اي تفضل يا شيخ كيفك ما في اشكال صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد وصلنا الى تقسيمات متعددة للبيع ومن هذه التقسيمات تقسيم البيع باعتبار تأجيل الثمن والمثمن. احدهما او كلاهما فان كان المؤجل هو المثمن وكان الثمن حالا منقودا في مجلس العقد فهذا من صوره بيع السلم وعكسه اذا كان الثمن مؤجلا والسلعة مقبوضة فهذا بيع الاجل ومنه التقسيط والعكس هو الصورة الثالثة اذا كان العوظ الثمن والمثمن كلاهما معجلين مقبوظين فهذا هو البيع المطلق والرابع اذا كان الثمن والمثمن كلاهما مؤجلا وهذا ممنوع ويسمى بيع الكارئ بالكامل بالنسبة للسلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد وصورته كالاتي. سورة السلم على سبيل المثال انت عندك محل او عندك مزرعة فيها نخيل وانا جئتك الان اليوم في يوم سبعة وعشرين ربيع الاول وقلت لك انا احتاج في يوم واحد رمضان من هذه السنة الف واربع مئة وخمسة وثلاثين احتاج مئتين صاع من التمر توفرها لي في يوم واحد رمضان لان عندي سفرة في الحرم واحتاج مثلا الى تمر واعطيتك المبلغ الان كله حاضرا واضح؟ هذا يسمى ايش بيع السلم. طبعا لا بد من ذكر نوع التمر واوصافه على ما سيأتي السلم نوع من انواع البيع وبناء على هذا فالشروط التي تشترط في البيع ان يكون العاقل جائز التصرف الى اخره. مشترطة ايضا في السلام. لكن يضاف الى ذلك شروط زائدة منها ما يتعلق بالنسبة للعاقدين هو يشترط ان يكون جائز التصرف مثل البيع ما في زيادة بالنسبة للثمن يشترط في السلم ان يكون الثمن كله حالا مقبوضا في مجلس العقد فلو تأخر الثمن عن مجلس العقد بطل العقد فيما لم يقبض مثال ذلك لو قلت لك اريد ان يعني اريد منك ان تسلم لي آآ مئتين صاع من التمر بتاريخ واحد رمضان. وتم التعاقد بيننا على عقد السلم. وذكر وذكرت لك اوصاف التمر الذي اريده وقلت انت قبلت خلاص؟ وتفرقنا دون قبض الثمن ما حكم العقد؟ غير صحيح باطل واضح جئتك غدا جئتك بالثمن قلت لك تفضل الثمن تقول لي لا انا اكتشفت رجعت لكتب الفقه تبين لي ان العقد باطل خلاص؟ هل تلزم انت بالعقد السابق لا تريد ان تتعاقد معي عقدا جديدا الان بعد حضور الثمن اهلا وسهلا بالثمن الذي تريده ولست ملزما بالعقد الاول بل انه باطل واضح طيب واذا قبض بعض الثمن ولم يقبض كل الثمن نقول بطل العقد فيما لم يقبض فلو مئتين صاع مثلا بمئة بالف ريال وقبضت خمس مئة نقول يصح في النصف فقط لا خلاص هذا تعاقد انتهى يعني اذا دفعت لك الثمن تعاقدنا على عقد سلمة اعطيتك الف ريال مقابل مئتين صاع يلزمك تسليم التمر في موعده اعطيت الخمسمية خلاص العقد يبطل فيما سوى ذلك نعم الثالث الركن الثالث السلام المسلم فيه وهو السلعة لحظة قبل هذا ما الفرق بين حال ومقبوض الحلول قلنا يشترط في الثمن الحلول والقبض ما الفرق بين الحلول والقبض؟ الحلول ضده التأجيل والقبض ضده التفرق من مجلس العقد قبل التقابض واضح هل يتصور ان يكون حالا غير مقبول ولا ما يتصور لتصور يقول الثمن مئة الف ريال احضرها لك الان بس من الصراف وارجع. هنا فيه اجل ولا ما فيه اجل غير مؤجل حال صح ولا لا؟ لكنه غير مقبوض في مجلس العقد تمام طيب هل يمكن يكون مقبوض في مجلس العقد وغير حال يندر ذلك يندر ذلك لكن يتصور في بعض الصور على سبيل الندرة نعم. اما المسلم فيه فيشترط فيه ان يكون مؤجلا فلا يصح السلم حالا فلو حصل عقد سلم على ان تسلم السلعة حالا لم يصح العقد اذا كان السلام بلفظ السلف. اما لو كان العقد عقد بيع يصح ولا ما يصح يصح لكن لا يصح ان يكون على وجه السلف جيد ولهذا يقولون يصح بغير لفظ السلام تمام الثاني ان يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة يعني غير معين خرج به المعين يقول ابيعك هذا التمر تستلمه في يوم واحد رمضان لا يصح ذلك واضح هذا التمر ما يصح لكن تمر سكري من نوع كذا وكذا وكذا وقدره كذا وكذا موصوفا في الذمة جيد واظح يا مشايخ الثالث من شروط المسلم فيه ان يكون من الاجناس او من الاشياء التي يمكن ضبطها بالصفة لان هناك اشياء لا يمكن ان تضبط بالصلاة مثال ذلك لو كان الانسان يبيع لوحة فنية ترسم مستقبلا جيد لوحة رسمة هل هذا يمكن ضبط صفاتها ولا ما يمكن ها ايه قال ارسم لي لوحة تسلم خلال شهر بعد شهر ها اظبطها بالصفة يلا انت تعال اشتري من عند ايوه مربع طوله مئة متر. ماشي لون اخضر كذا ما ينفعني اللون الاخضر الان الفنان احيانا يرسم الرسمة ويبدع فيها صح ولا لا واحيانا ما يبدل اليس كذلك لا اذا اراه الصورة خلاص معناها رسمت مسبقا لكن الان نحن نتكلم عن شيء يدخله الصنعة وتتفاوت الصنعة فيه. صح ولا لا؟ لا يمكن ان تظبط بالصفة صح يا شيخ كذلك وما الى ذلك يعني الاشياء التي لا يمكن ضبطها بالصفة المصنوعات اليدوية التي تختلف بالصنعة هذه لا يصح السلام فيها. واضح الرابع ان يكون المسلم فيه موجودا غالبا في محله يعني لو فرضنا انني عقدت معك عقد سلم على تسليم التمر او عفوا على تسليم رطب وجعلت وقت التسليم وقت حلول الاجل في الشتاء يصح عند الاولين لا يصح ذلك. لماذا لانه لا يمكن اصلا تسليمه في محله. لا يوجد غالبا ان الرطب لا يوجد في الشتاء. صح ولا لا؟ الرطب متى يوجد في الصيف لكن الان مع ادوات الحفظ ممكن يتغير الامر لكن هكذا يذكر الفقهاء الركن الرابع هو الصيغة يشترط في صيغة السلم لابد في صيغة السلم من ضبط صفات المسلم فيه نحن قلنا قبل قليل يشترط في المسلم فيه ان يكون مما يمكن ضبطه لا يكفي ان يكون يمكن ضبطه بل لابد من التنصيص على ضبط الصفات بذكر كل وصف يختلف به الثمن اذا اردت تسلم فيه تمر هل يصح تقول؟ مئة هل يصح ان تقول تمر؟ يسلم في رمضان لا التمر انواع هل يصح تقول تمر جيد يسلم في رمضان؟ لا هل يصح ان تقول تمر سكري لا حتى السكري انواع عند اهل الخبرة ها بحد يعني من اهل التمر او من اهل القصيم في حد من عنيزة ولا من بريدة ها طيب التمر حتى السكري انواع بفاخر فيه جلاكسي يسمونه عاد هذا الدرس سبحان الله الدروس الفقهية لما اشرح مثل هذه الدورة يختلف باختلاف البلد في بعض البلدان لما تتكلم عن التمر لانك تتكلم عن ايش شي يعني من الخيال العلمي يعني يعرفون تمر نوع واحد يوضع امامهم ما يعرفون اسماء والله سكري خلاص مدري ايش بعضهم ممكن يعرف سكري وخلاص لكن اكثر من ذلك لا لكن مثلا لما شرحت في القصيم قال لك لا السكري انواع فيه مفتل وفيه جلاكسي وفيه كذا وهذا يختلف الى اخره واضح كذلك مثلا زكاة بهيمة الانعام غالبا هذا الدرس اذا يعني شرحته في اي بلد ما احد يسأل عنه يعني نمر عليه من باب تكميل القسمة جيد الا مرة من المرات شرحت الدرس في احد محافظات فاذا باكثر باب سألوا عنه هو باب زكاة ما هي متى الانعام لانهم اهل ابل وينام وكذا فسألوني عن الزكاة وكذا حتى اني قلت لهم اول مرة يعني احد يسألني عنها طيب فالمقصود انه لا بد من ذكر كل وصف يختلف به الثمن واضح الشرط الثاني ان يذكر القدر ما يكفي تقول والله تمر سكري نوع كذا وكذا وكذا وجيد دون ان تذكر مقداره لابد ان تذكر مقدار مئة صاع مئتين صاع وعندنا في المذهب انه لابد ان يكون السلم في المكيلات بذكر الكيل والسلم في الموزونات ذكر الوجه فلا يصح السلم في المكيل بالوزن ولا في الموزون بالكيل ولهذا عندنا في المذهب لو اسلم في التمر يكون ضبط صفته بايش؟ او ضبط مقداره بايش بالصاع وبالمد لا يضبط بالكيلو جرام او بوحدات قياس الوجبة. واضح الثالث من شروط الصيغة ذكر اجل معلوم مؤثر لابد ان يذكر اجلا فلو جعله مؤجل الى اجل غير معلوم او لم يذكر اجلا لا يصح ذلك. فلو قال اسلمك التمر متى ما تيسر لا يصح ذلك او قال اسلمك التمر في اليوم الذي يرجع فيه فلان من السفر لا يصح ذلك هذا ما يتعلق بالسلف ننتقل الى تقسيم اخر في العقود او في البيوت ينقسم البيع باعتبار جواز التصرف فيه قبل قبضه او عدم جواز ذلك الى قسمين الاول ما لا يتصرف فيه قبل القبض هناك بعض أنواع المبيع لا يجوز ان تتصرف فيه قبل قبضه. وهناك انواع اخرى يجوز ان تبيعها قبل قبظها ما هو الذي لا يتصرف فيه قبل القول؟ الذي لا يتصرف فيه قبل القول هو ما بيع بكيل او بوزن او بعد او بذرع او بوصف يعني ما كان دينا او موصوفا بالذمة او كان يحتاج الى حق توفية مثال ذلك لو ذهبت انا الى محل التمر و قلت له اريد مئة صاع من التمر السكري. قال خلاص مئة صاع بألف ريال اعطيته الف ريال جيد ثم ذهبت ولم اقبض التمر وقبض المكيل بكيله يعني ما حسب لي المئة صاع وبدأ يفرزها عن غيرها جيد وفي الطريق قابلت جهاد وقال لي جهاد من اين اقبلت فقلت له اقبلت من بائع التمر فقال لي وماذا صنعت فقلت له اشتريت تمرا تمام مئة صاع من التمر قال لي بكم؟ قلت له بالف ريال قال والله هذا مبلغ طيب انا اشتري منك المئة صاع بالف ومئة فقلت له بعتك ايش رأيكم يصح لا يصح البيع لا يجوز ذلك ولا يصح واضح لماذا لانه باع الشيء قبل قبضه المبيع بالكيل لا يجوز التصرف فيه قبل قط كذلك المبيع بالوزن اشتريت على سبيل المثال مئة كيلو من الحديد ومئة كيلو من اللحم وكذلك المبيع بعد اشتريت عشرين ها عشرين برتقالة والمبيع عشرين يمكن لكن مئتين برتقالة تحتاج الى عد ها والمبيع بزرع كذلك اشتريت عشرين متر من القماش اشتريت عشرين متر من القماش الفلاني قال لك خلاص هذا القماش اريد منه عشرين متر كم المتر؟ قال المتر بخمسة ريال تفضل هذي مئة ريال ساذهب وارجع اليك وبدأ الان البائع ينتظر حتى ايش؟ يمتر لك العشرين ثم يقص لك ايش؟ عشرين متر ويعطيها لك. قبل ان يزرع لك هذه العشرين متر ويقصها لك بحيث تتميز اقمشتك عن اقمشة البائع قبل ان تتم هذه العملية التي هي عملية القبض هذه هل يجوز ان تبيع القماش لا ما يجوز واضح فاذا قص الباء يعد لك عشرين متر ثم قصها قال خلاص هذي امتارك يجوز لك ان تبيعها واضح كذلك المبيع بوصف مثلا اشترى جوال ايفون مواصفات كذا وكذا وكذا بالف ريال جيد هل له هل له ان يبيعه قبل قبضه ليس له ذلك لكن ما سوى هذه الاشياء هل يجوز التصرف فيها قبل القبر؟ قالوا نعم. مثال ذلك لو فرضنا انك اشتريت سيارتي هذه شفت سيارتي قلت خلاص اشتريتها بمئة الف واعطيتني المئة الف ثم ذهبت وتركتها معي قلت خلاص خلها معك لم تقبضها واضح طيب ثم التقيت باحد اصدقائك قلت اشتريت السيارة بمئة الف قال انا اشتريه منك بمئة وعشرة يصح ولا ما يصح يصح ذلك. لماذا؟ لان هذا الشيء معين لا يحتاج الى عد او توفية خلاص تعين لك ما الذي يترتب على هذا؟ طبعا ما العلة في ذلك؟ وما المعنى لاحظ بالنسبة للتمر او خلنا ناخذ مثال على القماش مثلا التمر القماش كله يمشي الان لما اشتريت عشرين متر من القماش وخرجت من الدكان قبل ان تحسب لك هذه الامتار وتفرز او تتميز اقمشتك عن اقمشة البائع ذهبت الى مشوار ثم رجعت الى البائع قال لك والله حصل حريق في المحل واحترقت الاقمشة الظمأ التلف الان الذي حصل عليه ولا عليك على البائع لانك انت لم تقبض فيبقى في ذمة البائع عشرين متر من القماش لك واضح طيب اذا انت غرم هذه الاقمشة عليك ولا ما عليك خرمها ما عليك غرمها اذا لا حق لك في غنمها تبيعها وتربح فيها ما في حق الغنم بالغرب. كذلك يمكن ان نعبر بتعبير اخر ضمانها عليك لا على البائع. اذا لا يحق لك ان تربح فيها وقد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. فلا يجوز لك ان تربح لكن اذا قبضتها وفرز لك هذه العشرين متر من القماش. ثم احترق الدكان. واحترقت هذه العشرين متر تحترق على ملكك انت. خلاص تتلف على ظمانك واضح هذا ما يتعلق طبعا لا بد يكون القبض حضور المشتري حتى يحصل ذلك او وكيله نعم بعد القبض ولا قبل القبض اذا بعد القبظ بعد العد وخلاص تميز عن قماش البائع ولم يحصل تعدي ولا تفريط فالظمان على على المشتري واضح نعم التعيين يصلح ضابطا هنا في الجملة لو لكن لو تريد ضابط دقيق هو التعيين ليس جامعا مانع من كل وجه لكنه يقرب. نعم. فالشيء المعين الذي تعين لك ملكه خلاص معروف ان هذا لو تلف هو تلف على ملكك معين هذا ايش هذا يصح التصرف فيه قبل قبضه. في الجملة لا في جميع الصور. تفضل يا شيخ ايه في الاسود اذا كان هذا الشيء موجود وكان مما يمكن ضبط صفاته وذكرت جميع الاوصاف التي تؤثر ما في بأس نحن نتسابق معنا في البيع ان العلم بالمبيع يصح بالرؤيا وبالصفة لا ما هو قبض ايه عشان كذا انا قلت علم معين ليس في جميع الصور. ولهذا عندهم اذا بيع بوصف حتى لو كان معينا تمام؟ لا يتصرف فيه قبل قبضه كذلك اذا بيع برؤية متقدمة كذلك لا يصح التصرف في قبره لكن هذا من باب التقريب ان التعيين قد يقوم مقام القبض ببعض الصور او يأخذ حكم القبض. هذا اذا كان معين خلاص في بعض او في اكثر الصور نعم لقى القبض هو الحيازة حينما اقول بعتك هذا الجوال لما تحوزه هذا هو القبظ تاخذ الجوال سيأتي الان كيف يتم القبض القبض في الجوال بتناوله واضح وسيأتي القبض الان واما الضمان فهو تحمل الخسارة وتحمل التلف هذا هو طيب القبض بماذا يحصل القبض المرجع في القبض الى العرف ولهذا يختلف العرف في القبض باختلاف النوع فقبض المنقول بنقله نعم اذا كان مما يتناول بتناوله مثل الجوال وقبض العقار بتخليته فاذا اشتريت فيلا او بيت فبماذا تقبضه تحوزه الى رحلك تنقله من محله لا وانما يحصل قبضه بتخليته فاذا خلى البائع بينك وبينه خلاص ترك لك الدار لتنتفع بها فقد قبضتها واما المكيل يعني الذي بيع بالكيل فقبضه بكيله. فاذا اشتريت عشرين صاع من التمر فحسب لك الصاع الاول الثاني الثالث الرابع الى ان عد عشرين صان وتميزت عن غيرها بحضورك فحين اذ تكون قد قبضت هذه التمور ولو لم تحمل الكرتون مثلا جيد والموزون بوزنه قال اعطيني مثلا اثنين كيلو من اللحم وضع لك اللحم حتى وضعه الميزان اثنين كيلو فتميزت عن غيرها فحينئذ تكون قد قبضتها والمعدود بعده عشرين مثلا قطعة واحد اثنين ثلاثة اربعة الى عشرين المزروع بذرعه القماش مثلا متر مترين الى عد لك عشرين متر وتميزت عن غير هذا حصل القبض بذلك ننتقل بعد ذلك الى تقسيم اخر يتعلق بالبيع وهو تقسيم البيع من حيث جريان الربا فيه هل كل صنف من الاصناف المبيعة يجني الربا فيها فيشترط فيها التماثل والتقابط اولى نقول عندنا اشياء يجري فيها الربا واشياء لا يجري فيها الربا والمقصود بالربا هنا ربا البيوع وليس ربا القروض او ربا الديون لان ربا الديون وربا القروض يجري في كل شيء واضح؟ يعني مثال ذلك لو اشتريت السيارة وكان الثمن قال لك ثمن السيارة عشرين او مثلا ثمن السيارة الفين طوبى الطوب الطوب الذي يبنى به راسه علاش بريك او بالقماشة المهم الطول ها هو الرخام ها فقال عشرين طوبة سلمها لي بعد شهر لما جاء الشهر ما سلم الطوب قال امهلك شهر اخر وتجعلها ايش تلاتين طوبة يجوز لا يجوز ذلك. طيب الطوب قد يكون من ما لا يجري فيه الربا او الطب لا يجري فيه الربا ليس مكينا ولا موزونا ولا نقدا. صح ولا لا؟ لكن هنا الربا هذا ربا ايش؟ الديون ان تزيد في الدين سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة. ان تزيد في الاجل مقابل بالدين هذا لا يجوز ايا ما كان الدين حتى لو لم يكن من الربويات وكذلك في القرظ تقرض الشخص شيئا مقابل ان يرده اكثر او او تزيد عليه به المدة ويزيد في الدين هذا لا يجوز في اي شيء كان وانما الكلام هنا في الربا الذي ينحصر في انواع معينة هو ربا ايش ربا البيوع ويجري ربا البيوع في المكيلات والموزونات والنقود واما ما سوى ذلك من عروض غير الماكينات والموزونات فلا يجري فيها الربا. ما معنى المكيلات التي فتوزن بالكي ولم ما يصلح كذا التي توزن نقول ايش؟ التي توكال خلاص ما ما يكال. والموزون ما يوزن. طيب ما المعتبر في ذلك المعتبر في كون الشيء مكيلا هو عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان مكيلا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل الى قيام الساعة وما كان موزونا في مكة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون وما لم يكن له عرف في مكة ولا المدينة فينظر الى عرفه في موضعه واضح فالتمر مثلا تغير الناس الان فصاروا يزنون التمر لكنه مكين واضح طيب والنقود النقود عند الاولين هي الذهب والفضة واما اليوم فقد ظهرت نقود آآ ورقية وغير ذلك طبعا الفقهاء في المذهب في المذهب يذكرون ان الربا يجري في المكيلات والموزونات. ولا يذكرون النقود لكن النقود في زمانهم من الموزونات الذهب والفضة اصلا ما في نقود الا الذهب والفضة. فهي موزون ولا ما هو موزون؟ موزون فاستغني عن ذكرها طيب بالنسبة لبيع الربويات التي هي المكيلات والموزونات والنقود ناخذ الصنف الاول وهو المكيلات اذا باع مكيلا بمكيل من جنسه مثال ذلك باع تمرا سكريا بتمر عجوة التمر والتمر جنس واحد حتى لو اختلفت الانواع يعني كونه هذا سكري وهذا خلاص وهذا عجوة وهذا برحي وهذا برني وهذا كذا كل هذا لا يخرجه عن كونه من جنس واحد وهو التمر فاذا باع تمر سكري بتمر خلاص يشترط شيئين التقابض والتماثل يعني ان يقبض التمر السكري وتمر الخلاص كلاهما يقبض في نفس المجلس لا يجوز ان يتفرقا وبينهما شيء واضح اي هذا الامر الاول التقابل. الامر الثاني التماثل صاع تمر سكري بصاع تمر خلاص واضح يجوز طيب لو كان هذا قيمته اكثر وهذا قيمته اقل نقول اذا ما اردت ان تبيعه بالتماثل فبع السكري بالدراهم واشتري بالدراهم خلاصا اما ان تبيع تمر بتمر فلابد من التقابض في مجلس العقد والتماثل في الصاع او في المد يعني التماثل في الكيل وليس في الوزن يعني لا تقول والله كيلو جرام بكيلو جرام لا المعتبر التماثل في ايش فالكيل في الصاع واضح لان الكيلو جرام سبق معنا وحدة لقياس الوزن فالصاع قد يكون من هذا الصنف كيلو او مثلا قد يكون من هذا الصنف اثنين كيلو ومن هذا الصنف اثنين كيلو الا ربع صح ولا لا؟ فاذا بعت كيلو كيلو ما يحصل تماثل في الصاع نعم خلاص بيعه بالدراهم بس ما في مشكلة يعني ليست اشكالية اذا لم تستطع ان تحقق التماثل بعه بالنقود ثم اشتري بالنقود التمر الاخر طيب اذا هذه الصورة الاولى اذا باع مكينا بمكيلا من جنسه يشترط التقابض والتماثل. اذا لم يحقق التقابض فهذا يسمى ان نسيء واذا لم يحقق التماثل فهذا يسمى ربا الفضل واضح اذا لم يحقق التماثل فهو ربا الفضل واذا لم يحقق التقابظ في مجلس العقد فهو ربا النسيان نعم اللي بالفضل هو اذا لم يحقق التماثل في بيع المكيل بالمكيل من جنسه وله صور اخرى تأتي معنا طيب المكيل بالمكيل من غير جنسه مثاله بيع التمر بالبر التمر والبر كلاهما مكيلان التمر مكيل ولا لا؟ يجي معنى الذهب يا شيخ الجهاد يجي ها يا جهاد اقول يأتي ما الدهب معنا لا تستعجل الجهاد زين جزاك الله خير المكيب بالمكيل من غير جنسه مثاله تمر ببر اذا اردت ان تشتري تمرا وتدفع الثمن من البور يشترط شيء؟ نقول نعم يشترط التقابض في مجلس العقد ولا يشترط التماثل. يعني تدفع البر وتستلم التمر في نفس المجلس. هل يشترط ان يكون البر والتمر كلاهما متساويان في الصاع يعني صاع بصاع لا يشترط لو اشتريت اعطيته اثنين صاع من البر واخذت صاع واحد من التمر لا بأس بذلك بشرط ان يكون ذلك في مجلس العقد التقاوم فاذا لم يتحقق التقابض هنا فهو ربا نسيئة اذا لم يتحقق التقارب هنا فهو غلب النسيان. واذا لم يتحقق التماثل فهذا ليس من الربا هنا واضح؟ لانه ليش تركت طيب مكيل بغير مكيل يعني بعت التمر بالريال السعودي التمر متين والريال غير ما كاينة فبعت مكيل بغير مكيل هنا لا يشترط تقابل ولا ولا تماثل فان شئت ان تدفع الريالات الان وتأخذ تمر غدا ما في بأس او اخذت التمر الان ودفعت الريالات غدا ما في بأس تمام؟ او هل يشترط عشرة ريال بعشر تمرات او عشرة صاع منته؟ لا لا يشترط لا تماثل ولا تقابل هذا بالنسبة للمكين والموزون نقول فيه مثل ما قلنا في المكيف فنقول اذا باع موزونا بموزونا من جنسه مثاله اذا باع حديدا بحديد فهنا يشترط التقابض والتماثل عشرة كيلو من الحديد بعشرة كيلو من الحديد واضح او باع لحم غنم بلحم غنم موزون بموزون من جنسه يشترط التقابض والتماثل طيب لو باع موزون بموزون من غير جنسه مثل اللحم بالحديد نقول يشترط التقابض فقط فلا بأس ان يبيع مئة كيلو من الحديد بعشرة كيلو من اللحم ما في بأس لكن يكون التقابض في مجلس العقد واما اذا باع موزون بغير موزون كما لو باع اللحم بالبر. البر البر مكيل واللحم موزون فلا بأس ان يبيع البر باللحم ويقبض البر واللحم يستلمه بعد مجلس العقد والعكس كذلك واضح لكن لابد من تسليم احد العوظين في مجلس العقد كما سبق معنا في بيع الدين بالدين لكن لا يشترط تقابل يعني لو اخذ البر الان واعطى اللحم غدا او العكس ما في بأس وهل يشترط التماثل في المقدار؟ لا يشترط تماثل لا بأس ان يعطيه عشرة صاع من البر ويأخذ كيلو واحد من الليل هذا بالنسبة للموزون بالنسبة للنقد اذا باع نقدا بنقد من جنسه هذا طبعا بيع النقد بالنقد يسمى الصرف اذا باع نقدا بنقد من جنسه مثل ذهب بذهب يشترط ايش التقابض والتماثل كذلك في العملات المعاصرة اذا باع ريال سعودي بريال سعودي نفس الشي تقارب التماثل واما اذا باع نقدا بنقد من غير جنسه مثال ذلك ذهب بفضة ذهب بفضة او ريال بدولار فيشترط التقابض في مجلس العقد ولا يشترط ولا يشترط التماثل لا بأس تبيع عشرة ريالات بدولارين واضح؟ لكن لا بد يحصل التقابض في مجلس العقد واما اذا باع النقد بغير النقد كما لو باع الذهب بالحديد فهنا لا يشترط التقابض ولا التماثل لا بأس ان تأخذ الذهب الان وتدفع الحديد غدا او العكس ولا بأس ان يكون الذهاب اقل من الحديد او بالعكس عاد هذا اذا كان يعني عنده شيء من السفه يمكن يصير الحديد اكثر يصير الذهب اكثر والحد اقل ها؟ الا اذا كان دخلت الصنعة فيه عاد شيء ثاني ممكن طيب اذا قلنا يشترط اذا قلنا يشترط التماثل ولم يتحقق التماثل فهذا ربا الفضل اذا ربا الفضل هو التفاضل فيما يشترط فيه التماثل وربا النسيئة هو التأخير او عدم التقابض فيما يشترط فيه التقابض واضح هذا ما يتعلق ببيع الربويات يعني اشتريت منه بعت الذهب واخذت الريالات ثم اشتريت بالريالات ذهب جديد ما في بأس من هذا المخرج البأس في يعني يقول خذ الذهب القديم واعطني ذهب جديد. ويكون فيه تفاضل او لا يتحقق التماثل هذا الذي لا يجوز سير للبلاكة لا لا ما يجوز حتى لو دفعت الحر نعم تفضل يعني لابد تبيع الذهب بالريالات ثم تشتري بالريالات ذهب. لا يصلح ان تبدل. لا ان تبدل ذهب بذهب ولا ان تبدل ذهب وريالات بذهب. جيد؟ تفضل طيب يقول يحصل في محلات الجوالات. تعطيه جوال قديم ومبلغ ويعطيك جوال جديد ما الحكم نعم نقول لا بأس بذلك لان الجوال ليس ربويا. المشكلة في الذهب لان الذهب من الربويات اما الجوال لا بأس. حتى السيارة قديمة بسيارة جديدة لا بأس تفضل يا شيخ اي نعم اه خليه بعدين ماشي اي يجوز وزنا يعني لو بعت مكيل بمكيل من غير جنسه لا بأس ان يكون وزنا لانه لا يشترط التماثل. نعم لكن في غير السلام نعم الى هذا مبادرة الذهب بذهب او ذهب بذهب ونقود لكن تأخذ بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. اما ان يحسب قيمته لا لا خله يعطيك مو تعطيك ما يعني ما المانع في ان يعطيك؟ هو طبعا حتى لا تذهب وتشتري من محل اخر؟ لا لا يصلح هذا ايه لابد من ذلك لابد ان تقبض بل انه اصلا انت غير ملزم بالعقد الثاني معروف اذا بعت الاول لا يجوز ان يشترط يقول ابيعك بشرط ان تشتري مني واضح؟ لان عندنا اذا سيأتي معنا في الشروط بعد قليل اذا شرط عقدا في عقد اخر بطل العقد نعم طيب تفضل يا سيدي ما ادري الله اعلم يعني يبغى لها شرح طويل نعم هو يقول بعض اهل العلم يا سلمان ما العلة فيهم؟ وما الحكمة في المنع من ربا الفضل جيد ربا الفضل ذريعة الى ربا النسيئة ما وجه ذلك الان لما تبيع تمر بتمر غير مقبول يقول لك صاع بصاع تستلمه بعد يوم جيد هذا ربا ربا اه ربا قريبا نسيان انت تسأل عن ان الحكمة في اشتراط التماثل ها هذا الشراط التقابض ايه اشتراط التقابض لبن نسيا الان ما يحضرني يبغى لها التأمل. طيب غيره نعم العبرة في الجنس في النقد المعاصر الورق النقدي والعملات المعاصرة هو باعتبار الدولة المصدرة بالنظر الى الدولة المصدرة لا بالنظر الى الاسم يعني عندنا الدولار فيه دولار امريكي وفيه دولار كندي بدولار وايضا استرالي ايضا طيب المقصود ان هذه الدولارات تختلف الدولة المصدرة وتختلف حتى قيمتها صح ولا لا طيب فالمعتبر باختلاف الجنس هو اختلاف الدولة المصدرة. واضح او الجهة المصدرة فالدولار الكندي جنس غير الدولار الامريكي والريال السعودي جنس غير الريال اليمني نعم طيب اتفضل ما ادري الله اعلم طيب اتفضل يا شيخ هو في الحديث من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم لان فيه تسليم الثمن لمجلس العقد طيب ننتقل بعد ذلك الى تقسيم البيع باعتبار ثبوت الخيار فيه تفضل يا شيخ نعم نجيب الذي عليه اكثر علماء العصر ان المعتبر في اختلاف الجنس في العملات المعاصرة هو اختلاف الدولة المصدرة واضح اختلاف الدولة المصدرة الجهة المصدرة وليس اختلاف الغطاء النقدي السابق يعني طبعا هذي تحتاج الى شرح خفيف الورقة النقدي كان في اول امره طبعا حصل جدل ونقاش كثير بين اهل العلم وصنفت المصنفات والكتب في تكييف الاواقي النقدية من الناحية الفقهية كتب كثيرة خاصة في اول ظهورها في بلدان المسلمين وكان في اول الامر العملة تصدرها الدولة بناء على الغطاء النقدي الموجود في في خزينة الدولة ولهذا الريال السعودي كان يقابله في الخزينة فضة فمن كان عنده ريال ورقي فله الحق ان يستبدله بريال فظي من الفضة واضح طيب وكذلك الدولار مثلا كان مغطى بالذهب والجنيه مغطى بالذهب وهكذا ثم بعد ذلك الغيت مسألة الغطاء النقدي. ما عاد فيه شيء اسمه غطاء ولهذا الغطاء الذهبي او النقدي ولهذا الدول تصدر الاوراق النقدية او العملات وفق قواعد وتنظيمات متفق عليها دوليا يعتبر فيها القوة الاقتصادية للدولة وليس وليس ما تملكه في الخزينة من ذهب او فضة. واضح؟ ولهذا لا لا يوجد الان غطاء ذهبي ولا غطاء قظي بالنسبة للاوراق النقدية ولاجل ذلك لم يعد من الصالح ان ان نجعل حكم العملة حكم غطاءها لان الغطاء اصلا غير موجود تاريخ يعني انتهى فلا نقول مثلا الريال السعودي والريال اليمني كلها غطاءها مثلا فضة فيكون جنس واحد لا ان هذا الغطاء لم يعد موجودا هذا القول وان افتى به بعض اهل العلم سابقا لكن كان له ما يفسره تمام؟ اما الان فلم يعد له وجود اصلا الغطاء النقدي حتى نعلق الحكم به. جيد شيخ نعم تفضل يا شيخ نعم نعم هذي صار فيها خلاف بين مشايخنا لكن الذي عليه الاكثر الان ان العبرة ليست بمادة صنع العملة يعني هل العبرة بمادة الصنع؟ لا هل العبرة بالاسم لا العبرة بالجهة المصدرة ولهذا حتى لو اختلف الاسم مع اتحاد الجهة المصدرة مثل الريال السعودي بالهللات عملة واحدة كلها واضح يعني المئة هللة هي ريال في حقيقته انما هذا فقط اصطلاح للتقسيم. طيب ننتقل بعد ذلك الى اقسام الخيار الخيار ايها الاخوة الكرام سبعة اقسام. النوع الاول خيار المجلس وخيار المجلس يثبت للبائع وللمشتري ما دام في مجلس العقد ما لم يتفرقا ما معنى الخيار هو ثبوت الحق للمتعاقد في طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه فما دمت انت في مجلس العقد يحق لك ان ترجم وان تفسخ العقد سواء البيع او المشتري فاذا تفرقا عرفا بابدانهما لزم البيع ولم يعد يحق لاي منهما الفسخ الا برضا الاخر. ما لم يكن بينهما شرط اذا المعتبر في خراء المجلس هو التفرق بالابدان التفرق بالابدان وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وخالف في خيار المجلس من اللي خالف وين صاحبنا الشنقيطي اه المالكية الامام مالك رحمه الله قال والحنفي يا ابني لكن اشتهر عن مالك انه خالف في ثبوت خيار المجلس لم يبلغه الحديث ها لم يبلغه الحديث ولا بلغه بلغه يعني باحسن اسانيد الدنيا يعني مالك رحمه الله روى الحديث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكاد يكون مالك يكاد يكون مالك سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا يعني بلغه باسناد لا احسن منه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يرفع الستر تمام فالمقصود انه بلغ بلغه الحديث. طيب كيف يترك حديث بلغه عناد معاذ الله اعراظ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله. حاشاه وهو امام السنة والمندر الهجرة طيب ما الذي حصل في اول الحديث تأول الحديث قال ما لم يتفرقا قال التفرق في لسان الشرع يطلق غالبا على التفرق بالكلام وليس التفرق بالابدان ان الذين فرقوا دينهم وكان آآ ما جاء من النهي عن تفترق امتي الى اخره فهذه النصوص جاءت في ذكر التفرق والمراد به التفرق في الاقوال ليست تفرق في الابدان صح ولا لا فحمل الحديث على هذا المعنى و ايد ذلك بعمل اهل المدينة انه قال ما اعرف ان اهل المدينة يثبتون خيار المجلس والمدينة اسواقها جارية على ما كانت يتبايع به وما كان يجري عليه التبايع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واضح معذور مالك رحمه الله في ذلك معزور نقول مأجور ان شاء الله مو بس نقول معذور نقول مأجور ان شاء الله واضح كان فيه واحد من العلماء في زمن الامام مالك وهذا انا اريد اذكره استطرادا العلماء مهما بلغوا من الامامة في الدين لا يخرجون عن كونهم بشرا نعم هم اجل البشر وهم ورثة الانبياء وهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله لكن قد يحصل بين بعض العلماء ما يحصل فقال ابن ابي ذئب وش قال ابن ابي ذئب ها طالق ها قالوا يستتاب مالك فان تاب والا قتل حديث بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركه طيب هذه الكلمة ماذا تقولون فيها نعم هذه الكلمة تطوى ولا تروى تروى على سبيل العبرة لا على سبيل النهاء كلمة علمية ابدا يعني ليست هذه حتى لو اردت ان ان تحقق لا يمكن ان تقول ان هذا الرأي رأي علمي من الاراء العلمية لابن ابي ذئب صح ولا لا رحمة الله عليهم اجمعين وانما هو كلمة قد تكون خرجت منه في وقت غضب او غير يعني متأمل او او ربما لا تصح الله اعلم طيب هذه الكلمة كيف نتعامل معها اليوم؟ نقول ايش تطوى ولا تروى يعني ما لم يلتفت احد في التاريخ الاسلامي الى هذه الكلمة انها يعني كلمة لها وزن في الميزان العلمي هل هذا موجود لا يوجد ولا يمكن اصلا احد ان يناقش بامامة مالك بن انس ما يمكن يناقش في امامته يناقش بس مناقشة في امامة مالك هذا لا يمكن ان يصدر من عالي فضلا عن ان يناقش في دينه واضح طيب هذه كلمة ربما نتعامل معها هذا التعامل الموضوعي المتجرد لانها في كتب التاريخ صح ولا لكن بعض الناس ربما لا يستطيع ان يتعامل نفس التعامل مع كلمة تقال في الحاضر قد يصدر يعني العالم من العلماء قد يصدر منه كلمة في احد اخوانه من العلماء جيد وهو لا يقصدها بكل يعني لا يقصدها بالمعنى العلمي وانما هي كلمة قد تكون خرجت بلحظة غضب او قد يكون لها اسباب او نحو ذلك فتجد الناس ها بعض الناس يطيرون بها وينشرونها في الافاق ويبدأ الناس في الجدل والقيل والقال وكذا وهذا لاجل كلمة قيلت جيد والمفترض ان نتعامل ونفس التعامل فاذا كانت هذه الكلمة ليس لها حظ من النظر في الميزان العلمي فانه ينبغي على طالب العلم ان يكون عنده فطنة وان يعتذر للشيخ الذي قالها او للعالم الذي قالها وفي نفس الوقت ايش تطوى ولا تروى جيد المقصود ان خيار المجلس يثبت في العقود ولو طالب في هذه المسألة امام دار الهجرة مالك بن انس رحمه الله تعالى وان المعتبر في ذلك هو التفرق بالابدان طيب الثاني من اقسام الخيار هو خيار الشرط. ما المقصود بخيار الشرط ها اذا شرط المتعاقدان او احدهما المتعاقدان مثل ايش البائع المشتري او احدهما قد يشترط الخيار واحد دون الاخر. مثال ذلك انت تشتري السلعة فتشترط على البائع الخيار لمدة ثلاثة ايام وهو لا يشترط عليك الخيار ممكن صح ولا لا؟ الان لما تذهب لمحل الملابس يقول لك لك حق في ارجاع البضاعة لمدة اسبوع طيب هل هو له الحق في استردادها لا لانه الشرط الشرط لاحدهما دون الاخر بماذا ينتهي خيار الشرط؟ بانتهاء المدة المحددة لابد من تحديد المدة لابد لا لا ما تقيد بثلاثة ايام لا لا مدة ولو طويلة طيب قال في الزائد مدة ولو طويلة. طيب الثالث خيار العيب وصورة ذلك ان تشتري السلعة وتتفرق انت مع البائع تتفرق عن البائع من مجلس العقد يحصل التفرق وليس بينكما شرط ثم رجعت الى البيت فوجدت فتحت الجوال افترض ان الجوال فتحت الجوال اذا بالجوال الشاشة فيها سوداء ما يطلع كل شي في الشاشة واضح او ان الجوال الصوت خربان تتصل ما في صوت جيد فحينئذ ترجع الى البائع ويحق لك ان تختار احد امرين اما ان ترد له الجوال وتأخذ الثمن او ان تمسك الجوال وتأخذ ارسى العين ما معنى عرش العيب هذا الجوال الذي شاشته فيها مشكلة كم قيمته مع وجود هذا العين قالوا قيمته تنقص بمعدل النصف فيحق حينئذ ان تمسك الجوال وتأخذ نصف الثمن من البائع واظح طيب الرابع من اقسام الخيار خيار التدليس ما الفرق بين التدليس والعيب العيب طبعا العيب المعتبر الذي يثبت فيه الخيار هو العيب الذي تنقص به القيمة اما العيب الذي لا تنقص به قيمة المبيع هذا لا يثبت الخيار. مثال العيب الذي لا تنقص به قيمة المبيع على سبيل المثال اشتريت سيارة اشتريت سيارة فاذا بهذه تكتشف لا الروح ذي يمكن لكن اكتشفت ان الكفر منسم بس يبغاله تروح للبنشر تعبي هوا طيب هذا العيب ينقص قيمة المبيع لا تروح البنت شريكها من تعطيه ما ينقص منك بلاش على قولك تارك لك وتعبي هوا. فلو انك وجدت سيارة قال كفر منسم وسيارة الكفر غير منسم سعرها واحد ولا لا واحد واضح فهذا عيب لازم تنقص به قيمة البيع ولهذا لا يثبت به الخيار. كذلك مثلا لو اشتريت كتاب المغني كتاب المغني خمسطعشر مجلد فوجدت خطأ طباعي في المجلد التاسع يثبت لك الخيار لا لكن لو وجدت المجلد التاسع والعاشر مكررة او ناقص منها ستين صفحة او فيه بياض عشرين صفحة هي تنقص القيمة ولا لا؟ تنقص فيثبت الخيار طيب التدريس ما هو؟ وما الفرق بين التدريس وبين العين التدريس لا يلزم ان يكون بعيب التدليس يعني العيب ان تكون السلعة معيبة تنقص قيمتها. هل العيب هذا؟ التدليس عندنا جارية عمرها بعطيكم مثال الفقهاء جارية عمرها ثمنطعشر سنة وجارية عمرها خمسين سنة ما هي ولا واحدة منهم ما فيها عيب صح ولا لا؟ كلها صحتها طيبة وامورها يعني ما فيها مشكلة تمام؟ ايهما اكثر ثمنا ثمنطعش لكن هل الخمسين معيبة لا فاخذ الخمسين البائع اخذ الجارية اللي عمرها خمسين وعمل لها عملية ايش؟ تجميل وصبغ وكذا حتى ظهرت للمشتري انها ثمنطعش فهذا اظهر السلعة افضل مما هي عليه في الحقيقة ولكن ليست معني به في الامر. فاذا اشتراها واكتشف فانه يثبت له ايش الخيار واضح كذلك مثلا لو تعرفون الجيب فيه الجيب عندنا جيب تويوتا وفيه جيب لاند كروزر وفيه الجيب لكزس تعرفون هذا ولا ايهما اكثر ثمنا لكزس لكن لاند كروزر هل هو معيب لا طيب يمشي يؤدي الغرض وزيادة صح ولا لا فلو ان البائع باع جيب لاند كروزر فقط. نزع العلامة لان وضع علامة ايش لكزس يبين بس انت صاحب خبرة يبين اذا كان واحد عنده خبرة كل واحد ما عنده خبرة شاف هذا يقول البائع ابدا الجيب ما فيه اي مشكلة ولا اي عيب يثبت له الخيار ولا ما يثبت يثبت لماذا لانه دلس عليه مشي الحال يقول صاحب المراقي المراقي السعود في الاصول وش يقول يقول والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال تمام؟ والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال يعني المثال يمشي طيب الخامس من اقسام الخيار خيار اختلاف المبيع عن الوصف او الرؤية المتقدمة اذا وصف لك المبيع ثم جاء على خلاف ما وصف يثبت لك الخيار كذلك اذا رأيت السلعة رأيت السيارة اليوم قلت والله انا افكر وانظر ثم ارد لك خبر نظرت الى السيارة وجدتها مثلا عدادها ماشية خمسين كيلو جديدة وكالة خمسين كيلو بس حق المشوار قلت هنا اتدبر وافكر وارد لك خبر بعد اسبوع قلت له خلاص اشتريت السيارة قال بيعجبك السيارة جيت استلمته فاذا بها مشات كم عندنا عندنا اسبوع مشات في الاسبوع هذا عشرين الف كيلو ممكن صح ولا ممكن واحد كدد لما تممت العقد واشتريت وجدت انها مشيت عشرين الف كيلو يختلف اختلفت عن الرؤية المتقدمة ولا ما اختلفت؟ يثبت لك الخيار لك ان ترد السيارة وتفسخ العقل. السادس خيار الغبن الخارج عن العادة وهذا يثبت في زيادة الناجح والمسترسل وفي تلقي الركبان. المظبون الذي اشترى السلعة اكثر بكثير من قيمتها او الذي باع السلعة باقل بكثير من قيمتها يثبت له الخيار في ثلاثة سور الصورة الاولى زيادة الناجش ما هو الناجش؟ من هو النجج؟ وما هو النج انا عرضت سيارتي في المزاد للبيع مزاد حراج فجاء واحد من الطلاب قال خليني اربح شيخي خلاص وبدأ يزود قلت السيارة بدأت المزاد من خمسة الاف. صاحبنا هذا قال ستة الاف. قال الناس سبعة قال ثمانية الاف قالوا تسعة قال اثنعشر الف فلما رأوا حماس هذا الرجل لشراء السيارة والزيادة في سعرها ظنوا انها ايش انها سيارة قيمة واشتروها وصله الرجل لعشرين الف وانباعت بعشرين الف وهي ما تسوى ست ستة الاف وسبع مئة تمام فلما اشتراه الرجال اكتشف ان هذا الناجش انما يزيد في سعرها لاجل انما يزايد الاجل يزيد في سعره فيثبت حينئذ للمشتري ايش؟ يثبت له الخيار له ان يرده الثاني من الصور المسترسل من هو المسترسل المسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة ولا يعرف الاسعار كيف لا يحسن المماكسة بعض الناس اذا قيل له بالف خلاص يشتري بالف ما يعرف يكاسر تعرفون المماكسة يقول لك الف تقول لا ما اشتريها الا بخمس مئة يقول لا يا شيخ ما يجي خمس مئة تسع مئة يقول ما في. خمس مئة شد ايه هذا ما هو مسترسل الو هذا هو فالمسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة ولا يعرف الاسعار. جاء شخص لم بلد اخر ما يعرف اسعار البلد هنا وذهب يشتري سلعة وهو ما يحسن المماكسة ولا يعرف يماكس اشترى السلعة رأوه حاج قالوا هذا نبيعه اياه بعشرة اظعاف السعر ثم اكتشف يثبت له الخيار ولا لا؟ يثبت له الخيار ولا يثبت الخيار للمستعجل واحد قال بالله بسرعة نبغى نشتري لنا مثلا اغراض قبل ما يقفل المحل الصلاة فدخل الدكان قال بكم؟ قال له بخمس مئة ريال ما عنده وقت الرجل قال خلاص اعطني اياه بخمس مئة ريال ثم اكتشف انه انه غبن وان قيمتها ثلاث مئة ريال لكن هو لم يماكس وهو مستعجل واضح؟ فهل يثبت له الخيار لا يثبت له الخيانة الثالث ممن يثبت له خيار الغبن تلقي الركبان ما معنى تلقي الركبان على سبيل المثال جاء الرجل راعي سمك بالاسماك جاي من الرايس ولا من ينبع ولا من املج تمام وهو عند مدخل المدينة استقبله شخص قال انا اشتري منك قال متع بنفسك وتنزل السوق انا اشتريها منك قال خلاص ابيعك قال اشتري منك بعشرة ريال الكيلو جيد او بخمسة ريال الكيلو واشترى منه البيعة كلها الرجال نزل للسوق قال دا من صلاة المدينة نزل السوق يقضي الاغراض قبل ما يرجع الى بلده فوجد ان سعر السوق الكلب ثلاثين اربعين تمام فاكتشف انه غبن فيثبت له الخيار. واضح؟ له ان يسترد البضاعة من المشتري فهنا الخيار ثبت للبائع وليس للمشتري في تلقي ركبان الخيار يثبت للبائع ولا للمشتري للبائع نعم الغبن حصل على البائع لانه باع باقل من السعر السابع من اقسام الخيار خيار الاختلاف المتبايعين نعم اذا اختلف المتبايعان في الثمن انا بعتك السيارة بمئة الف جئتني غدا تسدد الثمن اعطيتني خمسين الف قلت لك لا انا بعتك بمئة لا يا شيخ بخمسين قلت بما؟ قال بخمسين انا ماني مستعد اني ابيع بمئة وهموم من مستعد يبيع بخمسين وهو ما هو مستعد يشتري بمئة فحينئذ اذا ما كان عندنا استعداد يثبت لكل منا الخيار بعد ان يتحالفا يحلف هذا على قوله ويحلف هذا على قوله ثم يتفسخان خلاص يترداني الثمن والسلعة ايوة هم عندهم ببعض المسائل القول قول البائع. لكن في اختلاف المتبايعين اذا اختلفا في قدر الثمن يتحالفان ويفسخ العقد نعم طيب تفضل يا شيخ فاذا كان هو عارف هم طبعا يذكرون عدة شروط لثبوت الخيار ايه هذا لكن اذا كان هو عارف بهذا ما في اشكال لكن ما قضية الغبن يعني حصل غبن عليه نعم مسترسل من هو مثال حاج من الحجاج جاي للمدينة من احد الدول اللي فيها اسعار غالية جدا مثل ايش مثلا كويسرا ها النرويج السويد السويد اظن غالية يقولون طيب فهو جاي يعرف ان الاسعار هناك قارورة الموية مثل هذي تنباع عندهم عشرين ريال مثلا خلاص؟ ولا الاغراض عندهم يمكن عشرة اضعاف السعر فهو لا يعرف الاسعار ورجل طيب ومسكين ما هو من اهل التجارة لا يحسن المماكسة فجاءني احد المحلات ويحسن الظن يعني يعتبر انه اهل المدينة هؤلاء لا يمكن ايش لا يمكن يعني يخدعون احد او كذا فجأة فوجد مثلا سبحة ولا وجد كذا بكم هذي؟ قال هذي ثلاث مئة ريال فهذه سبحة تسبح فيها مئة تسبيحة فاعطاه اياها بثلاث مئة ريال ثم اكتشف بعد ذلك انه بثلاثة ريال تمام يثبت له الخيار ولا لا يثبت له الخيار نعم طيب