ننتقل بعد ذلك الى اللعان نقول اللعان صورته اذا الرجل والعياذ بالله رأى امرأته تزني وقذفها بالزنا فله اذا قذف الرجل امرأته بالزنا ثم طالبت بحجر القذف فله ان يسقط عن نفسه حد فله ان يسقط عن نفسه حد القذف باللعان فيحلف الرجل او فيشهد الرجل اربع شهادات بالله ان امرأته قد زنت وانه من الصادقين فيما رماها به من الزنا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماه به من الزنا ما رماها به من الزنا وهي كذلك تشهد بعده اربع شهادات بالله انه من الكاذبين فيما رماها به من الزنا والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا يشترط في الملاعن ان يكون زوجا مكلفا فلا يصح الملاعنة من غير الزوج ولا تصح الملاعنة من غير المكلف يعني لا تصح من الصبي ولا من المجنون واما الملاعنة فلابد ان تكون زوجة مكلفة لابد ان تكون زوجة مكلفة خرج به غير الزوجة وخرج به اذا كانت الزوجة صغيرة او مجنونة اللفظ الذي يلاعن به لابد ان يأتي في اللعان باللفظ الوارد فلا يصح ان يلاعن باي لفظ غير ما ورد. فلو ابدل لفظ الشهادة بغيره او ابدل لفظ اللعنة بغيره او ابدل لفظ السخط بالغضب فالغضب بالسخط لم يصح ذلك واضح ولابد ان يكون اللحان مرتبا بان يبدأ اولا بايمان الزوج ثم ايمان الزوجة اذا تم اللعان ترتب عليه اولا سقوط الحد عن امن عن الزوج ولا عن الزوجة لا عن الزوج فقط ولا بجيك انا بكمل القلم سقوط الحد عن الزوج فقط واما الحد عن الزوجة فلم يثبت اصلا حتى يسقط الحد على الزوجة لا يثبت اصلا باللعان واضح يعني لو نكلت المرأة عن اللعان هل يقام عليها حد الزنا لا هو يسقط عنه حد القذف اما هي فلا يثبت عليها اصلا حد الزنا بملاعنته حتى نقول يسقط عنها ولهذا لو نكلت المرأة عن اللعان لا عن الرجل حلف شهد اربع شهادات بالله انه من الصادقين فيما به من الزنا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فقيل لها لاعني فرفضت يقام عليها حد الزنا لا يقام حد الزنا لا يقام حد الزنا الا باربعة شهود او باقرار الزاني على نفسه كما سيأتي ان شاء الله اذا الثاني من اثار اللعان التحريم المؤبد اذا تمت الملاعنة بين الزوجين حرمت عليه الزوجة الى الابد الى الابد حتى لو تزوجها شخص اخر نعم حتى لو تزوجها شخص اخر لا تحل للملاعن الاول الثالث من اثار اللعان انتفاء الولد ان نفاه. فاذا حلف وذكر في ايمانه ان هذا الولد ليس منه يقول يشهد بالله لقد زنت زوجته هذه وان هذا الولد ليس منه تمام فهذا اذا اضاف في اللعان نفي الولد انتفى نسب الولد عنه هذا ما يتعلق باللعن طيب ننتقل بعد ذلك الى الايلاء والايلاء هو حلف الرجل على زوجته على ترك وطئها مدة تزيد على اربعة اشهر اذا اول شيء هو حلف الزوج وعلم منه ان الحالف لابد ان يكون زوجا فلو حلف السيد على امد هي لا يضعها هل هو من باب الايلاء لا. لا ولابد ان يكون الزوج يمكنه الوطء فلو كان اصلا ممن لا يمكنه الوطء كالعنين المجبوب ومن دون التسع فهذا لا من دون العشر فهذا ايش لا يعتبر حكم الايلاء. واما المحلوف عليها فلابد ان تكون زوجة يمكن