طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ننتقل الان الى القاعدة الرابعة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار التمارين بطل بطل صفحة كم اربعطعش السؤال العاشر بين نوع المشقة وهل تجلب التيسير او لا فيما يأتي مشقة اقامة الصلاة في الحر والبرد ولا سيما صلاة الفجر نوعها مشق مشقة ايش؟ لا ما نقول خفيفة هذي نقول مشقة ملازمة ايش؟ لا تخلو العبادة فمنها غالبا فهذه تجلب التيسير لا لا تجلب التيسير رجل عليه جنابة في شدة برد لو اغتسل بالماء لمات مشقة ايش؟ عظيمة معتبرة تجلب التيسير نعم شخص يشق عليه السجود على الارض بسبب خشونة السجاد. يا اخو السجاد مسجدكم شيخ احمد ما هم بناعم بالحيل يعني. ابشر بالسعد فهل شرايك هل نقول يسقط عنه السجود؟ لا نقول هذه مشقة خفيفة ولا تجلب التيسير مشقة السفر الطويل والتغرب عن الاهل لاداء الحج لا تنفك عنها العبادة ولا تجلب التيسير مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ها لا تنفك عنها العبادة غالبا لانه الشرع لما امر بالصوم فان الله عز وجل امر بالصوم جميع الناس اللي في البلدان الحارة ولا اللي في البلدان الباردة السؤال الحادي عشر من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة وتجلب التيسير تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير ولا تحت قاعدة المشقة هاه تحت قاعدة المشقة ولا تحت قاعدة المشقة. ها؟ كفاية. حكاية شقة او اضافة المشقة لكن اظن الحكاية هنا اوضح طيب تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية. اذا صال على المرء حيوان او انسان ولم يندفع الا بالقتل فهل يجوز قتل الصائل يجوز قتل الصائل والقاعدة في ذلك الضرورات تبيح مم مش احسن قاعدة نشوف احنا هذي قاعدة المشقة هي مشقة اذا نعم ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها ولا هذا لا الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح والمحظورات لكن السؤال اذا صار على المرء حيوان وكان يندفع بغير القتل فقتله فهل يضمن ولا لا؟ يضمن ايش؟ الضرورة تقدر بقدرها. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه فهل يطالب به؟ وهل يجوز حبسه اذا اتسع الامر اذا ضاق الامر اتسع نقول لا يلزمون اذا ضاق الامر وابتسم. من كان في صحراء واصابه جوع خشي به هلاك نفسه ولم يجد الا ميتة. فهل يجوز له اكلها حينئذ في صحراء اصابه جوع وخشيها لك نفسه ولم يجد الا ميت فهل يجوز له اكل خشي به هلاك نفسه شيخ نعم يجوز له ذلك والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات المضطر لاكل الميتة هل له اكل جميعها لا والقاعدة الضرورة تقدر بقدرها نعم من اضطر اثناء قيادته السيارة ان يصدم سيارة اخرى تفاديا لطفل عرض له في الطريق وهو ماشي بالسيارة مسرع وجد امامه طفل فانحرف فصدم سيارة ثانية فهل عليهم ضمان لصاحب السيارة ولا لا؟ عليه الضمان ولا لا؟ عليه الضمان ليش؟ شو القاعدة؟ احسنت الاضطرار لا يبطل حق الغير من استشير في خاطب ووجد ان التعريض يكفي في رده كقوله لا يصلح لك فهل له ان يسرد كل ما يعرف من عيوبه وش رايكم قال وش رايك فلان خاطب عندنا انت رأيك يصلح للبنت ولا ما يصلح لها قال فلان انا بعطيك واعطاهم البرنت كامل قال فلان يفعل كذا ويشرب دخان وآآ مرة جلست معه بمجلس قال كذا ومرة رأيته يفعل كذا ومرة قال كذا واعطاهم كل ما يعرفه من سيئاته وعيوبه ايش رأيكم ها نجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز انه يذكر لهم كل مساوئ لا لا يجوز له ذلك انما يذكر لهم ما يعني يحصل به المقصود انه ما يصلح القاعدة ايش؟ ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها اذا اضطر الانسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته نعم اذا اضطر الى حركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته ولا لا نعم شرايكم تبطل؟ لا تبطل صلاته طيب انتقضت القواعد كلها حقتنا انا لله وانا اليه راجعون وش تقولون يا شيخ يقولون تبطل صلاته يا جماعة الخير وش رايكم نعم ولا يأثم محسود الان الضرورات تبيح المحظورات نحن سألنا هل لو سألنا اضطر انسان رأى طفلا ماسك الكهربا وهذا الرجل يصلي صلاة الفرض تمام وكان بعيد في الدور اللي فوق وشايف الولد من كاميرات المراقبة عشان نحبك المسألة طيب فنزل بالمصعد وقيل بالدرج ثلاثة ادوار و انقذ هذا الولد صلاته يبني ولا يعيد الصلاة طيب يأثم بفعله ولا ما يأثم؟ لا يأثم بفعله. لما نقول لا يأثم بفعله هنا حققنا قاعدة الضرورات يبيح المحظورات لكن هل هناك ضرورة لعدم اعادة الصلاة ها ما في ضرورة فيعيد الصلاة. يعني هو اتى بمبطل للصلاة. مضطرا له ما في ما الاضطرار هنا لا يسقط القضاء واضح ولا لا نعم يقول في الزاد ايش يقول في هذه المسألة فان طال الفعل عرفا فان طال الفعل عرفا من غير ايه لا هذا المثال لا ينطبق. المثال هذا في الحقيقة هو انقاذ معصوم من هلكه لكن ليس ضرورة الضرورة الضرورة مثل انسان اعطيك مثال لا يستطيع ان يسجد ويركع الا بحركة كثيرة مثلا يكون معه عكاز فحتى ينزل يمسك العكاز ثم يضع العكاز جيد ثم يدفع الكرسي الى الخلف مثلا ثم اه يمسك في جدار فهو مضطر لذلك من اجل تحقيق العبادة هذي غير مسألتنا واضح يعني مسألتنا لا يصح ان ندرجها تحت الضرورة فمثل هذه الصورة الثانية تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ لا تبطل صلاته. وضح الفرق بين امرين ولهذا صاحب الزاد يقول فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا لكن لما جاء في ذكر ما يشبه ما ذكرناه من انقاذ المعصوم بعد وهذه ذكرها بعد قوله اه وله قتل حية وعقرب وقبل ثم قال فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا وهنا نقول نرجع نصحح المعلومة اذا اذا اضطر الانسان لحركة كثيرة في الصلاة وصورنا المسألة بالصورة الثانية فهل تبطل صلاته ولا لا لا تنقل. واما اذا اضطر لقطع صلاته لحق غيره فهذه مسألة اخرى نعم احد معه خلونا بس نشوف المسألة في كشاف القناع لا لا لا الحركة الكثيرة ولو كانت لحاجة فانها مبطلة للصلاة لكن لغير ضرورة المصاحب الزاد لغير ضرورة. خلونا نشوف كشاف القناع وش قال فيها طيب يقول فان طال عرفا ما فعل فيها اي الصلاة وكان ذلك الفعل من غير جنسها غير متفرق ابطلها اجماعا قاله في المبدئ عمدا كان او سهوا او جهلا لانه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الاركان ويذهب الخشوع فيها ويغلب على الظن انه ليس فيها وكل ذلك مناف لها اشبه ما لو قطعها ما لم تكن ضرورة فان كانت فان كانت ايش؟ يعني فان وجدت الظرورة كان تامة هنا كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه كسيل وسبع ونار لم تبطل الحاقا له بالخائف وعد ابو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي من الضرورة اذا كان به حك لا يصبر عنه وعلم مما تقدم ان العمل المتفرق لا يبطل الصلاة الى اخره اي بس نبغى نشوف مسألة يرحمك الله اذا انقذ معصوما من هلك مثلا نعم قال ويجب انقاذ غريق ونحوه كحريق في قطع الصلاة لذلك فرضا كانت او نفلا وظاهره ولو ضاق وقتها لانه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. فان ابى قطعها لانقاذ الغريق ونحوه اثم وصحت صلاته شفت كيف الظاهر والله اعلم انه هذا لا يدخل في مسألة الضرورة هذا الذي يظهر والله اعلم وتحتاج الى مزيد بحث لكن الذي يظهر هنا من الكلامين الله اعلم ان مسألة اللي صورناها في الاول انها لا تدخل في الضرورة نعم والله تعالى اعلم نسأل عنها الشيخ القعيمي ان شاء الله طيب المسألة التي بعدها اذا نقول اذا اضطر الانسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل وتصور المسألة بالصورة الثانية لا بالصورة الاولى وتصور ايضا مثل ما مر في الكشاف قبل قليل مثل الهارب من سبع ومن كان في شدة خوف وفي حال المسايسة ونحو ذلك. طيب المسألة التي بعدها المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برء الجرح ولا لا المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برؤية الجرح نقول؟ لا. ليش؟ ممكن تقول اذا اذا اتسع ضاق ممكن تقول الضرورة تقدر بقدرها. يعني هنا من جهة المدة ان المدة اه تقدر بقدر الضرورة هل يجوز بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ ونحوه دون رؤية ما بداخله ايش القاعدة نعم ممكن تقول اذا ضاق الامر اتسع اذا اشرفت سفينة على الغرق فالقى امرؤ بعض بعض امتعة غيره اضطرارا. ليخففها فهل عليه الضمان نعم ايش القاعدة؟ الاضطرار لا يسقط حق الغير. من اضطر الى كشف العورة للمعالجة عند الطبيب. فهل يحل له ان يكشف اكثر مما يحتاجه الطبيب الى النظر اليه؟ ان شاء الله الضرورة تقدر بقدرها في كشف بقدر الحاجة بقدر الحاجة الى العلاج ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى القاعدة الرابعة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ معناها ازالة الضرر ابتداء ومقابلة ودفعه قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه والمذكور هنا في التعريف او في المعنى يراعي خلاف العلماء في الفرق بين الضرر والضرار فمن العلماء من قال ان الضرر ان الضرر هو ازالة الضرر ابتداء والضرار ازالته في مقابلة يعني في مقابلة ضرر اخر ومنهم من قال ان الضرر هو اه لا ضرر معناها دفع الضرر قبل وقوعه ولا ضرار معناها رفعه بعد وقوعه ما هو الدليل على هذه القاعدة طبعا منهم من قال الضرر على الانسان والضرار على غيره يعني لا ظرر على نفسه ولا يضر غيره ما دليل هذه القاعدة الحديث لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة رحمه الله تعالى وتلاحظون ان القاعدة هنا نصها كنص الحديث وايضا بعض العلماء في قاعدة الامور بمقاصدها قال الاولى والاحسن ان نقول بداية للامير المقاصدين نقول انما الاعمال بالنيات طيب ما هي القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة؟ يندرج تحت هذه القاعدة القواعد الاتية اولا قاعدة الضرر يزال وهذه القاعدة بعض العلماء عبر بها في القاعدة الكبرى فقال بدال ما يقول لا ضرر ولا ضرار قال ايش الضرر يزال ومثال ذلك الحجر على المفلس فان السماح للمفلس في التصرف في ماله السماح له في التصرف في ماله ضرر على من على اصحاب الدين صورة ذلك رجل عليه ديون قدرها مئة الف ريال وعنده من المال خمسين الفا جاء اصحاب الديون قالوا سدد قال ما عندي الا خمسين الف ما راح اسدد فطلبوا من القاضي ان يحجر عليه وحينئذ يحجر عليه القاضي ويوزع عليهم كل واحد اللي له الدين عشرة الاف راح ياخذ كم خمس الاف كل واحد يأخذ نصف دينه. فلو سمحنا له في التصرف لكان ذلك ضررا على اصحاب الدين. فان الخمسين الف تروح ما حصلوا لا مئة ولا خمسين ومن القواعد المندرجة ايضا الضرر يدفع بقدر الامكان اذا امكن ان ندفع الضرر كله دفعناه وان امكن ان ندفع الضرر بعضه دفعنا ما نقدر عليه ومن فروع هذه القاعدة من وجد متاعه عند من افلس فشخص افلس هذا صاحبنا الذي عليه دين مئة الف وعنده خمسين الف فجاء شخص قال انا اطالبه بثلاثين الف ريال اشترى مني سيارة بثلاثين الف ولا سدد فوجد هذه السيارة بعينها موجودة عند هذا الشخص ايهما احسن في دفع الضرر عن صاحب هذا المال ان يأخذ سيارته او ان يأخذ حصة من دينه بدال ما يأخذ ثلاثين الف يأخذ خمسطعشر الف نقول يمكن دفع الظرر برد السيارة فنقول ترد له السيارة كما جاء في الحديث من ادرك متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به ومن القواعد المندرجة ايضا قاعدة الضرر لا يزال بمثله جاء شخص الى رجل مسلم وهدده بالقتل قال ان لم تقتل زوجتك قتلناك هددوك اذا ما قتلت زوجتك نقتلك فقال والله الضرورات تبيح المحظورات وانا مضطر وعلي ضرر اذا ما قتلها فهل له ان يقتلها ليش ضرورة يا شيخ بيقتلونه نقول الضرر لا يزال بمثله انت تحفظ نفسك بازهاق نفسي غيرك فالضرر لا يزال بمثله. ما روحك ليست اغلى من رح غيرك واضح؟ فلهذا نقول من اكره على قتل مسلم فلا يجوز له قتله القاعدة الرابعة الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف اذا اضطر الانسان وهذي يعني الى احد فعلين احدهما اشد ضررا من الاخر مثال ذلك نقول اذا اكرهت المرأة عياذا بالله او خلينا ناخذ المثال هنا الموجود. صلاة العاري جالسة عندنا العاري ان صلى قائما حصل عليه ضرر بانكشاف عورته وان صلى جالسا حصل الضرر بفوات ركن القيام. فهل يصلي قائما ولا قاعدا يصلي قاعدا لان هذا اخف من كشف العورة هذا ضرر اشد ازلناه بضرر اخف والمذهب في صلاة العالي جالسا شو الحكم فيها اه وش يقول صاحب الزاد ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما يعني استحبابا لا وجوبا. العاري لو صلى قائما صح ولو صلى جالسا فهو الافضل لانه استر لعورته كذلك مثل والعياذ بالله لو اكرهت امرأة على الزنا وعلمت انها يمكن ان تدفع هذا الاكراه يمكن ان تدفع هذا الرجل لكنها اذا دفعته ربما ادى ذلك مثلا الى ان يلطمها في وجهها او يضربها وتفر منه فما ما الذي تعمله؟ نقول ايش؟ ظرر ضربها ظرر اخف وظرر الزنا ضرر اشد فتدفع الضرر الاشد بالضرر الاخف اذا تعارضت مفسدتان القاعدة اللي بعدها اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب اخفهما مثال ذلك رجل رأى شخصا رأيت شخص شاب في احد الايام دعي الى احد مثلا دعي الى منكر عظيم الى شرب الخمر حفلة لشرب الخمر وفي نفس اليوم صار فيه ايش مباراة كورة فيها كشف للعورة يعني كشف للفخذ زين وانت تعلم انك اذا منعته وانكرت عليه من الذهاب الاستاد الرياضي من الملعب يروح وين للخمر وش تقول له تخليه يروح الملعب ولا لا تتركه واضح ومن امثلة ذلك ما حصل مع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما مروا على التتر وهم يشربون الخمر سكرانين فاراد بعضهم ان يكسر عليهم انية الخمر ويمنعهم من ذلك لكن هؤلاء اذا افاقوا من سكرهم اخذوا اسلحتهم قتلوا في المسلمين فنقول ايش لا تنكر عليهم خلهم سكرانين يكفون المسلمين شرورهم ومن القواعد المندرجة ايضا قاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح من امثلتها ترك المبالغة في المضمضة للصائم اذا بالغ الصائم في المضمضة وفي الاستنشاق ترتب على ذلك مصلحة وهي اسباغ الوضوء وترتب عليه مفسدة وهي تعريض صومه للفساد فايهما المقدم درى المفسدة ولا جلب المصلحة؟ نقول درء المفسدة فلا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة الرابعة وننظر في الفروع والتمارين صفحة سبعطعش نعم السؤال الثاني عشر من خلال ما درسته بالقواعد المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية. خيار الغبن. خيار العيب وخيار التدليس وخيار الغبن. حكمها مشروع القاعدة المناسبة قاعدة الضرر يزال. نعم. الضرر يزال لو تدلت اغصان شجرة لو تدلت اغصان شجرة شخص الى هواء جاره. فطالب الجار ازالتها فهل تلزم اجابته؟ فان ابى اذا فهل عليه ضمان ما اتلفته بعد المطالبة او لا اول شي هل تلزم الاجابة؟ نعم تلزمه الاجابة والقاعدة المناسبة الضرر يزال الجواب الثاني اذا امتنع من ازالتها فانه يضمن بعد ذلك ما اتلفته ما حكم نصب الامام القضاة للفصل في الخصومات في عراب القضاة مفعول به لايش بالمصدر. ما حكم نصب الامام القضاة للفصل في الخصومات واجب نعم يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا. كذا يقول الطيب القاعدة المناسبة ايش القاعدة اه الضرر يزال والضرر يزال الحجر على المفلس هل هو مشروع نعم وش القاعدة الضرر يزال هل يحل لمضطر الى الطعام ان يأكل طعام مضطر اخر لا ليش؟ الضرر لا يزال بمثله المبالغة في زيادة قدر الصداق فيها مصلحة للمرأة واوليائها وفيها مفاسد على المجتمع فهل تحسن المبالغة فيها لتحصيل المصلحة الان المرأة عندها يمكن مشروع تجاري عندها تستفيد اذا صار المهر كثيرا صح ولا لا؟ فيه مصلحة ولا ما فيه فيه مصلحة ولكن في مفسدة على المجتمع تمام واحيانا يكون في مفسدة حتى للمرأة اصلا ما ممكن يهون اصلا ما يتزوجها صح ولا لا طيب فهل نقول هنا نحصل المصلحة ولا لا لا القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هل يجوز لمن اكره بالقتل على قتل مسلم بغير حق ان يقدم على قتله لا ايش القاعدة الضرر لا يزال بمثله احسنت لا ادري ما ادري اذا باع شيئا على اخر ولم يقبض الثمن ثم افلس المشتري قبل سداد شيء من الدين ووجد البائع متاعه عند المشتري كما هو فهل للبائع اخذه؟ نعم والقاعدة الضرر يدفع بقدر الامكان قال رجل يشق علي الجمع بين بين الصيام والصلاة قائما الجمع بين الصيام والصلاة قائما فان افطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وان صمت صليت قاعدا فهل يصلي قاعدا او لا نعم وش نقول؟ اول شي يصلي قاعدا ولا لا؟ نصلي قاعدا اذا تعارضت مفسدتان مفسدة الصلاة قاعدا او الصلاة قائما ولا نقول الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف يحتمل هذا ويحتمل هذا على كل حال عندنا الصيام نعم قال رجل يشق عليه الجمع من الصلاة والصيام الحقيقة انا يعني يحتاج النظر في المسألة ما ادري ايش تقولون انتم يخير الصيام يقضى جيد هذا يعني الشيخ يقول الصيام يقضى والصلاة لا يمكن يرجى برؤه يمكن ان ننظر نقول ان نصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وهذا غير مستطيع مثلا ما ادري الله اعلم نعم والله ما ادري اي بس ايهما اي المفسدتين اشد الفطر ترك ترك الصوم هذا يعني لعله هذا هو والله اعلم ترك الصوم قال له طيب يرحمك الله هدد شخص بالقتل ان لم يبذل قدرا من المال فهل يجب عليه دفعه؟ او لا يجب عليه دفعه نعم ما يجب عليه يبغالنا نسأل الشيخ ايمن لان المادة العلمية من الشيخ ايمن الحبشي واما انا هم يقولون انه يجوز دفع الصائل على المال فنقول هنا هل يجب عليه دفعه هو هذا اذا خرجنا عن القاعدة يعني اذا نظرنا الى القاعدة نقول ايش يدفع الضرر الاخف وهو بذل المال بالضرر يدفع الضرر الاشد وهو ذهاب النفس بالضرر للخف وهو دفع المال. ان لم يندفع اذى المعتدي على العرض والعياذ بالله الا باعطائه شيئا من المال. فهل يلزم اعطاؤه؟ ابدا على القاعدة نقول ايش؟ يلزم اعطاؤه لانه يدفع الضرر الاشد بالضرر الاخف طيب ما هو مرة معنا قاعدة لان القواعد احيانا تتعارض في قاعدة مرت معنا ما حرم اخذه حرم اعطاء هل تنطبق هنا ولا لا هلأ هيحرم اخذه هذا ولا ما يحرم اخذه يحرم فلا يحرم اعطاؤه لكن نقول مضطر نعم طيب المبالغة في المضمضة والاستنشاق هل يستحبان للصائم لا يستحبان القاعدة دار الفاسد مقدم على جلب المصالح. يجب بقاء دم الشهيد عليه ويدفن به لكن ان خالطته نجاسة فهل يغسل الدم معها او لا يجب بقاء دم الشهيد ويدفن به لكن ان خالطته النجاسة هل يغسل الدم معها او لا؟ وش نقول؟ نعم وش القاعدة درى المفاسد مقدم على جلب المصالح. السماح بقيادة المرأة للسيارة في بعض المصالح لكن فيه مفاسد اكبر فهل يحسن السماح به حيث كانت المفاسد اكثر فنقول ايش؟ درى المفاسد مقدم على جلب المصالح قال رجل ان صليت قائما لحقني سلس البول او امتنعت او امتنعت علي القراءة ان صليت قائما لحقني سلس البول او امتنعت او امتنعت علي القراءة طبعا ما ما يجي امتنعت علي القراءة الكسر هنا خطأ او امتنعت علي القراءة اثناء القيام وان صليت قاعدا امتنع السلس وامكنت القراءة فكيف يصلي اذا صلى قائما لحقه ثلث البول ولا يستطيع ان يقرأ واذا صلى قاعدا امتنع السلس وامكنت القراءة صلي قاعدا ليش مراعاة لاعلى المصلحتين اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب خفهما هذا الظاهر والله اعلم. طيب ننتقل الان الى القاعدة الخامسة وهي قاعدة العادة محكمة ما معنى هذه القاعدة؟ في احد عنده سؤال قبل ذلك لحظة بس يا شيخ نفس طيب في احد عنده سؤال؟ نمشي ناخذ سؤال واحد تفضل يا شيخ لا ادري يحتاج تأمل شوي طبعا كثير من القواعد فيها تداخل طيب العادة محكمة ما معناها قال معناها اعتبار العادة حكما لاثبات حكم شرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف معنى العادة محكمة يعني اننا نحكمها ونجعلها حكما في بعض المسائل ما هي هذه المسائل؟ قال المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف اما المسائل التي فيها نص وفيها حد من الشرع فلا يرجع فيها الى العرف ما العلاقة بين العرف والعادة؟ هل هناك فرق بينهما او معناهما واحد قولان لاهل العلم من العلماء من قال ان ان العرف بمعنى العادة فالعلاقة بينهما ترادف ومن العلماء من قال ان العلاقة بينهما التباين فالعرف يختلف عن العادة ما هو العرف؟ قال ما هو العرف وما هي العادة؟ قال العادة تتعلق بالافعال فتقول عادة الناس في بيوعهم كذا وكذا واما العرف فيتعلق بالاقوال فتقول عرف اهل الاحساء ان العيش هو الرز صح كده نعم هذا عرف قولي وقيل هناك قول اخر في التفريق قيل عادة الفرد قيل ان العادة عادة الفرد والجماعة واما العرف فهو عادة الجماعة فقط ولا يطلق على عادت الفرد ننتقل بعد ذلك الى تقسيمات العرف العرف باعتبار موضوعه ينقسم الى عرف قولي وعرف فعلي مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل العرف القولي كعرف اهل الاحساء ان العيش الرز والعرف الفعلي مثل ايش مثل عندنا في المدينة عرف ان الانسان اذا اخذ اي سيارة اه وقف سيارة اجرة وطلب الذهاب الى الحرم يوم الجمعة بالنفر فان الاجرة ريالين انت سكنت المدينة يا شيخ خلاص شهد شاهد من اهلها برياني هذا عرف عملي عندنا جرى عليه عمل اهل المدينة في زماننا طيب وباعتبار صاحب العرف العرف ينقسم الى ثلاثة اقسام عرف عام بين الناس كلهم وعرف خاص ب فئة من الناس مثلا تعارف الناس يعني عرف مثلا اهل المدينة على انه الاجرة من اي مكان الى الحرم بريالين هذا عرف عام ولا خاص هذا عرف خاص جريان العرف بان العيش هو الرز معروف عام ولا خاص خاص باهل الاحساء والمنطقة الشرقية والكويت وقطر وكذا. لكن عندنا في المدينة العيش خبز. خلاص؟ اذا رحت المدينة تقول اعطيني عيش ما يعطيك في المطعم تقول عطني عيش ما يعطيك رز يعطيك خبز فهذا عرف خاص جيد العرف العام مثاله نقول تعارف التجار جميع التجار مثلا جرى عرفهم ايش بان الاجرة تدفع في اول العقد مثلا للسنة الاولى وهكذا وهناك عرف شرعي وهو عرف الشرع عرف الشرع كما نقول مثلا ان عرف الشرع في الامر ارادة التكرار نعم. كذلك عرف الشرع اذا اطلقت الصلاة يراد بها العبادة ذات الاقوال والافعال وحدها شرعا على ما قالوا بانها الاقوال والافعال نعم ومن التقسيمات التي تتعلق بالعرف قبوله والعرف باعتبار قبوله ينقسم الى عرف صحيح وعرف فاسد فتعارف الناس مثلا عندنا فالمدينة على ان الاجرة ريالين فاذا ركبت من الحرم من اي مكان رحت للحرم الاجرة كم ريالين قال لك لا اعطني عشرة ريال نقول لا هو ملزم بالعرف لان هذا عرف مستقر هذا عرف صحيح لا يخالف الشرع وقد يكون العرف فاسدا كما لو جرى العرف ان المرأة تخرج مثلا في الطرقات متبرجة او متزينة فنقول هذا عرف فاسد لا يجوز العمل به والعرف باعتبار مدى العمل به عند اهله اربعة مراتب. المرتبة الاولى العرف المضطرد الذي لا يتخلف ابدا العرف المطرد الذي لا يتخلف ابدا مثل ايش هاه كيف؟ اذا جاك ظيف لا حنا نعطيه اصيل يا شيخ طيب نقول من امثلة العرف المضطرب ما ذكرناه مثلا من ان البائع يعطي المشتري السلعة في علبتها غير مفتوحة هذا عرف مطرد عند التجار كذلك قد يكون العرف غالبا كالعرف كالعرف مثلا اعلى التأريخ الهجري عندنا فانه عرف غالب وليس عرفا مطردا بعض الناس لا يؤرخ بالميلادي فلو تعاقد شخصان مثلا على عقد قال تسلم البضاعة في تاريخ واحد عشرة من هذه السنة وتخاصموا فقال احدهما المراد واحد عشرة هجري يعني بعد شهر ونص وقال الثاني واحد عشرة ميلادي يعني بعد ثمانية اشهر مثلا يعني فالقول قول من صاحب العرف الغالب نعم وقد يكون العرف متساويا فيكون في بعض البلدان لها العرف عندهم ما يعرفون الهجري ابدا وقد يوجد بعض البلدان يتساوى هذا مع هذا كذلك في بعض البلدان توجد عملتان متساويتان في بعض البلدان مثلا عندهم العملة المحلية والدولار التعامل بهما متساوي فاذا تم العقد قال ابيعك بمئة الف ولم ندري هل هي مئة الف ريال ولا مئة لا خلينا الريال عندنا اذا قال بمئة الف واطلق نحملها على ايش الريال لكن لو فرظنا ان بلدا تساوى فيها العملة المحلية مع الدولار في التعامل كلها متساوية فقال ابيعك بمئة الف هنا نقول هذا بيع بثمن مجهول نقول هذا بيع بثمن مجهول نعم كذلك قد يكون العرف نادرا لا لا يتعارف عليه احد كما لو قال ابيعك مثلا مقدار كذا وكذا من العيش وكان من اهل الاحساء فان اطلاق العيش على الخبز عندكم نادر صح ولا لا صح ولا نادر فلو ادعى انه اراد ان العقد وقع على الخبز نقول القول هنا قول من يتمسك بالعرف الغالب لا بالعرف النادر طيب من الكلام في قاعدة العادة محكمة الكلام عن ادلتها والكلام عن شرط اعتبار العرف ومحله والقواعد المندرجة ما الادلة الدالة على هذه القاعدة؟ نقول يدل عليها قول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف وقوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها هنا الى العرف فدل على ان العرف محكم وان العادة محكمة ويشترط الاعتبار العرفي وتحكيمه اربعة شروط. الشرط الاول الا يخالف الشرع فلو جرى عرف الناس على امر مخالف للشرع نقول هذا عرف غير معتبر فلو جرى العرف ان الزوج لا يمنع زوجته من التبرج امام الرجال فزوجوه من غير شرط ثم قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا فنحن زوجناك والعرف انك ما تمنعها من التبرج وذلك فهل نقول هذا عرف معتبر ولا لا؟ عرف غير معتبر نعم لو استأجر قاعة قاعة افراح باربعين الفا وكان العرف في بلد من البلدان ان المبلغ يدفع في مقابل تأجير القاعة مع ايش؟ فرقة موسيقية تعزف الموسيقى فماذا نقول يعتبر هذا العرف ولا لا؟ نقول هذا عرف غير معتبر الثاني ان يكون العرف مطردا او غالبا اما العرف النادر او المساوي فانه لا يعتبر الثالث الا يصرح ان لا يصرح العاقد بشيء خلاف العرف كيف ذلك اضطراده غلبته مثل ما قلنا في عليكم السلام. مثل ما قلنا في العرف فيما لو كانت العملتان متساويتان في التعامل فتم العقد على مئة الف ونحن لا ندري هل المئة الف ريال ولا مئة ما هو ريال في بلد اخر مئة الف من العملة الفلانية ولا مئة الف دولار فنقول هذا هذا يساوي هذا فلا يعمل باحدهما ويطرح الاخر بعد ذلك اخيرا عفوا الثالث عدم التصريح بخلافه فلو كان العرف جاريا على ان التاجر اذا باع السيارة فانه يسلم معها المسجل الذي فيها فلما جاء المشتري ونظر في السيارة ورأها قال شوف المسجل هذا ترى انا ركبته تمام للسيارة انا ابيعك السيارة ولكني ساخرج المسجل ما راح اسلمك المسجل اخذه فتم العقد فجاء فلما نزع المسجل رفع عليه دعوة في المحكمة وقال انا اطالب بالمسجل لان العرف جرى بان المسجل يتبع السيارة هل يحكم بالمسجل للمشتري ولا لا لا لانه صرح بخلاف العرف الرابع ان يكون العرف سابقا او مقارنا لما اريد تحكيمه به اما اذا حصل عرف بعد ذلك تمام والناس اعرافهم قد تتغير من زمن الى اخر العرف اللاحق لا يفسر به الكلام السابق مثال ذلك لو جئنا الى صك وقفية قال هذه هذه الدار وقف تمام يشترى من غلتها عيش ويوزع على الفقراء جيد وكان هذا الوقف قبل مثلا مئة سنة ولنفترض مشوها يعني مثال مفترض فرجعنا الى التاريخ فوجدنا ان الزمان بان زمان الواقف كان العيش يطلق على الخبز مثلا او على الرز واما في زماننا فالعيش يطلق على خلاف ذلك. يعني افترض انه اه مثلا افترض انه عندنا في المدينة مثلا واحد اوقف قال يشترى منها عيش ويوزع على الفقراء فوجدنا انه قبل مئة سنة كانوا يطلقون العيش على على الرز ثم صاروا يطلقون العيش على الخبز طيب نفسر كلام الواقف بالعرف المتأخر ولا بالعرف المقارن للوقف بالعرف المقارن فنوزع على الفقراء ايش رز رز خلاص طيب ما محل اعتبار العادة؟ نقول تعتبر العادة فيما ورد مطلقا في الشرع ولم يرد له ضابط في الشرع ولا في اللغة كالحرز مثلا اما الشيء الذي ورد له ضابط في الشرع مثل الماء الكثير فضابط الماء الكثير ورد تحديده في الشرع وهو القلتان فهذا يرجع في تحديده الى الشرع. واما الحرص الذي يقطع الانسان اذا سرق من حرز فان الحرز يختلف باختلاف البلدان واختلاف الامن في البلد وقوة القانون فيها وهكذا فنفسره الحرز يرجع في تفسيره وتحديده الى العرف من القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت وهذا الذي ذكرناه في شروط اعتبار العادة ان تكون مضطردة او غالبة كما لو تبايع بثمن دون تعيين العملة فان كان هناك عملة غالبة او مطردة لا يوجد غيرها او يوجد غيرها لكن هي الغالبة فاننا نفسر العقد بايش بالعملة الغالبة. واما اذا لم توجد عملة غالبة عندنا بلد فيه خمس ست عملات كلها متساوية فحينئذ نقول هذا عقد بثمن مجهول فلا يصح الثاني قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا استأجر انسان شقة فجاءه ضيف فنزل في البيت فجاء صاحب العمارة قال له سمحت ضيوفك طلعهم ليش يا اخي؟ قال انا اجرتك انت ما اجرت هذولي الناس انت واحد واما دخول خمسة يتقهون عندك في البيت هذا انا ما انا لو كنت ادري ما كان اجرتك فهل يلزمه اخراج الضيوف نقول لا يلزمه ذلك. ليش؟ لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا انا متعارف عليه ان الواحد اذا استأجر بيت يجونه ناس يتقهوون عنده فلا يمنع من ذلك طيب من القواعد المندرجة ايضا الكتاب كالخطاب وما علاقة هذه القاعدة؟ نقول ان العادة جارية باعتبار الكتاب كالخطاب مثال ذلك الايجاب والقبول بالفاكس او بالانترنت فاذا شخص ارسلت له رسالة قلت له اريد ان اشتري منك السيارة الفلانية قال خلاص تم حول لي الفلوس فحولت له المبلغ النقدي وقال لك بالتلفون بعتك السيارة وقلت قبلت فهل ينعقد لا لا مو ما هو قلت له ارسلت له ايميل ولا فاكس ولا رسالة جوال فقال بعتك فقلت فارسلت له يعني ارسل انه باع وارسلت بالقبول فنقول ايش؟ ينعقد البيع من القواعد المندرجة الاشارات المعهودة من الاخرس كالنطق باللسان ومن فروعها اقرار الاخرس على نفسه فاذا اقر الاخرس على نفسه ما يتكلم فادعى عليه شخص بانه عليه دين قدره مئة الف ثمن سيارة اشتراها من نوع كذا وكذا فجاء في مجلس القضاء فقال له القاضي هل تقر فاشار هكذا يحكم عليه بالاقرار ولا لا؟ يحكم عليه بالاقرار هكذا يعني يمكن عشان الاخوات ما يشوفون الصورة نقول هز رأسه من فوق الى تحت ثم ردها الى فوق طيب صح كده؟ ها اه الكاميرا هذي عندهم عجيب في مصلى النساء سبحان الله والله اني ما كنت ادري. طيب انا كنت احسب كنت احسب ان الكاميرا تسجل فقط وهنا طيب لا ينكر تغير الاحكام القاعدة التي تليها الخامسة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان مثال ذلك نقول مثال ذلك طبعا يتغير الازمان وكذلك قد يكون بتغير المكان. مثال ذلك خوالم المروءة اذا فتحت كتب الفقه في ابواب الشهادات يذكرون ان من شرط الشاهد ان يكون عدلا والعدل هو الذي يلازم التقوى والمروءة ولهذا قالوا لا تقبل شهادة من يكشف رأسه مثلا في بين الناس عند بعض الفقهاء او لا تقبل شهادة ها يا من يأكل في الطريق او من يمد رجله في مجامع الناس او كذا وكذا فذكروا اشياء كانت عرفا عندهم ان هذا امر يخل بالمروءة ويتغير الزمان فصار اليوم احيانا لا من كمال المروءة في بعض الصور قد تكون في زمن مخلة بالمروءة وفي زمن تكون هي المروءة جيد ليش؟ لان المروءة هي فعل الانسان ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه هذا ما يتعلق بقاعدة العادة محكمة ننتقل الى التمارين صفحة تسعطعش السؤال الثالث عشر يقول من ياخذ السؤال الاول نعم من خلال ما درسته في تقسيمات العرف ضع امام كل عرف من الاعراف الاتية نوعه في التقسيمات المذكورة ضع علامة صح في الخانات المناسبة اطلاق اسم الدابة اطلاق اسم بالدابة على ذوات الاربع خاصة. قولي ولا فعلي؟ قولي. صاحبه نعام ولا خاص من اللي يطلقون؟ في احد يطلق الدابة على غير ذوات الاربع الظاهر انه عام صح ولا لا ذوات الاربع سواء كان اربع كفرات او اربع ارجل طيب اعتباره العرف صحيح ولا فاسد؟ صحيح. صحيح هل هو مطرد الغالب ولا مساوي ولا مضطرد يعني الظاهر انه مطرد في احد يقول الدابة على غير ذوات الاربع الحية ايه ممكن صح الانسان دابة هو طبعا المعنى وما من دابة في الارض نعم على كل حال يعني الامر في هذا محتمل تعارف الناس على البيع بالتعاطي في الخبز دون تلفظ بالصيغة هذا عرف فعلي هذا فعلي وصاحبه عام عام احسنت واعتباره صحيح ومدى العمل به عند اهله غالب ولا مطرد فين؟ الشافعية ما يعملون به؟ ولا لا يقولون به؟ فرق لا يعملون به ولا لا يقولون به ها انا مرة كنت في الجامعة ادرس الطلاب طبعا من مذاهب متعددة منهم طلاب من اندونيسيا ومنهم من اه غيرها فاحد الطلاب من اندونيسيا شافعي فكنت داخل الى الجامعة وشفته واقف عند المكينة اللي يحط فيها ريال وياخذ موية قلت له تعال هنا وين رايح انت شافعي ما يصلح هذا على مذهبكم لا يصح نعم لكن الفعل جار على هذا والله اعلم. على كل حال اذا كان غالب معناها ان البعض لا يعمل به. طيب تخصيص كلمة اللحم عند الاطلاق بلحم بهيمة الانعام قولي عام لخاص على كل حال هنا مسألة مهمة بالنسبة لمسائل العادة والعرف تحتاج الى استقراء الواقع جيد وليس بالضرورة ان الفقيه يستطيع ان يكون مدركا للواقع في كل امكنة والازمان صح ولا لا نعم فقد نقول عن مسألة انها عرف عام في ظننا ونكتشف ان في بلد من البلدان لا يتعارفون على ذلك واضح ما المقصود هنا فهم المقصود فهم القاعدة وليس تحقيق المثال طيب اللي بعده صحيح نعم هذا عرف صحيح ما في اشكال مدى العمل به عند اهله مطرد ولا غالب ولا مساوي ولا نادر يعني هو ما بين المطرد والغالب. طيب قول الرجل والله لا اضع قدمي في دار فلان وارادة مطلق الدخول. لا مجرد وضع القدم قولي صاحبه خاص ممكن نوعان ما ادري صحيح يحتمل ان يكون غالبا والله اعلم. اطلاق الرفع على المعنى النحوي الذي يقابل النصب والجر قولي ولا فعلي؟ قولي. قولي. صاحبه. خاص خاص بالنحويين هذا لا هو خاص بالنحويين والا الرفع عند المتخصصين في البناء ياك صح ولا لا؟ نعم اعتباره صحيح والعمل به عند اهله مطرد عند اهله مطرد اطلاق الصلاة على العبادة ذات الاقوال والافعال المخصوصة المفتتة بالتكبير المختتم بالتسليم. موضوعه باقي شي تعارف الناس على بيع غرفة النوم ان يكون حملها وتركيبها على البائع فعلي صاحبه الاقرب انه عام وقلت لك هذا حكمنا على هذا العرف يحتاج الى استقراء لكن المقصود فهم المثال وهو عرف صحيح ولا فاسد؟ صحيح. صحيح. مدى العمل به عند اهله؟ غالب او مطرد اطلاق الصلاة على العبادة ذات الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قولي صاحبه شرعي صاحبه الشرع يعني اعتباره صحيح بلا شك مدى العمل به عند اهله مطرد او غالب غالب ممكن من بعضها يرد في النصوص الشرعية احيانا على وجه الندرة واطلاق الصلاة على الدعاء كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي تقديم الخاطب هدايا لخطيبته دون ان تحتسب من المهر. فعلي صاحبه صاحبه والله ما ادري انا لا ادري لا لا هذا ما نقول شرعي لا هل الشرع يعني جعل هذا عرفا؟ لا لا هذا تعارف عليه الناس ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة اذا لم تتم الامور فهذه الهدايا التي دفعت في مدة الخطبة ماذا يقال فيها وذكروها الحنابلة لكن نسيت وش قالوا فيها فهي من المهر كذا طيب ترد جيد. على كل حال فنقول هذا العرف موضوعه موظوع اه نعم صحيح هو خاص لان بعض الناس يتعارفون على احتسابهم وبعضهم لا يتعرفون على ذلك والمسألة فيها اشكال صحيح ومدى العمل به ما ادري والله لا ادري انا اكتب انا بكتب لا ادري طيب التعارف على انظمة المرور تعارف على انظمة المرور فعلي وعام وصحيح مطرد تعارف المسلمين على ستر العورات فعلي عام صحيح شرعي نعم شرعي والله ما ادري يعني هو ممكن يقال شرعي وممكن يقال عام طيب اعتباره صحيح مدى العمل به مطرد؟ جريا عرف اهل الفسق بخروج المرأة بالملابس القصيرة فعلي خاص فاسد ها عند اهله عند الفساق. لا مساوي. من الفساق ومن عنده غيرة والله اعلم تعارف المصارف الربوية على اخذ فائدة على القروض فعلي واحيانا يكون قولي حتى لكن فعلي خاص فاسد غالب والله اعلم والله قلت لك اشكال ان هذه المسائل تحتاج الى استقراء للواقع. طيب السؤال الرابع عشر من خلال ما درسته في شروط العرف بين الحكم في ما يأتي مع التعليل. الجدول هذا متعب شوي الحمد لله انه عدينا لانه يعني بعض المسائل كما قلت لكم ان مسائل العرف تحتاج الى نظر في الواقع وربما يحكم الانسان على العرف بانه مضطرد فيتبين انه غالب وليس بمطرد من خلال ما درسته في شروط العرف بين الحكم بما يأتي مع التعليل اوقف رجل وقفا وذكر فيه الفاظا لها معنى عرفي زمن الوقف وبعد سنين تغير العرف في تلك الالفاظ فهل العبرة بالعرف الاول ام بالثاني؟ الاول لان العرف المعتبر هو المقارن او السابق لو جرى العرف على حمل البائع للاشياء الثقيلة الى محل المشتري لكنه صرح بالعقد بان الحمل على المشتري. فهل يكون حملها على البائع او على المشتري قال المشتري لانه صرح بخلافه لو تعارف التجار على اخذ فائدة بنسبة معينة في القروض فاقرض شخص مبلغا من المال لشخص اخر. فهل يستحق الفائدة التي جرى بها العرف لا ليش؟ لان من شرط عرف ان لا يخالف الشرع لو جرى العرف في احد اسواق البلد على ان شراء الاثاث مهما كان قليلا او خفيفا يكون حمله على البائع. فاشترى شخص اثاثا خفيفا من سوق اخر فهل يلزم البائع بالحمد؟ يعني احد الاسواق عندهم خدمة للعملاء ومعروف هذا السوق لو تشتري قلم شيله معك الى السيارة خلاص خدمات يعني خمسة نجوم طيب فراح شخص الى السوق ابو ريالين ماشي؟ واشترى من عندهم قلم تفضل القلم واعطوه قال لا شيل وصل السيارة. قال لا قال يا اخي انا لي عشر سنوات اشتري من السوق الفلاني كل ما اشتريت شي يوصلونه للسيارة حتى لو كيس صغير شرايكم يلزم التوصيل؟ لا يلزمه التوصيل لان هذا عرف خاص ويشترط في العرف ان يكون مضطردا او غالبا من خلال ما درسته في القاعدة المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية تبايع اثنان واطلق الثمن دون تحديد لنوع العملة فكيف تحدد العملة؟ كيف نحدد العملة بالغالب والقاعدة في هذا انما تعتبر العادة اذا اطردت باش او غلبت انما تعتبر العادة اذا اضطردت وغلبت. طيب هل يصح ايجاب الاخرس وقبوله في عقد النكاح ان كان باشارة مفهومة نعم والقاعدة الاشارة المفهومة من الاخرس كالنطق باللسان اشترى شخص من محل غرفة نوم ولم يشترط على البائع الحمل ولا التركيب ولا مشترط على البائع الحمل ولا التركيب فهل يلزم البائع حملها وتركيبها مرحبا حسب العرف حسب العرف نقول ان كان العرف جاريا بذلك فنعم للقاعدة ايش؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا وكل شخص سعودي شخصا سعوديا في السعودية ان يشتري له ثوبا. ليش هذا التحرز لانه عرف خاص يمكن ان يشتري له ثوبا ولم يقيده بنوع معين فاشترى له ثوبا سودانيا فهل يستكثرون الثوب السوداني مختلف عن الثوب السعودي مسجد ثوب السوداني فيه جيب من الامام من الخلف. صح ولا لا لا يا شيخ لا لا هو من الامام ومن الخلف. لانه يلبس باي لجهتين على التخيير نعم من عنده من عنده خبر يقين في هذا؟ لا انا خبر داخل من برا ومن داخل اما خلف في قلوبي داخل عاش يا اخ حمود في بعضها تلبس بالجهتين ايه ما عندنا احد خياط ولا طيب على كل حال ليس عنوانا محاضرة انواع الثياب طيب المقصود هل يصح ذلك ولا لا؟ نقول لا. لان التوكيل هنا يفسر بالعرف ارسل شخص رسالة مكتوبة الى زوجته فيها انت طالق فهل تطلب؟ نعم القاعدة الكتاب كالخطاب هل هل لمن استأجر دارا ان يأذن لمن شاء من اصحابه او اضيافه في الدخول والمبيت دون اخبار المؤجر بذلك؟ نعم المعروف عرفا كالمشروط شرطا الاشارة المفهمة من الاخرس هل يقع بها الطلاق والعتق نعم القاعدة الاشارة المفهومة من الاخرس كالنطق باللسان. يطلق العيش في الكويت على الارز والاحساء صح لا لا النجدة ما هو يعني الرياض ما هو نفس ما هو نفس غلبة العرف في الشرقية لا لكن اه نقول يطلق العيش في الكويت والاحساء على الارز وفي المدينة المنورة على الخبز. فمن حلف لا يأكل عيشا واكل الرز فهل يحنث الجواب يقول يحيى ان كان من الكويت ولا يحيى ان كان من المدينة. هذا التفصيل والقاعدة ما نقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير المكان او نقول العادة محكمة او نقول العادة محكمة وممكن نقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير المكان هل يترك الامر بالمعروف في بعظ الصور اذا علم ان المأمور به سيفعل ما هو اشد منه واقبح نعم وش القاعدة هذه ما يظهر انها ما يظهر انها تتعلق بقاعدة العادة محكمة ما يظهر لعلها جاءت هنا خطأ لا لا هذي ما هي تبع العادة محكمة ماشي الايجاب والقبول في البيع عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني هل يقوم مقام الايجاب والقبول باللفظ نعم والقاعدة الكتاب كالخطاب السؤال السادس عشر ميز ما يعتبر من الاحكام التي تتغير بتغير الازمان وما لا يعتبر منها طبعا قاعدة لا ينكر تغير الاحكام تغير الازمان هذي من القواعد التي يستخدمها كثير من الناس في غير محلها يقول لا يا اخي هذاك زمن الصحابة كانوا يصلون في الجماعة ان لا ينكر تغير الاحكام تغير الاسماء الان نحنا تغيرت الاوضاع صار الناس مشغولين فلا تجب الجماعة ولا ممكن نقول الجمعة قول يا اخي الجمعة اول ما عندهم دوام الحين احنا في هالايام ذي انا شغال في مثلا في البورصة عندي تجارة ما اقدر اصلي الجمعة طيب فنقول انما ان الاحكام التي تتغير بتغير الازمان هي الاحكام التي ترتبط بالعرف. اما الاحكام الشرعية التي لا ارتباط لها بالعرف فهذه ايش لا تتغير بتغير الازمان. طيب نأخذ امثلة على هذا اثبات صفات الله تعالى تتغير وتغير الزمان لا تتغير بتغير الزمان. وجوب صلاة الظهر ها لا تتغير لو قال لك والله الصحابة ما كان عندهم وظايف ودوام الى في هذا الوقت تغيرت الاحوال يقبل هذا لا يقبل المسائل التي تكلم فيها الفقهاء بناء على طب عصرهم ثم ثم تطور الطب في زماننا وظهر لنا فيها خلاف ما كان عندهم. تتغير تتغير نعم يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفق الواجبة مع انه لم يكن كذلك في الزمن الاول. تحريم الزنا. لا يتغير لا يتغير يعتبر فالجوجاش شخص عياذا بالله قال لك الان فيه وسائل لمنع الحمل ما كانت موجودة في الزمن السابق هل نقول يتغير الحكم؟ لا يتغير قطعا يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفقة الواجبة مع انه لم يكن كذلك في الزمن الاول جاءت المرأة قالت سدد فاتورة الكهرب يا اخي ذبحنا الحر قال الصحابيات افظل منك والصحابة ما كانوا يوفرون لهم كهرباء في البيت ما في احد من الصحابة جاب لزوجته كهربا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك على الصحابة ما قال لهم لازم توفرون الكهرب وش تقولون لها حق ولا ما لها حق ها؟ لها حق لان هذا الحكم يتغير بتغير الزمان النبي صلى الله عليه وسلم ربط النفقة بالمعروف وقال خذي ما يأتيك ما يكفيك وولدك بالمعروف والمعروف في زمانهم يختلف عن المعروف في زماننا والله عز وجل قال آآ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وليس من المعروف في زماننا ان يترك المرأة في البيت من غير كهرباء وقت صلاة الفجر ما يتغير حتى الشخص دوامه مثلا الساعة ثمانية يتغير وقت صلاة الفجر في حقه لا يتغير هذه من الاحكام القطعية غير مرتبطة بالعرف. تحريم الربا مع ان اكثر البنوك في هذا الزمان تقوم عليه لا يتغير طيب الان السؤال السابع عشر هذا يتعلق بالقواعد الكبرى كلها نريد ان نكتب امام كل فرع القاعدة الكبرى اللي هي واحدة من القواعد الخمس وش القواعد الخمسة مراجعها مرة ثانية؟ الامور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير الضرر يزال لا ضرر ضرار اليقين لا يجب الشك العادة محكمة تبطل الصلاة بانكشاف العورة ان كان كثيرا لا يسيرا وحد الكثير ما فحش في النظر ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما واليسير ما لا يفحش والمرجع في ذلك الى العادة. القاعدة العادة محكمة اذا ادرك المأموم اذا ادرك المأموم الامام راكعا وشك هل ادركه قبل ان يرفع رأسه من الركوع؟ لم يعتد بتلك الركعة. اليقين لا جلب الشك نعم وايش وجه اليقين لا يزول بالشك نحن نتيقن ان هذا الشخص يجب عليه ان يصلي اربع ركعات ونشك في كونه ادرك الركعة الاولى فلا يخرج من العبادة الا بيقين الركعات من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث او شك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما اليقين لا يزول بالشك. من شك في الطلاق او عدده او الرضاع او عدده بنى على اليقين اليقين لا يزول بالشك تبطل الصلاة بعمل متوال كثير ومرد الكثرة الى العادة. ايش القاعدة؟ العادة محكمة الموالاة بين اشواط الطواف شرق لصحته الموالاة بين اشواط الطواف شرط لصحته فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه سواء كان عمدا او سهوا مثل ان يترك شوطا من الطواف يظن انه قد اتمه والمرجع في طول الفصل وقصره والمرجع في طول الفصل وقصره الى العرف العادة محكمة احسنت من قال والله لا ازور فلانا وقصد في هذا اليوم لم يحنث بزيارته بعد اسبوع الامور بمقاصدها من شك في عدد الركعات اصلى ثنتين او ثلاثة فاليقين انه صلى اثنتين. والثالثة مشكوك فيها فيلزمه الاتيان بها والسجود للسهو وش القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك من عجز عن الصلاة قاعدا. من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا. من عجز ولا عجز عجز هذا الصحيح عجز بفتح بفتح الجيم من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا ها المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلي بالتيسير من قال وهبتك سيارتي مقابل مئة ريال كان بيعا لاهبة مئة ريال ها القاعدة ايش يمكن مئة الف وخمس مئة ريال عاد هني هذي بس حق رسوم تسجيل طيب نقول هذا قاعدة ايش؟ الامور بمقاصدها يبطل خيار المجلس ولا يمكن انها سيارة لعبة يمكن مب حقيقي يبطل خيار المجلس بتفرق الابدان وضبط الفقهاء التفرق بالعرف. العادة محكمة. يشرع دفع الصائل على النفس ولو لم يندفع الا بقتله لا ضرر ولا ضرار هي الضرر يزال هي لا ضرر ولا ضرار. نعم حلف لا يشتري لولده بريال ثم اشترى له بمئة ريال فقد حنيت في يمينه. الامور بمقاصدها اكتب امام كل دليل القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تقطع الايدي في الغزو. رواه ابو داوود. مع ان الاصل في الحدود ان تقام في اي مكان. وانما نهى عنه في هذه الحالة خشية ان يترتب عليه ما هو ابغض الى الله من تعطيله او تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية حمية وغضبا. ها القاعدة الكبرى يبغى لا ضرر ولا ضرار او قاعدة الضرر يزال طيب قوله قول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا ضرر ولا ضرار نعم حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه لا لا نبغى القاعدة الكبرى يقول. لا ضرر ولا ضرار ما يظهر لنا المنشقة تجبد السير والله اعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم المشقة تجلب التيسير هذا ما يتعلق في مقرر القواعد الفقهية واسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الاعظم ان يجعل ما تعلمناه خالصا لوجهه وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يغفر لي يعني التقصير والخطأ وان يغفر لنا جميعا الخطأ والزلل وهذا المقرر هو من يعني المادة العلمية التي فيه اعدها شيخنا الشيخ ايمن الحبشي حفظه الله تعالى ورعاه وشكر له واخذت المادة من كتابه المواهب الربانية في شرح كبرى القواعد الفقهية هو الشيخ اعد المادة العلمية ثم بعد ذلك يعني رتبها وصاغها الفقير الى الله سبحانه وتعالى وحتى يعني تصح الاجازة تسلم من الاشكال فانا استجزت الشيخ ايمن ما الحبش في الكتاب واجيزكم في هذا الكتاب لمن حضر الكتاب شرح الكتاب كاملا مع التمارين بشرطها المعتبر عند اهل العلم واوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبمواصلة التعلم وبمراجعة العلم وبالمناسبة في المذكرة هذي لها شرح موجود على الشبكة للشيخ ايمن الحبشي له شرح عليها وهو شرح احسن من شرح محدثكم بلا شك وان كان اصلا المقارنة مفروض ما نقارن بين الشرحين لكن يعني شرح الشيخ انصحكم باستماعه تكميلا للنقص واسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الاعظم ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين