كنا قد وصلنا في تنبيه الفقيه كلما يتعلق فقه المعاملات وهو القسم الثاني من اقسام الفقه لاننا ذكرنا في البداية ان الفقه اربعة اقسام فقه العبادات والثاني فقه المعاملات والثالث فقه الاسرة والرابع ونحن الان في القسم الثاني وهو فقه المعاملات ويقصد بهذا القسم المعاملات المالية وهو ما يتعلق بالعقود المالية والمعاملات ايها الاخوة الكرام البحث فيها بعدة انواع من المعاملات الاول منها هو المعاومة معاوظات وهي التي تتضمن اخذا واعطاء وفيها اخذ وفيها اعطاء اخذ للثمن مثلا واعطاء للسلعة او اخذ للمنفعة واعطاء للاجرة وهكذا والثاني من المعاملات هي التوثيقات وهي العقود التي يقصد بها توثيق الحقوق فمثلا اذا اشتريت من شخص سلعة بثمن مؤجل وهو يريد ان يتوثق من حقه التاء ما تسافر الى القوقاز ها وانت ما سددت اين الذي عليك يريد ان يتوثق من حقه فيطلب منك ضامنا مثلا او يطلب منك رهنا ضامن يعني شخص يضمن تداد هذا الدين والثالث من المعاملات هي المشاركات وهي عقود يجتمع فيها اكثر من شخص يقصد بها الاشتراك بالربح ويأتي ان شاء الله ذكر انواعها الرابع التبرعات والتبرعات تتضمن دفعا او اعطاء من غير اخذ مثال ذلك يكون لك صديق فتأتي له بهدية تقول تفضل هذه السيارة هدية لك من غير عيوب هذه من عقود التبرعات الخامس ما فيه اخذ من غير اعطاء ما في معطي يبذل اختيارا لكن فيها اخذ ومن صور ذلك الميراث ان المورث لا يملك المال للوارث اختيارا صح ولا لا اليس كذلك كذلك مثلا احياء المواد يأتي انسان الى ارض موات فيحييها فاذا احياها يعني ارض موات يأتي تفصيل هذا الارض موات ارض يعني ليست مملوكة لاحد ولا يتعلق بها مصلحة عامة للناس ويأتي شخص ويحفر فيها بئرا او يحييها او يزرعها الى اخره واضح فاذا احياها ملكها دخلت في ملكه فيأخذها هذا الشخص من الذي اعطاها له؟ ما في شخص من الناس هو المعطي. واضح طيب نبدأ اولا في القسم الاول نبدأ بالقسم الاول وهو المعارضات وعندنا في المعارضات عدة مسائل عدة عقود. الاول منها هو عقد البيع وعقد البيع يجعله الفقهاء اصلا يفصلون الكلام فيه وربما لا يفصلون في غيرهم من العقود كما يفصلون في البيع وهذا ايضا الذي ان شاء الله سنسير عليه اذا فصلنا في البيع ربما حتى نقارن بين البيع وغيره فاذا جاءت العقود الاخرى تكون واضحة ان شاء الله نحيل الكلام فيها على ما سبق في البيت ما هو البيع بيع هو معارضة مال بمال على وجه التأبيد والمال هنا معناه ها اعمم النقد كل ما له قيمة وفيه منفعة مباحة فهو مال مثال ذلك فابى الجهاز مال ولا لا ما له الورقة بخمس مئة ريال مال ولا لا مالك منفعة البيت لما واحد يسكن في البيت هذه المنفعة مال او ليست بمال مالح. واضح؟ اذا كل ما فيه منفعة مباحة فاذا عوضت الالف ريال بهذا الجهاز فهذا تم ايش دعاء العقد هذا النوع الثاني من عقود المعارضات الاجارة وهي معاوضة مال بمنفعة مؤقتة تأتي الى شخص عنده عمارة وتقول اريد فهذه الشقة ان اسكن فيها لمدة سنة يقول لك الايجار السنوي لها عشرة الاف ريال انت تدفع عشرة الاف وتتملك الشقة ولا لا دقة تتملكها وانما تتملك منفعة الشقة لمدة سنة مدة مؤقتة واضح هذه اجارة ثالث القرض يأتي شخص يريد ان يتزوج الى احد الاغنياء ويقول انا بحاجة الى الف ريال يعطيني اياها واسددها لك ان شاء الله خلال مدة او نحو ذلك واضح طيب هو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله ولما تأخذ انت من شخص الف ريال قرض يرد شيء ولا خلاص تاخذها وتذهب يجب عليك الرد صح ولا لا هذا فيفارق به القرض الهبة ان الهبة ما فيها رد جيد وهل يلزمك رد العين المال الذي اخذته؟ ولى مثله يعني انت اخذت ورقك بالف ريال هل يلزمك ان ترد هذه الورقة بعينها لا رد مثلها الف ريال بغض النظر عن رقم الورقة جيد طيب القرض يدخل في ملكك ولا لا ادخل في ملكك لكن يثبت في ذمتك بدله الرابع الجعالة نحن نريد فقط ان نمر على التعريف الان ثم نأتي بكل عقد ونذكر شروطه الرابع الجعالة ما معنى الجعانة هل سبق ان فقدت محفظة فيها مثلا اوراقك الثبوتية الرخصة سبب الله المستعان الله يعوضك ربما تأتي وتضع اعلان او تنادي في الناس اني فقدت المحفظة من وجد محفظتي فله مني مئة ريال جيد هذا يسمى عقد جعالة اي واحد يجد هذه المحفظة يستحق هذا المبلغ طيب الان هذا العقد انت اجريته مع شخص بعينه مع معين ولا مع اي واحد اي واحد وسيأتي ايضا شيء من التفصيل فهي الالتزام بدفع مال مقابل عمل غير معين. كيف صار عمل غير معين من وجد محفظتي هذه الثمرة التي تطلبها والنتيجة التي تنشدها انت صح ولا لا لكن العمل الذي سيقدمه الناس للبحث عن المحفظة كم يستغرق من الوقت ساعة يوم معلوم ولا غير معلوم غير معلوم غير معين قد يكون الشخص ما شاء الله من توفيق الله له مجرد يسمع هذه الكلمة يطلع من عندك فاذا برجله يعني يضرب برجله شيء فينظر فاذا هي المحفظة ما بزل اي جهد يأتيك بمحفظة يستحق العوظ يستحي قد يأتي شخص ويبحث ثلاثة ايام ثم لا يجد يستحق شيء على ثلاثة ايام من العمل والجهد لا يستحق واضح الخامس من المعارضات السبق ما معنى السبق سبب هو العوض المبذول في المسابقة مثال ذلك ذهبت انت واحد اصدقائك او بلاش احد مجموعة من اصدقائه ذهبتم الى البيضة وفي الطريق لقيتهم اسطبل للخيول طيب ولا ما في صار بينكم مسابقة قلت لهم نركب على الخيول ونتسابق تحدي بيننا فائز كل واحد منا يدفع مبلغ من المال لنفترض كل واحد دفع مئة ريال الذي يسبق اول يأخذ المبلغ كله افترضوا انتم خمسة كل واحد دفع مئة يصير الفائز ياخذ خمس مئة في واحد معكم ما دفع شي لازم في السادس اللي معكم قال لا انا ما راح ادفع شيء هذا يسمى المحلل وسيأتي التفصيل نشرح ان شاء الله انتم الستة تسابقتم. الفائز منكم يأخذ ايش الخميس مئة ريال هذه خمس مئة ريال تسمى سبق بفتح الباء واضح و التحدي الذي بينكم تم تم مسابقة واضح السادس من عقود المعارضة الصلح كيف الصلح من عقود المعارضة نقول على سبيل المثال رفع شخص دعوى ذهبت انت الى المحكمة ترفع دعوة على زيد قل يا ايها القاضي يا فضيلة الشيخ زيد بيده سيارتي السيارة التي معه سيارتي قال لك زيد صحيح السيارة سيارتك ونستعرت منك ولكن انا اريد ان تتنازل عن هذه السيارة وتسحب الدعوة وادفع لك عشرة الاف ريال وتصالحتم على ذلك هو يسحب الدعوة ويتنازل مقابل ايش عشرة الاف ريال هذا الصلح حقيقته انك اخذت عشرة الاف مقابل بيع السيارة كانك الان بعت السيارة له واضح هذا من عقود المعارضات ايضا ومعاقبة يتوصل بها الى موافقة بين مختلفين السابع من عقود المعارضة قسمة التراضي لا تسند الترابي ما هي قسمة التراث انا اعطيك مثال لو فرضنا ان شخصين انت و صاحبك سعيد عندك صاحب اسمه سعيد ولا عندك صاحب سلام انت وصاحبك اسلام او سعيد او زيد اللي تبون خلاص ذهبتم واشتريتم دقة والشقة البيت مكونة من خمسة غرف تمام رحتهم اشتريتهم شقة وخل صورة وصالة ومطبخ طيب هذه الشقة الان لما تم العقد انت دفعت نصف المبلغ وصديقك دفع نصف المبلغ الشقة هذي ملك لك انت ولا ملك لصديقك لكما النص بالنص صح ولا لا طب هذه الشقة فيها خمس غرف صح الغرفة الاولى لك ولا لصديقك