العارية ايها الاخوة الكرام هي اباحة نفع العين بغير عوض الفرق بين الوديعة والعارية الوديعة دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه. اما العارية فهي دفع علمان لمن ينتفع به ويرد عينه ولا بدله عينه عينه انا اعطيك الجوال عارية فترد الجوال بعينه بخلاف القرض فان القرض يرد بدا له اعطيك الف ريال مو لازم ترد الورقة نفسها بل ترد بدلا منها ماشي طيب بالنسبة للعارية عندنا اولا حكمها هي سنة للمعير وجائزة للمستعير يجوز ان تستعير ويستحب ان تعير اركان العارية عندنا المعير يشترط ان يكون جائز التبرع وان يكون مالكا بايش للمنفعة ولا للعين للمنفعة. ايش الفرق خليني اعطيكم مثال نعطيكم مثال رجل استأجر جهازا ايش مثلا استأجر سيارة هل له ان يعيرها لغيره ولا لا له ان يعيرها لانه مالك للمنفعة واضح؟ هذا الكلام من حيث الاصل الفقهي حيث الاصل الفقهي ان له ان يعير لانه مالك للمنفعة. هل هو مالك للعين لا لا يشترط ان يكون مالكا للعين طيب سؤال المستعير هل له ان يعير استعرت مني كتاب المغني لابن قدامة واحد اتصل عليك قال لك انا ادور على كتاب المغني عندك؟ قال ايوة عندي تعال خذه استعيروا فاخذه واستعاره منك ثم جاء وحده واستعاره منه وتسلسل اسناد مسلسل بالاعارة فهل يجوز للمستعير ان يعير ولا لا الاصل انه ليس له ان يعير ليش اليس المستعير مالكا للمنفعة لا المستعير لا يملك المنفعة انما يملك الانتفاع فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع ولهذا عرفنا العارية ما قلنا في العارية انها تمليك نفع العين. بل قلنا انها ايش اباحة نفع العين واظن اشرنا الى هذا في الدرس الماظي ولا ما اشرنا اليه اعطيك مثال على الفرق بين الاباحة والتمليك قلنا لك في سفر الحرم ولا ما ذكرناه سفرة الحرم لمن تجلسوا قدامك الزبادي والدقة والشريك هل صار هذا مملوكا لك لا لكنه يباح لك فيجوز لك ان تأكل لكن ما يجوز تشيله معاك سفري واضح طيب الا باذن كما قال الدكتور اذا استأذنت واذن ما في اشكال وحينئذ ملكك المستعير ايها الاخوة الكرام يشترط ان يكون جائز التصرف ويد المستعير ليست كيد المودع. المودع يده يد امانة. اما المستعير فالمذهب ان يده يد ضمان. استعرت شيء تلف فانت ضامن. حتى لو لم تتعدى ولم تفرط ماشي؟ العارية مضمونة بكل حال اخذت سيارة وصار فيها حادث انت ما انت غلطان فيه انت تتحمل ولا لا مستعير انت تتحمل ماشي طبعا هذا محل خلاف بين اهل العلم لكن هذا هو المذهب العين المستعارة يشترط ان تكون مباحة نفع ما يعير شيء محرم وان يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها قال لي ممكن تعيد الخبز؟ يقول بالله السندوتش هذا استعيره منك هاي صهيب ممكن واحد يستعير شيبس ويديني الحلاوة استعارة ممكن لا ليش ها لانه لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن ممكن ياخذ مثلا قلم استعارة ولا لا ممكن واضح؟ لانه ينتفع به مع بقاء عينه كذلك المنفعة لابد ان تكون مباحة وهذا ذكرناه مرارا. طيب ننتقل الى السؤال الثالث والعشرون هل تضمن العين فيما يأتي؟ صفحة كم ثلاثة وسبعون هل تضمن العين فيما يأتي السؤال مئة واثنين وستين استعار زيد من اخيه سيارته فتلفت السيارة عند المستعير بسبب اساءة استعمالها وعدم التزامه بالطريقة الصحيحة للقيادة مفحط اجاركم الله يضمن ولا لا؟ يضمن احسنت. تضمن العين مئة وثلاثة وستين استعار زيد من اخيه سيارته فتلفت السيارة عند المستعير دون اساءة استعمالها ولا تفريط في المحافظة عليها ما فرط احسنت يظمن لانه عارية وقلنا العارية تضمن مطلقا صحيح وضع خالد سيارته عند سعيد ليحفظها له داخل حوش البيت فاخذها سعيد وتركها امام البيت مفتوحة فسرقت ليش الوديعة قلنا يد المودع احسنت لانه فرط في حفظه. اذا تضمن. صحيح وضع خالد سيارته عند سعيد ليحفظها له داخل حوش البيت فاخذها سعيد ووضعها في المكان المتفق عليه مغلقة فسرقت ها لا يضمن لانه لم يفرط لا تضمن سرق زيد سيارة عمرو ثم تاب الى الله عز وجل وعزم على ردها ولكنها تلفت في حادث سير وهو في طريقه لاعادتها لعمرو يضمن ولا لا يضمن لان يد السارق يد ضمان على كل حال واضح؟ يضمن طيب تقدم المدعي الان ننتقل الى باب الغصب. افتحه على باب الغصب افتحوا على باب الغصب صفحة كم ثلاثة وثلاثين طب حكم يا شيخ ستة وثلاثين طيب ستة وثلاثين. مو في التمارين لا لا في الكتاب الاساسي شوفوا خلوكم معي في هذه الدعوة القظائية الان ننتقل من القاعة هذي الى قاعة المحكمة تقدم المدعي الى المحكمة قائلا هذا دحين احنا في مجلس القضاء قال يا شيخ ان حجاجا قد اخذ ناقتي غصبا منذ سنتين وباعها بدون علمي وقد مرضت وقد مرضت عنده مما تسبب في انخفاض قيمتها بمقدار الف ريال وقد ولدت هذه الناقة قبل شهرين عرفت وقائع الدعوة ولا لا واظحة طيب وش تطالب يا ايها المدعي؟ قال اطالبه بما يأتي. واحد تعويضي بمبلغ الف ريال عن نقص قيمتها بسبب المرض. ما هي مرضته نقصت الف ريال؟ قال اطالبه بالف ريال عندك شي ثاني؟ قال نعم اثنين تعويضي بمبلغ الف ريال عن انخفاض اسعار الابل في هذه الفترة انخفضت اسعار الابل كانت الاول اسعار الابل مرتفعة الان انخفضت. صارت الناقة هذي نقصت قيمتها الف ريال. وطالب هو ان يتحمل هذا خلاص؟ قال لا اصبر يا شيخ عندي طلب ثالث. اطالبه برد الناقة الي اربعة اطالبه بتسليم ولدها ما هو ولدت قبل شهرين اطالبه يسلم الولد ولد الناقة ايضا الي مع الناقة خمسة اطالب ان يحكم ببطلان بيعه لناقته لناقتي لانه باع ما لا يملك ما هو باعها هو صح ولا لا قال له طالب بابطال البيع ستة اطالب بدفع الفين ريال اجرة الناقة خلال السنتين عندنا ست طلبات يطلبها زيد عرض الامر للقاضي قال تعال يا حجاج. وبعرض ذلك على المدعى عليه اقر بجميع ما ذكر كل الكلام جملة وتفصيلا صحيح لكنه رفض اعطاء المدعي اي شيء ليش؟ قال لانه باع الناقة ولانه ليس بينهما عقد ايجارة. بعت الناقة كيف اسلمك اياها انا بعتها؟ هذا واحد الامر الثاني كيف تبغى اجرة حق سنتين انا ما بيني وبينك عقد ايجارة والامر الثالث انه تاب الى الله والتوبة تجب ما قبلها. فما الذي يحكم به للمدعي خلينا ناخذ طلبات المدعي واحد واحد اول طلب للمدعي قال اطالب بتعويضي بمبلغ الف ريال عن نقص قيمتها بسبب المرض ما هي مرضت قدرنا المرض قال هذا انقص قيمتها الف ريال ايش رايكم في هذا الطلب يحكم به القاضي ولا لا؟ انتوا الان قضاة في المحكمة اللي يقول يحكم به يرفع يده احسنت يحكم بهذا الطلب شوف عندك رقم واحد في احكام الغصب ايش هو وجوب نقص ضمان نقصه في غير سعر. هذا نقص بسبب نقص الاسعار ولا بسبب المرض بسبب المرظ اذا يضمن ولا لا؟ يظمن يقول القاظي يحكم. يقول القاظي حكمت لزيد بهذا الطلب الاول من اللي هو الف ريال مقابل نقص قيمتها بالمرض تعال للطلب الثاني قالوا طالب ففي نقص ارشى النقص يعني قال لك قيمة الناقة قبل المرض مثلا عشر الاف بعد ما مرت صارت قيمتها كم؟ تسعة الاف. نعم الطلب الثاني قال اطالب بتعويضي بمبلغ الف ريال عن انخفاض اسعار الابل في هذه الفترة تحكم به ولا لا لا يحكم به لا يحكم به شوف عندك ايش يقول في غير سعر لان الاسعار هذي ما لها علاقة بالغاصب. هذي اسعار السوق. اذا هذا الطلب نقول له معليش يا ايها المدعي هذا الطلب ليس من حقك ماشي؟ الطلب الثالث اطالب برد الناقة يحكم له بي؟ نعم يحكم به للمدعي وقال ترد الناقة الطلب الرابع اطالب برد الولد ايضا قال ولدها اللي ولدت امي معه ولا لا نعم هذي ذكرها عندك مكتوب ايش وجوب وجوب رد المغصوب بزيادته الزيادة نوعان زيادة متصلة كما لو سمنت انها صارت سمينة يردها بسمنها وزيادة منفصلة مثل الولد. كل الزيادة كلها ترد. سواء كانت متصلة او او ايش؟ او منفصلة الطلب الخامس اطالب ان يحكم ببطلان بيعه لناقته لانه باع ما لا يملك يحكم به؟ نعم وهذا المذكور عندك انه ايش؟ بطلان ايش مكتوب عندك عدم تملك المغصوم. اذا هذا حجاج لما غصب الناقة هل تملكها؟ لا. واذا لم يتملكها فتصرف فيها تصرفه صحيح ولا باطل؟ باطل فاذا نقول كل تصرفات الغاصب باطلة لانه لا يملك. ماشي. رقم ستة يقول الطالب بالفين ريال اجرة مثل للناقة خلال سنتين. يقول انا الناقة هذي زين لو اجرتها اجرة المثل الفين ريال اطالب يعطيني الفين ريال يحكم له به ايش قال عندك احسنت وجوب اجرة مثله مدة الغصب. اذا يحكم بهذه الالفين ريال كذا طلع زيد او طلع المدعي بايش من المحكمة طلع ومعاه ناقة ومعه ولدها ومعاه ثلاثة الاف ريال صح ولا لا ثلاثة الاف الف حقة نقص المرض والفين اجرة المثل كاف ليش يا شيخ؟ الله المستعان ها نعم الغصب يده يد ضمان يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط. كل المصائب تقع من عند الله تمام؟ تفضل يا شيخ نعم القاضي القاضي ينظر في اجرة المثل طبعا القاضي لن يقبل دعوة المدعي يقول اجرة المثل مليون ريال هل يأخذها القاضي مسلمة لا لكن نحن نفترض ان القاضي نظر فعلا فوجد ان هذه هي اجرة المثل. ماشي طيب ننتقل الان اذا هذه احكام الغصب وجوب ضمان نقصه في غير السعر اخذ له ايش؟ الف ريال حقت نقص المرض. ان كان طبعا بالنسبة للنقص قد يكون تلفا وقد يكون نقصا التلف لو ماتت الناقة يضمن قيمتها كلها فان كان المغصوب مثليا مثليا زي ايش زي النقد مئة ريال اخذها غصب مئة ريال وتلفت يظمنها بمثلها مئة ريال وان كان قميا زي الناقة يظمنها بقيمتها. وجوب رد المغصوب رد الناقة وزيادتها رد الولد وان جهل ربه هذه مسألة. قال لك اذا تاب هذا حجاج الى الله ولا يدري بحث عن الشخص الذي اخذ منه الناقة ولم يصل اليه كيف يتوب قال يتصدق بهذا المال بنية ان يكون الثواب لصاحبه طيب لو تصدق به وجاء صاحبه بعد ذلك يلزمه ان يدفعه الى صاحبه ان اصر صاحبه. يقول يا فلان ترى انت انا تبت الى الله وتصدقت بها عنك واجر ان شاء الله عظيم لك ان اردت الاجر خلاص قال لا الاجر انا اخذها اتصدق فيها بكيفي لكن ما هو انت اللي تتصدق ردها لي فيلزمه حينئذ الرد وهذا لما قلنا مضمونا تصدق به مضمونا يعني ان طلبه صاحبه وعدم تملك المنصوب وبطلان التصرفات من