وطؤها خرج بالزوجة مثلا لو كان الامة لو حلف السيد علامة جزاك الله خير وخرج بقوله يمكن وطؤها الصغيرة دون تسم التي لا يمكن وطؤها واما المحلوف عليه فهو ترك الوطء مدة تزيد على اربعة اشهر فلو حلف على ترك شيء غير الوضع فهذا ليس باي لا وكذلك لو حلف على ترك الوقت شهرا او شهرين او ثلاثة اشهر او اقل من اربعة اشهر فهذا ليس بلال. واما صيغة الاله فقد تكون صريحة كما لو صرح بالحلف على ترك الوطء وقد تكون كناية كما لو حلف والله لا يجمعني معها مثلا فراش قال لم اقصد ترك الوطء فهذا لا يكون ايلا واما المحلوف به فلا يصح الحلف الا بالله عز وجل او بصفة من صفاته اذا حصل الايلاء فان القاضي يضرب لهم مدة هذه المدة اللي هي الاربعة اشهر انفاء الزوج والفئة تحصل بالوطء رجوع فالحمد لله وان لم يفئ فانه يؤمر بالتطليق يقال له طلق زوجتك وان لم يطلق رفض ان يطلق فان القاضي بل بعد ذلك الى الفسخ والفسخ له اسباب يحصل فسخ النكاح باحد امور يعني يجوز فسخ النكاح باحد اموره. الامر الاول مخالفة شرط صحيح. فاذا شرطت عليه الا يتزوج عليها فهذا في المذهب شرط صحيح فلو خالف فلها فلها ايش؟ فلها الفسخ الثاني ان يكون في احد الزوجين عيب يمنع من الاستمتاع فاذا وجد في احد الزوجين كما لو وجد كما لو كان الزوج مجبوبا او مجنونا او فيه جذلان او برص الى اخره من العيوب التي تمنع الاستمتاع فانه يجوز حينئذ الفسخ الثالث من الاسباب التي تجيز الفسخ اذا ترك الزوج حقا من حقوق الزوجية التي تجيز الفسخ ليس كل الحقوق يجيز الفسخ ما هو كل حق يترك يجوز لو ترك عشرتها بالمعروف قالت والله هذا ما يتبسم في وجهي ولا يحسن معاملتي لا هذا لا يجيز الفسخ ينظر في ذلك القاضي لكن من ناحية الحقوق التي تجيز ترك التي تجيز الفسخ منها حقوق بدنية وهي ترك المبيت او الوطء مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر فلها الفسخ كذلك اذا ترك المبيت عنده مدة تزيد على اربعة اشهر فلها الفسخ وكذلك اذا سافر عنها من غير عذر اكثر من ستة اشهر. علم من هذا ان السفر يرحمك الله ان كان لعذر فلا يجيز الفسق وان كان لغير عذر فان كان اقل من ستة اشهر فليس لها الفسخ وان زاد على ستة اشهر فهو مبرر لفسخ النكاح فكان لغيره عذر واما بالنسبة للحقوق المالية عندنا النفقة فاذا اعسر الزوج بنفقة زوجته بالكلية فان لها ان تطالب بالفسخ وكذلك اذا شرط عليه صداقا حالا ولم يدفعه ولم تسلم نفسها فلها ان تفسخ النكاحات واذا حصل الفراق بين الزوجين بطلاق او خلع او فسخ ثبتت العدة فالعدة تثبت في جميع صور الفرقة في الطلاق وفي غير الطلاق ولهذا نقول اسباب العدة ثلاثة اولا وفاة الزوج مطلقا فاذا توفي الزوج عن زوجته وجبت عليها العدة مطلقا ما معنى مطلقا هنا سواء دخل بها او لم يدخل بها فالعدة تجب على غير المدخول بها نقول في في حالة الوفاء نعم في حالة الطلاق لا سيأتي للرجل مثال ذلك رجل خطب امرأة قال الولي زوجتك ابنتي قال الخاطب قبلت مجرد ما دخلت عليه جاءته سكتة قلبية ومات قيل من جمالها وقيل من قبحها ها تلزمها العدة يا شيخ ولا ما