وعليكم السلام نبغى ناخذ منك درس امس. درس امس بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وصلنا الى ما يتعلق بباب بيع الاصول والثمار. وفي هذا الباب يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بيع الاصول والمراد بها هنا في سورة ما لو باع الانسان نخلا فان النخلة اصل تمرة هو ايش؟ الثمرة. فما حكم بيع الاصل واذا باع الاصل فما الذي يدخل فيه؟ وما حكم بيع الثمرة مستقلة عن نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى روي عن النبي صلى الله عليه قال الشاكر وفقه الله تعالى قال الشيخ نعم بالنسبة لبيع الثمرة عندنا الثمرة تمر بحالات نجمع ونعرف احكام الثمرة من اول الى الاخير. عندنا الثمرة قبل ان تخلق. الثمرة قبل ان تخلق وقبل ان توجد ما حكم بيعها؟ وين مر معنا ولا ما مر؟ مر في الدرس الاول لما قال المؤلف ولا يصح بيع المعدوم كما تحمل شجرته. اذا قبل ان تخلق هذه لا يجوز بيعها. وهذا موجود بيع الثمرة قبل ان تخلق موجود. ويحصل كثيرا فيأتي انسان تاجر مثلا من تجار التمر الى صاحب مزرعة ويقول له ايش؟ اشتري ثمرة المزرعة هذه سنة كلها والثمرة لم تخلق بعد. فما حكم هذا البيع؟ هذا لا يجوز. وقد يتحايل على ذلك بعقد اجارة فيقول استأجر منك المزرعة لمدة سنة بشرط ان تكون الثمرة لي داخل في الايجارة فهذا حقيقة عقد الاجارة المراد به ايش؟ المراد به الثمرة لا يراد به فهذا ما حكمه؟ ايضا لا يجوز. المرحلة الثانية خلقت الثمرة ووجدت. خلقت الثمرة ووجدت لكنها لم يبدو صلاحها. فما حكم بيعها؟ نعم لا يجوز ذلك ايضا قبل بدو الصلاح الا بشرط القطع في الحال. يقول تشتريها وتقطعها وتاخذها. فان كان فيها نفع جاز ذلك وان لم يكن فيها نفع فانه مما سبق معنى انه لا يصح بيع ما لا نفع فيه. اما ان كان في نفع فانه يصح بيعها بشرط ايش؟ القطع في الحال. ماشي؟ طيب بعد ظهور الثمرة يأتي بعد ما خلقت الثمرة ووجدت يأتي صاحب هذا النخل ويلقحه ويؤبره تمام؟ قبل آآ يلبحه ويأبره. طبعا التلقيح والتأبير يكون بعد تشقق الطبع يعني خليني نرجع شوية. وجدت الثمرة لكنها موجودة في طلعها لم يتشقق بعد. تعرفون الطلع الذي يكون فيه ثمر النخل في اول شيء ثم يتشقق. ويبدو الثمر. بيعه اللي عندنا قبل تشقق لا يجوز بيعه بعد بعدما يتشقق الطلع يجوز بيعه بشرط ايش؟ القطع وفي الحال كما ذكرنا والكلام كله هنا عن الثمرة وليس عن بيع النخب. طيب المرحلة التي بعدها اذا بدأ صلاحه اذا بدأ صلاحه فهل يجوز بيعه؟ نقول يجوز بيعه اذا بدا الصلاح في التمر يجوز بيعه سواء شرط فيه القطع في الحال او شرطت فيه التبقية الى وقت ايش؟ جذاده وقطف الثمر وضحت المراحل هذي. طيب هذا في بيع الثمرة واما في بيع النخلة عندنا اذا باع النخلة قبل ان تخلق الثمرة. فالثمرة لمن بعدما تخلق للمشتري الذي اشترى نخلة بطبيعة الحال. طيب ان باعها بعدما خلقت الثمرة وقبل ان يتشقق الطلع. فالثمرة لمن ايضا للمشتري تنتقل الثمرة معا الاصل مع النخلة. واضح؟ الحالة الثالثة اذا باعها عندما تشقق الطلع تمام فحين اذ نقول الثمرة للبائع. تنتقل ملكية النخلة للمشتري ولا تنتقل ملكية الثمرة للمشتري بل تبقى للبائع الى الحصاد والجداد الى ان تقطف. واضح؟ من يوم تشقق الطلع. والمؤلف رحمه الله ذكر الحديث يبين فيه هذه المسألة ان الانسان اذا باع نخلة بعد ان تؤبر فثمرتها لمن؟ للبائع ولا تنتقل الملكية فيها مع النخلة وانما تبقى من للبائع. الحديث يقول فيه بعد ان تؤبر. والمذهب ان العبرة في ذلك بتشقق الطمع موافق للحديث ولا مخالف؟ ها؟ مخالف للحديث ولا موافق؟ ليش؟ احسنت. تشقق الطمع هو نت التأبير لان التأبير قد يحصل بفعل المالك صاحب النخل وقد يحصل بالرياح وبالحشرات وما الى ذلك فبمجرد تشقق الطبع فهذا مظنة لايش؟ للتأبير. ونحن لا نستطيع ان ندري والله جاءت الرياح اللقاح او لم تأتي فتقام ايش؟ المظنة مقام المئنة يعني مظنة التأبير تقام مقام التأبين نفسه ولهذا يكون الحكم معلقا بايش؟ بتشقق الطلع. وظحت؟ خلاص هذي قصة باختصار لموضوع النخل. من باب اولى اذا باع النخلة بعدما بدا صلاح التمر يكون الثمرة لمن؟ للبائع الا ان يشترطها المبتع في الصور التي قلنا الثمرة تبقى للبائع اذا اشترطها المشتري قال انا اشتري النخلة بشرط ان يكون الثمرة ان تكون الثمرة لي فانها تكون له بحسب الشرط نعم هذا الرجل عنده مزرعة. وفرق بين الشجر والزرع. الكلام السابق على النخل والشجر. قلنا النخل عرفنا انه بتشقق بالنسبة لسائر الاشجار التي لها ثمار العبرة فيها ببدو ببدو ايش؟ الثمرة ببدو الثمرة وليس ببدو الصلاح ببدو الثمرة فان باعها بعد بدو الثمرة فالثمرة لمن؟ للبائع لا تنتقل الملكية الثمرة تنتقل في الشجرة فقط. ماشي؟ طيب هذا بالنسبة للاشجار بالنسبة للزروع ما الحكم؟ اول شيء نريد ان نعرف الفرق بين الشجر والزرع. الشجر هو الذي له ساق. شجرة. بخلاف الزرع مثلا عندك الجرجير والخس ها وايش كمان؟ والبصل والنعناع هذه كلها ايش؟ هذه كلها زروع وليست اشجارا واضح فما الحكم فيها؟ اذا باع ارضا وفيها زرع. ما شاء الله قطعة ارض كلها مزروعة نعناع. مثلا فباعها هذه الارض النعناع لمن؟ يبقى للبائع ولا ينتقل للمشتري؟ ماذا قال المؤلف؟ قال وان باع الارض وفيها في اداب صبر وهذا الزاء لا يحصل الا مرة في الدنيا والشعير. ان كان لا يحصد الا مرة مثل البر القمح فان القمح تحصده مرة واحدة وبعدين تزرع من جديد. واضح؟ فهذا القمح يكون للبائع لا ينتقل الملك فيه تبعا للارض. لا. الارض تنتقل للمجتمع واما البر فانه يبقى للبائع. نعم. فان اشترطه نعم. فان اشترط المسلم ان الزرع وان كان يجلس مرة بعد اخرى الاصول بعض الزروع انت تقصها من فوق تمام ثم تنبت بعد ذلك يعني مثل البرسيم تقص الموجود ويبقى الزرع فينبت مرة اخرى ويحصد مرة اخرى. فاذا باع الارض وفيها برسيم او فيها نعناع نقول لك ايش؟ الجز الظاهرة. خذ النعناع الموجود الان احصد. وابقي الاصل مع الارض لمن للمشتري نعم المسألة الاولى كنا نتكلم فيها عن بيع الثمرة مع مع اصلها. الان نتكلم عن بيع الثمرة وحدها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نعم اذا باعت ثمرة بعد بدو الصلاح له خياران ممكن يبقيها الى الجداد وممكن يشترط القطع في الحال قد تكون الثمرة في اول بدو الصلاح لكنها لم تبلغ ايش؟ تمام استوائها فيتركها اليه الى وقت الجداد لا بأس. نعم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذي مشكلة ترك الثمرة قال اتركها الى موعد الجداد تركها الى موعد الجداد وجاءت جائحة اثناء ذلك. فما معاها او جراد او ايا ما كان. فهل يسترد ما دفعه من من ثمن الثمرة ولا يقول خلاص تلفت على ظمانك؟ قال لك يسترد ما دفعه من الثمن. بما يأخذ احدكم مال اخيه من غيره نعم. خليه في الاخير. نعم. البخاري ومسلم رحمه الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النحل حتى تسلو فقلنا وصلاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثمر النخل اللي هو التمر اول ما يظهر يكون لونه ايش؟ اول شيء اخضر تمام فاذا صار لونه اصفر او احمر يكون صالح للاكل ولا لا؟ يكون صالحا فهذا هو بدو الصلاح في ثمر النخل ان او يصفر بعض الانواع تصفر وبعض الانواع تحمر. نعم. واما العنب صلى الله عليه وسلم انه نهى نهى حتى يسود وعن الحبل حتى العنب حتى يسود اللي هو عنب الاسود واما العنب الاخضر لهذا قال المؤلف ان يتموه حلوا قال في حاشية الروض عندكم قال اي يصفر لونه ويظهر ماؤه وتذهب عفوته من الحلاوة فان كان ابيض حسن قشره والمقصود ان وفيه الصلاح للاكل نعم. والصلاح فيما روى البخاري ومسلم الالباني رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن بيع الثمار. والثمار تكون من الفواكه غالبا ولا من الخضروات؟ الفواكه ثم انتقل الى باب ايش؟ الخيار لانه الخيار من الخضروات صح كده يا شيخ ولا؟ طيب اقرأ الخيار ذا خيار المجلس والشرط الطلاب ما ينتبهون اما اذا استشيخهم خبص احيانا. احيانا واحد خطبة الجمعة يبقى غافل وساهي اذا اخطأ. الامام خطأ استيقظ مرة كنت ادرس الطلاب في كتاب المناسك. واحد كان مسرح مرة فجئنا عند قال ثم يدفع من مزدلفة بسكين اذا كنت انا اللي اقرأ فقلت ثم يدفع من مزدلفة فاتى بسكينة ليش؟ لاجل ان يذبح بها الهدي في منى فجاء استيقظ الطلاب بعد سبات نعم. والا فالثمرة الزم ان تكون من الفواكه قد تكون من خضروات صح ولا لا؟ ما ما يلزم والذي يسمى وهو حق لكل منهما الا ان يتفقا على ابطاله. ويقول احدهما للاخر مثل بعد البيت مباشرة لا خيار لواحد منا بعد هذه او يحط لوحة على في الدكان يقول ايش ؟ ممنوع استرجاع البضاعة بعد اصدار مثلا فحينئذ يكون قد اتفق على اسقاط خيار المجلس نعم. ولكن طبعا هذا يسقط خيار المجلس لكنه لا يسقط خيار العين اذا ظهر في السلعة عيب. نعم. ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل واحد وان تفرط رحمهم الله وايضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. استطراج بس خفيف استطراد. خيار المجلس حديث ابن عمر هذا الاول رواه الامام مالك ايضا في موطئه. رواه عن من؟ عن نافع عن من؟ عن ابن عمر. عن الرسول عليه الصلاة والسلام الامام مالك رحمه الله لا يقول بثبوت خيار المجلس. لا يقول بثبوت خيار المجلس. بلغه الحديث يا شيخ ها بلغه ما بلغك الا من طريقه. ما هو بلغه الحديث يعني بلغه الحديث باصح اسناد على وجه الكرة الارضية تمام عن مالك عن ابن عمر طيب كيف يترك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نقول والله المسألة هذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول وقال فيها مالك بخلاف قوله جاء واحد للامام مالك قال خيار المجلس رويته في الموطأ يقول هل هل عرفت الحديث حديث خيار المجلس؟ قال عرفته وانت تلعب في البقيع مع الصبيان. تمام؟ فمثل هذا الحديث الامام مالك بلغه الحديث وعرفه ولكنه حمله على معنى غير المعنى الذي حمله عليه جمهور العلماء ومن القرائن له في ذلك ادلة وقرائن. المقصود ينبغي لطالب العلم ان يحذر من قضية ان يأتي الى قول من اقوال الائمة يقول يا اخي هذا قول مخالف للنص ومصادمة للنص وهذا للاسف كثير من طلبة العلم عنده جرأة على هذا. فيأتي مثل المسألة الان وصلتني رسالة في الواتساب. في مسألة صيام يوم عاشوراء يوم السبت تمام؟ يقول ان هذي فيها نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز الصيام. فلا عبرة في ذلك بقوله ولاحد من الناس كائنا من كان وينبغي ان نحيي مذهب اهل الحديث بنشر هذه الرسالة وهو انه لا يجوز صيام يوم السبت في يوم عاشوراء مذهب اهل الحديث من هم اهل الحديث مالك لا يقول به احمد لا يقول به. الشافعي لا يقول به. من يبقى من اهل الحديث؟ يعني واحد من علماء الحديث قال به كان يقال هذا مذهب اهل الحديث ويتعامل مع المسألة كأن المسألة نزلت وحي على هذا الشخص صاحب الرسالة في اخر الزمان يعني يحكم على اقوال الائمة وجماهير العلماء بانه مصادم للنص الصحيح الصريح. واذا وجدت مسألة تظن ان فيها نص صحيح صريح لم يقل به الائمة وجماهير الامة فاعلم ان عندك انت وليس عندهم ان المشكلة فيك انت ليست فيهم. اما انك صححت حديث ضعيف تمام او فهمت الحديث على غير ما فهموه او ان الحديث هذا حديث منسوخ تمام وانت تظنه محكما فليبدأ الانسان اولا باتهام فهمه قبل ان يتهم افهام من سبقه وبالله التوفيق. نعم في مجلس العقد فقد وجب البيت. نعم. شف في بطارية انا جبت بطاريات جديدة. نعم. قال فان تفرق او لم يترك احدهما البيع اي لم يفشخ ويبطله مجلس العقد فقد وجب البيع اي لزم البيع في حق البائع والمشتري وليس لواحد منهما الخيار في فسخ العقد للحديثين السابقين الحديث حكيم وحديث ابن عمر قال الا ان يشترطا الخيار لهما اذا الكلام السب هو عن خيار المجلس. الكلام الاتي هذا عن خيار الشرط. ما معنى خيار الشرط ان يشترط المتبايعان او احدهما. الخيار مدة معينة. فيقول والله انا اشتري منك هذه البضاعة لكن لحق فسخ العقد لمدة ثلاثة ايام فهذا يسمى خيار الشرط قال الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما لهما واضحة. سورة لاحدهما الان في محلات الملابس. يعطونك الخيار لمدة ثلاثة ايام او لمدة اسبوع لمدة ثلاثة ايام او لمدة اسبوع هذا خيار للطرفين ولا للمشتري فقط؟ للمشتري فقط نعم اشتغلوا ولا زدنا الطين ولا اشوف العكس يمكن نجي نحط اللولة بس او شوف هذي طيب قال فاذا شرط عند العقد ان لكل منهما او لاحدهم الخيار مدة معلومة كشهر او اكثر واقل فلمن له الخيار الحق في هذه المدة ان يفسخ العقد ويبطل البيع ويسمى هذا الخيار خيار الشرط. ومن ادلة هذا الخيار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسلمون على شروطهم وملكية المبيع تمام يا شيخ؟ وملكية المبيع في مدة الخيار نعم قال بهذه الصيغة وكثير من المصائب الاسلامية لانها لديها اختيار هذه مسألة المرابحة للامر والشراء ان البنوك الان لما تذكرون المرابحة بالشراء جاء العميل الى البنك يقول اشتري لي هذه السيارة وانا سوف اشتريها منك. قلنا ان الوعد غير ملزم وان المشتري من حقه يترك السيارة والبنك ولا يلزمه ذلك قضاء. طيب ماذا يعمل البنك خروجا من الاشكال؟ البنك لما يشتري السيارة يشتريها ويشترط فيها الخيار مدة اسبوع فاذا العميل جاء واشترى الحمد لله. واذا لم يشتريها العميل ردها الى بائعها. ما حكم بيع البنك السيارة في مدة الخيار الذي اشترطه لنفسه. يجوز؟ نعم يجوز. لان الخيار هذا حق له هو. الخيار هنا ليس للطرفين بل للبنك فقط فمن حق البنك ان يبيع فاذا باع فقد فسخ خياره. نعم. يجب العدل فيه عيسى من الطاعات فاذا يعني فيسقط باسقاطهما له. نعم فالمشتري الذي وجدت السلعة وبين اخذ ما ينقص هذا السلع فينظر ما قيمة هذه السلعة والوقت في ذلك الوقت الجهاز السلك بس يمكن اللفة العقدة هذي تفكها السلك هو السلك لما يمسك يسبب مشكلة وهذا ارفعوا الجهاز على الطاولة هنا. عشان اولى سلكي. تفضل يا شيخ مشي مشي ودليل هذا الحكم ان ان هذا العيب ينقص السلعة طيب خليني اقرأ لانه شوف انا اقرأ ماشي هنشتغل مخيم هذان قولان المذهب يقول اذا وجد في السلعة عيب فمن حق المشتري ان يختار احد امرين اما ان يمسك السلعة ويأخذ العرش. او يردها. القول الثاني الذي اختاره الشارح يقول ليس له الا ان يمسك السلعة بدون ارش او يردها. واضح؟ الشارع يقول ما في ارش. تبغاها؟ امسكها. اهلا وسهلا. ما تبغاها؟ ردها وخذ الثمن كاملا. نعم والقول الاول هو الصحيح والراجح من المذهب. الاول هو الراجح في المذهب. انه له حق الارش مو عندي الراجح في المذهب. نعم او استعماله لان الاخراج بالضمان لما روى الامام احمد خليه عندي شوية طيب كما روى الامام احمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اشترى غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم غلة بالضمان. سورة المسح انه حدث في مدة الخيار يعني بعد ما اشترى السلعة وقبل ان يردها بالعين. حصلت لها غلة تمام مثل عبد راح شغله وتكسب من ورائه فهذه الغلة لمن؟ لما يردها يرد الغلة ولا يرد السلعة بدون الغلة؟ يردها بدون الغلة لان الخراج بالضمان ايش معنى الخراج بالضمان؟ يعني هذه السلعة لو تلفت في هذه المدة ستتلف على المشتري ولا لا؟ ستتلف على المشتري. فكما انه سيتحمل ضمانها وخسارتها فانه يأخذ ربحها الغنم بالغرم. قال واذا تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله رش العيب لانه تعذر رد المبيع فتعين الارش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذي صورة لو تلفت السلعة ما عاد في ارش خلاص اه عفوا ما عاد في رد تلفت السلعة ما يمكن ردها تالفة تعين هنا هنا ايش؟ يتعين العرش ويسقط خيار الرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. والتصنية ان يقوم البائع بترك حلب انثى بهيمة الانعام يوما او اكثر. ليش؟ ليكثر الحليب في ظرعها من يريد شراءها انها كثيرة اللبن يحسبها ما شاء الله حلوب. فان علم من اشترى المصرات بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها. بعد ما تراها اكتشف انها ما هي حلوب ولا شيء وان البائع خدعه بس خلى اللبن ثلاثة ايام في الضر حتى ينتفخ الظرع فاذا علم بها قبل ان يحلب المشتري فيردها من غير شيء. يعني يردها ويأخذ الثمن كاملا. وان علمه وان كان علمه بذلك بعد حلبه لها. رد معها قاعا من تمر كما في الحديث السابق. اذا حلبها وبعد ما حلبها اكتشف اللعبة فانه يرد الشاة من حقه ان يردها. ويرد معها صاعا من تمر ومكان الحليب الذي اخذه. قال وكذلك كل مبيع مدلس لا يعلم المشتري تدليسه. فله رده كجارية حمراء بائع وجهه يعني حط له مكياج او حط لها مكياج عشان يغطي قبحها. فلما غسلت وجهها في اول الوضوء اكتشف انها ورطة. فيردها ايش ها يردها ويأخذ ثمنها هذا يسمى خيار التدليس. ما يرد معاها صاع من تمر مكان المكياج. يردها ويأخذ الثمن. قال او سود شعرها عجوز وشعرها ابيض. فصبغ الشيب. قال اوجعده تجعيد عكس ايش؟ عكس الارسال المسترسل للمستشور تعرفون استشوار ها الشعر اذا كان مفرود تمام هذا هو المسترسل وعكسه المجعد تمام؟ يسمونه النساء عكس السشوار يسمونه فاسألوهم ان كانوا ينطقون الاورحى مما تدار بالماء. حبس الماء او ارسله عليها عند عرضها المشرف للمشتري الخيار بين ان يمضي البيع كما هو دون زيادة وبين ان يفسخه عن المصرى ومن امثلة التدريس التي تلحق التي تلحق بالمصراء. ما يفعله بعض باعة التمور والفواكه والخضار ونحوها في هذا العصر من وضع اوراق او قش او الواح او غيرها مما يأخذ جزءا كبيرا من الصندوق او المكتب او غيرهما مما تباع فيه هذه البضائع في اسفل هذا الوعاء ثم يضع البضاعة فوقها ليخيل للمشتري انه مملوء بضاعة وما يفعله بعض هؤلاء الباعة ايضا من وضع البضاعة الجيدة في اعلى الوعاء ووضع رديء في اسفل الوعاء ومن امثلته ايضا ما يفعله بعض باعة السيارات من اخفاء سمكرة السيارة او اخفاء عيب في بعض محركات السيارة وما يفعله بعضهم عند بيع مزرعة من اخفاء عيب في بئر ارتوازية فيها. شوفوا اذا كان فيه عيب واخفى فهذا خيار العيب ولا خيار التدليس ها عندنا خيار عيب وعندنا خيار التدليس ما الفرق بينهما في الحكم؟ ايش الفرق يعني؟ لو قلنا خيار التدريس ولا خيار عيب؟ في فرق؟ ولا كلها سوا في الاخير خيار الفرق في العرش فالأرش لا يثبت في خيار التدليس ويثبت في خيار العيب الشارح ما عنده مشكلة لأنه يقول اصلا خيار العيب ما فيه ارش لكن على المذهب نقول العيب اذا كان فيها عيب فيثبت فيثبت له خيار الامساك مع الارش والصور التي ذكرها اذا اخفاء عيب اذا كان فعلا فيه عيب فالظاهر والله اعلم انه يكون من خيار العيب. واما الصورة الاولى اللي اللي هي اخفاء السمكرة. يعني صار لها حادث ثم اصلحت بعد ذلك. فالعيب عولج ولا لا؟ عالج العيب واصلحوه لكن هذا ينقص في سعرها لانه يظهرها جديدة وفي حقيقة الامر هي ايش؟ مصدومة. هذا يعتبر لعله من خيار التدليس والله قال وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد. يقول هذا العبد يقدر عنده مثلا خبرة في النجارة او في الصناعة قال او كتابة ان العبد هذا يعرف يكتب وهو طلع ما يعرف يكتب ولا يستخدم الكمبيوتر ولا شيء. قال بان ادعى البائع كذبا ان العبد الذي يريد بيعه لديه لديه قرفة صناعية كحدادة او نجارة او انه بناء ماهر او مهندس او يجيد القراءة والكتابة او ان الدابة هملاجة والفهد صيود او معلم او ان الطائر مصوت بان ادعى البائع كذبا ان الدابة التي تركب كبعير او فرس او بغل او حمار هملاجا يعني حسنة السير او ان الفهد وهو حيوان يستعمل في الصيد ماهر في الصيد او مدرب على الصيد او ان الطائر الذي يشترى من اجل صوته كالديكي والذي يصيح اخر الليل وكالبلبل الذي يصوت وكالببغاء التي تصدر بعض الاصوات ذو صوت فاذا تبين ان جميع ما ذكره البائع مما سبق غير صحيح فلنشتر الخيار بين امضاء البيع ورده قياسا على المصران. ويقاس على المصرات كذلك ما جد في هذا العصر من تقليد العلامات التجارية المعروفة بالاتقان والجودة. فتجد بعض المصانع تنتج سلعا فتكتب عليها اسم شركة اخرى اشتهرت بجودتها منتجاتها او ترسم شعار هذه الشركة على هذا المنتج وقد يفعل ذلك وقد يفعل ذلك بعض الباعة لهذه السلع وذلك لترويج هذه البضاعة فيخير من اشترى هذه السلع بين امضاء البيع او فسخه حتى ولو كان هذا المنتج جيدا لان المشتري انما اراد شراء سلعة من انتاج الشركة التي قلدها هذا المنتج بهذه السلعة او البائع لها. واضح؟ واضح. ويستثنى من هذا ما يعني تحط علامة تجارية جهاز شفتهم مرة وانا طالع من الحرم. يقول جهاز ايفون بمئتين ريال. تمام؟ قلت والله ما شا الله. شايل رخصة فتشوف انه نفس شكل الايفون بس انه صيني وما فيه اي مواصفات. تمام؟ فهذا اذا اشتراها الشخص يظنها ايفون ثم تبين انها ليست كذلك فله الرد ولا لا؟ له الرد. قال ويستثنى من هذا ما اذا اخذت الشركة المصنعة اذنا من الشركة التي ولدتها والتزمت بالمواصفات والجودة الموجودة في منتجات الشركة التي قلدتها. لانه لا غش ولا تدريس في ذلك. وبالاخص ان التقليد على هذا النحو اصبح معروفا مشتهرا في هذا العصر فهي حينئذ في حكم فروع الشركة التي قلدتها مثل الوكالة وكيل. يعني الان بعض المطاعم ياخذ اسم مطعم من المطاعم ويشترط عليه المطعم اساسي ايش؟ مواصفات نفس مواصفات المطعم الاساسي. فهذا هل يثبت فيه خيار التدليس؟ لا. قال وفي حكم هذه المصانع كل من يقوم لغيره من اصحاب المطاعم او الفنادق او المنتجات الزراعية او الحيوانية وغيرها فتأخذ حكم المصانع على ما سبق تفصيله. ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه اي اذا فاخبر البائع المشتري بثمن سلعة بثمن السلعة فكذب عليه في ذلك او اخطأ فيه. فقال مثلا اعطيت هذه السلعة اعطيت في هذه السلعة عشرة الاف او قال اشتريتها بعشرة الاف ومراد المؤلف الثاني الثاني اشتريت بعشرة الاف وهو لم يعط فيها او لم يشتريها الا بخمسة الاف فاشتراها باكثر من قيمتها رجع عليه بالزيادة. صورة ذلك يقول انا راح ابيع لك هذا الجهاز برأس مال ما اربح عليك شيء. قال كم راس ماله؟ قال رأس ماله الذي اشتريته به عشرة الاف ريال تمام؟ فاشتراه قال ما دام رأس ما له عشر الاف خذ عشر الاف. ثم تبين انه كذب في رأس المال وانه اشتراه بخمسة الاف. يحق حينئذ ان يسترد خمسة الاف الفرق. قال رجع عليه بزيادة وليس له حق في ابطال البيع لان السلعة لا عيب فيها وانما الضرر في قيمتها وقد ازيل عنه هذا الضرر ودخلت عليه السلعة باقل من الثمن الذي اشتراه اشتراها به. وذهب بعض اهل العلم الى ان المشتري الى ان للمشتري الخيار بين امضاء البيع بالقيمة التي اتفق عليها وبين فسخه قياسا على تلقي الركبان وهذا هو الاقرب. نعم يقول لانه مؤلف انه الشارح يقول اما يمسكها بالثمن الزائد او او يفسخ العقد. قال ويقاس على تلقي الركبان ايضا ايضا نعم. قال ويقاس على تلقي الركبان ايضا ان يكتب البائع على السلعة سعرا اكثر من سعرها او يعرضها على المشتري بسعر اكثر من شعرها قولا ثم يبيعها عليه باكثر من سعرها. ويقاس على تنقي الركبان ان يكتب البائع على السلعة سعرا اكثر من سعرها. او يعرضها على المشتري بسعر اكثر من سعرها قولا ثم يبيعها عليه باكثر من سعرها. فهمتم شيء؟ انا ما فهمت شو مراد؟ ايوة. يعني مثلا السعر الموجود للسلعة عشرة ريال اه جيد احسنت. مثل هذا. مثل هذا مكتوب خمسة وثمانين وكم باعوا عليه؟ طيب خلاص الحمد لله بس قصدي لو يعني الكتاب او البضاعة مكتوب عليها في الرف عشرة ريال فلما جيت عند المحاسب في وسط الزحمة حسبها عليك بخمسطعش فهنا يثبت لك الخيار في نفس القضية التي سبقتك قال ويقاس على تلقي الركبان كذلك اذا زاد عليه في السلعة قدر ثلث قيمتها واكثر فهو غبن يوجب الخيار لان الثلث كثير كما ورد في الحديث في شأن الوصي. الغبن الغبن ايها الاخوة الكرام اذا غبن المشتري فهل يثبت له الخيار او لا؟ نقول لا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان يكون غبن بسبب تقصيره هو او بسبب استعجاله. يعني واحد مستعجل قال لك يعني يبغى البضاعة اليوم. ما عنده استعداد يكاسر ولا انتظر الى بكرة فاشتراها بالثمن الذي عرضت عليه وليس هو جاهل بالسعر وليس هو عاجز عن المماكسة. هو يقدر يكاسر يعني ايش يكاسر يعني يماكس في السعر وهو ايضا عارف بالاسعار فهذا لا يثبت له الخيار اذا غبن وانما يثبت خيار وابني للمسترسل الذي لا يعرف الاسعار ولا يحسن المماكسة اذا غبن غبنا يخرج عن العادة. نعم قال ويجب ايضا رد الزيادة وحظ وحظها من من الربح ان كان مرابحة والمرابحة هي ان يقول المشتري للبائع بعني هذه السلعة برأس مالها وربح عشرة ريالات يقول اشتري منك السيارة برأس مالها وعشرة بالمئة ربح. قال فاذا ادعى البائع ان رأس ماله مئة ريال فاعطاه المشتري مئة وعشرة فتبين ان رأس ماله ستون ان يرد الزيادة وقدرها اربعون ويرد معها ايضا من الربح وهو عشرة اربعين في المئة منه فيرد من الربح اربعة ريالات فيكون مجموع ما يرده اربعة اربعون ريالا اربعة واربعين ريالا. والاقرب ان المشتري يخير بين امضاء البيع وفسخه لما سبق في المسألة الماضية. وان بنى انه اي البائع غلط على في المرابحة فقال رأس ما لي خمسون ريالا واريد ربح عشرة ريالات فقبل المشتري ثم تبين ان رأس ماله مئة ريال فجر المشتري بين رده او اعطائهم ما غلط به وذلك لمنع الضرر عن البائع والمشتري في البائع لا يتضرر ببيع السلعة بخسارة وهو جاهل بها والمشتري لا يجبر على سعر لم يقدم عليه عند الشراء المشتري اشترى السلعة من البائع قال له اشتريها منك برأس المال قال خلاص ابيعك برأس مالها انا اشتريتها بمئة الف ريال وهي عليك بمئة الف ثم اكتشف البائع لما رجع الى الفواتير انه اشتراها بمئة وخمسين. وانه غلط ونسي سعرها فقال مئة. فهنا يثبت خيار لمن يثبت الخيار للبائع. نعم عفوا يثبت الخيار للمشتري بين ايش؟ بين الفسخ او دفع الزيادة. دفع الزيادة للبائع. قال وان بان انه مؤجل اي تبين ان رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وذكره للمشتري عند البيع مرابحة ولم يخبره البائع بتأجيله فله الخيار بين رده وامساكه فاذا اشترى شخص سلعة برأس ما لها وربح مئة ريال وقال البائع ان رأس مالها الف ريال فتبين ان هذا الالف سعر السلعة فعلا لكنه مؤجل بعد سنة يخير المشتري بين رد البيع او امساك السلعة بالسعر الذي اشتراها به حالا لان البائع لم يرضى بالبيع على هذا المشتري مؤجلا فلا يجبر على ما لم يرض به ومن الخداع في البيع يعني اذا قال راس مالها الف ريال وهو فعلا الف ريال لكنه الف الى سنة والمشتري بالف نقدا كاش. فنقول حينئذ يخير المشتري بين الرد وايش؟ والامساك وبعض العلماء يقول تؤجل له. قال ومن خداع في البيع وهو قريب من النجس المنهي عنه ما يفعله بعض كبار المستثمرين في سوق الاسهم. البورصة من استغلال للغافلين بطرح مجموعة من الاسهم لشركة معينة فيهبط سعر اسهم هذه الشركة لكثرة العرض فيسارع صغار حملة الاسهم هذه الشركة الى بيع ما بايديهم خشية من هبوط سعرها اكثر وزيادة خسارتهم بسبب ذلك. فيهبط سعرها اكثر. لذلك فيسارع هؤلاء الكبار الى هذه الاسهم بسعر اقل فيؤدي شراؤه لهذه الاسهم الى ارتفاع سعرها مرة اخرى لكثرة الطلب عليها وهذا خداع ظاهر. ويجري مثل هذا في بيع سندات قروض وفي سوق البضائع. ويمكن ان يقال انه يحق لمن خدع من صغار المتعاملين في هذه السوق وحصل له بسبب خداع المستثمر معين ضرر واضح رد هذه الاسهم على المستثمر الذي تسبب في غلاء هذه الاسهم ثم بيعها عليه واسترداد اسهم من المستثمر الذي تسبب في رخص هذه ثم اشتراها منهم سعر منخفض. صورة المسألة هذي تحصل في سوق الاسهم. تعلمون ان سوق الاسهم ترتفع فيه اسهم بناء على كثرة الطلب وتنخفض بناء على قلة الطلب وكثرة العرض. ماشي؟ فيأتي شخص عنده مليون سهم مثلا في شركة من الشركات. عنده مليون سهم هذه المليون سهم اذا عرضت كلها في وقت واحد سينخفض السعر ولا لا؟ فيه طلب يوازي هذي المليون ولا ما في؟ ما في. فعرظ هو هذا التاجر او صاحب المليون يقول ابغى ارفع اسعارها شسوي ماذا اصنع؟ ها يقول اول شيء ها؟ يعرض ما عنده فتنخفض الاسعار. صح ولا لا؟ لما تنخفض اسعار المساكين الناس اصحاب هذه الاسهم ماذا يعملون؟ يهربوا ومنها يقولوا الحق بيع قبل ما تنخفض زيادة. خلاص؟ فيزيد العرض وتنخفض الاسعار. هو ايش يسوي يشتري هذا المعروض كله بسعر منخفض جدا. لما يشتري هذا المعروض كله صار فيه طلب ولا لا؟ صار فيه طلب بعد ما اشترى راحت ارتفعت الاسهم. خلاص؟ فغرر بهؤلاء الناس واضطرهم للبيع بسعر منخفض فالمؤلف يقول ايش؟ يقول يثبت لهم يمكن ان يقال وما مجزم لكنه قال يمكن ان يقال انه يثبت لهم الخيار. قال وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى صاحبه. الا ان يرضى صاحبه. فاذا اشترى شخص سلعة فقال البائع بعد ثبوت البيع بعتك هذه السلعة بالف ريال مثلا وقال المشتري بل بعتني اياه بثمان مئة وليس عند احد منهما بينة تؤيد قوله فيحلف كل واحد منهما على انه صادق في قوله ثم يكون لكل منهما الخيار في فسخ البيع او قبول السلعة بالسعر الذي ذكره خصمه. لان هذا قول اهل المدينة وهو في حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفضل يا شيخ تقرا شوي ما في صوت ها اه في ميكروفون بديل ولا شي الصوت حقي انا ما يوصلك؟ اه من هنا ما يوصل طيب على كل حال بعدين يصير نركب التسجيل على على الكاميرا. ماشي. قال رحمه الله تعالى وذهب بعض اهل العلم شوف هذي بطارية خلنا نجرب شوف اذا ظبط معاك شي منها جزاك الله خير قال رحمه الله قال وفقه الله وذهب بعض اهل العلم الى ان البائع يحلف على قوله فان ابى لزمه قبول البيع بالشعر الذي ذكره المشتري. وان حلف خير المشتري بين ان يأخذ السلعة الشعر الذي قال به البائع وحلف عليه وبين ان يفسخ البيع لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب وفي ختام الكلام على مسائل الخيار احببت ان بيان حكمي مسألتين فيهما شبه بالخيار او ببعض مسائله انا بعض المسائل ربما اقرأها ولا اقف معها حتى ننجز وما دام الشارح ذكرها الحمد لله. المسألة الاولى الشروط في البيع وغيره من العقود والاقرب في هذه المسألة انه يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يشترط على الطرف الاخر اي شرط لا يخالف مقتضى العقد وفيه مصلحة لاحد المتعاقدين او للمعقود عليه لان الاصل في العقود والشروط الحل. ويدخل في الشروط الصحيحة في العقود نعم اه ما انتشر في هذا الوقت مما يسمى الشرط الجزائي لان لانه من مصلحة العقد كان يشترط رب العمل على المقاول انه اذا تأخر في انجاز العمل ان عن كل يوم تأخير مبلغ مئة ريال لكن يشترط الا يكون هذا الشرط الجزائي كثير عرفا بحيث يراد به التهديد المالي واكل مال الطرف الاخر بالباطل فانه حينئذ يجب الرجوع في تقديره للعدل والانصاف على حسب ما فات من مصلحة او لحقه من مضرة. طيب هذه نعم هذه المسألة ايها الاخوة الكرام من سائل المهمة والمشهورة في العصر الحاضر وهي مسألة الشرط الجزائي. الشرط الجزائي الذي يدخل في العقود صورته ان يشترط على احد الطرفين في العقد انه اذا خالف ما اتفق عليه في العقد فانه يتحمل غرامة. يتحمل غرامة عن هذا الاخلال ويقع هذا في احد صور يقع في له صورتان الصورة الاولى ان يقع في صورة تأخر في اداء الدين. تمام؟ والصورة الاخرى ان يقع في التأخر في انجاز العمل. تمام اما اذا كان الشرط الجزائي مشترطا في بسبب التأخر في الدين فهذا لا يجوز لانه من الربا يعني يقول مثلا آآ السيارة قيمتها مئة الف ريال. تسلمها في تاريخ واحد محرم الف واربع مئة وثمانية وثلاثين. خلاص هل يصح ان اشترط عليك شرط جزائي اذا اخللت بالتسليم في الموعد المحدد فكل يوم تأخر يزيد عليك المبلغ مئة ريال ولا ما يجوز لا يجوز هذا من صريح الربا لا اشكال فيه. واضح؟ الصورة الثانية اذا كان ذلك على تأخر في العمل. وفي تسليم العمل مثل عقود المقاولات ونحوها فهذا الذي صدر قرار هيئة كبار العلماء بجوازه وكذلك وهذا الذي عليه العمل انه يجوز ولكن الشارع هنا قيده بقيده والا يكون هذا المبلغ مبالغا فيه. تمام؟ فيؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل. يعني مثلا عقد مقاولة قيمة مليون ريال. يقال اذا تأخرت يومين فعليك غرامة عن كل يوم تأخير خمس مئة الف. يتأخر يومين راح عليه كل ما دفعه فهذا لا شك انه يؤدي الى ايش؟ اكل اموال الناس بالباطل. نعم. فيكون فيه تناسب في مبلغ الشرط الجزائي مع العقد نعم. هو الدليل الذي استدل به ان هذا من اكل اموال الناس بالباطل والله عز وجل يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فيكون هذا داخلا في العموم. نعم لحديث ما كان طبعا بالنسبة للشرط الجزائي في التأخر في العمل يحتاج ان ينظر فيه لانه المذهب المذهب ان عقود الاجارة لا يصح فيها الجمع بين العمل وايش؟ والزمن او المدة تمام المذهب ان عقود الاجارة لا يصح فيها الجمع بين العمل المدة فينظر في صحة الشرط الجزائي هذا القول. نعم. ولكنهم يصححون هذا في الجعالة. الحنابلة يصححون هذا في الجعالة. فيصحون يقولون ابني لي البيت خلال المدة الفلانية ولك كذا. نعم ما هو شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعب. لان المقصود بهذا او اجراء في الطبع في طبعة ثانية القديمة عندكم بدل او الغاء البيع ايش؟ او ارش العيب عندك ارش العيب ها هي الشارع اصلا لا يرى قرش العيب. فغيرها وخلاها ايش؟ او الغاء العيب. او الغاء البيت. وهو تكرار. نعم ما هو تكرار نعم او الغالب يعني على انه لا لا يصح الشرط نعم. المقصود بهذه المسألة ان اسقاط خيار العيب لا يصح ان اسقاط خيار العيب عن عيب مجهول لا يصح فيقول له البضاعة انا بريء من اي عيب اذا اذا كانت معيبة فانا ما لي علاقة ولا تردها هذا شرط غير صحيح. نعم كذلك نعم لكن الان عندنا اسقاط العيب له صور الصورة الاولى ان يوقف البائع المشتري على عيب في السلعة يقول ترى السلعة هذي معيدة فيها العيب الفلاني وانا ما لي علاقة بهذا العيب ولا تجيني بكرة تقول لي اردها بهذا العيب فهل هنا يسقط خيار العيب ولا لا؟ يسقط بلا اشكال ما في خيار عيب انا اوقفتك على العيب انما خيار العيب في العيب الذي لا يعلمه المشتري عن حين العنقود ماشي؟ نعم ولو منها تكفاء متبرعين على اثر المشترك يرى في حكم السلعة لكن ليس له ان يسترد الثمن وانما يسترد ما يشاء بما من خلال السلعة التي ردها فهو شرط غير صحيح. لما فيه من حيث يشبه على شراء سلعة اذا كان هذا في السلعة المعيبة اذا كان في السلعة المعيبة لا يصح انه يقول اذا وجد بها عيب ما من حقك تردها لكن تستبدل نعم فهذا هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء والمعاصرون وظاهر المذهب هو ما قرره الشارح والله اعلم الظاهر من كلام الاصحاب حسب فهم ما قرره الشارع لانهم يقولون لا يحل المؤجل. يقولون ان المؤجل لا يحل بفلس ولا بموت وكذا. اه المقصود بالمسألة كالاتي تذهب وتشتري سيارة بالاقساط. كل شهر عليك قسط قدره الف ريال. خلاص تأخرت في قسط واحد ماذا سيصنع البائع؟ يروح يرفع عليك دعوة في المحكمة يطالب فيها بالف ريال خلاص؟ ويكلف فيها محامي. ثم تتأخر في القسط الثاني يرفع عليك دعوة اخرى. فتشترط البنوك مؤسسات التقسيط شرط حتى تريح نفسها تقول اذا تأخر المشتري في قسط واحد تعتبر جميع الاقساط حالة بحيث انهم يطالبون في القضاء بكل بكل المتبقي من الثمن. واضح؟ فما الحكم في ذلك؟ الشارح يقول ان هذا لا يجوز وهو ظلم احال على اللجنة الدائمة والقول الثاني وهو صحة الشرط اشار اليه في الحاشية وهو الذي آآ قرره المجمع الفقهي واخذت به المعايير الشرعية نعم. والمعايير الشرعية هذي سنتكلم عنها ان شاء الله في اخر الدرس باذن الله. نعم. نفق الجميع وبعض العلماء يعني بعض القضاة بعض القضاة يذهب في هذا مذهبا وسطا فيأخذ بحلول جميع اقساط لكن يخصم من هذه الاقساط القيمة التي جعلت فيها مراعاة للتأجيل. يعني السيارة قيمتها مئة الف حالة وقيمتها مئة وعشرين مقصطة تمام افترض ان المشتري تأخر في القسط الاول من الاول فجاء البائع يطالب بجميع الاقساط. صارت هذه السيارة كأنها اشتريت حالة. فيأتي فبعض القضاة يرى انه يحكم هنا بحلول الاقساط لكن يحكم له بايش؟ بمائة الف وليس بمئة وعشرين الف وهذا فيه اشكال. وعلى كل حال الشارح قوله انه لا يصح نعم. ان المؤجر يبقى مؤجلا. نعم. ومن الصراط المشتري النفقة. واهدنا الصراط المستقيم النفق يعني اذا مشى في السوق تصرف يعني اذا قدر يصرف البضاعة والا فانه ردها على البائع فهذا شرط. هل يجوز؟ قال ما يجوز. نعم. وقد كبر صراط المرسلين في هذا العصر لهذا الشرط وبالاخص عند حدود محدودة الصلاحية مخالفتني بمقتضى العقد العقد لكن يصح ان يرى نتائج عند صاحب المحل ويبيعا عليه السيد من هذه السلع فهو من هذا يحصل في مثلا بقالات عند شراء الالبان مثلا او بعض المواد الغذائية يقول او الجريدة مثلا الجريدة ذا ما انباعت اليوم ما راح تنباع بكرة خلاص ما لها قيمة فيقول المشتري يقول اشتري منك هذه السلع بشرط اذا تصرفت اذا صرفتها والا رددتها عليك. تمام؟ فهذا الشرط غير صحيح. هذا الشرط غير صحيح. لكن ما هو المخرج في ذلك ان يشترط الخيار مدة معينة فيقول لي الخيار في هذه البضائع مدة معينة فما باعه منها فله آآ فما باعه منها فقد فسخ خياره فيه وما لم يبعه يجوز له ان يرده. نعم الاول طبعا نعم التسعير نفس المسألة التي قالها الشارح نستطيع ان نقول الاصل ان التسعير لا يجوز الا في حالة واحدة. وهي التي تحقق فيها هذان الشرطان. وهذه الصياغة ادق. ليش هذه الصياغة ادق لان الاصل والغالب هو جواز التسعير او عدم جوازه عدم جوازه. واضح؟ فنقول للتسعير لا يجوز الا اذا تحقق هذان الشرطان وهي حالة محددة. الاول ان يكون التسعير في فيما حاجته عامة كاقواف الناس. الثاني ان لا يكون سبب الغلاء قلة العرض او كثرة فجاء انسان واحتكر سلعة مما يحتاج الناس اليه. نفترض القمح او الرز الذي يحتاج اليه قوت الناس. تمام ذكره وصار ما هو المسيطر على الرز فقط. ما حد يستطيع يبيع الرز الا من طريقه. ثم رفع اسعاره على الناس. رفعا ليس سبب طبيعي من السوق وانما هو الذي رفع الاسعار. فهنا لولي الامر ايش؟ ان يلزمه ببيع الرز بسعر واضح؟ نعم. واما ما سوى ذلك فلا يجوز. فيخرج من هذا الاشياء التي لا ليست من القوت. مثل السيارات اجهزة الجوال تمام وما الى ذلك. نعم. اشياء من الكماليات. فانسان رفع السعر لا لا يلزم يقول لا ما تبيع الا بالسعر نعم. بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يا رسول الله فقال ان الله هو اني لارجو ان الله وليس احد منكم نعم اذا الاصل في التسعير انه ظلم. نعم سبب الغلاء اما هذا الغالب ها ها حسب البلد يمكن حسب البلد اما حسب مع معلوماتي انا في الغالب ان الناس لا يسكنوا في مساكن يملكونها. بل هذا على الاقل والله اعلم صح يا شيخ حسن ولا؟ هذا نعم. فاذا وقعت اليها الا يستغلوا حاجة الناس في هذا الوقت الذي اصبح فيه هؤلاء عقودا لذلك وهي عقود تتعلق بسبعة يحتاج اليها الناس كافة الطيران الخاضعة وهذا الاحتكار قد يكون يلزم به القانون وقد يكون الكتاب فعليا وقد يكون ولكنها قوية وشروطه ويسلم عقود اذعان يعني انت يا ايها المشتري او المستفيد من الخدمة مذعن لشروط البائع ان بغيت ولا ما يعني مثلا الكهربا الان لما تصل البيت هل في احد يروح لشركة الكهرباء يفاصل معاهم في التسعيرة يقول لا والصلة ترى باخذ منكم كهربا كثير. هذي عقود اذعان. موجود هذا العقد وانت تفعل له. وان شئت اخذته كما هو وان شئت تركته. وليس لك حق ان في تفاصيله نعم كما يجب علينا تفاوضية لاعانة الناس. وعدم بذلها نعم. والثاني هو الثلاثة على اصحابها المصرية والوكيل الا بضرب فاحش او بشروط جائرة وذلك للتسعير الجبري العادل. وهذا قليل انه يكون يعني الاشياء المستوردة وكذا انها تكون فيها حاجة عامة للناس ولا يستطيعون ان يستغنوا عن هذه البضاعة الموجودة عند الوكيل هذا ليس كثيرا ماشي؟ نعم. لكن اذا اذا منع الناس من تداوله صار هو المحتكر لهذه السلعة وكانت السلعة كالقوت او نحوه مما يحتاجه الناس فهذا يلزم بالبيع بسعر مثل نعم. يوجد له يا رب نعم هذا ما يتعلق بباب خيار ولعلنا نقف ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة على اساس ان اليوم جمعة وانتم صائمون وساعة اجابة ونرجو ان ننال بركة دعواتكم فلهذا نقف على هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والافطار واظن ان الافطار هناك في الصالة اللي في الخلف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولعلكم تتعاونون مع الاخوة المنظمين للافطار في الترتيب وفقكم الله والسلام عليكم اهلا وسهلا يا مرحبا الله يجزاك الخير ايش اخباركم؟ شراء السيارة والبيت اعطيه يعني