لكما جميعا هذه تسمى شراكة ضيوع يعني هذه الشقة كلها مشتركة بينكم على سبيل الشيوع تمام بعد ما اشتريتم شقة دخلت في الشقة وجلست فيها جاء صديقك وقال انا اريد ان نتقاسم الشرطة حتى يصير كل واحد له غرف محددة خاصة به يستطيع ان يتصرف فيها كما نشاء ما نختلف تقول والله انا اريد ان ادهن البوية اللون الاصفر يقول لك لا الازرق تليفون قلت خلاص انا ابتسم انا واياك فاتفقتم على ان تكون ثلاثة غرف لك انت والغرفتين والصالة لصديقك جيد والمطبخ ايضا له اتفقتم على هذا بحيث خلاص تفرزون هذه الشقة وحصل الاتفاق على هذا وتم ذلك هذه القسمة حصلت بالتراضي وهي تسمى عند الفقهاء قسم التراظي ولا تصح بالاجبار وهذه القسمة معاوظة او ليست معاوظة ليش معوضة احسنت انا اعطيتك قصة وملكي من غرفة من الغرفتين ومن الصالة ومن المطبخ. صح ولا لا مقابل ان اخذ قصتك ونصيبك من الثلاثة الغرف المتبقية واضح ولا نعيد واضح هذا ما يتعلق بالمعوظات نبدأ اولا بعقد البيع صفحة البيع مزدحمة لان البيع فيه تفاصيل كثيرة لن نحتاج الى تكرارها يمكن هذه الصفحة نقعد فيها نص ساعة اقل شي وما اكثر من ذلك لاننا الى تفصيلها ولان كثير من التفاصيل والاحكام التي تذكر هنا وتستصحب معنا في جميع المعاملات ولا نحتاج الى اعادتها البيع له اركان ثلاثة ما هي هذه الاركان الثلاثة الاول من هذه الاركان العوضان ثاني العاقدان والثالث الصيغة الصيغة الاول العوضان هذا الركن في حقيقته يتضمن طرفين صح ولا لا الثمن والسلعة ثمن السلعة شريت الجوال بالف ريال الف ريال ثمن والجوال طلع قد يسمى المثمن الثمن والمثمر والعاقدان تضمن ايضا طرفين المشتري بالنسبة للعوضين يشترط فيها او فيهما ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون العوض مقدورا على تسليمه هذا الشرط الاول شروط البيع لو بعتك هذا الجوال الذي في يدي يصح البيع ولا لا يصح لاني استطيع ان اسلمه لك لكن لو سرق جوالي انسرق الجوال وذهبت الى الشرطة وقدمت بلاغ وفيه احتمال ان الشرطة تقبض على السارق وتعطيني الجوال صح ولا لا وفي احتمال الا يتم ذلك فاقول لك ابيعك هذا الجوال مو بهذا الجوال ذاك الجوال المسروق وكم خمسين ريال ولا لأ هو قد يكون الجوال قيمته الف لكنه مسروق الان فانت تدفع خمسين ريال ويحتمل ان يوجد الجوال ويحتمل الا يوجد صح ولا لا تدفع خمسين اقل من الثمن الحقيقي هل هذا صحيح البيع هذا بيع غير صحيح لماذا لانه غير مقدور على تسليمه. انا ما استطيع ان اسلمك الجوال والامثلة على هذا ايضا كثيرة لو شرد البعير عندك بعير وشرد فتقول للشخص هذا البعير الشارد قال ما هو قيمته اربعة الاف ابيعك هذا البعير خمسمائة او بالف ويركب صاحبنا هذا يركب الجيب ويطارد وراه قد يلحقه وقد لا يلحقه صح ولا لا قد يتمكن من قيازته والامساك به وقد لا يتمكن فهل هذا البيع صحيح غير صحيح لماذا؟ لانه غير مقدور على تسليمه وهذا الشرط يشترط عموما في عقود المعوظات لا بد ان يكون العوظ مقدورا على تسليمه وهل يشترط في في الاجارة مثلا ان تكون العين مقدورا على تسليمها مم يشترط فلا يصح ان تؤجر سيارتك المسروقة واضح طيب الثاني من شروط العوض ان يكون معلوما فعلوا ذلك قل بعتك هذا الجوال هذا الجوال معلوم بدون رؤية هي ان تراه تعرف نوعه الى اخره واضح لكن لو قلت لك ابيعك الجوال الذي في جيبي فكر قدر قال لي هذا الرجل دور في الجامعة واكيد ان الجوال الذي معه اما ايفون او جالكسي ولا لا قول كذا ويطلع ابو كشاف قل بعتك الجوال الذي في جيبي بكم قلت لك بثلاث مئة ريال انت قلت لي قال هذا مكسب انه الجوال الذي في جيبه اكيد انه ايه السؤال اشتريت واكتشفنا بعد ذلك انه يساوي ثمانين ريال فلا يصح ذلك ولو كان العكس لان المبيع غير معلوم كيف نعلم بالمبيع يعلم بالمبيع العلم بالمبيع يحصل اما برؤيته او بوصفه الرؤية ترى الجوال والوصف اقول مثلا ذهبت الى محل جوالات تقول اريد ان اشتري جوال قل ما النوع الذي تريده تقول والله اريد جوال ايفون تمام يقول لك ايفون من اي اصدار والايفون الاصدار الخامس يقول لك سعة الذاكرة ثلاثة اربعة وستين ولا اثنين وثلاثين ولا اثنين وثلاثين قلت اريده ابيض الاسود ولا غيروا الوانه ولا ادري ذهبي ولا فضي ولا كذا ولا كذا يقول والله انا اريد اللون اقضي تمام ثم يقول خلاص بعته و يقبض منك الثمن ثم يذهب الى المستودع ويأتي لك الجوال بهذه الاوصاف واضح لكن اذا بيع بالصفة لا بد ان يذكر كل وصف يؤثر في الثمن هذا يقولون صفة تكفي في السلم الصفة التي تكفي في السنن تكون بذكر كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا طيب تالت من شروط او قبل ما ننتقل الى الثالث من شروط نحن قلنا ان البقيع لا بد ان يكون معلوما والعوظ لا بد ان يكون معلوما صح ولا لا طيب الان لما ابيعك هذا الجوال هل انت فتحت الجوال واطلعت على الاجزاء الداخلية لا ولا لا طيب هل انت تعلم لون بطارية هذا الجوال طيب هذا نوع من الجهالة المعنى هذا ان العقد فاسد تقول الجهالة على نوعين جهالة مغتفرة وجهالة مفسدة للعقد الاصل انه لابد ان يكون معلوما. طيب ما هي الجهالة التي تغتفر ولا تؤثر في فساد العقل نقول الجهالة المغتفرة ثلاثة انواع النوع الاول اذا كانت الجهالة يسيرة فهي مغتفرة جعل يسيرة لا للجهالة اليسيرة ان يذكر لك تذكرون صاحبنا هذا اللي قال لك ابيع الجوال ايفون الاصدار الخامس مساحة ثلاثة اثنين وثلاثين جيجا لون كذا طيب لم يذكر لك مكانة تصنيع الذي صنع فيه هذا الجوال الشركة هذي عندها عدة مصانع صح ولا لا طيب ما ذكر لك قل هذه الجهالة قد يكون قد يكون بعض المصانع اجود تصنيعا من بعض صح ولا لا لكن هذه الجودة جودة يسيرة لا تؤثر في الثمن بمعنى ان الثمن عند التجار سواء من هذا المصنع او من هذا المصنع كله ثمنه واحد فهذه الجهالة يسيرة لا تؤثر واضح الثاني من الجهالة المغتفرة الجهالة الضرورية او الحاجية مرورية او الحاجية تعلو ذلك نمثل بمثال في الفواكه حينما تشتري البطيخ تعرفون البطيخ يعطيك معروف عندنا يسمى بالبطيخ بعض من مناطق يسمونه ابحب وبعضهم يسمونه الجح فيها شمل اخر جبس كده طيب الى اخره عرفت المهم انكم عرفتوه يعني حتى يكون معلوما لديكم جزاكم الله خير مدري والله طيب وعندكم روتانا والثامن وعلى كل حال لسنا في دورة في اللغات والترجمة طيب الان حينما تشتري البطيخ ما مقصودك منه طودك الاساسي ظاهره ولا باطنه باطنه صح ولا لا طيب انت تشتريه وقد رأيت ظاهره ولم ترى باطنه ولا لا المقصود الاساسي ما رأيته يصح العقد يصح بماذا يصيح ان هذه الجهالة جهالة لابد منها ظرورية لو اننا الزمنا كل بائع يريد ان يبيع البطيخ ان يقطع البطيخ طيب قطع البطيخ رآها المشتري ولم يشتريها قال لا ما ناسبتني بعد ساعة تلف هذا ما يفسد صح ولا لا المشتري الذي بعده لن يشتري فيؤدي ذلك الى ضرر على التجار واضح من هذه جهالة ضرورية من امثلته ايضا ممكن نمثل لها بالجوال هذا لو الزمنا كل بائع اذا اراد يبيع الجمل يفتح الجوال حتى تنظر الى الاجزاء الداخلية ادى هذا الى ضرر صح ولا لا وهكذا الثالث من الجهالة المغتفرة الجهالة الحاصلة في غير المقصود بالعقد اصالته الفقهاء يمثلون لها بمثال وهو بيع الشاة الحامل الشاة الحامل الان لما تشتري الشاة فكانت الشاة حاملا انت تقصد بالعقد عقد وقع على الشاة ولا على الحمل را الشعب وليس على الحمل واضح طيب هل انت تعرف شكل الحمل لا جنسه ذكر او انثى لا طيب الان فيه جهالة ولا ما فيه جهالة الجهالة لكن هل الجهالة واقعة في المقصود بالعقد اصالة او في تابع من التوابع التابع ولهذا يغتفر واضح طيب ما رأيكم لو ان شخصا اشترى حمل الشاة قال بعتك ما في بطن هذه الشاة يصح لا يصح لماذا؟ لان العقد الان صار الحمل هو المقصود بالعقد والمقصود بالعقد لا يجوز ان يكون مجهولا واضح طيب يمكن نمثله بهذا لهذا بمثال اخر لو اشتريت السيارة دريت السيارة هل يلزم انت تعرف ان تعرف مقدار البنزين الذي في التانكي كل ما يلزم يؤثر هذا ممكن بنزين في بعض البلدان غالي صح ولا ما هو صح يعني في بعض البلدان يمكن تعبي التانكي نحن نعبي هنا مثلا بعشرين هناك تعبيه خمس مئة ريال صح ولا لا عندكم كيف سعر البنزين غالي ولا لا ففي بعض البلدان مثلا فرنسا غيرها غالي جدا طيب ما المقصود لو باعك السيارة والتانكي فاضي او فيه لتر بنزين يمشيك فقط الى اقرب محطة يفرق اختلف الثمن عن ما لو كان التانكي فيه قل افرد من كميتين ريال ثلاث مئة ريال صح ولا لا طب لكن العقد واقع هنا على السيارة وهذا التانكي غير مقصود بالعقد اصالة واضح وهكذا طيب هذا الشرط الثاني العوضين وهو ان يكون العوض معلوما الشرط الثالث في العوظين ان يكون العوض مباح النفع مطلقا النفع مطلقا ما معنى هذا السيارة مباحة النفع ولا فمنفعة ركوب السيارة منفعة مباحة طيب ما رأيكم بالميتة مباحة النفع ولا لا طيب الميتة يجوز اكلها من للمضطر صح ولا لا هم ما تكون مباحة نافع والمباحث النفع في حالة خاصة وليست مباحة النفع ايش مطلقا الشرط ان يكون مباح النفع مطلقا واضح طيب ما رأيكم في الكلب مباح النفع ولا لا يجوز استعماله بي احوال خاصة الاصل عدم الجواز. اذا يجوز بيع الكلب ولا لا لا يجوز بيع الكلب واضح لانه ليس مباحا نفع مطلقا انما يباح نفعه فقط الصيد الحرث والماشية هذه الامور الثلاثة واضح طيب وخرج بقولنا مباح النفع مطلقا ما ليس فيه نفع اصلا شيء ما فيه نفع كانسان يأتي ويبيع للناس ذباب من يشتري هذه الذبابة بمليون بهذا يكون يأكل اموال الناس بالباطل اجي ويعاد هذا يختلف لكن اذا كان الشيء لا نفع فيه فلا يصح بيعه. الامر الثاني اذا كان فيه نفع محرم ايضا لبيع الخمر والخنزير والاصنام فهذه الامور منافعها محرمة هذا ما يتعلق بشروط العوظين طيب عندنا مسألة مهمة عوضين نحن قلنا لو باع الجوال الذي في جيبه يصح العقد ولا ما يصح لا يصح هذي واضحة لو باع هذا الجوال بالف ريال يصح ولا ما يصح يصح طيب لو قال لك بعتك اذا عرفنا اذا كانت الشروط متحققة في العوض ضحى العقد اذا كانت الشروط غير متحققة في العوظ لم يصح العقد طيب لو قال بعتك هذا الجوال والجوال الذي في جيبي كلاهما بالف يعني مجموع الصفقة الف ريال يقولون الشروط تحققت في العوظ ما نقول تحققت تحققت في جزء منه ولم تتحقق في الجزء الاخر هل نقول العقد صحيح كله ولا باطل كله ولا صحيح في بعضه باطل في البعض الاخر هذا هو الثالث وتسمى هذه المسألة مسألة تفريط الصفقة صفقة واحدة لكن نحن فرقناها صح ولا لا طيب الان هذا الجوال والجوال الذي في جيبي بالف كم ياخذ هذا الجوال؟ نحن قلنا يصح في هذا الجوال ولا ما يصح؟ يصح. طيب بكم بكم؟ بخمس مئة بثمن مثله قال فمن المثل طلع الفين ريال مسوي له خصم ثمنه مثل طلع الفين ريال نقول له طلع الجوال الذي في جيبك طلع الجوال الذي في جيبي فنظرنا في الجوال الذي في جيبه فاذا هو مماثل تماما لهذا الجوال يصير كم يصير صح البيع في هذا الجوال كم بنصف الثمن وهو خمس مئة ريال واضح طيب نفترض لا يفترض طل ها الان لما باع هذا الجوال والجوال الذي في جيبه الجوال الذي في جيبه مجهول صح ولا لا فصححنا العقد في الجوال المعلوم وابطلناه في الجوال المجهول تمام طيب كيف نحسب ثمن البيع على الجوال المعلوم نقول له طلع الجوال الذي في جيبك المجهول هذا طلعه حتى نعرف نسبته الى الجوال المعلوم فطلعت الجوال فاذا به مماثل تماما للجوال المعلوم فيصح البيع في الجوال المعلوم بنصف الثمن واضح يكون المعلوم هنا بخمس مئة ريال فنقول هات خمس مئة ريال خذ الجوال يصح العقد في المعلوم دون المجهول واضح طيب افترض اني طلعت الجوال الذي في جيبه الذي في جيبي فاذا قيمته ما تساوي الا عشر هذا الجوال جوال ابو كشاف قيمة خمسين وهذا قيمته على سبيل المثال لا خلينا نقول قيمته مئة وهذا قيمته الف ريال خلاص نعمل يقول يصح البيع بهذا الجوال بكم بتسعين في المئة من من الثمن سيكون بتسع مئة ريال واضح وعلى هذا فقس لو افترضنا العكس ان الجوال اللي في جيبي عشرة اضعاف الجوال هذا يصير العكس يكون هذا بكم بمئة مئة ريال وضحت ولا نعيد وضحت ان شاء الله طيب لو لا هو ما تجي كتابية ثابيا نقول يصح اذا تبغى الكتابين نقول اذا باع معلوما ومجهولا صح البيع بالمعلوم بقسطه من الثمن. كذا تعبير الفقهاء صح البيع بالمعلوم بقسطه من الثمن واضح قسطه من الثمن يعني ايش؟ يعني ننظر في المعلوم ونسبته الى المجهول ان كان الثمن واحد كن نصفه ان كان والله المجهول ضعف يصير ايش الثلث هكذا يعطيه نسبته المئوية من مجموع العقد ما هي واضحة ها طيب هذا الجهاز نخبيه انت ما تعرف هذا الجهاز خلاص بيعك الجوال هذا الجوال ترى الجوال هذا ولا ما تراه طيب معلوم والجهاز الذي في حوزتي معلوم ولا مجهول مجهول خلاص طيب بالف ريال قلت خلاص اعطيتني الف ريال ثم طلعت لك الجوال الجهاز فاذا الجهاز هذا قيمته نصف قيمة الجوال تمام القاضي اذا حكم الان اختصمنا اصلا هو العقد في هذا الجهاز عقد فاسد واضح لا يحصل به تملك الثمن ولا يحصل به تملك الجهاز لك لانه مجهول لكن لو تراضينا بعد العلم وعقدنا عقد من جديد هذا امر اخر يرجع الينا انما العقد الاول بس فانت لما رأيت الجهاز قلت لا انا ما اريد الجهاز من حقك لان اصلا العقد فاسد مو من حقك بل هذا هو الواجب لان هذا العقد عقد فاسد ليس كل العقد فاسد انما في الجزء المتعلق بهذا الجهاز طيب تقول لي رد لي كم ارد لك رد لي ثمن الجهاز الجهاز هذا قيمته نصف قيمة الجوال يعني العقد مقسم على ثلاثة اجزاء جزئين منها للجوال وجزء بالجهاز واضح قيمة الجوال سبعين في المئة مثلا او ستين في المئة ماشي فيعطيك كم اعطيك الباقي اللي هو قيمة هذا من الثمن او نسبته من الثمن اذا اذا ما ظلمت في الاستراحة ممكن هذه شروط اي الاركان كالعوظين ننتقل الى الركن الثاني وهو المتعلق بالعاقدين. بالمناسبة العوظ الذي هو محل العقد هذه الشروط تتعلق بالبيع بالنسبة لشرط الاباحة هذا لا بد من اعتباره مطلقا يعني لا يصح المعاوضة ايا ما كانت على شيء محرم فالامر الشيء المحرم لا تصح الوصية به ولا هبته ولا يملك اصلا لا يرد عليه الملك فلا يورث تمام؟ الى اخره طيب ولا يضمن لو اتلف لا يظمن الشيء المحرم لانه لا قيمة له شرعا فلو كان عند الانسان خمر والعياذ بالله جاء انسان شخص واخذ قارورة الخمر وسكبها قارورة الخمر هذي عند السكيرين وعند الخمارين قيمتها الف ريال مثلا جيد يعني من اخبث انواع الخمر هم عندهم يقولون من اجود لكن نقول من اخبث انواعهم ها فقيمتها عندهم الف ريال جا واحد واخذها وسكبها في الشارع ومشى اخذه الشخص وذهب به الى القاضي قال هذا اخذ خمري التي قيمتها الف ريال وسكبها في الطرق وانا اطالب بقيمتها يحكم القاضي بايش ها يحكم القاضي بتعزير صاحب الخلوة بس خلاص يحكم له بشيء ممكن يحكم له خمسة اسواط في ظهره باش اما ان يحكم له بمال لا يحكم له بشيء من المال ابدا لان هذا الشيء لا قيمة له في الشرع ولا يضمن اذا اتلف تمام؟ لانه شيء محرم طيب ان احنا نخلي الاسئلة في الاخير حتى ترتبط المعلومات. طيب اذا الشيء المحرم لا يصح الملك عليه اصلا فضلا عن ان يعاوظ عليه بمال ولا بغير مال فلا تصح هبته ولا وصية به ولا وقفه ولا تأجيره والى اخره جيد اذا هذا الشرط مستصحب اي ادخل فيه يدخل فيه كل شيء محرم. الشيء الذي منفعته محرمة يدخل واضح طيب الشيء الذي منفعته مباحة لكن يحتمل ان يستعمل في الحرام مثل السلاح فين السلاح قد يشتريه مجاهد في سبيل الله يجاهد به في سبيل الله. وقد يشتريه مجرم فيقتل به الناس فهل يصح بيعه ولا لا هو في الاصل منفعته مباحة لكن قد يستعمل في امر محرم فهذا يصح بيعه الا اذا علم الشخص ان المشتري يشتريه لاجل الامر المحرم وهذا يأتي ان شاء الله لكن نذكره هنا العنب منفعته مباح فلو اشترى شخص منك انت تبيع عنب عندك محل فواكه وخضروات وجاء شخص عليه اثار الفسق واراد ان يشتري من عندك عنبا وبعت له العنب يصح العقد ولا لا يصح العقد واضح لماذا لان الاصل هو الاباحة لكن جاءك شخص قال لك والله انا عندي او البعيد عنده محل تصنيع الخمور وهو يحتاج ان تورد له عنب ويريد يشتري منك العنب والله عندنا المحل شغل شديد وكذا ونحتاج عنب كمية يجوز ان تبيع له فلو بعت تأذن طيب يصح العقد لو بعت؟ ايظا لا يصح العقد عقد باطل واضح؟ لانك تعلم انه يستعمله في الحرام وعلى هذا فقس محلات الملابس النسائية هل يجوز بيع الملابس النسائية؟ نقول قد تلبسها المرأة عند وحتى لو كان اللبس فيه شيء من قد تلبسه عند زوجها وقد تلبسها اذا لم تعلم الحال العقد صحيح ولا لا واذا علمت انها تلبسه في الحرام والعياذ بالله فهذا لا يصح طيب ننتقل بعد ذلك الى شروط العاقدين قبل ان ننتقل برضو مرة ثانية نرجع معليش. نبغى نخلص كل امورنا هنا في البيع بعد ذلك قل الاشياء معلومة نحن قلنا يشترط في العوظ ان يكون معلوما. هذا ما اشترط في البيع قد ذكرنا كيف يكون معلوما؟ وما الذي يغتفر؟ وما الذي يغتفر في العقود الاخرى في الاجارة يشترط ان يكون معلوما ولا لا ابن عقود المعوظات مثل البيع في عندنا امور يشترط فيها العلم لكن ليسهل فيه اكثر من البيع يعني دائرة الجهالة المغتفرة فيه اوسع من دائرة البيع مثل قلت له الهبة الهبة من حيث الاصل يشترط ان يكون معلوم كذلك مثلا عندنا في عقد النكاح الصداق لا بد ان يكون معلوما لكن دائرة الجهالة المغتفرة فيه اوسع من البيع. ولهذا يقولون يصح المهر بعبد من عبيده او بقطعة ارض ولو لم يعين لكن في البيع يصح ذلك لا يصح طيب عندنا في الضمان لا لا يشترط العلم. يعني يقول شخص انا اضمن فلان باي دين يتداين به. يصح نعم يصح لا يشترط ان يكون معلوما طيب في الوكالة هل يصح التوكيل في شيء مجهول؟ قالوا يصح التوكيل في شيء معلوم اجمالا يعني مثلا لو قال وكلتك في بيع سيارتي هذه دون ان يعين له الثمن يصح نعم يصح ويبيعها حينئذ بثمن المثل جيد هناك بعض انواع التصرفات والعقود لا يشترط فيها العلم اصلا. يتصح بالمجهول مثل الوصية الوصية تصح بالمجهول فلو اوصل الانسان قال اوصي بما في بطن الشاة لفلان يصح نعم يصح واضح؟ عنده شاة وحامل قال اوصي بحمل هذا الشاي لفلان قالوا يصح ذلك. فالوصية لا يشترط فيها العلم والمقصود ان اشتراط العلم في العقود يتفاوت بعضها يشدد فيه مثل عقد البيع وعقود المعاوظات وبعضها يسهل فيه مثل الهبة والتبرعات وبعضها لا يشترط فيه العلم اصلا ويصح مجهولا مثل الوصية ننتقل الى شروط العاقدين ترى فيه نسخ في الخلف اللي ما اخذ الذي ليس عنده نسخة ممكن ياخذ طيب العاقد يشترط فيه ثلاثة شروط الاول ان يكون جائز التصرف اولا يكون جائز التصرف من هو جائز التصرف هاه عاقل بالغ حر الرشيد جيد اذن الحر خرج به العبد المكلف خرج به الصبي المجنون الرشيد خرج به السفيه وهؤلاء هم اصناف من يحجر عليهم لانفسهم اللي هو الصغير مجنون فلو جاء انسان عاقل بالغ رشيد واشترى قطعة ارض بمائة مليون يصح العقد ها يصح لو جاءك مجنون واشترى جهاز بالف ريال يصح العقد لا يصح وكذلك بالنسبة للصغير الصغير الصبي الصغير يصح تصرفه في الشيء اليسير تعطي ريالين للولد الصباح وهو رايح للمدرسة ويشتري من احنا نسميه المقصف لكن يشتري من المدرسة ها سندوتش او حلوة او كذا العقد صحيح ولا لا صحيح لان الصبي الصغير يصح تصرفه في الشيء اليسير لكن لو ذهب الصبي عنده مئة مليون ورث من ابيه او من احد اقاربه مليون او مئة مليون وذهب واشترى قطعة ارض العقل الصحيح ولا لا لا يصح العقد اذا الصبي الصغير اذا اشترى بغير اذن وليه يصح ذلك في اليسير دون الكثير واذا اشترى باذن وليه صح ذلك في القليل وفي الكثير ابوه من باب التدريب له وقال خذ هذي الف ريال اذهب الى المحل واشتري هز جوال وان لا يجوز ان يأذن له الا في ما فيه يعني مصلحة له طبعا يصح تدريبه قبل البلوغ نعم ولهم في هذا ادلة مذكورة في محلها. طيب وجائزة التصرف عكسه الممنوع من التصرف وقد عرفنا ان الممنوع من التصرف يشمل الصبي والمجنون و شفيق والعبد ويضاف اليه نوع اخر وهو الذي يحجر عليه طبعا هذا الكلام يذكره الفقهاء في باب الحجر اجر المنع من التصرف ممنوع من التصرف نوعان من يمنع من التصرف لحظ نفسه لمصلحته هو وهو الصبي والمجنون والسفيه المجنون والصبي لو تركنا لهم حرية التصرف يتضرر التجار ولا ما يتضررون التجار ما يتضررون يستفيدون بالعكس صح ولا لا لكن الذي يتضرر الصبي نفسه والمجنون نفسه يضيع امواله في غير فائدة كذلك السفيه من هو السفيه هو الذي يبذل ماله في حرام او في غير فائدة. ما يعرف يعني اين يصرف الماء طيب الممنوع من التصرف نوعا من يمنع من التصرف لمصلحة نفسه وقد ذكرناه الصبي والمجنون ومن يمنع من التصرف لمصلحة غيره مثال ذلك قالوا ذلك شخص يشتغل بالتجارة وصار عليه ديون مبالغ مالية قدرها عشرة ملايين صار عليه ديون قدرها عشرة كمل شيخ جهاد عشرة ملايين تمام يتاجر ثم بدأت تجارته اخسر ولم يبق بيده الا خمسة ملايين كل ما عنده من ممتلكات واموال تساوي كم كل ما عنده من الممتلكات والاموال لو قيمناها تساوي خمسة ملايين تجارة شايفين الناس تخسر والتجار الذين يطالبونهم بالديون حل الاجل لسداد الدين ولم يسدد عشرة ملايين حالة مطلوبة السداد حالا هؤلاء اصحاب الديون قالوا نحن لو انتظرنا زيادة احتمال الغالب انه يزيد خسائره خلينا نلحق ندرك هذه الخمسة ملايين قبل ان تذهب فذهبوا الى القاضي وقالوا يا ايها القاضي فلان استدان عندنا كذا وكذا نريد ان تمنعه من التصرف في الخمسة الملايين المتبقية حتى لا تذهب فيقضي القاضي بالحجر على فلان هذا فيحجر عليه ويمنع من التصرف ولا يصح بيعه ولا شراؤه الى اخره واضح ثم يأتي القاضي الى خمسة ملايين هذه الزائدة عن حاجاته الاصلية يعني ما يطرده من البيت ولا يعني يأخذ منه المال الذي يحتاجه في قوت يومه لا. ما الزائد عن حاجاته الاصلية؟ ثم يوزعه الخمسة ملايين على اصحاب الديون كل واحد يأخذ كم يأخذ نصف ديني ليش؟ نصف دينه لان هذا الموجود نصف المئتين صح ولا لا؟ فيتساوون في الخسارة كل واحد ياخذ نصف الدين وهذه تسمى قسمة الغرماء وهذا يذكر عند الفقهاء في اي باب باب الحجر نعم اذا عرفنا الشرط الاول في العاقل وهو ان يكون العاقد جائز التصرف وساذكر لكم الان ثلاثة مصطلحات ستأتي معنا عندنا جائز التصرف وهذا عرفناه عندنا جائزة تملك وعندنا جائز التبرع تبرع ثلاثة دوائر بل خليها اربعة دوائر حتى تكون حاصرة ان شاء الله الانسان الحر هذي دائرة كبيرة تشمل كل انسان حر صغيرا او كبيرة ذكرا ام انثى مجنونا ام عاقلا سفيها ام رشيدا طناش هذه الدائرة الكبيرة دائرة جائز التملك اضيق منها اذا اضفنا قيد قلنا الانسان الحر المميز اضيق ولا اوسع اضيق اذا اضفنا قيد البالغ العاقل الرشيد اضيق الدائرة الكبرى جائز التملك والوسطى اللي اضفنا فيها المميز هذي ما لها لقب لكن تقول للانسان الحر المميز اللي اضيق منها جائز التصرف الانسان الحر الانسان الحر البالغ العاقل ما نحتاج المميز لانه خلاص البالغ يكفي انا الرشيد ايضا هذا جائز تصرف تمام اضيق منها جائز التبرع انا اعطيكم امثلة مات شخص وخلف مئة مليون وله اولاد كلهم صغار دون البلوغ بل دون التمييز هل المال ينتقل الى ملكهم بموت مورثهم ولا لا ها نعم ينتقل الى ملك بلل حتى الحمل درستم في الفرائض ميراث الحمل اذا استهل يعني حتى لو مات الميت وهذا الانسان الحر لم يولد بعد اذا ولد واستهل صارخا يأخذ نصيبه من الميراث صح ولا لا اذا جائز التملك ولا ما هو جائز التملك جائزة ملك يدخل في ملكه الشيء واضح؟ يصح تملكه كذلك اذا اوصى انسان بمليون ريال للطفل او حتى للحمل تحقق وجوده يصح ولا لا يصح لانه جائز التملك لا موجود حمل موجود الحمل موجود واضح او اوصى لصبي عمره سنتين قال اذا مت فمئة مليون تعطونها لهذا الصبي تدخل في ملكه يملك ولا ما يملك واضح طيب اذا اضفنا قيد المميز باظفنا قيد المميز يعني نقول مثلا في الاول المورث بالاول اللي هو جائزة التملك تبغى موية يا شيخ المورث عفوا الموارد نعم يشترط فيه ان يكون جائز التملك ولا جائز التصرف ولا جائز التبرع نوض انتم معي ولا مع جهاد؟ مركزين خلك خلك ما في اشكال سنودي ينتبهون اللي ما ينتبهون لكن انتم ليش ها المورث جائزة تملك بس صح ولا لا لا ما يشترط جهاز التصرف لو مات الصبي عمره سنة ومعه ملايين ورثها من ابي تقسم التركة ولا لا اذا المورث يشترط ان يكون جائزة التملك فقط واضح طيب الموصي لا الموصي عندهم يقولون يشترط ان يكون انسان حر مميز بس ويشترط بالغ عاقل الموصي في الوصية ليش لان الوصية التصرف في المال بعد الموت طيب نحن منعنا الصبي من التصرف ليش لحظ نفسه صح ولا لا؟ طيب هل يظره شيء ان ان يتصرف في ماله بعد موته ما يظره. اذا لهذا صححوا تصرف صححوا وصية الانسان الحر المميز واضح طيب في البيع يشترط هل يصح البيع من من الإنسان الحر غير البالغ او من المجنون لا اذا جائز التملك هذه واسعة لا لابد نقيد زيادة نقول البيع لا يصح الا من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد طيب انسان يريد انا اعطيكم مثال اخر ولي اليتيم رجل يعني ولي على يتيم هل له ان يتاجر باموال اليتيم يبيع منها وينميها ويشتري ها الجواب نعم اذا ولي اليتيم جائز التصرف في مال اليتيم ولا لا جاز تمام طيب هل يجوز له ولي اليتيم ان يتصدق ويبني اوقاف ويوزع على طلبة العلم من مال اليتيم لا اذا ولي اليتيم جائز التصرف وليس بجائز التبرع واضح وهذا اجمالا ولعلنا نرجع اليه بعد قليل. اذا الشرط الاول في البيع ان يكون البائع جائزة تصرف وكذلك المشتري طبعا بائع المشتري الشرط الثاني في العاقد ان يكون العاقد راضيا غير مكره يشترط ان يكون العاقد راضيا فلا يصح بغير رضا جيد مثال ذلك انسان هدد بالقتل اذا لم تبع الارض سوف يتم تصفيته خلال اربع وعشرين ساعة وهدده شخص قادر فذهب تحت وطأة الاكراه والتهديد الى كتابة العدل ها عند الشيخ ناصر وافرغ الارض قال بعت الارض يصح البيع ولا ما يصح لا يصح البيع لماذا لانه مكره والاكراه هنا بحق ولا بغير حق بغير حق اذا لا بد يكون ردد طيب لو كان الاكرام بحق رأيكم كيف يكون اكراه بحق على سبيل المثال اخص عليه ديون او نبدأ ناخذ بترتيب المذكرة مكره بحق مثل اول شيء الشفعة ما هي الشفعة تمام. اثنين انا وجهاد ذهب مثلا تملكنا ارض زين سلكنا ارض هذه قطعة الارض شراكة على جهة الشيوع بيني وبين جهاد تمام يعني نصف هذه الارض لي ونصفها لجهاد هل النصف محدد بمعنى النصف الشمالي له والنصف الجنوبي لي لا مو شاعر بعد يومين او ثلاثة او اكثر ذهبت وبعت الارض انا بعت حصتي من الارض بطرف ثالث قابلت السلام صاحبك وبعت له قصتي من الارض بعد ذلك جهاد عرف الخبر لما علم جهاد بالخبر يثبت له حق ايش الشفعة يعني ايش حق الشفعة؟ يعني يحق له انا بعت حصتي من الارض عشرة الاف يحق للجهاد ان يذهب الى الاسلام وينتزع منه الحصة ويقول ما لك شيء خذ هذه العشرة الاف والسلام عليكم ليس لست شريكا في الارض يقول لا انا ماني راضي والبيع يشترط له الرضا. نقول هنا لا يشترط الرضا ليش لان هذا حق اثبته الشرع الذي هو حق الشفعة عرفنا الشفعة فكان عندنا شريكان في ارض على وجه الشيوع فباع احدهما حصته جاز للاخر ان ينتزع من المشتري الارض بنفس الثمن الذي وقع عليه العقد دون ان يرضى خلاص اذا هذا اكراه بحق لان الشرع اثبت حق الشفعة مراعاة لحق الشريك من امثلة الاكراه بحق ايظا رجل عليه ديون عشرة ملايين حل الاجل يطالبه الناس سدد الدين يقول ما عندي سيولة نقدية يعني ما عندي نقد انا عندي اراضي وعندي سيارات وعندي دكاكين لكن نقد لا يوجد عندي. ولهذا انتظروا حتى تتوفر السيولة النقدية مثل ما يقولون او يتوفر النقد قالوا لا ما ننتظر الا اجل حل بع بعظ الاراظي يا خي روح بيع عندك ما شاء الله قطع اراضي لو بعت نصفها يكفي لايش بسداد الدين قال لا ما ابي ذهبوا الى القاضي احضره القاضي قال سدد الدين قال ما عندي نقد قال بيع الارظ قال ما ابيع الارض فاكره القاضي واجبره وسجنه حتى باع الارض بسداد الديون هذا باع عن رضا ولا باكراه باكراه البيع صحيح ولا باطل البيع صحيح لماذا لانه اكراه بحق طيب من امثلة ايضا الاكراه بحق بيع المشترك غير المنقسم بطلب الشريك قرون الشقة اللي اشتراها انتوا اسلام اشتريتوه ولا منو يمكن اشترى اثنان شقة قل له صح ولا خمس غرف طيب الان هذي الشقة مملوكة لهم على وجه الشيوع صح ولا لا طيب الاول قال ما رأيك نتقاسم الشقة انا اخذ ثلاث غرف وانت تأخذ غرفتين وصارت قال لا مستحيل انا اخذ الثلاث غرف انت اللي تاخذ غرفتين وصالة بل ابدا لا يمكن انا متمسك بالثلاث ورقات ابتسموا ما اتفقوا على شيء جاء الاول يبي يبي يبيت في