بيع او غيره. وجوب اجرة المثل مدة الغصب هذا ما يتعلق باحكام الغصب. فيه مسألة عند الفقهاء يذكرونها قريبا من احكام الغصب وهي مسألة دفع الصائل من هو الصائل المعتدي واحد ماشي فهجم عليه لص او مجرم يريد قتله. يريد ايش قتله هذا اسمه صائل على النفس. لم يريد قتله اذا هو صائل على النفس ما الواجب على الشخص الذي اعتدي عليه يقولون هنا يجب ايش دفع الصائل بالاسهل. يعني ايش يجب دفعه بالاسهل شاف واحد جاي يبغى يقتله هل له انه مباشرة معاه مسدس مرخص طبعا طلعه ويقتل هذا الشخص هل له ذلك ليس له ذلك بل يكون الدفع ايش بالاسهل اذا كان ذلك الشخص يندفع بالتهديد قال شوف ها صورتك وارسلت صورتك على الواتساب يندفع بذلك او اتصل على الشرطة يندفع بذلك فلا يجوز قتله ولا جرحه. ان كان ما يندفع بالتهديد لا يندفع الا بجرحه او اطلاق مثلا في يده به فانه يدفعه بالاسهل. واضح؟ والفقهاء يقولون ان الصائل على النفس دفعه واجب ليش واجب لان النفس يجب حفظها نعم هو بالمعنى العام فنقول لان النفس يجب حفظها بخلاف الصائل على المال ويستثني الفقهاء من مسألة الصائل على النفس في وجوب الدفع وهي مسألة الفتنة اذا صار فيه فتنة بين المسلمين لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل قالوا هنا لا يجب دفع الصائل لهذه الادلة ماشي؟ طيب النوع الثاني الصائل على المال هجم على الشخص يريد اخذ ماله يجب دفعه لا يجوز دفعه ليش ما يجب لان المال يجوز التنازل عنه الانسان يجوز له ان يتنازل عن ما له لغيره ولا لا جاء واحد هدده بالمسدس قال اعطيني المئة ريال اللي عندك قال لا انا عندي الف ما هو ماخذ له ذلك ولا لا له ذلك لان ما له لا يجب عليه ان يبقيه في ملكه اذا نقول يجوز دفعه لكن هل يحرم؟ لا ما يحرم يجوز له ان يدفعه ويدفعه بالاسهل كما ذكرنا. الثالث الصائل على الحرمة او على العرض جاء انسان ان يعتدي على آآ ام شخص او اخته او زوجته او حرمته او عرظه فنقول هنا يجب الدفع بالاسهل هذا ما يتعلق مسألة دفع الصائل مسألة اللقطة ايش هي اللقطة؟ اللقطة هي مال او مختص ضائع. فلوس ضايعة او مال ضائع. كلمة المال تشمل كل ما له منفعة مباحة مثلا الجوال مال ولا لا ما له طيب خلني اعطيكم مثال الان بعد ما خلصنا الدورة اليوم الدرس الساعة عشرة خرجنا واحد طلع من هنا وواحد طلع من هناك واحد طلع من هذا الباب تمام واحد اللي خرج من هنا ها وجدل قارورة موية قاضية اخذها قال اخذها استفيد منها حط فيها موية غسل السيارة ولا عبي رديتر هل يجوز له ان يأخذها وهو لا يعرف من صاحبها الجواب نعم لان هذا الشيء يسميه الفقهاء المحقرات وهو ما لا تلتفت اليه همة اوساط الناس. ما في حد لو ضيع واحد قارورة بيجي يدور عليها لا لا تلتفت اليه همة اوساط الناس. فنقول هذا يملكه اخذه. خذه وتملكه من غير تعريف. يعني ما يحتاج الاسبوع الجاي تجي في الدورة وتمسك المكرونة ايها الاخوة وجدت قارورة لونها ازرق فعلى صاحبها ان يتصل لا. نقول يملك من غير تعريف الثاني حصل بعير هناك شفت وشي طيب فوجد بعيرا ضائعا ايش يسوي فيه نقول لا يأخذه البعير ونحوه من الضوال يعني حيوان ضائع. ممتنعة يعني تمتنع من صغار السباع. ما يجيها الذئب ولا كذا. تمام؟ فنقول بالنسبة للبعير ونحوه مما يمتنع من صغار السباع لا يلتقط هل له يقول اخذه واعرفه سنة؟ لا لا لا ما تأخذه معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها ماشي الثالث حصل جهاز ايباد هل يأخذ اه يا صهيب حصل ايباد طايح يأخذه ولا لا ما يأخذ نقول له ان يأخذه بشرط ها يعرفه سنة. ياخذ ويعلن عنه لمدة سنة حتى يشتهر امره بعد السنة يعرفه حولا حولا عشرين سنة. فان لم يعرفه احد خلال السنة وانتهت السنة فانه يتملكه لكنهم يقولون هنا التملك حكمي يعني لو بعد السنة جاء صاحبها يردها له ولا لا؟ يردها له. هذا ما يتعلق باللقطاء. مسألة اللقيط هو الانسان الطفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل فانه يكون حرا مسلما وحرا يعني لا يملكه ملتقطه ما يملك بل هو حر واظح واذا وجد معه شيء من المال فانه يكون ملكا له المذهب لقطت الحرم كغيرها نعم نفس نفس الاحكام هذا المذهب. السؤال الخامس والعشرون شوف التمارين بين حكم اللقطة فيما يأتي بين حكم اللقطة فيما يأتي وجد لا لا هذا خلاص تجاوزناه لانه اخذنا مثال عليه اخذنا شيء يعني يقوم مقامه طيب مية وثمانية وستين وجد زيد على الرصيف جهاز هاتف محمول قيمته خمسة الاف ريال ايش نقول تملك بعد التعريف نعم يملك بعد التعريف احسنت تملك بعد التعريف وجد زيد شاة ضالة عن صاحبها على الطريق السريع شاة ها هل هي مثل البعير؟ لا فنحن قلنا ان البعير يمتنع من السباع اما الشاة خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب فانا قلت املكوا بعد التعريف. يعرفها ثم يملكها. واضح فرق بينها وبين البعير وجد شخص بعيرا ضالا عن صاحبه في الصحراء لا يلتقط احسنت لا تلتقط وجد شخص ورقة فارغة على الارض تملك بغير تعريف احسنت تملك كل ذلك وجد شخص جهاز كمبيوتر محمول امام احد المساجد لابتوب ها يا صهيب يوم لك بعد التعريف احسنت صح طيب ننتقل الان الى الارث والإرث فيه ملك بغير عوض لأن الميت اذا مات انتقل ماله الى ورثته والارث له اركان وارث وهو الحج واما ان يكون صاحب فرض وهو الذي حدد له الشرع مقدارا في الارث كالنصف مثلا الزوج يرث النصف محدد والنوع الثاني العاصب وهو الذي يرث بلا تقدير يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الذكر مثل حظ الانثيين يرث بغير تقدير لو كان عنده عشرة اولاد يأخذون يتقاسمون المال الثالث ذوو الارحام وهم القرابة الذين لا يرثون بالفرق ولا يرثون بالتعصيب فهؤلاء ذوي الارحام لا يرثون الا اذا لم يوجد غيرهم فانهم يرثون وفي تفصيل طبعا الارث والموانيث هذا علم مستقل يدرسه لكن باب في ابواب الفقه اسمه باب المريث لكن آآ يعني هذا الباب استقل ده بعلم اسمه علم الفرائض ويدرس بشكل استقلالي ونحن نأخذ فقط نبذة عامة المورث هو الميت والموروث هو المال. من هم اصحاب الفروض؟ اصحاب الفروض عندنا الزوج والزوجة الزوج كم يرث مرة يرث النصف ومرة يرسل ربع اذا فيه اولاد وارثين فانه يرث الربع. اذا ما في اولاد وارثين يرث النصف. الزوجة مر الثمن ومر الربع الاب السدس في بعض الاحوال وفي بعض الاحوال ايش السدس زائد الباقي وتارة يرث الباقي وعلى كل حال هذا كله تدرسون الفرائض الام الجد الجدات البنات الاخوات بنات الابن ولد الام المقصود بولد الام الاخوة لام او الاخوات اللي هم هؤلاء كل واحد منهم له فرض منهم من يأخذ النصف منهم من يأخذ الربع منهم من يأخذ الثمن منهم من يأخذ الثلثين منهم من يأخذ الثلث منهم من يأخذ السدس اما العصبات فهم اصناف. اولا ذكور الفروع ايش الفروع الاولاد فذكور الفروع من العصبات طيب فين اناث الفروع كيف ما يرثون البنات ليسوا عصبات لكن من اصحاب الفروض قد تكون عصبة للغير ومع الغير لكن هذا كلام لن نخوض فيه الان لانه يدرس في الفرائض بشكل موسع. ذكور اصول الاصول اللي هم الاباء الاب الام الجد الجدة وهكذا الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب اه الاعمام الاشقاء او اعمام لاب ابناء الاخوة ابناء الاعمام المولى المنعم هؤلاء هم العصبات. المولى المنعم هو الذي اعتق يعني اذا اعتق شخصا عبد اعتقه سيده فان هذا العبد اذا لم يكن له اه عصبة بالنسب فانه يرثه من؟ المعتق. اما ذوي الارحام فهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة ننتقل الى مسألة اخراج المال وهو انواع اولا الهبة والعطية الهبة تمليك جائز التصرف حال حياته ما له لغيره بلا عوض. يا رجال خلينا من هذا الكلام ببساطة كذا. واحد جائز التصرف يعني حر مكلف رشيد اخذ فلوسه وملكه لغيره من غير عوظ ولا مقابل جاك واحد في عرسك زواجك قال لك تفضل هذي السيارة اللكزس هدية لك هذي اسمها ايش هبة وصلى الله على نبينا محمد ماشي الله يرزقنا واياكم من فظله طيب ولماذا قال حال حياته حتى يخرج ايش الوصية الوصية بعد الموت هذه تعتبر وصية وليست هبة الوقف اخراج للمال ما هو الوقف؟ الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تقول هذي العمارة وقف يعني ايش؟ يعني يحبس اصلها لا يباع ولا يوهب وتسبل ثمرتها او منفعتها. يعني الغلة تصرف في المصارف التي حددها الواقف. ماشي كذلك عندنا الوصية الامر بالتصرف بعد الموت يقول اذا مت ادفعم الف ريال من مالي لفلان. وعندنا العتق وهو تحرير الرقبة. نبدأ اولا بالهبة الهبة مستحبة تهادوا تحابوا واهل الهبة تلزم عقد لازم ولا العقد جائز؟ يقولون تلزم بالقبض يعني ايش؟ يعني لو قال يا فلان ها سيارتي هدية لك قال قبلت السيارة وتفرقا من المجلس ولم يقبض السيارة ثاني يوم قال والله تدري انا ما اقدر اعطيك السيارة هدية هل له ان يقاضيه في المحكمة؟ يقول خلاص السيارة صارت لي نقول لا اذا رجع عن الهبة قبل اقباضها لم ينتقل الملك فيها لان الهبة لا تلزم الا بالقبض لكن قبضت السيارة واخذتها وجلست فيها يومين اتصل عليك قال لك انا رجعت في كلامي تقول له ايش ها راحت عليك خلاص ماشي طيب الهبة فيها اركان الواهب اللي اعطاك السيارة يشترط ان يكون جائز التبرع فجائز التبرع فلا يصح الهبة من الصبي الصغير تمام؟ كذلك لا تصح الهبة من ولي اليتيم انسان ولاه القاضي قال انت ولي على مال اليتيم فصار يتصدق به ويعطي هدايا للناس منه. يصح لا يصح ذلك لان ولي اليتيم ليس جائز التبرع في مال اليتيم الثاني الموهوب له اللي هو انت لمن اعطاك الرجال السيارة يشترط ان يكون جائزة تملك ايش هذا الكلام؟ نحن قلت لنا جائزة تصرف وعرفناه قلت لنا جائزة تبرع وعرفناه عرفتم جائزة التصرف وعرفتم جائز التبرع؟ طيب من هو جائزة تملك هو الانسان الحر يعني الصبي عمره سنتين جا واحد قال هذي هدية لهذا الولد واخذها عنه وليه قبظها الولي تدخل في ملكه ولا لا؟ الهبة صحيحة ولا لا؟ الهبة صحيحة ما في مشكلة اذا لا يشترط في الموهوب له ان يكون جائز التصرف بل يكفي ان يكون انسانا حرا بس حتى لو كان صبي او كان مجنون ما يظر لكن غير الانسان جا واحد شاف عندك بسة في البيت قال هذي خمسة ملايين هدية للبسة اعطني رقم حسابها هل هي لها ذمة مالية يمكن ان تملك بها؟ لأ. غير الانسان ليس له ذمة مالية يمكن ان يتملك بها. واضح العبد لا يملك على المذهب طيب الثاني في الموهوب له الا يكون من الورثة ليش؟ قالوا اذا وهب الانسان لورثته يشترط التسوية او العدل فاذا جيت اعطيت ولدك مئة ريال وعندك ولدين اثنين ذكور يجب ان تعطي الثاني مئة ريال تسوي بينهما اذا كان عندك ولد وبنت اعطيته الولد مئة تعطي البنت خمسين يقولون العدل بحسب ارثهم لكن اشتريت لولدك ثوب عندهم زواج خالتهم ولا زواج اختهم ولا زواج كذا فاشتريت لابنك ثوب بكم؟ قال لك الثوب بمئة ريال ثوب فاخر وممتاز بمئة ريال. رحت تشتري لبنتك فستان كم سعره خمس مئة ريال ثلاث مئة ريال يجوز ولا ما يجوز هل هذه هبة ليست هبة فرق بين الهبة وبين النفقة النفقة تكون بقدر الحاجة ما يشترط فيها التسوية. واحد ولد يحتاج سيارة اعطيته سيارة. والثاني صغير ما تعطيه سيارة هذه من باب النفقة وليست من باب الهبة ماشي؟ لكن جيت تبغى توزع فلوس على اولادك زيادة على النفقة فهنا يشترط العدل كما قلنا ماشي اه وهذا شرط للجواز. لما قلنا هنا كتبنا كلمة شرط جواز. اردنا بذلك ان هذا ليس شرط صحة وانما هو شرط جواز ايش معنى هذا؟ واحد اعطى ولده مليون ريال قال تفضل يا ولدي هذي مليون ريال هدية طيب بقية اخواني؟ قال اعطيهم ان شاء الله بس ما هو الان ثم مات هذا الاب ثم مات هذا الاب المليون اللي اخذها هذا الشخص ملكها ولا لا ملكها لان هذا شرط جواز وليس شرط وليس شرط صحة يعني هبة صحيحة لكنه يأثم اذا لم يسوي او اذا لم يعدل بينهم. وضحت؟ طيب الشيء الموهوب اللي هي السيارة اللي اخذتها مثلا ولا المليون اللي اعطاك اياها صاحبك لابد ان يكون الشيء الموهوب مما يجوز بيعه فلا يصح ان يهبك شيئا محرما. وكذلك بالنسبة للصيغة يشترط ان تكون منجزة فلا تصح الهبة على مستقبل يقول اذا تخرجت من الجامعة فالسيارة هذي هدية لك فتخرج من الجامعة هل بمجرد تخرجه تصيره هدية؟ لا. لان تعليق الهبة لا يصح ماشي طيب في مسألة اخرى في الصيغة اه اذا كانت حال الصحة انسان صحيح فتصدق او وهب من ماله صح ذلك وتلزم الهبة بقبضها. ان كان في حال المرض المخوف انسان في مرض الموت على فراش الموت بدأ يتصدق بامواله ويوزع هدايا. فما الحكم نقول اذا وهب وارثا فان هذه الهبة لا تلزم الا باجازة الورثة فمرظ الموت جا واحد من اولاده واعطاه مليون واحد من زوجته اعطاها كذا. اذا اعطى وارث نقول هذه الهبة لا تلزم. ابدا الا باجازة الورثة فبعد ما مات قلنا يا ايها الورثة هذي مليون اعطاها ابوكم في مرض موته لفلان قالوا نحن موافقين واجزناها تصير هبة ولا لا خلاص تصير هبة لازمة قالوا لا لا نوافق ترجع الى التركة واضح الثاني اذا كان لغير الوارث وكان ذلك اكثر من الثلث. اعطى واحد من جيرانه لكن فلوسه كلها فلوسه كلها ثلاثة ملايين. اثنين مليون اعطاها لاحد الجيران هل هو ووارث؟ لا لكنها باكثر من الثلث. نقول لا تلزم الا باجازة الورثة. مليون حقت الثلث ماشي. لكن ما زاد على الثلث يتوقف على اجازة الورثة. الحالة الثالثة اذا اعطى شخصا غير وارث اقل من الثلث اعطى الجار مئة الف من مليون ها صحيحة ولازمة حتى لو كانت في مرض الموت