الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا قد وصلنا الى السؤال السابع في التمارين يقول شخص وهب اخر شخص وهب اخر شيئا شعراب اخر اعرابه ممنوع من الصرف مش اعرابه ها؟ مفعول به منصوب. وشيئا مفعول ثاني طيب شخص وهب اخر شيئا وشرط عليه عوضا معلوما. فهل تكون بيعا او هبة؟ تكون ايش؟ بيعا القاعدة المناسبة يا شيخ. نعم القاعدة المناسبة العبرة ان احنا نبغى قاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور المقاصدة لا تقول الامور المقاصدة هذي منتهين منها كلها تحتها العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني نعم العبرة في العقود لا الهبة بالعوض هذا مثال لقاعدة هل العبرة في العقود بالمقاصد؟ نعم قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الدار فانت طالق. وقصد الا تدخلها بالكلية. سواء رآها او لم يرها. فهل يحنث بدخول لو لم يرها يحناث ولا لا اول شيء الحكم ماشي يعني احنا في من الطلاق بمعنى انها تطلب. تطلب؟ تطلب القاعدة يا شيخ نعم النية تعمم الخاص النية تعمم الخاص احسنت دعي الى غداء عند شخص فحلف لا يتغدى وقال قصدت غداء فلان فحلف آآ فهل يحلف بغداء غيره قالوا قال له فلان عازمك انا على الغدا اليوم عندي في البيت قال والله ماني متغدي تمام وقصد انه لا يتغدى عند فلان فتغدى عند غيره يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث ليش النية تخصص العام. نعم القاعدة المناسبة النية تخصص العام حلف الا يدخل دار فلان ولم يحدد يوما فلو قال قصدت اليوم فقط فهل يحنث اذا دخلها في يوم اخر هان شيخ احنا لا يا احمد. القاعدة النية تخصص العام نعم اللي بعده وش اللي بعده مشايخ اشترى شخص شيئا اشترى شخص من اخر شيئا وقال له خذ ساعتي وديعة عندك حتى اتيك بالثمن فهل تكون رهنا او وديعة راهن تكونوا رهنا ليش؟ لان دلالة الحال انها رهن نعم فالعبرة في العقود بالمقاصد نعم حلف لا يشرب عند فلان ماء وقصد بيمينه قطعا منته عليه فهل يحنث بأكل طعامه او استعارة شيء منه نعم لان وش القاعدة النية تعمم الخاص وان شئت تقول العبرة في الايمان بالاغراظ الايمان مبنية على الاغراض الاغراض لا على الالفاظ كلها تمشي انفق على زوجته غافلا عن نية التعبد والتقرب. فهل تجزئ هذه فهل تجزئ هذه النفقة؟ وهل يثاب عليها؟ تجزء ولا يثاب. القاعدة لا ثواب الا بنية نعم حلف لا يشتري لابنه بريال ثم اشترى له بمئة ريال فهل يحنث يحنث ولا لا ها لان لان العبرة في الايمان بالاغراظ او ان شئت فقل ان النية تعمم الخاص على كل حال انسب هنا ان تقول النية الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ تفاوض مع البائع في سعر سلعة ثم حلف الا يشتريها الا يشتريها بعشرة ثم اشتراها باثني عشر فهل يحنث قال للبائع قال له بكم البضاعة قال له بعشرة ريال قال والله ما نشتريها بعشرة قال والله مني بايعها لك حتى بعشرة ماني بايعها الا باثنعش. قال اشتريت اشتريت باثنعش يحنث ولا لا ها قال ماني ببايعه لك رجع او او قال بكم هذي؟ قال بعشرة قال والله ما اشتريها بعشرة غالي هذي قال والله ما اشتريها منك بعشرة راح يدور في الدكاكين ما حصلها في اي محل الا بخمسطعش رجع لذاك قالوا له خلاص باخذها منكم ما حصلتها الا بخمسطعش قال اجل والله ماني بايعها الا باثنعش فاشتراها باثنعش يا حنس ليش؟ العبرة الايمان مبنية على الاغراض هو قصده ما يشتريها بعشرة انها غالية فاذا اشتراها باغلى فانه يحنث نعم حلف والله لا اكلم فلانا وقصد لا اجرحه يطلق التكليم بمعني الجرح نعم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدما. الريح ريح اللون لون الدم والريح ريح المسك فيقول والله لا اكلم فلانا وقصد لا اجرحه فهل يحنث اذا حدثه بغير ذلك او لا؟ لا نعم وهذا من باب عند الفقهاء اسمه باب التأويل في الحلف اذا قصد بيمينه ما يخالف ظاهره فيقول الرجل يقول الرجل اثنين مثلا يعني صاحبك فلان مخاصم زيدان وقال لك لو كلمت زيد تمام؟ فلا تصاحبني ولا تجالسني وانت ما تبغى تهجر زيد ولا تريد ان تسخط صاحبك فالتقيت بزيت وكلمته وكذا. فجاء صاحبك قال هل صحيح انك كلمت زيد؟ قال والله الذي لا اله الا هو ما كلمته ولا رأيته وقصد ما كلمته يعني ما جرحته ولا رأيته يعني ما ما ضربت رئته تمام لان يطلق يقال رأيت فلانا يعني ظربت رئته فهل يحنث او يحرم عليه ذلك ولا يجوز يجوز يقول هزاد من تأول في يمينه نفعه الا ان يكون ظالما خلاص يأخذ اموال الناس بالباطل فيجي في المحكمة يقول والله الذي لا اله الا هو اني ما رأيت فلان اصلا فضلا عن اني اخذ اموال انا اصلا والله ما رأيته ولا كلمته فهل تبرأ ذمته بذلك؟ لا هذه يمين لا تبرأ الذمة بها. طيب ننتقل الان الى القاعدة الثانية من قواعد الفقه الخمس الكبرى هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما معنى هذه القاعدة معناها ان المرأة ان المرء اذا كان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء او انتفائه هذا هو اليقين جزو في القلب بثبوت شيء او انتفاعه. فلا يصح ان يتركه لوجود شك طرأ عليه بل يعمل بيقينه الاول ولا يلتفت للشك الطارئ ما معنى هذا الكلام انسان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء وهو انه على طهارة توظيت قال والله انا متأكد مئة بالمئة اني توضيت ثم طرأ عليه شك انه احدث. يقول يمكن احدثت. يمكن اكلت لحم ابل. يمكن فهل يترك اليقين ولا يلتفت الى الشك الطارئ قالت يعمل بيقينه الاول ولا يلتفت بالشك الطارئ ما دليل هذه القاعدة ان اليقين لا يزول بالشك من ادلتها حديثي من ادلتها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والمراد حتى يتيقن ماشي هنا نقول هذا خاص اريد به عموم كيف خاص اريد به العموم تخصيصه بالصوت والريح يراد به اليقين ولا يراد به خصوص الصوت والريح بمعنى لو فرظنا ان الانسان اه كان في مكان فيه ازعاج وتيقن ان الريح خرجت غير ان يسمع صوت ينتقض الوضوء ولا لا تيقن مئة بالمئة ما سمع صوتا ها؟ ينتقد واضح هنا نقول خاص اريد به العموم النية عممت اللفظ الخاص طيب حديث ابي سعيد رضي الله عنه هذا الدليل الثاني اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن هذا هو الدليل الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باقتراح الشك والبناء على اليقين وهو الاقل اللي هي ايش ليس له مفهوم نعم يعني هل هل يشترط حتى يسمع صوتا نقول هذا اريد به ايش؟ خاص اريد به العموم قال بعد ذلك المسألة اللي بعدها هل يعمل بالظن يعني نحن نقول اليقين لا يزول بالشك طيب اليقين هل يزول بغلبة الظن ولا لا ما امثال ذلك مثال ذلك رجل تيقن الطهارة ثم غلب على ظنه انه احدث واضح عندنا يقين بالطهارة صح وعندنا غلبة ظن بالحدث وانتقاض هذه الطهارة فما تقولون هل اليقين يزول بالظن الغالب ولا لا نقول تارة يزول بالظن وتارة لا يزول بالظن الراجح. عندنا مسائل يترك فيها اليقين الاول بغلبة الظن وعندنا مسائل لا يترك فيها مثلا عندنا رجل غلب على ظنه ان وقت الصلاة قد دخل فشرع في الصلاة بناء على غلبة ظنه بدخول وقتها هل يصح ذلك ولا لا ها اش رايكم فاش زاد وش يقول تقال في الزاد قال ولا يحرم قبل غلبة ظنه بدخول وقتها صح كده؟ اما باجتهاد او خبر ثقة متيقن فيعمل بغلبة الظن ولا لا اذا اجتهد فغلب على ظنه ان الوقت قد دخل يصح انه يدخل في الصلاة ولا لا يصح اليس كذلك؟ فتركنا يعني اليقين بقاء الليل وغلب على ظنه من خلال التحري ان الفجر قد طلع فهل يعمل بغلبة الظن هنا ولا لا؟ يقولون يعمل بغلبة الظن واضح طيب عندنا مسائل لا يعمل فيها بغلبة الظن وهذه المسألة تسمى عند العلماء تعارض الاصل والظاهر وهي قاعدة من القواعد الفقهية تعارض الاصل والظاهر ايهما اليقين وايهما الظن الناقل الاصل هو اليقين والظن او الظاهر هو الظن الناقل عن هذا الاصل فهل يقدم الاصل ولا الظاهر عندنا انتم فهمتم الاصل والظاهر اعطيكم مثال انا اعطيكم مثال على هذا الامر رجل قال لامرأته قال لامرأته الحقيه باهلك بلاش نجيب هذا المثال حتى لا يتداخل مع اه مسألة اليقين اه الامور المقاصدة. رجل تزوج امرأة وثبت زواجها منها بيقين خلاص فشهد شاهدان عليه انه طلق امرأته ثلاثا راحوا المحكمة وشهدوا بان فلانا طلق امرأته ثلاثة فانكر ذلك من المتمسك باليقين الزوج يقول انا عندي يقين النكاح عندي مئة شاهد يشهدون باني تزوجت هذه المرأة فهذا امر متيقن صح ولا لا طيب فشهد هؤلاء الشهود شاهدان اثنان عدنان شهدوا انه طلق امرأته ثلاثا شهادة الشاهدين يقين ولا غلبة الظن؟ غلبة الظن ظاهر يعني ظاهر حال الشاهدين العدلين الظاهر فيهما الصدق طيب هنا نقدم الاصل وهو النكاح المتيقن ولا نقدم الظاهر وهو الظن المستفاد من شهادة الشاهدين. وش تقولون تقدم الاصل ها ولا تقدم الظاهر هل تقول اليقين لا يزول بالشك تطرد الشهود من المحكمة تقول ما ما نقبل شهادتكم حتى تأتوا بعدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب حتى يحصل اليقين ولا تقضي بشهادتهم ها الاصل يعني لابد حتى شهادة على الطلاق يأتي مئة الف او يزيدون ولا كم يعملوا الظاهر دراسة ما يطلق بالظاهر ولا كل واحد نتمسك بالاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ها لا ادعى قوم دماء رجال واموالهم صح كده ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه البينة على المدعي المدعي عليه ايش عليه بينة والبينة هنا ما هي شاهدان يعادلان هذه المسألة يقدم فيها الظاهر على الاصل اجماعا يقدم فيها الظاهر على الاصل اجماعا واضح ولا لا؟ لا واضح. اذا عندنا مسائل يقدم فيها الظاهر على الاصل اجماعا وعندنا مسائل يقدم فيها الاصل على الظاهر وعندنا مسائل فيها خلاف هكذا ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد ان المسائل على ثلاثة اقسام منها مسائل يقدم فيها الاصل على الظاهر ومنها مسائل يقدم فيها الظاهر على الاصل ومنها مسائل فيها روايتان المثال الذي ذكرناه يقدم فيه ايش؟ الظاهر. الظاهر هذا هذا مقتضى شهادة الشهود لو انك انت الان لما واحد يقول هذه ملكي السيارة هذه ملكي بيقين عندي مئة واحد يشهدون باني هذي السيارة ملكي فالشخص ادعى انه اشترى السيارة قال انا اشتريتها منها الان انتقلت الى ملكي. يطالب بايش بيقين ولا بشاهدين؟ بشاهدين عدلين واضح؟ اذا شهادة الشاهدين العدلين وان كانت ظنا وان كانت ظنا لكن اليقين يترك بها واضح؟ اذا هذي مسائل يعمل فيها الظاهر يقدم على الاصل عندنا مسائل يقدم فيها الاصل على الظاهر مثل ماذا تنزل نعم عندنا في المذهب اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ولو غلب على ظنه الحدث فهنا قدموا الاصل قالوا حتى لو غلب على ظنه غلبة الظن ظاهر قالوا يقدم الاصل وفيه مسائل فيها خلاف بين العلماء بها روايتان في المذهب مثل مسألة اذا شك الامام هل صلى ثلاثا او اربعا صلاة مثلا الظهر ما يدري هل هو في الركعة الثالثة او الرابعة؟ وغلب على ظنه انها الرابعة فهل يعمل بغلبة ظنه ويجعلها الرابعة والا يعمل بالاصل اليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا. روايتان في المذهب. المعتمد المعتمد انه يأخذ بالاقل وهو ثلاث. والقول الثاني واختاره الموفق في العمدة انه يعمل بغلبة ظنه قال لانه الامام اذا عمل بغلبة ظنه فاخطأ سبح له المأمون وفي حديث ورد في المسألة. طيب اذا عرفنا ان المسائل منها ما يعمل فيه بالظن ومنها ما لا يعمل فيه بالظن. ننتقل الان الى القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك اول قاعدة من قواعد من القاعدة المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان ومن امثلتها من تيقن الطهارة وشك في الحدث نقول الاصل بقاء الطهارة على حالها هذا هو الاصل بقاء ما كان وهو الطهارة على ما كان يعني على حالها انه لم يحدث من القواعد المندرجة ايضا قاعدة الاصل براءة الذمة رفع شخص زيد رفع على عمرو دعوة في المحكمة يقول انا اطالب زيدا بديل تمن مبيع فقال وقدره مئة الف ريال فقال القاضي للمدعى عليه هل فعلا تقر بهذا فقال المدعى عليه اقر بدين قدره خمسين الف وليس مئة الف نعم نقر بدين قدره خمسين الف وليس مئة الف نعم فايهما يعمل به ايهما الذي يقدم قوله مئة الف ولا الخمسين هاه شيخ احمد لا خلاص طيب فنقول يقبل هنا هذا شخص ادعى بمئة الف زين والمدعى عليه قال اقر بايش اقر بخمسين الف وليس بمائة الف واضح طيب ما رأيكم وش العمل يثبت على المدعى عليه مئة الف ولا خمسين يثبت عليه خمسين الف ليش؟ لان الاصل براءته بذمته من الزائد هو اقرب الخمسين. الخمسين الزائدة هذه لابد فيها من بينة. لان الاصل ايش براءة الذمة طيب القاعدة الثالثة من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك الاصل في امور العارضة العدم ثبت على شخص دين قدره مئة الف ريال ثبت ذلك بشهادة الشهود وبالبينة ان هذا الشخص عليه دين مئة الف فطالبه صاحب الدين بالمئة الف قال طالب في المحكمة فلما طالب قال المدعي عليه انا وفيت الدين خلاص ما انا وفيته فما رأيكم قلع الان عندنا اصل ثابت وهو ثبوت الدين ووصف عارض يدعى وجوده وهو الوفاء الاصل ما هو الاصل في الامور العارضة العدم. يعني الاصل انه لم يوفي فلما ادعى الوفاء من الذي يطالب بالبينة مدعي الوفاء لابد ان يأتي ببينة انه وفى الدين كذلك تأتي امثلة عندنا في الاصل في الامور العارضة العدم المرض قال رجل لامرأته ان مرضت واحد ما عنده وفاء ولا يعني مروءة قال لامرأته ان مرضت فانت طالق خلاص فبعد اسبوع قالت مرضت قال كذاب ما مرضتي رفعت عند القاضي انها مرضت. ودع الزوج انها تكذب وانها لم تمرض يقبل قول من ها؟ الاصل في الصفات العارضة العدم الاصل انها لم تمرض هي تبغى تفتك منه فتمارضت فنقول الاصل في الصفات العارضة العدم من القواعد ايضا الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ومثال موجود عندكم من رأى في ثوبه منيا بعد نومتين رجل نام يعني في وقت الظهيرة توظأ وصلى العصر لما استيقظت توظأ وصلى العصر والمغرب والعشاء ثم نام بعد العشاء واستيقظ لصلاة الفجر و بعد صلاة الفجر توظأ وصلى الفجر بعد صلاة الفجر يعني غير مثلا لباسه فوجد على ثوبه على ثيابه منيا الان على ثوبه مني معناها انه احتلم في نومه معناها انه لابد ان يغتسل فهل تقول تعيد العصر والمغرب والعشاء والفجر ولا تقول تعيد الفجر فقط ها الفجر فقط ليش؟ لان الاصل اضافة الحادث لاقرب اوقاته. الاصل عدم الجنابة تمام؟ الاصل عدم الجنابة فوجودها في النوم الاول امر مشكوك في غير متيقن واضح؟ ولهذا نضيف الحادث الى اخر اوقاته من القواعد ايضا قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة جاءنا جهاز من الاجهزة الحديثة لا نعلم فيه ضررا فهل الاصل في ذلك الجهاز حل استعماله ولا تحريم استعماله حلوا استعماله من القواعد الاصل في الاضضاع هذه طبعا تتضمن ثلاثة قواعد او اربعة قواعد الاصل في الاوضاع واحد واللحوم اثنين. وما للمعصوم ثلاثة ونفسه اربعة التحريم اذا عندنا اربعة امور الاصل فيها التحريم. وليس الاباحة الاول الاصل في الابضاع ما معنى الاصل في الابضاع الفروج مثال ذلك قال لك مثاله رجل اشتبهت اخته باجنبية تيقنا ان هذا الرجل تمام قد رضع من آآ مرظعة اسمها هند خلاص وهند هذه رضع منها احدى بنات زيد اما سلمى ولا سارة؟ ما ندري شككنا لكن تيقنا ان سلمى او سارة احداهن قد رضعت معه من نفس المرضعة طيب هل له ان يتزوج سلمى او سارة الاصل في الاشياء الاباحة صح ولا لا؟ نقول الاصل الاباحة يعني نحن شككنا يمكن سلمى هي اللي اخته من الرضاعة ويمكن سارة يحتمل ان سار اخته ويحتمل ان سلمى فماذا تقولون نقول لا يجوز له ان يتزوج ايا منهما. ليش لان الاصل في الاوضاع التحريم حتى نتيقن من اباحة ذلك لكن اذا كان هناك لاحظ الاحتمال هنا خمسين بالمئة انها اخته من الرضاعة صح ولا لا لكن رجل رأى امرأة اراد ان يتزوج من الاحساء وهو قد رضع من امرأة اسمها هند اراد يتزوج قالت له مرضعة قالت انا ارضعت بنتا في الاحساء ولا ادري من هي فهل نقول يحرم عليه ان يتزوج من الاحساء يبي يروح يتزوج بنت فلان يقول هل يمكن تصير هي اللي رضعت وش تقولون نقول لا هنا الاحتمال ضعيف جدا فلا يحرم عليه ذلك الاصل في اللحوم التحريم هذه قاعدة اخرى والمقصود هنا الاصل في اللحوم وليس الاصل في الحيوان. فرق شو الفرق لما نتكلم عن الحيوانات الاصل في اجناس الحيوانات حل اكلها ولا تحريم اكلها؟ حلو. حل اكلها فلو جاءنا حيوان معا ورد فيه دليل بالتحريم ولا دليل بالاباحة كالزرافة فهل الاصل حل اكلها ولا تحريم اكلها الاصل حل اكلها واضح طيب لكن رأيت لحما في بلد فيه من يذبح الذبح الشرعي وفيه من يأكل الميتة فشككت هل هذا مذبوح تحققت فيه شروط الذكاة الشرعية ولا هذا ميتة فما الحكم نقول الاصل في اللحوم التحريم حتى يعلم تذكيتها ولهذا ذكر المثال هنا اللحوم المستوردة ومسألة اللحوم المستوردة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى وهي لها علاقة قوية بما ذكرناه سابقا وهي مسألة تعارض الاصل والظاهر الاصل هو الاصل التحريم ولا الحل ها يا جماعة الاصل التحريم ولا الحل؟ في اللحوم المستوردة. عندنا اللحوم الان الاصل فيها التحريم الاصل في اللحوم التحريم. وعندنا ظاهر وهو ان البلد وزارة التجارة مثلا والجهات المختصة المسؤولة تدقق في ايش مسألة الحمى انه لا يدخل الا اللحوم المذبوحة او ظاهر اخر وهو قول مثلا الشركة الفلانية انهم قد ذبحوا اه هذا اه اللحم وهم ليسوا ثقات يعني كفار مثلا فعندنا اصل وعندنا ظاهر فايهما المقدم من العلماء من قال في اللحوم المستوردة بعدم جواز اكلها وهو الذي يقول به الشيخ صالح الفوزان وكذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى والقول الثاني وهو الذي يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يقولون نعمل بظاهر الحال ما دام ان هذا لحم ورد الى بلد مسلم بلد اسلامي فظاهر الحال انه قد ذبح بالطريقة الشرعية واضح طيب من المسائل ايضا الاصل في مال المعصوم التحريم ما معنى هذا الكلام شخص اعطاك مالا اعطاك الف ريال جيد وقال هذه الالف تصدق بها على الفقراء وانت فقير فتقول والله ما ادري هل هل هذا الشخص يقصد التصدق على الفقراء حتى لو اخذتها لنفسي ولا لا فاخذها لنفسه مشكوك فيه صح ولا لا؟ انه هو يحل له اخذه او لا يحل. فنقول الاصل الحل ولا التحريم؟ الاصل التحريم. الاصل في اموال الناس التحريم. وهذا يخطئ فيه بعض الناس. يقول يا اخي الاصل الاباحة في اموال الناس الاصل التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فاذا شككت في مال المسلم هل يحل لك اخذه او لا؟ نقول الاصل انه لا يحل نعم من المسائل هنا الاصل في نفس الانسان كذلك المثال المذكور عندكم الاكل في الوليمة قبل الاذن الان ذهبت الى بيت شخص ووضع الطعام هل يجوز لك ان تأكل الاصل لا يجوز لك ان تأكله. حتى يأذن لك لفظا او عرفا قبل الاذن لا يجوز مثال ذلك يعني نقول حينما يكون في الوليمة فيها ظيف يعني اعطيك مثال دعيت الى وليمته وانت مستعجل تريد ان تخرج دخلت الصالة حقت الاكل وخذت لك صحن ومشيت فهل لك ذلك او لا اذا اذن لك فلا اشكال لكن الاصل هو التحريم ولا الاصل الحل فالاصل التحريم كذلك اذا انتهيت وتعشيت واردت ان تأخذ من الطعام معك سفري فهل تستأذن ولا الاصل؟ الاباحة الاصل من الاباحة؟ لا الاصل التحريم فان اذن لك لفظا او عرفا يعني لا يلزم الاذن اللفظي فقد يكون الاذن عرفي كيف الاذن العرفي؟ واحد راح البيت والدي فتح الثلاجة فيها ماء اراد انه يشرب الوالد مهو بموجود في البيت دق على الجوال ما رد ارسل رسالة ابي الغالي هل تسمح لي ان اشرب من الماء فاني درست ان الاصل في الاموال التحريم تمام؟ فما تقولون؟ له ان يشرب من غير استئذان ولا لا؟ لهو ان يشرب ليش؟ لان هذا مأذون فيه عرفا وهذا الذي ذكره الله عز في قوله ليس عليكم جاح ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم الى اخره فلان قال او صديقكم نعم فلهذا ما يحتاج استأذن الشيخ احمد في شرب هذا الماء طيب وكذلك الاصل في نفس الانسان التحريم الاصل في نفس الانسان التحريم فلا يجوز الانسان المعصوم فلا يجوز قتل الانسان الا بسبب يبيح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث نعم من القواعد ان المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يجوز بالشك قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأها ومثالها يعني ايش له عبرة بالظن البين خطؤه انسان عمل عملا بناء على غلبة الظن ثم تبين انه مخطئ في ظنه فهل يكون فعله صحيح هل يكون فعله صحيحا لا مثال ذلك من صلى يظن نفسه متطهرا فبان محدثا يحسب انه متوضي فاكتشف بعد الصلاة انه صلى محدثا فهل يعيد الصلاة؟ نقول نعم يعيد الصلاة هذا ما يتعلق بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وننتقل الى التمارين المتعلقة بهذه القاعدة في السؤال ثامن صفحة حداش صفحة احدعش نعم ادعى شخص على اخر نقول من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية المسألة الاولى ادعى شخص على اخر انه صدم سيارته او كسر يده وليس عنده بينة فهل يلزم المدعى عليه شيء اذا انكر بيمينه ادعى شخص على اخر انه صدم سيارته وكسر يده وليس عنده بيت فهل يلزم ان يودع عليه شيء؟ راح للمحكمة قال فلان كسر لي السيارة يقول له القاضي الك بينة يقول اطالبه بالضمان قال الك بينة؟ قال ليس عندي بينة يحكم القاضي له ولا لا ليش؟ الاصل براءة الذمة هذا المدعى عليه الاصل براءة ذمته من لزوم الضمان نعم اختلف الدائن والمدين في قدر الدين فقال الدائن اعطيتك عشرة الاف. وقال المدين بل خمسة وليس عند الدائن بينة فالقول قول من؟ قول المدين. نعم الاصل براءة الذمة طيب طيب شك انسان هل نذر ان يصوم ام لا فهل يلزمه شيء لا ليش الاصل براءة الذمة ادعى صاحب رأس صاحب رأس المال على شريكه المضارب فيه الذي يعمل فيه وجود وجود ربح ولا بينة عنده وانكر المظالم. فالقول قول من؟ المظالم ليش؟ احسنت. الربح وصف من الامور العارضة ولا ولا لا الربح من الامور العارضة فدعوى الربح نقول الاصل في الامور العارضة العدم الاصل في الربح الوجود ولا العدم العدل ثبت ان شخصا استدان من اخر مالا ثم ادعى الوفاء وانكر الدائن ثبت ان شخصا استدان من اخر مالا وثم ادعى الوفاء وانكر الدائن فالقول قول من قول الدائن ايش القاعدة؟ الاصل في الامور العارضة العدم ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل وفاة زوجها لترث منه وانكر بقية الورثة ذلك فالقول قول من نعم ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل وفاة زوجها يعني عندنا يقين ان هذه المرأة كتابي غير مسلمة يوم مات الزوج قالت اطالب بحقي من الراتب قالوا لها لا يرث لا يرث الكافر من المسلم. وانت ما سلمت الا بعد موته قالت لا انا اسلمت قبل موتي نعم اوصل بقاء مكان على ما كان لا هي مسلمة. قطعا. نحن نقطع انها مسلمة ما فيها الاصل. نحن الاصل بقاء ما كان على ما كانوا. ولكن نجزم بالتغير نحنا الان امامنا امرأة مسلمة ومحجبة تصلي بالمسجد. تصلي في البيت مو في المسجد نعم الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ولا نقول الاصل في الصفات العارضة لعدم ليش لان هذا العدم تغير قطعا لكن نقول الاصل اضافة الامر الى اخر اوقاته وهو ما بعد موته فهل ترث ولا ما ترث ما ترث على التقعيد الذي ذكرناه الان لا ترث لان اسلامها ننسبه الى اخر الاوقات لكن المذهب ترث ابشركم الحمد لله هذي مرة واحد اه قاظي سألني في مسألة من هذا الباب ان امرأة اه تخاصمت آآ رجل تزوج متزوج امرأة آآ نصرانية اوروبية او امريكية او كذا وهو مليونير مسلم فلما مات جاءت مسلمة وادعت انها مسلمة قبل وفاته حصتها من الميراث يعني شي طيب يعني الملايين حصتها من الميراث ملايين فشاورني القاضي في هذا فقلت له ترث مثله ترث ما يحتاج ولا يحتاج تعطيني نسبة قال كيف المذهب يقولون اذا اسلم الكافر بعد موت الميت وقبل قسمة التركة فانه يرث خلوه يسلم يقولون ترغيبا له في الاسلام وورد هذا عن بعض الصحابة ماشي فهذي صاحبتنا نقول يعني صاحبتنا في الاسلام يعني نقول ايش ترث نقول ثالث ليش؟ لانها اسلمت قبل قسمة التركة اذا كانت قبل قسمة يعني اذا كانت المنازعة قبل قسمة التركي. لكن لو كانت المنازعة بعد قسمة التركة هنا يعني ادعوا انها شوف ان ادعوا انها اسلمت بعد قسمة التركة قال توزعنا التركة وانتهينا وهذه يوم شافت الفلوس وكذا اسلمت. بعد قسمة التركة. فهنا نقول ايش الاصل نسبة الحادث الى اقرب اوقاته عندنا موتو وقسمة التركة المذهب يقولون طبعا اذا اسلمت قبل موته هذا لا اشكال انها ترث اذا اسلمت بعد موته وقبل القسمة هذا محل خلاف بين العلماء. المذهب يقولون ترث ترغيبا لها في الاسلام لا هو هذا الان ليست قضية القاعدة. هذه هذا المسألة الخلافية لا علاقة لها بالقاعدة لكن الحالة الثالثة اذا اسلمت بعد قسمة التركة في هذي ايش؟ لا ترس خلينا نفرض المسألة ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل قسمة التركة وانكر الورثة ذلك عشان تسلم المسألة على المذهب نجعلها ايش؟ قبل قسمة التركة والورثة قالوا لا ما اسلمت الا بعد عصمة التركة فحين اذ القول قول الورثة لان الاصل نسبة الحادث الى اقرب اوقاته هذا مقتضى القاعدة والله اعلم قال رأى نجاسة على ثوبه رأى نجاسة على ثوبه ولم يدري اكانت قبل صلاته ام حدثت بعد صلاته؟ فهل يلزمه اعادة الصلاة ولا لا لا ها يلزمه ولا ما يلزم ها لا يلزمه الاعادة ولا لا؟ لا يلزمه ليس المذهب يلزمك شيقول صاحب الزاد يقول من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد كذا يقول لم يعد وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد واضح لكن اذا جهل انها كانت في الصلاة او حدثت بعد الصلاة فما هو الاصل الاصل الاصل ان الحادث ينسب الى اقرب الاوقات فنقول بعد الصلاة واضح ولا يلزمه لا يلزمه اعادة الصلاة واضح ولا لا؟ واضح. نعم. الا نعم المسألة اللي بعدها يقول رأى في ثوبه منيا وشك حصل بعد نومة الليل او نومة النهار فالى اي الوقتين ينسبه اذا كان طبعا آآ النهار ينسب الى اخر النومتين احسن ينسب الى اخر النومتين ما ندري هذا النهار حق امس ولا حق اليوم. يمكن نعم. المقصود انه ينسب الى اخر النومتين والقاعدة المناسبة نعم الاصل نسبة الحادث الى اقرب اوقاته صلى الظهر ظانا ان الوقت قد دخل ثم تبين له انه لم يدخل فهل تجزئ عن الفرض او عليه الاعادة عليه الاعادة ما هو قلنا انه اذا احرم للصلاة بغلبة الظن يصح يصح لكن اذا بان خطأ الظن فلا عبرة بالظن البين خطأ. اذا القاعدة هنا نقول عليه الاعادة والقاعدة ايش لا عبرة بالظن البين خطؤه لا عبرة بالظن البين خطؤه ماشي الة جديدة لم نجد دليلا على حلها ولا على تحريمها فما حكمها؟ الحل الاصل في الاشياء الاباحة اكل او شرب ظانا ان الفجر لم يطلع ثم تبين له انه طلع فهل يصح صومه او عليه القضاء؟ ها اكل او شرب ظنا ان الفجر لم يطلع ثم تبين له ان انه طلع. فهل يصح صومه وعليه القضاء عليه القضاء ليش عليه القضاء لا عبرة بالظن البين خطأ في حد يقول اه ليس عليه القضاء لا قضاء عليه ان تقول الاصل بقاء مكان نحن تيقنا ان ان ما كان انتقل عما كان وان الفجر قد طلع علم بعد ذلك ها لا ما هو ناسي جاهل هذا فرق هذا جاهل بالوقت وليس ناسيا. فرق بين من اكل او شرب ناسيا وبين من اكل او شرب متعمدا يظنه ليل فبان نهارا نقول عليه القضاء عليه القضاء وهذا مذهب الجمهور والحنابلة يقول في الزاد ومن اكل وان اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا فلا يصح صومه. طيب الة جديدة ولم نجد نعم القاعدة المناسبة ايش هي؟ لا عبرة بالظن البين خطؤه لا عبرة بالظن البين خطأه صلى ظانا انه تطهر صلى ظانا انه متطهر. ثم تبين له انه محدث. فهل صلاته صحيحة يظن ان متطهر ثم تبين له انه محدث. صلاته غير صحيحة لا عبرة بالظن البين خطأ. احسنت اكل يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين له ان الشمس لم تغرب فهل عليه القضاء نعم عليه القضاء لا عبرة للظن البين خطأه وهنا ايضا يمكن ان تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. ليش لان ظن ان ظنه ان الشمس قد غربت لا يجيز له الاكل اصلا طلق رجل احدى زوجاته ثلاثا ثم نسي فاشتبهت عليه المطلقة من غيرها فهل له وطأ احداهن قبل التبين؟ هو عنده ثلاث زوجات فطلق صارت بينه وبين يعني وهو في في الليل فكر وكذا وقال ثلاث زوجات صعب علي اني اتحمل نفقات ثلاث زوجات فطلق وحده وفكر وكذا ثم طلق هند هنا اصبح الصباح ونسي قال والله ما يدري هو طلق هند ولا سلمى ولا سارة ولا من ما يدري فهل له ان يطأ واحدة منهن قبل طبعا طلقها ثلاثا لان لو طلقة واحدة رجعية الامر سهل. لكن طلقها ثلاثا فهل له ان يطأ احداهن؟ نقول ليس له ان يطأ احداهن حتى يتبين الايش القاعدة؟ الاصل في الاوضاع التحريم. احسنت. الاصل في الابضاع التحريم اذا ما تبين طيب شي مسكين يحاول يفكر يتذكر قرعة قرعة ما لو هو اصلا ما ما اخبر يعني طلق بينه وبين نفسه يعني تلفظ بالطلاق دون ان يخبرها لم يواجهها بالطلاق لم يواجهها بالطلاق طيب فنقول لا اه نقول الاصل في الاوضاع التحريم. رجل اراد ان يتزوج بنت اخر وهو يعلم ان احدى بناته قد رضعت من امه ولا يعلم عينها الان فهل فهل له ان يتزوجها ام لا؟ لا. ليس له ان يتزوج القاعدة الاصل في الاوضاع التحريم هذا ما يتعلق بالقاعدة الثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك ننتقل بعد ذلك الى قاعدة المشقة تجلب التيسير هذه القاعدة معناها ان الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه يعني الانسان مأمور بالقيام في الصلاة. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فجاء الشخص كان مريضا بحيث انه يستطيع ان يقوم بمشقة شديدة تمام يعني عنت ومشقة بالغة جدا وتعب عظيم فهل يلزمه القيام ولا يجوز له الجلوس؟ نقول يجوز له الجلوس. لان الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف ما هي الادلة على هذه القاعدة دل على ذلك الكتاب والسنة قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري ما هي الاسباب التي تجلب التيسير والتخفيف القاعدة تقول المشقة تجلب التيسير ومن فروع ذلك ان الشرع جعل اسبابا للتخفيف والتيسير منها السفر فالسفر سبب للتخفيف في الاحكام الشرعية ومن صور ذلك التخفيف بسبب السفر الصلاة فانها تصلى في الحضر الصلاة الرباعية تصلى في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين كذلك من اسباب التخفيف المرض ومن صور التخفيف في المرض ان المريض تسقط عنه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وكذلك الصيام لا يلزمه الصوم وغير ذلك ومن اسباب التخفيف الاكراه فمن اكره على تطليق امرأته اخذوا السلاح حطوه في راسه قالوا طلق والا قتلت قال امرأته قال امرأته خلاص طالق صح يا شيخ احمد قال امرأته طالق فهل تطلق ولا لا لا تطرق ليش لانه مكره ومن اسباب التخفيف ايضا النسيان رجل افطر في نهار رمظان ناسيا اكل او شرب ناسيا لم يفسد صومه ومن اسباب التخفيف الجهل والجهل ليس سببا للتخفيف بكل حال في بعض المسائل يكون الجهل سبب يكون الجهل سببا للتخفيف ومن امثلة ذلك هاه اذا عجز لا هذا عجز عجز عن التعلم لكن في بعض المسائل وهذه مختلفة يعني في المذهب في بعض المسائل يجعلون الجهل عذرا ومن صور ذلك اسقاط الكفارة عن من اتى محظورا من محظورات الاحرام جاهلا ويسقط بالجهل والنسيان ايش ها كفارة لبس المخيط مثلا اذا لبس مخيط جاهلا كذلك من حنث في يمينه جاهلا فلا كفارة كيف يحلف بيمينه جاهلا؟ قال والله لا ادخل بيت زيد وزيت نقل من بيته قالوا تعال نروح نزور واحد من هو؟ قال ما راح نقول لك فدخل بيت زيد جاهلا انه انه بيت زيد فهل يحنث لا يحنث لانه جاهل ومن اسباب التخفيف العسر وعموم البلوى مثل ما ذكرنا لكم ومن امثلة ذلك العفو عن الغرر الذي تمس الحاجة اليه مثل بيع ما مأكوله في جوفه بطيخ والرمان فلا يلزم فلا يلزم رؤيته ولا يلزم وصف باطنه هل يلزم اذا بعنا البطيخ نبيعه على السكين ولا لا يسمونه على السكين ولا ايه لا يلزم ذلك بل له ان يبيع البطيخ دون ان يعلم ما في جوفه ليش؟ لاننا لو الزمنا الباعة بذلك لكان في ذلك عسر عليهم. وهذا امر يعسر على عموم الناس ومن اسباب التخفيف النقص ومن صور ذلك ان الشرع خفف عن العبد بعض الاحكام. فلا يجب الجهاد على العبد ولا تجب الجمعة على العبد ولا يجب الحج على العبد والسبب في ذلك النقص هذا ما يتعلق باسباب التخفيف وبعد الاذان ان شاء الله نتكلم عن انواع التخفيف والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد المشقة تجلب التيسير تحت هذا العنوان عندنا الكلام عن انواع التخفيف من انواع التخفيف التخفيف بالاسقاط كسقوط الصلاة عن الحائض وسقوط الجماعة عن المرأة واضح كذلك من انواع التخفيف تخفيف التنقيص. من يعطينا مثال؟ احسنت. قصر الصلاة في السفر فانها نقصت من اربع الى ركعتين ومن انواع التخفيف تخفيف الابدال احسنت ان من لم يستطع مثلا الهدي فعليه الصيام من لم يستطع الصيام فعليه الاطعام ومن انواع التخفيف تخفيف التقديم ما مثاله؟ نقول جمع التقديم مثاله جمع التقديم وتخفيف التأخير جمع التأخير وتخفيف الترخيص كالترخيص في الميتة للمضطر مثلا وعندنا تخفيف التغيير ومن صوره صلاة الخوف فانه تتغير فيها هيئة الصلاة مراعاة للخوف سواء كان الخوف شديدا فانه يصلي بحسب حاله او كان الخوف غير ذلك فانه تصلى الجماعة على هيئة مختلفة واما بالنسبة للمشقة فان المشقة نوعان هل كل مشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير هل كل مشقة تجلب التيسير يعني واحد يقول والله يا اخي الصيف الصوم فيه بالنسبة لي صعب كيف صعب؟ قال والله اجوع ما يجي العصر الا وانا جائع ويشق علي ان انا ما تعودت اني اجوع ها هل هذا نقول يسقط عنه الصوم؟ نقول لا يسقط اذا عندنا نوع من المشقة مشقة لا تنفك العبادة عنها لا تنفك عن العبادة. هذه مشقة غير معتبرة في التخفيف ما تجلب التيسير ما تنفك عن العبادة. قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم يقول واحد يا اخي والله الجهاد فيه مشقة هل الجهاد ينفك عن ذلك؟ لا كذلك انسان قال والله يا اخي الحج مشقة سفر السفر مشقة قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب قال مشقة علي اني اسافر ان عندي شغل اولادي وكذا صعب صعب علي اني اسافر واروح مكة واجي من بلد بعيد اجلس في مكة عشرة ايام ولا خمسة ايام هذه مشقة هل نقول يسقط عنه الحج لا يسقط لان هذه مشقة مقارنة للعبادة لا تنفك ما في حج الا وفيه مشقة ولهذا لا ينتبه لهذا بعض الناس فيأتي شخص يقول والله يا شيخ اني بروح احرم من مكة لانه صعب علي اجلس يومين بالاحرام انا رايح لمكة قبلها باسبوع صعب علي اجلس الاحرام اسبوع كامل فهل هذه مشقة تجلب التيسير ونقول لا لا يلزمك الاحرام من الميقات نقول هذه مشقة لا تجلب التيسير هذه مشقة مقارنة لاصل العبادة اما النوع الثاني فهي مشقة تنفك عن العبادة غالبا بمعنى ان العبادة في اغلب الاحوال توجد من غير هذه المشقة وهذه ثلاثة مراتب. المرتبة الاولى مشقة عظيمة بالغة. فهذه تجلب التيسير كالانسان الذي لا يستطيع ان يصلي قائما بمعنى انه يعني يتعب تعبا شديدا تصبب العرق وترتعش جسمه وكاد يسقط واذا صلى قائما يجلس سائل اليوم في تعب لا يستطيع ان يعمل شيئا هذا يجوز له ان يصلي جالسا نعم الثاني شخص يقول والله يا اخي الاريح لي ان اصلي اه؟ جالسا هذا اريح لكنه من طول النهار على قول واحد من المشايخ يقول عندنا شياب يقوم في العرظة يرقص اربع ساعات فاذا جاه في المسجد صلى على كرسي تمام فتقول ليش تصلي على الكرسي؟ يقول والله يا اخي تعب كوني هصلي قائم متعب يعني هل هذه مشقة تجلي بالتيسير؟ لا هذه مشقة خفيفة لا يلتفت اليها النوع الثالث المشقة المتوسطة فهذه تجد فيها تردد تارة تلحق بالمشقة العظيمة وتارة تلحق بالمشقة الخفيفة ولهذا قد تسأل اثنان من اهل العلم عن مسألة واحدة فيقول احدهما هذه مشقة تجري بالتيسير ويقول الاخر هذه لا تجلب التيسير لان المسألة فيها تردد ومجال للاجتهاد والنظر بالنسبة للقواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجري بالتيسير عندنا اربعة قواعد القاعدة الاولى اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق اذا ضام تسع واذا اتسع ضاق تناقض ظله كيف اذا تسع اذا التسع ضاق واذا ضاق اتسع تناقض ولا لا اذا ضاق الامر اتسع الامر اذا ضاقوا من اي جهة اذا ضاق من جهة المشقة اتسع من جهة التخفيف والترخيص مثال ذلك المعسر بالدين قال الله سبحانه وتعالى فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة شخص معسر بالدين هل يجوز حبسه لا هل يلزمه ان يدفع المال ما عنده مال كيف يدفع فهنا اتسع واذا ضاق الامر اتسع طيب اذا ايسر ضاق في حقه فوجب عليه ايش الوفاء وحرم عليه المطل ومن القواعد الضرورات تبيح المحظورات والضرورة هي الحالة التي يترتب فيها على المكلف ضررا يترتب عليه ضرر واضح عندنا سبق معنا في في المصالح انها ثلاثة ضرورة وحاجة وتحسين وجمعها الشاعر في قوله او حاجة انه فوق الظرورات خلاص طيب الضرورة هي التي يترتب على فواتها ضرر والحاجة يترتب على فواتها مشقة والتحسين يترتب على فواته فوات الكمال ولا يترتب عليها مشقة شديدة ولا ضرر المحرمات تباح في حالة الضرورة الضرورات تباح الضرورات تبيح المحظورات مثال ذلك اكل الميتة للمضطر رجل كان يمشي في صحراء فاحس بالجوع فوجد ميتة فهل له ان يأكل ولا لا ها جائع ها دفع الجوع ضرورة ليس ضرورة حاجة لا يجوز له ان يأكل رجل في صحراء فبلغ الجوع به مبلغا انه يتضرر بذلك يموت توقف اعضاؤه يهلك فوجد ميتة هل له ان يأكل؟ الجواب نعم خلاص؟ هذي ايش؟ ضرورة واللي قبلها حاجة رجل عنده في وسفره تمر خلاص لكنه يحب اللحم ما يصبر عن اللحم فوجد ميتة فهل له ان يأكل هذي ايش؟ ليست ظرورة ولا حاجة انما هي تحسين يعني تحصيل ايش؟ اللذة المتعة ونحو ذلك طيب القاعدة الثالثة ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها هذي قاعدة تقيد السابقة حتى لا الناس بعض الناس يا اخي الضرورات تبيح المحظورات طيب الذرار تبيح المحظورات لكن بقدرها مثلا هذا الرجل الذي وجد ميتة في سفره ما وبلغ به الجوع ومبلغا كاد ان يهلك فاكل وشبع تمام هل له ان يشبع ولا يأكل بالقدر الذي يدفع الذي يسد به رمقه نقول للضرورة تقدر بقدرها. فمتى ما اندفعت الضرورة فانه يكف عن الاكل فقدر الاكل من الميتة بقدر الضرورة من القواعد قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير شخص كان يمشي في صحراء فوجد شاة والشاة هذه عندها راع قال اعطني الشاة الشاب مئة ريال وبالف ريال قال ما عندي فلوس انا بموت من الجوع خلاص فاخذ من هذه الشاة فاخذ ترك لم يستأذن وذبحها واكل منها فهل يضمن قيمتها لصاحبها ولا لا نقول انت مضطر الى الاكل لكن الاضطرار لا يبطل حق الغير فتضمن له قيمة هذه الشهادة ما يتعلق بقاعدة المشقة تجري بالتيسير وهي القاعدة الثالثة من القواعد نأخذ التمارين ولا بعد الصلاة يا شيخ احمد ناخذ اسئلة الاقامة ولا ناخذ تمارين طيب السؤال التاسع صفحة ثلاث طعش عندنا انواع التخفيف تخفيف الاسقاط التنقيص والابدال والتقديم والتأخير التخفيف. نعم طيب ضع الرقم المناسب امام نوع التخفيف فيما يأتيك. مشروعية صلاة الخوف بصفة مختلفة عن صلاة الامن. نعم هذا تخفيف وتغيير سبعة جواز جمع الصلاتين في السفر وقت الثانية. جواز جمع الصلاتين في السفر في الوقت الثاني. هذا تأخير. نعم. رقم خمسة عدم ايجاد قظاء الصلوات الفائتة على الحائظ اسقاط مشروعية التيمم عند فقد الماء او التضرر باستعماله. ابدال نعم ابدال بدل الانتقال الى الصوم عند عدم القدرة على الاطعام والكسوة والعتق في كفارة اليمين. ابدال ابدال جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الاولى. تقديم اربعة جواز اخراج الزكاة لحول او حولين قادمين نعم؟ تأخير ولا تقديم تقديم يجوز تقديم الزكاة اما تأخيرها لا هذا تقديم تقديم عدم وجوب الجمعة والجماعة على المعذور. اسقاط مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر. تنقيص احسنت جواز اكل الميتة عند الضرورة ترخيص احسنت جواز تأخير الصيام الواجب للمرض جواز تأخير الصيام الواجب للمرض تأخير لا ما في اسقاط تأخير جواز دفع الغصة بشرب الخمر عند عدم وجود غيره. ترخيص يقولون الحنابلة هذي فائدة على الهامش اذا كان عطشان في السفر ولم يجد الا خمرا كاد يهلك من العطش فهل له ان يشرب الخمر ولا لا ليش تزيد العطش يعني شعوره بالعطش يزداد؟ هل هذا المقصود سبحان الله هذه مسألة كنت اقول طيب الان يشعر بالعطش لكن الا يعطي الجسم حاجته من السوائل ولا لأ ها بيعطيه طيب اذا يجوز يشرب اذا كان عنده احتياج الحنابلة يقولون لا يجوز شرب الخمر لعطش لا يجوز شربها للذة ولا لتداو ولا لعطش كذا يقول في الزاد الا لدفع غصة تمام؟ غص بها ولم يحضره غيره ها يا جماعة الخير وش رايكم انا كنت اقول كذا يقول احيانا الطلاب اقول يعني لو كانت الخمر تزيد في العطش بمعنى انه يشعر بالعطش لكنها تغذي الجسم بحاجته من السوائل فكنت اسوي نفسي يعني اني انا محقق في العلم وانتقد يعني آآ انه الحنابلة كيف يقولون انه ما يجوز طيب لو كان جسمه محتاج للسوائل ما هي قضية الشعور بالعطش فذكرت هذا مرة في الدرس يحضر عندنا اطباء ودكتور في الطب يحضر معنا طبيب يدرس في الجامعة فقلت انا عندي اشكال في قول الحنابلة انا كنت اقول هذا يعني كأني استشكل عليه تمام انه كيف يقولون بهذا؟ صحيح انه يعني كنت افهم انه العطش تشعره بالعطش. بعض الاشياء تشعرك بالعطش وان كان الجسم مرتويا صح ولا لا فقلت هذا وقام الطبيب قال لي لا لا وين رايح انت؟ تعال قال لي ان الخمر اذا شرب الانسان ممكن لتر من الخمر فانه يفقد من السوائل ثلاثة لتر نعم ولهذا يقول يقول في كثير من الدول اللي فيها والعياذ بالله الخمر تجد الناس يخرجون من الخمارات يبولون في الطرق عافانا الله واياكم ليش؟ نقول الخمر اذا شربها فانه يفقد كثير من السوائل بالبول على طول يعني يبول فيفقد من من السوائل اكثر اكثر مما شربه واضح ولا لا فسبحان الله الفقهاء هؤلاء عجيبين وان بعض المسائل الفقهية وينبغي الانسان سبحان الله مذاهب الفقهاء رحمهم الله مذاهب عمرها اكثر من الف سنة تعاقب عليها الشراح والعلماء ما هو بس الشراح والعلماء تعاقب عليه حتى ترى اصحاب التخصصات يعني الاطباء يعني ستجد من الفقهاء اطباء وتجد منهم يعني اه متخصصين في الفلك وتجد فحتى المسائل التي ترتبط بالعلوم الاخرى تجد فيها دقة وهذي المسألة شوف ما عرفتها انا كنت احسب اني انتقدها على الفقهاء. فلما جلست مع الطبيب هذا وكان قال هذا الكلام اشرح لي ان كلام الفقهاء صحيح مئة بالمئة طبيا وان الاشكال الذي اوردته انا من رأسي اشكال غير صحيح بسبب عدم التصور الصحيح للمسألة مرة مسألة من المسائل كان عندي اشكال فيها مسألة جعل رأس مال الشركة من العروض من عروض التجارة هل رأس مال شركة المضاربة يجوز ان يكون من العروظ مثلا تمر ولا اقمشة تكون هي رأس مال الشركة الفقهاء على خلاف الحنابلة هو مذهب الجمهور يقولون لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة عروض بل لابد ان يكون من النقدين المضروبين كذا يقول في الزاد من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا بعض الناس ينتقد الفقهاء يقول لا الصحيح انه يجوز جعله من العروض لان الاصل في العقود الاباحة وتقيم هذه العروض عند العقد هذي العروض تقوم عند العقد بالنقد يقومونها مثلا بالريال ولا بالدراهم ولا بالدنانيك. وين حل الاشكال وكان هذا يعني بالنسبة لي انه قول الحنابلة بعدم جواز جعل رأس مال الشركة من العروض يعني الاصل في العقود الاباحة ليش يمنعون حتى درسنا في احد البرامج الدراسية استاذ دكتور في المحاسبة ما هو في الفقه ما هو تخصص وفقه فكان يتكلم بانبهار يتكلم منبهرا عن قول الفقهاء بعدم جواز جعل رأس مال الشركة من العروظ يقولها هو آآ شامي يقول هادول محاسبين يقول ذولي متخصصين في المحاسبة لما قالوا بهذا القول هذا القول هو مقتضى النظر المهني في المحاسبة فسبحان الله آآ يعني قويت عندي المسألة ادركت انه سبحان الله لها ملحظ دقيق حتى ربما يدركه المحاسب ما يدركه بعض الفقهاء او طبعا ما هو هذا الملحظ؟ هذا شخص محاسب استاذ دكتور محاسب. يقول الان لما عندنا مظارب معليش على الاستطراد لكن عندنا مظارب يريد ان يتاجر يعني يبغى تمويل فيجي لصاحب رأس المال يقول انا احتاج تمويل فيعطيه عروض تجارة طيب عروض التجارة اعطاه تمر يقول خلاص هذا التمر يلا اشتغل تاجر في هذا رأس مال الشركة الان الربح الربح يقسم بين المضارب وصاحب المال صح ولا لا والربح كيف يحسب ما زاد عن رأس المال فلم لو جاء هذا التاجر صاحب الاموال قال هذا تمر نقيمه بمئة الف ريال وهو رأس مال الشركة نظر العامل الى التمر فاذا بالتمر قيمته ما تساوي مئة الف تساوي سبعين الف هل سيقبل بالتقييم الزائد ولا ما راح يقبل محتاج للفلوس بيقبل ولا ما بيقبل سيقبل صح ولا لا؟ لحاجته يعني انت من هو صاحب من هو الاقوى بهذه المعادلة اي من الطرف الاقوى. صاحب المال فسيرظى المظارب بتقييم غير عادل فانت لو قلت يجوز جعل رأس المال من العروض بشرط تقييمها ستجد ان الناس يقيمونها باكثر من قيمتها وسيرظى بذلك المضاربين ما يمكن انك تجعل ايش اذا ما وافق المضارب بيقول خلاص ماني معطيك راس المال انت تبغى تقيم اقل من هذا ماني بمعدك فسيضطر لذلك صح ولا لا؟ فيقول هذا الدكتور يقول هذولي محاسبين الفقهاء وعلى كل حال رحم الله الفقهاء فعلا يعني الفقه الاسلامي والمذاهب الفقهية فيها من الدقة والتحقيق يعني انت تتكلم عن يعني مصنفات وعن مسائل مرت على علماء من شتى التخصصات على الف سنة فماذا تتخيل فيها من التحقيق والتدقيق وانا ما ادري قلت لكم الدرسين الماظية ولا قال لي احد الاخوة فلان مكث في تأليف هذا الكتاب احد المعاصرين الف كتاب في الفقه مكث بتأليفه عشرين سنة ومعنى هذا انه غاية في التحقيق في الاقوال وترجيحات وهذي عشرين سنة وهو يراجع الكتاب اكيد ان ترجيحاته ما يحتاج قلت له الروض المربع للبهوتي استغرق تأليفه كم سنة ها الف سنة لا بلاش نقول الف سنة استغرق تأليفهم مئتين آآ ثمان مئة سنة البيوت يعمر ثمان مئة سنة هذا الصورة التي تراها في الروظ المربع وفي الكتب مثل مصنفات البهوتي هي عبارة عن نظج وتطور المذهب مر عليه العلماء على مر ثمان مئة سنة فهو استفاد من عمر الامام احمد ومن عمر ابن تيمية ومن عمر فلان هؤلاء كلهم جاب لك في الاخير ايش؟ مذهب فقهي محرر مرة على هؤلاء العلماء اجمعين نسأل الله عز وجل ان يفقهنا في دينه ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين