والكلام والزكاة كلام عن شروط وجوب الزكاة ثم عن المزكى المال المزكى ثم عند دفع الزكاة ثم من تدفع اليه الزكاة اما بالنسبة لشروط وجوب الزكاة فاولها الاسلام فلا تجب الزكاة على الكافر تاني الحرية فلا تجب الزكاة على العبد والثالث ملك النصاب الحرية المقصود فيها ايش ضد ايش الرق بالمناسبة من المسائل المهمة ان يفسر كلام الفقهاء باصطلاحهم ومن لم يكن عارفا باصطلاحات الفقهاء وبمعاني كلامهم وبمرادهم قد يفهم كلامهم على غير المراد منه وما اكثر هذا هذا الاجنبي عن الفن لدخل في علم من العلوم وبدأ يفهم هذا العلم بلغته الدارجة ها يأتي بالعجائب ولهذا قال اهل العلم من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب فاحدهم في لقاء تلفزيوني تكلم عن الحريات السياسية وما ادري ايش ها يقول اذا كان الفقهاء الحرية هذي منزلتها في الفقه الاسلامي منزلة عظيمة حتى ان الفقهاء يشترطون في كثير من المسائل تكاليف الشرعية يشترطون لها الحرية اذا لم تكن الحرية متاحة للناس يسقط عنهم التكاليف الشرعية فلا تجب عليهم الزكاة ولا تجب عليهم صلاة الجمعة لان الفقهاء يشترطون الحرية لوجوب صلاة الجمعة ولوجوب الزكاة فانظر كيف دهن المركب من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب وهذا كثير ترى بعض وهذا يحصل عند الصحفيين احيانا كاتب صحفي يأتي ويتكلم في مسألة شرعية ثم يفتح كتب الفقه ويبحث في المكتبة الشاملة ويجد ايش كلام لكن ليست المشكلة في وقوفه على الكلام المشكلة في فهمه له فمثلا الغناء بعظهم يكتب قال فلان من فلان قال الغزالي وجمهور الفقهاء على اباحة الغناء ثم يقول كيف تحكون الاجماع تحريم المعازف مع ان جمهور الفقهاء على جواز الغناء المشكلة ليست في النقل المشكلة في فهمه ما هو الغناء عند الفقهاء هو الانشاد واحد ينشد من غير الة فاذا بدأ الانسان يتغنى بصوته اخذ شعر من الاشعار وبدأ يطربه ها هذا هو الغناء عند الفقهاء وفيه خلاف عند الفقهاء الغناء من غير الة تطريب الصوت وتحسينه من غير الة بس انت تحسن صوتك وتطرقه بعضهم يقول بالاباحة وهو الذي نسب الى نسبه الغزالي الى الجمهور وبعضهم يقول بالكراهة وهي رواية عن احمد وبعضهم يقول بالتحريم وهي رواية عن احمد ايضا واضح وهي مسألة انك تنشد وتطرق في صوتك من غير الة اما استخدام الالة فهذه مسألة اخرى تسمى عند الفقهاء مسألة المعازف فيأتي واحد ما يفهم كلام الفقهاء ثم يفسر المسألة بغير ما صيقت لاجله فمن المهم جدا ان يفهم المصطلح علمي وان لا ينقل هكذا احد الكتاب الصحفيين ينقل في حديث من الحديث في صحيح البخاري يقول انتم تقدسون البخاري وتعظمون صحيح البخاري انظر هذا الحديث الذي يستدل به الناس حديث يظن في مسألة اختلاط او كذا قل هذا الحديث فيه فلان قال عنه فلان من ائمة الجرح والتعديل انه مدلس خلاص كانه اسقط الحديث لان فيه راوي مدلس مع انه من المعلوم عند اصغر طالب علم طلاب الابتدائي اذا درس مصطلح حديث يعرف ان رواية المدلس اذا صرح فيها بالتحديد خلاص انتهت المشكلة فهو اتى بحديث صرح فيه هذا الشخص بالتحديد قال حدثنا فلان تمام ثم جاء قال هذا فلان مدلس بيحسب مدلس لانه يفهم مدلس عندنا في اللغة العامية اتهام بايش بأنه باش يغش ويكذب وكذا قال فلان مدلس كيف؟ الحديث خلاص فهذا ايضا امر هنيئا خطيب طيب الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب وعدم وجود دين ينقص النص ملك النصاب والنصاب يأتي معنا انه يختلف نصاب النقدين النصاب الابل عن نصاب البقر ونصاب الى اخره ويشترط ايضا عدم وجود دين ينقص النصاب فمن كان عليه دين ينقص النصاب سقطت عنه الزكاة لا تجب عليه الزكاة. مثال ذلك شخص عنده مئة الف دينار وعليه دين قدره تسعة وتسعين مثلا عليه دين قدره الف دينار كم يبقى عنده او الف دينار الا دينار عليه الزكاة ولا ما عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة لان الدينار قل من النصاب صح ولا لا واضح طيب لو كان على الانسان دين مئة الف دينار وعنده ثلاث مئة الف دينار عليه الزكاة يزكي ثلاث مئة الف لا يزكي مئتين الف المتبقية واضح هذا وقولنا دين ينقص النصاب هكذا ينقص نقص نقص ينقص فعل متعدي ولا لازم يعني هل نحتاج نقول ينقص النصاب ولا خلاص ينقص يقول الشيخ ينقص افضل هو من ناحية تفعل التوهم نعم اما من ناحية اللغة فليست افظل بل ان الافضل والاصح لغة جزاك الله خير هو نقص ينقص تعدي بتعمل ايه كيف نعرف الفعل المتعدي من اللازم علامة الفعل المعدة علامة الفعل المعدة ان تصل ها غير مصدر بيه نحو عمل طيب فنقص البيت البيت هذا في الالفية التعدي واللزوم والعلامة الفعل المعدة ان تصل ها غير مصدر به نحو عمله طيب المقصود انه نقص من ما يحتاج تقول نقص اصلا ما يجي نقص ينقص لا تقول انقص ينقص ولا نقص ينقص الافصح نقص ينقص متعدي واضح؟ متعدي بذاته ما تحتاج تعدي بالهمز ولا بالتضعيف تمام والدليل ان نقص فعل متعدي ها يا شيخ جهاد من القرآن نبغى نقص اتصلت بها الهاء التي هي علامة الفعل المتعدي ننقصها من اطرافها ننقصها ولا ننقصها هذه هذا لو لو كان الفعل غير متعدي تحتاج انك تظعفه او تأتي بالهمزة لكن لما الفعل متعدي بنفسه ايوه دخل متعدي لا كيف؟ دخلت البيت اللي ممكن ممكن تقول ادخلته يصير يتعدى الى مفعولين يعني الان دخل يتعدى الى مفعول واحد صح ولا لا اذا ظعفته او اتيت بالهمز يصير يتعدى الى مفعولين تقول ادخلت زيدا هذا مفعول اول. البيت مفعول ثاني طيب على كل حال ليس عنوانا محاضرة طيب مقصود عدم وجود دين ينقص النصاب الرابع من شروط وجوب الزكاة مضي الحول الا ما يستثنى ما الذي يستثنى من مضي الحول الاول الخارج من الارض تمام لان الله عز وجل يقول واتوا حقه يوم صادق الثاني نتاج الشائمة ما معنى نتاج الشائمة؟ لو كان عندك خمسة من الابل هذي بالغة للنصاب ولا لا بالغ للنصاب. تملكتها في هذا اليوم تاريخ ستة وعشرين ربيع الاول الف واربع مئة وخمسة وثلاثين وبارك الله فيها تمام صارت عند نهاية الحول كم عشرة كانت حوامل كلهن نهاية الحول صارت كم عشرة توالدت يعني عليك شاة واحدة واللشاتان طيب الخمسة الجديدة هذي ولدت في اثناء الحول يعني تمام الحول ما مر عليها الا شهر ممكن صح ولا لا طيب تجي فيها الزكاة؟ نقول نتاج السائم حوله حول اصله. لا يشترط فيه تمام الحب والثالث ربح التجارة كيف ربح التجارة لا يشترط بتمام الحوض من يعطينا مثال نعم ممتاز انت مثلا ذهبت الى اللي يبيع العطور بالجملة تبغى تبدأ تجارة عطور جيد ورأس المال الان بدأت ومثال مئة ريال رحت اشتريت لك ايش علبة عطور بدت تحطها في علب صغيرة مئة ريال بيع العلبة الوحدة بعشرة مثلا صار كم؟ المئة هذي لما بعتها صارت ميتين صح ولا لا المئتين هذي اخذتها بعدين انت بدأت تجارتك اليوم وستة وعشرين مئتين هذي اخذتها وذهبت للسوق واشتريت ايش طرق اخرى جيد وبعتها صار كم عندك من اربع مئة نهاية السنة اللي بدأت بمئة نهاية الحول صار عندك من العطور او من النقود لانه ترى تحول عروض التجارة الى نقود والنقود الى عروض التجارة مرة اخرى هذا لا يقطع الحول كله يبنى على حول واحد واضح يعني ما تقول والله انا اشتريت بمئة ريال ثم اخذته صار عندي عطر ثم العطر هذا بعته صار عندي نقد ابدأ بالنقد حول جديد ولا ابني تبني على الحول السابق واضح طيب نقول نهاية السنة صار عندك اربعين الف ريال ترى ما شاء الله تصور اكثر من ذلك يعني الواحد نشيط في التجارة اكثر من ذلك الحب المئة تسع مئة الف حسب نشاط الشخص في البيع والتكنولوجيا اللي يجي عند المسجد كل فرض ولا اليوم مرة ها بالعطور خلاص انت ادرى عاد كم تصير اجل المئة اذا ما صار عليه ديون ولا لكن نفترض في نهاية الحول صار عنده اربعين الف ريال طبعا هو الاشكال في المثال الذي ذكرناه ان المئة ليست بالغة للنصاب خلينا نغير المثال ونقول بدأ بالفين ريال طناش نهاية السنة صار عنده اربعين الف جيد طيب الاربعين الف هذي منها الف جاءت قبل تمام الحول بيوم ومنها الفين جاءت قبل تمام الحول باسبوع ومنها ثلاثة الاف جاءت قبل تمام الحول بشهر يعني الاربعين الف هل مر عليها حول لم يمر عليه حولا كاملا صح ولا لا طيب الان في تمام الحول يزكي الفين التي مر عليها حول ولا يزكي اربعين الف تمام زكي الاربعين الف كامل واضح؟ والاربعين الف زكاتها الف واضح ليش نقول يزكي كاملة؟ لان ربح التجارة حوله حول اصله اذا كان اصله بالغا للنصاب. لكن لو فرضنا ان صاحبنا هذا بدأ بمئة ريال يبدأ حساب الحول من هذا اليوم لا قل يبدأ حساب الحول من اليوم الذي يصير عنده نصاب والنصاب كم النصاب خمسمية وخمسة وتسعين جرام من من الفضة وهو الغالب ان التقدير بالفضة لان النظر الى اقل النصابين لا يكاد يكون نصاب الفضة اكثر من نصاب الذهب ابدا من سنوات متطاولة قرون يمكن ها ولهذا نقول اذا كان عنده ما يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من من الفضة انه فيه الزكاة ويعني اذا حسبتها كم شيخنا برمض الفضلة عندك خبر ولا لا لا ما هنا ريال لا اقل لا لا لا يعني جرام الفظة ما هي ما يجي ولا ريالين وثلاثة ريال الله اعلم رجل لا لا ما اظن انت تبيع وين في المدينة ها لا لا نحن نريد سعر جرام الفضة الخالصة ما نبغى المصون ما تقول لي والله الخاتم انا ابيعه كذا خاتم يباع والنظر فيه الى لا الى وزنه. الوزن بالنسبة لخواتم الذهب ينظر فيها الى الوزن بشكل واضح ليش؟ لانه الوزن له اعتبار يعني غرام الذهب غالي هو المعتبر يمكن تاخذ خاتم ففيه الوزن غالي لانه فيه فص هنا الفص هذا اغلى من ايه تصيروا اغلى ما اتذكر احنا ممكن نشوفه الان بعدين على كل ها لا لا الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ان التقدير ينظر فيه الى اقل النصابين من الذهب او الفضة واذا قلنا اقل النصابين فنصاب الفضة اقل من نصاب الذهب واضح؟ طيب اذا قلت سبع مئة وخمسة وستين ريال معناها ان جرام الفضة يساوي ريال وشي بسيط والله قبل فترة انا كان وصل معي الف وسبع مئة على كل حال يحتاج الى مو مشكلة انتم العملية سهلة تدخل على موقع من المواقع اللي يبين لك بعرق جرام الفضة خلينا نشوفها الان مرة وحدة لما ان مت الحمد لو توفر ان شاء الله ها في الاستراحة نشوفها ونبلغكم ان شاء الله شفتها عندك ريالين ونص جرام الفضة بالريال السعودي كذا كتبت ريالين ونص اذا كان ريالين ونص اضرب اثنين اثنين فاصلة اثنين فاصلة ثلاثة طيب اضرب اثنين فاصلة تسعة وثلاثين خمس مئة وخمسة وتسعين الف وثلاث مئة ستة وثلاثين هذا ضربت اثنين فاصلة ثلاثة وتسعين اه تسعة وثلاثين جيد يقول الف وثلاث مئة وستة وثلاثين نفس العملية الحسابية ايه ايوه خمس مئة وخمسة وتسعين هي الظاهر هذي ها هي الظاهرة انا استغربت حقيقة المبلغ الف واربع مئة الف واربع مئة واثنين وعشرين فمن جمع من مكافآت الجامعة شهرين متتابعين ثم بقيت عنده حولا كاملا قال يكاد يكون مستحيل ها اذا بقيت معه للشهر القادم هذا ما شاء الله طيب جرام الرز والله ما ندري واحد وسبعين ريال معناه الكيلو بسبعة ريال بسبعة ايام صح الكيلو بسبعة ريال الكيلو فيه الف جرام الله قسم السبعة على طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة مهمة في مضي الحول هل ينقطع الحول بتبدل المال من جنس الى اخر كده اذا كان عندي طمس من الابل متخذة للدر والنسل ورأيت عند عبد الحسيب قنص من الابل رأيت والله اشكالها اجمل من اللي عندي ما رأيك نتبادل ان تأخذ ابلي وانا اخذ ابنك وهذا بعد مضيء ستة اشهر من الحب اخذ الابل التي عندي وانا اخذت الابل التي عنده امسى من اللي يقول هل ابدأ حول جديد بالابل لما اخذتها ولا ابني على الحول السابق؟ نقول باقي لها ستة اشهر فالجواب ابني على الحول السابق لانه تبدل المال هنا بجنسه واضح في مسألة اخرى وهي اذا تبدل العروض بالنقد او النقد بالعروض وهذا ذكرنا انه يبنى فيها على الحول السابق واحد عنده قطعة ارض عارضها للبيع تراها لاجل ان يبيعها عروض تجارة ولا لا التجارة اعرضوا للبيع جلست ستة اشهر وباعها بمليون اخذ المليون هذي هذي المليون يبدأ حساب حولها من يوم شراء الارض ولا من يوم استلام المليون لأ من يوم والارض ليش؟ لان الارظ عرظ تجارة وتحول عروض التجارة الى نقود لا يقطع الحول السابق تبنيها على حول العروض. وكذلك العكس عندك مليون ذهبت اشتريت بها قطعة ارض لاجل التجارة واضح هذي قطعة الارض تزكيها بناء على اللي حول المليون ولا تبدأ بها حول من يوم شرائها بنيها على او للمليون التي كانت عندك فالمليون هذه مر عليها عندك ستة اشهر ثم اشتريت بها ارض لاجل التجارة الارض بعد ستة اشهر اخرى تزكي الارض بحسب قيمتها واضح واضح مشايخ عندنا مسألة اخرى وهي تبدل المال بغير جنسه وهذا لا يبنى فيه على الحول السابق بل ينقطع الحول مثاله عندي خمس من الابل للدر والنسب ثم بعتها ليست معروضة هي من الاصل ليست عروض تجارة ماني عارضها للبيع لكن جاء واحد وقال اريد ان اشتهي منك فبعته حينئذ المال هذا ابدأ به النقود التي استلمتها ابدأ بها حول جديد ولا ابني على الحول السابق ابني ابني حول جنديد ابني بها حولا جديدا. واضح اني ابدأ بها حولا جديدا كذلك لو ان شخص عنده عروض تجارة وانا عندي ابل اردت اني اعطيه الابل واخذ البقالة ها ابدأوا بالبقالة حولا جديدا ما ابني على حول الابل هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة ننتقل بعد ذلك الى المال المزكى المال المزكى ايها الاخوة الكرام اربعة انواع ليست الزكاة واجبة في كل مال من الاموال انسان عنده سيارة تنقل بها يروح بها الى الجامعة ويرجع بها الى سكنه قيمة السيارة ها خمسة الاف خمسة الاف. طيب مر عليها سنة هل نقول تقيم السيارة وتخرج عنها زكاة لا لان هذي عروض قنية ما معدل الاستعمال انما تجب الزكاة في الاموال التي جاء الدليل بوجوب الزكاة فيها وهي اولا الاثمان والاثمان تشمل الذهب والفضة ويلحق به النقد المعاصر والثاني السائبة من بهيمة الانعام نعم مثل الابل والبقر والغنم وسيأتي بيان شروطها. الثالث الخارج من الارض كالحبوب والثمار والمعادن والعسل. ويأتي ان شاء الله. والرابع ما هو عروض التجارة نبدأ اولا بالأثمان ما هو نصاب الاثمان نقول