يثبت له الخيار ولا لا يثبت له الخيار نعم الى تقسيم البيع باعتبار الشروط فيه لاحظ ان عندنا سبق معناه شروط البيع وشروط البيع تختلف عن الشروط في البيع شروط البيع من الذي جعلها ووضعها الشرع الشرع هو الذي اشترط ان يكون المبيع معلوما والبائع جائز التصرف فهذا دل عليه دليل الشرع واما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين يقول البائع اشترط عليك مثلا ان تسلم الثمن من غير تأجيل او يقول المشتري اشترط عليك ايها البائع ان اشتري السلعة واشترط عليك ان توصلها الى البيت مثلا تذهب تشتري اثاث للمنزل خلاص كلكم بكم؟ يقول لك والله هذي هي مثلا الكنبة او الصالة او الغرفة بثلاثة الاف ريال تكون عشرين ثلاثة الاف بس اشترط عليك انك توصلها وتركبها في البيت هذه شروط البيع ولا شروط في البيع؟ شروط في البيع والشروط في البيع ثلاثة انواع عندنا شروط صحيحة وهو الاصل وشروط فاسدة وشروط مفسدة للعقد شو الفرق بين الفاسدة والمفسدة الفاسدة نقول العقد صحيح. لكن الشرط ملغي واما المفسدة فالعقد من اصله باطن واضح طيب اما الشروط الصحيحة فهي اقسام منها الشروط الموافقة لمقتضى العقد. مثال ذلك يقول اشتري منك السيارة بشرط ان اتملكها هذا شرط اصلا من مقتضى العقد فان من مقتضى العقد انك اذا اشتريت الشي تتملكه او اشتري السيارة بشرط ان تسلمها لي فهذا ايضا من مقتضى عقده وهذا شرط صحيح. وهذا الشرط يقصد به التأكيد على هذا المعنى الثاني من الشروط الصحيحة الشروط التي فيها حفظ لمصلحة العقد بمصلحة العقد كالتوثيق مثل يقول ابيعك السيارة بمئة الف تدفع بعد سنة بشرط ان ترهن عندي بيتك او ان تأتيني بضامن يضمن لك يظمن لي الثمن واضح؟ هذا ايظا شرط صحيح ولا بأس به ولا بأس ايظا ان يجمع اكثر من شرط فان يشترط عليه الرهن والظمان ما في مشكلة واضح الثالث شرط فيه نفع زائد في المبيع ليس ليس لحفظ الثمن او لحفظ الحق لا فيه نفع زائد مثل تقول اشتري منك هذه الغرفة بشرط ان توصلها الى البيت وتركبها تمام؟ وتنظفها الى اخره هذا الشرط نفع زائد فان مقتضى العقد انك تتملك هذه الغرفة بس اما اني اخدمك واوصلها اليك هذا نفع زائد واضح؟ فما حكم هذا الشرط؟ يقولون في المذهب عندنا ان هذا شرط صحيح بشرط ان لا يزيد على اكثر من شرط يعني من حقك انتشرت شرط واحد بس فتقول اشتري الغرفة بشرط ان توصلها جيد؟ اذا اشترطت اكثر من ذلك توصلها وتركبها وو قالوا انها زيادة الشروط تؤدي الى وقوع الغرر في البيع وقد جاء في الحديث ولا شرطان في بيع خلاص طيب هذا بالنسبة للشروط الصحيحة اذا اشترط اكثر من شرط فالعقد فاسد وان رضي. وين رضي؟ نحن كل الكلام هذا اذا رضي اذا ما رضي اصلا لا يدخل في العقد لان الرضا شرط في صحة العقود لكن اذا رضي لا يصح ذلك واذا لم يرضى فهو من باب اولى واضح لا هو طبعا هو هذا المسألة يعني مسألة اشتراط اكثر من شرط ما يلزم ان فيها من ناحية بخس الحق ولهذا ترى مسألة خلافية والذي يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وعليه الفتوى وعليه عمل الناس اليوم تجويز اكثر من شرط تمام لتجويز ذلك وعليه عمل الناس اليوم الناس اليوم يشترطون لا يوجد عقد الا تلقى فيه عشرات الشروط احيانا لكن مقصود المذهب هذا ودليلهم ما ذكرناه ما ادري الله اعلم ما ادري طيب النوع الثاني من الشروط في البيع الشروط الفاسدة التي تفسد وتلهو لكن العقد يبقى صحيحا وهي الشروط المخالفة لمقتضى العقد مثال ذلك يقول ابيعك السيارة بشرط ما تبيعه لاحد ولا تعطيها هدية لاحد تمام هذا شرط مخالف لمقتضى العقد فتشتري السيارة ويصح عقد الشراء ومن حقك تبيعها وتهبها وتوقفها وتفعل بها ما تشاء ليش؟ لان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد النوع الثالث من الشروط الشروط المفسدة التي تؤدي الى فساد العقد من اصله وهي ثلاثة اقسام. فالنوع الاول اذا جمع شرطين في عقد واحد من اي انواع اللي هي السبق معناه نفع زائد في المبيع. كتوصيل وتركيب او تكسير وحمل الى اخره واضح؟ فهي حينئذ العقد يفسد الثاني من الشروط المفسدة اذا شرط في العقد عقدا اخر يقول ابيعك السيارة بشرط ان تبيعني بيتك او ان تؤجرني سيارتك فهذا يؤدي الى بطلان العقد لانه يؤدي الى الجهالة الثالث تعليق العقد على مستقبل يقول اذا رجع زيد من السفر بعتك السيارة او بعتك السيارة اذا رجع زيد من السفر نقول سبق معنا بشروط الصيغة انه لابد في الصيغة ان تكون منجزة ولا يصح تعليق العقود هذا ما يتعلق ننتقل بعد ذلك الى الاجارة وهي الثاني من عقود المعاوظات تاني من عقود المعوظات طيب في قصة خلني اعطيكم اياها من باب الطرفة نذكرها استخدمها دايم في لوجدت الطلاب يعني تعبوا ها ايوه يا سلام عليك اللي ما سمعها عاد واللي سمعها يسمعها مرة ثانية لما كنا في جامعة الامام كان معنا احد الطلاب اسمه عبد الله الفلاني يعني كان عندنا اثنين بنفس الاسم عبد الله الفلاني وعبد الله الفلاني. كلاهما من نفس القبيلة وكان يحصل هذا من باب المتفق والمفترق عند المحدثين صح ولا لا فكان دائما يحصل التباس تقول والله عبد الله الفلاني يقول ان هو يقول لي لا تقول اه القصة فعبدالله الفلاني يقول كذا يقول لك عبد الله ابن فلان ولا عبد الله ابن علان يقول له ابن فلان فيحاول يتذكر لانه تعرف حفظ الاسم الثلاثي قد يكون احيانا صعب يعني انت ما تحفظ اسم اصحابك الثلاثية ولا فاحدها احد هذين الشخصين احدهما يسكن في سكن الجامعة والاخر يسكن خارج الجامعة فمن باب التقريب كان يقال عبد الله الذي يسكن في سكن الجامعة اذا اردنا ان نميز عبدالله الذي يسكن في سكن الجامعة يقول كذا وكذا واختصارا صرنا نسميه عبد الله ابن السكن او عبد الله السكن عبد الله ابن السكن عبد الله بن السكن ثم صار يعرف بابن السكن يعني هكذا كل كل الشباب يسمونه ابن السكن ابن السكن وين يكلم ابن السكن؟ راح جاء خلاص يعني صار اسمه الرسمية الشاهد من الكلام عبد الله هذا ابن السكن كان يكرر لنا كلمة دائما يقولها لنا يقول لا يمت احدكم الا وقد قرأ صحيح البخاري يعني انتم طلبة علم طلاب في كلية الشريعة او في غيرها من الكليات الشرعية صحيح البخاري ثاني كتاب في الاسلام ما قرأتموه مصيبة وكان يقول لا احد يعني لا بد تقرأون صحيح البخاري لو قراءة على الاقل فجزاه الله خير جمعنا وامتثلنا وصيته صرنا نجلس ونجتمع ونقرأ في صحيح البخاري نقرأ قراءة واذا اشكل شيء احيانا نراجع فتح الباري ونراجع فكنا نقرأ في كتاب الطهارة في ابواب الغسل في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة قالت فناولته الخرقة فلم يردها فلم يردها تمام هكذا قرأها القارئ تحفظ الحديث يا جهاد؟ نعم فلم يردها ولا فلم يردها فلم يردها. هكذا قرأ القارئ فاعترض ابن السكن قال لا فلم يردها فلم يردها. اصر القارئ انه فلم يردها واصر ابن السكن فلم يردها فقلنا ما هي الا نحتكم الى ابن حجر لا هجرة بعد الفتح واخذنا فتح الباري لابن حجر فاذا بالحافظ رحمه الله يقول فلم يردها بالتخفيف وقد اخطأ ابن السكن فقال بالتشديد. وارجعوا لها بفتح الباري ان شئت فكانت من الطرائف نعم نعم ابن السكن المحدث صاحب الصحيح لكن سبحان الله حصل توافق نعم ما شاء الله ما شاء الله يوم اربعة اربعة قراءة الصحيحين جيد هذا من باب يقول اني سيقرأ الصحيح البخاري ومسلم ابو داوود ابو داود في مسجد البلوغ ما شاء الله اي نعم قراءة السنة بركة ها فرده وغيره هذه تفسر المال. نعم فقراءة السنة نفع عظيم وتتعجب لطالب علم يقرأ في الشرق والغرب وللمفكر الفلاني الشيخ العلاني ولم يقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا غظة طرية كما نقلها ظاهرة سيئة وسبحان الله تستشهد علاش بل ربما لو اخذت حديث من الاحد بعض الاخوة يقول نفس جربت مرة وحط قال وظعت كلامي لاحد السلف ذيلته باسم غربي احد الغربيين فانتشر انتشارا عظيما لكن لو قلت قال الحسن البصري للاسف الشديد الناس يعدون هذا ايش؟ يعني كلام مكرور وبعض الكلام الذي يتناقلونه عن الغربيين كلام يعني غاية السذاجة شي يعرفه الانسان بفطرته ثم يتناقلونه الناس على انه من يعني الامور التي الفكرة وهذا من يعني الهزيمة النفسية والله المستعان لكن المقصود ان طالب العلم يعتني بقراءة الوحيين القرآن والسنة وهذا من النفع والبركة وتعجب غاية العجب من رجل يقول لما سمع المجلس يقرأ فيه الحديث قراءة من غير شرح ولا تعليق يقول يا اخي وش الفائدة؟ سبحان الله شو الفائدة من قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وش الفايدة وش تستفيدون؟ يعني قرأتم الحديث وش تستفيدون؟ عجيب يعني يمكن ان تقول ماذا نستفيد من كلام الشيخ ولا تقول ماذا نستفيد من قراءة الحديث يعني تعليق الشيخ على الحديث اهم ولا الحديث في ذاته لا شك ان الحديث قراءته في ذاته اعظم نفعا وزيادة الشرح هذا خير ونفع وعلم احنا ما نقول ان الشرح ما يشرح لا خير ونفع لكن قراءة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بافصح الكلام واوضح العبارات كلام عربي مبين وفيه فائدة لكل احد يعني الذي يحضر مجلس الحديث ان كان نحويا يستفيد وان كان محدثا يستفيد وان كان فقيها يستفيد وان كان مفسرا يستفيد وان كان عاميا يستفيد صح ولا لا فاحرصوا على هذا الامر وهو ركن في الدين الكتاب والسنة نعم والمقصود حتى لو كان ايا ما كان اي علم من العلوم يستفيد يجد في ولا شك ان هذا الكلام اولى واحرى في قراءة القرآن القرآن لكن هناك مشكلة احيانا عند بعض الناس وهي انه يقرأ القرآن فقط للاجر للتلاوة فقط ولهذا احدهم سألته قلت هل في حياتك مرة واحدة جاء يسألني عن بعض الشبهات والاشكالات التي تتعلق قضايا اه ايمانية وكذا يقول انا اسمع لفلان وفلان من الانترنت وكذا فقلت له انا لن اقول لك لا تسمع لفلان مع ان ترى المنهج الشرعي الذي جاء به الكتاب والسنة واجمع عليه العلماء انه لا يستمع لاهل الضلال والزيغ وهذه قضية من المسلمات التي صارت تطرح الان للنقاش بل بل يتندر بها احيانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا واعرظ عنه ها الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى هو في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. الان الاطروح الثقافية اللي يعتبرونها يعني التنوير والفهم وكذا يقول انت عندك عقل اسمع لكل احد واقرأ لكل احد وانت عندك عقل تميز به الحق من الباطل سبحان الله وهل ظل من ضل الا باعمالهم لعقولهم دون نور الوحي المقصود ما في شيء اسمه اقرأ لكل احد كل من هب ودب من اهل الشبهات والزيغ والضلال تقرأ للمنحرفين والفلاسفة غيرهم ممن يبثون الشبهات ثم تقول انا عندي عقل ويظل كثير من الناس بهذه الطريقة ويدخل بذلك القراءة لهم يعني مجالسة فقط اذا ما اذا جالسته او قرأت له بل القراءة احيانا تكون اشد تأثيرا من المجالسة وحتى المتابعة في الانترنت بعض الناس تلقاه يتابع في الانترنت كل زائغ وكل زنديق وكل ظال يتابعهم يقول حتى اطلع على ما عند الناس ثم بعد ذلك يبدأ الشبهة يمكن تمر عليه مئة شبهة يتسرب اليه منها واحدة فتكون المهلكة نعم طيبة على كل حال خلينا في الايجار اي فقلت له هذا الاخ جاني بالشبهات فقلت له انا اريد اسألك سؤال اريد اسألك سؤال هل في حياتك انت تقول لي قرأت لفلان وسمعت لفلان هل في حياتك قرأت القرآن من اوله الى اخره قراءة تعلم قراءة معرفة قراءة اهتداء به لانه طبعا كثير من الناس يقرأ القرآن قراءة ايش تحصيل الاجر رمظان يختم منه القرآن الاخير لكن لا يقرأ قراءته اهتداء ما يعني ليس المهم عنده ان يفهم المعنى ولا يتطلب ذلك ولا يعمل فكره اصلا وهذا حاصل طيب المقصود قال لا. المقصود الايجار ايها الاخوة الكرام من عقود المعاوضات والاجارة عقد لازم ولا عقد جائز وش معنى عقد لازم وعقد جائز العقود تنقسم الى قسمين عقود جائزة وعقود لازمة والمقصود بالعقد الجائز هنا هو الذي يحق لاي من الطرفين فسخه دون رضا الاخر مثال ذلك نقول مثال ذلك الوكالة اذا وكلتك في بيع شيء لو اعطيتك الجهاز هذا قلت وكلتك في بيعه ثم اردت ان افسخ العقد يحق لي ولا ما يحق لي؟ قلت لك خلاص لا تبيعه من حقي ولا كذلك انت من حقك ان ترجع اليه تقول لا لا اريد ان ابيعه ولا اريد هذه الوكالة. جيد فالوكالة عقد جائز بخلاف البيع والاجارة فهي عقود لازمة لا يحق لاي من الطرفين الفسخ الا برضا الا برضا الاخر اركان الايجار عندنا المؤجر ويشترط فيه ان يكون جائز التصرف والمستأجر ويشترط فيه ان يكون جائز التصرف ايضا وهذا سبق معنا ما يحتاج نشرح جائزة التصرف مرة اخرى واما المستأجر اللي هو العين المستأجرة او المنفعة فنقول يشترط فيها خمسة شروط الشرط الاول ان تكون منفعة خرج بذلك ما لا منفعة فيه فلا يصح تأجير ارض لا تصلح للزراعة يؤجرها لمزرعة واضح لانه لا منفعة فيها والمنفعة قسمان منفعة تتعلق بعين ومنفعة تتعلق بادمي الادمي طب خل ناخذ العين الاولى العين تؤجل هذا الجوال لمدة ساعة او تؤجر الشقة لمدة سنة واضح؟ هذي عين الادمي الادمي هل تصح المعارضة على الانسان الحر لا لكن منافع الانسان الحر تصح المعارضة عليها في عقد الايجار واضح مثال ذلك تذهب الى السوق تجد شخص عنده اغراظ تقول انا احمل لك هذه الاغراض الى السيارة والى البيت بمبلغ وقدره عشرين ريال مثلا فهذه اجارة منفعة آدمي فاذا قدرت المنفعة بالزمن فهذا يسمى الاجير الخاص واذا قدرت المنفعة بالعمل فهذا يسمى الاجير المشترك. مثال ذلك نقول مثال ذلك في الاتي مفترض ان عندك محل في خياط خياطة فاتيت الى شخص قلت تعال انا اريد ان تعمل عندي في محل الخياطة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا كل يوم مقابل راتب شهري قدره كذا وكذا جيد طيب الان النفع هذا مقدر بالزمن ولا بالعمل؟ بالزمن لو انه جاء من الثامنة الى اثنين وجلس في المحل ولا جاء زباين ولا اعطيته قماش لخياطته يستحق الاجرة ولا لا يستحق الاجور. فاذا جئت واعطيته قماش قلت خيط هذا القماش انت مستحق في هذا الزمن بعد الساعة الثانية ظهرا خلاص ما لك فيه شيء طيب اذا اعطيته قماش لخياطته تفصيله ثوبا حصل منه خطأ وقطع بالغلط جزء زائد في القماش فادى ذلك الى التلف يظمن ولا ما يتحمل الضمان فهذا الاجير الخاص لا يظمن ما جنت يده خطأ واضح؟ خطأ من غير تعدي ولا تفريغها يعني هو يحاولك اجتهد بالغلط حصل منه خطأ فهذا ايش؟ لا يظمن ما جنت يده غطا. هذا في الاجير الخاص الذي قدر بالزمن. واما النوع الثاني الاجير المشترك وهو الذي بالعمل نفعه مثال ذلك انت ذهبت الى خياط واعطيت القماش. قلت تفظل هذا القماش خيطه لي ثوبا هذا الخياط بالنسبة لك انت من صاحب الدكان؟ انت شخص من الخارج جئت الى خياط واعطيته القماش ليخيطه او ليفصله ثوبا هذا الخياط قدر نفعه بالنسبة لك بالزمن ولا بالعمل ابن عم انت تخيط الثوب وليس بالزمن طيب اذا جئتوا بعد يومين قالوا والله انا كنت اقص الثوب حصل تلف وانقطع الثوب وش نقول يظمن بايش؟ الاجير المشترك يضمن لان الغالب الاجير المشترك يغيب بالسلعة عن صاحبها او بالعين عن صاحبها بخلاف الاجير المشترك فانه يحدد بالزمن يكون المستأجر الذي اه يستحق هذه المنافع في الغالب انه تحت نظره طيب الثاني من شروط المستأجر ان يكون امرا مباحا المباح خرج به ايش المحرم فلا تصح الاجارة على شيء محرم فمن استأجر شخصا ليقتل له مسلما معصوما فيصح ذلك لا يستحق الاجرة واذا قتل يستحق القصاص ولا لا القصاص على على القاتل ولا على الدافع للمال على القاتل المباشر المباشر نعم طيب والثاني ما يسلم من من العقوبة والتعزير نعم اذا الشرط الاول ان تكون مباحة ويشترط ايضا الا تكون قربة وطاعة قرب محضة بمعنى الشيء الذي لا لا يصح الا من اهل القربة مثل الصلاة والاذان ونحو ذلك. فالمذهب انه لا يصح التأجير على عمل يختص صاحبه ان يكون من اهل القربة واضح نعم والمسألة فيها خلاف مشهور عند اهل العلم لكن يجوز يعني مثلا الامامة والاذان لا تصح الاجرة فيها لا يجوز الاجارة فيها. لكن يجوز ان يأخذ الامام رزق من بيت مال المسلمين. اذا لم يوجد من يتطوع بالعمل كذلك يجوز ان يأخذ من غلة الوقف الموقوف على الائمة او المؤذنين او على امام المسجد الى اخره الثالث ما ما يجوز الاجرة يعني قصدك؟ المذهب لا تصح الاجرة عاد فيه خلاف مشهور الثالث مقدور على تسليمها فلابد ان تكون العلم مقدور على تسليمها وقد سبق بيان ذلك فلا يصح ان تؤجر سيارة مسروقة الرابع ان تكون مملوكة للمؤجر مملوكة للمؤجر المنفعة ولا العين هم المنفعة فاذا اردت ان تؤجر شقة هذه الشقة اذا كانت ملك لك العين عليك ان تؤجرها واذا كنت تملك المنفعة ولا تملك العين كالمستأجر مثال ذلك شخص استأجر عمارة يستأجر عمارة لمدة عشرين سنة هل يملك العمارة؟ لا. لا يملك العين لكنه يملك المنفعة لمدة عشرين سنة. فهل له ان يؤجر؟ الجواب نعم واضح؟ بهذا المشترط ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر لا العين ولهذا حتى صاحب العين قد يمنع من التأجير يعني الان اذا صاحب العمارة اجر لك الشقة لمدة خمس سنوات هل له ان يؤجرها لغيرك لا لانه لا يملك المنفعة الان في هذه المدة المنفعة مستحقة للمستأجر الخامس ان تكون ان تكون معلومة والعلم هنا يكون بالوصف ويكون بالعرف بالوصف المنفعة بالوصف ان يقول تحمل لي الاغراض من المكان الفلاني الى المكان الفلاني فهذا معروف المنفعة معروفة بالوصف وقد تكون المنفعة معلومة بالعرف انت تركب الباص الذي يقف عند باب الجامعة الاسلامية وتركب بس ثم اذا به يتحرك ويصل الى وين المسجد النبوي صح هل تقول اوصلني؟ لا الان عرفا معروفا ان هذا يقف ليوصل الى المسجد النبوي طيب والاجرة ننتقل الى الركن الرابع ونقول الاسرة الاجرة وهي مثل الثمن في البيع في عقد الاجارة يشترط ان تكون معلومة بالنص مثال ذلك ان تركب السيارة تقول وصلني للحرم خمسة ريال هذي معلومة بالنص يعني نص بين المتعاقدين وقد تكون معلومة بالعرف مثال ذلك يوم الجمعة تطلع صبيحة الجمعة وتوقف السيارة وتركب بالنفر الى الحرم ما تتفق مع صاحب السيارة على الاجرة. ما تتفق معه. كم تدفع له ريالين صح ولا لا؟ هذا الاجرة معلومة بايش بالعرف اليس كذلك الحرم انت ما تروح للحرم بريالين صباح الجمعة ايه تروح بسيارتك تحمل البريالين انت طيب فيه عرف مضطرد في المدينة في جميع اظن حتى في اطراف المدينة كلها ها حتى في مكة ايه لا هنا في المدينة ما يقول لك بريالين ابد انت واقف يوم الجمعة تأشر سيارة تركب بالنفر الحرم تنزل تعطيه ريالين خلاص امر عرف مستقر بالنفل فالجامعة نفس الشي عند باب الجامعة ايه خلاص هو عرف مستقر الله يديم الرخصة الحمد لله. طيب ويشترط ايضا في الاجرة ان تكون مما يصح ثمنا في البيع تمام مما يصح ثمنه في البيع مما سبق معناه في الشروط طيب اذا اذا اتفق على الاجرة ولم يتفق هل تسلم في اول العقد او تسلم في نهاية العقد فالاصل انها تستحق بمجرد العقد الا اذا اتفق على تأجيلها يعني رحت واستأجرت شقة قلت ابغى الشقة هذي لمدة سنة قال خلاص الشقة ايجارها السنوي اربعين الف او عشرين الف تم العقد بينكم جيت من بكرة تبغى تنقل اغراضك؟ قال يا اخي سدد الايجار قال لا الايجار سدده نهاية السنة الحق مع من معه هو الا اذا اتفقتم على التأجيل اذا اتفقتم على التأجيل والا فتدفع في اول المدة واما صيغة الاجارة فيشترط فيها ان تكون دالة على المقصود وتصح بالقول وبالفعل القول مثل تقول اوصلني الى الحرم بمبلغ قدره اثنين ريال بالفعل يوقف السيارة تركب تنزل تعطيه فلوس واضح هذا ما يتعلق بالاجارة ننتقل بعد ذلك الى القرض والقرض هو من جهة المقصود به الاحسان والارفاق وسد الحاجة ومن جهة صورته فيه معاوضة لانه فيه دفع ان تعطي تقرض ثم تسترد صح ولا لا؟ ولهذا يعني الحقناه في التقسيم بعقود المعاوظات المقرض يشترط فيه ان يكون جائز التبرع فلا يصح ان يقرض الصبي من ماله ولا المجنون طيب هل يصح ان يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم الاصل عدم صحة ذلك والمقترض يشترط ان يكون جائز التصرف لان المختلط يشترط ان يكون جائزة تصرف لانهم درب من ضروب التصرف. واما المقترض وهو المال الذي يحصل القرض عليه يشترط ان يكون القرض على عين يجوز بيعها. خرج بذلك ما لا يجوز بيعه فلا يصح اقراض الخمر ولا غير ذلك من المحرمات وان يكون معلوم القدر حتى يمكن رده واذا كان المقترض مما تنضبط مما تتماثل افراده من المكيلات والموزونات التي لا تدخلها الصنعاء يعني مثلا اقترظت تمر او ذهب او فضة او دراهم او دنانير او نحو ذلك. فالرد يكون بالمثل هذه مثليات لان امثالها لانها افرادها تتماثل بخلاف ما لو اقترظت على سبيل المثال سيارة انسان مقبل على الزواج ويحتاج الى سيارة فجاء لشخص قال اقرضني سيارة فاقرضه السيارة السيارة تتماثل افرادها لا خاصة السيارة المستعملة لا تتماثل برادك. فحينئذ يثبت في يثبت عليه الرد بالقيمة واضح وهذا معنى كون المردود هو المثل في المثليات والقيمة في غيرها واما صيغة القرض فلا بد ان تكون دالة على المقصود وهنا مسألة اخرى في القرض عندنا في المذهب ان القرض حال القرض حال ولو اجله ما معنى القرض حال ولو اجله يعني اقرضتك مئة الف ريال جيد؟ قلت انا محتاج مئة الف اعطيتك مئة الف قلت له ان شاء الله اردها لك خلال سنتين بعد ثلاثة ايام جيت وطالبتك بالقبر من حقي المذهب نعم من حقك لان القرض حال ولو اجله لا يتأجل بالتأجيل بخلاف الديون الاخرى القرض والدين العلاقة بينهما عموم خصوص ولا ايش نعم عموما وخصوص فكل قرض دين وليس كل دين قرضا فثمن المبيع لو قلت لك بعتك السيارة بمئة الف تدفع بعد سنة هذا قرض لا هذا دين طيب هذا يتأجل بالتأجيل؟ نعم يتأجل بالتأجيل هذا ما ما يحق له ان يطالبك قبلها بيوم واحد ما يحق له واضح؟ بخلاف القرض الان انه اصلا مبني على الاحسان والارفاق وما على المحسنين من سبيل ننتقل بعد ذلك الى حكم الزيادة في القرظ نعم دالة على المقصود نعم عموما خصوص مطلق كل قرض فهو دين وليس كل دين قرضا نريد مثال على دين وليس بقرض اذا اشتريت مني السيارة بمئة الف تدفع بعد سنة خلال السنة المئة الف دين في ذمتك او لا؟ دين عليك لكن هل هي قرض لا هي ثمن مبيع واضح طيب بالنسبة للزيادة في القرض هل يجوز حياك الله تفضل ها صرفوا المدارس عجيب الله المستعان جل لحق على ولدي جزاك الله خير يا شيخ ايه المقترض جاز التصرف جائز التصرف جزاك الله خير يا شيخ طيب قلت الا العلاقة بين الدين والقرض هو عموم وخصوص مطلق العلاقة بين الدين والقرض عموم وخصوص مطلق فكل قرض دين فكل قرض دين وليس كل دين قرضا تمام قبر ليس منصوب نعم وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. طيب المقصود ان الزيادة في القرض ما حكمها نقول الزيادة في الارظ اما ان تكون مشروطة مسبقا او غير مشروطة فان كانت مشترطة مسبقا فهذا ربا لا يجوز ها مثال ذلك اتيت تقترض من عندي مئة الف ريال تقول لي اريد ان اتزوج واشتري سيارة وتجهز وكذا قلت خذ مئة الف ريال وسددها لي بعد سنة مئة وخمسة الاف خلاص بزيادة مشروطة عليك يعني اشترط عليك ان ترد بزيادة. واضح ما الحكم هذا ربا صريح ما في اشكال. طيب اذا لم تكن مشروطة الزيادة غير المشروطة عندهم صور الصورة الاولى الوفاء باجود من غير شرط طبعا نحن نتكلم غير المشروطة يعني من غير شرط اقرظتك تمر سكري وسط فرددته تمر سكري جيد نفس المقدار اجود فهذا يجوز بل انه ورد فيه خياركم احسنكم قضاء طيب الصورة الثانية ان يعطي المقترض للمقرض هدية في اثناء مدة القرض اقترضت من عندي مئة الف صرت تعطيني هدايا ما بين فترة واخرط تعطيني هدايا فما الحكم؟ نقول هذه الهدايا ان كانت بعد الوفاء خلاص وفيت القرض مئة الف بعد ذلك اتيتني بهدية خلاص انتهت العلاقة فلا بأس بذلك. واما اذا كان في اثناء المدة اذا كان في اثناء المدة ان كان ممن لا يهاديه من قبل يعني شخص لم تجري بينك وبينه العادة بالهدايا فهذا لا يجوز اهداؤه ولا يجوز قبول الهدية من قبل المقرض الا متى يجوز للمقرض ان يقبل الهدية؟ اذا كان ينوي ان يحتسبها من الدين تمام؟ او ينوي مكافئته عليها يقول انا اقبل منه هدية مثلا اعطاني هدية الف ريال انا اقبلها لكن ايش اخصمها من الدين هو عليه مئة الف خصمت منه الف ريال صار تسعة وتسعين الف او اني اخذ منه الالف ريال واعزم على اني اكافئه بعد ذلك ائتيه بهدية بنفس القيمة واضح واما اذا كان الهدية من شخص اصلا جرت العادة بينه وبينه بالهدايا مثل رجل اقترضت منه زوجته قرب يوم جاء العيد اعطته هدية على العادة الجارية بينهما في بأس ذلك لا بأس بذلك طرد سورة ايش تجيب لي هدية والعادة بيننا انه اصلا ما يجري بيننا التهادي ما يجوز. اما اذا كانت اصلا العادة اني تهديني في المناسبات وفي صداقة وكذا هذا ممكن اما اذا كان لا يهديه فانه يأخذها بنية لا يا اما بنية مكافأته عليها او بنية خصمها من الدين من طرف المقترض عفوا من طرف المقرض الذي يأخذ الهدية نعم لا هذا ما مستحيل بنك اذا فعل هذا هذا بنك ربوي له قرنان ما في اذا كان يقرضك مئة الف ويطلب منك ردها مئة واربعين هو هذا لا يحصل هذا لا يحصل انت قصدك يحصل تورط ايه يدخل اشياء وكذا هذي مسائل اخرى انما قرظ هكذا يقرضك مئة الف تردها مئة واربعين هذا ربا الجاهلية يبي اي اعد قصة ثانية هذي تورط وما تورق هذي مسائل خصص لها دورة خاصة المعاملات المصرفية فجعلك وانت لم تطلب يقل هو هدية لك ما ما انتبهت معليش واحد نعم. بعد شهر يرد لك الف طيب. يدل على ان لا لا مشروطة ولا غير مشروطة؟ لا لا اي لا عندنا بالنسبة اذا كان اذا كان يوفي باكثر ففيها وجهان في المذهب اذا كان من غير شرط اقترضت من عندي مئة الف ثم جئت وسددت مئة الف وزدت عليها الفين ريال من غير اي شرط بيننا. فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ عندنا وجهان في المذهب في الرد باكثر الرد باجود يجوز اما الرد باكثر فهذا فيه وجهان في المذهب بعضهم يمنع منه نعم في بعظ فيه وجه في المنام بالمنع. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا آآ استسلم بكرا فرد رباعي هذا رد باجود وليس باكثر. هم يجيزونه لكن الرد باكثر هو الذي فيه وجهان في المنع مناعتك بس خل نسمع المنع والجواز نعم لا يعتبر القيمة في المثليات يعني اذا اقترظت من عندي مئة صاع من التمر ولما جئت تسددها مئة صاع من التمر اذا بالمئة صاع يوم القرض كانت قيمة مئة صاع قيمتها الف ريال الان لما جيت تسدد مئة صاع قيمتها مئة ريال هل يجوز ان اطلب منك الزيادة؟ لا خلاص الرد المثلي يرد بمثله لا بقيمته ما ينظر الى القيمة. نعم المثليات كلها منها الاثمان نعم تفضل يا شيخ نعم بغض النظر ربحت خسرت ايه هذا ربا ما في اشكال طيب ايه ما ادري الله اعلم ما ادري تجارة الجمع بين البيع والاجارة يجوز في المذهب لا هو ما ادري مثل هذا وش الفرق الدقيق؟ حصل والله نقاش في المسألة لكن ما الفرق الدقيق بينهما؟ ما ادري. لكن هم يجيزون الجمع بين البيع والاجارة يجيزونه هم يمنعون هذا ويجوزون هذا. ما الفرق ما عندي جواب ما الفرق الدقيق؟ انا ما عندي جواب اتفضل يا شيخ ايه العلة الاصل ان القرض يرد بمثله جاء الحديث ان انه النبي صلى الله عليه وسلم رد باجود فدل ذلك على جوازه ما ادري الله اعلم المقصود بجر نفعا يعني للمقرض وليس للمقترض المقترض اصلا هو احسان اليه طيب ننتقل الى الجعالة عشان ننتهي من عقود المعاوظات اليوم وغدا نبدأ فيما بعده ان شاء الله بالنسبة للجعالة عندنا الجاعل صورة الجعالك الاتي مثلا الشخص يقول من وجد محفظتي فله خمس مئة الف ريال خمس مئة ريال بس بدون طيب فالجاعل هو الذي يقول من وجد محفظتي فله كذا وكذا. والعامل هو الاشخاص او الشخص الذي يبدأ يبحث عن المحفظة. وهذا قد يكون معين. قد تكون لشخص بعينه اذا وجدت محفظتي لك كذا هذي جعالة مع معين وقد تكون مع غير معين ويعلن ذلك على سبيل العموم والعمل في الجعالة لابد ان يكون مباحا فلا يصح مثلا في الجعانة يقول من قتل فلانا من المسلمين المعصومين فله مكافأة قدرها كذا عشرة من الابل ولا فلنقول هذا لا يجوز ولا تصح الجعالة ولكن لا يشترط في العمل ان يكون معلوما يعني الجهد الذي يبذل لا يشترط ان يكون معلوما. انما الذي يعلم هو النتيجة. والجعل الذي يدفع لابد ان يكون معلوما الجعل اللي هي خمس مئة ريال من وجد محفظتك له خمس مئة ريال ما يصلح يقول من وجد محفظتي فله المبلغ الذي في المحفظة او الذي في جيبي لا والصيغة كسائل العقود يشترط ان تكون دالة على المقصود ننتقل بعد ذلك الى الصلح الجاعل هو الشخص اللي يقول من وجد محفظتي فله الف ريال هذا هو الجاعل لا لا والله هاي الاصل انه جائز التصرف هذا ليس تبرعا الاصل انه جاز التصرف لكن ما اذكر اني ما وقفت على من نص عليها اي نعم صح ما وقفت الاصحاب في المذهب ما وقفت على من نص على الجاعل هل يشترط فيه؟ ما الذي يشترط فيه؟ لكن يحتاج النظر والله اعلم. طيب الصيغة دالة على المقصود لا بالنسبة للصلح نوعان صلح على اقرار وصلح على انكار الصلح على اقرار هناك صلح على جنس الحق مثال ذلك كرامة الله يقول اني اطالب عامل بمئة الف ريال ما تطالبني بشيء طيب كرامة الله راح للمحكمة ويطالبني يقول عامر عليه مئة الف ريال اشترى من عندي سيارة ولم يسدد الثمن والثمن قدره مئة الف ريال اذا هو الان يطالبني بايش بمئة الف ريال فقلت يا كرامة يا كرامة الله خلينا نتصالح على شيء بدال ما ترفع دعاوى في المحاكم ما رأيك نتفق بدال المئة الف؟ انا اعطيك تسعين الف وننهي القضية التي بيننا خلاص؟ فوافق على ذلك. هذا الصلح على جنس الحق. لان الحق مئة الف جنسه ايش؟ ريالات والذي صالحنا عليه ايش ريالات فحقيقة هذا العقد انه تبرع هو اسقط من دينه عشرة الاف ريال بس واضح وليش سمي صلح على اقرار؟ لاني اقر انا بالحق يعني انا اعترف اقول صح يا كرامة الله لك مئة الف لك مئة الف ريال صحيح نعم ولذلك سمي صلح على الاقرار. النوع الثاني من الصلح الاقرار اذا كان على غير جنس الحق قال كرامة الله اعطني مئة الف ريال قلت اسمع كرامة الله انا ما عندي سيولة نصطلح بدال المئة الف انا اعطيك سيارة من عندي توافق؟ قال موافق فاخذ السيارة وانا مقر له بالحق. هنا يعتبر هذا ايش بيع فهو اشترى السيجارة بالمئة الف التي علي واضح؟ هذا يعتبر بيع ولهذا احكامه كاحكام البيع ولهذا لو وجد في السيارة عيب عيبا لوجد في السيارة عيبا او لو وجد في السيارة عيب فله ان يردها صح؟ انا مثل البيع اثبت له خيار العيب. طيب النوع الثاني صلح على انكار كرامة الله يقول عامر عليه اه مئة الف ريال عامر عليه مئة الف ريال ويطالبني بها اقول انا مالي مال ما علي شيء لصالحك ابدا انا لا اخذت منك سيارة ولا اول مرة نلتقي اصلا فانا انكر اذا كان اذا كان المنكر هنا كاذبا فهذا لا شك يأثم ولا يجوز له ان يأخذ شيء واضح؟ لكن لو كان الإنسان هو صادق في نفسه وحصل مثلا خطأ احيانا بعض الناس يلتبس عليه الامر تمام؟ ينسى او يختلط او كذا جيد فهو يقول ان عامر عليه مئة الف ريال انا قلت ابدا ما علي شيء لكن اسمع انا ماني ناقص محاكم ومرافعات وقضايا ومحامي وروح للمحكمة تمام؟ انا ما عندي استعداد للمحكمة وللقضاء خذ هذه السيارة و ريحني من ايش الموضوع هذا خلاص فحينئذ هل هذا بيع ولا ما هو بيع؟ يقولون هذا في حق المدعي بيع المدعي هو كرامة الله فهو كرامة الله يدعي انه يدعي بالمئة الف فاذا وجد في السيارة عيب له ان يردها ولا لا له ان يرده. وفي حق المدعى عليه ابراء وليس ببيع. نوضح هذا بمثال اخر ايضا حتى تتضح المسألة لو كانت القضية بالعكس او مو بالعكس لو كان كرامة الله يطالبني بالسيارة يقول للشيخ للقاضي السيارة هذي التي مع عامر هي سيارتي اخذها مني استعارة ولم يردها وانا انكر ذلك اقول ابدا هذي سيارتي ورثتها كابرا عن كابر ما ما هي سيارتك واضح فحصل نقاش وكذا فقلت اسمع يا كرامة الله عشان ما نروح محاكم ولا مشاكل خذ هذه خمسين الف ريال واترك القضية والدعوة وخلي السيارة اتركنا من الدوشة. انا لا اقر اصلا بان السيارة سيارتي طيب بحق المدعي الان هذا ايش يعتبر بيع هو باع سيارته الان مقابل كم خمسين الف وفي حق المدعى عليه ابراء وليل لا ما هو شراء ابراء ما الذي يترتب على ذلك؟ لو اني بعد ما خلصنا الموضوع وجدت في السيارة عيب. قلت لا اكرمت الله السيارة اللي عندي هذي فيها عيب. انا افسخ العقد رجع لي الخمسين الف نقول اصلا انت تنكر اصلا ملكيته للسيارة. واضح؟ ففي حقك ابراء لا يجوز لك ان تفسخ بوجود عيب او نحو ذلك. واضح هذا ما يتعلق وننتقل بعد ذلك الى المسابقة ويبقى معنا المسابقة والقسمة صح بس يعني هذا المسابقة والقسم الباقي نرجوا الى غدا ان شاء الله طيب المسابقة تذكرون يوم ان راح روحنا للبيظة تسابقنا على الخيل واحد الحاج الخمس مئة ريال. طيب عندنا المتسابقين او المتسابقين في الغالب انها تصير متسابقين. اكثر من واحد اكثر من اثنين يشترط فيهم الرضا فلو ان واحد قلنا تدفع خمس مئة ريال وتدخل معنا في المسابقة والا ننهال عليك ظربا فدخل خوفا وهلعني تحت التهديد والاكراه هل هذا العقد صحيح؟ لا. لا ولا يلزم شيء واضح الثاني ان يكون المتسابق جائزة تصرف لانه الان سيدفع عوض من ماله واضح ولابد يكون جائز للتصرف الثالث ان يكون كل واحد من المتسابقين قادر على السبق فلو جئنا كنا مجموعة عشرة ولا عشرين واحد مشلول لا يمكن اصلا ان يركب على الخيل ويسبق قلنا تدخل معنا في المسابقة؟ قال ادخل معكم نقول هذا لا يصح العقد معه في المسابقة لانه لا يقدر على السبق التاني من الاركان السبق وهو العوض المدفوع في المسابقة السابق بفتح الباء هو العوظ والسبق بسكون الباء هو نفس المسابقة واضح السبق هو العوظ فكل واحد دفع خمس مثلا مئة ريال والفايز ياخذ خمس مئة ونحو ذلك فلا بد في العوظ الذي يدفع ان يكون مما يصح ثمنا في البيع. خلاص راجع شروط البيع ما نحتاج والثاني من شروط بذل السبق في المسابقة وجود المحلل يعني ايش وجود المحلل؟ يعني لو كنا ستة ذهبنا الى سباق الخيل لازم واحد منا لا يدفع شيئا. فاذا فاز يكسب واذا خسر واذا لم يفز لا يخسر شيئا واضح؟ اذا كان الجميع يدفع قالوا لا يجوز لذلك لان هذا تكون شبه بالقمار والعلماء يختلفون في اشتراط المحلل او عدم اشتراطه. اذا عرفنا من هو المحلل هو يدخل معنا في المسابقة ومن حقه ان يفوز لكنه لا يخسر شيئا لا يدفع شيء مجال السباق يشترط في مجال السباق اذا كان السباق اذا كان السباق في اه فيه عوض اذا كان السباق فيه عوظ فلابد ان يكون السباق في احد ثلاثة امور لا رابعة لها اما الابل او الخيل او الرماية اما سباق على الابل او على الخيل او على الرماية. لا يجوز غير ذلك غير ذلك على الحمير سباق جري سباحة نقول هذا يجوز لكن بغير بغير عوض واضح نعم هذا ظاهر كلام الاصحاب. نعم. ولو كان الباذل للعوظ شخص اجنبي لانهم اصلا يشترطون المحلل. طيب الرابع اداة السباق يشترط في اداة السباق ان تكون معينة فلابد انت تعرف انه سيتم السباق على هذا الفرس على هذا القيل الى اخره. الثاني ان تتحد الادوات نوعا فلا يصح ان يسابق احدنا على بعير والاخر على الخير. الائمة كلها خيل او كلها ابل هذا ما يتعلق وننتقل اخيرا الى القسمة والقسمة على نوعين. قسمة تراض وقسمة اجبار اما قسمة التراضي فضابطها ما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض على الشريك. مثال ذلك الشقة تذكرونها ولا نسيتم تدرون الشقة اي دور طيب عشان نتأكد تأكدوا انكم ما نسيتوا. فاي دور الشقة ها طيب الغرفة الشقة خمس غرف وصالة هذه هل يمكن قسمتها بالتساوي ما يمكن صح ولا لا ما يمكن تقسم تقول والله النص هذا مساوية للنصف هذا لانه مختلفة هذا النص فيه غرفتين وهذا فيه صالة وهذا فيه كذا الى اخره واضح فهذه اذا قسمت لا تقسم الا بتراض من الشركاء واذا قسمت بالتراضي فانها بيع. ليش بيع؟ لاني تنازلت عن حصتي من نصف الشقة مقابل عوض وهو حصتك من النصف الاخر والثاني بالعكس واضح؟ طيب واما قسمة الاجبار فما فضابطها؟ ما الضابط في قسمة الاجبار؟ قالوا قسمة الاجبار هو ما يمكن قسمته بلا ظرر ولا رد عوض على الشريك. مثال ذلك انا واياك ذهبنا واشترينا مثلا بالمزاد عشرة او مثلا طن من التمر طن يعني كم شكرا الف كيلو من التمر اشتركنا فيها. هذي الالف كيلو بيني وبينك شراكة شيوع اردنا ان نتقاسم قلت خلاص انت تاخذ خمس مئة كيلو ناخذ خمس مئة كيلو كلها من نوع واحد فهل يحتاج الى تراضي لا ما يحتاج الى تراضي ولهذا لو طلب احد الشريكين القسمة يجبر الاخر على القسمة وياخذ خمس مئة كيلو وانتهى الامر وهذه ليست من قبيل البيع وانما هي من قبيل افراز الحق خلاص تمييز للحق هذا عن حق هذا تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولعلنا نكمل غدا ان شاء الله