الى الشرط الثاني من شروط فراوه دخول الوقت دخول الوقت نتكلم فيه عن مواقيت الصلاة ولماذا عبرنا هنا بدخول الوقت وفي الجمعة عبرنا بالوقت؟ سبقت الاشارة الى ذلك ما هي الصلاة التي يبدأ وقتها من غياب الشفق الاحمر وينتهي بثلث الليل الاول هذي صلاة العشاء ونهاية الوقت الاختياري ثلث الليل ونهاية الوقت الاضطراري بطلوع الفجر والوقت الاضطراري لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لعذر او ضرورة طيب ما هي الصلاة التي يبدأ وقتها من مصير ظل الشيء مثله الى مصير ظل الشيء مثليه ويستمر الوقت الضرورة الى الغروب العصر نعم طيب كيف نعرف مصير ظل الشيء مثليه كيف نعرفهم طيب الطريقة الاولى بالشاخص طيب كيف تعرف الشاخص؟ عندك شاخص طوله متر طبعا فيه تقييد مهم ويذكره كل متفق عليه مجمع عليه وهو ان المعتبر في مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال بعد فيء الزوال ما معنى هذا الكلام الان لو جئت في وقت منتصف النهار في اي مكان الان بالذات في هذا في هذه الايام في الشتاء هل البنيان والشواخص يكون لها ظل ولا ما يكون لها ظل عندنا هنا في اي جهة يكون شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب امل واضح من الظل باتجاه الشمال ولهذا يمكن لو واحد منكم تاج يوقف سيارته في الظل معه سيارة يأتي في ايام الصيف وقت الظهر ما يجد ظل يجد ظل خفيف ما يكفي للسيارة صح ولا لا خاصة اللي عنده عمارة لها واجهة شمالية تلقاه في ايام الشتاء يجد الظل وهو اصلا الشتا ما يحتاج ظل في الصيف ما يجد ظل في وقت الظهر واضح؟ هذا الظل الموجود في منتصف النهار وهو يختلف طوله من يوم الى يوم او من فصل الى فصل واضح هذا الظل الموجود اسمه ظل الزوال الزوال فلو فرظنا مثلا انك وظعت شاخص طوله متر في وقت زوال الشمس كان هذا الشخص له ظل باتجاه الشمال طوله نصف متر طريق الزوال كم نصف متر واضح؟ طيب متى يخرج وقت الظهر لما يصير الظل متر ونص ما احنا عندنا نقول يخرج وقت الظهر اذا اذا صار ظل الشيء مثله لكن لابد تضيف مثله مع في الزوال بل انه في بعض ايام السنة يكون الشخص طوله متر وله ظل باتجاه الشمال طوله مترين في منتصف النهار خاصة اذا كانت المناطق شمالية كثيرا عن خط الاستواء او جنوبية كثيرا عن خط الاستواء يعني كل ما بعدت عن خط الاستواء كلما زاد طول الظل واضح ولا لا طيب ماذا نعمل؟ لو فرضنا انه في منتصف النهار عند الزوال الشاخص له ظل طوله مترين وهو الشخص كله متر متى يخرج وقت الظهر اذا صار ثلاثة امتار لان المترين الاولى هذي محسوبة واضح فهي الزوال الزوال ما تدخله تضيفه في في المسألة واضح طيب نعم طيب الان بواقعنا الان اليوم الناس لا يطلع للبر ولا يحسبه يعني انت اذا جئت اذن المؤذن صلاة العصر خلاص واردت ان تعرف افترض ان المرأة مشغولة او الشخص مشغول ويريد ان يعرف ما هو اخر او بعض الناس يكون في البر يعني ما بيصلي في المسجد انما هو في البر ما عنده ما في بأس ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت الاختياري يعني اذا صلى الصلاة في الوقت الاختياري ولو في اخره يجوز ولا ما يجوز يجوز اذن المؤذن صلاة العصر اذنوا قالوا اصبروا لا تصلوا الان ننتظر فلان او يعني جلسوا عندهم درس او ايا ما كان الى متى يجوز لهم التأخير الى مصير ظل الشيء مثليه هذا وقت الاختيار. طيب كيف يعرفون ذلك جاء وحطوا شاخص ما يمكن لانه اذا ما حسب الفئة الموجود وقت الزوال ما يستطيع ان يعرف نهاية الوقت جا حط الشخص توه اذن العصر وجد ايش الشخص طوله مثله في وقت الاذان او ربما اكثر من المثلين اذا متى يخرج الوقت كيف نعرف هم ما ما حسب الزوال وبعدين الناس الان في الغالب يعتمدون على ايش التقاويم والساعات وتمشي امورهم ولا ينظرون في الزوال ولا في الغروب ولا اي شيء اذا ما شاف وقت الاذان ما شاف شاف بعد الاذان بربع ساعة هل هناك طريقة يمكن ان نعرفها من خلال التقويم او من خلال الحساب اللي عنده برنامج البرامج اللي تكون مواقيت الصلاة في الساعة او في الجوال فيه شيء اسمه التوقيت يقول لك حنفي ولا الشافعي لا غير الصيفي في حنفي وشافعي صح ولا لا وش الفرق بين حنفي وشافعي مم وين من عندنا حنفي ايوا يا شيخ انت حنفي ولا طيب في حد حنفي مشايخ او من تفضل يا شيخ افدنا يا شيخ بالنسبة لوقت العصر نعم يدخل وقت العصر اذا صار ظل الشيء مثليه وهو وقت خروج العصر الاختياري عندنا الحنابلة عند الجمهور واضح طيب لما تحط الوقت حنفي في الجوال ستجد هناك فرق صح ولا لا وقت اذا حطيت الوقت حنفي يطلع لك وقت العصر. افترظ نحن اليوم مثلا العصر يأذن اربعة الا ربع حطيتوا حنفي يمكن تلقاه يأذن اربع وثلث مثلا معناها يخرج وقت الاختيار اربعة واضح؟ اللي هو مصيره ظل الشيء مثلي تمام طيب هذي فائدة على ما هي الصلاة التي يدخل وقتها من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس الفجر والفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق زوال الشمس الى مصير ظل الشيء مثله. هذا وقت الظهر وكيف نعرف زوال الشمس زوال الشمس هو ان تزول الشمس عن منتصف عن كبد السماء كيف نعرفه ما في عندنا نقطة موجودة في السما نقدر نلاحظها ونشوف والله نقطة منتصف السماء اعرفه بالظل واضح اذا طلعت الشمس الظل يكون طويل اليس كذلك طلعت الشمس يكون الظل طويل باتجاه الغرب طبعا ثم ما يزال ينقص ينقص ينقص ينقص فاذا بلغ منتهى نقصه اقصر جي في الظل هذا منتصف النهار. اذا بدأ في الزيادة مرة اخرى فقد زالت الشمس واضح؟ ودخل وقت الظهر واذا اردت ان تحسبه بالمعادلة تحسب من طلوع الشمس الى غروبها. اذا حسبت من طلوع الشمس الى غروبها وقسمت على اثنين يعطيك يعطيك منتصف النهار والزوال قبل منتصف النهار ولا بعد منتصف النهار بعد منتصف النهار بكم دقيقة بعض مشايخنا يقول بثلاث دقائق او بدقيقتين ونصف واضح؟ فانت تحسب من طلوع الشمس الى غروبها ثم يطلع منتصف النهار تزود عليه ثلاث دقائق او دقيقتين ونصف التي هي المدة التي تستغرقها الشمس ليتجاوز قرص الشمس كاملا حتى يتجاوز كبد السماء منتصف النهار هذا وقت النهي يعني هذه الثلاث دقائق وربما يكون قبلها ايضا ثلاث دقائق او دقيقتين ونصف يكون المجموع يمكن خمس دقائق هذا هو وقت ايش النهي منتصف النهار طيب الصلاة التي يدخل وقتها من غروب الشمس الى غياب الشفق الاحمر المغرب عندنا مسألة تتعلق بمواقيت الصلاة وهي انه يجب قضاء الفوائت فورا فلا يجوز التأخير انسان نام عن الصلاة ثم استيقظ بعد طلوع الشمس قال خلاص طلعت الشمس اكمل النوم واصليها قبل الظهر لا يجب فورا قضاء الفوائت. الامر الثاني يجب الترتيب في قضاء الفوائت وفي قضاء الفائتة مع الحاضرة قضاء الفوائت يجب ان يكون مرتب فلو نام الانسان عن صلاتين ترضى اعوذ بالله نام عن صلاة المغرب والعشاء كم والناس يصلون الفجر في المسجد لابد ان يصلي المغرب ثم العشاء ثم الفجر فلا يصح ان يصلي العشاء قبل المغرب ولا الفجر قبل المغرب والعشاء ويشتم نعم سيأتي الان ويسقط الترتيب بامرين الامر الاول بنسيان الترتيب انسان نام عن صلاة او سهى عن صلاة وصلى بعدها صلوات احيانا الانسان يتذكر بعد ثلاثة ايام يقول الله المستعان قبل ثلاث ايام نفسي تصلي الظهر طيب الان هل رتب بين الظهر وبين ما بعدها من الصلوات ها ما رتب هل يلزمه اعادة شيء؟ لا ما يلزمه. لماذا؟ لان الترتيب يسقط بالنسيان واضح طيب الامر الثاني الذي يسقط به الترتيب هو خشية خروج وقت الحاضرة. الوقت الاختياري للحاضر قالوا ذلك نام عن المغرب والعشاء واستيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق يلا يتوظا ويصلي الفجر لو صلى المغرب والعشاء اخرج الفجر عن وقته نقول لا يصلي الفجر اولا حتى لا يخرجها من وقته طيب هل يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة اولى المذهب انه لا يسقط الترتيب بذلك بل يحافظ على ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة مما يترتب على اه دخول الوقت وجوب الاذان والاذان لا يصح الا بعد دخول الوقت الا في صلاة الفجر فانه يصح تقديمه قبل الفجر يعني بعد منتصف الليل وقبل الفجر والاذان فرض كفاية عندنا في الاذان مسائل عندنا مسائل تتعلق بالاذان وهي على نوعين شروط بصحة الاذان وسنن فيه اما شروط صحة الاذان فاولها النية فلا يصح الاذان بغير نية والثاني الموالاة بين كلمات جمل الاذان فلا يصح ان يفصل بينها بفاصل طويل الثالث الترتيب بين كلمات الاذان فلا يصح ان ينكس او ان يعكس الرابع ان يكون الاذان بالصيغة الواردة والمذهب عندنا قاعدة العبادة التي جاءت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة فالامام احمد رحمه الله تعالى مذهبه في ذلك جواز الجميع لكنه يختار منها وليس معنى اختيار احدها ان البقية ممنوعة لا البقية صحيحة ولهذا الامام احمد رحمه الله يختار اذان بلال تمام لكنه يجيز سائر الاذانات الواردة الثابتة مثل اذان ابي محظورة الذي فيه الترجيع آآ واما مذهبه فهو اختيار اذان بلال خمس عشرة كلمة هل خامس من شروط الصحة وهذه قاعدة بالمناسبة في المذهب يعني ترد هنا الاذان ترد في صيغ التشهد الامام احمد يجيز كل الصيغ لكنه يختار تشهد بن مسعود وكذلك الاستفتاح يصح الاستفتاح باي ما ورد لكنه يختار سبحانك اللهم وبحمدك الواردة عن عمر رضي الله عنه وسبب الاختيار كذلك مثلا في صلاة الخوف فانه يجيز كل الصفات لكنه يختار منها ما جاء في غزوة ذات الرقاء حديث صالح بن خوات كذلك في الكسوف فانه يجيز الكسوف بركوع واحد وبركوعين يعني في كل ركعة بركوع وفي كل ركعة بركوعين وفي كل ركعة بثلاث ركوعات وفي كل ركعة باربع ركوعات وفي كل ركعة بخمس ركوعات لكنه يختار حديث عائشة لانه اصحها ان يكون في كل ركعة ركوعان والاختيار هنا قد يكون بسبب ان احد الاحاديث اقوى من الاخر مثل صلاة الكسوف لان الحديث عائشة اقوى الاحاديث وقد يكون الاختيار بسبب اخر مثل اختيار استفتاح عمر لان عمر رضي الله عنه كان يعلمه للناس وكان يعني آآ يجهر به احيانا رضي الله عنه كذلك اختيار مثلا تشهد ابن مسعود لانه قال آآ علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد نعم كذلك اختيار مثلا في صلاة الخوف اختيار حديث صالح ابن خوات لانه موافق لظاهر القرآن وهكذا فكل مسألة يختار فيها يكون هذا الاختيار له مرجح في هذه المسألة الخامس من شروط صحة الاذان ان يكون الاذان بعد دخول الوقت الا الفجر فيصح بعد نصف الليل الجمعة ايوة لان انا الاول ما ادري هل الحنابلة عندنا يصححونه قبل دخول الوقت ولا لا عندكم ممكن ليش لان الوقت عندنا معشر الحنابلة وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح اه ما ادري هل هو اذن الاذان الاول بعد الفجر مم ايه هذا الظاهر نعم فما يستفيقون الا الفجر بعد نصف اليسرى طيب اما سنن الاذان فاولا ان يكون على موضع عال وان يكون بصوت مرتفع وان يلتفت في الحي علتين يمينا وشمالا حي على الصلاة يمينا يحيى على الفلاح شمالا الحي على ما هي حي على الصلاح على البلاء وهذا يسمى في اللغة النحت اي على حوقلة حوقلة لا حول ولا قوة الا بالله والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم حمد له الحمد لله و الهيئة ها صل صلاة انا ما الصلصة ما هي نعرف حديث احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس لكن لا اظن هذا من باب النحت طيب قال هاي ولا لأ لا اله الا الله الاسترجاع ما هو ما يظهر لي انه من باب النحل الدم عزة دمعزت دمعزة دام الله عزك الجعلفة جعلني الله هداك. الطلبقة فقال الله وقعك الله يجزاك خير فيها كلمة وجدتها عند في الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سألني احدهم عنها ولم اجدها في غيره وهي القلحدة قال ما معنى هذه الكلمة؟ ان بحثت ما وجدتها عند غيره لكن سياق الكلام الظاهر انه يقصد قول القائل قل هو الله احد الله اعلم طيب وهذا من باب النحت ادام الله عزاءك والعزك عزك طيب ننتقل بعد ذلك الى الرابع وهو وضع الاصبعين في الاذنين يستحب عند الاذان السنة ده نوضع الاصبعين في الاذنين وكذلك من سننه عدم اللحن بان لا يلحن فيه لحن يحيل المعنى يرفع المنصوب او ينصب المرفوع واما نعم نعم المقصود الا يلحن ما هو مقيد هنا باللحن الذي يحيل المعنى لا مطلق اللحن المؤذن يشترط لصحة الاذان ان يكون المؤذن عاقلا خرج به المجنون مميزا خرج به الصبي دون التمييز فلا يجزئ اذانه ثالثا عدالة فلا يجزئ اذان الفاسق عندنا في المذهب ان الفاسق لا يجزئه الاذان. الرابع الذكورية فلا يجزئ الاذان من المرأة واما سنن الاذان او سنن المؤذن يسن ان يكون المؤذن حسن الصوت وان يكون عالي الصوت وان يكون امينا وان يكون عالما بالوقت هذا ما يتعلق سنن المؤذن ننتقل ايوة ان شاء الله ممتاز لا انت قصدك العدالة العدالة ولا الإسلام يسأل سؤال مهم سؤال يدل على ان شاء الله فهم اذا كنت تقول العدالة اما الاسلام لا واضح ان الاسلام والامانة العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق والعموم خصوص وجهي على كل حال المقصود انه قد يكون انسان مسلم وليس بأمين ولا ما هو ممكن للاسف انه ممكن وكثير طيب لكن السؤال الذي يشكل هو ما الفرق بين العدالة والامانة احنا قلنا يشترط لصحة الاذان ان يكون المؤذن عدلا فلا يصح الاذان من الفاسق. ثم قلنا من السنن ان يكون المؤذن امينا الامانة وصف زائد على مطلق العدالة يعني يمكن ان يقرب ذلك بان يقال العدالة على نوعين عند الفقهاء العدالة نوعان عدالة ظاهرة وعدالة باطنة فالمشترط لصحة الاذان هو العدالة الظاهرة بان يكون الانسان سالما من الفسق واضح؟ ولا يلزم ان يكون معروفا بالدين في شخص تراه ليس عليه اي فسق ولا يعرف عنه ارتكاب الفسق لكن انت لا توثقه ما تقول والله فلان دين وصالح ولا تشهد له بالصلاح واضح؟ هذا عدل ولا ما هو عدل هذا عدل ظاهرا يسمونها العدالة الظاهرة تاني العدالة الباطنة وهي الشخص المعروف بالدين والصلاح جيد فالامانة هي الثاني العدالة الباطنة ننتقل بعد ذلك الى الشرط الثاني تفضل يا شيخ نعم احسنت من سنن الاذان استقبال القبلة والطهارة جزاك الله خيرا ونعم نعم يصح الاذان بالشريط المسجل لا ما يجزئ عند اكثر علماء العصر طيب ننتقل بعد ذلك الى الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة وكلمة ستر العورة لفظ مركب من جزئين مفردين احدهما الستر والاخر والعورة فلابد ان نعرف معنى الستر ونعرف ما هي العورة فما هو الستر يتبين معنى الستر من خلال الجواب على السؤال الاول يقول زيد صلى بثوب رقيق بحيث يتبين لون البشرة من خلاله. فهل صلاته صحيحة او لا قراءته غير صحيحة ليش لانه لا يستر العورة ليش ما يستر؟ لانه يتبين لون البشرة اذا الظابط في الستر هو الا الا يظهر لون البشرة من خلاله او من ورائه جيد هذا الستر والعورة ما هي العورة؟ نقول العورة يتبين حدها بالجواب عن السؤال الثاني والثالث. امرأة تسأل وتقول صليت وانا كاشفة وجهي فهل صلاتي صحيحة ولا لا ها ها يا شيخ صحيحة نعم نقول الصلاة صحيحة لماذا؟ لان عورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وجهها كفيها وجه هذا فقط مذهب المذهب انه عورة المرأة كلها ما عدا وجهها. طبعا هذي عورة الصلاة نحن نتكلم عن تتر العورة يعني الذي هو شرط لصحة الصلاة. واما ستر الوجه عن الاجانب فالمذهب انه يجب على المرأة ان تستر وجهها عن الرجال الاجانب في الجملة نعم في الصلاة يكره ستر الوجه ما لم تكن بحضرة اجانب طبعا طيب اذا عرفنا حد عورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها عند الجمهور. اما الحنابلة لا معتمد المذهب ان الوجه فقط هو المستثنى معتمد المذهب فيه رواية بالمذهب وهو مذهب الجمهور انه يستثنى الوجه والكفين السؤال الثالث يتبين به عورة الرجل يقول صلى شخص بلبس وركبته مكشوفة لبس قصير وركبته مكسوفة واخر صلى وفخذه مكشوفا هل صلاتهما صحيحة اولى هانتا صلاتهما باطلة ولا واحد صحيح او واحد باطلة قل لهم باطل كلهم باطل خلاص رايحين ها الذي صلى وفخذه مكشوفة لا يصلح الاول يصح نعم من صلى وركبته مكشوفة فصلاته صحيحة لان الركبة حد للعورة وليست من العورة. واضح؟ السرة والركبة حد للعورة والعورة ما بينهما وليسا من العورة عندنا احنا عاد عندكم مالكية مدري لا لا ليس كذلك ليش يقول ليش ما نقول المرفق كذلك يقول ليش انتم تقولون المرفق داخل في الوضوء وتقولون الركبة خارجة من العورة هم نعم ادار الماء على مرفقه وايضا فرق بين لفظت الى ولفظة ما بين في بعض الاحاديث يحسنها بعضهم ما بين السرة والركبة ان العورة ما بين السرة والركبة ولم يقل من السرة الى الركبة اذا قلت من السرة الى الركبة هنا يأتي البحث في الى ما بعدها يدخل ولا ما يدخل واضح؟ لكن ما بين هذه لا يدخل الحد جيد ولهذا حصل النقاش بين مشايخنا بي حد الحرم حديث ما بين لابتيها حرام خلاص فهل اللعبة تدخل ولا ما تدخل جيد اللفظ بمجرده لا يقتضي الدخول فيدري انه قال ما بينها. فالحكم هنا لما بينها وليس حكما عليها بخلافه الى فانه يرد فيها مسألة الدخول وعدم الدخول طيب ودنا بس بارك الله فيكم اننا الاسئلة في الاخير جزاكم الله خير طيب هذا بالنسبة للشطر الشرط وننتقل بعد ذلك للشرط الرابع وهو استقبال القبلة الشخص اما ان يكون قريبا من الكعبة او بعيدا عنها فاما القريب من الكعبة فالواجب عليه لتحقيق هذا الشرط استقبال عين الكعبة. انسان يصلي في المسجد الحرام في الصحن او كذا او حتى في سطح الحرم لابد يستقبل اين الكعبة لهذا تنتبهون مثلا للسطح في بعض المناطق يصير الصف طويل صح ولا لا لعلكم لاحظتم هذا. تجد الذي في طرف الصف لا يستقبل عين الكعبة نقول لا. لا تصح الصلاة لابد يستقبل عين الكعبة ينحرف الصف يستدير واما اذا كان الانسان بعيدا عن الكعبة فان الواجب هو استقبال الجهة لاستقبال الجهاد. كانت يعني عندنا مثلا في المدينة القبلة جهة الجنوب لو ان الانسان انحرف يمنة او يسرة انحرافا لا يخرجه عن استقبال الجهة فهذا لا يضر واما بالنسبة للاستثناء فيستثنى من اشتراط استقبال القبلة مسألتين المسألة الاولى العاجز عاجز عن استقبال القبلة والعجز يعني يعني يتصور في صور مثلا شخص مصلوب الى غير القبلة حضر وقت الصلاة ما يستطيع انسان مشلول وليس عنده شخص يحركه الى اتجاه القبلة تمام هذا يخرج من الشرط ويعذر بذلك الامر الثاني بالنسبة للمسافر المتنفل في اثناء سيره لان عندنا المسافر قد يكون نازلا في البلد او نازل في الطريق فهذا لا يجوز له الا ان يستقبل القبلة حتى لو في النفل لكن المسافر في اثناء سيره من بلد الى بلد مسافر فله ان يتنفل الى غير القبلة لكن المذهب انه لابد ان يكبر تكبيرة الاحرام باتجاه القبلة هذا ما يتعلق بالشرط الثالث وهو استقبال القبلة بعد ذلك او عفوا طبعا ننتقل للشرط الخامس وهو النية عندنا انواع النية التي تشترط في الصلاة نوعان النوع الاول نية الصلاة المعينة فيصلي الظهر وهو يقصد صلاة الظهر يصلي العصر وهو يقصد صلاة العصر نعم والنوع الثاني وهي نية الامامة او الائتمان فاذا صلى اماما فانه ينوي الامامة واذا صلى مأموما ينوي الائتمام ولا يجوز عندهم التحول من لا يجوز عندهم التحول من مأموم الى امام او من منفرد الى امام على تفصيل واستثناءات تذكر في محلها من المطولات طيب وقت النية لابد من الاتيان بالنية مع التكبير او قبل التكبير بوقت يسير في داخل في الوقت ومحل النية هي فهو القلب ولا يشرع التلفظ بها هذا بالنسبة لشروط الصلاة وننتقل بعد ذلك الى اركان الصلاة هو السؤال ما هو الفرق بين الركن والشرط فالفرق بين شروط الصلاة واركانها؟ تفضل يا شيخ الشروط خارج الحقيقة وخارج الماهية تمام ستر العورة هل هو فعل من افعال الصلاة وجزء من اجزائها؟ هلا كلنا الحمد لله عوراتنا مستورة ونحن ما نصلي لا لكن الركوع جزء من الصلاة سجود جزء من الصلاة وهكذا كذلك الشروط لابد من الاتيان بها قبل الصلاة ومن استصحابها واستدامتها الى اخر الصلاة فالانسان لابد عورته مستورة منذ بداية الصلاة الى نهايتها واضح؟ لابد يكون مستقبل القبلة بداية الصلاة الى نهايتها لابد يكون متطهر على طهر من بداية الصلاة الى نهايتها. فلو احدث في اثناء الصلاة بطلت الصلاة واضح؟ بخلاف الركن بانه يؤتى به في جزء من الاجزاء ثم ينتقل عنه الى ما بعده الركن الاول من اركان الصلاة هو القيام في الفرض مع القدرة وهنا قيد بقيدين القيد الاول القيام بالفرظ فعلم ان القيام في صلاة النافلة ليس فرضا او ليس ركنا في الصلاة ولهذا لو تنفل الانسان جالسا مع قدرته على القيام صحت صلاته وله نصف الاجر وقولنا مع القدرة خرج به العاجز فان العاجز عن القيام يصلي جالسا والعاجز عن الجلوس يصلي على جنبه الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام وهنا مسألة تتعلق بتكبيرة الاحرام وبكل ركن او واجب قولي في الصلاة او في غيرها وهو ان الذكر لا يجزئ الا اذا تلفظ به بحيث يصدر منه صوت لان عندنا مراتب خمسة عندنا خمس مراتب للذكر نبدأ بادناها وهو الذكر بالقلب من غير تحريك اللسان ولا الشفه انسان يمسك المصحف امامه ويمر عينه على السورة او على الايات ويحرك قلبه بها لكنه ما يتلفظ ولا يحرك لسانه فهذه المرتبة الاولى ولا تجزئ في الاذكار بالاتفاق يعني لو ان الانسان وقف للصلاة وحرك قلبه وعقله بلفظة الله اكبر دون ان يحرك لسانه هذا لا يجزئ ولا تنعقد صلاته واضح المرتبة الثانية ان يحرك لسانه وشفتيه بذلك دون ادنى صوت فاذا اراد يكبر يقول سمعتم شيء ما سمعتوا شي معاني انا بجوار الميكروفون مباشرة لو صدر مني اي صوت سوف يظهر صح ولا لا في شيء هذا المذهب عندنا انه لا يجزئ واضح؟ ولا تنعقد صلاته بذلك لا يجزئ في الاذكار الواجبة ولا في الاذكار الاركان واضح المرتبة الثالثة هي ان يظهر منه صوت يسمع به نفسه مثال ذلك سمعتم شيء ما سمعتم شيء لكن انا سمعت لكن لو وعدت نفس الكلام عند الميكروفون تسمعوه سمعتم صح ولا لا طيب هذه هي المرتبة الثالثة وهي اقل ما يجزئ في الذكر ما يجزي في تكبيرة الاحرام اقل ما يجزي في قراءة الفاتحة اقل ما يجزئ في تكبيرات الانتقال اقل ما يجزئ في تسبيح الركوع والسجود ان يسمع نفسه ان يصدر منه صوت يسمع نفسه. والمقصود بكونه يسمع نفسه يعني في الوضع الهادئ اما في اوظاع الازعاج انت مثلا تذهب الى مصنع او مكان فيه ازعاج شديد تصرخ ما تسمع نفسك ليس هذا المقصود يعني ليس المقصود وصول صوته الى سمعه المقصود ان يصدر منه صوت بحيث لو كان الوضع هادئ ما في ازعاج لسمع نفسه لانه اقرب اذن اليك يا ابنك طيب هذا بالنسبة لتكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام هي ان يقول الله اكبر لا يجزئه غيرها الرابع نعم الماء الرابع المرتبة الرابعة ان يصدر صوتا يسمعه غيره ككلامي هذا خلاص وهذا هو المشروع في حق مشروع استحبابا بحق الامام ان في قراءته وفي تكبيراته ان يجهر بحيث يسمع من خلفهم واضح هذا هو المشروع في حق الامام في القراءة بالنسبة لصلاة الاولى والثانية من المغرب والعشاء والفجر و تكبيرات الانتقال وتكبيرة الاحرام بالنسبة للامام وهذه المرتبة الرابعة تسمى مرتبة الجهر الثالثة هي الاصرار والرابعة هي الجهر واما ما قبلها الاولى والثانية فليست ذكرا لا يحصل بها الذكر اصلا واضح المرتبة الخامسة وهي مرتبة رفع الصوت بالذكر وهي فوق الجهر والاصل ان الذكر لا يشرع فيه رفع الصوت الا حيث ورد الشرع لذلك وقد ورد الشرع بذلك في الاذان بالتلبية فهذه بالاذان وفي التلبية يشرع فيها ليس فقط الجهر. يعني المؤذن الذي يقول الله اكبر يسمعه خمس حوله قل لا يستحب لك ايش رفع الصوت فتسمع اكبر ما يمكن وكذلك بالنسبة للتلبية اذا هذه المراتب الخمسة الثالث من اركان الصلاة الفاتحة لغير المأموم ركن ثالث هو قراءة الفاتحة وهل قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لجميع انواع المصلين؟ قالوا لا انما هي ركن لغير المأموم. يعني عندنا الناس الثلاثة لا رابع لهم امام ومأموم ومنفرد فيه رابع في شي؟ طيب فالمنفرد والامام الفاتحة في حقه ركن والمأموم الفاتحة في حقه سنة في سكتات الامام وفي الصلاة السرية اما في الصلاة الجهرية اذا لم يكن للامام سكتات فلا يقرأ فالفاتحة واضح هذا بالنسبة لقراءة الفاتحة الرابع من اركان الصلاة ما هو الركوع والركوع اقل ما يتحقق به الركوع هو انحناء الانسان بحيث تصل يده الى ركبته لمعتدل الخلقة ايوا اما عاد بعظ الناس قد يكون في يده طول يمكن تكاد تصل من غير انحناء لا المقصود في معتدل الخلقة بحيث ينحني بحيث ايش يعني يحصل ذلك هذا بالنسبة للركوع الخامس الرفع من الركوع والاعتدال منه السادس السجود على الاعضاء السبعة والسابع طبعا هو الان تلاحظون الفرق بين الرقم الموجود في الاعلى بنعدد المربعات في فرق ولا ما في اربعطعش اربعة عشر والمربعات ليش لاننا دمجنا اثنين في يعني فيهم الرفع هذا يعدونه واحد والاعتدال يعدونه ثاني فدمجناها في موضع واحد السادس السجود السابع الجلوس بين السجدتين و الثامن الطمأنينة وضابط الطمأنينة ان يستقر في الركن ادنى ما يحصل به الاستقرار قدره بعضهم بقدر تسبيحة او بقدر الذكر الواجب قدره بعضهم باقل ما يحصل به الاستقرار التاسع التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والعاشر جلسة التشهد الاخير والثاء الحادي عشر للترتيب اثنان عشر التسليم ويندمجنا؟ اندمجنا الرفع من الركوع مع الاعتدال والتشهد الاخير مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والركن في التسليم هو التسليمة الاولى والثانية هذا معتمد المذهب وعند بعضهم ان التسليمة الاولى ركن والثانية ليست بعقل لكن المعتمد في المذهب هو ان التسليمتين من الاركان ننتقل بعد ذلك الى واجبات الصلاة قبل هذا نرجع بس مسألة قراءة الفاتحة بالنسبة لقراءة الفاتحة لا بد فيها من قراءة جميع الفاتحة فلو اخل فيها بحرف واحد ما يكون اتى بالركن وترك الركن لا تصح الصلاة مع معترك الركن حتى لو كان من غير عمد صح ولا لا ولهذا الفقهاء يشددون هنا فيقولون وفي الفاتحة فيها كذا وكذا تشديده لان ترك التشديد اثنى عشر تشديدة والاحدعش طيب الترك التشديد هو ترك لحرف لان الحرف المشدد بحقيقته هو حرفان ونعم فمن ترك تشديدة لم تصح صلاته حق الامام والمنفرد كذلك لو ابدل حرفا بحرف فمن يبدل الحاء بالهاء فيقول الهمد مثلا لا تصح صلاته لو كان عاجز عن تصحيح حاول حاول ما هذا منتهى قدرته. نقول هذا تصح صلاته لنفسه ولا تصح امامته واضح؟ يعني عندنا شخص يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة هذا صلاته صحيحة وامامته صحيحة شخص ما يقرأ الفاتحة يغير في حروفها فيبدل الحاء هاء وهو قادر على النطق الصحيح فصلاته لا تصح اصلا شخص ثالث ما استطاع ان ينطق بالنطق الصحيح هذا قدرته هذه قدرته نقول تصح صلاته لنفسه لكن لا تصح امامته فلا يصح ان يؤم غيره من القادرين على بالفاتحة واستثنى البقاء من هذا مسألة واحدة ما هي لا مسألة قصتك امامة الام بمثله. لا نحن نقول لا تصح امامته بالقادر لكن تصح امامة الام بمثلها لكن عندنا مسألة وهي ابدال حرف الضاد بالظاء تمام فلو قال غير المغضوب عليهم ولا الظالين هذا طبعا عند في التجويد هذا غلط واضطاد باستقالة مخرج يميز من الظاء وكلها تجي الى اخره لكن هل تصح الصلاة ولا ما تصح المذهب انها تصح وهذه المسألة قالوا لعموم البلوى بها ما يحضرني طيب وفي خلاف بعظهم حتى يبطل بهذه لكن المذهب معتمد المذهب انه اذا ابدل الضاد بالظاء صح ذلك لكن اللي يقدر على الاتيان بالضاد لا شك انه اكمل واجود قراءة من غيره طيب ننتقل بعد ذلك الى واجبات الصلاة ما الفرق بين الاركان والواجبات عندنا الفقهاء يفرقون بين مراتب الواجب ببعض الابواب عندنا في باب الوضوء سبق معنا التسمية واجب غسل الوجه فرض وفي الصلاة عندنا الركوع ركن والتسبيح في الركوع واجب وعندنا في الحج مثلا الوقوف بعرفة ركن والمبيت مزدلفة واجب وهكذا وهذا يعني يستدعي التفريق احيانا قد يضطر الفقهاء الى التفريق او يحتاج الفقهاء الى التفريق لبيان الفرق في الاحكام والا فمن جهة الاصل لا فرق بين الفرض والواجب في الاصطلاح الشرعي نعم واجبات الصلاة هنا ما الفرق بينها وبين اركان الصلاة ها اذا ترك ركن بطلت صلاته واذا ترك واجبا ان كان عمدا بطلت الصلاة وان كان سهوا يجبره بسجود السهو على تفصيل يأتي معنا لانه حتى ترك الواجب قد يجب الرجوع وقد لا يجب على ما يأتي ان شاء الله طيب واجبات الصلاة ثمانية اولها تكبيرات الانتقال يعني التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام تكبير الركوع تكبيرة السجود كذلك التسميع لغير المأموم وهو قول سمع الله لمن حمده. التسميع واجب ولا واجب بعض الناس يعني يسأل اسئلة عجيبة عدهم يسأل قل طيب كيف نجمع هذا مع حديث من سمع سمع الله به التسميع واجب ها هذا مثل ما ذكرنا ان نفس اللفظ يرد في باب بمعنى ويرد بمعنى اخر طيب فنقول التسميع هو قول سمع الله لمن حمده وهو واجب على الامام وعلى المنفرد وليس مشروعا للمأموم. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول مكان اسمع يقول ربنا ولك الحمد للحديث اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد الثالث التحميد وهو قول ربنا ولك الحمد للجميع للامام والمأموم والمنفرد لكن موضعه للامام وللمنفرد غير موضعه بالنسبة للمأموم موضع التحميد بالنسبة للامام وللمنفرد بعد استتمامه قائما وموضع التحميد بالنسبة للمأموم في اثناء رفعه يعني هو موضع التسميع الذي اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يعني وانت في اثناء انتقالك وهذا يقودنا الى الكلام عن مسألة وهي موضع تكبيرات الانتقال تكبير الركوع تكبير السجود تكبيرات الانتقال موضعها في الانتقال بين الركنين وليس موضعها الركن السابق ولا الركن اللاحق وهذا الخلل قد يحصل احيانا من الائمة مراعاة المكرفون صح ولا لا فتجده يقول الله اكبر ثم بعد ذلك يشرع في الانتقال المذهب عندنا ان من تعمد ذلك بطلت صلاته وان كان سهوا يسجد للسهو لانه لم يأتي بالواجب. ليش هو لم يأتي بالواجب اذا اتيت بالواجب في غير محله فكأنك لم تأتي به. مثل اللي يقول سبحان ربي آآ العظيم في السجود تمام؟ لا يجزئه ذلك عن تسبيح الركوع لانه اتى به لكن في غير محله فكذلك من قال الله اكبر وهو قائم ليس ليس التكبير هنا من اذكار القيام وانما هو من اذكار الانتقال فمتى يأتي به؟ اذا شرع في الانتقال وينتهي منه قبل ان يستتم في ركوعه او سجوده واضح طيب كذلك سمع الله لمن حمده بالنسبة للامام يأتي بها اثناء الرفع ذلك بالنسبة للمفرد. واما المأموم فاثناء الرفع يقول ربنا ولك الحمد هو طبعا بعض العلماء يخفف فيها يعني من المجد ابن تيمية رحمه الله عندنا في المذهب شيخ الاسلام يقول اه ان هذا مما تعم به البلوى سامح فيه لكن نحن نقرر يعني هذا وفق المذهب يعني الرابع وينبغي الانسان يعني يحرص الامام ظامن ينبغي للانسان ان يحرص كيف اذا كان عندك ايه الجهل لا يعني لا يسقط المسألة وانما اذا كان سهوا يسجد للسهو. واذا كان عمدا لا لا لا تجد الى نظر في حالة الجهل ينظر في حالة الجهل ما ما هو يعني اذا جعل هذا الميل انتقال ممكن لكن بس يكبر ثم يشرع في الانتقال لا غلط هذا والله اعلم. طيب الخامس تسبيحة او عفوا الرابع تسبيحة الركوع سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس سبحان ربي الاعلى في السجود وكما ذكرنا الاذكار لابد فيها من الموت الذي يسمع نفسه والسادس سؤال المغفرة رب اغفر لي بين السجدتين والسابعة التشهد الاول الثامن جلسة التشهد الاول هذه كلها من الواجبات بعد ذلك الى سنن الصلاة الفرق بين الواجب والسنة من جهة الصحة والبطلان ومن جهة الاثم وعدمه من جهة الاثم وعلمه لا اثم بترك السنة طيب والواجب ومن جهة الصحة والبطلان من ترك الصلاة من ترك السنة لا تبطل صلاته عمدا تركها او تهون ومن ترك الواجب لم تبطل صلاتهم عمدا تركه او ومن ترك الواجب ان كان عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا لم تبطل صلاته طيب ناخذ استراحة ثم نرجع بعد كم دقيقة عشر طيب عشر دقائق حتى ما نطول يعني بعد قلص قبل قبل الثاني عشرا طيب ناخذ استراحة لمدة عشر ولا ربع ولا نص ولا ربع ساعة يلا وسط ربع ساعة ثم نرجع ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على فاسأل الله جل وعلا فقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه اما بعد طبعا بعض الاخوة استشكل انه قلتم اربع ساعات يقول في اربع ساعات مجموعة دروس لوحة غير محسوبة واضح المقدار يعني طويل ونحتاج الى وقت في اربع ساعات يستثنى بغير داخل فيها وقت في المذهب وان رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ويكون مجموع لما نقول اكثر الحيض خمسة عشر يوما تمام ملفقا لانها مثلا لو اليوم رأت الحيض وغدا طهر بعد غد حيض بعده طهر جيد وبعده حيض اكثر الحيض خمسة عشر يوما يحسب منها ايام الطهر ولا ما يحسب ما يحسب خمسة عشر ملفقة من مجموع الحيض هذي مخرجة على على مسألة التلفيق. طيب وصلنا ايها الاخوة الكرام الى سنن الصلاة تننن الصلاة قسمان سنن قولية وسنن فعلية من السنن القولية من السنن القولية ليس هذا على سبيل الحصر بل هو على سبيل المثال الاستفتاح فهو سنة والتعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة على المذهب ويسر بها ولا يجهر والرابع قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين من الصلوات واما الركعة الثالثة والرابعة فانه لا يشرع فيها سورة بعد الفاتحة. واما الخامس من السنن القولية ما هو منها الجهر والاصرار في موضعه فالجهر في موضع الجهر سنة والاسرار في موضع الاصرار سنة قولية وهذا اه على سبيل الاستحباب ليس الجهر في موضع الجهر والاشراك في موضع الاسراء هو من باب السنة والسادس من السنن القولية التعوذ من اربع قبل السلام اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات هذه الاربع ايضا من السنن القولية واما السنن الفعلية فهي كثيرة حتى السنن القولية يعني ليس هذا اسم الحصر والسنن القولية منها رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام فرفع اليدين في المذهب له مواضع مخصوصة اولها عند تكبيرة الاحرام هذا الموضع الاول الثاني عند تكبيرة الركوع الثاني ثالث عند ها الرفع من الركوع الرابع المعتمد في المذهب عند المتأخرين هو اه ان عند القيام من التشهد الاول انه ليس من مواظع انه ليس من مواضع الرفع ويقول ان اكثر الروايات لم يأتي فيها ذكر ذلك هذا بالنسبة لمواضع رفع اليدين. الثاني من السنن الفعلية ان يقبض اليسرى باليمنى تحت سرته على قيام الانسان في طلع المستحب له ان يقبض اليمنى على اليسرى واضح اين يضعها؟ فوق السرة والتحت السرة ولا على الصدر المذهب انها ان المستحب ان تكون تحت السرة وانه يكره وضعها على الصدر اي انه توضع تحت السرة نعم تقبض اليسرى باليمنى تحت السرة واما وظعها على الصدر فهو مكروه نص عليه الامام احمد الامام احمد رحمه الله نص على يعني جاء عنه روايات متعددة منها انها تحت السرة ومنها انها فوق السرة او تحت السرة يعني انه مخير الا ان الموظع الوحيد الذي نص على كراهته هو وظعه على الصدر. قال اكره ان تكون عند الصدر نص عليه الامام احمد في رواية لداوود رحمه الله تعالى صح كلامك والراجح يا شيخ طيب يثني احدهم امام مسجد عندنا ويقول جاني واحد من جماعة المسجد مسجد حي يقول جاني واحد من جماعة المسجد وقال لي انصح فلان قلت له ليش؟ قال لانه صوفي كيف عرفت النصوص قال ولا يضع يده تحت السرة طلعت هذا لو رأى الامام احمد ما ادري ايش واخر حدثني جاءه احد الطلاب يقول له ان تصلي ووضعت اليمنى تحت اليسرى فليمنع اليسرى تحت السرة فجاءني واحد وقال اول مرة ارى شخص سلفي يضع اليمنى على اليسرى تحت السر لا شك ان هذه من مسائل الاجتهاد يعني يجعل الشخص لها علاقة بانه سلفي او ليس بسلفي او انه لانه كذا هذا صوفي هذا نوع من البلاء من الجهل العظيم مطبق لان وضعها تحت السرة اشهر عند السلف بلا شك اشهر عند السلف من وظعه على الصدر واضح يعني القول بوضعها تحت السرة عند السلف وفي كتب الائمة قلب ما شئت في كتب الائمة لا تكاد تجد ربما تجد قليل جدا تمام؟ ممن يقول بوضعها على الصدر اما وضح اهل السورة فهو مشهور عندهم اما وظعه عن الصدفة غير مشهور حتى ان صاحب بدل المجهود السهرنفوري قال واما وظع اليمنى على اليسرى على الصدر فهو خارج عن اجماع المسلمين انا لا اقول بقوله لكن فقط حتى لا يستنكر الانسان. بعض الناس يتصور ان وضعها تحت السرة وين حديث ضعيف اصلا كيف تعمل به؟ نقول هذا مشهور عند السلف اصلا بل ان الامام اسحاق بن راهوية رحمه الله الامام اسحاق بن راهوين قال كما في مسائل الكوسج مطبوعة في الجامعة الاسلامية مسائل لعلك وريتهم سالما محمود واسحاق برود آآ رواية الكوسد منصور آآ اسحاق بن منصور الكوسج سأله عن وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة فقال الامام اسحاق وهو من هو في امامته في الحديث قال تحت السرة اصح في الحديث واقرب الى التواضع فحكم الامام اسحاق على وضعها تحت السرة انه اصح من الناحية الحديدية وقوله اصح في الحديث لا يعني تصحيح الحديث تعرفون هذا من حينما يقال يقال اصح شيء في الباب لا يعني انه صحيح انه قد يقال حديث هذا ضعيف وهذا ضعيف لكن احدهما اصح من الان جيد فالامام اسحاق يرى ان تحت السرة اصح بالحديث وراجعوها في مسائل الكوسج رحمه الله طيب الثالث من السنن الفعلية تراني ما ارجح ولا ارى ولا ولست ارى اصلا انه يجوز لاحد ان يأخذ بفتواي ولا بترجيحي ولا باختياري تمام؟ وانما هو حكاية للمذهب لكن لما لاحظت كأن بعض الاخوة استنكر انها وتحت السرة يعني هذا الكلام صارت تبين هذه المسألة غير مستغربة بل هي معروفة ومشهورة الثالث من السنن الفعلية هو الصورة تغني عن في الصورة يقال بها التورك نعم هو الركن للتورك التورق في المعاملات هذا اما هنا التورق والتبرك مسنون في الصلاة التي فيها تشهدان ثاني منهما. واما الصلاة التي ليس فيها الا التشهد واحد فلا يستحب التبرك فيه وانما يجلس فيها افتراشا وهو الرابع لرشف جلوسه ما عدا التشهد الثاني يعني التورك في التشهد الثاني ما عدا التشهد الثاني من جلسات الصلاة يكون يكون ايش افتراشا الخامس من السنن الفعلية الاشارة بالسبابة عند ذكر الله ايات لله والصلاة والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله. الى اخره السادس ايضا من يذكر لنا ايضا من السنن الالتفات في التسليم وغير ذلك من السنن هنا مسألة وهي المباحات في الصلاة وفي هذه الصفحة ندخل المباح من في الصلاة مع المكروه مع شيء من المبطلات فنقول الحركة من غير جنس الصلاة على ثلاثة احوال الحركة من غير جنس الصلاة على ثلاثة احوال يعني كيف حركة الصلاة مثلا رفع البصر بالالتفات انسان يلعب يعمل بالشماخ هكذا يعد الطاقية يلف العمامة الى اخره هذه حركة ليست من جنس الصلاة لها ثلاثة احوال. الحالة الاولى اذا كانت كثيرة متوالية فهي مبطلة للصلاة كانت كثيرة متوالية عرفا الضغط في ذلك العرف فانها مبطلة للصلاة تكون الصلاة بطلت الثاني اذا كانت الحركة يسيرة اذا الاول الكثيرة عرفناها. الثاني اليسيرة لغير مصلحة هذه مكروهة حركة يسيرة لغير مصلحة مكروهة مثل فرقعة الاصابع تشبيك الاصابع الى اخره هذه مكروهة فرقت اعصابي تشبيه الالتفات بالرأس او بالوجه رفع البصر واما النوع الثالث من الحركة فهي الحركة اليسيرة لمصلحة وهذه مباحة مثل قتل الحية والعقرب مثل حمل الطفل اذا احتج الى ذلك مثل اه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لعائشة ايضا حمل المصحف اذا كان ذلك فيه مصلحة مثل انسان ليس بحافظ للقرآن وليس عنده من يصلي التراويح الا هو لا بأس ان يحمل مصحف لانه فيه مصلحة كذلك في صلاة الفرض المعتمد المذهب عدم التفريط بين الفرض والنفل وعن احمد رواية انه اه يحمل المصحف في النفل فقط ولا يحمل في الفرض فعلى المشهور من المذهب مثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة ما هو حافظ السجدة والانسان وهي سنة فلا بأس ان يقرأها من المصحف كذلك على سبيل المثال اغلاق الهاتف رن الى اخره ننتقل بعد ذلك الى مبطلات الصلاة فنقول تبطل الصلاة بي تسعة امور الاول ترك ركن او شرط مع القدرة فاذا ترك ركنا او شرطا من شروط الصلاة مع القدرة عليه بطلت صلاته. فالثاني ترك واجب عمدا خرج بذلك السهو وسيأتي الثالث زيادة ركن فعلي عمدا فمن زاد ركنا فعليا متعمدا زاد سجوده في الصلاة بطلت صلاته واضح وقولنا ركن فعلي خرج به الركن القول فلو كرر التشهد الاخير او او كرر قراءة الفاتحة فانه لا تبطل الصلاة بذلك الرابع اللحن المحيل للمعنى عمدا فاذا تعمد ان يلحن في قراءته لحنا محيل العمدة بطلا محنة لحنا محيلا للمعنى عمدا بطلت صلاته الخامس السلام قبل تمام الصلاة اذا قال السلام عليكم ورحمة الله قبل تمامها بطلت السادس الكلام السابع الحركة الكثيرة المتوالية عرفا وقد سبق الثامن القهقهة يعني الضحك بصوت منه مبطل للصلاة نعم التاسع الاكل والشرب. فاذا اكل وشرب بطلت صلاته ويستثنون من ذلك شرب الماء اليسير في النافلة وعرفنا ان اليسير هنا ليس فليسير بباب المياه انما اليسير يعني القليل عرفك هذا بالنسبة لمبطلات الصلاة وننتقل بعد ذلك الى الشق الاخير من هذا المبحث يعني الشق الاخير من الصلاة وهو الكلام على انواع الصلوات من انواع الصلوات باعتبار حكمها الصلاة باعتبار حكمها اما ان تكون واجبة فرض عين وهي الصلوات الخمس الجمعة او تكون فرض كفاية وهي صلاة العيد وصلاة الجنازة او تكون سنة وتطوع وهي الرواتب والضحى وتحية المسجد وقد تكون الصلاة محرمة وهي الصلاة في اوقات النهي فانها محرمة وفاسدة نبدأ بالصلوات التي هي فرض عين وهي الخمس والجمعة. الصلوات الخمس معروفة فجر الظهر والمغرب الظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة هل هي ظهر يومها او صلاة مستقلة صلاة مستقلة واضح ما الفرق بين الظهر والجمعة؟ اذا عرفنا الفروق بين الظهر والجمعة عرفنا احكام الجمعة من الفروق من يعطينا بعض الفروق الوقت فوقت الظهر من زوال الشمس الى مصير ظل الشيء مثله ووقت الجمعة عندنا في المذهب من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر واضح ايظا من الفروق عدد الركعات الظهر بالنسبة للمقيم اربع ركعات والجمعة ركعتان وكذلك الظهر سرية والجمعة جهرية الظهر تقضى والجمعة لا تقضى الظهر يستحب القراءة فيها من اواسط المفصل واما الجمعة فيستحب القراءة فيها بايش بالجمعة والمنافقون اسبحوا الغاشية الجمع الظهر تجمع مع العصر اما الجمعة فلا تجمعوا مع العصر لا يصح الجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر نعم الجمعة او عفوا الظهر الجماعة فيها ليست شرطا لصحتها لكنها واجبة على الذكر الحر على الرجال الاحرار فعلا واما الجمعة فان الجماعة شرط لصحتها فلا تصح من المنفرد. بل انه ليس فقط اصل الجماعة شرط بل عدد معين من الجماعة وهو اربعون فلا تصح الجمعة الا بحضور اربعين من اهل وجوبها واضح ايضا نعم الظهر تجب على كل مسلم مكلف اما الجمعة فلا تجب الا على الحر المقيم او حتى مو بس المقيم يعني يمكن ان نقول المقيم او نقول المستوطن على تفصيل عنده الجمعة يشترط لها خطبتان قبلها الظهر لا يشرع لها ذلك الظهر لها راتبة قبلية. واما الجمعة فليس لها راتبة قبلية لكن يستحب التنفل قبله ليس لها راتبة قبلية ليس شرطا رئيس الشرطة اللي صحت وتصح في الصحراء طيب هذا مجمل الفروق وبه يتبين جل احكام الجمعة ولهذا نمر على مسائل الجمعة على وجه السرعة فنقول الجمعة فيها شروط وسنن اما شروط الجمعة فهي على نوعين شروط لصحة الجمعة وشروط لوجوب الجمعة شروط صحة الجمعة اولها الوقت فلا تصح الجمعة الا في وقتها لا تصح قبل ولا تصح بعد الظهر تصح بعد قضاء تجب قضايا ووقت الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر الذي هو الى مصير ظل الشيء مثله الثاني من شروط صحة الجمعة ان تقام ببلد مستوطن فلا يصح اقامة الجمعة من الاعراب مثلا في الصحراء او مثلا ناس طلعوا في البرية رحلة قيمين عشرين يوم في البر الربيع يقيمون الجمعة ولا لا لا ولو اقاموها ما صحت منهم واضح يصلون ظهر طيب هؤلاء مقيمون ولا ولا مسافرون مقيمون لان حكم حكم السفر ينقطع في حق من عزم على الاقامة مدة تزيد عن اربعة ايام هؤلاء عزموا على الاقامة عشرة ايام ليسوا بمسافرين واضح؟ حكمه حكم المقيم لكن لا يجوز لهم اقامة الجمعة لان الجمعة لا لا تقام الا في القرى والامصار مستوطنة الثالث من شروط صحة الجمعة ان يحضرها اربعون من اهل وجوبها الرابع من شروط صحتها الخطبتان قبلها فلو صلى الجمعة وجعل الخطبتان او جعل الخطبتين بعدها لم تصح فقلت وجعل الخطبتان يجوز برضه ما يجوز ها الا لغة جعل الخطبتان بعدها به منصوب وعلامة نصبه الياء اذا قلت الخطبتين ما في اشكال ها لا نحن اذا قلنا خطبتين واظح هذي الجادة جمهور العرب لو قلنا وجعل الخطبتان بعدها يجوز لغة ولا ما يجوز ايوه على لغة الجام المثنى الالف مطلقا نعم وفي لغة عند العرب يلزمون المثنى الالف مطلقا ومنه قول الشاعر ان اباها لا يقول ان اباها وابا ابيها الشيخ لا ما يصلح ان اباها وابى وابى اباها اه جيد لكن هو الشاهد ان اباها وابى اباها لسه ما جاء الشاهد. الشاهد في الشطر الثاني وهو قوله قد بالغ في المجد غايتاها ولو كان على اللغة المشهورة قد بلغ في المجد غايتيها وقرأ ان هذان ساحرة فاذا يعني لحنت بمثل هذا تقدر تمشيها مخرجا طيب فنقول اذا جعل الخطبتان على لغة واذا جعل الخطبتين على اللغة المشهورة طيب وشروط وجوب الجمعة الذكورية فلا تجب على المرأة والحرية فلا تجب على العبد والاستيطان فلا تجب على المسافر واضح المسافر لا تجب عليه طيب المقيم غير المستوطن. كيف نقيم غير مستوطن؟ الناس عندنا ثلاثة انواع رجل يعزم على الاقامة الدائمة في هذا البلد رجل جاء للمدينة يقول خلاص انا اريد ان اموت في المدينة من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حسن الاقامة فيها والموت على خاتمة حسنة المقصود رجل جاء عزم على الاقامة في المدينة اقامة دائمة حتى يلقى الله تمام هذا يعتبر ايش مستوبل جيد واحد جاء المدينة يجلس فيها اربع سنوات يدرس في الجامعة يخلص الجمع ويرجع الى بلدي هذا ماذا يسمى مقيم واضح الثالث رجل جاء الى المدينة ثلاثة ايام يصلي في المسجد النبوي ثلاثة ايام ويمشي هذا مسافر ما الفرق بين المقيم والمسافر اربعة ايام اذا عزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام فهو مقيم وان كان اقل من ذلك فهو سائر واضح؟ واما المستوطن فهو الذي يعزم على الاقامة الدائمة طيب المستوطن تجب عليه الجمعة بنفسه مثال ذلك فرضنا ان قوما ذهبوا اربعين رجل من المسلمين ذهبوا الى احد المدن في احد البلاد اهلها غير مسلمين كافرة وذهبوا وعزموا على الاقامة في ذلك البلد خلاص تستقر في هذا البلد تجارة وامور هؤلاء مقيمون ولا مستوطنون مستوطنون لانه عزموا على الاقامة الدائمة خلاص؟ يقيمون الجمعة ولا ما يقيمونها يقيمون الجمعة طيب لو فرضنا شخص ذهب للدراسة في بلد من بلدان الكفار يجلس فيها ثلاثة اشهر تعلم اللغة ولا كذا وهؤلاء عددهم اربعين كلهم ما ما ينوون الاستيطان في هذا البلد بس يدرسون ثلاثة اشهر سنة ويرجعوا هل يقيمون الجمعة ولا لا لا يقيمون الجمعة لكن اذا كانت الجمعة تقام من اهل البلد البلد فيه ناس مستوطنون يقيمون الجمعة يجب على هؤلاء ان يحضروا والفقهاء يقولون يجب على المقيم تجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه. يعني اذا اقيمت وجب عليه ان يعمل واضح طيب المسافر اللي راح للبلد يومين ويرجع او ثلاثة او اقل من اربعة ايام او اربع ايام فما دونها نقول هذا لا يجب عليه ان يحضر الجمعة واضح حتى لو اقيمت في البلد عرفنا الفرق طيب واما سنن الجمعة فهي كثيرة منها الغسل حديث غسل يوم الجمعة واجب الثاني منها ايضا من السنن قراء ها التبكير اليها احسنت ومن السنن ايضا اه الراتبة البعدية ركعتان او اربع او ست يعني ان صلى ركعتين او اربع او ست ركعات ومن السنن التجمل والتطيب ومن السنن قراءة سورة الكهف يومها والدنو من الامام وقراءة الجمعة والمنافقون فيها يعني في صلاة الجمعة وفي فجر الجمعة يستحب قراءة ايش؟ السجدة والانسان هذا ما يتعلق نعم ايضا الاكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا على سبيل المثال واما خطبة الجمعة فهي شرط لصحة الصلاة والخطبة لها اركان ولها شروط ولها سنن. اما اركان الخطبة فاولها حمد الله عز وجل اذا لم يحمد الله في الخطبة يعتبر هذا خطبة غير صحيحة على المدى التاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته لم تصح ثالث قراءة اية على الاقل اية الرابع الوصية بتقوى الله لفظا او معنى لان هذا هو المقصود من الخطبة تذكير الناس بتقوى الله ويقولون لفظا او معنى فلو قال يا ايها الناس اطيعوا الله عز وجل اجتنبوا المعاصي تذكروا الجنة والنار اقبلوا على الله عز وجل هذا حصل المعنى فلا يلزم الاتيان بلفظ اتقوا الله فلو خطب فقال الحمد لله وصلى الله على محمد والنبي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قد اتى باركان الخطبة لكن هل هذه الخطبة هل مستحبة والمطلوبة الافضل نقول هذي مجزئة واضح طيب واما شروط الخطبة فاولها النية فلو خطب من غير نية يتصور هذا ولا ما يتصور بعض الاحيان احيانا تجد مسألة في الفقهاء كل واحد يا اخي ما يتصور تجددت امنت لا تتصور ما رأيكم في ناس حضروا الى المسجد جيد ينتظرون الخطيب لم يحضر الخطيب قام واحد من اهل الخير والطيبين يريد ان يذكر الناس بالله الى ان يأتي الخطيب وحمد الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس وربوا ابناءكم على الصح انا لاحظت ان بعض ناس ما يربي ابناءه ثم جلس جلس دقيقة دقيقتين ما جا الخطيب قال تدري انا بنبه فخطب خطبة ثانية وذكرهم بالله واعظهم ثم جلس ثم ارسل لهم الخطيب رسالة انه مسافر ولن يأتي اليوم فيقول اقم الصلاة خلاص خطبتين حصلت ولا ما حصلت في خطبتين وجدت الخطبتين لكن لم تكن بنية الخطبة واضح؟ فنقول حينئذ لا تجزئ. طيب الثاني من شروط خطبة الجمعة العدد وهو حضور اربعين ثالث الوقت ان تكون في الوقت الرابع ان تكون الخطبة قبل الصلاة. الخامس ان تكون باللغة العربية وهذا قولهم يشترط ان تكون بالعربية يعني اركان الخطبة اول خطوة كلها هذا الذي يتوجه والله اعلم انهم مقصود الاركان يعني لو اتى بكلمة اعجمية لا تبطل خطبته واضح والان يعني الناس خطب حتى العرب تلقاه يقول مثلا آآ و بعض الناس ينشغل بالكمبيوتر. طيب الكمبيوتر كلمة اعجمية مو معنى هذا انه يشترط كل حروف الخطبة تكون العربي. السادس الجهر بقدر اسماع العدد وهو اربعون. فلو انه تكلم بكلام لا يسمعه الا عشرة امامه لا يجزئ ذلك السابع ان يكون الخطيب ممن تصح امامته فيها. فلا تصح خطبة المرأة المرأة يصح خطبتها لكن ما ما تصح خطبتها صح ولا لا طيب نعم يستحب خطوته طيب فنقول اذا خاطبت المرأة يعني مثلا كانت الخطبة عن حقوق المرأة في الاسلام قالوا خلي المرأة تخطب والرجل هو اللي يصلي بالناس. نقول لا تجزئكم واضح طيب واما السنن الخطبة فيستحب ان تكون على منبر ان يقوم على منبر. وهنا القيام سنة عند الحنابلة خلافا لجمهور العلماء. جمهور العلماء ما بين قائل بوجوب القيام وقائل بشرطيته بهذا الجمهور ان من خطب جالسا يأثم منهم من يقول يأثم والخطبة باطلة ومنهم من يقول يأثم الخطبة الصحيحة جيد الحنابلة تفردوا بان الخط بانه لا يأثم قالوا ان القيام في الخطبة من السنن واضح؟ ولهذا من الخطأ الشائع عند بعض الناس غير طلبة العلم يظنون ان المذهب الحنبلي اشد المذاهب هذا غلط لا يوجد مذهب من المذهب يمكن ان يوصف بانه اشد المذاهب تجد الامام ابو حنيفة رحمه الله عنده في مسائل تشدد فيها او ما نقول تشدد لكن نقول مذهبه فيها اشد من غيره واضح ومسائل اخرى مذهبه اسهل من غيره وكذلك الامام احمد يعني في مسائل من مفردات الحنابلة على سبيل المثال هذه المسألة القيام من خطب جالسا يأثم عند الجمهور الا الحنابلة من وقف بعرفة قبل زوال الشمس جلس وقف بعرفة من عشرة الى عشرة ونص صباحا وخرج حج صحيح المذاهب كلها يقولون لا حج لك الحنفي والمالكي والشافعي يقولون ما لك حج وقوفك هذا غير مجزيء. الحنبلي يقول جزاك الله خير اذبح دم حجك صحيح واضح حجه صحيح ولا واضح كذلك مثلا في مسألة الجمعة من صلى الجمعة الساعة عشرة صباحا كل المذاهب يقولون صلاتك هذي وصلاة الظحى هذي ما هي صلاة جمعة لا تجزيء عن صلاة الجمعة الا قنابلة تجزئ واضح؟ وفي هذا حتى في البيوع مثلا البيوع مسألة بيع العربون من المفردات الجمهور يقولون بعدم جواز العربون. عمل الناس اليوم على مذهب على اخذ العربون المذاهب الاخرى يقول لا ما يستحل العربون فينبغي ان يعني يعلم هذا من سنن الخطبة الطهارة هو متطهر من حدث الاصغر والاكبر وان يسلم على الناس اذا اقبل عليهم وان يعتمد على شيء قوس او عصى وان يقصر الخطبة فلا يطيل فيها وليس المقصود بالتقصير ان الانسان يأتي بكلام في خمس اه بعشرين ثانية ويقول هذي السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب سورة قاف سورة قاف ما ما يمكن ان تقرأ قراءة تمام؟ مترسلة في اقل من خمس او سبع دقائق صح ولا لا؟ يعني قراءة الحدر يمكن تاخذ منك ثلاثة او اربع دقائق فكيف اذا كانت قراءة خطابية مترسلة قد تأخذ يعني الشيخ عبد الباسط لو نسمع سورة قاف كل ربع ساعة ولا ثلث ساعة صح ولا لا؟ المقصود انه اذا قرأت قراءة مترسلة قد تستغرق سبع دقائق عشر دقائق او نحو ذلك فليس المقصود بتقصير الخطبة انه نقول الاولى للانسان انه بقدر المستطاع يعني لو استطاع ان يخطب في نصف دقيقة هذه السنة لا السادس من سنن وليس ايضا صحيحا انها يقارن بينها وبين الصلاة فنقول انها اذا كانت الصلاة في سبع دقائق الخطبة تكون بخمس اقصر من الصلاة نعم لان طول الشيء وقصره بحسبه بس الجنس ما يقارن بغيرهم يعني لو قلنا مثلا زيد طويل او عفوا زيد قصير ومسواكه طويل هل معنى هذا ان مسواكه اطول منه لا مسواكه بالنظر الى المساويك اطول من المساوئ وهو بالنظر الى البشر اقصر من عموم النفس واضح طيب السادس الجلوس الى فراغ الاذان وبين الخطبتين والدعاء للمسلمين وان يستقبل الناس ولا يستقبل القبلة هذا من خطبة الجمعة. نعم اي لا عند الحنابلة والشافعية اشتراط الاربعين هو مذهب الحنابلة والشافعية اما اثنعش هذه رواية في مذهب مالك ها وين الشنقيطي صح بس ما هو معتمد المذهب ولا هو المعتمد طيب على كل حال هل هو معتمد المذهب اثنعش ولا معتمد المذهب؟ ما تتقرى بهم القرية ها روايتين في المذهب وايهما الراجح في المذهب فيقولون ما تتقرب بهم من قرية هم اثنعش ايه جيد على كل حال هذا مذهب الحنابلة والشافعية اللي هو اشتراط الاربعين واما انه تفضل يا شيخ يعني خطبتان شرط لصحة صلاة الجمعة هي واجبة الا الا فيه خطبتان قبلها ما في موجود طيب خلونا نمشي عشان الوقت بس اليوم ودنا ننتهي من الصلاة وهذا نبدأ اذا انت كملنا اربع ساعات شف الحمد لله عندي هنا في رايح شف ما هو باين عندكم في باشا بس عندي بالشرايح يعطيني وقت الشرح بالظبط الان عندنا ثلاث ساعات ونص ثلاث ساعات واربعة وثلاثين دقيقة يعني ستة وعشرين دقيقة بالكثير وننتهي ان شاء الله طيب الجماعة ايها الاخوة الكرام لا تصح الجماعة الا باثنين على الاقل. امام ومأموم فما هي شروط الامام الذي يصح ان يؤم؟ يشترط في الامام اولا الاسلام بالمناسبة هذه الشروط بعضها شرط لصحة صلاته اصلا اذا بطلت صلاته بطلت امامته طيب الاسلام لا تصح امامة الكافر لانه لا تصح صلاته ومن الطرائف اللي تذكر على الهامش هذي يقولون واحد فرنسي او غير ذلك اه نصراني وكان يكتب رسالة الدكتوراة عن المحاضر الموريتانية ومناهج التعليم فيها فذهب الى موريتانيا لانه لابد مثل هذا البحث يكتب ميداني يعني في ضوء الواقع فذهب الى موريتانيا والتحق بالمحظرة و تعلم هو متعلم العربية مستشرق وبدأ يقرأ عاد النحو الاجرومية والالفية وحفظ القرآن برواية ورش طبعا ها اه حفظ مختصر خليل وهو في هذه الاثناء يكتب يعني البحث فلما حفظ القرآن وصار مقدم عندهم صاروا يقدمونه في بعض الصلوات يصلي بهم ما يدرون عن دينه اظله الله على علم يصلي بهم بعض الصلوات انتهى من الرسالة ورجع الى البلد وكتب خطاب شكر للمشايخ الشناقطة اشكركم على حسن ظيافتكم واما بالنسبة للصلوات التي صليتموها خلفي فعليكم الاعادة. قال خليل في مختصره وتجب الاعادة ان بان الامام كافرا والله يوفقكم حتى اعطاهم المسألة بالشاهد عليها من خليل نسأل الله العافية طيب التاني من شروط صحة الامامة العدالة فلا تصح امامة الفاسق على المذهب سواء كان الفسق باعتقاد او فسق بعمل الثالث العقل فلا تصح امامة المجنون ولا السكران الرابع البلوغ وهذا شرط لصحة الامامة بالبالغين في صلاة الفرض اما الصبي فلا تصح امامته بالبالغين في الفرض لكن تصح امامته بهم بالنفل دون الفرن هذا نفسه اعوذ بالله وش اسمه الله يجزاهم خير طيب نعم ان يكون بالغا في صلاة الفرض وان يكون محققا للاركان والشروط. نعم قلنا صلاة الصبي امامة الصبي بالبالغين تصح ولا لا ها تصح في النفل انا اقول جزاهم الله خير اذا كان غير مستأمن ولا معاهد ايه جاسوس نعم طيب ها هو جاهم في المرة الاولى جاسوسا يعني ها عجيب ايه سبحان الله هذه قصة معروفة يعني معروفة في موريتانيا وكذا عجيب يقول استمروا يقضون الصلوات كم يقضون؟ عسى ما هو امام راتب بس مشكلة الله المستعان اظله اظله الله على علم طيب ان يكون محققا للاركان والشروط هذا الشرط الخامس فلو كان الامام عاجزا عن تحقيق بعظ الاركان او بعظ الشروط لا تصح امامته ان كان عاجزا يعذر في نفسه لكن لا يعذر في امامته. مثال ذلك القيام. طيب طبعا هو القيام هذا اسمه استثناء لكن نقول العاجز عن الركوع لا تصح امامته واضح العاجز عن السجود كذلك. طيب العاجز عن القيام العاجز عن القيام لا تصح امامته الا اذا كان امام الحي الراتب هذا الشرط الاول جيد وكان يرجى برغل فانه تصح امامته حال مرضه جالسا. طيب اذا صلى بهم جالسا يصلون خلفه قياما ولا جلوسا عندنا في المذهب تفصيل ان بدأ بهم الصلاة جالسا فانهم يصلون خلفه جلوسا وان بدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فانهم يتمون الصلاة خلفه قياما وجوبا واما في الاول فيصلون جلوسا ندبا يعني استحبابا. واما الثاني يصلون قياما وجوبا والدليل في ذلك هو الجمع بين حديث فاذا صلى جالسا وبين ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في اخر حياته جالسا وصلوا خلفه قياما لانه دخل في اثناء الصلاة الشرط الذي بعده الذكورية وهذا في امامة الذكور فالمرأة لا تصح امامتها الا بمثلها يعني المرأة يصح ان تؤم المرأة وهل يستحب للنساء اذا كن مجتمعات ان يصلين جماعة او يصلين فرادى المذهب عندنا ان الافضل صلاتهن اذا كن جماعا يصلين جماعة هذا المستحب واذا صليت وحدها لا يجب عليها الجماعة واما صلاتها في في جماعة الرجال لا الافضل لها ان لا تصلي في جماعة الرجال خروج الى المسجد ليس فاضلا بل هو مطلوب لكن اذا كان مجموعة نساء مجتمعات في بيت الافضل تصلي كل واحدة وحدها ولا تصلين جماعة الافضل في المذهب يصلين جماعة واما شروط التقديم اذا وجد عندنا اكثر من شخص تحققت فيهم شروط صحة الامامة. من الذي يكون اولى بالتقديم من غيره الاولى صاحب البيت ان كانت الصلاة في بيت فصاحب البيت مقدم على غيره اذا كان صاحب البيت ايش ممن تحققت فيه شروط الصحة واضح طيب فانه مقدم على غيره ولو كان غيره اقرب كذلك امام المسجد الراتب مقدم على غيره ولو جاء انسان يوم من الايام صلى معه المسجد احد القراء الكبار فايهما اولى بالتقديم امام المسجد اولى لكن لو قدمه امام المسجد هذا ما في اشكال. انما لا يجوز له ان ان يتقدم على امام المسجد واضح؟ نعم الا باذنه وعندنا في المذهب انه لو لو صلي في مسجد له امام راتب قبل الامام الراتب بدون اذنه ولا عذره فالصلاة باطلة واضح طيب الثالث من الاوصاف التي يقدم بها الامام على غيره الاقرأ. فيقدم الاقرأ نعم. صاحب البيت وامام المسجد وكذلك السلطان السلطان الاعظم في البلد مقدم على غيره الثالث هل اقرأ مقدم على غيره ثم اذا تساوى في القراءة فالافقه ثم اذا تساوى في الفقه فالسن ثم اذا تساوى فالاقدم هجرة اذا كان فيه هجرة يعني ثم من يختاره الجيران اذا تساووا في جميع هذه الاوصاف فان الجيران يختارون ويقدم من يختاره اكثر الجيران هذا ما يتعلق بالامام واما ما يتعلق بالمأموم عندنا المأموم وقوفه من الامام قد يكون وقوفا صحيحا او موقفا ممنوعا. الموقف الصحيح بالنسبة للمأمون ان كان المأموم واحدا فليس له الا موقف واحد وهو وقوفه عن يمين الامام وان كان المأموم اكثر من واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة الى اخره فانه له ثلاثة مواقف جائزة افضلها ان يقفوا خلف الامام هذا الافضل والثاني والثالث جائزة وهي ان يقفوا عن يمينه وشماله بعضهم عن اليمين وبعضهم عن الشمال هذا جائز. والثالث ان يقفوا كلهم عن يمينه بهذا ايضا جائز نعم والممنوع الممنوع في حق الواحد ان يقف خلف الامام فلا صلاة لمنفرد خلف الصف لا تصح صلاته واضح وكذلك بالنسبة للجماعة لا يجوز ان يقف الجميع عن يساره او الواحد ايضا لا يجوز ان يقف عن يساره. كذلك لا تصح الصلاة امام الامام خلافا المالكية نعم يساره لا يصح اذا وقفوا يساره فقط اما اذا يسار ويمين لا بأس لا ايضا لا يصح صار مع خلو يمينه ما يصح نعم فلو فرظنا ان المأمومين يصلون خلف الامام واحد لم يجد موقف يقف يمين الامام ولا يسار الامام يمين لا يصح ان يقف دار الامام لا لا ما يشترط يعني قصدك خمسة في اليمين لازم خمسة في الشمال لا ما يتأخرون يصلون عن يمين فالمذهب عندنا لم يذكروا تأخر طيب واما نعم هذي بالنسبة لموقف الجائزة والموقف الممنوع لا ما يلزم التقدم شيخ اما شروط وجوب الجماعة. الجماعة واجبة زيادة على شروط وجوب الصلاة نقول يشترط الذكورية فلا تجب الجماعة على المرأة وعدم العذر فان كان في الانسان عذر يسقط الجماعة وسيأتي بعد قليل الاعذار المسقطة للجماعة فهذا اه اذا تحقق فيه الشرط وجب عليه الجماعة وننتقل بعد ذلك الى مسألة الرابعة في الجماعة وهي مسألة الائتمان العلاقة بين المأموم والامام علاقة الائتمام ان كان المأموم خارج المسجد اتصلت يعني المأمومون صلوا حتى خارج المسجد او صلوا صلاة في البرية مثلا ليس في المسجد فيشترط لصحة الائتمان ان يرى المأموم الامام او يرى من يرى الامام واضح هذا بالنسبة لخارج المسجد واما اذا كان داخل المسجد فلا يشترط الرؤية بل يكفي ان يعلم بانتقالات الامام لو فرضنا احيانا بعض المساجد فيها دور ثاني لا يرى المأموم في الدور الثاني لا يرى الامام ولا المأمومين يصح الصلاة ولا ما تصح قلت صح اذا سمعت تصح لانه اذا كان داخل المسجد يشترط العلم بانتقالات الامام ولا يشترط الرؤية عندنا مسألة في الائتمان بماذا يدرك الائتمام لماذا تدرك الجماعة يقول تدرك الجماعة بالتكبير قبل سلام الامام فمن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة هذا المذهب واما الركعة فلا تدرك الا بادراك الركوع هذا بالنسبة للادراك عندنا حالات الائتمان المشروع في حق المأموم ان يتابع الامام بان يأتي بالركن او ينتقل اليه بعد الامام يحرم عليه ان يسبق الامام او ان يتأخر عنه تأخرا كثيرا ويكره في حقهم موافقة الامام ينتقل مع الامام في نفس اللحظة هذا مكروه وعندهم تفصيل في السبق وفي التأخر متى يكون مبطلا للصلاة ومتى لا يكون مبطلا ليس هذا محله ما هي الاعذار فقلنا عندنا اعذار تسقط الجماعة ما هي الاعذار المسقطة لوجوب الجماعة الاعذار المسقطة لوجوب الجماعة اولهم اولها مدافعة الاخبثين لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان فاذا دافع الاخبثاني الانسان او دافع الانسان نخبتيه لانه هو في مدافعة من الطرفين فممكن تجعله فاعل ومفعول تمام المقصود اذا كان انسان حاقن يعني يحتاج الى قضاء الحاجة و اذا ذهب وقضى حاجته ثم توضأ فاتت الجماعة يعذر او ما يعذر يعذر الثاني المرض فالمريض تسقط عنه الجماعة. الثالث خوف الضرر قد يكون خوف الضرر على نفسه او على احد عياله او على ماله الرابع حضور الطعام اذا حضر الطعام الذي يحتاجه ويشتهيه انسان من الصباح جائع او صائم لما جهز الطعام اقيمت الصلاة بينه وبين المسجد مسافة حتى يصل الى المسجد لابد ان يقوم الان خلاص فورا قل له ان يأكل حتى يذهب ماء بنفسه فان ادرك الجماعة فالحمد لله وان لم يدرك فانه معذور السادس من الاعذار المطر لحديث صلوا في رحالكم هذا ما يتعلق بالاعذار المسقطة للجماعة عندنا اعذار قد تسقط عن الانسان بعض هيئات الصلاة اولها بالنسبة للمريض العذر الاول المرض المريض اذا عجز عن القيام سقط عنه واذا عجز عن الجلوس سقط عنه صلي على جنبه فيفعل ما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه واما المسافر فتتغير هيئة الصلاة في حقه بقصر رباعية الى ركعتين استحبابا يعني المسافر يستحب له القصر واضح ويجوز له الجمع فالجمع جائز والقصر تن طيب ويشترط للترخص في السفر القصر جمع والفطر والمسح على الخفين ثلاثة ايام ثلاثة شروط الشرط الاول الا يعزم على الاقامة اربعة ايام. فان عزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام فانه لا يترخص يضبطونها يقولون عشرين صلاة خمس صلوات في اربعة هذي ايش اليسرى فاذا زاد على ذلك فانه يجب عليه الاتمام من اول يوم ولا من اليوم الخامس من اول يوم ما دام هو دخل البلد عازما على الاقامة اكثر من اربعة ايام لا يترخص من اول صلاة يصليها في هذا البلد واضح طيب نعم الله اعلم اي الحديث معروف نعم حلو لكن اما انا لا بد اني التزم بما نص عليه ايش؟ الاصحاب هذه المسألة بعينها ما ادري لانه تعرف ان سقوط الجماعة اعم الجماعة اعم من سقوط الصلاة في المسجد واضح عملك طيب الشرط الثاني اكثر من اربعة ايام. هذا غلط صار يعدي لم يعزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام لانه لو نوى اربعة ايام عشرين صلاة ما في اشكال انما الزائد عليها هو المنع طيب اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا اذا لم يعزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام له ان يترخص. مثال ذلك شخص يعزم يعني يخرج بهذا بهذا القيد يخرج مسألتان. المسألة الاولى من يعزم على الاقامة مدة اقل من ذلك انسان عزم على الاقامة ثلاثة ايام او اربعة ايام دون زيادة واضح؟ هذا له ان يترخص المسألة الثانية من لم يعزم على الاقامة مدة وانما له غرظ وعمل في البلد انسان جاء المراجعة في احد الدوائر قال ان شاء الله بس يخلص الغرض ويرجع قد ينتهي هذا الغرض في يوم قد ينتهي بيومين ودي انت في ثلاثة قد ينتهي في اسبوع وقد ينتهي في اسبوعين واضح؟ فهذا له ان يترخص لانه لم يعزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام. الثاني من شروط السفر الذي ترخص فيه ان يكون سفرا مباحا واضح يا شيخ ان يكون السفر سفرا مباحا. خرج بذلك سفر المعصية والمقصود ان السفر مباح لا انه لا يعني فرق بين سفر المعصية والسفر الذي ترتكب فيه المعصية في فرق بينهم الممنوع هو او الذي لا يجوز الترخص فيه هو سفر المعصية لكن واحد رايح حج وفي الطريق يدخن او يغتاب الناس او نحو ذلك يترخص ولا ما يترخص ترخص لان هذا سفر طاعة وان حصل فيه شيء من المعصية لكن ليس هو المقصود بالسفر لكن رجل سافر الى بلد يقول هذه البلد ليس فيها نحن بلدنا ولله الحمد والمنة لا تباع فيها الخمور وهذا من فضل الله عز وجل علينا. فانسان سافر الى بلد من البلدان يقول لاجل ان يشرب الخمر هذه هذا غرضه من السفر فجاء وسألك قال لك فضيلة الشيخ انا مسافر ودي اجمع المغرب والعشا جمع تقديم ليش هم عشان يفرغ باقي الليل كله ايش للسكر والعياذ بالله فهل يجوز لي الجمع او ما يجوز السفر كله لا يجوز لكنه سافر نقول لا يجوز ان يترخص واضح لا لا يصح له ان يترخص يجب ان يصلي كل صلاة بوقتها ولا يجوز له ان يقصر طيب لو فرضنا ان الإنسان سفر طاعة قال مسافر لاجل صلة الرحم ثلاثة ايام لكن سوف يشرب الخمر تمارين لا هو الان يوم راح البلد قال والعياذ بالله سيشرب الخمر فسألك قال لك اريد ان اجمع المغرب والعشاء لمعتقدين تقول له ايش كل اجل يزيد علي يعني تطيع يستطيع والعياذ بالله انه يشرب زيادة مدة يعني اكثر الان هذا الشخص يجوز له الجمع ولا ما يجوز من حيث الاصل السفر سفر معصية ولا ما هو سفر معصية ما هو سفر معصية حصلت فيه المعصية والعياذ بالله طيب تفتيه بالجمع ولا ما تفتيه بالجمع بعض اهل العلم قد يفتي بغير ما ترجح عنده انا اعطيكم مثال الامام الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه روي عنه انه سئل هل للقاتل توبة؟ فقال نعم وجاءه شخص اخر هل للقاتل توبة؟ قال لا تعرفون القصة فسئل عن ذلك استغرب الطلاب كيف نفس المسألة تجد شخص انه تقاتل لو توبة وافتيت شخص اخر انه قاتل لا توبة له. قال الاول جاءوا عليه اثر الندم والسكينة والرجوع وقتل ويريد ان يتوب والثاني ما قتل لكنه يتجهز الان يبغى فتوى يسأل هل للقاتل توبة؟ ان كان فيه توبة راح يقتل خلاص ما دام في توبة قال ليس للقاتل توبة فمثل هذا الشخص تعرف انك لو افتيت بالجمع صار يشرب الخمر وتزيد عليه مدة ايش شرب الخمر تقول له ايش ما تجمع لكل صلاة في وقتها موب لازم تقول لا يجوز لك ان تجمع ولا يصح ولو جمعت الصلاة باطلة لا لكن ولا تجمع بين او تقول بعض اهل العلم ينصون على ان الجمع لا يكون الا للمسافر السائر ولا يكون للمسافر النازل في البلد تمام؟ حتى لو كان هذا القول ايش هو قول الجمهور؟ انت تقول له حتى تردعه عن هذا المنكر واضح وليس بلازم ان تنسب هذا الى الشرع فتقول الحكم الشرعي قلت قال بعض اهل العلم خرجت منه العدو في نفس الوقت كنت سببا في تقليل المنكر ايه قد يحصل طيب الثالث ان يكون السفر مسافة قصر فاذا كان السفر اقل من مسافة القصر فانه لا يترخص فيه ومسافة القصر الذي عليه فتوى عندنا في مشايخنا هنا في البلد الشيخ ابن باز رحمه الله غيره من حلو؟ يقول ان مسافة القصر قرابة خمسة وسبعين كيلو رابط الثمانين كيلو وبعض اهل العلم يرى انها اكثر من ذلك فيرى انها قد تصل الى قرابة المئة والثلاثين كيلو الله اعلم الثالث من اهل الاعذار الخائف الخائف تعرفون انه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى صلاة الخوف وصلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات كلها جائزة كما سبقت الاشارة الى ذلك ومن اشهر الصفات ما جاء في حديث صالح ابن خوات ان الامام يصلي بالطائفة يقسم الناس على طائفتين يصلي بالطائفة الاولى ركعة ثم يقوم هو الى الركعة الثانية وهم يتمون الصلاة ويفارقونه يتمون الصلاة ركعتين ويجلسون تشهدون ويسلمون ويذهبون ثم تأتي الطائفة الثانية وهو قائم فيطيل هو في قيامه تدخل معه ويصلي بهم ركعة ثم يجلس للتشهد ويطيل في جلوسه للتشهد وهم في هذه الاثناء يأتون بالركعة الباقية يتمون الصلاة يأتون بركعة ثانية ثم يدركونه قبل السلام فيسلم واضح طيب في مسألة بالنسبة للمطر انه يجوز الجمع في المطر بين العشائين فقط المغرب والعشاء في حالة المطر الذي يبل الثياب يكون فيه تأذي فهذا يجوز فيه الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء دون الجمع بين الظهر والعصر هذا ما يتعلق بالصلوات التي هي الصلوات التي هي فرض عين يبقى معنا الصلوات التي هي فرض كفاية والسنن ان شاء الله ابدأ بها باذن الله عز وجل فجر غد باذن الله بعد الفجر مباشرة افظل ولا بعد صلاة الفجر باذن والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا في اسئلة ممكن ناخذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد طلع عنده كلام على صلاة العيد ذلك ان الصلاة باعتبار حكمها تنقسم الى ما هو فرض عين ما هو فرض كفاية وما هو سنة تبقى الكلام معنا على فروض الاعيان من الصلوات وهي صلاة الظهر وهي صلاة الجمعة والصلوات الخمس واما الصلوات التي هي فرض كفاية فهي صلاة الجنازة وصلاة العيد صلاة العيد وصلاة الجنازة اما بالنسبة لصلاة العيد فلها شروط والكلام هنا عن الشروط زائد على الشروط السابقة الشروط السابقة تشترط في كل الصلوات وهي الاستيطان فلا تصح صلاة العيد في البوادي بل لا بد ان تقام من المستوطنين في البلد ثاني الوقت ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال ثالث الجماعة فلا يصح اقامتها ابتداء من المنفرد بل لا بد ان تقام في جماعة واقلها اربعون لكن من فاتته العيد من فاتته العيد فيسن له قضاؤه على بذاتها ولو منفردا ان يا دوب تصح من المنفرد لكن باقامتها ابتداء لا تقام الا في جماعة واما السنن فهي متعددة منها الاكل قبل صلاة عيد الفطر وبعد صلاة عيد الاضحى لمن كان يضحي انه يستحب له الا يأكل الا بعد الصلاة من اضحيته والثاني الاغتسال والتجمل تالت ان تكون الصلاة في صحراء قريبة من البنيان والرابع التبكير اليها والمشي اليها يبكر اليها ماشيا والخامس قراءة الاعلى والغاشية سبح والغاشية والسادة الخمسة قراءة والسادس الخطبتان بعدها والعيد لها خطبتان بالاجماع من العيد كم خطبة للعيد واحدة ولا ثنتين قطبتان بالاجماع تضرب فيه ثنتين ولا واحد ثنتين هذا محل اجماع حزن في المحلى ولا يعرف ويعني قول هذا بعد بحث طويل تتبع ها هو راه التبن اقف على قول واحد فقط واحد من اهل العلم المتقدمين طالب في هذه المسألة فلم اظفر بذلك مع ان ابن حزم حكاه اجماعا وايضا نفس الكلام هذا ذكره غير واحد من اهل العلم المعاصرين ذكر انه تتبع وبحث ليقف على قائل بان العيد له خطبة واحدة فلم يجد ممن ذكر هذا عبد الله بن جبرين رحمه حفظه الله صاحب شرح العمدة وغير الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمة الله عليه عبد الله بن عبد العزيز من المتفق والمهتد آآ ايضا ذكر هذا ذكر انه لم يجد احدا من اهل العلم ولن الخطبة واحدة وايضا ممن ذكر هذا الشيخ خالد المصلحي شيخ احمد الخليل غيره لم يوجد عن احد من اهل العلم متقدمين انه قال بهذا مع ان هذا امر من الشعائر الظاهرة التي تفعل في مجامع الناس فلا يمكن ابدا ان تكون الامة تتابعت جيلا بعد جيل انا رطبتين والسنة بخلاف ذلك لا يمكن هذا بل هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في عمل اهل المدينة ان عمل اهل المدينة حجة بالاتفاق اذا كان يجري مجرى النقل مثل مثل هذا شيخنا الى الصاع المد وهذا المد اخذته من شيخنا المهندس نفع الله به لازم يجزاه الخير المهندس عبد الرحمن سراج بهذا الصعب. فشيخ الاسلام في هذا المدة شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان عمل اهل المدينة بما يجري مجرى النقل حجة بالاتفاق فلو جاء اهل المدينة بالصاع قالوا هذا الصاع الذي نتعامل به و ورثناه عن ابائنا ثم جاء غيره به فانه حجة بالاتفاق على غيرهم واضح واذا كان هذا في عمل اهل المدينة فانه في عمل الامة باجمع اقوى بلا شك ولا لا العمل الذي توارثته الامة اذا كان يجري مجرى النقل هذا لا يمكن ان ينازع فيه ومن ذلك فيما يظهر العلم عند الله تعالى خطبتي العيد فان هذا الامر يتناقله الناس وعلم من ذلك ان القول بان السنة هي الاقتصار على خطبة واحدة قول حادث لا وجود له في مدونات فقهية ولا يعرف ان احدا من السلف عمل به والله تعالى اعلم السابع من السنن التكبيرات الزوائد في الركعة الاولى والثانية ثم مخالفة الطريق. هذا ما يتعلق بصلاة ننتقل بعد ذلك الى صلاة الجنازة وصلاة الجنازة لها فروض منها القيام او هي القيام الأول القيام بصلاة الجنازة فرض وصلاة الجنازة سنة ولا فرض ها شيخ جهاد تنه يعني لو دفن الميت من غير ان يصلي عليه احد ما في من فرض ولا سنة شد اذا هي فرض كفاية واذا اردنا ان نصنف فرض الكفاية فنجعله تحت السنن ولا تحت الفروض الفروض وصلاة الجنازة فرض بناء على هذا فالقيام في صلاة الجنازة ليس امرا اختياريا واضح وانما هو فرض تاني التكبيرات الاربع والثالث الفاتحة والرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خامس دعوة للميت فاقل ما يجزئ دعوة واحدة للميت والسابع السلام تامن ها سادس السلام حسين والسابع الترتيب هذه سبعة فروض والترتيب معناها ان يجعل قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن التكبيرة ثالثا ثم يدعو للميت بعد ذلك واما سنن صلاة الجنازة فيستحب ان يقوم الامام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة وان يدعو شخص بالدعاء الوارد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا ومشاهدينا الى اخره وان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيراتها وهذا وارد عن عمر رفع اليد طيب بعد ذلك الى ما يشرع جاه الميت ميما للبحث وهذا المبحث هو مبحث مبحث كتاب الجنائز عند الفقراء والجنائز تذكر عند الفقهاء رحمهم الله عقب الصلاة عقب كتاب الصلاة وهي داخلة في كتاب الصلاة من جهة انها تبحث الصلاة على الجنازة ثم تذكر بقية المسائل تتميما لهذا البحث ونحن في هذا الكتاب ذكرناها بوسط كتاب الصلاة سير على طيب هناك امور تنشر عتجاه الميت واجبة وهناك امور مستحبة اما بالنسبة للامور الواجبة فاولها غسل الميت والمجزئ في غسل الميت يعني اقل ما يجزئ في غسل الميت هو تعميم بدنه بالماء مرة واحدة بنية واما الثاني مما يجب فهو التكفين واقل ما يجزئ في الكفن هو ثوب يستر جميعه استر جميع بدنه واما الثالث فهو الصلاة واقل ما يجزئ في الصلاة والاتيان بالفروض التي سبقت معنا والرابع الدفن واقل ما يجزئ في الدفن الرابع الرابع هو الدفن اما اتباع الجنازة ليس مما يجب يا شيخ جهاد بيع الجنازة وليس بواجب لو قلت حمل الجنازة يسلم به تنزلا من باب ما لا يتم الواجب انه لا يمكن دفنه الا بحمل ممكن وان كان يمكن دهنه الان يضعونه في السيارة لكن الرابع هو دفن الميت واقل ما يجزئ في الدفن ومواراة بدنه بحيث لا يتأذى به ولا يتعرض هو ايضا احتمال التأدي من الهوام او السباك هذا بالنسبة لما يجيب واما ما يشرفونك امور يذكرها الفقهاء رحمهم الله تسن في حال المرض وامور تسن في حال الاحتضار وامور تسن بعد الموت. اما ما يسن في مرضه فهو عيادته وتذكيره التوبة والوصية. واما عند الاحتضار فيسن بل حلقه وتندية شفتيه وهذا يقول انه تهن له النطق بالشهادة ثم تلقينه بالشهادة توجيهه الى القبلة واما بعد الموت فيسن تغميض عينيه وتليين مفاصله. والعلة في ذلك حتى يسهل تقليبه عند الغسل ثم خلع ثيابه وليس المقصود انه اه تخلع ثيابه بالكلية لا انما تنزع ثيابه بعد ستره بثوبه يعني يستر بثوب وتنزع الثياب من تحت هذا الثوب حتى لا تكشف العورة واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة يبادر بتجهيزه ولا يؤخر الا اذا شك في موته هذا بكل فقهاء مات غير فجأة. وبعض الاحيان قد يشك في موت الشخص يعني غادي يكون ما مات يقولوا مثلا يحتاج الى انعاش او كذا يرجع اليه النبض وتعزية المصاب به وزيارة قبره هذا ما يتعلق ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من انواع الصلوات وهي النوافل والنوافل ايها الاخوة الكرام على نوعين النوافل مطلقة ونوافل مقيدة اما النوافل المطلقة فهي ان يصلي الانسان لله عز وجل في اي ساعة من ليل او نهار ما عدا اوقات النوم تطوع ويتنفل بذلك والتطوع بالصلاة من افضل ما يتنفل به طوعه بالصلاة من افضل ما يتنفل به. وفي الليل افضل ولا في النهار بالليل افضل ما يتطوع به في المذهب عندنا يذكرون افضل ما تطوع به في باب صلاة التطوع في بداية الباب والمذهب عندنا ان افضل ما يتطوع به هو الجهاد ثم العلم ثم الصلاة نعم وصلاة التطوع المطلق تكاد تكون من من السنن المهجورة تكاد تكون من سن المنجور اذكر كنا في سكنى جامعة الامام تاب لنا واحد من الزملاء يعني ادركته رقة واقبال في احد الايام فبعد صلاة المغرب قام يتنفل صلى ركعتين ثم سلم ثم قام وصلى ركعتين ثم سلم ثم قام وصلى ركعتين ثم سلم ثم قام وصلى ركعتين ثم لما اكثر جاءه احد الاخوة في ركعتين كله فقط هذا يدل على استغراب الناس من التطوع المطلق يعني عندنا الناس ولهذا حتى تجد كثير من الناس اذا كان عنده وقت فراغ كان من اهل الخير والصلاح يقرأ القرآن يسبح كان طالب علمي ياخذ كتاب ويقرأ لكن انه يقوم ويصلي ركعتين هكذا من غير سبب تكاد لا تجد هذا الامر مع ان افضل ما يتطوع به بعد الجهاد و قال بل ان بعض اهل العلم يرى ان افضل ويتطوع به على الاطلاق هو هو الصلاة طيب ولكن التطوع المطلق يكون في غير اوقات النهي وغير مقيد بعدد يعني في الليل مثلا لو انسانة هذي تطوع تطوع مطلق بعد صلاة العشاء قم الليل تطوع مطرق صلى ركعتين اربع ست ثمان عشر اثنعش اربعة عشر ستطعش عشرين ثلاثين اربعين هذا كله من عمل الخير ومن العمل الصالح بالاجماع واضح ولا يوجد من احد من اهل العلم يقول انه يتقيد اذا صليت عشرة اثنعش لا يبقى لك الا الوتر ولا يجوز لك ان تصلي الا الوتر بعد ذلك. هذا لا يقول به احد من الفقهاء المتقدمين البتة بل هذا مخالف لما تواتر في النصوص الشرعية الفضل قيام الليل وهذا التقييد من غير ما يصح التقييد به فان الفعل لا مفهوم له. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على احدى عشرة ركعة هذا فعل ومن المقرر في علم الاصول ان الفعل لا مفهوم له ما معنى لا نقوم له؟ يعني لا يجوز ان تقول والله النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا. مفهوم المخالفة لهذا الفعل انه لا يجوز الزيادة عليه فعلا لا من رمى له ومن يقول بانه لا يجوز الزيادة على عدد في صلاة الليل فانه يجعل الليل الذي ثبت بالنصوص المتواترة انه وقت افظلية للصلاة يجعله وقت نهي عن الصلاة صح ولا لا لانه يقول لا يجوز فيه الا ذوات الاسباب ما هي ذوات الاسباب؟ يقول يجوز فيه ان تصلي اثنا عشر ركعة ما زاد عليها فهو محرم او بدعة او فهذا يجعل الليل وقت نهي وهذا لم يقل به احد من الفقهاء المتقدمين رحمته الله علينا اجمعين طيب اوقات النهي خمسة اولها من طلوع الفجر الى ما قبله طلوع الشمس لاحظ من ليش الفجر هل هو من طلوع الفجر ولا من صلاة الفجر المذهب انه من طلوع الفجر لكن يستثنى في هذا الوقت الذي هو وقت النهي من طلوع الفجر يستثنى فيه ركعتي الفجر الراتبة تمام؟ يستثنى ركعتي الفجر الراتبة يجوز ان تصلى بعد طلوع الفجر لكن لا يجوز ان يزيد يعني من صلى ركعتي الفجر هل له ان يتطوع زيادة على ذلك مسجد او تطوع مطلق لا الثاني من اوقات النهي من طلوع الشمس الى الى ان ترتفع قيد رمح وقيد بكسر القاف وليس بالفتح بان ترتفع قيد روح واما القيد وما يقيد به ثالث منتصف النهار اذا صارت الشمس في كبد السماء الى ان تزول وهذا سبق معنا في الدرس الماضي انه يقارب الخمس دقائق والرابع من بعد العصر والعبرة هنا بعد العصر يعني بعد صلاة العصر او بعد وقت العصر هل العبرة بدخول الوقت ولا بالصلاة العبرة بالصلاة عصى عبرة في العصر بالصلاة ولو لم يدخل الوقت نعم في سورة من جمع جمع تقديم المسافر اذا صلى الظهر والعصر في وقت الظهر ليس له ان يتنفل بعد ذلك والسابع والخامس اذا شرعت الشمس في الغروب فانشرعت الشمس في الغروب حتى يتم غروبها هذا وقت نهي مغلظ. الوقت المغلظ عندنا وقت غروب الشمس منتصف النهار ومن طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد ربح. هذه اوقات نهي مغلظة والذي يترتب على تغليظها انه لا يجوز فيها ان تصلى صلاة الجنازة يعني هذه الاوقات المغلظة لا تصلى فيها على الجنائز لكن الاوقات غير المغلظة اللي هو بعد الفجر وبعد صلاة العصر هذه يجوز فيها الصلاة على الجنازة والصلوات باعتبار جواز ادائها في اوقات النهي او عدم ذلك ثلاثة انواع الاول الصلوات التي تجوز في كل وقت بما في ذلك اوقات النهي المغلظة والمخففة وهي الفرائض قضاء الفرائض فلو فات على الانسان فريضة فات عاللسان فريضة ثم تذكرها في وقت النهي المغلط يصليها او لا؟ نعم يصلي تاني ركعتا الطواف فاذا طاف الانسان بالبيت اي ساعة من ليل او نهار فانه يصلي ركعتي الطواف ولو كان ذلك في وقت النهي المغلظ ثالث اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد انسان جاء صلى الفجر في مسجد حيي ثم جاء الى المسجد هذا المسجد دخل المسجد اقيمت الصلاة ما اه الامام تأخر في هذا اليوم ولم يصلي باول الوقت وانما اخر الصلاة فدخل الرجل واقيمت الصلاة وهو في المسجد انه قال لي مع ان هذا وقت نهي لكن يجوز اعادة الجماعة في النوع الثاني وهي الصلوات التي تجوز في الاوقات غير المغلظة اوقات النهي غير المغلطة وهي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تصلى في الوقت غير المغلظ. اما وقت النهي المغلظ فلا تقصد به الثالث الصلوات التي لا تجوز في اي وقت من اوقات النهي وهي بقية الصلوات فيشمل ذلك ذوات الاسباب والمذهب ان ذوات الاسباب لا تصلى في وقت النهي فيشمل ذلك بيت المسجد والاستخارة وغير ذلك من ذوات الاسباب طيب هذا بالنسبة للتطوع المطلق. واما التطوع المقيد عن التطوع المقيد هل يجوز في اوقات النهي او لا سبق معناه انه لا يصلى في وقت النهي الا الرواتب او التطوع المقيد عندنا السنن الرواتب وعندنا الضحى ايضا في غيرها الاستسقاء والكسوف الوتر و تراويح ايضا وجود التلاوة سجود الشكر نبدأ بالكلام عن الرواتب الرواتب عندنا راتبة قبلية وراتبة بعدية. اما الراتبة القبلية فوقتها من دخول وقت من دخول الوقت الى اداء الفرض واضح؟ هذا وقت ادائها واذا فاتت تقضى من فاته شيء من السنن الرواتب يسن له قضاء لكن وقت الاداء بالنسبة للراتبة القبلية من دخول الوقت الى اداء الفرض واما الراتب البعدية فوقتها من اداء الفرض الى خروج الوقت صلاة الظهر راتبتها القبلية كم ركعة القبلية عندنا في المذهب القبلية ركعتان والبعدية ركعتان قال بعضهم القبلية اربع في المذهب يقولون ركعتان ويستحب ايضا ان يصلي قبل الظهر اربعا لكن هذا ليس ليست راتبة عن على المذهب واما العصر فليس لها راتبة قبلية ولا راتبة بعدية بل ان بعدها وقت نهي لكن يستحب ان يصلي قبلها اربع ركعات وليست من الرواتب والمغرب ليس لها راتبة قبلية يباح ان يصلي قبلها ركعتين ولكن لها راتبة بعدية وهي ركعتان واما العشاء فليس لها راتبة قبلية لكن عموما بين كل اذانين تحب ان يوصلك وبعدها الراتبة ركعتان واما الفجر راتبتها قبلية وهي ركعتان وليس لها راتبة بعدية بل ان بعدها وقت نهي ننتقل بعد ذلك الى صلاة الضحى صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوالح. لماذا ما نقول الى الزوال ليش نقول الى قبيل الزواج لان ما قبل الزوال الوقت الذي قبل الزوال قلنا قرابة الخمس دقائق قبل الزوال هذه وقت ما هي طبعا هل هي خمس دقائق او اقل من ذلك اكثر من ذلك بعض العلماء يرى انه وقت يسير جدا لا يتسع لقراءة الفاتحة ولا يا الله تكبر فيه تكبيرة الاحرام فهذا ذكره الرملي من الشافعية ونقله عنه العنقري في حاشيته عن قريب من اصحابنا خشيتها على الروم المرجح ولكن الذي يظهر الله اعلم انها اطول من ذلك والسبب ليش؟ شالسبب الخلاف في المسألة هل العبرة بمركز الشمس او العبرة بقرص الشمس كله واضح يعني هل المعتبر في كون الشمس في كبد السماء اذا صار مركز الشمس في كبد السماء هذا وقت النهي اذا قلنا بذلك الى الوقت قليل جدا لان مركز الشمس يعني نقطة النقطة هذي حتى تتجاوز كبد السماء ما تاخذ شيء واضح او العبرة بقرص الشمس فيكون وقت انه يدخل من اول ما يدخل قرص الشمس الى نقطة كبد السماء حتى يمر القرص كله حينئذ نقول ان الوقت قد يستغرب خمس دقائق او الاربع والقول نحو من ذلك الثاني من اوقات نعم الثاني من المسائل المتعلقة بصلاة الضحى ان اقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات واما صلاة الوتر فيبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء هنا نقول العبرة باداء صلاة العشاء ولو مجموعة دمعة تقديم يعني المسافر لو صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب له ان يصلي الوتر نعم له ان يصلي الوتر واقل الوتر ركعة واكثره احدى عشرة ركعة طيب هذا ما هو تناقض تونا نقول ان ليس هناك حد باكثر الصلاة في الليل ثم الان نقول اكثر الوتر عشرة ركعة صلاة الليل عم من الوتر لكن الوتر الذي يصلى مخصوصا بنية الوتر هذا تروه احدى عشرة ركعة واضح اما التطوع في الليل والتنفل في الليل فليس له حد مثنى مثنى باي عدد كان لكن لا بد يكون مثنى مثنى هل يجوز الزيادة في الليل على ركعتين بقصد من ناحية الصلاة الواحدة غير غير الوتر طبعا الوتر له ان يصلي ركعة عدل الكمال ثلاث ركعات والثلاث ركعات له ان يسردها بتسليم واحد وله ان يسلم من ركعتين ثم يصلي ركعة وهذا الافضل والخمس يسردها بتسليم واحد والسبع كذلك والتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ثم يقوم من التاسع المقصود في غير الوتر في صلاة الليل هل له ان يصلي اربع ركعات بتسليم واحد او ست ان واحد المذهب انه يكره له ان يسرد اربع ركعات يكره ذلك هذا اذا دخل في البداية بنية الاربع يكره واضح واما اذا دخل بنية ركعتين ثم قام الى ثالثة فهل له ان يقول اتمها اربع قولوا لا اذا قام الى ثالثة في صلاة الليل كما لو قام الى ثالثة في صلاة الفجر تبطل صلاته اذا تعمد ذلك و اذا سهى وتذكر يجب عليه ان يقطع الزيادة فورا واضح هذا اذا دخل بنية ركعتين ثم زاد ليس له ذلك طيب ننتقل بعد ذلك الى صلاة التراويح ووقت صلاة التراويح بعد العشاء في ليالي رمضان وعددها عشرون ركعة مع الوتر واما صلاة الكسوف طبعا عدة عشرون مع الوتر يعني هذا على سبيل الافضلية في الظاهر من المذهب الظاهر والله اعلم انهم يقصدون على سبيل الافضلية بهذا شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله قال ان صلاها عشرة اوصلناها ثلاثة وعشرين وهو مذهب الشافعي ومالك ايه بقى او صلاها ستة وثلاثين كما هو مذهب مالك رحمه الله كله يصح هذا على سبيل الاختيار قد ذكرنا قاعدة مذهب والامام احمد رحمه الله فتعددت الصفات الواردة فانه يختار منها ولا يمنع غيره واما صلاة الكسوف فوقتها اذا وصف احد النيرين كليا او جزئيا النيران ما هما ينشر القبور. فاذا حصل كسوف كلي بانعدام ضوء الشمس بالكلية او انعدام ضوء القمر بالكلية او انعدام بعض الضوء بشرط ان يكون هذا البعض ملحوظا اما اذا كان لا يدرك الا بالخبر الفلكي يقولون والله في اليوم الفلاني سوف يحصل خسوف جزئي للشمس او كسوف جزئي للقبر ولا يمكن لاحد ان يدركه لكن الحسابات تثبت ذلك فهل يصلون او لا انما يصلى اذا رؤيا ذلك لان هذه اية من ايات الله يخوف الله عز وجل بها عباده لذلك اذا اخبر الفلكيون ان وقت الكسوف من الساعة السابعة مساء الى الساعة العاشرة مساء هل نبدأ بمجرد تأتي الساعة السابعة نقوم نصلي لا انما اذا صار هناك كسوف ملحوظ يمكن ما يصير في كسوف من حقوقه الا الساعة الثامنة والساعة السابعة والنصف تبدأ حينما يلاحظ ذلك هذا معناه للكسوف الجزئي ليس معناه الجزئي الذي يدرك بالحساب وام عدد الركعات فانها تصلى ركعتان طويلتان باربع ركوعات في كل ركعة معاذ والركوع الركن هو الركوع الاول الركن الذي تدرك به الركعة هو الركوع الاول اما الركوع الثاني فهو سنة لهذا لو ادرك الانسان الركوع الثاني لا يعتد بتلك الركعة ويأتي بركعة يقضيها على صفتها سوف ننتقل الى الاستسقاء. الاستسقاء وقته كصلاة العيد صلاة العيد ما وقتها من توع الشمس قيد يروح الى والى الزوال وصفتها ركعتان ثم خطبة واحدة قد وقع الخلاف بعدد الخطب في الاستسقاء بالواقع الخلاف فيه مشروعية الخطبة في الاستسقاء بل واقع الخلاف في مشروعية صلاة الاستسقاء واضح بعظ الاخوة تناقشت معهم في مسألة خطبة العيد هل هي خطبة او خطبتين فاحالني على خلاف الفقهاء خطبة الاستسقاء هل هي خطبة او خطوتين؟ نقول خلاف خطبة الاستسقاء خلاف مستقر ومشهور ومعروف ما في اشكال لكنه لا ينقل الى العيد بل انهم في الخلافة يعني بعض الفقهاء الذين ذكروا كلام في الاستسقاء يقولون هل تصلى؟ هل لها خطبتان مثل صلاة العيد؟ او انها خطبة واحدة سببها القحط وقلة المياه وهذا واضح ظاهر واما سجود التلاوة فهو صلاة مسنونة يعني لكونه صلاة يقتضي كون الصلاة يقتضي ايش كل شروط الصلاة لابد من وجودها فتر العورة استقبال القبلة الى اخره وكذلك يشرع له التكبير والتسليم وسببه اية السجدة اما بقراءة او استماع لا بسماع ما معنى لا بالسماع؟ شو الفرق بين السماع والاستماع من قرأ الاية او استمع اليها فانه يسجد. اما من سمع انه يسجد ولا ما يسجد لا يسجد المذهب انه لا يسجد وصفتها انه يكبر ويسجد ويسلم يكبر ويسجد ويسلم بعد السجود هذا المذهب انها الصلاة والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم نعم ولا يتشهد الحب الحنابلة رحمهم الله اب ان اذا كان جالسا ان يسجد عن القيام. يعني لو كنت تقرأ القرآن وانت جالس مرت اية سجدة تسجد مباشرة ولا تقوم لتسجد عن قيام يستحبوا ان يقوم ليسجد عن قيام نعم نكبر اذا تجد واذا رفع و آآ يسلم ولا يتشهد كنت مرة في الحرم اقرأ في المفصل مفصل في سجدات متعددة فمرت السجدة الاولى يمكن ويمكن في جزء عمان مقصود ايش السجدة الاولى ايش هي هذي اول سجدة في القرآن الى ان احنا انا اقول في المفصل وش اول سجدة في المفصل ها النجم المقصود اني سجدت يمكن سورة الانشقاق او ما المقصود اني سجدت السجدة الاولى ثم طبعا وصلت السجدة قمت قائمة ثم سجدت كنت جالس يعني اقرأ في الحرم ثم جاءت السجدة الثانية فقمت ان جاته الثالثة والقلوب سجود موسى النبي عليه السلام ايه بيتك تسجد وهذا امر غير مشروع قلت لهم بل هو مستحب جزاك الله خير تريد الدليل من القرآن ولا من السنة الا من فعل الصحابة قال الله عز وجل مدح عباد الله الصالحين قال اذا تتلى عليهم ايات الرحمن الروس الجدل والخرور انما يكون من حلو قال لها هذه الاية من تدل طيب من السنة طبعا انا ذكرت له الدليل من السنة وان كنت بعد ما راجعت الشرح حقيقة ما وجدت احد من اهل العلم يستدل به ويذكرون الاستدلال به في مسألة اخرى ولهذا يعني لا اذكره الان على انه دليل لكن كنت ذكرته له وهو حديث ان بالحزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخر الا قائما تجهيز يذكرونه من العلماء في مسألة اخرى لا في هذه المسألة كوني دائما على هذه المسألة فيه نظر ثم قلت له وما فعل الصحابة؟ فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقرأ القرآن فاذا جاءت اية سجدة قامت وسجدت قال له لا بس يا شيخ جزاك الله خيرا قلنا هذي قد لا تكون دالة وكذا قلت له شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اذا قام وسجد عن قيام فحسن جزاك الله خير كانوا يقولوا شيخ سعود قد ذكره شيخ الاسلام رحمه الله الفتاوى ونقله عن اه الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشية الروض وقال الشيخ لا ينبغي ان يتركه الانسان خوفا من الرياء ان كان سئل هل يقول والله خوفا من الرياء اترك هذا قال لا ينبغي ان يترك الانسان خوفا من الرياء وذكر هذه الادلة يعني استدل هو بهذه الادلة اللي هي الاستدلال بالقرآن قروا سجدا وبكيا طيب ننتقل لذلك الى المسألة الاخيرة في كتاب الصلاة وهي الخطأ في الصلع وهو ما يبغض عنه عليه العلماء رحمهم الله تعالى بباب سجود السهو وقبل الشروع في التفاصيل نذكر مسألة وهي ما موضع السجود؟ هل يكون قبل السلام او بعد السلام والجواب عن هذا ينبغي ان يعرف ان السجود قبل السلام وبعد السلام في جميع مواضع السجود سجود السهو جميع السور يجوز ان تسجد قبل السلام ويجوز ان تسجد بعد السلام وهذا باتفاق المذاهب الاربعة واضح باتفاق المذاهب الاربعة لو سجدت في قبل السلام او بعض بعد السلام فهذا جائز وانما خلاف المذاهب الاربعة هو في الافضلية هل الافضل يكون قبل السلام ولا الافضل يكون بعد السلام والمذاهب الاربعة فيها كم قول اربع تقول كل مذهب له قول يختلف عن الاخر ولهذا الامام اذا سهى عن ركن من اركان الصلاة فمن باب اولى انك سوف يشهو عن تحرير موضع السجود صح ولا لا اصلا يضيع كل شي اذا جعلها فاذا عرف هذه القاعدة هذه المسألة يعني هان عليه الامر طيب واما الخلاف فهو في الافضلية الشافعية وش يقولون؟ او نبدأ بالحنفية. الحنفية وش يقولون ها بعد السلام مطلقا صح ولا لا والشافعية عكسه قبل السلام مطلقا والمالكية لهذا بعد السلام والنقص والحنابلة ها وش يقولون هذا يقولون قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر انه يجعله بعد يعني مثلا انسان صلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم تنبه اتى بالركعتين المتبقية انه يجعل السجود في هذه الصورة ايش بعد السلام ما سوى ذلك اجعله قبل السلام صافي وكل هذا على سبيل الافضلية طيب الخطأ في الصلاة ايها الاخوة الكرام اما ان يكون بزيادة او نقص او شك الزيادة اما قولية او فعلية الان ماشي الامور زيادة نقص شك الزيادة اما ان تزيد قول او تزيد فعل الزيادة القول اما ان تكون زيادة قول من غير جنس الصلاة وهذا سبق معناه ان الكلام من غير جزء الصلاة يبطل الصلاة واضح فمن تكلم كلامه من غير جنس الصلاة بطلت صلاته يبقى معنى الكلام الزيادة القولية من جنس الصلاة كيف تكون الزيادة قولية من جنس الصلاة ان يأتي بقول مشروع في غير موضعه مثال ذلك ان يقرأ الفاتحة في وقت التشهد طبعا ويأتي بالتشهد اما اذا لم يأتي بالتشهد فهذا يعتبر ايش نقص يأتي معنا بالنقص واضح لكن اذا زاد على القول المشروع اتى بقول مشوق بغير مشروع. اتى بقول مشروع في غير موضعه ثم قرأ التشهد في القيام بعد ما قرأ الفاتحة قرأت التشهد او في السجود قال التحيات لله والصلاة والطيبات. خلص التشهد ثم تذكر قال سبحان ربي الاعلى واضح فهذا لا تبطل به الصلاة عمدا ولا سهوا واضح الصلاة لا تبطل به عمدا ولا سهوا الا في مسألة واحدة وهي قول مشروع اذا اتى به في غير موضعه بطلت صلاته وهو السلام اذا سلم في غير وقت التسليم بطلت صلاته عمدا ان كان عمدا وان كان سهوا سلم قبل وقت التسليم لهون قل اذا تذكر قريبا وجب عليه انه يرجع الى صلاته ويكملها جيد ويسجد للسهو واما اذا طال الفاصل انسان سلم من ركعتين في صلاة الظهر ورجع الى البيت وتغدى تمام ثم بعد ذلك تذكر ماذا يعمل يعيد الصلاة واضح تبطل صلاته ويصلي الجديدة واما اذا تذكر انسان صلى ركعتين الظهر سلم ثم قام يبغى يمشي تذكر بعد ذلك قبل طول الفصل انه يرجع يؤم صلاته ها عرفا طال الفصل عرفا طيب واما النوع الثاني من الزيادة فهي الزيادة الفعلية والزيادة الفعلية اما ان تكون من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة فان كانت من جنس الصلاة كيف تكون زيادة فعلية من جنس الصلاة؟ مثالها زيادة ركعة زيادة ركوع زيادة سجود زيادة جلوس واضح هذه ان كانت عمدا بطلت به الصلاة وان كانت سهوا فاذا تذكر انسان زاد سجودا ثالثا يعني جلس الاول ثم جلس تجد السودان ثم جلس في النصف الثاني ثم جلس المفترض يجلس للتشهد الاول مثلا فسجد مرة ثالثة متى ما تذكر انه في زيادة ما الواجب عليه يقطع هذي السيادة ويرجع الى صلاته الى تمام صلاته. واضح طيب هذه الزيادة من جنس الصلاة طبعا ويسجد بالسهو في هذا كل الصور هذه يسجد واما الزيادة من غير جنس الصلاة زيادة فعل من غير جنس الصلاة فهذه مرت معنا انها تارة تكون مبطلة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون مباحة. متى تكون مبطلة اذا كان كثيرة كان الفعل كثيرا متواليا فهذا تبطل به الصلاة واذا كان الفعل يسيرا لغير مصلحة عبث مكروه وان كان لمصلحة فهو مباح طيب ننتقل بعد ذلك الى النقص نقول النقص عندنا نقص ركن الى هو نفس الكلام نفس الكلام هو يعني الكلام السابق خلاصة ما في الورقة انه نحن نقول اذا تذكر وجب علينا نرجع. طيب اذا تذكر بعد ان فرغ من الزيادة خلاص ما يتصور الرجوع. نعم صحيح يعني هذا فيه تفصيل والذي ذكرت لكم فيه ايش؟ ترخيص لهذا التفصيل واما النقص فعندنا نقص ركن ونقص واجب نقص الركن له صورتين اذا علم قبل السلام واذا علم بعد السلام خلينا نخلص من بعد السلام اذا نقص ركنا ثم تذكر بعدما سلم قل عليه ان يأتي بركعة كاملة لانه ترك الركعة كاملة طيب اذا تذكر ذلك في اثناء الصلاة اذا نقص ركنا ثم علم في اثناء الصلاة نقول متى تذكر ان تذكر هلال هذه الركعة التي نقص الركن فيها وجب عليه ان يرجع الى الركن فيأتي به وبما بعده هذا اذا تذكر في اثناء الركعة اذا تذكر بعد بعد ما قام الى الركعة التي تليها وشرع في قراءتها يرعى في قراءة الفاتحة فانه لا يرجع طيب ما العمل نقول الركعة هذي التي بدأت في قراءتها تقوم مقام الركعة السابقة والسابقة ملغية واضح طيب اذا تذكر بعد ما استتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة يرجع مثل الذي تذكر في نفس الركعة واضح هذا بالنسبة لنقص الركن واما بالنسبة لنقص الواجب فيمكن ان نلخص ما عندكم بحالة نقول اما ان يتذكر الواجب بعد شروعه في الركن بعده او يتذكره او يتذكره قبل او يتذكره الا ويتذكره جاءوا يتذكرهم ها اما ان يتذكره او يتذكر. طيب يقول اما ان يتذكره بعد شروعه في الركن الذي بعده هذه الحالة لا يرجع او يتذكر قبل شروعه في الركن الذي بعده في هذه الحالة يرجع وهذا تلخيصه لما عندكم انه نقول لا يرجع لكن هل قولنا لا يرجع؟ على سبيل التحريم او على سبيل الكراهة هذا فيه تفصيل واضح مثال ذلك رجل سها عن تسبيح السجود وتذكر قبل ان يجلس قبل ان يرفع من السجود مجرد رفع رأسه يرجع ولا لا طيب تذكرت تسبيح السجود بعدما جلس فتم جالسا يرجع ولا ما يرجع ها لا يرجع واضح طيب التشهد الاول واجب ايضا وهو اوضح ما يمثل به اذا نسي التشهد الاول وتذكر في اثناء قيامه يرجع وجوبا اذا تذكر بعد ما استتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة لا يرجع لكن هنا قوله لا يرجع على سبيل الكراهة يعني لو رجع صح ذلك ويكره واما اذا شرع في قراءة الفاتحة لا يجوز له ان يحرم الرجوع هذا بالنسبة للواجب عالم عابدة بطلة صلاته اما النوع الثالث من انواع الخطأ فهو الشك وش شكله ثلاثة احوال من شك في ترك ركن فكتركه يعني شك هل سجد او لم يسجد نقول اعتبر نفسك ما سجدت من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل يبني على اليقين وهو الاقل قل ما يدري هل هي ثلاث او اربع ان يقول اجعلها ثلاث واتي بالرابعة والمذهب انه لا يعمل بغلبة الظن هنا يعني لو شك قال ثلاثة او اربع والغالب على الظن انها اربع يبني على يقينه وهي الثلاث او على غلبة ظنه وهي الاربع المذهب انه يبني على اليقين وهي الثلاث النوع الثالث من شك في ترك واجب فكرة الترك واجب هذا لا يسجد الانسان في دراعي الصلاة عالدقيق بدون شك هل هل سبح في السجود او لم يسبح فك فليسجد للسهو؟ قالوا لا يسجد كذلك من شك في زيادة قبل السلام جاءه شك هل صلاته هذه صلاها اربع اوصل لها خمس ركعات يسجد السهو؟ قالوا لا يسجد هذا ما يتعلق بمسائل الصلاة ونأكل بعض الاسئلة ثم ننتقل عنده سؤال اذا سجد الامام فان المأموم يتابع الامام في ذلك فالمأموم يتابع الامام في قال والزاد لا سجود على مأموم الا تبعا لامامه امام صلى خمس ركعات وانت متيقن انه صلى خمس ركعات لا يجوز ان تتابعه في الخامسة انت تعرف الخامسة هذي انه قام الى خامسة ولا ما تدري اثناء يعني حينما قام الى الخامسة. هي بالنسبة لك رابعة لكن انت تعرف انه قال الخامسة لا يجوز ان تتابعه ولو تابعته لا تعتد بها ولو دخلت معه في الركعة الخامسة ثم علمت انها خامسة وانت ما تدري وقت دخولك لا تعتد بها يعني لا تقول والله صليت ركعة ااتي بثلاث ركعات لا ما يعتد بها هذا المذهب في هذا المسجد يعني تندب الماء نعم هذا الظاهر انه يرجع ما لم يشرع في الركن الذي بعده والله هذي مسألة حقيقة هم يقولون رفع من الركوع طيب لكن بالنسبة للسجود لا ما قالوا على كل حال تحتاج الى نظر الله اكبر صلاة التوبة ممكن تكونوا كذلك نحن عندنا في المذهب الزيادة والنقص ليست هي انت في مذهب مالك عندكم الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام لا عندنا ليس كذلك عندنا السجود قبل السلام الا لمن سلم عن نقص من صلاته فقط هذا يسجد قبل السلام لكن لو سلم عن نقص من صلاته وكان قد زاد ايضا فهل هذا يكون قبل السلام او بعد السلام؟ ما ادري الله اعلم ما معنى مركز الشمس وقرص الشمل ارسم دائرة موجودة ساعة شايف نقطة التي يرتكز عليها عقارب الساعة هذا مركز الشمس شوف اطار الساعة ها هذا هذا قرص الشمس واضح غير مشروع في الصوت او نعم اذا اتى بقول مشروع فاتكلم يعني هذا نصوا عليه يا شيخنا ايها الساد خالف المذهب في هذه المسألة قال ولمصلحتها اه ان كان يسيرا لم تبطل انه اذا تكلم لمصلحتها كلاما يسيرا لم تبطل هذا خلاف المذهب. المذهب انها تبطل مطلقا لا تتم اما على الامام لو صليت قال ثم اعدتها مع الامام انت تتابعه مثل ما صلى تصلي فما فاتكم لو فاتك شي تتم حتى المسافر اذا صلى المسافر مع الامام تسافر مثلا آآ له ان يقصر من حيث الاصل لكنه صلى مع الامام. الامام اتم الصلاة يجب عليه الاتمام صح ولا لا؟ طيب لو فاته من الامام ركعتين هل له ان يعتد بالركعتين هذه ويسلم لابد ان يصلي تماما ويتم لا يصح القصر في صلاة المغرب ولا يصح ان تصلي العشاء خلف المؤمن يصلي المغرب اصلا ماسح لا قصرا ولا تماما هذا مذهب الاصحاب مذهب الحنابلة هذا اما الفتوى تفضل يا شيخ ما يجوز ان يدخل اذا صلى المسافر خلف امام تم الصلاة وجب عليه ان يتم الصلاة ولو لم يدرك مع الامام الا التشهد الاخير واضح والافضل والافضل قصدك تقديم المسافر لا عندنا في المذهب الحاضر اولى من المسافر يقول فزاق حر وحاضر ومقيم ومن له ثياب اولى من ضدهم المقيم اولى من المسافر في الصلاة طيب الامام ولا المأموم يا اما الامام اذا قرأ اية رحمة او اية عذاب فانه يسأل عند اية الرحمة وتعال ويستعيذ عند اية العذاب ولو في فرض قال في الزاد وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض لكن بالنسبة للمأموم كان هذا يعني اثناء قراءة الامام الجواب للتلاوة يجب لا ما يجب. سجود التلاوة سنة ولا يجب لا يجب لا في الصلاة ولا في غير الصلاة اسقط لا هو شهيد المعركة لا يغسل ويكفن في ثيابه جيد ولا يصلى عليه واضح هذا بالنسبة لشهيد المعركة وعندنا في المذهب ايضا حتى المقتول ظلما والمقتول ظلما ايضا كذلك كفن في ثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه تفضل يا شيخ الكتاب والله ما ادري باقي نسخ او لا ما ادري وين الباقي شيخ طيب شوف الاخ اللي في الخلف هناك يوفر لك نسخة في حد باقي ما عنده نسخة واحد اثنين ثلاثة اربعة سبعة سبعة يبون يبون ثمانية والله ما ادري صراحة من هم بيجيبونه اليوم خلاص يقول بيجيبونه اليوم طيب ناخذ اخر سؤال تصير نصف دقيقة تفضل يا شيخ اللي الضابط في الفعل المستكثر عرفا العرف ما له ضابط بعدد طيب ننتقل بعد ذلك الى كتاب الزكاة شوف الاسئلة اللي في الاوراق حتى لا يصير ظلم وزع اوراق في الاخير من كم ركعتين في الفجر في القبلية طبعا الصواب هل قل هل ركعتي الفجر القبلية والصلاة هل ركعتا الفجر القبلية يقضى اذا تأخر المصلي يقطع فلم يصلي راتبة الفجر في وقتها فانه يقضيها بعد خروج وقت الليل. هذا المذهب ولا يقضيها في وقت ما هي انما في وقت النهي جزء راتبة الفجر اداء ما معنى وقت مبلغ؟ الوقت المغلظ يعني ان النهي فيه نهي جدد والنهي المشدد يعني لا يصلى فيه الجنازة فمن يعرفه اقول له يسأل لو تمثل لنا نقص ركن ونقص واجب نقص الركن شخص نقص الركن شخص قام بعدما سجد السجدة الاولى واضح؟ هذا نقص ركنا السجود ركن ولا الجلوس ركن ونقص الواجب من قام عن التشهد الاول من قام من مسبوق اذا قام قبل تسليم الامام التسليمة الثانية فما الحكم المذهب ان التسليمة الثانية هذا اذا قام من التسليمة الثانية هذا امر غير جائز يسأل هل تنقلب صلاة النفل تاج الى مراجعة ننتقل الان ان شاء الله الى الكلام عن احكام الزكاة