طيب خلينا ناخذ المطلق بي اللي هو اللفظ ونقول اللفظ الذي يطلق به ينقسم بعدة اعتبارات التقسيم الاول باعتبار التعليق والتنجيز قد يكون الطلاق منجزا كأن يقول الرجل لامرأته يقول لها ايش انت طالق خلاص هذا طلاق معلق ولا منجز منجس خلاص يقع فورا على طول انت طالق مجرد يصل الى حرف القاف تطلق طيب انت طالق خلاص يقع الطلاق واما النوع الثاني فهو الطلاق المعلق يعني منتج يقابله ايش المعلق ما معنى الطلاق المعلق ان يعلق الرجل طلاق امرأته على شرط او على المستقبل يقول اذا خرجت من الدار ان خرجت من الدار فانت طالق تطلب بمجرد التلفظ لا تطلق اذا خرجت من الدار واضح او يقول اذا انقضى هذا الشهر فانت طالق تطلق بالتلفظ لا تطرق بانقضاء في الشهر واضح وان كان ان قال ان خرجت من الدار فانت طالق. وقصد بذلك منعها من الخروج فخرجت يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق في مذاهب في مذهب جمهور اهل العلم وحكي ايضا الاجماع عليه انه يقع الطلاق حتى ولو نوى بذلك المنع او الحفل هو مذهب الائمة الاربعة وحكاه اكثر من عشرة من اهل العلم حكوه اجماعا والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي يفتى به في كثير من البلدان انه ان قصد المنع او الحذف كفارة يمين يقول ما قصدت تطليقه انا لا اريد تطليقه اصلا حتى لو خرجت بس اريد تهديده واضح؟ هذا مذهب شيخ الاسلام. ومذاهب الائمة الاربعة كلهم وحكى الاجماع عليه انه يقع الطلاق. ما في حاجة ما في كفارة يمين. هذه ليست يمينا مكفرة يقع الطلاق من تلفظ بصريح الطلاق فلا عبرة كونه نوى او لم ينوي طيب التقسيم الثاني للطلاق تقسيم الطلاق الى الطلاق رجعي وطلاق بائن وهذا بعد قليل نرجع اليه التقسيم الثالث تقسيم الطلاق الى طلاق صريح وطلاق كناية الطلاق الصريح ان يقول لامرأتي انت طالق او انت مطلقة او طلقتك يعني لفظ الطلاق وما تصرف منه فهذا يقع به الطلاق. نوى او لم ينوي ما في يقول والله قال لمراتي انت طالق قال والله ما نويت يقع ولا ما يقع يقع الطلاق ولا ولا ينظر الى نيته فيقع الطلاق قضاء بغير النظر الى نيته فان قال اردت بطارق طالق من وثاق تعرفون طارق بن وثاق يعرفون قول الشاعر العلم قيد والكتابة صيده قيد سيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة ان تصيد غزالة تفكها بين الخلائق طالقة يعني ايش طارقة؟ يعني غير مقيدة فقال لامرأتي انت طالق قال قصدت طالق يعني غير مقيدة يقبل حكما ولا لا قضاء وحكما لا يقبل ذلك لكن ان كان المرأة فعلا صدقته يعني تن رابطها في زاوية البيت ثم فك القيد وقال انت طالق وقال قصدت طالق يعني غير مربوطة فهنا يقبل ديانة لا قضاء يعني اذا اختصموا الى القاضي القاضي لا يقبل قوله. لكن اذا صدقته هي فيقبل ذلك ديانة لا قضاء يعني ايش يقبل ديانة لا قضاء؟ يعني اذا صدقته المرأة فبينه وبين الله يقبل هذا وله ان يبقى معه لكن ان ترافع الى القاضي القاضي لا يقبل ذلك ويحكم بايقاع الطلاق واضح واما اللفظ الذي يكون كناية في الطلاق. اذا اللفظ الصريح يقع به الطلاق بغير النظر الى النية واما اللفظ غير الصريح الكناية مثاله ان يقول لامرأته الحقي باهلك او اغربي عن وجهه او اذهبي الى اهلك او اعتدي او الى اخره من الالفاظ هذه الالفاظ تحتمل انه اراد بها الطلاق وتحتمل انه لم يرد الطلاق صح ولا لا فان والطلاق وقع به الطلاق وان لم ينوي لم يقع الطلاق قال لامرأته اخرجي