الغرفة هذي قال لا هذي الغرفة في النهار انا ابيت فيها انت ممكن تستخدمها في الليل حصل خلاف بينهم شركاء متشاكسون خلاص فذهب احدهما الى القاضي قال يا ايها القاضي انا اريد ان تباع هذه الشقة وكل واحد يأخذ ماله ويشتري به ما شاء. اما ان نبقى هكذا فلا فيأتي القاضي الى الشريك الثاني يقول خلاص تباع الشقة قال لا ما ابيعه فرفض ان يبيع ورفض ان يقتسم على وجه. فحينئذ للقاضي ان يبيع الارض رغما عنه ثم يقسم الثمن بينهما واضح ويكون هذا من باب الاكراه بحق لانه فيه رفع للظرر اذا هذا الشرط الثاني من شروط العاقد ان يكون راضيا غير مكره. الشرط الثالث ان يكون العاقد مالكا او مأذونا له في التصرف اذا الشرط الثالث ان يكون العاقد مالكا او مأذونا له في التصرف فلو جاء شخص يريد ان يشتري هذا الجهاز ميكروفون فبعته له البيع صحيح غير صحيح لانه ليس ملك لي لكن لو بعت هذا الجهاز هذا الجهاز ملك لي فيصح العقد طيب لو وكلني صاحب هذا البروجكتور في بيعه قال اذا وجدت له طفقة مناسبة فبعه فبعته يصح البيع الجواب يصح لماذا؟ لانه مأذون له فيه والاذن قد يكون من قبل المالك بالوكالة وقد يكون من قبل الشرع بالولاية فالاب له التصرف والنظر في مال ولده الصغير بحكم الولاية واضح وهكذا ايضا ولي اليتيم والقاضي ايضا له ولاية على اموال القصر اذا لم يكن لهم اولياء واضح يا مشايخ هذا بالنسبة للركن الثاني ننتقل بعد ذلك الى الركن الثالث وهو الصيغة بس عشان تتسلسل الافكار الركن الثالث هو الصيام واسمحوا لي بس ارجع قليلا بمسألة الرضا الرضا هل يشترط في كل التصرفات الاصل في العقود مثل عقود المعارضات لا بد فيها من الرضا كذلك بالنسبة للهبة لا يصح ان يهب الانسان الا عن الرضا واضح لكن هناك بعض الامور قد تدخل في ملك الانسان من غير رضاه مثل الارث يعني اذا مات الميت دخلت التركة في ملك الورثة رضوا ام ساخطوا صح ولا لا تمام؟ فيه بعض العقود ايضا لا يشترط فيها رضا بعض الاطراف منها كما سيأتي معنا الحوالة اذا احيل الشخص على مليء لزمته الحوالة ولو لم يرضى وسيأتي شرح الحوالة تمام كذلك في الضمان جاء شخص يقول انا اضمن فلانا قلت لا انا ماني راضي. طب اصلا انا لم لم اشترط عليه ضامنا. ثم جاء هو من عنده وضمن. لا يشترط رضاي ولا يشترط رظا المظمون عنه ايظا كما سيأتي معنا انما اردنا ان نذكره هنا من باب ذكر النظائر اذا ننتقل الى الركن الثالث وهو الصيغة ويشترط في الصيغة ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون منجزة. ما معنى الصيغة الصيغة هي صيغة العقد وصيغة العقد قد تكون بالايجاب والقبول مثل تقول بعتك السيارة فيقول قبلت السيارة هذا ايجاب وقبول وقد تكون بالمعاطى بالفعل تذهب الى محل التميس تمام؟ تحط ريال وتاخذ قرص تميس وتمشي صح ولا لا ولا لازم تقول ايها البائع بعني قرص تميس بالسمن بمبلغ وقدره ريال سعودي فيقول بعتك لازم ولا ما يشترط لا يشترط ذلك خلافا طيب فالشرط الاول ترى لا احد يعني لما نقول خلافا للشافعية ما يصح انه احد ايش تندر بمثل هذا الاجتهاد الفقهي. تمام؟ هذا اجتهاد فقهي وهذا الاجتهاد الفقهي يقصد به حفظ الحقوق وهو احفظ للحقوق وابعد عن النزاع صح ولا لا لو جاء اخذ قرص التميس قال لا انا ما قصدت البيع قال الا انت حاط فاتح الدكان كيف ما تقصد البيع؟ قال لا هذا اصلا محجوزة للزبون من الزباين كيف اخذت قد يحصل من النزاع صح ولا لا؟ ولهذا الشافعية قال لك نحن نسد الباب الذباب ايش؟ النزاع وقالوا اشترطوا الصيغة القولية لكن هذا مخالف للجمهور الفقهاء الصيغة يشترط فيها ان تكون منجسة فلا يصح تعليق العقود. وهذه قاعدة في كل العقود انه لا يصح تعليقها لا في البيع ولا في الاجارة ولا في الهبة ولا في النكاح لكن يصح تعليق الفسوخ بالعكس تعليق العقد مثلا مثال تعليق العقد لو قال قائل بعتك هذا الجوال اذا انتهى الشهر طيب اليوم هذا الجوال ملك لي ولا ملك للمشتري ملك لي اذا علقت العقد على شرط مستقبل في المستقبل تتملكه يقولون هذا لا يصح ابدا واضح اذا انتهى الشهر واردت تبيعه اردت ان تبيعه بيعه لكن لا يصح التعليق او تقول بعتك الجوال اذا رضي زيد او بعتك الجوال اذا رجعت من الجامعة الى اخره كل هذا لا يصح طيب كيف تعليق الفسوخ لو قال زوجتك ابنتي ان تخرجت من الجامعة يصح العقد لا ان العقد لا يصح تعليقه على المستقبل لكن لو قال الرجل لامرأته ان خرجت من الدار فانت طالق هذا ما هو تعليق لعقد هذا حل للعقد فيصح ذلك واضح وكذلك يمثل له الفقهاء هنا في البيع يقولون اذا قال بعتك هذه السيارة على ان تدفع الثمن خلال ثلاثة ايام والا فلا بيع بيننا صح ذلك ليش؟ لانه تعليق للبيع ولا للفسخ للفسخ وبعتك الان لكن اذا لم تدفع فلا بيع بيننا. طيب هذي في الزاد ذكرها قال بعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا كانه نوع من انواع ايش الخيار الفسخ واضح فيقول اذا دفعت لي الثمن خلال ثلاثة ايام والا فانا سوف افسخ العقد لا لا ما قبض فيقبض السيارة او ما في مشكلة كونه يقبض السيارة ما في مشكلة لكن لم يقبض الثمن يقول اذا لم تدفع الثمن خلال ثلاثة ايام فالعقد مفسوخ طيب الشرط الثاني في الصيغة وهذا الشرط لا بد منه في جميع العقود هو ان تكون الصيغة دالة على المقصود لان المقصود بالصيغة هو التعبير عن الرضا ولهذا لا بد ان تكون الصيغة دالة هل المقصود اما بالقول او بالفعل مثال القول قل بعتك السيارة تقول قبلت مثال الفعل وظع قرص التميس ووضعت الريال واخذت التميس واضح طيب هذا الشرط الثاني وفيه عقود عندنا المذهب يشترط فيها لفظ معين تمام وفيه عقود يشترط فيها اللفظ من غير اشتراط لفظ معين يعني يشترط ان تكون قوية وفيه عقود تصح بالقول وبالفعل نبدأ بابوقها. الذي يشترط بلفظ معين النكاح لا يصح النكاح الا بلفظ زوجته او انكحت فلو قال مثلا اعطيتك ابنتي او وهبتك ابنتي او حتى يقولون لو قال جوزتك ابنتي ها زوجتك مو زوجتك طيب المقصود انه لا بد ان يكون بلفظ التزويج او الانكاح فيه عقود يشترط فيها ان تكون بالقول وهي العقود التي يعني مثلا عندهم في الوكالة الوكالة لابد ان تكون بالقول. واما قبول الوكالة فانه يصح بالقول وبالفعل الدال عليه واضح واما الرتبة الثالثة فهي ما يصح بالقول وبالفعل جميعا مثل البيع عندنا هنا طيب اذا الشرط الاول ان تكون الصيغة منجزة الشرط الثاني ان تكون دالة على المقصود. الشرط الثاني الا يكون هذا البيع هذا العقد مفضيا الى محظور يعني ايش محظور يعني من محظورات الاحرام بلا محرم لا يكون مفضيا الى امر محرم مثال ذلك البيع بعد نداء الجمعة الثاني فلا يصح البيع بعد نداء الجمعة الثاني لانه يؤدي الى تفويت الواجب فلو انسان باع بعد نداء الجمعة الثانية نقول البيع باطل واضح لا يحصل به تملك السلعة ولا تملك الثمن الا اذا كان المتعاقدان ممن لا تجب عليهما الجمعة طيب مثال ذلك امرأتان او مسافران لو زارت امرأة اختها في البيت رأت عندها لبس جميل قالت ما شاء الله هذا جميل كان اخذه واشتريته بمئة ريال. قالت انا اشتري منك بمئة وخمسين الخطيب يخطب الجمعة في المسجد العقد صحيح ولا باطل صحيح لانه لا تجب عليه من الجمعة