشددين وكذا لا ترى في البيوع الحنابلة بالعكس يعتبر من المذاهب التي فيها سماحة يعني في بعض المذاهب فيها تشديد اكثر وانه على كل حال ما في مذهب اسمه فيه تشديد مذهب اسمه تساهل كلهم يأتي وينظر في النص الشرعي والادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمصالح المرسلة واقوال الصحابة فيحكموا لكن ليست قضية اني ابغى اسهل على الناس. المجتهد ليس من حقه ان يسهل ولا ان يصعب. انما واجبه ان يفتي الناس بما اقتضاه الدليل فان اقتوى الدليل الذي يراه الناس يسرا او الذي يراه الناس يعني فيه شيء من المشقة يجب القول به نعم. وكل منهم له دليل الذي يقول بجواز العربون استدل باثار الصحابة هم الحنابلة نعم. وقد قصد بعض اهل العلم ان شاء الله تعالى. ونتركه الى حينه ان شاء الله. نعم. وباختصار الايجار المنتهي بالتمليك قرار هيئة كبار العلماء عدم جوازهم. عدم جوازه. قرار المجمع الفقهي فيه تفصيل. فيه تفصيل فيه صور جائزة وهي اذا وقع البيع والاجارة على عين واحدة في وقت واحد. وصورة هذه الصورة لايش؟ الممنوعة لا اذا وقع العقد بيع وايجارة في وقت واحد على العين هذه ممنوعة. واذا كانت العين في مدة مستأجرة لها احكام الاجارة ثم يأتي بعد ذلك البيع في عقد منفصل فهذا ايش؟ جائز هذا اجمال الكلام ولا يكفي الاجمال سيأتي بالتفصيل ان شاء الله. نعم. البطاقات التجارية وهذه الذي ثم تقوم هذه المؤسسة المحددة وقد تأخذ عليه الوصفة السنوية لتجديد الفترة وهذا بيت محرم المتاعب التي سيحصل عليها غير معلوم. اكثر مما دفع به من خلال هذه النقاط. وقد ولان تعهد المؤسسة يؤدي وخلاصة القول في البطاقات التخفيض انها اذا كانت بغير عوض يعني مكتبة من المكتبات فيه زبون دائم عندهم اعطوه بطاقة تخفيض تمام من غير ان يشتري ولا يدفع في ذلك عوضا هذا لا بأس البائع من حقه ان يخفض لهذا لا يخفظ لهذا ما في اشكال واضح واما اذا كانت بطاقة التخفيظ تدفع بعوض وتشترى فهذا لا يجوز وهذا الذي اللجنة الدائمة وقرار المجمع الفقهي ليش؟ لانه غرض انا ادفع لك ثلاث مئة ريال مقابل البطاقة. بكرة جاني نقل من البلد وما عاد ايش استفدت منها ممكن استفيد منها يعني ادفع ثلاث مئة ريال واستفيد تخفيظات بقدر الف في السنة وممكن ادفع ثلاث مئة ريال واستفيد قضت بعشرة ريال وممكن ما اخذ ولا تخفيض. نعم. فهذا حقيقة الغرر. وهذا شاعت وكثر التعامل بها. نعم مجانا ولا فيها فلوس؟ شوف اذا كانت تعطى مجانا فهذا لا بأس فان كان اذا اشترى المشتري حسبت له نقاط واعطي التخفيظ بعد ذلك فان كان المشتري يشتري بقصد لهذه النقاط تمام بهذا حصل الغرر ودفع عوض مقابل شيء فيه غرض. واما اذا هو يشتري من البقالة وهم اعطوه تبعا فهذا مغتفر. نعم. ويغسل هذي البطاقة ويعينها لانه يحصل له مثلا كم كيلو مثلا هذا هو الملف ثم يحصل له مجانا كثيرا. نعم ما دامت مبذولة مجانا وهو لم لم يشتري التذكرة او يشتري البضاعة لتحصيل نقطة ما ما حصل هذا في باله فان هذا حصل تبعا وهو مغتفر. نعم. هذا الذي الاشهر من اقوال العلماء المعاصرين في هذه المسألة وما يسمى وهي تنقسم الى قسمين. طيب نشرح لكم هي قبل ان البطاقات التي تصدر عن البنك نوعان. بطاقة ائتمانية غير مغطاة. والاصل ان المغطاة لا تسمى ائتمانية يعني اذا كانت ائتمانية فهي غير مغطاة. واما تسمية المغطاة بالائتمانية فهو مجاز. ايش خلينا نرجع للمسألة من اولها اصلا ايش هي البطاقة؟ البطاقة التي يصدرها البنك نوعان. النوع الاول انت عندك حساب في البنك يعطيك البنك بطاقة لاجل ان تسحب من حسابك. فهذه البطاقة عبارة عن ايش؟ عبارة عن عن اداة لاستيفاء الدين الدين الدين نعم كيف دين؟ خليني بس اقول لكم مقدمة قبل هذا حينما تذهب الى البنك وتعطيه عشرة الاف ريال وتفتح حساب. هذه العشرة الالاف ريال منك للبنك عبارة عن ايش؟ عبارة عن قرض من المقرض؟ العميل الفقير الطالب المسكين. من المقترض؟ البنك ليست وديعة وانما هي قرض ليش؟ اذا تبغى وديعة ياخذ الفلوس يحط لك هي في ظرف عليه ويكتب اسمك فلمن تجي تبغى تسحب يفتح الظرف ويعطيك منه هذه وديعة. الوديعة هي دفع المال لمن يحفظه يرد عينه. اما القرض فهو دفع المال لمن يملكه ويرد بدله. البنك يملك المال ولا لا؟ يدخله في مشاريع تجارية وانت ما انت داري عن شيء. البنك يستفيد من هذا المال اما تحسبه فاتح كذا بس يحط لك فلوس في الخزنة. فالبنك نستفيد من هذه الاموال اذا البنك يتملك المال ولا لا؟ ويرد لك عين المال ولا بدل المال؟ بدل المال. اذا صارت قرض ولا وديعة قرض حتى لو سميت اصطلاحا وديعة مصرفية فحقيقته الفقهية قرب. ماشي؟ وهذا القول هو الذي يعني يكاد يكون اتفاق بين العلماء المعاصرين يعني الخلاف فيه ضعيف جدا. نعم البنك ضامن للاموال. البديعة لا يضمن اذا تلف المال من غير تعدي ولا تفريط جيت للبنك قلت لو سمحت ابغى اصرف حسابي عشر الاف خمس الاف قال لك لا تلفت من غير تعدي ولا تفريط البنك ضامن قانونا وفقها لانه مقترض ضامن على كل حال. طيب يستثمر طبيعي القرض قرض ايوه دين القرض نوع من انواع الدين. نعم. طيب اذا اذا تقرر ان البنك مقترض. فلما تحط بطاقة الصراف خذ الف ريال هذي العملية عبارة عن ايش؟ استيفاء للقرض. فلا اشكال في ذلك. هذه هذا النوع الاول وهي الصراف الالي العادي. النوع الثاني بطاقة الائتمان. وش بطاقة الائتمان؟ البنك يقول انت ما شاء الله عميل. عندنا عندك حساب طيب كذا خذ هذي البطاقة غير بطاقة الصراف وش يسوي فيها؟ قال لك لو لو رصيدك فاضي حتى لو رصيدك ما هو فاضي تستطيع ان تصرف من هذه البطاقة الائتمانية ولا يخصم شيء من حسابك الا في نهاية الشهر. ماشي؟ فهذه حقيقتها ايش ايضا طرد لكن لكن البنك هو المقرض. والعميل ترد ويسدد في نهاية الشهر. واضح؟ فاذا اشترى بها بضاعة تشتري بها بضاعة وتدخل على حسابك تلاقي حسابك كما هو لم ينقص منه شيء خلاص؟ لانها قرض اقرظك؟ قال الموعد اخر الشهر. ماشي؟ فما احكام البطاقة الائتمانية؟ هذا سيذكر المؤلف. نعم غير المغطاة هي ايش؟ الائتمانية اللي تصرف اللي يعطيك البنك قرض ما تصرف من حسابك وانما يقرضك نعم. وهي الحكومة ولذلك من اصدرها من تشتري من محل بالبطاقة الائتمانية ما يخصم من حسابك. البنك يسدد للبائع. يخصم من عند البنك ويسدد للبائع. نعم. فحكم ارسال طريقة التاريخ الاسلامي او كانت اسلامية وان زادت على ذلك. فلا حرج في ذلك وانزالا على ذلك فهو بيع محرم القرض هل يجوز فيه الزيادة؟ لا سواء كانت مبكرة او متأخرة. يعني انت لما يجي البنك يصدر لك بطاقة يقول هذي البطاقة تسمح لك باني اقرضت شهريا عشر الاف ريال. ممتاز. اذا تقرضني عشرة الاف ريال اردها كم؟ عشرة الاف. لو اشترى علي ان اردها عشرة الاف ومئة ريال فهو ربا. صح ولا لا؟ فلو قال لك البنك انا اصدر لك هذه البطاقة بمئة ريال ولا اطلب منك زيادة عندما تقترض يجوز؟ في الحقيقة انه ايش؟ اخذ الزيادة مسبقا صح ولا لا؟ الزيادة اخذها مسبقا ولا لا؟ فحصل القرض بزيادة ولا لم يحصل؟ معانا يا مشايخ طيب اذا لا يجوز ذلك. الا اذا كان البنك يأخذ بقدر التكلفة الفعلية. قال لك والله البلاستيك هذا يكلف هكذا وطباعتها تكلف علينا كذا هذه البطاقة تصدر مثلا بخمسة ريال ويأخذ منك التكلفة الفعلية لا بأس بذلك. التكلفة الفعلية يجوز اخذها نعم صورة ذلك اتصلت علي وقلت يا عامر احتاج منك سلف الف ريال. قلت لك ما عندي سيارة انا راح اخذ تاكسي واجيك بس التاكسي عليك التاكسي عليك فنزلت واخذت تاكسي بعشرة ريال. واعطيتك الالف وانت سددت للتاكسي. يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن قلت لك حق المشوار عشرة ريال انا بخرج وبحسب عليك ساعة ونص اعطيني مئتين ريال يجوز؟ لا يجوز واضح؟ اما التكلفة الفعلية الاساسية فلا بأس بها. نعم. طبعا حساب التكلفة الفعلية محاسبيا فيه خلاف ومدارس بين المحاسبين. ايش هي الفعلية يعني العميل هذا دخل الفرع لمدة عشر دقائق هل تحسب عليه جزء من ايجار البنك؟ ولا لا؟ هل عليه جزء من الكهربا هل تحسب عليه جزء من اجرة الموظف الذي قام بالعملية هل في اشياء كثيرة فيها خلاف؟ هل تدخل في التكلفة الفعلية نعم. هناك البحث في بحث في دار النفائس مطبوع اسمه التكلفة الفعلية. نعم واحد اسمه السويداني نسيت وش اسمه الاول لكن انك سيأتي الان نأتي. نعم. السداد المتفق عليه هل يجوز البنك يقول انا اعطيك فترة سماح مجاني تسدد برأس المال اذا تأخرت عن فترة السماح يحسب عليك زيادة ولا لأ؟ هذا ربا صريح نعم. هل يجوز العميل يقول انا ادخل واخذ بطاقة وانا اسدد في الموعد لن اتأخر عن موعد السداد فلن تترتب عليه فوائد ربوية يجوز ولا ما يجوز الان يجيب عنها الشارع ايش يقول وفي حالة يوم الزيادة لا تفقد عليه الا عند التأخير الى السداد بحجة انه الذي تأخر عن السداد. هذه زيادة القدر وهذا يعني هو بمجرد موافقته على هذا الشرط انه اذا تأخر سيزيد فقد وافق على عقد ربوي ودخل في الربا دخل في الربا لانه تعاقد بعقد ربوي سواء سدد بعد ذلك المبلغ الربوي او لم يسدد فهو قد ارتكب اثما فان زاد فان سدد بزيادة فهذا قد جمع بين اثنين. واما مجرد الدخول ولو كان ينوي السداد المبكر فهذا دخول في عقد محرم. خلينا بس نكمل المسألة ونأخذ الاسئلة. نعم ناخد الانشطة. المغطاة اللي هي ايش؟ اللي عندكم يا طلاب تصرفون من حساباتكم. اللي يصرف فيها الطالب من او العميل من حسابه نعم فهذه هل هل يجوز للبنك ان يأخذ مبلغ مقابل اصدار هذه البطاقة ولا لا؟ ها بس التكلفة الفعلية ولا يجوز اكثر؟ الشارع هنا قيدها بايش بالتكلفة الفعلية بعضهم قال بعضهم قال لا يجوز مرة واحدة بعض الهيئات الشرعية قالت ما يجوز مرة وحدة لا تكفي بعضهم قال وهو وجيه جدا يجوز الاخذ حتى لو كان اكثر من التكلفة الفعلية. ليش؟ لان شبهة الربا منتفية هو القرض ورد القرض بزيادة صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ طيب هنا من اللي مقرض؟ العميل مقرض البنك الزيادة هنا ستكون في حق في حق المقرض ياخذ زيادة؟ ولا المقترض المسكين المقترض هو الذي سيأخذ زيادة. فالمنفعة التي تكون متمحضة للمقترض ليست هي هذه التي يريد بها العلماء اه التي يريدها العلماء بقولهم كل قرض جر نفعا فهو ربا. المراد بكل قرض جر نفعا يعني جر نفعا لمن؟ للمقرض. اما هنا فالذي يأخذ الزيادة هو وهو البنك في هذه الصورة نعم. ولهذا قول الشارح التكلفة الفعلية لهذه البطاقة هذا يعني غير متجه فيه نظر نعم ايضا هذا تقييده بالتكلفة الفعلية ليس بشرط يعني لو قال لك يا اخي الان انا اقتربت منك حقك علي ايش؟ اني ارد القرض اليس كذلك؟ حقك علي اني ارد القرض لكن ليس من لازمي انا وليس من الواجب علي اني اعطيك بطاقة صراف واني اوفر لك صرافات في الطرقات فاذا انا تكرمت عليك وفر لك صرافات في الطرقات وبطاقة راح اخذ منك مبلغ تمام هذا لا يدخل في الربا فيما يظهر ولهذا اكثر العلماء المعاصرين على ان هذا لا لا يقيد بالتكلفة الفعلية لا يقيد بالتكلفة الفعلية. نعم. لانه زاد قيمة النظافة وقيمة عملية السهل فهي محرمة لانها ربا هذا زي ما قلت لكم هذا الذي قاله الشارح انها اذا زادت عن التكلفة الفعلية الفعلية لانها ربا هذا فيه نظر لان الزيادة هنا لا تتعلق ببطاقة ائتمان العميل فيها مقترض وانما الزيادة هنا صلة للمقرض نعم. للمقرض وهذا يدل على ان ادراج العبارة هنا يبدو لي انه قد يكون حتى خطأ مطبعي. ليش؟ لانه قال يكون دفع زيادة مشروطة لمن للمقرض والحقيقة ان صورة المسألة الزيادة مشروطة لمن؟ للمقترض البنك هنا مقترض وليس مقرضا البنك في سورة الحساب الجاري مقرض ولا مقترض؟ مقترض والشارع يقول هذا لا يجوز لانه زيادة مشروطة للمقرض فكلامه لا لا يصلح تعليلا لما ذكره نعم. يكون اقرب هذه مسألة خلافية سنختم بها ونصلي ونرجع بعد الصلاة. هذه المسألة وهي انسان عنده عنده حساب جاري في بنك الف. ما نبغى نقول اسم طيب بنك الف. وهو ماشي في السوق اراد ان يسحب فوجد صرافا لبنك اخر بنك باك خلاص يعني نقول عندنا بنك مثلا التوفير وبنك التيسير حسابي في بنك التوفير فوجدت يعني ماكينة جهاز التيسير. تمام؟ خلصت بطارية الكاميرا خلصت؟ على وشك. طيب. اه فجيت وانا حسابي في بنك التوفير. دخلت بطاقتي في ماكينة الصراف حقت بنك التيسير وسحبت الف ريال اخذت الف ريال. هذي الالف اقتربتها من بنك التيسير ولا اخذتها مباشرة من حساب تشامبي في بنك التوفير. ها طيب هذي المكينة حقت بنك التيسير. ها العلماء اختلفوا في تكييفها. بعض المشايخ قالوا انت الان اخذت الورق النقدي التابع لمن من البنك الثاني بنك التيسير. فانت في الحقيقة اقتربت من بنك التيسير. وما الذي سيحصل؟ سيسد عنك بنك التوفير الالف ريال اللي سحبتها. يسددها البنك التيسير. يسددها كم؟ الف واربعة ريال الاربعة ريال هذي حقت ايش؟ خدمة العملية اذا انت استخدمت بطاقة الصراف في بنك اخر ياخذوا عليك على العملية اربعة ريال فقالوا هذه العملية افضت الى الربا. ماشي؟ القول الثاني قال لك لا يا اخي انت تدخل البطاقة وتسحب من حسابك اصلا. واصلا البنك اللي عندك هذا بنك التوفير له حسابات مفتوحة في بنك التيسير. فانت مباشرة تسحب من حسابك وهما قولان للعلماء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. تؤذن هذه التي تؤخذ شهريا او سنويا