من البيت او اذهبي لاهلك وقال نويت بذلك تطليقها يقع الطلاق ها قال نويت الطلاق بيقع ان قال لم انوي الطلاق لا يقع فيه تقسيم قد يفيدكم الطلاق تارة يكون صريحا في الطلاق صريحا في العدد فهنا يقع العدد ويقع الطلاق بغير نظر الى نيته. مثاله انت طالق ثلاثا هذا صريح الطلاق صريح في العدد او انت طالق طلقة واحدة هذا الصريح في الطلاق صريح في العدد لا يقع الا واحدة ولو نوى اكثر من ذلك لان اللفظ اصلا لا يدل عليه ولا يحتمل اصله ولو نونها لو قال انت طالق هنا نقول لو نوى ثلاثا تقع لكن لو قال انت طالق طلقة واحدة هذا صريح في الطلاق صريح في العدد وتارة يكون اللفظ صريح في الطلاق كناية في العدد كما لو قال لامرأته انت طالق ونوى بذلك ثلاثا يقع ثلاثا ولا لا؟ نعم فهو صريح في الطلاق لكن ليس صريح في العدد واضح وقد يكون كناية في الطلاق كناية في العدد كما لو قال اذهبي لاهلك اذا قال اذهبي لاهلك ونوى به طلقة واحدة تقع واحدة. نوى به ثلاث طلقات تقع طيب اذا قد يكون طريحا في الطلاق ضريح في العدد صريح وقد يكون صريحا في الطلاق كناية في العدد وقد يكون كناية في الطلاق كناية في العدد كما لو قال اذهب الى اهلك فان لم ينوي الطلاق اصلا لا يقع الطلاق وانما الطلاق وقع ما نواه من العدد الرابع ما يكون جناية في الطلاق صريحا في العدد كيف قل لو قال لامرأته انت بائن قال لامرأته انت بائن فان نوى الطلاق وقعت ثلاثا خلاص وان نوى وان لم ينوي الطلاق لم يقع شيء واضح الرجعي والبائن وهذا مبحث مهم من هي المرأة التي يجوز لزوجها ان يراجعها؟ من هي المطلقة التي يجوز لزوجها ان يراجعها الطلاق الرجعي هو ان يطلق المدخول بها او المخلوب بها لان قلنا هذا الباب الخلوة فيه تأخذ حكم الدخول اذا انطلاق المدخول بها اقل من ثلاث طلقات بغير عوض قيد الاول طلاق المدخول بها اقل من ثلاث بغير عوض رجل تزوج امرأة ودخل بها طيب ثم طلقها طلقة او طلقتين ولم يكن هناك عوض على التطليق هذا الطلاق ايش رجعي له ان يراجعها يعني له ان يقول راجعتك فلو قال لها غدا راجعتك رجعت اليهم يحتاج الى شهود يستحب الاشهاد يحتاج الى قظاء قاظي لا ما يحتاج تمام؟ مجرد ما يقول راجعتك ترجعي والرجعة تحصل بالقول وتحصل بالفعل عندنا في المذهب انها تحصل بالقول بان يقول لها رجعتك راجعتك او رددتك او نحو ذلك من الالفاظ الدالة على الرجعة وتحصل بالفعل بان يطأها فان وطئها فقد راجعنا ولا يشترط رضاها في الرجعة لا لو قال راجعتك قال لا من بارجع اذهب الى اهالينا كلها يشترط اضافة في ذلك ولا يشترط علمها لا بالطلاق ولا حتى بالرجعة طيب اما النوع الثاني فهو الطلاق البائن والطلاق البائن نوعان نحن اذا عرفنا ضابط الطلاق الرجعي نعرف ضابط الطلاق البارع قلنا في الطلاق الرجعي اذا طلق المدخول بها طيب اذا طلق غير المدخول بها رجعي ولا باين بينونة الصغرى ولا بينونة كبرى صغرى ما معنى صغرى وكبرى ما هي البنونة الصغرى وما هي البينونة الكبرى؟ وما هي البينونة الوسطى ولا ما في وسطى مم ما في وسطى طيب البينونة الكبرى حكمها ان الزوج لا يجوز له ان يرجع الى زوجته لا برجعة ولا بعقد جديد واضح حتى تتزوج زوج اخر هذه البنون الكبرى انا قلت الصغرى في هذي الكبرى خلاص؟ حتى تتزوج زوج اخر ويدخل بها الزوج الاخر ويطأها ثم يفارقها تنتهي عدتها منو؟ حينئذ يجوز للاول ان يتزوجها بعقد جديد طيب اذا تزوجها بعقد جديد يكون الطلاق السابق محسوب ولا لا اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم بانت وتزوجت اخر ودخل بهواء فارقها وتزوجها الاول يتزوجها ما عليها اي طلاق مم صفرت العداد خلاص واذا طلقها طلقة او طلقتين ثم بانت منه ثم تزوجها بعقد جديد ترجع اليه بالعداد السابق ولا يتصفى تبقى الطلقات السابقة موجودة. طيب حتى لو تزوجت اخر حتى لو تزوجت عشر يعني تزوجها رجل اخر وثاني وثالث ورابع بعد عشر سنوات اراد ان يراجعها يقول الطلاق اذا كانت طلقة واحدة فهي محسوبة وان كانت طلقتين فمحسوبة اما الثلاث خلاص اذا اكتملت تصفر واضح لان ما الان الطلقة الواحدة والثنتين باقي العداد ما يتصفر الا اذا خلص يقلب ثاني ولو بانت ولو بانت المذهب عندنا انها لو بانت طبعا لو بانت ما في اشكال انما الخلاف لو تزوجت باخر عندنا لو تزوجت ثاني وثالث ورابع وعاشر رجعت للاول بما عليها من طلاقه بعد ان بانت منه وتزوجت عشرة بعده مو بس بانت منه. لو بانت واضح طيب البينونة الكبرى عرفناها ما هي العيون الكبرى الطلاق الثلاث البينونة الصغرى يقول البينون الصورة هي الطلاق بعوض اذا قالت طلقني واعطيك مئة الف ريال فاعطاها فاعطته مئة الف ريال وطلقها فهذا طلاق بائن بينونة صغرى ما معنى ذلك؟ نقول ليس هو ان يراجعها تدفع مئة الف بعدين من اليوم الثاني يقول راجعتك وتنتهي الامور كلها تضيع فلوسها ليس له ان يراجعها لكن يجوز له ان ينكحها بعقد جديد يحتاج محلل ولا ما يحتاج لا ما يحتاج محله ها ايش معنى المحل؟ يعني ما يحتاج ان ينكحها زوج اخر واضح يعني لو ان الرجل اعطيته المئة الف وطلقها خلاص؟ يقول بينونة طورا بعد يومين تندم وذهب الى ابيها وقال انا اريد اتزوجها دفع المهر الشهود والولي وقال زوجتك ابنتي قال قبلت يصح يصح ذلك الثاني من البينونة الصغرى طلاق غير المدخول بها والمخلوق بها كما سبق ان الخلوة في حكم الدخول فلو فرظنا ان رجل زوج امرأة فقال الولي زوجتك امرأة اه ابنتي قال الرجل قبلت ثم دخلت ورآها فطلقها تبين منه بنونة صغرى. بمعنى ليس له حق الرجعة خلاص تبين منه بواحدة لا تعتد واضح فاذا ندم نقول يتزوجها بعقد جديد. طيب اذا كان قد خلا بها له ان يراجعها قل نعم اذا كان قد خلا بها فالطلاق طلاق رجعي واضح مرة واحد سألني فقال تزوجت امرأة ونحن الان في ايام الملكة هنا ايام الملكة يعني اليوم العقد قبل ان يدخل بها لم يتسلمها واضح قالوا حصل بيننا مشكلة وطلقتها قلت لها انت طالق وانا الان ندمت واريد ان ارجع ولم يعلم احد بالخبر الا انا واياه الا وهي فقلت له هل خلوت بها؟ قلت له هل خلوت بها قال لا يا شيخ ما خلوت بها اعوذ بالله قلت اذا بانت منك تذهب الى ابوها او الى ابيها تطلب منه ان يزوجك البنت لانها بانت منك ما يجوز الا بعقد جديد وشهود ولكل شيء قال له يا شيخ قلت والله هذا لانك لم تخلوه قال الحقيقة اني خلوت به تلعب على نفسك طيب اذا خلا بها يراجعها خلاص اذا قلت اذا خلوت بها تقول راجعتك انتهى الامر ان لا يراهما مميز غيرهما يغلق عليهم الباب او يرخى الستر بحيث لا يراهما احد الى الظهار. اول شيء نقول الظهار محرم ظهار محرم والمظاهر في الظهار لابد ان يكون ممن يصح طلاقه واما المظاهر منها فلا بد ان تكون زوجة فلو ظهر من امته لم يكن ذلك ظهارا واما اللفظ الذي يظاهر به فهو نوعان صريح وكناية. الصريح ان يقول انت علي كظهر امي او كاد اختي او غير ذلك والكناية ان يتلفظ بلفظ يحتمل انه اراد تحريمه ويحتمل غير ذلك. كما لو قال انت كامي لو قال لامرأته انت كامي فيحتمل انها انه يقصد كامي في التحريم ويحتمل انه يقصد انت كامي في المكانة والمنزلة ونحو ذلك كذلك انت كأخت نفس الشيء طيب اذا قال لامرأته انت علي حرام فالمذهب ان هذا ظهار ايضا لماذا لان الظهار انت علي كظهر امي يعني انت علي ترى ملك ظهر امي فاذا صرح باللفظ وقال انت علي حرام قالوا هذا ظهار ما الذي يترتب على الظهار؟ نقول يترتب على الظهار تحريم الاستمتاع بالمرأة حتى يكفر وهذا وجه كون الظهار فرقة فانه اذا ظاهر من امرأته لا يجوز له ان يجامعها ولا ان يستمتع بها حتى يكفر بماذا يكفر؟ نقول كفارة الظهار على الترتيب عتق رقبة مؤمنة يشترط هنا الايمان حملا للمنطق على المقيد فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ما معنى كونهما متتابعين يعني لا يجوز ان يفطر واحد خلال هذين الشهرين المتتابعين لا يجوز ان يفطر يوما واحدا من غير عذر فان افطر يوما واحد من غير عذر لزمه الاستئناف من اول الشهرين وان افطر بعذر كمرض او سفر او تخلل ذلك يوم عيد او رمضان لم ينقطع التتابع بشرط ان يواصل فور انقضاء العذر واضح كل عذر يجيز الفطر في رمظان هذا الظابط ده كان العذر يجيز الفطر في رمضان لا يقطع التتابع وان كان العذر لا يجيز الفطر في رمضان قال والله دعيت الى وليمة هذا عذر فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كل مسكين وهذا الضابط في الكفارات كل مسكين له نصف صاع من الطعام او مد من البر. يعني ان كان من البر مد واحد وان كان من غيره من الاصناف التي يجوز التي تجوز في زكاة الفطر فنصف صاع كل الكفارات البر ضعف غيره الا في صدقة الفطر فان البر والتمر والشعير والزبيب الاقد كلها سواء كلها لابد فيها من صاع نعم لا لأ بالنسبة لصدقة الفطر البر كغيره لابد فيها جميعا صاع واضح؟ هذا في زكاة الفطر واما في سائر الكفارات فالبر على نصف وغيره من الاصناف فان اخرج من البر يكفيه مد واحد لكل مسكين وان اخرج من غيره من الاصناف فلا بد من نصف صاع والمذهب انه لا يجزئ في الكفارات كلها الا التمليك للفقير تملكه الطعام فلا يجزئ ان تدعوه الى وليمة او تغديه او تعشيه لابد من تمليكه الطرف اذا ملكته الطعام وكان طبعا فيه بعض التفاصيل عندنا في المذهب لكن المذهب انه لابد من تمليك الطعام لا يجزئ في ذلك التغذية والتعشير نعم كل مسكين ان كان من البرج تعطيه مد وان كان من غير ان كان من البر تعطيه مدا وان كان من غير البر فتعطيه نصف صاع نصف صاع يعني مدة طيب ننتقل بعد ذلك الى اللعان تفضل الغضب في الطلاق من طلق امرأته حال الغضب وعقله قائم موجود يعني لم يصل به الغضب الى حد الجنون فما الحكم ها يا ام جهاد شو الحكم هم معنا يا شيخ معنى ما الحكم رجل طلق امرأته وهو غضبان يقع الطلاق في احد يطلق وهو فرحان ها اكثر الناس لا يطلق الا في حالة غضب اكثر الناس فنقول الغضب اذا لم يصل الى حالة يعني انسان مريظ فيهم بعظ الناس مريظ وياخذ ادوية للاعصاب وكذا فيصل لدرجة انه اذا وصل لحالة الغضب ممكن يقتل ابناءه يعني اذا غضب يصل به الغضب احيانا الى حد اشد من الجنون تمام هذا قد يقال ان الحكم حكم المجنون لكن مجرد الغضب يقول والله طلقته من الغضبان وهو رجل طبيعي ليس عنده مشكلة في الاعصاب ولا لا يصل الى حد الجنون وفقد العقل فلا يؤثر وجود الغضب لا يمنع صحة او وقوع الطلب