وان من اراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والانس سبحانه وتعالى. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع نحن اليوم باذن الله عز وجل نبدأ في كتاب الزكاة. تفضل يا شيخ. بسم الله قال فان طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا التبويب ما يتعلق بوجوب الزكاة ووجوب الزكاة ثبت بالقرآن والسنة واجماع العلماء ولا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة وسيأتي معنا ان من جحد وجوبها افإنه يكفر كما في باب اخراج الزكاة كما سيأتي ان شاء الله. وشرع رحمه الله تعالى في بيان شروط هذا الوجوب وجوب الزكاة لا شك فيه. وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. ولكن هل الزكاة تجب على كل احد؟ قال لك هناك شروط لوجوبها الشرط الاول الحرية فلا تجب على العبد الشرط الاول الحرية فلا تجب على العبد طيب اذا لفظت الحرية هذه ما المراد بها؟ ها خلاف هذا وجدت واحد يتكلم عن اهمية الحرية وحرية الرأي والديمقراطية فيقول قل ان الحرية مهمة جدا في الشريعة الاسلامية والدليل على هذا ان الفقهاء يشترطون في وجوب كثير من الحرية فيقولون اذا لم توجد الحرية لا تجب صلاة الجمعة ولا تجب الزكاة. والله المستعان وهذا من تكلم كما يقول اهل العلم من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب هو تخصص السياسة مثلا فيأتي ويقرأ في كتب فيفسر كلام الفقهاء بمصطلحاته. فيقع في عجائب من الامور. اذا المراد بالحرية هنا وخلاف الرق. الشرط الثاني الاسلام فلا الزكاة على الكافر. الشرط الثالث ملك النصاب فلا تجب على من لم يملك نصابا يأتي بيان انصبة الاموال فان النصاب يختلف باختلاف الاموال. هناك اشياء نصابها مثلا الذهب نصابه عشرون مثقال قانون الفضة آآ مائة درهم الى اخره. ثم قال واستقراره يعني استقرار ايش استقرار الملك ملك النصاب واستقراره يعني واستقرار الملك. استقرار ملك النصاب. والمراد بالشرط استقرار الملك. اخراج بعض المسائل التي ليس فيها ملك مستقر ولهذا البهوتي رحمه الله في شرح الزاد لما جاء عند هذه العبارة ماذا قال؟ قال واستقراره نقرأ عبارته رحمه الله نقرأ عبارته رحمه الله ها عندك ايوة في الجملة قال رحمه الله اي تمام الملك ايش؟ في الجملة. معنى هذا ان هذا الشرط ليس مضطردا في كل الامور. ما معنى كلمة في الجملة هذه؟ ما معنى كلمة في الجملة يعني في الغالب فما الفرق بين في الجملة وبالجملة؟ اذا قالوا بالجملة يعني في كل كل الصور وفي الجملة يعني في اغلب الصور. ولهذا فاشتراط استقرار الملك ليس في كل المسائل وانما في الاغلب طيب خلونا نحاول نفهم معنى استقرار الملك تعال مثلا الى مسألة المرأة التي اخذت من زوجها مهرا قدره مئة الف ريال. عشان عشان يتضح مسألة في الجملة. طيب امرأة قبضت من زوجها مهرا قدره مئة الف ريال. ولم يدخل بها تاركها عند بيت ابي في بيتي ابيها قالت تبغى تكمل دراسة. وقالوا العرس بعد ثلاث سنوات. ولم يدخل بها ولم يخلو بها. طيب الان ملكها لهذه المئة الف. اول شيء هل تجب عليها الزكاة في المئة الف ها بش رايكم؟ يجب عليها الزكاة مئة الف ولا لا؟ دار عليها ثلاث سنوات اخذت مئة الف كملت دراستها في الجامعة ثلاث سنوات عليها ثلاثة ثلاثة احوال حول الاول والثاني والثالث. تجب الزكاة ها؟ لم يدخل بها لا ولم يخلو بها ما في استقرار المهر هي ملكة المهر صح ولا تحقق الملك ولا ما تحقق؟ ملك النصاب. متحقق؟ متحقق. واستقراره متحقق في هذه الصورة يوجد الزكاة على المئة الف كاملة. واضح؟ مع انه لو طلقها قبل الدخول قل لاستحق ايش؟ نصف المهر. اذا هنا لم يشترطوا استقرار الملك واوجب الزكاة في المهر قبل الدخول. واضح في المهر كاملا لا في نصفه واضح؟ طيب. لو اشتريت بضاعة طيب وقبض البائع الثمن. واشترطتم خيار شرط لمدة ثلاث سنوات. يجوز اول يجوز شرط الخيار ثلاث سنوات ولا ما يجوز؟ يجوز وسيأتي معكم في كتاب المعاملات قال خيار بان يشتري مدة معلومة ولو طويلة. فيجوز ان تكون المدة طويلة ولو كانت ثلاث سنوات. خلاص؟ طيب هذه الثلاث سنوات الثمن الذي قبضه البائع قابل للفسخ ولا لا؟ اذا هو قابل للزوال تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب الزكاة على المذهب واضح؟ طيب ما هي التي التي يكون فيها الملك غير مستقر. ذكروا صورا في ذلك. من هذه الصور المكاتب المكاتب يصح ملكه ولا لا ها العبد المكاتب لا المكاتب يصح ملكه. وذمته المالية مستقلة عن ذمة سيده بمعنى له ان يشتري ويبيع ويتملك ويتاجر ويربح والى اخره. من هو المكاثب اتى به عبد اشترى نفسه من سيده على اقساط معلومة. جاء العبد الى السيد قال والله انا خلاص طفشت من الرق ابو اريد ان تعتقني لوجه الله. ان الملوك اذا شابت عبيدهم في رقهم اعتقوهم عتق ابرار. وانت يا خالق اولى كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار. نسأل الله ان يعتقنا جميعا من النار. المقصود هذا العبد قال يا السيد اعتقني. قال ما اعتقك؟ انا سلاسيك اشتريتك متين الف تريد العتق كذا نقربه تريد العتق او الحرية تدفع لي مئتين الف على اقساط معلومة. يحددون مثلا ثلاث سنوات اربع سنوات جيد طيب. خلال هذه الفترة من اين يسدد العبد هذا المكاتب يذهب ويتاجر ويبيع ويشتري ثم يسدد لسيدي فهو يصح ملكه في هذه المدة ولا لا يصح منكم لكن ملكه في هذه المدة او لكن ملكه في هذه المدة للمال ملك غير مستقر. لاحتمال ان يعجز فاذا عجز عاد قنا. اذا عجز يسدد الاقساط رجع قن خالص خلاص يعني لو فرظنا طلب منه مئتين الف ريال سدد مئة الف هل يعتق منه النصف؟ لا المكاتب قن ما بقي عليه درهم لو سدد مئة الف ما يعتق منه ولا شيء لا يعتق منه شيء حتى يسدد المئتين الف كاملة فتسدد المئتين الف كاملة عتق واضح؟ طيب في هذه الفترة وهو يتاجر ويبيع ويشتري الأموال التي تملكها عروض التجارة هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاء لعدم تحقق استقرار الملك. وهو ايضا لعدم تحقق الحرية. صح ولا لا؟ الشرط الاول الحرية. طيب من الصور التي ذكروها ايضا في استقرار الملك لو كان هناك وقف على غير معين في وقف على غير معين. والمستحق لهذا الوقت يعني ايش؟ على غير معين يعني ليس وقفا الا فلان ابن فلان وانما وقف على مثلا الفقراء. جيد او وقف على طلبة العلم الشرعي في الخفجي هذا وقف على معين ولا على غير معين؟ ها هذي عمارة ريعها في سنة ثلاث مئة مليون ريال. قالوا هي وقف على ريعها يوزع بين طلاب العلم في مدينة واسأل الله من فضله طيب فحصرنا وجدنا ان طلبة العلم كلهم ايش؟ عشرين جيد طيب الان قبل ان تقسم هذه الغلة وتوزع عليهم وتدخل في ملكهم هل تجب فيها الزكاة ولا لا؟ انت خلاص عرفنا ان طلبة العلم هؤلاء العشرين فهم مستحقون هذا المال بس باقي توزيع حسابات مثلا ثم يعطون اياه في نهاية السنة مثلا او نحو ذلك. هل خلال هذه للمدة تجب الزكاة فيه او نوجب على كل واحد من طلبة العلم هؤلاء ان يزكي بقدر حصته في هذا المال نقول لا لانه لا يملك هذا المال ملكا مستقرا. ليش؟ لا يوجد عليه ملك تام. واضح يا شيخ؟ نعم نفس الصورة لا هو اذا كان الوقف على معين ايه وانتقل الملك ولم يوزع بين الورثة؟ لا تجب الزكاة فيه. هنا المستحق له معروف. كل واحد له حصته من الميراث واضح؟ طيب اذا هذا هو الشرط الخامس او الرابع وهو استقرار الملك. الشرط الخامس مضيء الحول مضيء الحول لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. صحيح حديث ولا ضعيف؟ ها شف بنطرأ عليكم في الروضة وش قال لا زكاة في مال حتى او في حاشية الرب يقول وذلك لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجة. يقول ورواية حاء وهو من رواية حارثة بن محمد وقد ضعفه جماعة. وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول وعن الحارث عن علي اذا كان لك مئة درهم وحال عليه الحول فيه خمس دراهم الى اخره. المقصود ان الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في صحته نظر. ومضاعف. وبناء على هذا فاشتراط مضي الحول معتبر ولا غير معتبر؟ الحديث لا يصح مرفوعا. واذا كان لا يصح مرفوعا فهل مضي الحول ها قولوا لا لا يصح تفريع الحكم نقول اذا لم يصح الحديث اذا يسقط الحكم لو تنظر في الادلة الاخرى واضح؟ بعض الناس ينظر وهاك هذا النظر وهذا نظر خاطئ في البناء الفقهي. يقول لك الحديث ضعيف خلاص الحديث ضعيف اذا لا يشترط الحمضي الحول خطأ النظر الفقهي بهذه الطريقة غير صحيح ابدا. ما الواجب؟ ان تجمع كل ادلة المسألة. اما كونه دليل من ادلتها معناها ما في حكم؟ لا. فاجمع دلة المسألة. فاذا جمعت ادلة المسألة يتبين لك ان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ثبت عن غير واحد من الصحابة القول باشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة. قال البيهقي المعتمد في اشتراط الحول الاثار الصحيحة عن ابي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم. تمام؟ واستدل بعض والعلم بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله في كل سنة لجباية الزكاة. واضح؟ المقصود هنا التنبيه الى قضية مهمة وهي ان ان ضعف الحديث المذكور في الشرح او في او الشاء الذي يشيع الاستدلال به في كتب لا يعني ضعف القول ولا ضعف المسألة. واضح؟ وهذا كثير من الناس يسلك هذا المسلك. ينظر في المسألة فيجد المشهور عند الفقهاء استدلالهم بالحديث. وليس المشهور في بناء المسألة في كتب الفقه. هو التعويل على اثار الصحابة يعني اكثر الشروع سترجع اليه تجد انه اول ما يستدلون به على اشتراط مضيل حول هو ايش؟ الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحل صح ولا لا؟ فاذا ضعف تجد بعض الناس يقول لا اذا الحديث ضعيف خلاص لا تجب هذا خطأ كذلك يأتي معنا في عروظ التجارة يقول لك لا يصح الحديث الذي يوجب عروض التجارة معناها لا تجب الزكاة في عروض التجارة هذا خطأ انظر في مجموع الادلة وقول الصحابي حجة عند الجمهور فكيف هو قول جماعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف. طيب. لا يعرف لهم مخالف فيما يغفر الله اكبر. طيب قال رحمه الله تعالى ان الان سيستثني اذا الشرط الخامس فيه استثناء جيد الشرط الخامس فيه عدة استثناءات. الاستثناء الاول في غير المعشر. اذا المعشر لا يشترط فيه مضي الحول اصلا. مرة ما هو المعشر؟ اللي هو الخارج من الارض؟ لقول الله سبحانه وتعالى واتوا حق يوم حصاده. طيب الثاني من الاستثناءات قال الا نتاج السائمة. وهذا هو الاستثناء ثاني هل مستثنى هنا جنس السائمة فلا يشترط فيه مضي الحول؟ لا الجنس السائمة قول مشترط في وجوب الزكاة فيه. ولكن المستثنى من مضي الحول هو نتاج السائم بعد بلوغ السائمة للنصاب. فلو كان عندك خمس من الابل او خلينا نقول لو كان عندك مثلا تسعة من الابل عندك تسعة من الابل من يوم واحد محرم الى يوم خمسة وعشرين ذي الحجة ما عندك الا تسعة. كم بقي يوم على الحول؟ خمسة ايام فوظعت احدى النوق حملها صار عندك كم؟ صار عندك عشرة. صح ولا لا؟ طيب. عليك واحدة ولا شاتان؟ العشرة الخمسة فيها شأن. والعشرة فيها شهاتان. التسعة ليس فيها الا شاة واحدة. طيب هل عليك شاة او شاة؟ نقول عليك شاتان اثنتان مع ان هذا العاشر الذي تم به العشر لم يأت الا قبل الحول بخمسة ايام لم يتم عليه الحول لكننا نقول نتاج السائمة حوله حول اصله اذا اذا كان اصله نصابا. قال المؤلف فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. طيب ما رأيكم لو كان عندك اربع من الابل من واحد الى خمسة وعشرين محرم في يوم خمسة وعشرين محرم ولدت فصار عندك خمس من الابل في نهاية الثلاثين ذي الحجة خمسة وعشرين ذي الحجة. في ثلاثين ذي الحجة. عليك الزكاة ولا لا ليس عليك زكاة لانها اصلا لم تبلغ النصاب الا خمسة وعشرين ذي الحجة. وفرق بين المسألة الاولى التي فيها النصاب فيها بلوغ النصاب وبين المسألة التي ليس فيها بلوغ النصاب. فاذا نتاج السائمة متى يكون حوله حول اصله اذا كان حوله اذا كان اصله نصابا. وان لم يكن اصله نصابا فلا يبدأ حساب الحول اصلا الا من كماله النصاب وهذا معنى قوله ان بلى اذا بلغ نصابا والا فمن كماله يعني وان لم يبلغ نصابا فيبدأه حساب الحول منه كمال النصاب. طيب الاستثناء الثالث من مضي الحول الاستثناء الثالث من مضي الحول هو ربح تجارة وربح التجارة عروض التجارة تجب الزكاة فيها بشرط صح؟ من حيث الاصل. ولكن اذا مضى الحول على عروض التجارة. وتم على عروض التجارة ولكن الارباح الناتجة منها جاءت قبل الحول بشهر. واحد فاتح له دكان ونقدر البضائع اللي فيه مثلا مئة الف ريال وكاسد البضاعة وجالسة في الدكان. الان عنده مئة الف صح ولا لا؟ مئة الف ريال عروظ تجارة. من اول الحول الى ما قبل نهاية الحول باسبوع. جاءت صفقة وباع هذه البضائع بمئتين الف. ارتفعت اسعار السلع او ايا ما كان صار فيه طلب. جاه مناقصة ايا ما كان وايش؟ وباعها قبل نهاية الحول بمئتين الف. المئة الف هذه جاءت قبل نهاية الحول يومين صح ولا لا؟ طيب هل يزكي عند تمام الحول مائة الف ولا مئتين الف؟ مئتين الف لان ربحك التجارة حوله حول اصله. اذا كان اصله بالغا للنصاب. طيب لما ذكر المؤلف استقرار الملك قلنا ان الشارح قال في الجملة ان تمام الملك في الجملة وليس في كل السور. من الصور التي لا اشترطوا فيها تمام الملك صورة الدين. اذا كان لك دين على غيرك صورة المسألة الشيخ عبدالاله اقترض مني مئتين الف ريال تمام؟ تقر بهذا يا شيخ؟ طيب اقترض من عندي مئتين الف ريال مر على هذا سنة وسنتين ثلاث واربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر سنوات وجاءني بعد عشر سنوات واعطاني المئتين الف قال تفظل. الحمد لله بنيت البيت وانتهيت من التأثيث كله. وسددت الاقساط وهذا الدين الذي لك. الان هذا المال مملوك لي من متى؟ من عشر سنوات مثلا خلاص ولكن كان في يد عبد الاله وسددني بعد عشر سنوات هل خلال هذه السنوات العشر تجب الزكاة علي ولا لا؟ الجواب نعم تجب الزكاة لكن لا يجب اخراجها الا بعد قبض يعني بعد العشر سنوات لما اخذت المال اخذت مئتين الف ازكي مئتين الف هذي عن السنة الاولى فيه ميتين الف. والثانية والثالثة يعني ازكيها عشر مرات. وسنبين لكم الطريقة. وضحت؟ هذا معنى قول المؤلف ومن كان له دين على غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. اذا اذا كان لك دين على غيرك تجب الزكاة في هذا الدين اذا قبضته علم من هذا انه لا يجب عليك ان تزكيه قبل قبضه فلو فرضنا ان عبد الاله عجز عن سداد هذا الدين واعسر به وما سدد فلا تجب الزكاة. او فرضنا ان زيدا من الناس اخذ قرضا ولا بينة له وجحده ولم يسدده الى الابد. فهل فيه الزكاة ولا لا؟ ليس فيه الزكاة. حتى يقبضه فاذا قبض وجهك لما مضى جميع السنوات وضحت؟ طيب الان المائتين الف هذه لما انا اخذت من عبد الاله لما اخذ مني عبد الاله بعد عشر سنوات قبضتها وافترض اني قبضتها بعد اربعين سنة. افترظ اني قبظتها بعد اربعين سنة كم ازكي من المئتين الف؟ كلها. اربعين سنة كلها ها؟ ما هو كلها كم؟ يبغى لها ما هي طريقة الحسبة؟ المهم هو طريقة الحساب بوليس الناتج السنة الاولى سيزكي اثنين ونصف بالمئة من المئتين الف خمسة الاف نعم في السنة الاولى اه خمسة الاف نعم السنة الاولى راح تخرج زكاة خمسة الاف ريال هذي الزكاة عن السنة الاولى. طيب الزكاة التي تخرج عن السنة الثانية. ها بزكاة مية وخمسة وتسعين الف ما تحسب زكاة مئتين الف لان اعتبر انك خرجت الزكاة صار باقي مئة وخمسة وتسعين الف فيها زكاة كم؟ مبلغ. السنة الثالثة راح تزكي عن السنة الثالثة المبلغ مخصوما منه ايش؟ زكاة السنة الاولى والثانية وهكذا. واضح؟ لان الزكاة تجب في عين المال وسيأتي ذكر هذا. طيب من كان له دين او حق من صداق او غيره اذا ما كان هذا دين مقابل قرض او مقابل ثمن مبيع او كان هذا حقا ماليا كالصداق كالمرأة التي لها صداق تطالب به زوجها. واضح؟ فهي الان تزوجت على مهر قدره خمسين الف ريال قال اسددكم ان شاء الله خلونا نتمم الاجراءات الان وش تصير؟ وجلست عشرين سنة ما اعطاها مهرها بعد عشرين سنة اعطاها المهر. وش يجب عليها؟ ها ان تزكي هذا المهر عن العشرين سنة الماضية واضح واضح يا مشايخ طيب نعم ان ما دام هو مستحق لها فهو دين حكمه حكم الدين. واضح؟ طيب السؤال اذا قلنا بهذا الحكم في الدين فهل هذا الحكم يختص بالدين او يشمل بين الحال والدين المؤجل. لا فرق بينهما سواء نعم سواء كان حالا او مؤجلا هذا رقم واحد. السؤال الثاني اذا قلنا ان هذا يثبت في الدين فهل يختص بالدين على المليء؟ ولا حتى الدين على المعسر؟ المذهب حتى الدين على ولهذا قال المؤلف رحمه الله على مليء او غيره. طيب. غير الماليين المليء سيسدد لكن غير المليء. نقول اذا غير المليء اذا لم يسدد فلا تجب الزكاة لانه لا تجب الزكاة الا اذا قبضه. واذا سدد غير المليء لم يعد هناك فرق بينه وبين المليء ما دام سدد. واضح؟ فتجب الزكاة سواء على المليء او على غير المليء طيب هذا الكلام عن زكاة الطرف الاول في الدين. يعني انا اعطيت عبد الاله مئتين الف ريال وجبت زكاة المائتين الف علي صح ولا لا؟ طيب الان عبد الاله في يده مئتين الف وعنده بعد مئة الف هو ماخذها من الراتب مثلا. صار في يده ثلاث مئة الف ريال هل يجب عليه الزكاة ولا لا؟ يزكي ثلاث مئة الف؟ قال لك لا يزكي مئة مئة الف فقط المئتين الف هذي انا خلاص زكيتها. المال يجب فيه من الزكاة كم اثنين ونص في المئة ربع العشب فكيف نوجب في هذه المائتين الف بعينها خمسة بالمئة نصف العشر العشر عليه وربع العشرة عليه خلاص ما دام ان المدينة ما دام انهم اوجبوا الزكاة على الدائن فلا زكاة فيها على وبناء على هذا عبد الاله يقول انا عندي في حسابي البنكي خمس مئة الف ريال نقول اخصم منها الديون التي عليك كم عليك من ديون؟ قال علي اربع مئة الف ريال ديون. اذا لا تجب الزكاة عليك الا في مئة الف ريال فقط. واضح والباقي الباقي يزكيه اصحابه اذا قبضوه. تمام؟ نفس الشيء ديون وظحت المسألة طيب افرض ان عبد الاله عليه ديون خمس مئة الف كل الفلوس اللي في ايدي هي ديون لغيره ها تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة اصلا. واضح؟ طيب فان كان عليه دين قدره مليون. وعنده خمس مئة الف. فهل تجب عليه الزكاة لا تجب اي زكاة بل تجب له الزكاة ان كان عاجزا عن سداد الدين كما سيأتي في الغارمين واضح؟ ما نقول تجب له ولكن نقول تجوز له الزكاة. طيب اذا اخذها لامر مباح وعجز بعد ذلك عن سدادها. اما اذا كان قادرا على السداد لا ما يقول له الزكاة واضح؟ طيب. هذا بالنسبة لمن عليه الزكاة لمن عليه دين ولهذا قال المؤلف ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا عرفنا معنى لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. عندهم مئة الف وعليه دين قدره تسعة وتسعين الف كم يبقى معه؟ الف ريال. الف ريال ليست بالغة للنصاب اذا لا زكاة فيها. واضح طيب طيب لا فرق بين المال الخفي والمال الظاهر. المال النقد الذي في الحساب والمال الظاهر كبهيمة الانعام. كلها سواء في سقوط في اسقاط الدين ما يقابله منها. ازرع الثمار بهيمة الانعام هذي كلها سواء كله لا فرق المذهب لا فرق بين الاموال الظاهرة والاموال غير الظاهرة. واضح ننتقل بعد ذلك الى مسألة. الان عرفنا ان من عليه دين نقص من النصاب بقدره. طيب من عليه كفارة تنقص النصاب او تنقص النصاب انسان عنده اموال عنده مثلا مئة الف ريال وعليه كفارة عتق رقبة وعتق الرقبة هذه تستغرق هذه المئة الف فهذا مثل الذي عليه دين. واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله كدين وضع ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة تتعلق بالنصاب وتتعلق بالحول. من ملك من بهيمة الانعام السائمة نصابا صغارا. فهل ينتظر لحساب النصاب ان تكبر قال لك لا ما ينتظر فليبدأ الحول منذ ان يتملكها وان ملك نصابا صغارا كالذي يأخذ يتملك خمس من الابل الصغار. فان الحول يبدأ من ملكه لها. ثم انتقل الى انقطاع النصاب. انقطاع الحول هل ينقطع الحول بنقصان النصاب؟ هذا مسألة. كما لو كان عندي مليون ريال من تاريخ واحد محرم الى تاريخ عشرين ذي الحجة في عشرين ذي الحجة تمام تصدقت بالمليون كلها فاخلف الله علي في يوم واحد وعشرين بمليون اخرى جاءتني من مصدر ما ينقطع الحول تبنى حول المليون الثاني على المليون الاولى. ها قال لك ان نقص النصاب في بعض الحول ان انقطع الحول فتصفر العداد. انت باول النهار تصدقت صار عندك صفر. اخر النهار جاتك مليون انقطع النصاب في بعض الحول ولا ما انقطع؟ وان نقص النصاب في بعض الحول ولا لا؟ نقص النصاب في بعض الحوض اي تأتي ان شاء الله. نعم. اذا كان عندك الراتب الشهري افرض ان راتبك الشهري عشرة الاف ريال. وكل فلوسك موجودة في هذا الحساب وفي يوم من السنة اشتريت سيارة صار حسابك صفر ثاني يوم نزل الراتب تستمر في حساب الحول ولا تصفر العداد؟ ها تصفر العداد خلاص وهي من مسائل تصفير العداد طيب ايه اذا تحول الماء من صورة الى صورة سيأتي الان على طول. المسألة الاولى اذا باع النصاب بغيره والمسألة الثالثة اذا ابدل النصاب بغيره. عندك الان نصاب خمس من الابل من واحد محرم الى عشرين ذي الحجة. يوم عشرين من الحجة قلت له والله ماني في الابل ولا في رعيها وكذا هذي خمس مليون متخذة للضر والنفس وليست للتجارة. يوم عشرين ذي الحجة قلت يا جماعة الخير احد منكم يبي الخمس من الابل يشتري واحد جا واشتراها واعطاك خمسين الف ريال طيب اخذت خمسين الف الان هذي باقي عشرة ايام ويكتمل حولها لما اخذت الخمسين الف خمسين الف مال زكوي بالغ النصابا ولا لا؟ طيب تكمل عشرة ايام وتزكيه ولا تصفر العداد وتبدأ من جديد حساب الحول. تبدأ من جديد وهذا اذا ابدل مالا زكويا او باع مالا بمال زكوي من غير جنسه يبدأ حولا جديدا. الا اذا فعل ذلك من الزكاة. قال باقي عشرة ايام يجون ياخذون الزكاة. فلان تشتري مني بخمسين الف؟ قال اشتري. خلاص اوف خلاص تصفر العداد راح للشيخ قال كذا خلاص رجع الرجال قال خذ الخمسين الف وعطني الابل قال خذ حتى يسقط ايش؟ الزكاة كل سنة قبل الحول بعشرة ايام يعمل هذه العملية للفرار بقصد الفرار من الزكاة. ها؟ نقول هنا لا ينقطع الحول بل يستمر الحول مؤاخذة له بنقيض قصده لان هذا قصده الفرار من الزكاة. وهذا معنى قول المؤلف لا فرارا من الزكاة. اذا قسى النصاب في بعض الحول انقطع الحول. وان باع النصاب في بعض الحول بغير جنسه انقطع وان ابدل النصاب في اثناء الحول بغير جنسه ايضا انقطع الحول. كما لو تبدلوا مثلا هذا عنده ابل وهذا عنده غنم. فتبادلوا او هذا عنده اه ابل وهذا عنده عروض تجارة. قال خلاص انا اعطيك اموالي وانت تعطيني اموالي. ينقطع الحول. الا اذا كان ذلك فرارا من الزكاة. واضح يا مشايخ؟ ايه نعم اشترى فيها ارض للتجارة طيب بالنسبة للعروض التجارة سيأتي في عروض التجارة هذه ستأتي لكن نذكرها. تبدل المال بجنسه او ما له حكم الجنس. جيد او ما له حكم الجنس الواحد مثل ايش؟ مثل الذهب والفضة. ومثل عروض التجارة ماشي؟ فالذهب والفضة جنسان او جنس واحد ها؟ لا جنسان. الذهب جنس والفضة جنس ولكن لهما حكم الجنس الواحد في النقد. ولهذا يضم نصاب الذهب الى نصاب الفضة في تكميل النصاب. واضح؟ ولهذا نقول قل اذا ابدل نصابا من ذهب بنصابا من فضة لم ينقطع الحول. طيب عروض التجارة والنقود جنسان او جنس واحد ها جنسان ولكنهما في حكم الجنس الواحد لان النظر في عروض التجارة الى قيمتها لا الى اعيانها. ولهذا اذا ابدل عروض تجارة بنقد او نقد بعروض تجارة فالحول مستمر. واصلا هذه هي طبيعة التجارة. يعني لو قلنا ينقطع الحول بتبدل عروض التجارة بنقد ما يزكي التاجر ابد. صح ولا لا؟ كل يوم البضاعة راحت جات جديدة. اليس كذلك؟ فنقول عروض التجارة اذا تبدلت بنقد والنقد اذا تبدله بعروض التجارة فيحاولوا مستمر ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها ان الاداء ولا بقاء المال. هذه مسألة عند الفقهاء فرعوا عليها مسائل. الزكاة هل هي واجبة في عين المال؟ او هي واجبة في الذمة؟ او هي واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة اي هي واجبة في الذمة ولها تعلق بعين المال. فهمتم وشيء واللي ما فهمته. ما فهمت شيء. طيب خلينا نأخذ مثال المئتين الف التي اعطيتها لعبدالاله. المئتين الف التي اعطيتها لعبدالاله الان تجب علي الزكاة ولا لا؟ قال لك ما تجب الزكاة الا اذا قبضتها. لان الزكاة تجب فين؟ في عين المال. جيد. طيب زكاة السنة الاولى تتعلق بمائتين الف ريال طيب المئتين هذي نقصت في السنة الاولى ولا لم تنقص حقيقة؟ في الحقيقة ما نقصت لاني انا ما زكيت ما راح ازكي الا بعد عشرين سنة بعد قبضها صح ولا لا لم تنقص واضح ولا لا؟ وفي السنة الثانية لم تنقص كذلك. وفي السنة الثالثة لم تنقص. لكنهم يقولون ان الزكاة تجب في عين المال وعين المال هذه المائتين الف فيها ايش؟ خمسة الاف استحقت للفقراء. طيب ما معنى ولها تعلق بالذمة؟ الان هذه الخمسين الف لما اخذتها انا بعد عشرين سنة قلنا ما تجب الزكاة خلال السنوات هذي حتى اقبضها. طيب خلال العشرين سنة هذي لما قبضتها وجبت علي الزكاة فيما مضى نقول نعم لان لها تعلق بالذمة. واضح؟ طيب قال رحمه الله ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. فان الانسان لو كان عنده مال ولا تمكنوا من اداء الزكاة مثل المئتين الف التي لي في يد عبد الاله في السنة الاولى هل اتمكن منه اداء الزكاة منها ولا ما اتمكن؟ لا اتمكن لكن الزكاة تجب علي صحيح ان الوجوب هذا لا يثبت الا متأخرا ولهذا عندنا وجوب الزكاة وعندنا وجوب الاخراج امكان الاداء ليس شرطا في اصل وجوب الزكاة. عندك مئة الف ريال ضايعة متأكد انت انها موجودة في البيت بس وين حطيتها؟ اقول انا حطيتها بمكان في البيت بس ما ادري وين. ما زالت في ملكك ولا لا ما زالت في الملك. كل سنة تمر تجب عليك الزكاة ولا لا؟ طب انت ما تستطيع تؤجز الزكاة ما عندك الا هذي المئة الف. من وين تجي؟ تزكي تستدين لا يجب عليك ان تستدين لتزكي. واضح؟ اذا تجب عليك الزكاة فيها ولا ما تجب؟ تجب ولا في الوجوب امكان الاداء. واضح؟ طيب وهل يعتبر في الوجوب بقاء المال؟ قال لك ايضا لا يعتبر في الوجوب بقاء المال. واحد عنده مئة الف ريال. وجبت فيها الزكاة. عنده ايش مئة الف ريال وجبت فيها الزكاة وتم عليها الحول. وليس عنده مال غيرها. جاءوا كلموه قالوا عندنا مشروع دعوي نريد نبني وقف للمكتب التعاوني في الخفجي. قال خلاص هذي صدقة لله من عندي مئة الف ريال. اعطاهم المئة الف كاملة. على وجه الصدقة لبناء الوقف. وليس هذا من باب الزكاة وليس على وجه الزكاة. واضح طيب بعد ما دفع قال صح انا علي الزكاة المئة الف الفين وخمس مئة ريال هل هل تبقى المئة الفين وخمس مئة في يجب ان يخرجها زكاة او لا ها تجب عليه ليش؟ لانه لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال حتى لو تلف المال او ذهب فان الزكاة باقية وواجبة وثابتة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى والزكاة كالدين في التركة. من المعلوم ان الميت اذا مات فانه ينظر قبل قسمة التركة في امور تقدم على قسمة الميراث من ضمنها الدين الذي عليه فان الدين مقدم على الميراث قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها او دين. جيد طيب هل اذا كان عليه زكاة؟ فهل تخرج قبل توزيع التركة؟ الجواب نعم الزكاة حكمها في هذه هي مسألة كحكم الدين لا تقسم التركة الا بعد اخراج الواجب في الزكاة في ماله. فان كان في ماله بهيمة انعام فما الحكم؟ قال لك باب الزكاة بهيمة الانعام يا شيخ. تفضل ايه دين عليه دين له دين. حلو. له دين. طيب نعم ذا ما يحتاج يخصم هذا الدين عارف ليش؟ لانها انخصمت حقيقة من امواله الاخرى. فهي انخصمت حقيقة. واضح الان انا عندي مئة الف منها مئة عندي مئتين الف منها مئة الف دين عندك ومنها مئة الف في يدي فانا حبيت اني احتاط وازكي في كل سنة المال الذي في يدك والذي في يدي. صح ولا لا؟ فخرجت كم؟ خمسة الاف ريال الفين وخمسمية خرجت خمسة الاف. لو خرجت الفين وخمسمية كم سيكون مجموع المال الذي عندي بدال بدال ميتين الف راح يكون عندي ها مئة وثمانية وسبعة وتسعين الف وخمس مئة ريال صح ولا لا؟ مظبوط؟ والمعيشة؟ طيب لو اني زكيت كلها راح يصير عندي مئة وخمسة وتسعين الف فانا خصمتها منه فانخصمت هي في الحقيقة لكن من المال الذي عندي وفي الاخير هو كله نقد واضح اتفضل يا شيخ عبد الاله. هم المذهب تجب الزكاة فيه اذا قبضه. نعم نعم فيه قول اخر وهو قول في مذهب احمد انه لا تجب الزكاة في الدين على غير واختاره ابن قدامة في العمدة ابن قدامة في العمدة قال على غير مليء لا تجب الزكاة فيه. فاذا قبضه كانه مال اكتسبه من جديد ما ما يحتسب له الزكاة الا من منذ ان قبضه. ما فهمت يزكيه لحول واحد. ما ادري والله. الله اعلم او والغالب اذا كان لا يزكي فانهم قبل قسمة التركة يزكون. سنة واحدة لا لا حنقول للسنوات الماضية عروض التجارة الثقة فيها في كل ما هي اذا كان ترك عدة سنوات فانهم يزكون عدة سنوات. كل ما ترك من الزكاة. نعم نعم تجب السكان في مال اليتيم. المؤلف لم يذكر في شروط وجوب الزكاة لم يذكر البلوغ. وعلم من هذا ان الزكاة تجب في مال الصبي ولم يذكر العقل وعلم من ذلك ان الزكاة تجب في ما لي المجنون. نعم تفضل يا شيخ ارفع الصوت شيخ. نعم حتى المماطل تجب الزكاة اه في الدين على مواطن. وهذا المذهب والقول الاخر كما ذكرنا لكم انه اذا كان على غير مبنى او كان على جاحد ليس تبين بالدين فانه لا زكاة فيه. حتى لو قبضه يبدأ به من جديد. كانه مات وفقد وانتهى. ثم لما جاء تأمل كانها هدية جات. وهذه رواية في المذهب وهو اختيار من قدامى في العمدة نعم. وش دليلهم؟ سؤالهم يا شيخ. انا اشرح المذهب بس. اتفضل يا شيخ خمس وعشرين وفيما دونها في كل خمس شأن وفي ست وثلاثين من يهود وفي ست واربعين دقيقة يا شيخ طيب اعد الباب من جديد. طيب المسألة الاولى في هذا الباب باب زكاة بهيمة الانعام ما هي شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام؟ الشرط الاول ذكر المؤلف ان الزكاة انت لا تجب الا في ثلاثة اصناف وهي الابل والبقر والغنم. بجميع انواعها يعني الابل بجميع ما تحتها من الانواع سواء كانت بسنام واحد او بسنامين عربية او غير عربية. وكذلك البقر سواء كانت اهلية او وحشية سواء كانت جواميس او غيرها وكذلك الغنم سواء كانت من الظأن او من الماعز الى اخره. اذا الشرط الاول ان تكون من الابل والبقر والغنم. الشرط الثاني ان تكون سائمة. وشرط السوم يخرج الابل والبقر والغنم الايش؟ المعلوفة. صار عندك ابل وانت الذي تحضر لها العلف هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. عندك غنم انت الذي تعرفها. هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. طيب اذا كنت تعلفها بعض الايام وتتركها ترعى في بعض الايام. فما الحكم؟ هل تجب فيها الزكاة او لا؟ قال المؤلف اذا كانت سائمة الحول او اكثره. فالنظر في ذلك الى اكثر حالها. ان كانت في اكثر الحول سائمة ففيها الزكاة وان كانت في اكثر الحول معلوفة فليس فيها زكاة. والغالب عندنا في المملكة العربية السعودية الغالب ايش؟ انه يغلب عليها العلف. تكون معلوفة اكثر. صح ولا لا؟ نعم. هذا ما يتعلق في شروط اخرى نذكرها المؤلف من ضمنها ان تكون متخذة للدر والنسل وليست متخذة للعمل او للتجارة. فان كانت متخذة للعمل فهذه مثلها مثل الخيل والمقتنيات لا لا اه آآ لا تزكى وان كانت متخذة يعني واحد عنده آآ ابل القصد منها الركوب لتحميل البضائع والركوب ويروح ويجي عليها وليست متخذة للدر والنسل. فهذه ليس فيها زكاة. وعنده ابقار لاجل الحرب فقط فهذه ليس فيها الزكاة. كذلك اذا كانت آآ للتجارة عندهم ابل تجارة يبيع ويشتري فيها فهذه هل فيها الزكاة؟ ليس فيها الزكاة المقصودة بهذا الباب لكن سيأتي ان فيها زكاة عروض التجارة. اما الزكاة الواردة احكامها في هذا الباب فلا تجب في الابل والبقر والغنم المتخذة يا رب واضح؟ نعم. نعم الصوت بس لو ترفعه لا لا لا انما تجد في الابل والبقر فقط ولا تجبه في غيره. نعم. تنظر. طيب السؤال الشرط الف هو بلوغ النصاب. او الرابع بلوغ النصاب. فلا تجب في الابل والبقر والغنم الا اذا كانت بالغة للمصاب. ونصاب الابل خمس من الابل. وفي الخمس شاة. وفي العشر شاتان. وفي وفي الخمس عشرة ثلاث شياه. وفي العشرين اربع شياه. وفي الخمس والعشرين نترك الشياة وننتقل الى ما قاله المؤلف قال فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وبنت المخاض هي التي لها سنة عمرها سنة. خلاص ليش سميت بنت مخاض؟ لان امها بعد سنة تكون حاملا يعني تكون متهيئة للحمل والحمل هو المخاض. واضح؟ نعم نعم وفيما دون في كل خمس شاة يعني في الخمس شاء وفي العشر شاة وفي الخامس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه اما الخمس وعشرين ففيها بنت مخاض. خمس وعشرين بنت مخاض ستة وعشرين بنت محافظ سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين واحد وثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين اربعة وثلاثين خمسة وثلاثين هذه كلها فيها بنت مخافة لا تزيد ولا تنقص من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين سواء ما فيها زيادة واحد عنده خمس وعشرين من الابل وواحد عنده خمسة وثلاثين من الابل. ما الواجب عليهما؟ الواجب عليهما شيء واحد. والفرق هذا تسمى الاوقاف عند الفقهاء. يعني الفرق بين الخمسة وعشرين والستة وثلاثين هذا يسمى اوقاص. يقولون ولا شيء في اوقاصها خلاص. الشرع حدد خمس وعشرين فيها بنت ستة وثلاثين فيها بنت ولبون خلاص ما بينها لا شيء فيه. نعم. وهي التي لها الناقة اللي عمرها كم؟ التي تم لها سنتان. تم لها سنتان. نعم. اذا ستة وثلاثين سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين اربعين واحد واربعين اثنين واربعين ثلاثة واربعين اربعة واربعين خمسة واربعين كلها على بنت اللبن ستة واربعين حطة سبع والحطة هي ما تم لها ثلاث سنوات. سبع واربعين. ثمانية تسعة واربعين خمسين واحد وخمسين اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين اربعة وخمسين خمسة وخمسين ستة وخمسين سبعة وخمسين ثمانية وخمسين تسعة وخمسين ستين كلها على ايش؟ على الحقة. واحد وستين قال والجذعة هي اللهي التي لها التي تم لها كم؟ اربع سنين. نعم. وتمشي بعد ذلك اثنين وستين ثلاثة وستين اربعة وستين خمسة وستين الى خمسة وسبعين كلها على الجذعان الست وسبعين؟ وقلنا بنت اللبون هي التي لها اكم هي ما تم لها سنتان. نعم. اذا من ستة وسبعين الى التسعين كلها على من؟ على بنتي لبون ثم واحد وتسعين فيها حقتان وقلنا ان الحقة هي ما لها ما تم لها ثلاث سنوات. من واحد وتسعين اثنين وتسعين ثلاثة وتسعين اربعة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين ثمانية وتسعين الى مئة وعشرين. الى مئة وعشرين المئة وعشرين فيها كم محقة نفس الشيء. واضح؟ طيب فاذا زادت على مئة وعشرين صار مئة وواحد وعشرين فكم فيها ثلاث بنات لابوه. نعم. طيب اذا عندنا مئة وواحد وعشرين فيها ثلاث بنات يلعبون طيب مئة واثنين وعشرين كم هي؟ ثلاث بنات الاول قال رحمه الله نعم بعد المئة وواحد وعشرين يتثبت الحساب فيكون في كل اربعين بنت لبون. طيب اذا لو عندنا مئة وعشرين فيها كم؟ ها؟ في كل اربعين بنت لبو. المية وعشرين فيها كم ثلاث بنات يلمون صح ولا غلط؟ ها؟ صح غلط ليش؟ لان التثبيت في الحساب هذا ما يبدأ الا بعد بعد مئة وواحد وعشرين. اما المئة والعشرين فليس فيها الا الحقتان على ما سبق واضح؟ طيب اذا لو عندنا اه طيب كل اربعين بنت لابونا وفي كل خمسين حق. لو عندنا مئة وستين ها؟ مية وستين ها اربع بنات الاولى. طيب عندنا مئتين مئتين. خمس بنات او او اربع حقق يختار لانه قلنا في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت يبون طيب المئتين فيها خمس اربعينات وفيها اربع خمسينات. صح ولا لا؟ المئتين فيها خمس اربعينات اربع خمسينات فاختر فان شئت اخرجت خمس بنات يبون او اربع حقاق نعم قال رحمه الله فصله اذا ما هو نصاب البقر؟ نصاب البقر ثلاثون. وما الواجب فيه تبيع او تبيعه. نعم قال رحمه الله تعالى يجب في كل الثلاثين من الابل تبيع او تبيعه. طيب في باب زكاة الابل قبل قليل. لم يذكر مثلا لم يقل في ست وثلاثين بنت لبون او ابن لبون. ولم يقل مثلا بنت او ابن مخاض وهنا قال تبيع او تبيعه. ليش؟ في فرق ولا بس تنويع في العبارة نقول فيه فرق وسيبينه بعد قليل. وما هم التبييع؟ التبيع هو ما تم له سنة من البقر. وفي الاربعين من مسنة. وفي الستين تبيعان وفي السبعين كم؟ ها؟ السبعين فيها كم فيها تبيع ومسنة. طيب لماذا قال تبيع او تبيعة؟ قال رحمه الله ويجزئ ذكروا هنا يعني في باب اه زكاة البقر يجزئ الذكر مكان الانثى قال وفي كل اربع مئة قال ويجزئ الذكر فيصح اخراج التبيع في ثلاثين من البقر ولا يلزم اخراج الانثى. واضح؟ طيب. وهل هناك مواضع اخرى يجزئ فيها اخراج الذكور؟ قال نعم هناك ثلاثة مسائل يجزئ فيها اخراج الذكر. المسألة الاولى اخراج التبييع في الثلاثين من البقر. المسألة الثانية اخراج ابن لبون مكان بنت مخاض. بنت المخاض تجب في كم في خمس وعشرين من الابل. فاذا لم يكن عنده بنت مخاض فيجزئ ايضا ان يخرج ابن لبون. وهو ما له سنتان. من الذكور. المسألة الثالثة التي يجوز فيها اخراج الذكور اذا كان النصاب كله ذكورا فكان النصاب كله ذكورا. جاءت طالب الزكاة فوجد عنده خمس وعشرين من او عنده قطيع ايا ما كان. عنده قطيع من الابل. وليس فيه ناقة ما فيه الا ذكور فيجزئ حينئذ اخراج الذكر. كذلك في الغنم في الاربعين من الغنم شاة وجدها كلها ذكور فله ان يأخذ منها ايش؟ ذكر. نعم الظاهر من قال هنا في الشرح اذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من الابل او بقر او غنم بان الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. قال في الحاشية باتفاق الائمة تفضل الشيخ ما هو نصاب الغنم؟ قال لك وما الواجب فيه؟ شاة واحدة. طيب في الخمسين من الغنم؟ شاب في الستين من الغنم خمسة وستين سبعين تسعة وسبعين ثمانين تسعين مية ايه هاه لسه شاة نعم شاة مية وعشرة مية وعشرين شاة مئة وواحد وعشرين ايش يقول؟ وفي مئة واحدى وعشرين شاة لو عنده مئة وعشرين فليس فيها الا شاة واحدة. طيب اذا مائة وواحد وعشرين فيها شهاتين. مئة وخمسين شاتان. مئة وتسعين شاة مئتين شاة مئتين وواحد ثلاث شياه تمام ثلاث شياه طيب ثم في كل مئة شاة شاة فلو كان عنده ثلاث مئة فكم فيها ثلاث مئة خمس اشياء مئتين ها مئتين شتان مئتين وواحد ثلاث اشياء ثلاث مئة ثلاث اشياء واضح طيب طيب لو كان عندنا قطيع من الغنم عندنا قطيع من الغنم. انا لي فيه اربعون. وانت عندك شيخ عندك اربعين وانت يا شيخ عندك اربعين. وظعناها عند راع واحد خلطناها سوا خلاص هذي حطينا مثلا ختم على غنمي وختم اخر على اغنامك وعلى ما الثالثة على اغنام الثالث واعطيناها واحد صارت ترعى عند راع واحد. مراحها ومبيتها ومشربها ومحلبها واحد كم فيها؟ عندك اربعين صح؟ كم فيها؟ شهر. وانت عندك اربعين فيها شأن وانا عندي اربعين فيها شأن فهل الواجب هنا ثلاث شياه؟ ولا نحاسبها كلها انها مئة وعشرين والمئة وعشرين ليس فيها الا واحدة اه تزكي لوحدك وانا لوحدي ولا نجمعها كلها؟ كل واحد لوحده المؤلف يقول والخلطة تصير المالين كالواحد. تمام؟ وهذا فقط في بهيمة الانعام بس. اما في التجارة لا لو فرضنا ان انت عندك بظايع وانا عندي بظايع حطيناه في دكان واحد حطينا عليها محاسب واحد يبي تزكر كل طبعا هذه المسألة ترى تفيد يعني في في مرة من المرات تكون في صالح الفقراء. وفي بعض الاحيان في صالح صاحب المال طيب لو كان عندي انا الان الزكاة في عروض التجارة تجب اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب والفضة. وسيأتي معنا ان نصاب الفضة مئتين درهم. لو كان عندي مئة درهم بظائع بقيمة مئة درهم حطيتها في الدكان وانت لك بضائع بقيمة مئة درهم وضعت في الدكان واحد وعليها محاسب واحد هل تجب الزكاة في هذه البضاعة؟ بلى مئتي درهم صح ولا لا؟ لكن كل واحد لا يملك الا مئة درهم لم يعني اذا نظرنا الى بضاعة كل واحد لا تبلغ النصاب. ليس فيها زكاة لان الخلطة لا تؤثر الا في بهيمة الانعام فقط. الخلطة لا تؤثر الا في مهمتنا. واضح طيب لو عندك ثلاث من الابل وانا عندي اثنين من الابل اعطيناها ذراع واحد تجيب شاة ولا ما تجب ها تجب هنا المسألة صارت في صالح الفقراء. لو كان عندك اربعين من الغنم وانا عندي اربعين من الغنم والثالث عنده من الغنم لو كل واحد منها يرعى لوحده لوجب للفقراء ثلاث شياه. لكن لما كانت مع راع واحد لم يجب لهم الا شاة واحدة. طيب هل يجوز نحن عندنا كل واحد يرعى لوحده انت عندك اربعين لها راعي وانا عندي اربعين لها راعي وانت عندك اربعين لها راعي. اذا جاء نهاية الحول وجاء الجابي جمعناها حتى ما ناخذ الا شاة واحدة. ما يجوز؟ نقول لا يجوز ذلك. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب خذ العكس نحنا عندنا خمس من الابل ترعى مجتمعة. انا عندي بعير واحد وانت عندك بعيرين وهو عنده بعيرين صارت خمسة وهي ترعى مع بعضها فيها شاة ولا ما فيها؟ فيها قبل ان يأتي طالب الزكاة نقول كل واحد ياخذ ابل وهو يرعاه. حتى ما ندفع شيء لان خلاص ما تجي. يجوز. ايضا لا يجوز لا يجوز ان تجمع المفترق للفرار من الزكاة ولا ان تفرق المجتمع للفرار من الزكاة نعم يا شيخ وفيما يلي. نعم هي خلصنا هذا هو النوع الثالث عفوا النوع الثاني النوع الاول مما فيه الزكاة بهيمة الانعام لان الزكاة تجب في خمسة اصناف. الاول بهيمة الانعام. والثاني الخارج من الارظ. والثالث النقود والرابع عروض التجارة. والرابع عروض التجارة وبعضهم يقسم فيقول تجب ايضا في المعدن والمعدن يدخل في الخارج من الارض ويبوؤون له تبويبا واحدا فتكون الاصناف اربعة فهمت الانعام والخارج من الارض والنقد وعروض التجارة. نعم. يجب وفي كل زمن طيب في هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى زكاة الخارج من الارض. الصنف الاول النبات وهو الحبوب والثمار. والصنف الثاني هو اه العسل والصنف الثالث وهو الركاز. وثمة صنف الرابع لم يذكره المؤلف رحمه الله مع ان الزكاة تجب فيه في المذهب وهو المعادن. اذا يدخل في هذا الباب اربعة اصناف. النبات الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. واكثر الباب تكلم فيه عن الصنف الاول وهو النبات وهو الحبوب هو السمار. اول مسألة هل تجب الزكاة في جميع الحبوب وفي جميع الثمار ها عند ابي حنيفة كلها ها؟ كل ما يخرج لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وما من صيغ العمر انت حنفي يا شيخ؟ ما شاء الله درست مذهب ابي حنيفة في مصر المختار في الاختيار في تعليل المختار ولا ايش؟ الموصلي ما شاء الله في معهد ازهري ولا ايش؟ معهد القراءات تابع الازهر ولا؟ تابع الازهر وان شاء الله تقرأ بالقراءات يا شيخ في اي القراءات ما شاء الله؟ عاصم قرأت اه بس ما اخذت ما خلصت اخذت اجازة في القرآن ولا سددك الله ونفع بك يا شيخ. طيب اذا المسألة الاولى النبات عندنا الحبوب قال تجب الزكاة في الحبوب كلها. كل الحبوب طيب في حبوب تؤكل من الاقوات وفيه حبوب ليست من الاقوات. فهل الواجب فقط فيما كان منها مقتاتا بعض العلماء يرى انه فقط المقتاد. ولهذا اشار المؤلف الى هذا الخلاف فقال ايش؟ ولو لم تكن قوتا ولو هنا اشارة الى الخلاف. وان كان ولو كما ذكرنا قد تأتي الاشارة خلاف مثل هذا الموضع وقد تأتي الى دفع التوهم كما ذكرنا سابقا. طيب هذا بالنسبة للحبوب. بالنسبة للثمار لا تجب الزكاة في الثمار كلها وانما تجب في بعض الثمار. ما هو هذا البعض؟ هو ما اجتمع فيه شرطان. الشرط الاول الكيل قال وفي كل ثمن يكال. والشرط الثاني الادخار. قال يدخر. ثم ذكر مثالا لما اجتمع فيه الشرطان قال كتمر وزبيب. كتمر وزبيب. طيب خلونا نأخذ امثلة تطبيقية. التمر والزبيب مكيل ومدخر. صح ولا لا؟ التمر يجلس معك سنة كاملة بدون حفظ ولا ثلاجة ولا شيء صح؟ والزبيب كذلك. والزبيب تمر يكال ولا ما يكال؟ يكال. وان كان الناس اليوم لا يكادون يكيلون شيئا. وانما كل شيء عندهم الاكثر الاشياء اليوم حتى الحبوب تباع بالوزن لا بالكيل. فهل المعتبر في ذلك اعراف كل زمان ومكان بحسبه لا المعتبر في ذلك عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فما كان مكيلا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكين ابد الدهر. فالتمر مكيل. والزبيب مكيل ولو تغير العرف فصار التمر موزونا كما هو حالنا اليوم الناس لا يتبايعون التمر بالكيل في الغالب. وانما يتبايعون التمر بايش؟ بالوزن. فهل تسقط الزكاة فيه؟ نقول ليس بمكين ولا ما تسقط؟ لا تسقط بل الزكاة ثابتة فيه. واضح؟ طيب خلونا ناخذ تطبيقات نشوف وش فيه منتجات زراعية ها عندنا الخس مثلا ها ليس فيه زكاة ليس بمكيل. البطيخ ليس فيه الزكاة ليس بمكين ولا مدخر طيب ها لا هو ما في شك البطيخ ما يمكن تقدره بالكيل ابدا. ها؟ لا الثمن هذا قيمة وليس كينا. الكيل تقول هذا مثلا صاع صاعين ما هو الفرق بين الكيل والوزن؟ هذي مسألة مهمة. ما هو الكيل وما هو الوزن؟ هذا هذي القارورة مكتوب فيها ثلاث مئة وثلاثين ملي لتر. هذا كيلو ولا وزن؟ ها؟ حجم يعني كيلو اللوز شيء ثالث لا هو كيل. الحجم الكيل هو تقدير الشيء حجم فانت الان هذه العبوة كم حجمها؟ ملء هذه العبوة مكتوب هنا مية وتلاتين مليلتر. ملء هذه العبوة حجمه ثلاث مئة وثلاثين مللي لتر خلاص. لكن كم وزن هذه العبوة ملؤها منها ماء يبي يطلع ثلاث مئة جرام. صح؟ ثلاث مئة وثلاثين جرام. لان الماء اللتر فيه يساوي كيلو. خلاص؟ لكن ملؤها زبيب. يختلف الوزن مراحل يختلف راح يختلف ملءها بالتمر راح يختلف ولا ما راح يختلف وهكذا اذا المكيل هو ما يقدر بالحجم. الموزون هو ما يقدر بالثقل فلو جئنا مثلا قلت لك ابيعك ملء هذا الاناء تمرا. هذا طب بالكيلو ولا بالوزن؟ الكيلو. لكن قلت لك ابيعك اثنين كيلو من التمر. هذا وزن واضح؟ العرف جار عندهم على ان الحبوب مكيلة. واما الثمار ففيها ما يكال وفيها ما يوزن. وفيها ما يباع بالعدد. فالبطيخ مثلا بالوزن او بالعدد. واما التمر بالكير واضح وهكذا. طيب اذا جئنا على سبيل المثال للطماطم. هل هي مكيلة ولا ما هي مكيلة؟ ليست مكيلة. طيب هل هي مدخرة؟ طماطم. ليست مدخرة يلا يلا في الثلاجة تجلس معك اسبوع صح؟ طيب اذا جينا الى البطاطس البطاطس او البطاطا ها مع ان هذا اظنه ما هو معروف اصلا في الطماطم والبطاطس ترى ما ما تجدها في الكتب الاولي ما كانت فيما فيما يظهر لم تكن معروف الطماطم يمكن انها تسمى البندورة او كذا لكن البطاطس ما هي معروفة عندهم التلفظ في الطماطم بحثت عنها في المعاجن ما وجدتها مرة طماطم البطاطس وش رايكم؟ ها البطاطس مكيل ليس من مكيل. واضح؟ وهكذا. نشوف مثلا المنجة شرايكم؟ مكيلة؟ لا واضح طيب اللي هي ايش؟ نعم طيب لما نقول هذا يجي بعد كذا في المدخر. طيب نحن نقول الشرط الثاني يكون مدخرا. طيب نأتي الى التين يدخر ها اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الدين قال بعضهم ان الغالب ما كانوا التين ما كان يدخر عندهم. لا خلينا من مسألة المكين لان في بعض الفقهاء لو تفصيل اخر. لكن هل هو مدخر ولا ما هو مدخر؟ يختلف العرف. بعضهم يدخر التين والانصار في بعض الفواكه تجفف بل حتى وجدت بعض احيانا حتى الطماطم مثلا تجفف لكن النظر في الى اغلب الحال. فاذا نظرت على سبيل المثال الى الطماطم الاصل فيها مدخرة ولا ما هي مدخرة؟ ليس منتخبة واضح طيب قال رحمه الله تعالى وين وصلنا؟ نعم ذكر شرطا شرط الاخر من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار هو بلوغ النصاب. والنصاب قدره المؤلف رحمه الله تعالى بالوزن مع ان مشترط في وجوب الزكاة ان تكون مكيلة. لكنه لما جاء عن تقدير قال ويعتبر نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي. وانما ذكروا الوزن عوضا عن الكيل. لان الوزن تناقله مع تغير الازمان. واضح؟ ولهذا الناس اليوم لو تقول له صاع ما يعرف يقول لك عطني بالكيلو الوزن يسهل تناقله فلهذا قدروها بالوزن ولكن يتنبه هنا الى ان تقدير والنصاب بالوزن هو تقريب وليس تحديدا. فيا اختلاف باختلاف الاشياء. ولهذا حتى انواع التمر تختلف لو قلت صاع من التمر كم يساوي بالكيلو؟ ستجد ان بعض الانواع ممكن يساوي اثنين كيلو بعضها ممكن يساوي اثنين كيلو وربع بعضها ممكن يساوي اثنين كيلو الا ربع لاختلاف كثافة يعني اختلاف كتابة كل نوع منها وثقة كل نوع منها واضح؟ الوزن هنا هم يقدرون الوزن للبر. الجيد الرزين ولهذا يقولون فاذا اردت ان تعرف ذلك في غير البر فخذ اناء واملأه بهذا الوزن من البر حتى تضبط اناءك واضح؟ طيب كم يساوي هذا بالوزن المعاصر؟ طبعا هو الف مئة رطل عراقي هي في الحقيقة تقدير للكيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوصف ستون صاعا وخمسة في ستين ثلاث مئة صاع. فالنصاب ثلاث مئة صاع. كم تقدير الثلاث مئة صاع بالوزن عندهم مئة وستين العراق. وهذا تقدير لوزن الثلاث مئة صاع بالبر ويختلف حتى البر نفسه اذا جئت للدقة تجد انه يختلف لكنه بالبر الجيد الرزين. واضح؟ طيب اذا جئنا نريد ان نقدر غير البر ننظر الى كيله. واضح؟ طيب. كم يساوي بالكيلو جرام ثلاث مئة صان. الصاع اختلف حقيقة في تقديره بالوزن. ومن اشهر الاقوال في الصاع ان الصاع بالبر يساوي اثنين كيلو واربعين جرام. يعني اثنين فاصلة صفر اربعة كيلو جرام. واضح؟ اضربها في ثلاث مئة. كم يطلع لأ اثنين واربعين جرام والاربعين جرام الكيلو جرام كم جرام؟ الف في الاربعين هي اثنين كيلو اربعين جرام تساوي اثنين فاصلة صفر اربعة على هذا القول وفي حساب النصاب هذا من احسن الاقوال في حساب النصاب طب ليش؟ لان الاقوال الاخرى اكثر. والاصل ان الانسان يحتاط. واضح الاصل الانسان يحتاط. يطلع بارك الله فيك ست مئة واثنعش. صح ست مئة واثنعش كيلو آآ كيلو جرام. فمن كان عنده من البر او من القمح والحنطة كلها معنى واحد استخرجه بقدره ست مئة واثنعش كيلو فان عليه الزكاة. ويختلف بعد ذلك كل جنس بحسبه في وزنه في المكيال اه تتبعونه بالكيلو بالصعب في الصعيد يباع بالصاع. نعم. مم. جيد. نعم. قال رحمه الله تعالى تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر. هذا الرجل عنده استخرج من المزرعة التمر فيه شيء يطرح مثلا في اول الصيف شيء في بعد شهر وشيء بعد شهر ونص مثلا ترى ما لي خبرة كبيرة في الزراعة هل ينظر في كونها نصابا الى المجموع ولا الى كل نوع بحسبه. قال لك لا الى المجموع. فيضم هذا النوع الى هذا النوع في تكميل النصاب. وهل لو كان عنده قمح يستخرج من القمح ثلاثة اوسق من القمح. ويستخرج من التمر وسقين من التمر. ها فهل تجب عليه الزكاة لانها اكملت خمسة اوسق؟ قال لك لا. الجنس لا يضم الى جنس اخر. واما انواع الجنس الواحد كالتمور فهذه ايش؟ تضم فبعضها الى بعض اذا كان اقل من خمسة اوسق لا زكاة فيه. اكثر تجب فيه الزكاة. نعم. حتى لو كان في البيت. حتى لو كان في البيت وليس للتجارة لان هذا غير ليست قضية تجارة. هذا حقه يوم حصاده فتجب قد نبه على هذا المشايخ طيب قال رحمه الله تعالى وتضم ثمرة الواحد نعم قال ويعتبر ان يكون هذا شرط ثالث. اذا الشرط الاول الكيل والادخار. الشرط الثاني بلوغ النصاب بمجموع ما يخرج من هذا الجنس في العام. والشرط الثالث كون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. طيب ما الذي يتفرع على هذا؟ عندنا وقت وجوب الزكاة كما سيأتي في الباب بعده ان وجوب الزكاة يكون ببدو الصلاح في الثمر وباشتداد الحب فيه الحبوب فلو فرضنا انني جئت الى ارضك بعدما اشتد الحب وبدا صلاح قلت لي خلاص هذي هدية لك. او انت جنيت هذا المحصول ولما جنيت وحصلته وهبته لشخص ما. الزكاة تجب على الاول صاحب المزرعة ولى على الموهوب له. على صاحب المزرعة. ليش؟ لان الزكاة وهذا المال في ملكه. واما الثاني فانه لم يملكها الا بعد وجوب الزكاة. وهذا معنى قوله ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلا تجب فيما يكتسبه اللطاط. جاء واحد عندك وقال انا احصد لك ثمار المزرعة في هذه السنة مقابل انك تعطيني ايش جراتيم النفس الثمر فتعطيني ها اي منها نفسها فتعطيني الف كيلو مزرعة كبيرة من التمر. قال انا باجنيها لك واخذ منها الف كيلو. الان الالف كيلو للنصاب ولا لا؟ بالغة للنصاب. فهل اذا اخذها وجب عليه ان يزكيها؟ نقول لا يجب. لان ما يكتسبه اللطاط لا يكتسبه الا بعد الوجوب. وانما تجب الزكاة حينئذ في المزرعة كلها على صاحبها. وليس على ما يكتسبه الا الضغط او يأخذه بحصاده نفس الشيء يأخذه مقابل الحصاد ولا فيما يجتنيه من المباح ما المراد بالمباح؟ المراد بالمباح غير المملوك. الصورة الاولى قلنا في مزرعة مملوكة لشخص. الصورة الثانية شخص ذهب الى البراري فوجد من النباتات من الحبوب او من الثمار التي تجب فيها الزكاة اشياء غابة من ولا صحراء من الصحاري ولا منطق من ناطق ليست مملوكة لاحد ونبت فيها شيء. فصار يجمع منه حتى منهم ما يبلغ نصابا. فهل تجب عليه الزكاة ولا لا؟ لا تجب عليه الزكاة لانه لم يتملكه وقت لم يكن مملوكا له وقت وجوب الزكاة والمؤلف ويقول ويعتبر يعني ويعتبر لوجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة خلاص؟ قال ولا ولهذا قال ولا فيما يجتنيه من المباح يعني من الارض كالغابة والارض غير المملوكة. ثم العلوم بثلاثة امثلة لا اعرف ولا واحد منها. قال كالبطم والزعبل وبزر قطونا. وكل هالثلاثة انا ما اعرفها قال كالبطم يعني يريد ان يمثل امثلة على ما يجتنيه الانسان من المباح. قال مثل البطن خلاص ومثال اخر قال مثل الزعبل الناس تعرفون الزعبل حتى انا ما اعرفه قال وبزر كل هذه الثلاثة ما تجب فيها السكة. بزر قطونا. تعرفها يا شيخ؟ حتى انا ما اعرفها. لكن مفهومة ولا لا؟ خلاص بعدين سواء اخذت زعبل ولا غير الزعبل كله واحد. اعشاب اعشاب برية ولا ايش هي ما ادري قال ولو نبت في ارضه. نعم. قال رحمه الله ولا فيما يجتنيه من المباح البطن والزعبل وبزري قطونا ولو نبت في ارضه. ولو نبت في ارضه هذه ارجع على الاول ولا ترجع على الاخير؟ ها؟ يقول في ولو نبت في ارضه لانه لا يملكه بملك الارض. يعني هذه الاشياء التي تنبت في الارض من غير زراعته لا تجب عليه فيها الزكاة لانه لا يملكها اصلا بملكه للارض قالها فالحاشية ابن قاسم قال وهذا هو المشهور من المذهب. وكذا كزبرة وعفص واشنان وسماق ونحوه وعنه تجب فيه الزكاة. ايش معنى وعنه؟ يعني عن الامام احمد لواء. تجب فيه الزكاة وفاقا عشان اي معنى وفاقا يعني وفاقا لوقية المذاهب. لانه مكين ومدخر. قال ابن هو المذهب وقال غيره هو قياس المذهب. لانه اوجبه في العسل فهنا اولى. ثم شرح في الحاشية معنى البطن قال البطن الحبة الخضراء. او شجرها والواحدة بطمة قال وقضونا بفتح القاف قطونا وضم يعني قطونا. يمد ويقصر بزر معروف وهو حب الربلة معروف عنده واما عندي فما هو معروف. نعم. وهذي من اكبر الاشكالات احيانا ترجع موسى تبحث عن شيء يقول بزر قطونة نبت معروف انتهينا اللي بعده طيب انا ما اعرفه يا اخي ما هو نعم. اوكي. يطلع لك بدون جراحة ويجتني من المباح. من البرد كما سبق المؤلف قال ولا فيما يجتنيه من المباح لانه وقت الوجوب لا تكون مملوكا له نعم اي هذا اذا انطبق فيه الشرط اذا انطبق فيه الشرط ثم اجتناه من المباح فلا تجب في الزكاء الى تضم في تكميل النصاب. لا في الاخراج يعني انت هذي خرجت بعد شهر تزكيه على طول وقت ما تاخذها ولكن هل تعتمر تقول لا والله انا ما استخرجت الا وصف واحد. نقول لا انت استخرجت وصف او هذا اللي بعده بتاخذ ثلاثة اوسخ واللي قبل اخذت وسم واظح؟ لا لا يبين يعرفون تقديرها وخرصها. يعرفون تقديرها قال رحمه الله تعالى فصل اقرأ يا شيخ تفضل يا شيخ الله يحفظك يجب ورزقه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب عشر الان سيذكر ما هو الواجب في زكاة الحبوب والثمار قال لك زكاة الحبوب والثمار على نوعين. الحالة الاولى ان يكون الانسان يسقيها بغير مأمونة ابد عنده مزرعة ولا يتكلف سقيها. الامطار هي التي في السقي على ايش؟ على الامطار. او على المياه الجوفية عثري جذوره تمتد حتى تأخذ من المياه الجوفية فما الواجب؟ قال الواجب فيما سقي بلا مؤنة يعني ايش بلا مؤونة؟ يعني من غير تكلف صاحبها في سقيها فيجب فيها العشر. واما اذا كان الانسان يتكلف سقيها بمد الماء اليها او بالالات او نحو ذلك فالواجب في ذلك نصف العشر. وهذا معنى قوله ونصفه يعني ونصف العشر معها يعني مع وجود المؤونة. اذا يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصف العشر فيما سقيا مع المؤونة وثلاثة ارباع العشر فيما سقي بالمؤونة وغير مؤونة. كيف المسألة هذي؟ قال لك والله نصف السنة اعتمد على المطر. ونصف السنة اعتمد على السقي بمؤونة. فالواجب ثلاثة ارباع العشر. العشر عشرة في المئة. صح ونصف العشر خمسة في المئة. وثلاثة ارباع العشر سبعة ونص في الميكا واضح؟ طيب. نعم. فان تفاوت يقول انا اسقي في بعض الايام وفي بعض الايام بغير مؤونة. مثلا اربعة اشهر بمؤونة وشهر بغير مؤونة وشهرين بمؤونة ومخلط فهل نعتبر العشر ولا نعتبر ربع العشر؟ نقول ايهما انفع؟ السقي الذي يعتمد عليه في انتفاع الزرع. اعتماد آآ الاكثر نفعا. هو السقي بما بماونة ولا بغير مؤونة ان قال بمؤونة فالواجب عليه نصف العشر. وان قال الاكثر نفعا بغير مؤونة فالواجب عليه العسر كاملا وان قال لا ادري قال والله ما ادري انا اسقيه ولا ادري ايهما لا ينفع فالواجب هنا العشر كاملا. ليش؟ لان الاصل وجوب الزكاة فلا يخرج منها الا بيقين. وهذا معنى قول المؤلف. فان تفاوت يعني تفاوتت مدة السقي بمؤونة ومدة السقي بغير مؤونة فباكثرهما نفعا يعني فالواجب في ذلك النظر فيه الى اكثرهما نفعا فان كان الاكثر نفعا بمؤونة فنصف العشر وان كان الاجر اكثر نفعا بغير مؤونة فالعشر كاملا. ومع الجهل باكثرهما نفعا العشر. قال ومع الجهل العشر ما هو وقت وجوب الزكاة الذي ذكرناه قبل قليل؟ قال لك عندنا وقت اسمه وقت وجوب الزكاة. وعندنا وقت هو وقت استقرار الوجوب في الذمة فما هو وقت الوجوب؟ قال وقت الوجوب هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب. قال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. هذا وقت الوجوب. وما هو وقت استقرار الوجوب؟ قال قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. تعرف البيدر؟ تعرف الجنين؟ الجنين الجنين الان اذا اخذ المزارع صاحب المزرعة وحصد ما عنده فانه يضعها في ارض حتى يجفف ويصفي. صح ولا لا؟ انت اشتغلت في الزراعة خفيف. ما يحطونها في ارض يستلموها ايش الدرة. الدرة. اه الدرة مثلا الذرة. نعم يضع الذرة مثلا في الشمس حتى يشمسها او يضع بعض الاشياء في الجنين او في البيدر هذا في المكان هذا لاجل ايش؟ تصفيتها مصطاح نعم يقول هنا في الحاشية ويسمى البيدر عند اهل الشام. والحجاوي شامي والبهوتي مصري قالوا اهل مصر يسمونها الجريم. وذكر تسميتها المقصود لما وظعها هنا في هذا البيدر انتهى من حصاده ووظعها في البيدر استقر الوجوب. ما معنى استقرار الوجوب؟ حطها عشان التشميس جاء في ثاني يوم جائحة او حريق او اي سبب من الاسباب فتلفت. هل يجب عليه ان يخرج الزكاة ولا نقول تلف المال. سيجيب المؤلف. قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر فان تلفت قبله يعني تلفت قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه سقطت طيب انا ساطرح السؤال وانظروا في كلام المؤلف واعطوني التقسيم الشامل لهذه المسألة. هل تسقط الزكاة بتلف آآ المحصول الذي تجب فيه الزكاة ولا ما ولا ما تسقط ها من يجاوب على هذا السؤال من كلام المؤلف. مم. اعطيني التفصيل. الحالة الاولى كذا والثانية كذا كذا والرابع كذا ها؟ واستقر. ايوا. اذا الحالة الاولى ان يتلف بعد جعلها في البيدر. فهنا لا تسقط الزكاة بالتلف مطلقا. اما قبل ذلك؟ اما قبل جعلها في البيدر خلاص لا فيها تفصيل ها ايوة نعم اذا الحالة الاولى اذا وضعت في البيدر قد استقر الوجوب ولا تسقط بتلف المال. قبل بالبيدر نفرق بين حالتين بل ما لو كان التلف بتعد منه او بتفريط فهذا تجب الزكاة فيه لانه هو المتعدي. وان تلفت من غير تعد منه فيما لو لم يجعلها البيدر فما الحكم؟ فليس عليه الزكاة. وضحت منصور التعدي يجي ويولع فيها النار ويحرقها. فقطع الثمار هو صورة التعدي اوضح ولهذا المؤلف قال بغير تعد منه. نعم نعم. نعم. الا تخرج الا بعد التصفية؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ويجب العشر على مستأجر الارض. عندنا الذهرة طيب المؤذن موجود في اخر امس. طيب عندنا ارض استأجرها شخص للزراعة يزرع فيها القمح لمدة عشر سنوات. طيب وزرع فيها القمح هل تجب الزكاة على المال للارض ولا على المستأجر؟ تجب الزكاة على المستأجر وهذا معنى قول المؤلف ويجب العشر على مستأجر الارض دون مالكها. انتقل بعد ذلك الى النوع الثاني من الخارج من الارض وهو العسل الثالث وهو الركاز وهذا ان شاء الله نأخذه بعد الاذان ولا بعد الصلاة؟ ها ادي الصلاة خلاص وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين