بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقد سبق الكلام في الدرس الماضي عن النكاح والكلام اليوم ان شاء الله تعالى عن فرق النكاح ونتكلم ان شاء الله تعالى في هذا الجزء اولا عن الخلع ثم الطلاق ثم الظهار ثم اللعان ثم الايلاء ثم الفسخ ثم الاثار المترتبة على افتراق الزوجين العدة والحضانة وسقوط النفقة في بعض الاحوال نبدأ اولا بالخلع والفقهاء عندنا في المذهب يقدمون باب الخلع على باب الطلاق وما السبب في ذلك هم لم ينصوا على السبب لكن قد يلتمس يعني بعد باب النكاح يذكرون باب الخلع ها ممكن يكون هذا لعله هذا من المناسبات ان الخلع فيه شبه بالنكاح من جهة وجود العوض فيه خلاف الطلاق وهم يقولون في عوض الخلع شرطه انه لابد ان يكون شيء يصح مهرا ف فيه احالة على باب النكاح فناسب ان يكون قريبا منه وهذا من كيسي يعني مشيت جئتم فاتركوه الخلع ايها الاخوة الكرام البحث فيه عن الخالع وهو الزوج الممجز جرطوا في الخالع ان يكون زوجا مميزا يعقل الخلع ان يفهموا معناه ويعقلوا معناه خرج بذلك الصبي غير المميز او الصبي المميز لكنه لا يعقل الخلع وخرج بقولنا الزوج غير الزوج كالخاطب مثلا الخاطب ليس له خلع كذلك السيد مع امته الى اخره واما المخلوع او المخلوعة فهي الزوجة خرج بذلك ايضا المخطوبة والامة وغير ذلك. الثالث المخالع عليه وهو العوظ في الخلع ويشترط ان يكون مما يصح مهرا وقد سبق معنا شروط المهر انه لابد ان يكون شيء له قيمة مباح نعم ولا يصح الخلع بغير عوض لكن يصح الطلاق بغير عوض ولا ما يصح يصح لكن الخلع لا يصح بغير عوض ما معنى ذلك؟ طيب نحن نقول اصلا الزوج بيده الطلاق ولا لا له ان يطلق بغير رطب هل له ان ان يخلع زوجته بغير عروق ما الذي يترتب على هذا لفظي يعني هذا فقط خلاف في التعبير ولا شيء له ثمرة وش الثمرة يتبين الان في المسألة التي بعدها. صيغة الخلع طيغة الخلع. الخلع قد يكون بلفظ الطلاق وقد يكون بغير لفظ الطلاق فان كان الخلع بلفظ الطلاق كما لو قالت اعطيك مئة الف ريال وتطلقني قال اعطني مئة الف وانت طالق فهذا خلع بلفظ طلاق ما حكمه نقول اذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهي طلقة بائنة خلاص؟ فهو طلاق بائن يقع به طلقة باء واحدة بائنة وان كان الخلع بغير لفظ الطلاق الخلع بغير لفظ الطلاق يعني ان كان مثلا باللغد خلعتك ان نوى به الطلاق يقع طلقة بائنة كما سبق وان كان بغير لفظ الطلاق وبغير نية الطلاق قال خلعتك ولم ينوي به طلاقا وانما نوى به فسخا او خلعا فهذا فسخ وليس بطلاق جيد اذن الخلع قد يكون طلاقا بائنا اذا كان بلفظ الطلاق او نيته بلفظ الطلاق او بنية طلاق فهو طلاق بائن وان كان بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق فهو فسخ فائدة المسألة اذا قلنا طلاق باء يحسب عليه طلقة من الثلاث وان قلنا فسخ لا لا ينقص به عدد الطلاق ثمرة ذلك لو قلنا طلاق بائن ثم تزوجها بعقد جديد له ان يتزوجها بعقد جديد ها زوجته طلاق بائن طلق بينونة صغرى طلقة واحدة وتزوجها بعد ذلك بعقد جديد سواء في اثناء العدة او بعد انقضاء العدة لان الزوجة هو ان يتزوجها في اثناء العدة لانها تعتد منه اصلا واضح تزوجها يبقى عليها كم طلقة طلقتين اذا قلنا طلاق بائن وفي حالة الفسخ يبقى عليه كم طلقة ثلاث طلقات ما نقص منها شيء لانه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق واضح فاذا سبحان الله ما تبغى ويمكن بعدين تحن اليه يقول الاصل ما تبغاه كيف راح ترضى انه يتزوجها مرة اثنين يتزوجها من جديد بعقد جديد بمعنى يشترط الولي والرضا والشهود عقد جديد خاطب من الخطاب اذا وافقت اهلا وسهلا ما تبغى بكيفها واضح يعني ليست رجعة ليست رجعة ما هو الرجعة ما يشترط