السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك يا باشا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. بسم الله نبدأ نبدأ الان بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في كتاب السلام. نعم ولا السلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله تعالى والله وقد تجمع الزملاء على جواز السلف رحمهم الله. السلم باختصار يا مشايخ السلم. انا اعطيك الف ريال اليوم الان اعطيك الف ريال واقول لك تسلمني في واحد رمضان مئة صاع من التمر السكري باوصاف معلومة خلاص انا اعطيك الان مبلغ مقابل ان تسلمني سلعة موصوفة في تاريخ معين هذا هو السبب. نعم آآ قال ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اسلم من كبر فليسلم قال ويجوز ان يقول رأس مال وهو الله اعلم بضم من الذهب رأس مال السلام هو الثمن المدفوع نعم هذا هو رأس مال السلف. نعم. لا بأس يكون من الذهب من الفضة من الريالات من عروض التجارة سيارة مثلا تكون رأس مال السلم لا بأس نعم كبعد كبعد سنن بدليل المسلم ولهذا هذه قاعدة عامة بيع الدين بالدين لابد فيه من قبض احد العوظين لا يجوز ان تبيع دينا بدين من غير قبض. ايش معنى دين بدين مؤجل بمؤجل لا يلزم حتى لو ما كان مؤجل ها الدين هو الموصوف في الذمة يعني لو بعتك مئة صاع من التمر السكري بمئة ريال ولم نتسلم شيئا منهما في مجلس العقد يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لان المئة ريال موصوفة ولا معينة؟ شيء معين ولا شيء موصوف؟ ها طيب معين لحظة بس يا شيخ. قولوا ما شاء الله الحمد لله ما في الا مئة وحدة لا في مئتين الحمد الان لما انتوا تقولوا ان المئة ريال شيء معين لو اعطيتك هذه المئة تردها ولا تقبلها؟ لا اصبر الان انا اشتريت منك مئة صاع من تمر بمئة ريال طيب اية واحدة من المئة قصدت انا اللي في اليمين ولا اللي في اليسار؟ ها اللي يقول اللي في اليمين يرفع يده. اللي يقول في اليسار ولا كلها تجزئ كلها تجزي اذا المئة ريال ليس شيئا معينا شيئا موصوفا يمكن ان ينطبق على هذي يمكن ان ينطبق على هذي لو في غيرها طلعتها ماشي؟ اذا ليس شيئا معينا المئة ريال. لكن لو قلت لك ابيعك مئة صاع من التمر بالمئة ريال التي تحمل الرقم خمسة خمسة اربعة سبعة واحد صفر الى اخره. وقصدت مئة معينة. فهذه صارت معينة ولا موصوفة؟ معينة ما اقول لك بعتك مائة صاع من التمر السكري. والكرتون فيه او الشاحنة فيها الف صاع لو اعطيتك مئة صاع من الامام او من الوسط او من الخلف مع انها كلها اوصافها متحدة. يجزئ ذلك يجزئ ذلك. اذا هذا بيع معين ولا بيع موصوف في الذمة؟ بيع موصوف في الذمة. لما اعطيتك المئة ريال وقلت لك خلاص. الان بذمتك مئة صاع من التمر ولا لا؟ تعلق بذمتك مئة صاع من التمر وهذه المئة صاع لا تتعلق بمئة صاع صح ولا لا؟ وانما هو شيء دين ثبت في ذمتك الان عليك مئة صاع من التمر. اذا هذا يعتبر من بيع الدين وليس من البيع المعين اذا بعت دين بدين مئة ريال اتفقنا انها دين ولا لا؟ دين والمئة صاع دين ولا لا لا يجوز ان يتفرقا الا بقبض احد العوظين اما يعطيه السلعة قبل التفرق او يعطيه الثمن قبل التفرق فان اعطاه الثمن قبل التفرق وكانت السلعة مؤجلة فهذا سلم على اللي شرحناه. نعم. يقول لك لا يجوز هذا تأخير تسليم الثمن والمثمن في بيع الدين بالدين نعم ما هي عقود التوريد؟ عقد التوريد هو عقد يعني يتعهد فيه المورد بتوفيد السلع اه المشتري. وبالمثال يتضح المقال. الان عندنا البقالات تتعاقد مثلا مع من المؤسسات التي عندها رز شركة من الشركات اللي تستورد رز. تتعاقد معها على توفير مقدار معين من في كل شهر لهذه البقالة. هذا عقد توريد. ماشي؟ الرز هذا ولا عين؟ دين. صح ولا لا؟ دين ما هو شيء محدد انما هو موصوف السلعة الرز بالمواصفات الفلانية طيب وثمنه مئة ريال ولا الف ريال ولا مليون ريال هذه دين ولا عين؟ طيب لما ايتفق المشتري مع البائع على توريد رز في كل شهر هذا الاتفاق هل يلزم فيه قبض احد العوضين نعم يلزم فيه قبض احد العوضين بالنسبة للسلعة هل هي مقبوضة؟ نعم. ليست مقبوضة اذا يبقى عندنا ايش؟ الثمن لا بد من قبض الثمن في مجلس العقد ويكون هذا مثل بيع السل ولابد من قبض المجلس من قبض الثمن في مجلس العقد طيب التجار هل هذا العمل؟ كثير من التجار على خلاف هذا؟ يقول لك يتفق معاه ومتى يسلموا الثمن؟ في اخر شيء يقول لما تسلمني البضاعة ولكن يتعاقد معه على البيع والشراء من غير تسليم ثمن ولا استلام سلعة صح؟ ويكون التسليم لاحقا ما الحكم في هذا؟ قال لك هذا لا يجوز وهذا هو ما قرره المجمع الفقهي. هذا ما قرره المجمع الفقهي انه لا يجوز. واستثنى مجمع الفقهي السلع التي تدخلها الصناعة مثل اجهزة جوال لابتوبات تمام ليش؟ تخريجا على قول اصحابك الحنفية في الاستصناع. الحنفية يستثنون من مسألة تبيع الدين بالدين يقولون الا الاستصناع فيجوز ان تتعاقد مع شخص على تسليم ثوب بالمواصفات طفاة الفلانية ويوم لما تستلم الثوب تعطيه ايش؟ تعطيه الثمن. ماشي؟ الحنفية يجيزون هذا فيما يدخل الصنعة يقولون لان العقد هنا ليس على دين فقط بل هو على عمل وصار العمل جزءا اساسيا في العقد ماشي هذا مذهب الحنفية خلافا للجمهور لكن الناس اليوم يجرون على مذهب الحنفية في هذه المسألة. عليه عمل الناس كما ان عمل الناس في العربون على مذهب الحنابلة. فالمقصود ان الاستصناع اذا كانت هذه في عقود التوريد اذا كانت البضاعة الموردة التي يعني تعاقدت معها مع البائع عليها البضاعة مما تدخله الصناعة سيارة اجهزة لاب توب فهذا يجوز فيه ايش؟ تأخير جميع العوظين على مذهب الحنفية وافتى به المجمع الفقهي. واضح وهذه قضية فيها اشكال لانه عقود التوريد ماشية عند التجار. العمل كثير جدا منهم يؤخر السلع او يؤخر الثمن ولا يتحاسب مع البائع الا في الاخير. نعم وهذا مشكل ومذهب الجمهور على عدم جوازه بل حتى عند الحنفية اذا كان هذا الشيء لا تدخله الصناعة تمام فانه يمنع. نعم. لا في السلم لابد من قبض جميع الثمن في مجلس العقد لا يصح تأجيل آآ جزء من الثمن. نعم. والا نخرج من الاشكال يعطيه ويخلص الموضوع لابد من قبض جميع الثمن. نعم ايضا العقد ويأخذ لها نفوسا في كل يوم خبزا او يشتريها من شخص الفصائل يدفعها ويطلب فهذا السبب في شيئين فيقولون يعني اذا تعاقدت معه على بر وشعير لابد تبين ان الشعير حصته من الثمن كذا والبر حصته من الثمن كذا عشان اذا جاء يوم التسليم ووجد الشعير وسلمك الشعير ولم يسلمك البر نعرف ايش الذي يفسخ فيه العقد. نعم. وهو عقد يتعلم لتسليم سلعة او سلعة معلومة مؤدية لطرف اخر في موعد محدد مقابل مبلغ معين يدفع مقابل مبلغ معين في مجلس العبد هذا قيد للجواز. وليس صورة التوريد. يعني صورة التوريد قد تكون مع قبض الثمن وقد قد لا تكون مع قبض الثمن لكنه شرط الجواز ان يقبض الثمن ان لم تكن السلعة مما يدخله الصناعة. نعم. ومنها سراء الصياعين والمزارعين ما يحتاجونه المسلمون والاستفادة من ثمنها. ويستضيف الطلب الاخر من الحصول على تلك المعاناة التي يحتاجونها الى بعض السلع التي يحتاجوها ومنها ان يأتي زواجا وهذا يتصور فيه العكس ايضا. يعني صاحب المزرعة يأتي يحتاج فيعطي اه التاجر من الثمار اذا كانت الثمار حاضرة مقابل ان يعطيه التاجر المعدات التي تجهز بعد اجل وقد يكون بالعكس فيكون المزارع محتاجا لمعدات حتى يزرع فيها ويستخدمها في الزراعة فيقول التاجر اعطني المعدات الفلانية تمام وانا اسلمك مقدارا معينا من الثمار بوصف كذا وكذا في تاريخ لاحق. فيكون الثمن هو ايش؟ رأس مال السلم هو المعدات والمسلم فيه هو الثمار. نعم. او بغير ذلك ليس عندهم هذا التاجر مبلغا معينا مقابل ان يدفع له هذا في وقت لاحق عليه سيارة جديدة على جميع الصفات التي تربط هذه السيارة. بشرط ان تكون مما ينضبط بالصفة. وهنا الشارع مشى على عدم التفريق بين السلم تصنع نعم وهو مذهب الجمهور انه لا فرق بينما تدخله الصناعة وما لا تدخله الصناعة ما دام هذا الشيء يضبط بالصفة تمام فيجوز فيه السلم ويجب فيه قبض العوض في مجلس العقد. الحنفية يفرقون بينما تدخله الصناعة فانهم يجيزون فيه تأجيل العوض. وما لا تدخله الصناعة فهذا كونوا سلاما ويسمون ذاك استصناعا. نعم حتى الذي دفع فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان هذا اليوم مساويا لابنته عند الاتفاق على اخذ العوض او اقل منها. رضي الله عنهما انه قال اذا الطعام نعم يعني انت اشتريت من عندي تمر مئة صاع تمر وسلمها لك بعد سنة وخرجت من عندي فذهبت بعتها لشخص قلت انا اشتريتها برخصة ابيعها لك نقول هذا لا يجوز. نعم. ولهذا في السوق المالية لبيع السلع المتعرض عليها وهي اول ما قبل تفكيرها لا يجوز ان الثاني الاول وقد تباع وقد تباع امر محرم. نعم. ولا يجوز لذلك وفاء يعني جئت جئت تطالبني بدين السلام انت تطالبني بالف صاع من التمر. اقول لك روح استلمها من جنب بلاط لانه جنب بلاط عليه مئة افصاع من التمر فاحيلك بدين السلم على دين اخر فهل يجوز المذهب لا يجوز؟ نعم. ويجوز الاطالة فيه او في بعضه لانها الاقالة فسخ. نعم وهما المسألة الاولى ما تفعله بعض الجنود او غيرها وغيرها عن تسليم المستمعين في وقته ما هو شرك باطل هذا يقيد كلام الشارع في السابق لما اطلق جواز الشرط الجزائي. في الاول قال لك الشرطي من شروط الجائزة لكنه مراده الشرط الجزائي الذي لا يكون محله في الديون. ولهذا هنا قال لك ايش؟ الشرط الجزائي في السلم يجوز ولا لا اذا تأخرت في تسليم المسلم فيه نحط عليك شرط استزاء يجوز؟ ليش؟ لانه دين ولا يجوز الزيادة في الدين عند نعم. وتسببت هذه الظروف في حصول غلاء المقاولات التي تحتاج الى وقت طويل في تنفيذها وحصل ارتفاع حاد من اسعار السلع التي عقد معهم على تغييرها والذي يحتاج يحتاج اليها العمل الذي تعاقد مع ولم يكن المستثمرين او المقاول المقاوم المتسلل او فانه يحق للقاضي في هذه الحالة عند السلام. لحظة فانه يحق للقاضي. قبل ان ما يحق للقاضي قبل ان نعرف نريد صورة المسألة. اتفقت معك انا على تسليم سلعة في تاريخ مثلا بعد سنتين اعطيتك الان مئة الف ريال على ان تسلمني سلعة موصوفة اوصافا التاريخ بعد سنتين وانا اعطيتك كم؟ مئة الف ريال مثلا بعد ذلك بسنة تمام؟ حصل غلاء في اسعار في سعر مثل هذه السلعة. وصارت بدال ما كانت قيمتها مثلا مئة وعشرين الف صارت قيمتها خمس مئة الف الان هذا الشخص الذي سيسلمني بعد سنتين سيضطر ايش؟ ان هو يستدين عشان يقدر يسلمني فهو خسران خسارة فادحة ما هو خسارة بسيطة. هل نقول يلزمه ان يسلم تلك العين ما دام هذا عقد لازم يلزمه التسليم هذا ظاهر كلام اكثر الفقهاء انه يلزمه التسليمة. ما في حاجة اسمها ايش؟ انخفضت الاسعار او ارتفعت. هذا هو مقتضى العقد. تمام؟ لكن اذا كان الارتفاع كبيرا فما ماذا يقول الشارح؟ تعديل الحقوق والالتزامات العقارية العقدية بصورة الكعبة على الطرفين المتعاقدين. فلا يجوز له وذلك طبعا هذا مشكل على القواعد الاصل الاصل انه يلزمه هذا عقد لازم قال فيه فيلزمه ايش؟ التسليم بغض النظر عن الاسعار. نعم. في هذا الوقت وبها سبب للسلف وهو عبد يتعهد به الطلب الاول والطرف الثاني بصناعة سلعة معينة يسلمها له بوقت معين مقابل معين ايضا ولهذا يجوز فيه تأثير الزمن كله او تفسيره الى اقدار نعم وهذا سبق نعم باب القبط. قال تعالى اذا اقرضت ابتغاء وجه الله لانه لا ثواب لا بنية. فالذي يذهب ويقرض البنك ويفتح حساب بنكي. ها يؤجر على هذا القرض هو ما ما حظرت عنده نية الاحسان نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابر الضرائب عنه عليه الصلاة قال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المنفعة هذه ترجع الى مسألة المنفعة في قرض المنفعة في القرض اذا كانت غير مشروطة على المقترض يعني اطرد او الزيادة في رد القرض اذا لم تكن مشروطة فلا بأس بها تمام اقرظتك تمر وسط فرددت مثله لكن اجود فهذا لا بأس به اذا لم يكن بشرط نعم. ان كان مثليا لان الاموال على نوعين وهذه قاعدة مهمة الاموال على نوعين اموال مثلية واموال قيمية. الاموال المثلية هي بعبارة فيها شيء من التجوز والتقريب ما تتماثل اجزائها. تمام؟ والا المذهب يضبطونها بضابط اطول من هذا لكنه الشيء الذي امثاله متساوية يعني التمر الان صاع من التمر. التمرة هذي والتمرة كله متساوي صاع من التمر. هذا ايش؟ مثلي. اليس كذلك؟ التمر مثلي واضح؟ طيب لكن ما تقولون في السيارة المستعملة؟ مثلية ولا لا هل تقدر تجيب لي سيارتين مستعملتين متماثلة تماما في الاحوال ما يمكن هذا سواقة حتى يقول هذا استخدام امريكي وهذا استخدام مدري ايش وهذا صح ولا لا؟ فالسيارة المستعملة ليست مثلية وانما هي قيمية فمن اقترض شيئا مثليا رده بمثل ومن اقترض شيئا قيميا رده بقيمته. نعم. وكذلك في الضمان. ضمان المثليات بالمثل وضمان بالقيمة فمن اتلف شيئا مثليا ضمن مثله ومن اتلف شيئا قيميا ضمن قيمته. نعم. قال يجوز ان يعود خيرا منه تبرع منه وحسن قضاء ما هو افضل من رد مثله وهي خير من شخص مالا متكرر ليأخذ منه كل شهر مائتين. هذه المسألة حقيقة اشكلت علي يعني عبارة صاحب العمدة رحمه الله موفق قال ويجوز ان يقترض تفاريق ويرد جملة. وكتب الاصحاب الاخرى يقولون ومن اقترض تفاريق لزم ان يرد جملة. الموفق هنا قال يجوز ان يرد جملة. معناها يجوز ان يرد جملة ويجوز ان يرد متفرقا. لكن الاصحاب يقولون نلزمه ان يرد جملة معناها لو طالبه صاحب القرض بردها جملة لزمه ذلك لان القرض لا يتأجل بالتأجيل وهذه مسألة ستأتي بعد قليل ان القرض لا يتأجل بالتأجيل فلو جعل للقرض اجلا فهو من باب الوعد الذي لا يلزم الوفاء به. لو اقرضتك مليون ريال قلت لك تردها لي في واحد محرم الف واربع مئة وثمانية وثلاثين. بعد يومين جئتك قلت ردها علي. يلزمك الرد او لا؟ اذا كانت موجودة وكنت قادرا يلزمك الرد. الاجل هذا لا ليس اجلا ملزما. القرض حال ولو اجله. واضح هذا المذهب هو اه المسألة فيه خلاف. لكن هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الاكثر. من العلماء. نعم. قال يجوز ان يقترض من شخص مالا دائما كل شهر مئة ريال مثلا. وبعد ثمان عشرة اشهر يكون مقتضى منه الف ريال فيرده عليه مرة واحدة ليقضيه الف ريال عليه ان يعطيه اياه كله في وقت واحد. لن يصح ذلك. قالوا لعله حتى بس نجمع بين كلام الموفق هنا وبين كلام بقية الاصحاب من الحنابلة انهم قالوا من اقترض تفارق لزمه ان يرد جملة مقتضى كلامهم انه اذا شرط عليه ان يردها جملة هذا شرط موافق لمقتضى العقد ولا لا؟ موافق لانه هو يلزم اصلا فشرط موافق لمقتضى العقد. واضح؟ لكن لعل المراد حتى يحصل الجمع بين اه الكلامين ان نقول هذا رجل اقرض رجلا مالا. تمام؟ و يخاف على نفسه هو يعرف ان انا هو ما يعرف يحوش فلوسه ما يعرف يجمع. اذا كانت الفلوس في يده الاموال في يده صرفها على طول ما تجلس في فاشترط على الرجل قال انت تقترض مني تفاريق بشرط الا تردها الا بعد سنتين جملة واحدة ويقصد بذلك ان يحفظ ماله خلال هذه السنة. واضح؟ هنا نقول شرط مخالف لمقتضى العقد لان المقرض متى ما رد للمقترض لزمه قبوله. فهذا يقول له لا انا ما اقبل منك الا بعد سنتين. واضح؟ فيمكن ان يحمل كلام الموفق على هذا انه اذا شرط عليه ان لا يرد الا في اجل معين يرده جملة في اجل معين. نعم. قال ومثله اذا استرضى عليه وقد استدل من قال بهذا القول بان هذا الشرط وهو محرم وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل ارض جمعية. وذهب بعض اهل العلم وهو الصحيح الى ان هذا الشرط جائز لان والذي اجمع لكم نحن على تحديده هو ما فعل فيها زيادة على ليس لها مقابل سوى مديرة قبر وهذا فيه يعني تنزيل هذا على هذا الكلام فيه نظر لان هنا عندنا فيه زيادة فيه منفعة زائدة على ايش؟ مجرد رد القرظ وهي منفعة حفظ المال. نعم الضمان عليه. نعم. ولهذا قبل ان ننتقل هذا الجمهور من العلماء قالوا بعدم جواز السفتجة او السف تعرفون السفتجة؟ ما السفجة انا عندي امواج في المدينة. واريد ان انقلها الى مثلا نفترض مصر. واخشى اني احملها معي تمام فتتعرض لمخاطر الطريق اما سرقة او ظياع او نحو ذلك. فاقول لك تعال يا فلان. انت عندك محلات في مصر صح ولا لا؟ قال ايوه. انا اقرظك الان عشرة الاف ريال وتعطيني ورقة لمحلاتك في مصر واذهب هناك استوفي القرض منهم. فهذا القرض قصد به حفظ المال وقصد به منفعة المقرض ولهذا ذهب جمهور العلماء الى عدم جوازه واجازه الحنابل. الحنابل رحمه الله تعالى يجيزونه وهو مثل التحويلات المصرفية الان. لما تروح للتحويل تعطيهم تحويلي للبلد الفلاني فهذا يشبه ايش؟ السفتجة. نعم. وسيأتي الكلام عن التحويلات لاحقا ان شاء الله. فهو المختلف على ان لا يسدد الا بعد سنة مثلا فان هذا التعديل الافتراض لان عيوب القلب يثبت بالجنة حالة الوسائل ولا العلمي لانه وهذا حقيقة فيه اشكال لانه ينبغي ان نفهم فقط المسألة اولا ما المراد عند الحنابلة بان القرض لا يتأجل بالتأجيل؟ صورة المسألة انا انسان احسنت اليك واعطيتك مليون ريال تبغى تدخل فيها في التجارة او خلينا من المليون خلينا نتكلم عن خمس الاف ريال خمسة الاف ريال لاجل ان تدخل في تجارة ولا قد يكون تريد بهذه الاشياء كماليات سفر تتمشى ايا ما كان. خلاص بعد ما اعطيتك خمسة الاف ريال بعد اسبوع حصل عندي حاجة ملحة وضرر شديد تمام واحتجت الى مبلغ من المال قلت لك الخمسة الاف موجودة ان كنت معسرا كنت دفعتها في شيء وليس عندك شيء ترده لي. ليس هذا محل المسألة فانه ان كان فنظرة الى ميسرة لكن الرجل عنده خمسة الاف هذي موجودة في جيبه. وما صرفها وانا في حاجة شديدة اليها وطالبته بها. ما على المحسنين من سبيل يا اخي رد لي اياه الله يجزاك خير. يكفيني اقرضتك وقفت معاك. فالحنابلة يقولون يلزمه يلزمه الرد حتى ما دام قادرا على الرد اما المعسر نظر الى مصر لكن قادر على الرد يلزمه ايش؟ الرد. اما رجل محسن واعطاك خمس الاف ريال وقال لك سددها بعد ثلاث سنوات ثم احتاج اليها اثناء ذلك تمتنع من السداد الحنابلة يقول ليس لك حق ان تمتنع بل يلزمك الرد. نعم اي تقوى يا شيخ جنبنا؟ حنابل هون. طيب تفضل. والاية ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرئ. نعم. كل كل كل شرط جر نفعا لمن للمقرض فهو ربا. لهذا قال لا يجوز شرط شيء لينتفع به من؟ المقرض. نعم لما قول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل فرد جرى دفعته. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز ان يشترط المغرض على المغترب ما لا مما ينتفع به المقلق. لان هذه الشروط في تحقيقها ان هذا نفع من غير من غير المقرض نفع من غير المقترض. تمام؟ تأتيني تقول لي اقرظ فلانا. اقول لك انا سوف اقرظه بشرط انك انت ايش تعطيني شيء او تكافئني او اطلب منك خدمة او نحو ذلك فهنا الذي قدم لي الخدمة هو المقترض ولا غيره؟ غيره. فالشارع يقول اذا كان المنفعة هنا اشترطت على غير المقرض على غير المقترض فلا بأس. طبعا ينبغي ان يقيد هذا ما لم يكن هناك ايش؟ رجوع عليه. يعني اذا كانت اقول اقرظني مئة الف تمام؟ اقول له ما اقرظك مئة الف الا تردها مئة وعشرة يقول لي لا اسمع ما يجوز هذا بس انا برسل لك واحد يشترط عليك عشر الاف. اه تشترط عليه عشر الاف. خلاص؟ فهذا يجوز ولا لا؟ لا يجوز نعم قالوا ما هي جمعية الموظفين؟ جمعية الموظفين هي ان يتفق مجموعة من الموظفين ممكن موظفين ممكن طلاب ممكن لكن الغالب في الموظفين يقولون نحنا كل واحد منا راتبه في الشهر مثلا خمسة الاف نتفق عشرين واحد منهم مثلا ان في كل شهر يظع كل واحد منا من راتبه خمس مئة ريال في الشهر الاول ياخذها رقم واحد. في الشهر الثاني ياخذها الثاني وفي الشهر الثالث ياخذها الثالث وهكذا بحيث انه في كل واحد تأتيه في السنة مرة يقدر ايش؟ يطلع يتمشى فيها ولا يقضي فيها غرضا او نحو ذلك. فما الحكم فيها؟ الشارح قال انها على حالين. الحال الاولى اذا اشترط فيها اتمام دورة واحدة. ولم يشترط فيها دورة ثانية. يعني قلنا كل واحد يدفع خمس مئة ريال الى متى قال الين نكمل لفة كاملة الى كل واحد يدفع الى ان يكتمل الى اخر واحد. قال لك هذا لا بأس به. اما اذا اشترط فيها دورة ثانية يعني شوف شرط انك تمر علينا كل واحد يدفع خمس مئة المرة الاولى والمرة الثانية وليس من حقك ان تخرج الا بعد المرة الثانية هذا لا يجوز ليش ما يجوز سيذكر الشارح لماذا جازت الاولى ولماذا منعت الثانية؟ الاولى قال عنها ولهذا استمرار وجميع المشاركين فيها حتى تدور دورة ثانية. او دورة ثانية وجمعية موظفين هي ان يتفق عدد من الاشخاص على ان يتبع كل واحد منهم مبلغ من هذه وتسلم حتى يستلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء. فحقيقتها مع وجود هذا الشرط ان كل واحد من الرجال يقول شوفوا الان عندنا مسألة فقهية هل يجوز ان اقرضك بشرط ان تقرضني؟ سبقت معنا ان هذا لا يجوز باتفاق. اني اقول اقرظك عشرة الاف لمدة شهر بشرط ان السنة الجاية تقرضني انت عشرة الاف لمدة شهر هل هذا يجوز؟ لا يجوز لان هذا قرض جر نفعا الاصل في القرض انه احتساب تدفع عشرة الاف ما تشترط عليها شرط. الا ردها بس. واضح؟ طيب. هل هنا في جمعية الموظفين ان كل واحد يقرض ويقول اقرظك بشرط ان تقرضني؟ لا. ليش؟ خلينا نفترض ان احنا الان ثلاثة عندنا جمعية موظفين الشهر الاول كل واحد دفع الف ريال الشهر الاول الثلاثة الاف اخذها رقم واحد الحسن الحسن اخذ ثلاثة الاف في الشهر الاول. الالف حقته هي حقته اصلا ما في اشكال. الالف الثانية والثالثة اقترضها مني ومن جنبلاط اقترضت الف منك والف مني طيب الشهر الثاني لما جئنا في الشهر الثاني الحسن دفع الف ريال صح ولا لا؟ الالف هذي عبارة عن ايش ليست قرضا هي وفاء للقرض الذي اقترضه في الدورة الاولى من الذي اخذ الثاني اخذه جنب بلاط؟ اذا الان جنب بلاط استوفى من الحسن ولا ما استوفى؟ استوفى بس. هذا اقرظ وهذا استوفى. اقرظه وفي المرة الاولى واستوفى منه في المرة الثانية. والان جنب بلاط مستدين مني انا الف ريال صح ولا لا؟ في المرة الثالثة لما يجي الدور عندي جنب بلاط وفاني الالف ريال والحسن وفاني الالف ريال فصارت العملية كل ما فيها اقراظ ووفاء هل في احد اشترط على احد انه اقرضك بشرط ان تقرضني؟ لا لانه هو يقرضك فقط مرة انا ساقرضك مرة واحدة. وما بعد ذلك انت توفي القرض ولا تقرضني. واضح؟ فصارت القضية اقراض واستيفاء. اما اذا اشترطنا فيها دورة ثانية فانت الان تقرضني في الدورة الاولى بشرط اني انا استمر معاك واقرضك في الدورة الثانية ولهذا حصل الفرق. نعم. قال الله صحيح الى انهم لان في هذه الشعوب عرفنا منفعة للطرفين منفعة الشخص الذي اعطيته عشرة الاف وعنده محلات في مصر ما منفعته؟ اخذ عشرة الاف لتاجر فيها يستفيد منها صح ولا لا؟ ومنفعة منفعتي انا حفظ المال والامان من مخاطر الطريق نعم اما اذا في وقت لا حكيم نعم وفي ان تدور دورة الثانية او اكثر وان يكون المتقدم في الدورة الثانية. فحقيقة هذا الاشتراط المتأخر في الدورة الاولى والذي يؤدي وفي تلك الدورة لكل من سبقه لكم السرقة المظلمة ان يسكن في بيت مقترب مدة بلا اجرة او يزيد عليه ان يعمل له عملا اقل منه او يستيقظ كل هذا لا يجوز. طيب لو اشترط رهن؟ لا باء لا بأس لو اشترط رهنا واشترط انه ينتفع بهذا الرهن قال انا اقرضك عشرة الاف بشرط ترهن سيارتك عندي وانا استخدمها اسمح لي اني استخدم يجوز ولا لا؟ لا يجوز لانه شرط في القرض نعم. كثير من المصالح الربوية من اعطاء كل من يفتح لديه فكل ذلك والعياذ بالله ايش هو الاعتماد؟ الاعتماد ما هو؟ هذا الاعتماد يستخدم في التجارة الدولية لكن صورته الان واحد يبغى يشتري ضائع من الصين يسموه الاعتماد المستندي. يبغى يشتري بضائع من الصين. رحت للصين قلت لهم اعطوني بضائع. قالوا ما نرسل لك البضائع الا اذا دفعت المبلغ ما نعرفك ولا نقدر نقاضيك اذا رحت السعودية. يقول لهم وانا نفس الشي ما اقدر اعطيكم المبلغ الين تعطوني. هالبضائع ولا اقدر اه اه اقاظيكم فما الذي يحصل هنا؟ يطلبون وسيط يكون بنك وسيط له ثقة عند الطرفين. هذا البنك الوسيط يضمن للمصنع انه اذا جاءت مستندات البضاعة شحنت وجاءت مستنداتها صحيحة موافقة فان البنك يتكفل بايش؟ بسداد مبلغ يقول له مالك في العميل انا متكفل بايش؟ بسداد المبلغ. ماشي؟ هذا هو الاعتماد المستندي. فان كان العميل هذا يروح للبنك ويعطي البنك قيمة البضاعة يخليها عند البنك هذا يسمى اعتماد مستندي مغطى لان البنك حينئذ لن يقرظ العميل وانما اذا سدد فلوس البضاعة سيسددها من فلوس من اموال العميل. فلو وضع العميل عند البنك مبلغ من المال عشان الاعتماد المستندي. يقول له البنك انا اعطيك عليه فوائد يجوز ولا لا؟ لا يجوز ليش؟ لان هذا المبلغ عند البنك هذه عبارة عن قرض نعم عند تأخر عملائنا مباشرة او عن طريق الائتمان. الا ان لانهما توفيق لاستيفاء وليس فيهما زيادة على المغترب ولا نفع زائد بالموقف. ولا تقبل للمخرج قدس ذلك رضي الله عنه انه قال لابي بكر رضي الله عنه انك لافضل الربا فيها اذا سألت على رجلك حق فأهدى اليك فإنه ربا. ومن امثلة هذه الهدايا والتي لان حقيقة ان شاء الله تعالى بينهما بانه لا يفضي اليه من اجل هذا الطلب. ويدخل في ذلك بالنسبة للبنوك. طبعا البنوك ما في حاجة اسمها عادة جارية بينه وبين العميل. لكن اذا كان اذا كان البنك يوزع هدايا على كل الناس. مثلا يوزع اقلام قيمة القلم ربع ريال. وعليها شعار البنك من باب الدعاية والاعلان فهذه الهدية هل يقصد بها اصحاب الحسابات؟ لا فهذه لا بأس ايش؟ باخذها. ماشي؟ كذلك لو كان البنك يوزع تقاويم على جهات متعددة العملاء وغير العملاء فهذه ليست بسبب القرض فلا بأس ان يأخذها صاحب الحساب لان اصلا هذه الهدية يقصد بها البنك دعاية له ما يقصد هدية في حقيقة الامر. نعم. طيب اه ما رأيكم لو انني اقرضت شخصا مئة الف ريال وقلت له تسددها مئة وعشرة قال لي ليه ايش قلت لانه هناك تضخم المئة ريال يوم المئة الف لما قرظتك اليوم تمام تجيب لي بيت تمام بعد خمس سنوات يوم السداد البيت هذا ما يمكن اني اشتريه بمئة الف ما اشتريه الا بمئة وعشرين الف. تمام؟ فانت تسددني مئة وعشرة يجوز؟ لا يجوز وهذا هو السؤال اللي يقول زيادة على القرض مقابل معدل التضخم لا يجوز ذلك. نعم هذه مضاربة ما هي قرض ما تدخل في بحثنا هذا نعم تفضل يا شيخ يجوز ان يكون ذلك اليوم ان يسدد الدين كاملا في المجلس الذي اتفق فيه على السداد بعملة اخرى. هنا الكلام ينبغي ان يفهم. يجوز ان يتفق الدائن والمدين تمام عند السداد خلينا نقدم ونأخر فقط في الجار والمجرور حتى توفى. يجوز ان يتفق الدائن والمدين على سداد الدين بعملة مغايرة لعملة الدين عند السداد. هذا الاتفاق متى يكون؟ في اول العقد ولا عند السداد؟ عند السداد. واضح؟ اما اتفاق على ذلك مسبقا؟ لا ما يجوز فالمقصود هنا بالكلام الشاحن ان الشارح ان الاتفاق يكون عند السداد. وستأتي هذه المسألة في العمدة بعد قليل ان شاء الله. نعم شيء قال كذلك يجوز سداد اي فصل من انصاف البيت لعمدة اخرى. اذا عندنا الان شرطان الاول اذا اردت ان تسدد الدين بعملة اخرى انت اقترضت مني على سبيل المثال نقول اربع اربعة الاف ثلاثة الاف وخمس مئة وسبع مئة وخمسين ريال ثلاث الاف وسبع مئة وخمسين ريال جئنا في يوم السداد قلت انا ساسددك بايش؟ بالدولار. ساسددك بالدولار. لا بأس بذلك. لكن شرط ان يكون السداد بسعر الصرف بين الريال والدولار في يوم السداد لا في يوم القرض من غير ذبح سعر الصرف من غير ربح. واضح؟ هذا الشرط الاول. الشرط الثاني لما نحسب سعر الصرف ونتفق على السداد بالدولار يتم السداد في نفس المجلس ولا يؤخر السداد الى مجلس اخر. ليش؟ لاشتراط التقابض الان عندنا عملية صرف. والصرف يشترط فيه التقابض. العوظ الاول في الذمة والعوض الثاني في اليد. تمام؟ قالوا ما في الذمة مثل ما في اليد. نعم. قال ان الله في هذا العصر مستوى معينة فهو من المعاملات المحرمة لانه يؤدي الى الربا كما انه يؤدي الى المرض صورة هذه المسألة انك تأتي وتقترض مني مئة الف ريال اقول لك شوف انا ما اعرف الانخفاض والارتفاع في العملة انا ما اضمنه. لكن خلينا نقدر هذي المئة الف ريال. تعال شوف اسعار السلع مثلا اسعار ذهب اسعار السلع او مجموعة من السلع تمام؟ فنقيم حينئذ ان المئة الف ريال تساوي كذا وكذا من السلع. اقول لك لما يجي وقت السداد تسددني ما يساوي هذه السلع من الريال. جينا في وقت السداد وجدنا ان هذه السلع التي حسبنا قيمتها اذا بها تساوي مئة وعشرة ريال مئة وعشرة الاف يلزمك تسدد مئة وعشرة ما الحكم في هذا الاتفاق؟ هذا لا يجوز نعم اذا انت اذا انت تريد ان تخرج من هذا وتقول والله انا ما انا ماني مطمئن اسعار العملة ممكن تنخفض ممكن ترتفع ولكن المستقر هو الذهب. فما العمل حينئذ؟ نقول روح اشتري ذهب واقبضه ذهبا. اتفق معه قال لك والله انا اريد تقول والله ما ادري اخاف انك ترد لي اقل انا ساقرضك بالذهب وانت روح بيعوه ولا سوي فيه اللي تبغاه. واضح؟ فهنا يقرضه من الذهب ثم يلزمه الوفاء بمثله من الذهب هذا لا اشكال فيه. واضح؟ نعم. قال هذا واذا رقصت النقود الورقية في وقت من الاوقات قد كان آآ ان الوفاء قياسا على الذي وردت به السنة. وذهب اخرون من اهل العلم الى ذلك قل ذلك والظاهر انه هذا هو الاقرب الى المذهب. وصورة هذه المسألة عندنا الشارح ذكر صورتان سورة مختلف فيها وسورة متفق عليها. الصورة المتفق عليها اذا اقربتك عملة من العملات. جيد افتح ارض اقربتك عملة لاحد البلدان. على ان تسددها بعد ثلاث سنوات. لما جيت بعد ثلاث سنوات هذه العملة ملغية اصلا. الغيت قيمتها صار ورق لا قيمة له. فتيجي وتجيب لي شوال من الورق وتقول تفضل هذا الدين. رددته اليك. هل هنا ردوا الدين بالمثل ام بالقيمة؟ نقول هنا يرد بالقيمة. ما عاد فيه مثل لانه فقد قيمته فيرد القيمة. واضح سورة الثانية اذا انخفضت قيمة العملة ولم تفقد قيمتها ولكنها انخفضت انخفاضا شديدا. يعني كان القرض اللي اقرظته هو مئة الف الف وقت السداد لو تعطيني مليون ما يوفي المئة الف. هذا الانخفاظ الشديد الاصل ان الرد هنا بالمثل هذا هو الاصل بعض العلماء كما ذكر الشارح قالوا من باب يعني مراعاة المنقرض حتى لا يكون متضررا فاننا نرجع حينئذ الى القيمة. نعم. لكن هذا فيه اشكال خاصة مع تحديده بالثلث يعني صورة المسألة متى يشكل انا قربت لك مثلا مئة الف من عملة من العملات. لما جئنا في يوم السداد اذا بالعملة قد انخفضت لكن هذا الانخفاظ يمثل اقل من الثلث بشيء يسير. يلزمك على هذا القول يلزمك القيمة والليالي يلزمك المثل. قال لك يلزمك المثل لانه عندنا الثلث. ماشي؟ ففيه اشكال يعني الظبط بمثل هذا فيه اشكال. نعم فممكن يقول له اصبر اصبر لا توفيني الدين الان الله يخليك. ننتظر يمكن بعد يومين يصل الانخفاض الى الثلث وارجعك الى القيمة. نعم. قال والذي قال فيه قبل ان لا يسن اداءه قبل حلول موعد مثل ذلك. وهذا اه يدل على ان شرط حلول الاقساط اذا تخلف عن السداد ان ظاهر المذهب انه شرط لا يعمل به لانه قال من لزم دينه مؤجل لم يطالب به قبل اجله. نعم. ولم يحجر عليه. ولم يحجر نعم من اجله بفلسه بفلسه كسائر الحقوق بينما او احضر كثيرا لان الاجل حق للميت وان اراد ستره يحل قبل رجوعه اي يحل الدين قبل رجوع هذا الا ان هذا السفر يعود على ذلك الضرر لانهم يؤخروا حقهم الا في عصرنا الحاضر اذا كان يسافر ويحول له على حسابه فهذا ما يحصل فيه المعنى الذي منعه من اجله نعم. قال الغزوة فاذا ارادت نزع الا ان يوفقه ذلك الا وفق هذا الدين لربه لما ذكر في المسألة السابقة. ولا يجوز ان يستيقظ دائما في البيت انه اذا تأخر المريض بتسديد فصل واحد مدة معينة حلت جميع الاعصاب. فهذا الشاب غير صحيح لان هناك مستوى العقد وهو التأثير الذي وهذا سبق نعم وان كانت لديه حالة قوله تعالى وان كان للاسرة فنظرة الى ميسرة. ولا يجوز زيادة وثقة اكثر من مقدار الدين وهو ما يسمى بمصالح البيوت. لان هذا كله من الاعتداء. لانه قال ما يسمى وهو انه اذا كان على هذا العميل ثم يقوم هذا العدو او سداد فهذه العلاقات محرمة لان فيها تحالفا على قلبي على قلبي وزيادة الدين على الحديث الذي هو ابن الجاهلية. هذا موجود في بعض البنوك في بطاقات الائتمان. يأتي العميل اذا تأخر في السداد في بطاقة الائتمان عليه الف ريال مثلا هل يجوز للبنك انه يقول له اذا تأخرت خليها الف ومئتين؟ ما يجوز. فيقول له البنك من الاول من عند اصدار بطاقة الائتمان من اول يصدر بطاقة الائتمان يوقع على اوراق انه يوكل هذا العميل يوكل البنك تمام في الدخول نية نابتا عنه في عقد تورط تمام اذا حل الاجل. فايش اللي يصير؟ نطالبك الان بالف ريال عندك ما عندك خلص نحنا بندبر الموضوع ماذا يعملون له؟ يشترون له بضائع بثمن مؤجل قدره الف ومئتين مثلا يشترون بالنيابة عنهم الف بظائع بثمن مؤجل الثمن كم؟ الف وميتين ثم يبيعونها في السوق بكم؟ بالف ريال نقدا. الالف ريال ياخذها العميل. لا. يسددون بها الدين الاول صار عليه تأخر صار عليه بدال الف كم؟ الف ومئتين. جات الالف ومئتين. عندك تسدد ولا ما عندك؟ ما عندك. تعال حنشتري لك البضاعة فيشترون له بضاعة بثمن مؤجل قدره الف واربعمئة مثلا خلاص ثم يبيعونها حالة بالف كان يسددون عنه الالف ومئتين فصار عليه بدال الالف ومئتين الف واربع مئة. فبدل من انه ايش يدخلون معه في فوائد ربوية قال لك لا احنا ناخذها عن طريق التورق وهذا لا يجوز. نعم. وهذا من اخطر الحيل في الربا. نعم حتى كان الشيخ الاطرم ذكر ان احد المشايخ افتى بهذا يقول فذهبت اليه وقلت له انا يعني انصحك الا تانلقى الله عز وجل بهذه الفتوى فان هذه الفتوى خطيرة ومعناها انه يجوز العكس كذلك كيف يجوز العكس الان هذه الصيغة الان في تمويل اذا انت اجزت في التمويل ليش ما تجيزها في الاستثمار؟ العميل يجي يفتح عند البنك خلاص يقول يا ايها البنك تفضل هذا الحساب مئة الف ريال قرض تسددني هو بعد سنة او بعد يوم او بعد شهر ايا ما كان. فان لم تسددني هو يا ايها البنك فانا اوكلك انك تدخل نفسك في عملية تورق خلاص وتبيع هذا فيصير العميل يطالب البنك بدال الالف يطالبه بالف ومئتين وهكذا. فيؤدي الى ان تتحول يعني في الاخير تصير القضية قضية ايش؟ صورية. بدال ما يأخذون الفوائد الربوية صراحة يأخذونها عن طريق بس بيوع صورية نعم انه سبق هذا مرارا ان الغرامة على التأخير في الدين لا تجوز. نعم. ولا يجوز لي اهديني على غير النتيجة لنقل مؤجل الجنسي او من غير جنسه او ويدخلها كما لا يجوز الان الاوراق التجارية هذي التي تصدر قال لك مثل الشيخ والسند الاذني والكمبيالة قال لك لا يجوز بيعها لا باقل ولا باكثر ولا بمثل. اما الاقل والاكثر فهذا واظح لانه ربا صح ولا يعني الشيك هذا فيه مئة الف ريال ابيعه بمئة وعشرين الف. صار ايش؟ ربا فضل. ماشي؟ لكن بمساوي ليش ما يجوز؟ لانه هنا يتكلم عن هذه الاوراق التجارية التي يستحق سدادها في هذا رقم واحد. الامر الثاني ان الشارح يرى ان قبظ الاوراق التجارية ليس قبضا لايش؟ ليس قوما للمال فلا يجوز انك تبادل مئة الف شيك في مئة الف بايش؟ بورقة فيها مئة الف ليش لانه ليس قبضا عنده. نعم في سلع لانه يجوز شراء سلعة مثلا المؤذن اكثر من ثمنها الحالي. لهذه السلع عند بيع الدين بالدين له صور كثيرة جدا جدا وهي من المسائل اللي فيها اشكالات متعددة وفيها محل اتفاق حكى حكي الاجماع على بعض محالة وحكي الخلاف في بعض السور. واحسن كتاب في هذه المسألة هو كتاب الشيخ اسامة لعله ساما لاحم مجلدين اسمه بيع الدين وصوره المعاصرة نعم قال فاني ايه ما ادري والله. بعض العلماء هذي مسألة بعض العلماء طبعا الجهات التي تبيع بالتقسيط يعني تبحث عن وسائل لضمان حقه ان العميل ما يتأخر في السداد وبعدين ايش؟ ما تجد منه شيئا. ماشي؟ فمن الوسائل التي يضغطون بها على العميل بالدفع يقولون اذا تأخرت في السداد بدال ما تدفع الف عليك الف ومئة الف لنا ومئة ريال تبرع لجهة من الجهات الخيرية. البنك يستفيد بهذا المفترض انه لا يستفيد انما يذهب هذا على حساب الجمعية الخيرية والعميل ينضغط عليه هذا يكون هذا الشيء يضغط انه يبادر بالسداد في الموعد. هذه المسألة اختلف فيها المعاصرون. بعضهم اجازها واليه ذهبت المعايير الشرعية. تمام؟ ان هذا لا بأس به وبشرط ان لا يذهب الى حساب البنك وانما هي حساب الخيرات وبعضهم منع منه. نعم. واما المذهب ببالغ مراجعة تحقق. نعم وكان له والغالب على الظن ذهابه حلف انه معسر وكل يستجيب لان الاصل حدث ما لي لديه اذا في سداد الدين الذي عليه هل يجوز عقوبة المدين المماطل بعقوبة مالية يعني نقول لما تتأخر في السداد باطل يحلق عقوبته بالسجن صح ولا لا؟ قال لك يجوز حبسه. فان ابى حبس حتى يوفيه. هل يجوز ان يعاقب؟ نقول بدال ما يسجن عليه دين مئة الف نغرم عشرة الاف ريال. هل يجوز ذلك الاكثر على عدم جواز ذلك؟ فان كانت هذه العشرة الاف تعطى فهذا واضح انه يدخل في باب الربا. ماشي؟ نعم. قال اذا كان اجابته وذلك وكما لا يمنع الصغير عن التصوف. ولم يقبل اقراره عليه امانة لفلان. وقال لفلان لانه يخشى ان يكون الحاكم قضاء دينه رضي الله عنه انه قال كان رجل مراد الرواح حتى افلس. قال فخطب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال اما بعد فان البشير يا بسير يا بني جنتي وديني ان يقال سبق الحاج. فازداد قال او نهاية انه يبدأ يصيد الاكل المبني عليه قيمة النهاية. وهي عشرة الاف لانها اقل من قيمة الاكل. ودليل وجوب البذل لسداد هذا الحق انه وله اسوة مفلس من اعطاه اعطاه رهن اقل من قيمة هذا الرجل او الدين. فاذا كانت مثلا مقداره مئة مئة الف او مئة الف وخمسون الفا يدفع له خمسين الف ويبقى له خمسون الفا من البيت محصنة فما بقية نعم ولم يقل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه عند لسان قد لعموم فيما روى مسلم رضي الله عنه انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه قال يتصدق الناس عليه فلن يبلغ ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما وجدتم ليس لكم الا ذلك. قال يوسف واولاده الصغار قبل ان افسر منكم له فينفق عليه وعلى اهله ما من حديث الا بنفس او يتصدق عليها فان قبل شيء فليؤمن. فان فضل على ان على هذا الشاب ليحكم له بهذا الحديث ليسدد منه ليسدد منه وهم دائمون لهذا المفلس ان يحلفوا لان الظلماء لا يحلفون نعم ما وصل الشيخ باب الحول. انا اترك التعليق على بعض المسائل لان يعني التي تمثل فروع فقهية واركز على التعليق على المسائل التي يعني تعتبر معاصرة او مسائل اصول في الباب. حتى نستطيع ان ننجز المقدار. نعم. فبعض المسائل اللي ما هو فاهم يمرها يعني وان شاء الله تفهم فيما بعد ويستفيد من المسائل نذكر الكلام عليها نعم. لان هو الحقيقة الدرس ليس شرحا للمسائل العمدة اصالة هو المقصود قراءة الشرح والتعليق على بعض المسائل التي تمثل قواعد ثم تنزيل هذه القواعد على المسائل المعاصرة نعم تقرا يا شيخ جنب بناط؟ نعم. بسم الله. قال بارك الله والضمان فقال قبل الدائن. هذه سورة الحوالة انا اطالبك يا جنبلاط عشرة الاف ريال. فجئتك قلت اعطيني عشرة الاف قلت والله عشرة الاف فلان اشترى مني بعشرة الاف ولا اسددها روح انت استلم من فلان هذه حوالة هذه هي الحوالة نعم قال فقد برئ المحيي سواء كان المحال عليه غنيا باذلا ام لا؟ لانه لما قبل الاحالة انتقل هذا الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. نعم. ومن احيل على مليء ومن احيل على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فليتبع البخاري ومسلم. وليست واجبة. وقالوا صادق الاستحباب وهذا هو الاكبر. الجمهور يقول الاستحباب الحنابلة قالوا بالوجوب. والاصل ان الامر يدل على الوجوب لو تبعد شوي يا شيخ الميكروفون ممكن تعلقه ما شاء الله جيد الميكروفون نعم وهذا وهذا كله مما اما الحوادث التي تتعلق بالتأهيل المالي المسألة سواء وهي للمعطي او لوكيله في بلد اخر. واذا كانت هذه مسألة وهي التحويلات المصرفية. انت تروح الان لفرع من فروع تمام؟ المحلات التي تحول الاموال الى الخارج جيد فتعطيهم مبلغ من المال بالريال السعودي لاجل ان يحولوه بالريال السعودي ايضا. هذه الصورة الاولى ان يكون بنفس العملة. فما هي اه فما تكييف هذه المعاملة؟ وما توصيفها؟ سفتجة لان حقيقة انا اقرظك هنا على ان توفي في بلد اخر وقد ذكرنا لكم ان هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة السفتجة او السفتجة ماشي؟ اذا هذي حقيقتها ان كان لا يأخذ منك شيئا انما يقترض ويوفي باجر وان كان ياخذ منك شيئا ان كان يأخذ منك شيئا فما الحكم في ذلك تعتبر وكالة باجر؟ يأخذ اجرة. وهل هذا المبلغ الذي خذه فيه شبهة من الناحية الشرعية. الان هذا المحول هو مقرض ولا مقترض؟ ها المحول مقترض صح ولا لا؟ نحن قلنا السفتجة انت تقرظ هنا على ان يوفي في بلدك اخر وضح ولا لا؟ واخذ المنفعة من جهة المقترض فيه اشكال ولا لا؟ الاشكال في اخذ منفعة من جهة المقرض لا من جهة المقترض. ولهذا لا بأس في الحوالة المصرفية اذا اخذوا عليها مبلغا من المال. يقول الشارح سواء كان بدون مقابل ام بمقابل في حدود الاجر الفعلي. ما مقصوده بالاجر الفعلي؟ التكلفة الفعلية هذا اذا بالتكلفة الفعلية هذا فيه اشكال فيه نظر هذا فيه نظر ولهذا الاظهر انه لا يشترط التكلفة الفعلية في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في الصفحة التي بعدها الذي نقله الشارح في الهامش صفحة ثمان مئة وخمسة وتسعين تمام؟ وقال شيخنا اخر السطور الثلاثة السطور الاخيرة. وقال شيخنا عبد العزيز بن باز كما في فتاوى اسلامية واما تحويل النقود من بنك لاخر ولو ايش؟ زائد يأخذه البنك المحول فجائز. لان الزيادة التي يأخذها البنك اجرة له مقابل عملية التحويل. يدل على انهم يرون ذلك سواء كان في حدود التكلفة الفعلية او او اكثر من ذلك. وهذا الذي عليه العمل انهم يأخذون يتربحون من هذا لا يأخذون بقدر التكلفة الفعلية والفتوى التي نقلها عن الشيخ ابن باز في صفحة ثمانية وخمسة وتسعين هي موجودة بنصها في فتاوى اللجنة الدائمة مجلد ثلاثطعش ثلاث مئة وسبعين بتوقيع شيخ بن باز وبن قعود وبن قذيان والشيخ عبد الرزاق عفيفي. وكذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ايضا ثلاثطعش ثلاث مئة وتسعة واربعين واما المبلغ عن طريق البنك باجرة فيجوز. تمام؟ فافتوى اللجنة اطلقته. الاشكال من اين اتى؟ الاشكال اتى من قرار المجمع هو الشارح تبع قرار المجمع حيث جاء في قرار المجمع الحوالات بنفس العملة جائزة سواء كانت بدون مقابل ام بمقابل في حدود الاجر الفعلي هذي عبارة قرار المجموعة ليست عبارة الشرح وحقيقة قرار المجمع ايضا فيه اشكال يعني لماذا حددت بقدر اجر الفعلي. مع انه الجهة يعني هذي لو لو كيفناها قرض فالجهة التي تأخذ منك الملهية مقترضة وليست مقرضة نعم هل يقصدون اجرة المثل؟ حدود الاجر الفعلي يقصدون اجرة المثل يحتمل هذا محتمل انه يقصد دوجرة المثل ويحتمل ان يقصد التكلفة الفعلية. واذا قيدناها باجرة المثل ما المانع من الزيادة على اجرة المثل اذا اتفقوا على ذلك؟ نعم ايوا طيب الوكالة باجر لماذا تقيدها بالتكلفة الفعلية؟ نعم. هذا لهذا في اشكال الاصل ان الاجارة لا تتقيد الا بما يتفقان عليه. نعم والذي عليه العمل والمشهور يعني انه لا بأس باخذ الاجرة الان لما تروح تحولها الان يأخذون مبالغ كبيرة جدا احيانا في بعض التحويلات فهل هذا ممنوع؟ الذي عليه العمل انه ليس بممنوع ومنعه يحتاج الى تأمل حقيقة يعني انا ما ادري لماذا المجمع قيدها بحدود الاجر الفعلي. هذا يحتاج الى مراجعة. نعم. المسألة الثانية اذا كان وبالمناسبة نعم المجمع قال الحوالات بنفس العملة جائزة سواء كانت بدون مقابل ام بمقابل في حدود الاجر الفعلي. احيانا المجمع يضطر ان يذكر الصور المتفق عليها. ولهذا لا تعمل كثيرا بمفهوم المخالفة لقرار المجمع فالمجمع يأتي في الصورة المتفق عليها فينص عليه. تجد مثلا واحد من الاعضاء اعترض قال لا. لابد تقيد بالاجر الفعلي اخرون قالوا لا تقيد بذلك. اذا اجمعوا على جوازها بالاجر الفعلي فتلقاهم مراعاة لذلك يكتبون يجوز بالاجر الفعلي ويسكتون عن ولا يقولون لا يجوز بما زاد عن الاجر الفعلي يسكتون عنه. واضح؟ وهذا يقع احيانا في قرارات المجمع. واحيانا ينصون واما اذا كان تجده يذكر صور وقيود تظن ان مفهوم المخالفة لها ان انه لا يجوز. ثم اذا اكملت القرار تجد انهم يقولون واما كذا وكذا فهذا ان شاء الله يحتاج الى بحث ومراجعة ولعله ينظر فيها المجمع في دورة قادمة. نعم. المسألة الثانية كان المطلوب في الحوادث المغالية للمغارب المتقدمة انت تقدم لهم بالريال تبغاهم يوصلون قوقاز بايش؟ بالروبل. بالروبل. خلاص؟ فما الحكم في ذلك؟ نعم صرف وحوالة. نعم. بالمعنى المشارك اليه في المسألة الاولى. وتجري عملية الصرف قبل التحديث بعد الاتفاق على سياق الصف واثباته في المسلمين ثم اما الان اذا جئت الى محل الحوالات المصرفية اعطيته بالريال السعودي سعودي يقول تحول لي بالنوبل ولا بالدولار ولا بعملة البلد الاخر. ماشي؟ عندنا عمليتان. المسألة الاولى والعملية هي عملية الصرف. والعملية الثانية هي التحويل. الصرف كيف يجري؟ الاصل في الصرف ان يكون يدا بيد تعطيه ريال سعودي ثم يعطيك ايش؟ دولار ثم تعطيه الدولار وتقول له ايش؟ حول هذا الدولار هذا هو الاصل لكن المجمع الفقهي وكثير من العلماء المعاصرين قالوا يقوم مقام قبض النقد تسجيله في حساب عندهم خلاص انت عندك رقم مثلا في هذا مؤسسة التحويل او في البنك تقول ابغى احول بالدولارات يقول لك اصبر يضغط ويحسب يقول لك طيب انت عطيتني مثلا ثلاث الاف وسبع مئة اه سبع مئة وتسعين ريال وهذي تساوي الف دولار. خلاص؟ طيب نحن الان سجلنا لك الف دولار ويعطيك ايصال. يقول لك خلاص هذي الالف دولار تصل بعد يومين لو حصل تغير في سعر الصرف خلال هذين اليومين. هل يتغير هذا المبلغ الذي يصل اليه ولا لا لا يتغير ليش؟ لانه في الحقيقة هو صرف لك وحول لك الف دولار. هو ما حول لك ايش؟ الريالات. هو صرف الريالات بالدولارات ثم حول لك الدولارات. فحينئذ يشترط في عملية الصرف هذه ما يشترط في الصرف. اذا كان غير الجنس يشترط التقابض. المجمع يقول ان تقييدها لك في حساب او في دفاتر البنك يقوم مقام القبض ماشي؟ السارح قيد هذا بقيد اخر وهو ان تكون هذه العملة مما يغلب على الظن توفره عند البنك. لانه ايش الفايدة يكتب لك في الورقة روبل وانت تجزم انه ما عندهم ولا روب الواحد فكيف نجعل هذا يقوم مقام القبض؟ نحن نقول ان تسجيلها في حسابك او في دفاتر البنك يقوم مقام القبض لانك اذا سجلت تقدر تاخذها من البنك لكن اذا سجلت والبنك ليس عنده شيء من هذه العملة الشارح يقول لك لا ما ينفع لازم يكون اذا كان مثل الدولاب مثل العملات الموجودة والمتوفرة؟ نعم. واضح؟ فقيد بقيد اخر وهذا القيد لم يذكره قرار المجمع. المجمع الفقهي قالوا ان التقييد في دفاتر البنك ثم قام القبض واطلقوا والشايخ قيد بقيد اضافي وهو له وجه حقيقة. نعم. بس دقيقة خلني اكمل المسألة. اذا اذا التصرف في المجلس جائز ذلك. ما الحكم لو خرج العميل من البنك؟ قال له هذي عشر الاف ريال حولها. قال له ايش تبغى احولها قلب الدولارات قال عندنا زحمة خلي فلوسك هنا روح وتعال انا بشوف الصرف وكذا واصرف لك فهل يجوز ولا لا؟ قالوا اتصل علي الفاخر الدوام لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك لانه لم يتم التقابض في المجلس. نعم. ايوه نهائيا يحول اذن بالعملة بالريال و يستلم هناك بالريال ثم الثاني لمن يستلم بعدين يتصارف مع البنك ذاك ما في اشكال. عندنا اذا عملية تحويل بدون تغيير عملة تغيير العملة يحصل من عند المستلم يشترط حينئذ عند المستلم ما يشترط في الصرف. نعم. المسألة الثالثة ان الفوز اللجنة الدائمة جاء في فتاوى فتاوى اللجنة الدائمة التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة كتحويل للنقود جائز عند الحاجة الى ذلك. وفي فتوى اخرى قيدوا ذلك قيدوا الجواز بالضرورة. نعم. التحويل يجوز بالضرورة. نعم. عند البنك فاذا ضمن شخص بيننا شخص اخر لم يفعل المهم هذا الله يرضى عليك اذا ضمنت شخصا انت رحت مع واحد يبغى يشتري سيارة بالتقسيط قالوا له لازم تحظر كفيل اللي هو الضامن بالمصطلح الفقهي. فضمنته في قيمة السيارة. وتخلف عن السداد. يصح الجهة التي باعت السيارة انها تتركه وتتجه لك انت تطالبك قضاء بايش؟ بالسداد. تقول يا اخي روحوا وانا ايش دخلني؟ لهم ان يطالبوك ولهم ان يطالبوك ولا يشترط في مطالبتك ان يكون قد طالب الاول او عجز عن مطالبة الاول بل له ان يبتدئ بمن شاء. نعم عنه وذلك زواج اذا استوفى صاحب الدين بريء الضامن خلاص انتهت القضية. كذلك اذا ابرأ صاحب الدين المدين قال له خلاص سامحتك في الدين يبرأ الضامن لانه تابع نعم لانه لم يحرسنا الضمان. اذا ابرأ الضامن يبقى الدين على صاحبه الاصيل نعم نعم بموجب الضمان الذي قاله فيجبه ان يعطيهما غيره من المال. اذا سدد الضامن عنك تمام؟ فمن حقه ان يرجع ويستوفي منك. ولهذا فان الضمان يؤول الى ايش؟ الى القرض. اذا سدد عنك يصير اقرضك واضح؟ الضمان يؤول الى القرض. ولهذا لا يجوز اخذ الاجرة على الضمان لانه يؤول الى القرض فاذا قال لك انا اضمنك اروح معاك لمحل السيارات واضمنك بشرط تعطيني الف ريال يجوز؟ ليش ما يجوز؟ لا يجوز ذلك لسبب لانه اذا سدد عنك وذهب وطالبك بالمبلغ قال انا سددت عنك مئة الف. صار اقرضك مئة الف واخذ منك مئة الف وواحد نعم. ولهذا لا يجوز اخذ الاجرة على الضمان وهذا محل اتفاق يرحمك الله. حكاه ابن المنذر اجماعا هذا ولا يجوز للمسلم ان يحب محرما ولا يجوز وهذا مجمع عليه في النسخة عندنا ولا يجوز للظامن ان يأخذ اجرة على الضمان وهذا مجمع عليه. لان انا او عنه لانه يكون اطرده هذه العقود التي نعم بان يرفع لها مبدأ امن المال او قسطا دوريا محددا في مقابل تعهدها بتعويضه بحصول خطر والتأمين الخاص بما يقع على مستأمن والتأمين الخاص التي لا مسؤول فيها. والتأمين الصحي وغيرها كثير. والتأمين التجاري لجميع انواعه المحرمة. لما سبق ان فيه هذه صورة التأمين التجاري وهو محرم كما صدر بذلك قرار مجمع الفقهي وقرار هيئة كبار العلماء وغيره. التأمين التجاري تأخذ منك شركة التأمين اشتراك شهري ولا سنوي. يقول لك ادفع في السنة مثلا خمس مئة ريال. مقابل انه اذا حصل على السيارة ضرر فنحن نتكفل باصلاح هذا الضرر وبتعويضك عن هذا الضرر. الخمسمائة ريال هذه ما مقابلها الذي تقدمه لك شركة التأمين ها التعويض التعويض الذي التعويض عن الضرر الذي قد يحصل وقد لا يحصد. التعويض هذا قد يحصل وقد لا يحصل. مقداره قد يكون ريال وقد يكون مليون وقد يكون مئة الف واضح؟ فهنا دفعت المبلغ في مقابل شيء معلوم ولا مجهول؟ مجهول جهالة تامة فانت لا تدري هل ستأخذ مقابلا او لن تحتاج الى هذا التأمين اصلا؟ واضح؟ كذلك مثلا تأمين صحي يقول لك ادفع في السنة الف ريال مقابل ايش؟ انه كل نفقات العلاج اذا حصل لك مرض او كذا تتكفل بها شركة التأمين. اذا الله امدك بالعافية هذه السنة ولا احتجت الى المستشفى في قليل ولا كثير. تكون دفعت المبلغ مقابل شيء ولا مقابل لا شيء؟ مقابل لا شيء. واذا لا قدر الله اه قال ان في الشخص البعيد نزلت به امراض وكلفته مئات الالوف يكون دفع الف ريال وحصل من وراها مئات الالوف واضح ولا هل ضرر ظاهر وواضح؟ بعض المعاصرين اراد ان يخرج من هذا الغرر الظاهر فقال لك لا المبلغ يدفع مقابل منفعة معلومة توجد قطعا وليست قضية قد توجد وقدرة لا توجد. ايش هي هذي المنفعة؟ قال لك الراحة النفسية والاطمئنان النفس فانت اذا دفعت الف ريال لشركة التأمين شركة التأمين تعطيك حبوب تمام نفسية تأكلها وتشعر بالراحة النفسية. هذا امر لا حتى شركات التأمين نفسها لا تدعيه اصلا. واضح يعني هذا التكييف غاية في التكلف غاية في التكلف اصلا شركة التأمين تكييف العقد ومعرفة حل العقد انما يكون بالنظر الى حقيقة العقد. ولا يصح ان نأتي نحن الى حقيقة العقد فنستبعدها التي تعاقد عليها المتعاقدان ودخلا عليها ثم نأتي بمحل اخر لم يخطر ببال الدافع ولا الشركة فانت اذا ذهبت شركة التأمين تقول لهم لو سمحتوا انا اريد ان اطمئن وارتاح خلال هذي السنة. يقول ما عندنا الخدمة هذي نحنا ما لسنا شركة ترفيه ولا عيادة نفسية. واضح ولا لا؟ نحن حدنا ان نصرف لك اذا حصل لك عوظ. كونك ارتحت نفسيا او اضطربت نفسيا هذا لا شأن لنا به. واضح؟ ومن اكثر الاشكالات التي تحصل في العصر الحاضر ان يؤتى الى عقد المتعاقدان قصدهما فيه واضح وظاهر وحقيقة القانونية واضحة وظاهر فيأتي شخص لاجل لاباحة هذا العقد يكيفه بشيء العقد في الشرق وهذا الشيء في الغرب. نعم. اما التأمين التعاوني هو مجموعة قبل ان تقرأ ما الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري؟ الان شركة التأمين تعطيها خمس مئة ريال شهريا هذه خمس مئة ريال تملكها الشركة ولا لا؟ تملكها الشركة. هذا تأمين التجاري تملكها الشركة وتعوضك عند نزول الضرر. اما بالنسبة للتأمين التعاوني فالشركة لا تملك الاموال التي تدفع في التأمين. انما الشركة تستحق مبلغا عن ادارة الصندوق يأتي مجموعة من الناس ويشتركون في شركة التأمين يقول كل واحد منا يدفع في السنة الف ريال على اساس اذا وقع على اي واحد منا ضرر فاننا نتعاون معه ونسدد ونعوضه من هذا الصندوق ما يعوضه عن ضرره. طيب شركة التأمين ماذا تستحق من هذا الصندوق؟ تستحق اجرتها المتفق عليها على ادارة هذا الصندوق. هذا التأمين ايش التعاوني وليس مقصود التأمين التعاوني يعني انهم لا يأخذون شيئا وانما لوجه الله لكن المقصود انه يأخذون عوضا اجرة مقابل ادارة الصندوق نعم انه صناديق الهواء وصناديق التي صناديق العوائل والقبائل يقول القبيلة مثلا كل واحد في هذه القبيلة يدفع في السنة مثلا الف ريال سنويا آآ واذا نزل واحد من القبيلة ظرر يعوضونه من هذا الصندوق. نعم. هذا وفيما يتعلق بخطاب الزمان الذي تعطيه المصالح في هذا العصر. ما هو هو خطاب الضمان؟ خطاب الضمان صورته كالاتي. البنك البنك يصدر لاحد عملائه خطاب ظمان مثلا اعطيكم مثال يأتي شخص ليدخل في مناقصة حكومية مقاول او غير ذلك الجهة التي تطلب المناقصة تقول انا اشترط عليك اذا اردت دخول المناقصة ان تعطيني خطاب ضمان بمبلغ وقدره خمس مئة الف ريال ليش؟ حتى اذا حصل اخلال منك بالعمل وترتبت عليك شروط جزائية نحنا نأخذها من البنك الذي اصدر لك خطاب الضمان مقتضى خطاب الضمان ان البنك يضمن هذا الشخص في المبلغ المسمى في خطاب الضمان يقول خطاب الضمان بمليون يعني البنك يضمنه بمليون. قد تحتاج الجهة الحكومية الى تسهيل هذا الخطاب يعني ان تطلب من البنك هذا المبلغ. تمام؟ وقد لا تحتاج الى ذلك نعم. يأتي الان وضحت وضح خطاب الضمان ولا لا؟ هذا خطاب الضمان. اذا اصدر لك البنك خطاب ضمان فحقيقته الفقهية انه انه ايش؟ انه ضمان. انه ضمان. طيب لو قال لك بنك انا ما اصدر لك خطاب ظمن قلت يا اخي انا ما اقدر ادخل المنافسة الحكومية اللي يرحمك الله. قال لك البنك انا اعطيك خطاب ظمان بمليون ريال لكن بشرط ان تودع عندي مليون ريال احجزها انا يسمى هذا خطاب الضمان مغطى. وهذا هل هو ضمان؟ في الحقيقة. لا في حقيقته ليس ضمانا ان البنك اذا طولب بهذا سيدفع من ما لك انت ولا يدفع من ماله هو. ماشي؟ فهذا ليس خطاب ما حكم اخذ الاجرة على خطاب الضمان؟ لا يجوز اخذ الاجرة على خطاب الضمان في الاصل لانه ضمان وقد سبق معنى انه لا يجوز بالاجماع الاجرة على الضمان. لكن خطاب الضمان ان كان مغطى بالكامل فيجوز اخذ الاجرة عليه لانه ليس فيه اي ضمان حقيقة ليس فيه ضمان وانما فيه اصدار ورقة انه البنك يقول ترى يا جماعة الخير هذا العميل انا حاجز من حسابه مبلغ كذا متى ما اردتوها انا سأدفعها لكم. واضح؟ نعم. الذي تعطيه المصارف في هذا العصر فإنه الا ان يحفظ الزمان فان ذلك الفعلية هذا اللي قلنا الخطاب المغطى يستثنى من ذلك ويجوز فيه الاجرة. نعم. فانه يجوز عليه لان عن هذا الموسم طيب ما هو الضابط في الاشياء التي نقول فيها انما تجوز بقدر الاجرة بقدر التكلفة الفعلية متى نقول بقدر التكلفة الفعلية؟ ومتى لا نقول بقدر التكلفة الفعلية؟ لان بعض الناس يسمع التكلفة الفعلية يحطها في غير موضعها يقول لك اه لا بد في البيع ان يكون بقدر التكلفة الفعلية لا. فمتى نشترط في الاشياء ان تكون بقدر التكلفة الفعلية؟ الخدمة التي يقدمها البنك متى نقول لا يجوز الا بقدر التكلفة الفعلية؟ اذا كانت هذه الخدمة قرض او تؤول الى القرض. طبعا قرض من جهة البنك للعميل. او تؤول الى القرض كضمان البنك للعميل. فاذا كان البنك يقرضك يقول لك انا بعطيك اه قرض تمام؟ ولكن في رسوم ادارية بريال ونص. حقت الورقة الان عندنا نحنا اوراق توقع عليها ومستندات وما الى ذلك هذي على حسابك بريال ويعطيك قرض مثلا مئة الف هل هذا يجوز ولا لا؟ نقول يجوز بقدر التكلفة الفعلية كذلك في البطاقة الائتمانية البطاقة الائتمانية تؤول الى القرض ولا لا؟ لما البنك يعطيك بطاقة ائتمانية معناها انه يعطيك بطاقة من ان تقترض ولا ما هو كذا؟ البطاقة الائتمانية ليست قرضا البطاقة الائتمانية قرض. اذا نشترط فيها ان تكون بقدر التكلفة الفعلية ما ياخذ بنك رسوم الا بقدر التكلفة الفعلية لكن بطاقة الصراف الالي بقدر التكلفة الفعلية ولا ما يشترط بطاقة الصراف الالي البنك هنا مقترض. البنك هنا مقترض ولهذا لا نشترط. طيب ايش كمان الاعتماد المستندي خذ الاعتماد المستندي. وكذلك الاعتماد قبل ان تقرأ خليني اشرح وبعدين تقرأ. الاعتماد المستندي هو مثل خطاب الضمان لكنه يتعامل به غالبا في التجارة الدولية. زي ما قلت لكم واحد رايح يشتري بضائع من الصين المصنع في الصين يقول انا ما اسلمك بضائع حتى تسلمني الفلوس الرجال يقول ما نسلمك فلوس حتى تسلمني البضائع ما في احد منهم يثق في الاخر فيحتاجون الى وسيط موثوق عند الطرفين فيأتون الى بنك ولنفترض ان هذا البنك في السعودية وله فروع في الصين. حتى ما نطول الموضوع لانه قد يحتاج الى بنكين. بنك اساسي وبنك مراسل لكن نفترض انه هذا بنك في السعودية وله فروع في الصين. فتجي انت للبنك هذا وتقول يا ايها البنك اعطني اعتماد مستندي وجهه لمصنع اللي في الصين. فيرسل البنك للمصنع اللي في الصين يقول هذا العميل اذا سلمته البضائع المتفق عليها في العقد بمجرد ما استلم مستندات الشحن البضاعة انا اسلمك المبلغ هذا هو الاعتماد نعم. والاعتماد المستندي في حقيقته ضمان ايضا ولا لا؟ ضمان. هو ضمان للعميل اذا لم يسدد يقول البنك انا راح اسدد فهو ضمان للعميل. فان كان الاعتماد مغطى. البنك قال للعميل انا ما اعطيك اعتماد الا اذا وضعت عندي مبلغ بقدر الاعتماد هنا خرجنا عن الضمان ولا لا؟ خرجنا عن الضمان ولا يشترط تكلفة فعلية نعم المستورد العميل هذا استورد بضاعة نعم يستلزم فيه المصرف بالوفاء للمصدر لانه عندنا استيراد وعندنا تصدير العميل مستورد للبضاعة والمصنع اللي في الصين مصدر يلتزم البنك للمصدر نعم وغالبا تكون المصدر في بلدنا المتفق عليها بين المستورد والمصور ثم يقوم المستورد وهذا واضح الاعتماد شرحناه وهذا توظيحه فاذا كان البنك يقول انا اسدد عنك لكني اخذ منك زيادة فلا يجوز. واذا تضمن الاعتماد المستند لضمان فلا يجوز اخذ الاجرة عليه الا بقدر التكلفة الفعلية نعم. هذه سورة الكفالة اللي عندنا ضمان مالي اللي يسمى اليوم كفالة الغرم. وعندنا كفالة حضورية يتعهد يقول انا فلان اشترى منك السيارة بمئة الف. انا مسؤول انه اذا رفعت عليه دعوة في مجلس القضاء لم يسدد انا احضره الى مجلس القضاء. هذي تسمى كفالة حضورية. فاذا لم يحضره حينئذ ينتقل الدين على الكفيل لكن ليس للدائن ليس له ان يطالب ليس له ان يطالب الكفيل ابتداء الا بعد عجز الكفيل عن احضار مكفوله في مجلس القضاء وضح ولا لا؟ نعم شخص وفي ختام الكلام وهي ما يعرف النبي يمكننا المهن او ادارة المشروعات صدر له في بلده. يعني الان صورة هذه المسألة الان شخص عنده سجل تجاري او ترخيص تجاري لمحل فيتفق هو مع شخص مثلا ليس من اهل البلد لا يحق له ايش؟ لا يحق له اصدار التجاري على ان يعمل هذا الشخص الاخر باسم الشخص الاول مقابل عوظ مالي نعم ولهذا وبتمويل باستكمال قيامه بالجهات التي تتطلبها العمل بموجب التركيز. حيث يذهب يذهب المواطن بمظهر ما المشروع وهذه الصورة ليست من باب الكفالة المعروفة طبقا. وما هي من باب شركة الوجوه وانما هي حق معنوي موافقا بحكم النظام ثم ينقله الى بيته بغير عوض او في عروة على سبيل البيع او الاجابة وهي معاملة جاهزة وكان هذا الكلام هو كلام المجمع الفقهي. وواضح انه قيد بايش؟ بما لم يكن فيه مخالفة للانظمة. ما لم فيه مخالفة للانظمة. واذا لم يكن والغالب انه لا يسلم من هذا انه لا يسلم من المخالفة للانظمة. فنقول الشخص الان الشخص اذا قلنا انه السجل الرخصة التجارية هذي منحتها الدولة لهذا الشخص ولا ولا تسمح له نقلها الى غيره يكون هذا ملك منفعة ولا ملك ملك انتفاع؟ يكون هذا من باب ملك الانتفاع فليس له ان يعاوض عليه. واضح؟ نعم وهذا ايضا جاء في كتاب اللجنة الدائمة لا يجوز اخذ الاجرة على السجل التجاري نعم ممن استعمله عن طريق الاستئجار لمنع الدولة لذلك. اقرأ الصورة الثانية هذي ما هي عندنا بس نسمع ايش يقول. الصورة الثانية من مشاركة المواطن في الحالات التي يسمح بنشاط تجاري او مشروعي هذا المواطن بموجب هذه المشاركة مبلغا مرفوعا او دوليا يتفقان عليه من المشاركة بالاستقبال هذه المشاركة. وهذه صورة جائزة اذا كانت هذه المشاركة في نوع من انواع الشركات الجاهزة. وقد درس فيها جميع الشعوب الشرعية لتلك الشركة. على كل حال حذفها عندنا الصورة الثانية طيب نقف على هذا ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله نصلي ونكمل باذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ايوا تصير شركة. نعم حلو. بس. بوجود اسمه وعليكم السلام حيا الله الشيخ يا مرحبا الله يجزاك خير لا لا اذا ما فيه عمل اذا ما فيه اذا ما فيه عمل هذا فيه يعني في اشكال