تلزم تلزمها العدة مع انه لم يدخلوا بها ولم يدخل بها لان عدة الوفاة تجب بمجرد العقد ولو كانت زوجة خلاص تجب عدة الوفاء عليها واضح وعليها الاحداد ايضا. ما معنى الاحداد الاحداث يعني ان تترك الزينة وكل ما يدعوه الى وكل ما يدعو الى نكاحها مدة العدة طيب الثاني من اسباب العدة الخلوة بالزوجة فاذا خلا الرجل بزوجته ثم فارقها بطلاق او فسخ او خلع الى اخره فعليها عليها العدة دخل الرجل بزوجته وجبت عليه العدة وهذا قظاء الخلفاء الراشدين ان الخلوة هنا بحكم الدخول الثالث من اسباب العدة الوطء مطلقا ايش معنى مطلقا يعني اذا وطأ الرجل امرأة ثم فارقها وجب عليها ان تعتد منه اذا وطأ ايش الزوج قل للرجل ها اذا وطأ الرجل امرأة وجب عليها ان تعتد منه سواء كان ذلك بحلال محو حالة الزوج او بحرام محض حالة الزنا والعياذ بالله او بشبهة مثال ذلك رجل وطئ زوجته زوج امرأة ودخل بها وطيها تجب العدة عليها ولا لا تجبد فارقها تجب عليه العدة اذا فارقها طلقها او يعني فسخ النكاح او غير ذلك طيب رجل وطأ امرأة بشبهة مثال ذلك مثلا اخته من الرضاع لا لا يعلمنه اخته من الرضاع فهنا عندنا شبهة اعتقاد فهو يظنها اجنبية وبانت بعد ذلك اختا حصل بينهم وطئ ثم اكتشف بعد ذلك او علم انها اخته من الرضاع هل يفرق بينهما نعم يفرق بينهما هل هذا فسخ هم لا ما في نكاح بينهم اصلا تبينا ان النكاح بينهما باطل ليس هناك نكاح بينهم هل هذا طلاق تفريق بينهما لان تبين انهما ليسا بزوجين واضح طيب فرق القاضي بينهما اليوم الثاني تبغى تتزوج لها ذلك ليس لها ذلك حتى تعتد من فرقة اخيها من الرضاعة الذي وطئها بشبهته كذلك والعياذ بالله لو زنت المرأة قد سبق معنا ان الزانية لا يجوز نكاحها حتى تتوب وايش وتنقضي ادته اعوذ بالله امرأة زنت ثم ارادت ان تتزوج نقول لا يجوز ان تتزوج حتى تتوب لا يجوز لرجل حتى تتوب ولا يجوز ان تزوج حتى تنقضي عدتها حتى يعلم براءة الرحم والعياذ بالله من الزنا واضح؟ فالوطء مطلقا يوجب العدة واما مدة العدة فالعدة تختلف مدتها بحسب نوعها ان كانت المرأة حاملا فعدتها بوظع الحمل يعني اطول من عدة غير حامل ولا اقصر قد يكون اطول وقد يكون اقصر بعض الناس انا اعرف واحد قبل ان يصلى عليه توفي في حادث سيارة وقبل ان يصلى عليه وظعت زوجته حملها خرجت من العدة ولا لا خرجت من واضح بل قد تخرج من عدة في دقائق معدودة الرجل مستعجل يريد ان يدرك المرأة في مستشفى الولادة وهي في الطلق وضعت الحمل وفي الطريق للمستشفى مات توها وضعت ما قبل عشر دقائق والرجل مات. انقضت العدة ولا لا الا في عدة عشر دقائق خلال هذه العشر دقائق لا يجوز نعم الان هي وضعت الحمل لأ مات بعد بعشر دقائق انا قلت قبل دقيقة اذا مات قبل ان تظع بعشر دقائق يعني المرأة وضعت الحمل ثم مات الزوج الحمل هذا تنقضي به العدة؟ لا لا ما تنقضي به العدة هذا حمل وضعته في حياته تبدأ بعد ذلك عدة بالاقران هذي عدتها يمكن طويلة ايه اربعة اشهر وعشرة ايام نعم هذي ما فيها قراءة نعم ما عندنا طيب المقصود ان الرجل لو مات بعد لو مات قبل وضع الحمل بعشر دقائق المرأة وضعت والرجل في الطريق الى المستشفى قبل وضعها بعشر دقائق يعني المرأة لم تضع الحمل الرجل رايح للمستشفى تعبنا هذا الرجل الله يرحمه رحمة واسعة ها الرجال قيل له تعال المرأة في حالة الطلق خلاص فمات في الطريق بعد وفاته بعشر دقائق وضعت الحبل مظبوط انقظت العدة ولا ما انقظت انقضت العدة هذا هو المقصود واما ما سوى ذلك فاعملوا له مسح ونعم بعد مات بسكتة قلبية مات حادث سيارة مافي فرق نعم طيب هذي عدة الحامل اذا عدة الحامل بوظع الحمل سواء طالت او قصرت. ممكن تكون اربع سنوات على المذهب لان عندنا اكثر مدة الحمل اربع سنوات ممكن تقول اربع دقائق خلاص وعدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام وهذا في غير الحامل الحامل بوضع الحمل لكن غير الحامل اذا توفي عنها زوجها فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام واضح واما عدة المفارقة في الحياة المطلقة حصل فسخ او خلع فان كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء والقرء هو هو الحيض عندنا في المذهب القرء هو الحيض عندنا في المذهب الحين وقيل الطول صح وان لم تكن من ذوات ذوات الحيض فعدتها ثلاثة اشهر. هل تجب النفقة للمعتدة في ايام عدتها ولا ما تجب ان قلت لا غلط ان كنت قلت نعم غلط فصل فنقول ان كانت المعتدة معتدة رجعية طلاق رجعي فتجب لها النفقة وتجب لها السكنى وان كانت المعتدة متوفى عنها زوجها فليس لها نفقة ولا سكر ماشي يبقى معنا البائن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى يبقى معنا البائن هذا المذهب في بعضها خلاف يبقى معنى البائن. البائن مطلقة مثلا طلاق ثلاث او اه طلقة بائنة فنقول ان كانت حاملا فلها النفقة والسكنة وان كانت غير حامل حائل يعني غير حامل فليس لها نفقة ولا تكنى. بالنسبة للفرقة بين الزوجين اذا تفرق الزوجان سيأتي خلاف بعد ذلك اين يذهب الاولاد مع الام ولا مع الاب نقول هذا فيه تفصيل بالنسبة للولد ان كان دون سبع سنين دون سبع سنين فهذا حضانته الاحق بها الام ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى الاحق به الام اذا كان دون سبع سنين واما ان كان اكثر من سبع سنين فهذا فيه فرق بين الذكر والانثى. بالنسبة للذكر غلام اذا بلغ سبعا فانه يخير بين ابويه فيكون مع من اختار منهما واضح قال والله اختار اب فهو معه واختار الام فهو معه واما بالنسبة للانثى فهي بعد السبع تكون عند ابيها الى الى ان تتزوج فيأخذها الزوج واما الذكر فمن سبع يخير الى البلوغ فاذا بلغ فله ان ينفرد عن ابويه ولا تثبت الحضانة لكافر على مسلم فلو كانت الزوجة كتابية فلاحظ انت لها على الولد المسلم ولا تثبت الحضانة لفاسق زوج او الزوجة كلاهما لو كان احدهما فاسقا لا تثبت له الحضانة لان المقصود بالحضانة حفظ المحضور ولا تثبت الحضانة لمزوجة باجنبي من محضون من حين العقد فلو فرظنا ان المرأة تزوجت ننظر هل هذا الزوج اجنبي عن المحظون ولا محرم ان كان اجنبيا عن المحظون فلا تثبت الحضانة للزوجة خلاص تنقطع الحضانة وبه ننتهي من رسائل فقه الاسرة