رضاها خلاص يراجعها وانتهى الامر لا عقد جديد طيب في الحالتين جميعا لابد من عقد جديد لانها خلاص اذا قلنا طلاق فهو طلاق رجعي ولا بائن بائن ليس له الرجعة له ان يعقد عقدا جديدا بالموافقة والشروط طيب واذا قلنا فسخ فهل له الرجعة لا حتى الفسخ ليس له الرجع لكن اذا اراد يعقد بعقد جديد فهو خاطب من الخطاب واضح طيب العوظ الذي يبذل فيه الخلع من الذي يبذل العوظ الغالب انه الذي يبذل العوظ للمرأة الزوجة لكن لو بذل العوض من اجنبي صح ذلك لو جاء اخو الزوجة قال خذ مئة الف وطلق اختي او خلعها صح دقائق ولا لا؟ يصح اذا لا يشترط ان يبذل العوظ لا يشترط ان يكون بادل العوض هو هي الزوجة ما حكم الخلع هل الخلع جائز ولا محرم ولا نقول الاصل في الخلع الكراهة لكنه يباح في حالة الحاجة هذا ما يتعلق بالخلع ننتقل بعد ذلك الى الطلاق والطلاق مبحث مهم جدا يكثر السؤال عنه خاصة في هذه الازمنة كثر الطلاق ومعرفة مسائل الطلاق مهم جدا. يعني اذا كنا نقول مثلا ابواب العبادات يكثر السؤال عنها تمام لكن مثلا اذا كنت انت من اهل الافاق القوقاز ولا من روسيا ولا فمسائل الحج سترد عليك اكثر ولا مسائل الطلاق ها طلاق صح ولا لا الا واحد من اهل مكة او من المدينة او قريب من الاماكن التي يردها الحجاج ترد عليها اسئلة الحج اكثر من اسئلة الطلاق صح ولا لا لكن الذي يكون من اهل الافاق المناطق البعيدة ما يسأل في عن مسائل الحج الا في كل عام مرة او مرتين صح ولا لا لكن ربما يسأل عن الطلاق بشكل متكرر ولهذا طالب العلم ينبغي ان يركز على الابواب التي يكثر الحاجة اليها يعني مثلا لو تخرجت من الجامعة وما عرفت احكام العتق تمام قد لا تسأل عنها في الغالب يعني الا اذا وجد في بعض البلدان ابيد وعتق ورق وكذا هذا الله اعلم لكن اذا لم تعرف مسائل الطلاق هذه مصيبة مشكلة انت في نفسك تحتاج اليه فضلا عن حاجة الناس وكثرة اسئلتهم طيب عندنا اول مسألة ما حكم الطلاق نقول الاصل في الطلاق الكراهة ايضا ومذهب الجمهور ان الاصل في الطلاق الكراهة وبعضهم يقول الاصل في الطلاق التحريم لكن مذهبنا مذهب الجمهور ان الاصل فيه الكراهة عندنا في الطلاق مطلق ومطلق ووقت يقع فيه الطلاق ولفظ يتلفظ به في التطليق. اما بالنسبة للمطلق فلا يصح الطلاق الا من زوج او وكيل الزوج فلو ضل والد زوجة ابنه قال يا ولدي خلاص زوجتك طارق يقع لا الا اذا كان ذلك بوكالة وهي الحالة الثانية اذا لا يقع الطلاق الا من زوج او من وكيل الزوج فلو وكل الزوج رجلا او امرأة في تطليق زوجته كما لو قال لابيه انا سوف اسافر واذا رأيت ان الزوجة لا تصبر فطلقها او وكل غير ابي يصح كذلك يصحتك الى الزوجة نفسها يقول لامرأته اذا اردت ان تطلقي نفسك فطلقي نفسك يصح نعم يصح التوقيف هذا بالنسبة لمسألة الوكيل مميز لو قلنا بالغ الصبي الذي عمره تسع سنوات يفهم معنى الخلع ليس له ان يطلق يقول مبالغ والواقع انه له ان يطلق هذا المذهب واضح لكن بشرط ان يكون يفهم معنى الطلاق اذا الشرط الثاني ان يكون مميزا يعقل الطلاق يفهم معنى الطلاق لو كان صبي دون البلوغ ويصح تزويج الصبيان نعم بالاجماع طيب لكن ما الغرب ما يعجبهم هذا ورب لا يناسبهم هذا نبحث عن قول في الفقه حتى يتوافق معهم ها للاسف هذا منهجية عند بعض الناس وجادة عند بعض الناس اذا فيه قول لا يتناسب مع الحضارة الغربية ومع طبعا الحضارة الغربية صارت الان هي الحضارة العالمية للاسف عند كثير من الناس ثقافة مهيمنة على كثير من الناس فيأتي الى مسألة مثلا تزويج الصغيرة يصح بالاجماع بل في كتاب الله عز وجل واللائي لم يحضن تمام فيأتي الى هذه المسألة ويحاول ايش؟ يبحث لها عن مخرج حتى تتوافق مع ثقافة الغرب فيقول والله حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي وعمرها تسع سنين مع انه في الصحيح يقول لا هذا لا يثبت ما الذي يثبت رواية مثلا مذكورة في كتب التاريخ غير سند ليش حتى طيروا الاسلام متوافق مع حضارتهم او يأتي الى مثلا حد الرجل او حد الردة او نحو ذلك من المسائل ولا شك ان الاسلام لن يرضيه حتى لو اخذت بشواذ الاقوال في كل مسألة فلن يرضيهم ذلك. طيب بالنسبة للمطلق لا يقع الطلاق الا بالزوجة فلو طلق غير زوجة كما لو طلق مخطوبته لم يصح ذلك طيب واما وقت الطلاق عندنا وقت لجواز الطلاق ووقت لتحريم الطلاق اما وقت جوازه فهو اما ان يطلق امرأته قبل الدخول. فان طلقها قبل الدخول فهو وقت للجواز. لا يكون طلاقا بدعيا ولو كانت حائط كيف قبل الدخول وقبل الدخول والخلوة رجل عقد على امرأة قال الولي زوجتك ابنتي قال الرجل قبلت خلاص كانت حائض ثم لما دخلت وراءها قال انت طالق هذا الطلاق بدعي ليس بدعيا لانه في قبل الدخول له ان يطلق اي وقت قبل الدخول لابد تبين منه بينونة صغرى تأتي اذا خلا بها فهذه في حكم المدخول بها هنا في باب الطلاق في حكم المدخول به طيب هذا اذا كان قبل الدخول اذا كان بعد الدخول قل اذا كان بعد الدخول فليس له ان يطلقها الا في طهر لم يجامعها فيه او في حمل واضح ان طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهو وقت لجواز الطلاق وان طلقها في كمل فهو وقت لجواز الطلاق حتى لو في حمل وطئها فيه ما في اشكال واضح خرج بذلك ما لو طلقها في طهر جامعها فيه. فهذا لا يجوز هذا طلاق بدعي من جهة الوقت وكذلك لو طلقها في حيض فهو طلاق بدعي لكن الطلاق البدعي في هاتين المسألتين جميعا يقع يقع الطلاق لكنه محرم بمذهب بالمذاهب الاربعة كلها وقوع الطلاق في حال الحيض وفي الطهر الذي جمعت فيه هو مذهب الائمة الاربعة كلهم وحكى غير واحد الاجماع عليه قال ابن عبد البر وابن المنذر ولم يخالف فيه الا اهل البدع طيب وهذا مذهب جمهور العلماء وفي قول ابن المنذر وابن عبد الرؤوف فيه ما فيه من الطلاق فيه ما فيه لكن هو مذهب جماهير العلماء الانصار جماهير علماء الامصار على هذا القول لكن هناك قول ثاني واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يقع لكن ما نقول والله هذا المذهب انه يقول ان هذا المذهب قد يفهم ان المسألة ايش يعني من المفردات او ان مذهب يعني لا هذا مذهب جماهير اهل العلم بالامصار طيب اذا وظحت المسألة متى يجوز ان يطلق الرجل زوجته اذا كان قبل الدخول له ان يطلقها متى شاء وان كان بعد الدخول وفي حكم الدخول ايش الخلوة يعني اذا خلا بها فالحكم هنا واحد واضح نقول ان كان بعد الدخول فله ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او في حمل وهذا الطلاق السني ولهذا الشرع ضيق اوقات الطلاق تجد الرجل اكثر ما يكون بينه وبين زوجته من المشاكل باي الايام بايام حيضها صح ولا لا انت منت متزوج يا شيخ راه متزوج طيب اكثر ما يكون في ايام حيضها صح ولا لا يقول الشرع لا تطلق لا يجوز ان تطلق في حال الحيض طهرت ما الذي يحصل في الغالب اذا طهرت من حيضها يحصل جمع صح ولا لا اذا جامعها الان في هذا الطهر يقول الشرع لا يجوز لك ان تطلق في هذا الطهر انتظر حتى تحيض ثم تطهر فاذا طهرت وجامعها لا يجوز ان يطلقها. ولهذا من كان يتحرى الطلاق بوقت جوازه الطلاق السني الغالب انه لا يتعجل في الطلاق تجد انه يريد يطلق يجلس ثلاث شهور صح ولا لا وهذا من حكمة الشرع طيب ننتقل بعد ذلك الى اذا عرف ان الطلاق السني من جهة الوقت والطلاق البدعي من جهة الوقت وعرفنا انطلاق البدعي من جهة الوقت يقع ولا ما يقع يعني الطلاق في الحيض يقع والطلاق في طهر جامعها فيه ايضا يقعه مذهب جماهير اهل العلم ودل عليه حديث ابن عمر في كثير من رواياته