الثاني مما يفضي للمحظور بيع الشيء الذي تعلم تتيقن انه يستعمل في المحرم قد ذكرنا امثلته ذكرنا مثل بيع السلاح لمن يقتل به وبيع العنب لمن يتخذه خمرا الثالث بيع المسلم على بيع اخيه لان هذا يؤدي الى الشحناء مثال ذلك الشحناء تباغظ تحاسد ها لا المزاد مستثنى لكن مثال ذلك المزاد مستثنى من سوم المسلم على سوم اخيه لكن مثال ذلك عندنا مثلا بسطات هذا يبيع بهذه البسطة وهذه بالبسطة التي بجوارها فجاء شخص انا جئت مثلا الى بسطة العم سعيد يبيع مساويك خلاص بجواره طالب فجئت الى سعيد قلت له بكم المسواك قال المسواك ثمن عشرة مساويك بعشرة ريال قلت خلاص اشتريت واعطيته عشرة ريال فانتبه قالت جاره. قال لا انا ابيعك عشرة مساويك بتسعة ريال او بثمانين ريال قلت خلاص تفضل يا سعيد خذ مشاويكك واعطيني الفلوس في خيار مجلس صح ولا لا منزل الفلوس اخذت العشرة ريال وذهبت الى خالد واشتريت منه مساويك بتسع ريالات هذا يسمى الان الذي عمله خالد يسمى بيع المسلم على بيع اخي ما حكم هذا البيع محرم وباطل بمعنى ان العقد الثاني عقد فاسد واضح طيب هذا بيع المسلم على بيع اخيه وقد يكون بالعكس شراء المسلم على شراء اخيه كيف شراء المسلم على شراء اخيه انت جئت الى راعي المستاويك وفيه زبون ثاني ايضا ينتظر قلت اشتري منك المساويك هذه مساويك مساويك جيدة انا اشتريها منك بعشرة ريال قال خلاص بعتك اعطيته العشرة ريال فالزبون الثاني قال انا اشتريها منك بخمسطعش ليفسخ ويعقد معه فقال البايع خلاص انا قل خذ فلوسك واعطيني مساويك وباعها للثاني. نقول البيع الثاني فاسد ومحرم واضح هذا اجمالا ما يتعلق الوسائل البيع فصلنا فيه تفصيلا طويلا يغني عن كثير من الكلام ان شاء الله فيما يأتي من العقود طيب خد بعض الاسئلة تفضل يا شيخ نعم هم ثاني ما يشترط فيه القول ولا يشترط فيه لفظ بعينه مثل التوكيل والثالث ما لا يشترط فيه القول اصلا بل يصح بالقول وبالفعل مثل البيع والبيع يصح بالمعاطى طيب تفضل يا شيخ هي الصيغة هو نفس البيع ولهذا عند الحنفية ان البيع ليس له الا ركن واحد وهو الصيغة فقط لانهم يقولون حقيقة البيع هي الايجاب والقبول تفضل يا شيخ ايوه انت تسأل شرعا ولا تسأل عن نظامهم هم لا اما ماذا يفعل فلا جواب عندي اما من ناحية ماذا يفعل؟ هذا استفتاء عن واقع انا لا افتي اما من ناحية الحكم الشرعي فقظاء فحكم الشرع ان هذه الاشياء لا قيمة لها ولا ضمان فيها هذا مذهب اه هذا مذهب جمهور الفقهاء ولهذا حتى لو اتلف خمر الذمي عندنا في المذهب الذمي لو حاز الخمر دون ان يجاهر بها النصراني مثلا من اهل الذمة هل تتلف او يسكت عنه يسكت عنه واضح؟ ما دام هو ما جهر بها في بيته ما نروح نتتبعه ولهذا يقولون هذا لا يجوز اتلافه على الذمي. طيب لو اتلفه شخص لا عوض له لا ضمان عليه واضح هذا يسأل عن حكم بيع التقسيط تقسيط ومن بيع الاجال ضيع الاجل لا بأس به ولو كان يبيع للسلعة بالاقساط اكثر من بيعها بالنقد فما الحكم يقول اذا دخل المشتري على احد النمطين اما عقد نقد كاش او عقد تقسيط واحد منها ما هو متردد بينهما لا بأس لكن لو دخل متردد بينه وقال ابيعك اياه بالف علة او الف ومئتين مؤجلة فدخل في العقد متردد هذا لا يصح ما حكم من قال اشغل لك مالك وبعد سنة اعطيك ثلاثين بالمئة او اربعين بالمئة طيب هذا يأتي ان شاء الله في الشركات في المضاربة ما هي افضل الكتب في المعاوضة ما اعرف كتاب في المعاوظات زوجة لكن في حقيقة هو طبعا المعارضات يعني اذا تبغى كتاب واسع في المعاملات اوسع كتاب اعرفه في المعاملات هو موسوعة المعاملات المالية الشيخ دبيان الدبيان واسعة كبيرة جدا وهي مرجع في هذا الباب وقد انتهى فيها من المعاوظات والتبرعات تم مجلد اذكر انها عشرين مجلد بمجلد فقط في المعارضات والتبرعات والشيخ يعني اذا كتب ما شاء الله عنده موسوعة احكام الطهارة ثم ثلاطعشر مجلد طيب ما افظل طيب اذا كان مولد في البطن ووضع بعد موت ابيه هل يحق ويستحق له الميراث في هذا باب ميراث الحمل نعم اذا كان موجود الحمل وقت موت المورث وولد واستهل صارخا فيرث على ما يذكره الفقهاء في باب ميراث الحبل في بيع المشترك غير المقسم بطلب الشريك هل يجوز لاحد الشريكين ان يبيع الشقة كلها بنفسه؟ لا ليس له ان ان يبيع الشرطة كلها بنفسه انما القاضي هو الذي يبيع طيب في هنا مسألة ودي بس اشرحها لانها تابعة لما قبلها ثم نرجع ايضا للاسئلة ما في مشكلة وهي اللي شرحتها لكم جائزة التملك وجائز يعني ما بعض الامور لا يشترط فيها الا ان يكون جائزة التملك مثل الموهوب له هل يشترط انه يكون بالغ عاقل لا فقط يشترط ان يكون جائز التملك اللي هو الانسان الحربن مو موجود عندكم هذا مو مشكلة كذلك الموصى له لو اوصيت الى صبي يصيح ولا لا؟ الى مجنون يصح ولا لا؟ يصح اذا الانسان طبعا جائزة التملك بالانسان الحر يخرج منه يخرجون العبد العبد لا يملك عندنا لا يملك واضح ويخرج منه ايضا غير الانسان فلو اوصى بمئة مليون للبقرة التي عنده يصح لا يصير اذا الموصى له الموقوف عليه فلو قال هذه وقف على طلاب الروضة صغار يصح ولا ما يصح يصح الوارث لا يشترط ان يكون جائز التصرف يكفي ان يكون انسانا حرا فياريت صح ولا لا المورث كذلك حتى المورث لو مات الصبي الصغير او مات المجنون وعنده اموال تورث منه ولا ما تورث طيب ننتقل الى الدائرة التي اصغر منها وهي العاقل المميز. وهذا يشترط في الموصي. الموصي لا بد ان يكون عاقلا مميزا يعني يضاف الى قيد جائزة التملك ان يكون ايش عاقلا مميزة يعني اضافة الى كونه جائزته وايضا النادر بالنذر لا يصح النذر الا من عاقل مميز واضح الصائد في الصيد ايضا اذا صاد الصبي صيدا حازه ملكه ذلك اه نعم نسبتي طيب جائزة صرف. اما بالنسبة للمجنون اذا صاد فلا يحل صيد المجنون لا يحلك. طيب الدائرة اللي بعدها جائزة التصرف هذي تشترط في اكثر العقود. في البائع لابد يكون جاهد في التصرف المشتري لا بد يكون جاهز للصرف المؤجر المستأجر المقترض الجاعل في الجعالة يعني المتسابق في عقد السبق المحيل الشريك في عقود الشركات المودع في الوديعة والمستودع طيب الدائرة الاصغر جائز التبرع وهو يشترط في الواهب فلا يصح الهبة الا من جاز التبرع فلو ان ولي اليتيم تبرع بمال اليتيم لا يصح كذلك المعير في الاعارة كذلك الواقف في الوقف كذلك المعتق نعم كذلك المقرض لذلك الضامن وكذلك الكفيل. هذه يشترط فيها ان يكون جائز التبرع جائزة تملك هذي بس الشاشة ما هي مبينة طيب طيب نرجع الى الاسئلة مم الى هذا ما ما يجوز يعني ما يصح ذلك والذي يلزم به هو الثمن الحقيقي الكلب لا يجوز لكن فيه منفعة مثل الحراسة والصيد وارى اكثر الناس يبيعون ذلك. فهل انكر عليهم واخبرهم انه لا يجوز بيعه لا ادري انا اللي اعرفه ان المذهب وهو مذهب الجمهور انه لا يجوز بيع الكذب الجوهلة نوعان ما هما لهذا مغتفرة وجهالة مفسدة واضح الصفقة ما هي قلنا تفرق الصفقة هي البيعة البيعة لما تبيع بيعة هذه بيع صفقة حتى نحن الان نستخدم صفقة تجارية تمام طيب هذه الصفقة المعاوضة المعاوظة دفع عوض واخذ عوض اخر. فانت تدفع الف وتأخذ جوال هذه معارضة فيه عوض يدفع وعوض هل يدخل في بيع المسلم على بيع اخيه شخص يذهب الى عدة محلات ويسأل عن الثمن ثم يشتري من الارخص لا ما يدخل هذا في بيع المسلم على البياقين فيه شيء ثاني ولا تفضل جهاد هذا يأتي معنا في خيار في الخيار ان شاء الله يسأل عن بيع المصراة يأتي بعد قليل ان شاء الله اي نعم الموهوب لابد ان يكون معلوما عندنا في المذهب لا يصح هبة بالشيء المجهول لا تصح في المثل مجهول جهالة تامة المودع المدير هل اودعت وديعة عند شخص على طاري الوديعة اخليه على الهامش يقولون صار آآ بين حافظ إبراهيم واحمد شوقي يؤمن يعني صار منهم شيء فقال حافظ إبراهيم يوري ويعرظ باحمد شوقي يقولون ان الشوق نار ولوعة فما بال شوقي اصبح اليوم باردا كلمة تفهم على معنيين هو يعرض يعني قولون ان الشوق نار ولوعة فما بال شوقي اصبح اليوم باردا احمد شوقي قال واودعت انسانا وكلبا امانة فضيعها الانسان والكلب حافظ ما يقصد شيء طيب تفضل يا شيخ اذا اشترط في الهبة عوضا فهي بيع يقولون عندنا في المذهب وانشرط فيها عوضا معلوما فبيع نعم هي فين سقطت الدال نعم مستودع مستودع بفتح الدال ولا يسألني يسأل سؤال لا يحسن ان ان مثلي اصلا اني اجيب عنه وهي واقعة معينة يعني يرجع عاد انا ما ادري عنه اللي هو ايوا لا بد يكون مأذون له نعم هذا يأتي في الوكالة ان شاء الله نحن الاسئلة اللي تتعلق البيع هذا يأتي ان شاء الله في الوكالة تفضل يا شيخ اما بالنسبة اذا كان مأذونا له من وليه يصح واما اذا لم يكن مأذون له من نوره فلا تنفع هذه الورقة طيب ننتقل بعد ذلك الى الكلام على اقسام البيع بعدة اعتبارات البيع ينقسم بعدة اعتبارات عندنا تقسيم البيع باعتبار نوع العوض فان العوض في عقد البيع عوض في عقد البيع تارة يكون عينا وتارة يكون دينا وتارة يكون منفعة العين كهذا الجهاز شيء معين يمكن الاشارة اليه واضح هذا عيب وقد يكون دينا كان تقول ابيعك جهاز مواصفاته كذا وكذا وكذا وتذكر اوصافه هل هذا جهاز معين ولا موصوف يعني هذا الوصف ينطبق على الف جهاز صح ولا لا عنده في المستودع الف نموذج من نفس هذه الاوصاف صح ولا لا اذا هذا يسمى بيع ايش بين منصوب في الذمة تبغى تقول منصوب في الذمة ايظا يصح او دين قل لبائع التمر بعني مئة صاع من التمر السكري نوع كذا وكذا تذكر الاوصاف طيب هذه مئة صاع هل هي محددة؟ ولا لو اتى لك بمئة صاع من هذا الكرتون؟ او من هذا الكرتون او من المستودع هذا او من المستودع الثاني؟ ما دام الاوصاف منطبقة يصح ولا ما يصح يصح واضح اذا هذا النوع الثاني وهو بيع الدين او الموصوف في الذمة والنوع الثالث بيع المنفعة كيف بيع المنفعة ما صورة بيع المنفعة الفقهاء يقولون مر في دار لكن ناخذ مثال عصري عندنا مثلا مطعم من المطاعم المعروفة مثل ايش مثلا كلكم البيك على طول طيب ها لا محد يعرفه طيب فنقول مثلا مطعم البيت جيد فهذا البيت لو فرضنا انه اراد ان يعني يصفي هذه الشركة خلاص يريد ان يعتزل التجارة تفرغ طلب العلم مثلا فباع كل المحلات التي عنده المحلات باعها ها والاجهزة باعها لم يبقى عنده ولا شيء موجود الا انه الاسم التجاري هذا مسجل له انه ما في لا يحق لاحد انه يفتح بهذا الاسم صح ولا لا هذا الاسم التجاري هذي العلامة التجارية ملك له هو صح ولا لا طيب هذي العلامة التجارية شيء محسوس ولا منفعة منفعة مو مجرد حجز في كمبيوتر وزارة التجارة ولا غيرها صح ولا لا طيب بعد ما باع هذه الدكاكين والمحلات بعها افترض بمئة مليون خلاص ما بقي عنده شيء الا هذا بكم يبيعوا يمكن مبلغ كبير بالراحة ها صح ولا لا طيب هذه هذه الصورة تسمى بيع ايش بيع منفعة هو ما باعك عين لما ذهبت اليه واشتريت الاسم التجاري مثلا خلاص اشتريت الاسم التجاري يسلمك شيء علبة غرف شي خلاص مجرد انه تم الادخال في الكمبيوتر ان هذي العلامة التجارية ملك لك خلاص وتم البيع بس وقعت على قراء الاسم التجاري وخلصنا واضح؟ ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا تملكك لهذه المنفعة وهي منفعة استخدام هذا الاسم التجاري ومنفعة استخدام هذه العلامة التجارية واضح هذا يسمى بيع منفعة ويذكر له الفقهاء مثالا اخر يذكرون له مثال ممر في دار لو فرظنا ان عندنا مسجد هذا المسجد بجوار المسجد يوجد عدة بيوت في الصف الثاني يوجد بيوت اخرى. انت تسكن في الصف الثاني حتى تصل الى المسجد تحتاج تلف لفة طويلة من بعد البيوت الى ان تأتي للمسجد صح ولا لا؟ تأخذ عشر دقائق وانت تمشي فذهبت الى جارك الذي خلفك يعني من جهة المسجد قلت له يا اخي انا اريد ان تفتح لي ممر تسمح لي بالمرور من بيتك من الحوش امر واطلع من الباب الثاني وادخل المسجد اصل الى المسجد وتختصر عليه الطريق قال لا مجانا ما فيه لكن تدفع ادفع ليه عشرة الاف لا خلاص عشر الاف دائمة الى الابد واضح اذا كان عشرة الاف في السنة فهذا ايجارة لكن عشرة الاف للابد خلاص من حقك هل انت تملك منفعة المرور من هذا المكان هذه يسمى بيع منفعة ما ادري والله خلاص لو مات بعد دقيقة هذا ملك مثل ما ينتقل الى الورثة مملوك لي هذي المنفعة. الورثة ما هو من حقهم ينتزعوا مني انا بيع مثل لو اشتريت منه الارض ومات شو اللي يصير تبقى الارض في ملكك ولا لا؟ تبقى فانت الان تتملك هذه المنفعة حتى لو مات لو مات اجداده واولاده لو مت انت تنتقل الى ورثتك الى اخره طيب هذا بالنسبة للبيع. البيع فيه عوظان صح ولا لا العوظ ممكن يكون عين ممكن يكون دين ممكن يكون منفعة هذا في العوظ الذي هو الثمن وكذلك في العوظ الذي هو السلعة صح ولا لا؟ يعني الثمن ممكن يكون عين ولا ما هو ممكن وكذلك السلعة ممكن تكون كيف عين بعين؟ هذا الجوال بهذا الجهاز هذا يعتبر بيع عين بايش بعينه واضح قد يكون تشتري الجهاز الموصوف نوع كذا وكذا وكذا مقابل هذا الجهاز المعين هذا يصير ايش دين بعين وعلى هذا فقس واضح قد يكون منفعة بمنفعة ولا ما يمكن ممكن منفعة المرور هذي مقابل الاسم التجاري البيك واضح منفعة بمنفعة جيد لكن عندنا اشكال في صورة واحدة وهي الدين بالدين هذه لا تجوز الا اذا تم قبض احد العوظين في مجلس العقد يعني مئة صاع من التمر السكري بالاوصاف الفلانية مقابل على سبيل المثال مئة ريال المئة ريال عين ولا دين تاني انه ما هو مئة ريال معينة الورقة ما هي مئة ريال فهذه لابد فيها من قبض احد العوظين في مجلس عقد ما ما يصح ان تقول اشتري مئة صاع بمئة ريال ثم تترك وتمشي ولم تستلم السلعة ولم يستلم الثمان هذا بالنسبة لانواع البيع من حيث نوع العوظ ثم من حيث نوع المبيع يغوب الفقهاء باب يسموه باب بيع الاصول والثمار وهذا يذكرون فيه ما يدخل في المبيع وما لا يدخل مثال ذلك اذا باع دارا هذا اصل ما الذي يدخل معها يدخل الارض طب هل يدخل الطعام الذي في الثلاجة التي في الدار واللي ما يدخل في البيع لا يدخل في البيع وهذا الكلام يذكره الفقهاء في باب بيع الاصول والثمار. عندنا تقسيمات اخرى من حيث الاجل ومن حيث اثر القبض ومن حيث جريان الربا ومن حيث ثبوت الخيار فيه ومن حيث الشروط هذي تأتي ان شاء الله في بداية الدرس الذي بعد الاستراحة ناخذ استراحة لمدة نصف ساعة ان شاء الله ونعود الله اعلم وصلى الله وعلى اله وصحبه اجمعين