النصاب بالنسبة للاثمان يختلف باختلاف النوع وفي السابق عند الفقهاء لو فتحتم اي كتاب من كتب الفقه تجد انهم يبوبون باب زكاة النقدين الاثمان عندهم اما الذهب او الفضة نزام الفضة مئتا درهم والدرهم يساوي اثنين جرام فصل سبعة وتسعين يعني ثلاثة جرام الا ثلاثة ثلاثة جرام الا ثلاثة من مئة صح ولا لا فاذا عسر عليك الحفظ احفظها ثلاثة الا ثلاثة بس اهم شي تخليها ثلاثة من مئة ما هو ثلاثة من عشرة ثلاثة من مئة ثلاثة الا ثلاثة من مئة جيد ولو خليتها ثلاثة تقريبا ما في مشكلة انه الثلاثة في المئة هذي قليلة لغرض تفضلوا قلت ثلاثة تقريبا ايضا هذا احسن من انك ما تحفظه وبناء على هذا يكون النصاب خمس مئة وخمسة وتسعين من واما بالنسبة لنصاب الذهب فمن كان عنده خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة وجب عليه ان يزكيها واما الذهب فنصابه عشرون مثقالا او عشرون دينارا والدينار او المثقال يساوي كم تساوي اربع غرامات وربع اربعة وربع يعني اربعة فاصلة خمسة وعشرين ستة وعشرين هي ربع ومجموع ذلك النصاب كله يساوي خمسة وثمانين جرام. فمن كان عنده من الذهب خمسة وثمانون جراما وجبت عليه الزكاة وهل هذا يشمل الذهب والفضة المعدة المتخذة للزينة اللي هي الحلي واللي ما يسمعون على خلاف بين اهل العلم والمذهب انه لا تجب الزكاة فيها هذا المذهب الحلي المعد للاستعمال او للاعارة فهذا لا تجب لي الزكاة لكن لو كان متخذا للتجارة واحد تاجر ذهب هذا ما في اشكال كذلك عندهم لو كان متخذا للتأجير تأجير ايجار. صار عنده ذهب يقول انا اؤجر المرأة اللي تريد تريد تحضر عرس ما عندها قيمة الذهب تأتي وتستأجر ذهب مدة ليلة فالبسوا هذا في هذه ليلى بص تدفع مبلغ تأجيره هذا المعد للتأجير هذا ايش فيه الزكاة لا ما هو من باب عروض التجارة لانه لو كان عندك سيارة معدة للتأجير هل هذي عروض تجارة؟ لا واضح لكن هذا في الذهب لان الاصل في الذهب انه تجب فيه الزكاة ولا الاصل انه ما تجب فيه الزكاة الاصل فيه الزكاة ثم استثنينا من ذلك الحلي المعد للاستعمال او للعارية. فيبقى ما سوى ذلك على واضح؟ لكن لو كان عندك شيء معد للتأجير وليس من الذهب ولا من الفضة فيه زكاة ولا ما فيه ما فيه زكاة ليس من عروض التجارة عروض التجارة هي المعدة للبيع وسيأتي بعد قليل ان شاء الله النوع الثالث من انواع النقود او الاثمان هو النقد المعاصر الريالات والدولارات والجنيهات الى اخره والواجب في الاثمان هو ربع العشر اللي هو اثنين ونصف بالمئة ننتقل بعد ذلك الى زكاة بهيمة الانعام ايه يعني هو قيمته تقلل المصابين الغالب انه هو الفوق بل الان بون شاسع يعني نحن حسبنا الفضة كانت الف واربع مئة ها الف واربع مئة وعشرين قلنا الذهب لا يقل عن ثمانية الاف عندنا خمسة وثمانين جرام الجرام يساوي مئة وخمسين ريال كذا يا شيخ جرام مئة وخمسين اليوم ثمنطعش ولا اي عيار لا نبغى اربعة وعشرين الاربعة وعشرين كم يصير مئة وثلاثة وخمسين اضرب مئة وثلاثة فاصلة ثلاث ثواني اضربها في خمسة وثمانين خمسطعشر الف خمسمية وخمسة وخمسين واحد ثلاث خمسات صح طيب خمسطعش واحد ربع وخمسة اه خمسطعشر الف تقريبا عشرة اضعاف مو تقريبا بل هو اكثر من عشرة اضعاف اكثر من عشرة اضعاف فرق طيب ننتقل الى زكاة بهيمة الانعام نقول زكاة ما هي مثل الانعام انما تجب الزكاة في بهيمة الانعام بثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون متخذة للدر والنسل لا للتجارة للدر والنسل الدر هو لا الحليب والنسل التناسل والتوالد يخرج بهذا ما لو كانت متخذة لي التجارة كانت متخذة بالتجارة مثلا فلو كان عند الانسان خمس من الابل لانه نصاب الابل كم خمسة لو كان عنده خمسة من الابل او عفوا لو كان عنده ثلاثة من الابل للدر والنسل فيها الزكاة ولا ما فيها لو كان عنده ثلاثة من الابل للبيع تجارة فيها ولا ما فيها اذا بلغت النصاب ثلاثة من الابل لو كان ارخص شيء فارغة للنصاب تمام ولا يا شيخ اسمعوا كم البعير الواحد ايه ثلطعشر الف زين يعني البعير الواحد بالغ للنصاب لوحده صح ولا لا بعير الواحد اذا كان للتجارة فمبالغ للنصاب نعم يبقى بعيد واحد ثلاطعشر الف والله لهم اربع الاف؟ ايه اربعة اما ان كان اهل الزينة اللي للزينة ها نسأل الله الله يسلبنا عقولنا طيب المقصود اذا كان للدر والنسل فهو نصابه خمسة بالمئة وان كان للتجارة فالنظر فيه للنصاب نصاب ادنى النصابين مثل عروض التجارة والنظر فيه ايضا في المخرج عروض التجارة وليس السائمة فلو كان عندك مثلا خمس من الابل للتجارة فيها ما تقول فيها شاء وانما فيها ربع العشر من قيمتها فبحكي عروض التجارة الثاني ان تكون سائمة اكثر الحول ما معنى سائمة يعني ترعى تأكل من المرعى اما اذا كانت معلوفة انت الذي تشتري وتحضر لها العلف فهذه لا زكاة فيها طيب اذا كانت في بعض ايام السنة معلوفة وفي بعض ايام السنة دائمة النظر الى اكثر الهة فان كانت اكثر الحوض سائمة ففيها الزكاة وان كان اكثر الحول معلومة فلا زكاة فيها الثالث ان تكون بالغة للنصاب الشرط الثالث بكون بالغ ان يصاب. نصاب الابل خمسة صاب البقر بلدي وان صاب الغنم اربعين خمس من الابل فيها وثلاثين من البقر فيها بيع او تبيع واربعين من الغنم فيها هذا ما يتعلق ببهيمة ننتقل بعد ذلك الى زكاة الخارج من الارض زكاة الخارج من الارض عندنا اربع مسائل الحبوب والثمار والمعادن والعسل والركاس الظاهر النسخة اللي عندك يا شيخ تلف كثير ها ولا اخذت النسخة الثانية دجاج دائمة ولا معلومة لا لا الدجاج ليس من بهيمة الانعام فان كان للتجارة فيه زكاة عروظ التجارة نعم اما ان كانت للبيض وما في در طبعا طيب اه ما ادري والله طيب ننتقل بعد ذلك للخارج من الارض اول نوع من انواع الخارج من الارض هو الحبوب والثمار تجب الزكاة في الحبوب والثمار بثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون مكيلة وهذا الشرط يتجه الى الشرط الاول والثاني يتجه الى الثمار. اما الحبوب فكل الحبوب ينطبق عليها الكيل والادخار ما معنى مكيلة يعني تقاس بالكيل اللي هو المد هذا المدة اللي اعطانا هو شيخنا مهندس هذا المد الشيء الذي يحسب بالمد او بالصاع هذا يعتبر مكين واما الذي يحسب بالكيلو جرام او بالرطل عند الاولين فهذا يعتبر ايش موزون والعبرة في ذلك بعرف زمن النبوة يعني اليوم الناس لا يكيلون حتى التمر صح ولا لا الان الغالب بالتمر ها الوجه كذا يا شيخنا مهندس الناس ما اظن في ناس يتعاملون بالكيل في التمر ولا قليل الغالب انه يبيعونه بالوزن كيلو طن الى اخره واضح لكن التمر في زمن النبوة في المدينة هو من المكيلات والعبرة في المكيلات بعرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالبر مكين تمر من الثمار التمر مكيل والزبيب مكيل الى اخره تاني ان يكون مدخرا يعني مما يمكن ادخاره ويبقى ما يحتاج الى تبريد الان مثلا الفواكه قال بالطيب البطيخ مدخر ولا لا طيب التخرج صح ولا لا؟ لو تركتها كم يوم خلاص فسدت الخضروات كذلك واضح فهذه لا زكاة فيها لماذا؟ لانها ليست لكن العنب ها العنب يدخر زبيبا واضح قال زبيب ايضا الشرط الثالث اي هو يدخر لانه الزبيب هو العنب كذلك التمر التمر لا يدخر الرطب الذي يدخر هو التمر لكن هذا الجنس جنس مدخر واضح؟ فتجب فيه الزكاة ما ادري والله اعلم الثالث ان يكون بالغا للنصاب ونصاب الحبوب والثمار تم خمسة اوسك والوثق الوسق ستين صاعد ستون صاعد يصير خمسة في ستة بكم ثلاث مئة ثلاث مئة صان والصع كم يساوي بالكيلو جرام ثلاثة الا ربع ثلاثة اثنين فاصلة ستة ايوا اه مهندس باشمهندس نعم لا ينضبط بالوزن ولهذا لا يمكن ان نقول ان الصاع يساوي ثلاثة كيلو في كل شيء اهي كده نعم جزاك الله خير حسب كثافة الشيء ها ولهذا لو جئت الى الصاع ووضعت فيه تمر بل حتى التمر نفسه انواع يعني لو وضعت في الصاع تمر سكري يكون الصاع حسب الصاع الذي اه المسند اللي اذكره انا جربت انه يساوي اثنين كيلو تقريبا الا قليل مضبوط شيخنا اه عجيب سبحان الله الله يجزاك خير يعني التمر قرابة تقريبا طع هنا في زكاة الفطر ايوة مية يرى الصاع ولا المد؟ المد المدة يصير الصاع ايوه الفين يعني اثنين كيلو ثمان مئة جرام هذا بالبر الجيد الاسمر نعم طبعا الاصع حسابها فيه ثلاثة فيه عدة طرق حساب الصاع منها الاصبع المتوارثة اللي هي مسندة وهذي موجودة عند اعمل لك دعاية يا شيخنا ها؟ هم بس عاد الله يعينك ما ادري منها الاصع المسندة التي يعني يتناقلها الناس ويعادل التلميذ مده بمد شيخه تمام الى مد او صاع زيد ابن ثابت الذي كان يؤدي به زكاة الفطر الى النبي صلى الله عليه وسلم تمام هذه الطريقة الاولى والطريقة الثانية هو تقدير الصاع بالنظر بالنظر الى ما قدره الفقهاء بالوزن تمام والطريقة الثالثة هي بالنظر الى بعض الاصع الموجودة في القديمة الموجودة في بعض المتاحف وعلى كل حال هي الثلاثة متقاربة قد يحصل شيء من التفاوت طبيعي مع طول الزمن وكذا يحصل شيء من التفاوت فليسير في مثل هذا المقصود انه فيه اختلاف بمسألة تحديد الصاع وهو اختلاف ليس بكبير يعني لكن ينبغي ان يعرف ان الصاع وحدة لقياس الحجم وليست لقياس الوزن او الثقل جيد يعني العملان يصح لا يصح ان تقول والله الصاع يساوي ثلاثة كيلو في كل شيء لا بل حتى التمر نفسه انواعه تختلف يعني ممكن تضع تمر سكري غير التمر الخلاص غير التمر الى اخره والواجب في زكاة الفطر مثلا هو بغض النظر عن الوزن يعني لو خرجت صاع ترصع على اثنين كيلو جرام ما ما يضر او اخرجت صاع وصار هذا الصاع ثلاثة كيلو ما يضر ما تقول لا لازم نخرج ثلاثة كيلو واضح وكذلك هنا في النصاب ثلاث مئة صاع يرحمك الله بغض النظر عن وزنها واذا ما استطعت ان يعني تكيل فتحتاط يطفي تراجع السكة بمعنى اذا شكيت هل هو بالغ لخمسة اوسط او لا وما مثلا مختلف فيها سبب الخلاف هذا او بسبب يعني عدم درايتك التقدير فنقول الانسان لمثل هذا يحتاط طيب الواجب في الحبوب والثمار اذا كان يسقى بمؤونة فالواجب نصف العشر كيف يسقى بمؤونة يعني الانسان هو الذي يجري الماء اليها او يسقيها بالالات او نحو ذلك فهذا يجب عليه ان يخرج نصف العشر وان كانت تسقى بلا مؤنة تسقى بماء المطر او بالمياه الجوفية او العثري الذي يستقي بجذوره فهذا الواجب فيها هو العشر كاملا النوع الثاني من الخارج من الارض والمعادن ونصاب المعدن هو نصاب ادنى النصابين. فاذا بلغت قيمة المعدن المستخرج قيمة ادنى النصابين من الذهب او الفضة فانه يجب فيه الزكاة فان كان من غير الذهب والفضة فيخرج الزكاة من قيمته لا من عينه واضح ثاني في المعادن المسألة الثانية ان الواجب فيه هو ربع العشر. من قيمته ولا من عينه ان كان المستخرج ذهبا او فضة فمن عينه وان كان من غير الذهب والفضة فمن قيمته الثالث من الخارج من ارض العسل ونصاب العسل مئة وستون رطلا والركن طبعا المقصود بالرطل هنا عند الفقهاء تقدير عندهم عدة انواع من الرطل الرطل العراقي والرطل الدمشقي ورط للنصر الى اخره لكن الغالب انهم يقدرون بالرطل العراقي وهو المراد هنا مئة وستين رطلا عراقيا ففيه العشر والمئة وستين رطل. الرطل يساوي ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام ولا يختلف باختلاف الجنس ما يختلف ليش لان الرطل اصلا وزن ليس كيل واضح طيب فيكون النصاب واحد وستين جرام. اه عفوا واحد وستين كيلو واحد وستين كيلو جرام والواجب العسل هو العسر نعم الرطل هو وحدة لقياس الوزن وحدة لقياس الوزن طيب الركاز هو النوع الرابع وهو ما وجد من دفن الجاهلية والمقصود بالجاهلية هنا يعني ما وجد من دفن الكفار ولا ولا تنحصر بالجاهلية يعني ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجدت شيئا عليه اثار الكفار فهذا ركاز وليس له نصاب محدد يعني حتى لو وجد شيئا قليلا فانه يجب اخراج الخمس منه واين يصرف الركاز مصرفه كمصرف يصرف في مصالح المسلمين وليس منحصرا في مصارف الزكاة هذا ما يتعلق بالخارج من كم الساعة طيب نقف عنده عروض التجارة نكمل ان شاء الله بعد الاستراحة الساعة التاسعة خمس دقائق يعني نصف ساعة من الان بالضبط اللهم وبحمدك ما ادري والله وعليكم السلام تفضل تفضل طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حينما بعد وصلنا الى الكلام على عروض التجارة عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع معروضة للبيع والعروض جمع عرض باسكان الراء قاله البهوتي في الروض والملبن واذا عرفنا حقيقة عروض التجارة فلنسأل هل الاشياء الاتية من عروض التجارة او لا اثاث المحل التجاري ها ليس من عروض التجارة حتى لو كان المحل تجاري مثلا عندك بقالة فيها مواد غذائية وعصيرات ورز والى اخره وفيها ديكور ورفوف ثلاجات الثلاجة هل هي عروض تجارة الرفوف الى اخره كل هذه ليست من عروض التجارة. الثاني العمارة المعزة للتأجير ها ليست من عروض التجارة ليست من عروض التجارة عندك عمارة تؤجرها شقق هل هذه العمارة عروض تجارة؟ لا ولهذا لا لا تقيم العمارة في كل سنة وتخرج زكاتها لا لكن الاجرة اذا قبضتها الاجرة من النقود واضح؟ فزكاتها من هذا الوجه ثالث السيارات الايجار شخص عنده سيارة اجرة عروض تجارة لا الانعام بهيمة الانعام المعروضة للبيع نعم من عروض التجارة والتعامل فيها في الزكاة التعامل مع عروض التجارة لا بالتعامل مع السائمة من بهيمة الانعام وعروض التجارة البحث فيها اولا في مسألة النصاب والنصاب في عروض التجارة يضم الى نصاب النقود فلو كان عندك مئة دينار او عطل لو كان عندك مئة درهم من الفضة وعندك عروض تجارة قيمتها مئة درهم مئة درهم بالغة للنصاب ولا لا عروظ التجارة قيمتها مئة درهم بالغة للنصاب لا. طيب هل تجب عليك الزكاة الجواب نعم لماذا؟ لان هذا مع هذا يبلغ المئتين درهم والمائتي درهم ومئة درهم نصاب واضح؟ فيضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب ونصاب العروض هو قيمة ادنى النصابين من الذهب او الفضة واما مقدار الزكاة في عروض التجارة فالواجب ربع العشر الواجب في عروض التجارة هو ربع العشر في قيمتها وليس في اعيانها يعني مثلا بيخرج الزكاة صاحب بقالة هل نقول يخرج زكاة من البيبسي ومن العصيرات ولا يخرج الزكاة من قيمتها قيمتها لا تخرج من اعيانها قد سبق معنا ان الحول لا ينقطع تحول العروض الى نقد او العكس الكلام السابق يتعلق بزكاة الاموال. وعندنا نوع اخر من الزكاة وهو الزكاة التي تتعلق بالنفس لا بالمال وهي الزكاة الفطر وزكاة الفطر واجبة على كل من وجد يوم العيد وليلته صاعا فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية عن نفسه وعن من يعمله. صورة المسألة كالاتي طالب في الجامعة طناش عنده زوجة و بنت وابن موجود هذا ولا موجود طيب مكافئته ثمان مئة ريال استلم المكافأة في يوم ثمان مئة واربعين يلا ثمان مئة واربعين متى نزلت المكافأة في رمضان خمسة وعشرين رمضان ها طيب عشرين رمضان شهر رمضان عندك واسطة طيب فنزلت المكافأة يوم عشرين رمظان اعلنوا العيد في ليلة العيد كم باقي معهم هذا صاحبنا نعم باقي معهم مئتين ريال خلاص مئتين ريال بالغة للنصاب تكفي هو واولاده يوم العيد وليلته ولا ما تكفيهم تكفي صح ولا لا كم يكفيك يوم العيد وليلته مئة ريال طيب باقي معك مئة ريال هذه المئة ريال تكفيك لشراء صاع عن نفسك وعن زوجتك وعن والديك ولا ما تكفي؟ تكفي اذا تجب عليك زكاة الفطر واضح ويجوز ان تقبل الزكاة ولا ما يجوز هذا الشخص يجوز فقير صح ولا لا يعني حاجاته ربما لا يكفي ليس عنده ما يكفي حاجته بقية السنة او بقية الايام فهذا يجب عليه ان يدفع زكاة الفطر ويجوز له ان يقبل فزكاة الفطر وزكاة المال واضح فممكن يخرج اربعة اصع من التمر او من البر ثم يأتيه الجيران الاصدقاء وكذا بزكاتهم ويعطونه اربعين صان من الزكاة ماشي طيب ما هو وقت زكاة الفطر عندنا في وقت زكاة الفطر وقت جواز ووقت وجوب ووقت افضلية ووقت كراهة ووقت قضاء اما بالنسبة لوقت الجواز فيجوز اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين فمثلا اذا خرجت الزكاة في يوم تسعة وعشرين هذا جائز وقت الوجوب بغروب الشمس ليلة العيد يوم تسعة وعشرين رمضان طبعا وقت الوجوب بغروب الشمس ليلة العيد فصاحبنا هذا الذي له زوجة وولدان غربت الشمس ليلة العيد ثم بشر بالولد الثالث ولدت زوجته متى بعد صلاة العشاء طيب كم يجب عليه من صاع اربعة اصعب طيب والخامس يجب لا يجب لماذا لان هذا الولد لم يأت الا بعد مضي وقت الوجوب واضح كذلك لو انه تزوج بعد العشاء سطاش او طلق بعد ليلة العيد والعياذ بالله يجب عليه الزكاة ولا ما يجب؟ عن زوجته ها ايه لان وقت الوجوب مر عليها وهي في وهي الزوجة خلاص طيب الثالث وقت الافضلية ما هو وقت الافضلية وقت الافضلية في يوم العيد قبل صلاة العيد واما وقت الكراهة فهو بقية يوم العيد من بعد الصلاة. فاذا صلى الناس صلاة العيد فانه ولم يخرج الزكاة فقد اخرها الى وقت الكراهة فيكره تأخيرها الى ما بعد الصلاة لكن اذا لم يخرج اليوم يكون اخراجها اداء فاذا غربت الشمس يوم العيد وخرج اليوم يكون ايش خرج وقتها وقتها خرج طب يخرج بعد الوقت ولا ما يخرج يقول يخرجها بعد الوقت قضاء وان كان تراها متعمدا فانه يأثم. يحرم تأخيرها عن يوم العيد واضح لكن اذا اخرها يجب اخراجها لان عندنا مسألة في الاصول وهي ان القضاء يجب بالامر الاول ولا يحتاج الى امر جديد طيب ما هو الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر زكاة الفطر تخرج من البر طبعا الواجب فيها صاع والصاع اربعة امداد هذا المد اربعة منه يساوي طيب اربعة امداد اللي هو الصاع وقد سبق معنى الكلام على تقديره البر هذا الصنف الاول والثاني التمر والثالث البر اللي هو ايش ويجزئ اخراج الزكاة ايضا من دقيقه دقيق القمح تاني التمر والثالث الشعير والرابع الزبيب والخامس الابط تعرفون الزبيب والاقض ما تعرفون العقد المغير ها لبن مجفف اذا رحت المسجد اذكر انهم يبيعونه عند مسجد قباء ولا البسطات اللي عند مسجد قباء اذا واحد ما يعرفه يريد يعرفه رأي العين البسطات اللي عند مسجد قباء واللي عند اه احد اظن ايضا كلهم اريد مضير بيتيفور بصمة كذا يسمونه المقصود هذا هو العقد اذا لم يجد هذه الخمسة فانه يجوز ان يخرج فانه يجزئ اخراج الزكاة من غيرها من قوت البلد واما اذا وجد الخمسة فالمذهب انه يتعين اخراجه من الخمسة هذا ما يتعلق بزكاة الفطر ننتقل بعد ذلك الى اخراج الزكاة ودفع الزكاة اول مسألة في اخراج الزكاة ان اخراج الزكاة واجب على الفور. ما معنى واجب على الفور يعني اذا تم الحول اليوم ما يجوز تقول والله اؤخر الزكاة بعد اسبوع وبعد شهر لا يجب اخراج الزكاة على الحور مجرد تمام الحوض من الذي يباشر اخراج الزكاة اما ان يخرجها صاحب المال او يوكل في اخراجها شخصا او اذا كان ما لك اذا كان صاحب المال صبيا او مجنونا فان وليهما يدفع الزكاة عنهما وعلم منه ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ولا لا تجد في مال الصبي والمجري اين تخرج الزكاة هل يخرجها في اي مكان في الدنيا او ثمة تحديد بالنسبة لزكاة المال يخرجها في بلد المال وبالنسبة لزكاة الفطر يخرجها في بلدي الشخص مثال ذلك طالب من من وين اجا من القوقاز طيب واعيد في المدينة يعني صلى العيد وليلة العيد كان موجودا في المدينة تجاراته وامواله في القوقاز طيب زكاة المال يخرجها من القوقاز وزكاة الفطر في المدينة ولا يجوز نقل الزكاة المذهب لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال الى بلد يبعد عنه مسافة مسافة مصر وقت اخراج الزكاة وقت الوجه بتمام الحول فاذا تم الحول وجب اخراج الزكاة على الحور كما سبق ولوقت الجواز يجوز تقديم الزكاة قبل الحول بحولين فاقل ولا يجوز باكثر من ذلك ننتقل بعد ذلك الى من تدفع اليهم الزكاة وهم الاصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في سورة سورة ايش توبة انما الصدقات للفقراء والمساكين ها يا شيخ جهاد والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بالرباط والغارمين في سبيل الله وابن السبيل هؤلاء هم الاصناف الثمانية الصنف الاول الفقير من هو الفقير هو من لا يجد شيئا او يجد ما يكفي اقل من نصف كفايته شخص دخله في الشهر ثلاث مئة ريال وحاجاته في الشهر الف هذا فقير الثاني المسكين من هو المسكين هو من يجد من لا يجد كفايته لكنه يجد اكثر من نصف الكفاية يعني يجد حاجاته الف ريال شهريا ودخله الشهري ست مئة ريال او خمس مئة ريال او خمس مئة ريال واضح فهذا يسمى مسكين. طيب كم يدفع للفقير وللمسكين من الزكاة كم ندفع لهم؟ يعني جاك واحد فقير قال لك انا مسكين وفقير واريد منك تدفع الزكاة وانت زكاة المال عندك يعني مثلا افترض اموالك اربعين مليار جيد افتلوا طبعا والزكاة كم بتصير زكاتك مليار صح ولا لا جاءك الفقير قال انا فقير قلت خلاص تعال هذي زكاتي مليار. تفضل واعطيتها له يجوز ذلك ولا لا لا يجوز طيب كم تعطيه نص مليار احسنت نعم احسنت ما يسد حاجته لمدة سنة هذا صاحبنا يقول انا حاجاتي كل شهر عندي نقص في الميزانية سبع مئة ريال لانه عنده ثلاث مئة ريال وحاجاته الف تقدر تعطيه كم اضرب سبع مئة في اثنعش يطلع لك النثر ثمانية الاف واربع مئة طيب ثمانية الاف واربع مئة ريال واضح لا فيما يسد حاجته لمدة سنة ليش؟ لان الزكاة تدفع في كل سنة واضح وكذلك المسكين نفس الشيء. الثالث العاملون عليها وهم الذين يعملون عليها يعني على ايش على الزكاة اما بجمعها من الاغنياء او بتوزيعها على الفقراء او بحفظها بين الجمع والتوزيع طيب كم نعطي العامل على الزكاة؟ قال والله انا اشتغلت على الزكاة وجمعت اربعين مليار من اموال الزكوات ابد الرجال اصلا ما يحتاج شي عامل عليها يقول نعطيه حاجة سنة طيب هو اصلا ما هو حاجتي هو رجل غني اصلا لكن اشتغل وجمع الزكاة وكذا قال اربعين مليار قال انا اخذ منه مليار فقط والباقي للفقراء الله يبارك لهم رأيك يا شيخ ها احسنت اجرة المثل كم اجرة المثل؟ هو ما العمل الذي قام به؟ قال والله خرج وراح يمر على الاغنياء وكذا طيب كم ساعة عمل معنا؟ قال والله اشتغل معنا لمدة مئة ساعة طيب هذا كم الساعة العمل في مثله في مثله قال والله مثل هذا طيب ما في مشكلة فمثل هذا يعطى عادة مثله يعطى على الساعة الف ريال مثلا اشتغل معنا كم؟ قالوا اشتغل معنا تسعة خلاص هذي ستين الف ساعة والله مثل هذا عادة اجرة مثل الساعة والعمل بمثل هذا العمل يعطى مئة ريال اشتغل معنا ستين ساعة يصير كم للتألف واضح الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الذين يطلب تأليف قلوبهم على الاسلام وهم عدة يعني عدة صور الصورة الاولى شخص مثلا من الزعماء زعماء القبائل ونحو ذلك ويرجى بعطيته قوة ايمانه ضعيف الايمان يكتب اعطيته قوت وايمان ويعطى تاني لا يرجى بعطيته النوع التاني غير مسلم يرجى بعطيته اسلام الثالث لا يرجى لا ايمان ولا اسلام ولا شيء لكن يرجى بعطيته كف شره هذا ايضا يدخل المؤلفة قلوبهم الخامس الرقاب والمراد المكاتبون من هم المكاتبون المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على اقساط معلومة واضح يأتي العبد للسيد يقول والله انا ان تعتقني يقول لا ما اعتقك جانا ما اعتق تدفع لي كل شهر الف ريال تذهب تتاجر وتبيع وتشتري كل شهر تدفع لي الف ريال اذا اتممت اربعين الف او اتممت مئة الف تعتق هذا يسمى العقد ايش كتابة ويسمى هذا الشخص مكاتبا واضح فهذا الشخص عليه مئة الف دين الكتاب جاء اليك وقال انا والله عليه مئة الف دين للكتابة واريد من الزكاة يعطى من الزكاة ولا لا يعطى من الزكاة ما يسدد به ما يشدد به دين الكتابة السادس الغارمون وعفوا بالنسبة للرقاب يدخل فيها ايضا على المذهب فك الاسير المسلم. يعني يجوز من هذا ان يدفع بفداء الاسرى المسلمين السادس الغارمون والغانم هو الذي تحمل ديونا بحاجاته شخص اضطر ان يستدين لاجل يعني احتياجات فيدفع له من الزكاة اذا كان عاجزا عن سداد الدين اما لو كان قادر على سداد الدين فلا يدفع متى يجوز دفع الزكاة للغانم؟ مع قدرته على وفاء دينه اذا كان دينه لاصلاح ذات البين وبه يعلم ان الغارم على نوعين الغارم لمصلحة نفسه وحاجاته وهذا لا يعطى من الزكاة الا اذا كان عاجزا عن سداد الدين النوع الثاني الغارم لاصلاح ذات البين حصلت فتنة او مشكلة بين قبيلتين وصار فيه مطالبات بديات وكذا فتحمل دينا او حمالة ودفعها لي احدى القبيلتين حتى يخمد هذه الفتنة هل له ان يطلب من الزكاة بقدر ما يسدد به الدين؟ الجواب نعم طيب حتى لو كان قادر على السداد حتى لو كان قادرا على السداد. السابع في سبيل الله وفي سبيل الله المقصود هم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم في سبيل الله يعني في الجهاد وليس عاما في كل سبل الخير لا خاص بالجهاد ويعطى منه الغاز المتطوع الذي ليس له راتب وديوان ببيت المال تامن ابن السبيل طبعا اه في سبيل الله يعطى ما يكفيه لغزوه ورجوعه الثامن ابن السبيل وهو الشخص المسافر الذي انقطعت به السبل جاء الى بلد وفقد امواله ولا يستطيع ان يرجع الى بلده فيعطى ما يكفيه للرجوع الى البلد. اذا يعطى من السبيل ما يكفيه للرجوع الى البلد حتى لو كان غنيا في بلده طب لو كان غني في بلده وليس معه مال لكن عنده بطاقة صراف طاقة خلاص المال متوفر المقصود انه يعطى ما يكفيه للرجوع الى بلده هناك اصناف لا يجوز دفع الزكاة اليهم اولهم الكافر غير المؤلف الكافر هل يجوز ان يدفع الى الكافر لفقره؟ لا يدفع للكافر لانه من امناء السبيل لا. انما يجوز الدفع للكافر اذا كان من المؤلفة قلوبهم فقط الثاني من تلزمهم النفقة فلا يجوز لك ان تدفع زكاتك الى زوجتك ولا الى اولادك لان نفقتهم واجبة عليك واضح؟ الثالث هم بنو هاشم نعم ال البيت نعم فلا يجوز دفع الزكاة اليهم بنو هاشم وبنو المطلب فلا يجوز دفع الزكاة اليهم نعم ولكن هل يجوز تفضل يا شيخنا يعطى ما يكفي لتأليف قلبه. واحد نعرف لو اعطي الفين ريال خلاص كف شره عن المسلمين بالكلية. ما نروح نعطيه مليون ما يكفي لتحقيق المقصد طيب الثالث نقول ال البيت هل يجوز ان يأخذوا من صدقة التطوع اولى المذهب انه يجوز اخذهم ان صدقة التطوع لكن لا يجوز ان يأخذوا من زكاة الفرض هذا ما يتعلق بمسائل الزكاة ونأخذ بعض الاسئلة على الزكاة يمكن طبعا البارحة او امس واليوم امس واليوم في العبادات وبسطنا الكلام شيئا ما ولكن غدا وبقية الايام سوف يكون الكلام اكثر اختصارا ان العبادات يمكن الحاجة اليها اكبر تفضل يا شيخ من السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل واحد جاي للعمرة او للحج ضاعت النفقة وليس عنده مال ولا عنده تذكرة يرجع بها الى بلده هذا يدخل في ابناء السبيل لا الخادم الذي يعمل عندك اجرة لا تلزمك نفقته لكن العبيد يلزمه النفقة اذا وجد المذهب انه يشترط تمليك الزكاة للغازي واضح للغزاة هل هل يجوز ان يشتري بها مثلا فرسا ويوقفه في سبيل الله على المجاهدين لا. المذهب انه لا يصح ذلك واضح؟ بل لابد من تمليك الزكاة للفقير حتى الفقير الفقير والمسكين الى اخره اذا كان ما تملك الزكاة لا ما لا ما يصح بالمذهب هذا لا يصح ان المسألة خلافية مشهورة العلماء لكن هذا المنهج يقول السؤال ما الصواب في هذه الصفة في صلاة التراويح هل للانسان ان يتشهد فقط ويسلم بعد كل ركعتين ام انه يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم لا عندنا المذهب يتشهد التشهد الاخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ركن هل يجوز ان يخرج زكاة الفطر مالا بقيمة الصاج طبعا انا ساجيب على السؤال ثم ساصحح السؤال واجيب على مراد السائل هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا الجواب نعم يجوز اخراج زكاة الفطر مالا من التمر ومن شعير ومن البر ولكن هو يريد ان يقول نقدا المال يعم كل ما له قيمة مال واضح لكن هو يريد ان يقول نقدا والجواب لا يجوز اخراج زكاتي نقدا واضح لا يجوز ولا يصح ايوه نعم كما سبق معنا اذا كان الشخص عليه دين ينقص النصاب لا زكاة عليه لا المذهب لا يفرقون بين الدين الحال والدين المؤجل الى هذا المذهب ومسألة الزكاة على الدائن وعلى المدين من مسائل الخلاف المشهورة لكن المذهب ما ذكرناه بالنسبة للوتر اذا اراد ان يقضيها هل يقضيها بعد هل يقضيها بعد صلاة الفجر واذا كان وقت نهي؟ هل يقضيها عند الاشراق تحب قظاء الوتر لكنهم لكنه لا يصلى اه الا بعد خروج وقت النهي لا يصلى بعد الفجر هذا المذهب يعني هل يشفعه او يصليه على صفته والله المسألة يعني يذكرونها الفقهاء قنابل عندنا يقولون يسن قضاء الوتر مع شفعه وصار نقاش يعني بحث ما المراد بهذه العبارة سن قضاء الوتر مع شفعه يعني انه يشفعه ولا انه يقضي الوتر ويقضي الشفع واضح؟ فيقضي الوتر على صفته ويقضي الشفع نعم والظاهر والله اعلم من كلامهم الحنابلة انه يقضي الوتر على صفته هذا الذي من كلامهم وبعض اهل العلم يقول لا لا لا يقضيه وترا وانما يقضيه دفعا والكلام ايضا حتى كلامي هذا محتمل هذا الاحتمال والله اعلم ايوة يقضي الوتر لكن هل يشفعه هو في الحديث انه اذا فاته ورده كان يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة نعم هذا ورد الظاهر عن ابن عباس ما ادري والله وش ماذا يقول الاصحاب في هذا؟ الله اعلم الله اعلم يعني المذهب هو ما ذكرته انفا اما من جهة هل يجيبون عن هذا بجواب صالح ام لا ادري الله اعلم في اخراج الزكاء يجب المخرج اه الملك فارس ماذا يجب الزكام على غير المكلف؟ اذا كان واجب لماذا لم يصلون صحح اول شيء نحو نقول لماذا لم يصلوا طيب لماذا تجب الزكاة من على غير المكلف؟ الزكاة تجب في عين المال واضح؟ لا تجب على الصبي لكن تجب في مال الصلب لو ان الصبي ما زكى وابوهم لم يزكي هل يأثم الصبي واضح ايه اذا هذا شيء اخر لكن من ناحية الاثم لا يثبت عليه قال صبا لكن نقول تجب في ماله فيخرجها عنه وليه هل يجوز دفع الصدقة النافلة غير زكاة الفطر وزكاة المال لبني هاشم للزوجة او للكافر او ولده او والده نعم من اراد ان يدفع صدقة التطوع له ان يدفعها لبني هاشم ولمن ذكر وعليه حمل الحديث اه لانه عندنا في المذهب ايضا لا يجوز للزوجة ان تدفع المال لزوجها بالزكاة طبعا وحملوا الحديث على صدقة التطوع من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد الصلاة لم تقم هل يصلي تحية المسجد المذهب لا المذهب لا فالفتوى الذي عليه فتوى عند مشايخنا يقولون نعم المكاتب الزوجة لا تدفع الزكاة لزوجها هذا المذهب نعم والعكس كذلك. وجوابهم عن حديث آآ امرأة ابن مسعود انه على صدقة التطوع المكاتب هل يعطى مبلغا كاملا او المبلغ الذي فقط ان يدفع كل عام لا ادري هل تجب الزكاة على الزيت الزيتون المعد للبيع نعم اذا كان زيت الزيتون معد للبيع ما في اشكال لم تجب الزكاة في لان العروض تجارة وتجب الزكاة من قيمته ما ادري والله طيب ننتقل بعد ذلك الى الصيام الصيام عندنا البحث في الصايم ثم في انواع الصوم ثم فيما يفسد الصوم ثم ما يفعل في اما بالنسبة للصائم فيشترط في الصائم عدة شروط هذه الشروط بعضها شروط لصحة صومه وبعضها شروط لوجوب الصوم عليه وبعضها شروط لافضلية الصوم واضح؟ وش الفرق شروط صحة اذا انتفت لا يصح الصوم. شروط الوجوب اذا انتفت لا يجوز الصوم شروط الافضلية افضلية الاداء اذا انتفت يكون الافضل في حقه الفطر واضح طيب الشرط الاول الاسلام ان يكون الصائم مسلما وهذا شرط للصحة وشرط للوجوب اما كون شرط للصحة فلو صام الكافر لم يصح واما كون الشرط للوجوب فلو ان الكافر اسلم في اثناء اليوم او في اثناء الشهر لا يلزم بقضاء ما سبق واما الثاني فهو العقل والعقل شرط للصحة والوجوب. فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه الثالث البلوغ وهو شرط للوجوب فقط فالصبي يصح منه الصوم لكن لا يجب عليه الرابع عدم الحيض والنفاس النفاس اما الحائض والنفساء فلا يصح صومها ولا يجب عليها اداؤه. ولهذا قلنا شرط صحة ووجوب الاداء فهو ليس شرطا لاصل الوجوب وانما شرط لوجوب الاداء. واضح؟ فيجب عليها قضاء الصوم الخامس ان يكون صحيحا مقيما خرج بالصحيح المريض وخرج بالمقيم المسافر فالمريض والمسافر لا يجب عليهما الصمت او بعبارة ادق لا يجب عليهما الصوم اداء هل الافضل ان يصوم اداء او ان يفطر ويقضي اذا صح و انتهى من سفره المذهب ان الافضل في حقه الفطر نعم يعني ايش منطلقا؟ لان كلمة مطلقا هو البحث في المستطيل غير المستطيع حتى لو كان في حتى لو كان شخص مقيما لا يجب عليه الصوم اذا كان سيأتي المستطيع يأتي الشر طيب فالافضل في حق المريض المسافر الفطر لكن ينبغي ان نفهم محل المسألة ما هو محل المسألة؟ بالنسبة للمريض محل المسألة هو المريض الذي يشق يعني مرضه له تأثير في الصيام يعني مثلا شخص عنده وجع في الضرس ولا علاقة للفطر لعلاج هذا المرض او بإذهاب هذا الادب هل يجوز له الفطر لا لا يجوز له الفطر انما يجوز الفطر للمريض الذي يضره الصوم او يحتاج الى الفطر للتداوي او نحو ذلك جيد طيب مسألة اذا كان الصوم يضره يسن له الفطر ولا يجب عليه الفطر المريض نعم يقول عندنا في المذهب في الزاد في غيره يقول ويسن الفطر لمريض يضره مش انا ليش ما قالوا يجب ترى في ترابط بين الفروع الفقهية نعم احسنت التداوي ليس بواجب عندهم اصلا واضح تداوي شخص قيل له خذ هذا الدواء وان شاء الله تتعالج. اذا لم تأخذ هذا الدواء سوف يتضاعف عليك المرض قد يؤدي هذا الى اضرار جسيمة وقد يؤدي الى الموت يجب عليه التداوي ولا لا فالمذهب عندنا لا يجوز واضح؟ المذهب انه لا يجب التداوي واستدلوا بادلة. على كل حال ليس هذا محل ذكر النشر طيب هذا بالنسبة للمريضة بالنسبة للمسافر محل البحث في المسافر انما هو في المسافر الذي يجوز له القصر على ما سبق معنا في شروط القصر الثلاثة واضح فلو كان السفر سفر معصية لا يجوز الفطر لو كان السفر سفرا قصيرا لا يجوز الفطر. لو عزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام لا يجوز له الفطر ثم هنا مسألة اخرى وهي محل الافضلية في الفطر بالنسبة للمسافر هو المسافر الذي استغرق يومه في السفر او يعني حتى نشرح صورة المسألة رجل مقيم في المدينة خرج بعد صلاة الفجر صلى الفجر في المسجد النبوي ثم خرج ذاهبا الى مكة يعتمر في رمضان طيب الاخوة اللي يحتاجون نسخ من الكتاب فيه نسخ طيب وين قلنا وصلنا نقطة التفتيش طيب الرجل قلنا هذا الرجل صلى الفجر في المسجد النبوي ثم خرج الى العمرة قائم الان صح ولا لا بعد ما خرج من بنيان المدينة هل له ان يفطر هذا السؤال ثم هل الافضل في حقه الفطر او الافضل في حقه الصوم اما السؤال الاول فالجواب نعم عند الحنابلة له ان يفطر وعند غيرهم ليس له ان يفطر وقد قيل ان هذه المسألة من المفردات عندكم في المالكية وين صاحبنا؟ يجوز انه يفطر شرعه في الصوم في البلد ثم خرج يعني صام ببداية اليوم في المدينة ثم خرج في سفر ما يفطر لا بعد الفجر خرج ايه نعم هذا لا اعرفه انها من المفردات وان بقية المذاهب يقولون لا يجوز له الفطر واضح الشافعية وين يفيدونه ايه جيد وباقي لنا الحنفية هاه لا يجوز الفطر اذا يبقى ان الحنابلة اسهل المذاهب في هذه المسألة صح ولا لا فالحنابلة يقولون يجوز له الفطر البقية يقولون لا ما يجوز تفطر واضح دليلنا نحن ولا دليلهم دليلنا نحن فصام حتى بلغ قراع الغميم ثم افطر اي نعم نحنا نسألكم عن دليلكم طيب فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من عيونك. طيب على كل حال نقول نعم السؤال الثاني اذا السؤال الاول له ان يفطر لكن السؤال الثاني هل الافضل في حقه الفطر او الافضل في حقه الصوم نقول الافضل في حقه حتى على المذهب واضح؟ الافضل عند الحق يصوم انما الافضل له الفطر هو المسافر مثلا سافر قبل الفجر فطلع فطلع عليه الفجر وهو مسافر وسيستغرق اليوم في السفر نقول هذا الافضل بحقه الفطر الشرط السادس ان يكون مستطيعا للصيام. اما العاجز عن الصوم فلا يجب عليه الصيام والعاجز نوعان عاجز عجزا دائما لا يرجى برؤه وعاجز عجزا يرجى زواله. اما من كان عجزه يرجى زواله فهذا يجب عليه قضاء الصوم واضح واما من كان عجزه لا يرجى زواله كالكبير الذي لا يرجى شبابه تمام المقصود انه بسبب كبر او مرض لا يرجى برؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا اغتنموا الشباب قال الامام احمد رحمه الله ما شبهت الشباب الا بشيء كان في كمي ثم سقط فاغتنموا فرصة الشباب شبابك قبل هرمك واغتنموا فرصة التفرغ من المشاغل لعل اكثركم كثير منكم الان مغترب عن بلده صح ولا لا اذا رجع الى البلد هل سيجد نفس الفراغ الذي يجده هنا لن يجده ابدا ولا نصفه ولا اقل من ذلك ولهذا اغتنموا هذه الفرصة وكم من طالب علم جاء الى المدينة او الى بلد الغربة وجلس فيها اربع سنوات ثم رجع الى بلده عالما قد حصل العلم وبنى نفسه بناء علميا متينا فنفع الله عز وجل به اهل بلده وكم من شخص اغترب عن بلده اربع سنوات او ست سنوات او اقل او اكثر ثم اضاع حياته في بلد الغربة ثم رجع الى اهله والى بلده ما عنده الا اخبار تاريخية بعظ الناس يأتي هذي بلد يعني فرصة التفرغ وبلد الغربة هذه فرصة لا تقدر بثمن بعضهم يأتي الى بلد الغربة لطلب العلم ثم ينشغل وتجد كل يومين عنده طلعة ومرة يذهب الى الاصدقاء ومرة الى الزملاء والشيطان يأتي الى الانسان بعدة ابواب اذا اتاه من باب الكبيرة عجز عنه جاءه من باب الصغيرة عجز عن باب الصغيرة جاءه من باب ايش الاشتغال بالمباح عن ايش عن الخير فتجده يشتغل بالطلعات والذهاب والاياب مع ان طلب العلم وتحصيل العلم مع انها فرصة لن يجدها مرة اخرى في حياته ولو ذهبت لن ترجع وبعضهم لا ما حتى باب المباح يأتيه من باب ايش المفضول ينشغل به عن الفاضل فبدل ان يبني نفسه بالبناء العلمي الصحيح بحفظ المتون وحضور الدروس وظبط العلم ينشغل بايش بهوامش تمام بعضهم يشغل نفسه مثلا في بلد الغربة يأتي الى بلد الغربة في تعلم ما نستطيع ان نسممه ان نسميه بملح العلم وينشغل بها عن متين العلم واضح؟ فضلا عن من يشتغل بالناس وباخبار الناس وفلان ذهب وفلان رجع وفلان قال وفلان لم يقل وفلان احسن من فلان وفلان ليس باحسن من الثاني وهكذا فيرجع الى بلده عنده اخبار ما شاء الله كميات من معلومات الاخبارية فاذا مات فلان وفلان وفلان خلاص؟ انتهى ما عنده تمام ولهذا ينبغي ان ينشغل الانسان بمتين العلم وان يحذر من الانشغال بالمفضول عن الفاضي او بالمباح عن العلم فضلا عن الانشغال والعياذ بالله بالمعاصي والذنوب او بالقيل والقال او بالغيبة والنميمة او غير ذلك وهذه وصية اوصيكم بها واؤكد عليها ولن تجدوا مثل هذه الفرصة مهما ولا تحاول ان تخدع نفسك يقول اذا رجعت الى البلد ها ان شاء الله سوف احفظ انا مثلا اشغل نفسي بكذا وكذا واذا رجعت الى البلد يا الله احفظ المتون واقرأ لن تجد الفراغ الذي تجده اليوم ابدا واذا يعني اخبرتك عن انا اخبرك عن نفسي لست من اهل العلم ولا من طلبة العلم ولست ممن يضرب به المثل لكن اقول الذي وجدته في ايام الاربع سنوات درست في جامعة الامام مغتربا عن اهلي يمكن هذه الاربع سنوات لا تعادلها بعدها عشرين سنة انك تجد تفرغ وصفاء في الذهن واقبل على العلم كليتك واشغل نفسك بالعلم عن غيره اشغل نفسك بالعلم لا تترك لنفسك تغلن بغير العلم الا عاد الامور الضرورية التي تضطر اليها او الترويح عن النفس بقدر ما يعينك على مواصلة الطريق فاسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وهذا استبراد طيب ان كان العاجز عجز لا يرجى زواله فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. لانه ما يمكن ان يقضي فنقول يطعم عن كل يوم مسكينا هذا ما يتعلق بعد ذلك الى انواع الصوم عندنا صوم محرم وصوم واجب وصوم مسنون وصوم مكروه اما الصوم المحرم فهو امران ما هو الصوم المحرم مزيان العيد عيد الفطرة وعيد الاضحى والصيام ايام التشريق ما هي ايام التشريق احسنت الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة واما الصوم الواجب فهو لا يجب باصل الشرع الا صوم رمضان لكن قد يجب الصوم على الانسان بسبب يحصل منه مثل النذر اذا نذر الصوم او الكفارة اذا فعل امرا يوجب التكفير بالصيام مثل القتل الخطأ او غير ذلك واما الصوم المسنون فمنه مطلق وهو ان يصوم لله عز وجل في اي يوم من الايام غير المنهي عنها واما الصوم المقيد فهو من يذكر لنا الاثنين وخميس ثلاثة ايام من كل شهر والافضل ان تكون ايام البيظ ستة من شوال تسع ذي الحجة واكدها وهكذا تسعة ذي الحجة اكدها التاسع يوم عرفة وصيام ايضا شهر المحرم واكده عاشوراء ثم تاسوعاء نعم وافضل الصوم هو صوم يوم وفطر يوم كذلك صيام شعبان مستحب نعم واما المكروه فيكره افراد الجمعة الصوم بان يصوم الجمعة ولا يصوم قبله الخميس ولا بعده السبت وكذلك افراد السبت بان يصوم السبت دون الجمعة ودون الاحد اما لو جمع الجمعة والسبت لا بأس ولهذا الغز بعظهم فقال مكروهان اذا اجتمعا زالت الكراهة الجمعة والسبت الثالث مما يكره افراده هو يوم الشك بان يصوم يوم الشك بان يصوم يوم الشك دون موافقة عادة. اما من صام يوم الشكل وموافقته لعادة يصومها فهذا لا يدخل في الكراهة والرابع افراد رجب بان يصوم رجب ولا يصوم يعني يفرد رجب بالصيام من بين الشهور والمقصود بيوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كانت السماء صحوا اما اذا كانت السماء غيم يعني اذا تحروا الهلال ليلة الثلاثين ولم يروا الهلال بسبب غيم او غبار او نحو ذلك فهذا ليس هو يوم الشك المنهي عنه هذا يسمى يوم الغيب سيأتي بعد قليل يوم الغيم يأتي الان بعد قليل رمظان هو الصوم الواجب باصل الشرع بماذا يدخل شهر رمظان وبماذا يحكم بخروج الشهر؟ نقول يدخل شهر رمضان اما باتمام شعبان ثلاثين يوما فاذا اتموا شعبان ثلاثين يوما فانهم يصبحون صائمين الامر الثاني برؤيته الهلال فاذا رؤي الهلال هلال رمضان دخل الشهر طيب اذا رؤي في بلد هل يدخل الشهر في حق الامة كلها او في حق اهل البلد ذاك بحق جميع الناس فاذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويكفي رؤية الهلال تكفي فيه رؤية واحد. عدل واحد الرابع مما يدخل به شهر رمضان احتياطا اذا حال دون الهلال غيم او قدر اذا خرجوا ليلة الثلاثين يتحرون الهلال فرؤي الهلال فلا اشكال في الصوم واضح واذا لم يرى الهلال وكانت السماء صحوا فلا اشكال في عدم الصوم كره ليوم الشك ويكره الصوم لا اشكال انهم لا يصومون طيب اذا لم يرى الهلال بسبب غيم او قتر او غبار او نحو ذلك فما الحكم؟ الجواب انه يصام يصبحون صائمين وجوبا على المذهب وجوبا على المذهب وهو من المفردات يا ريت من المفردات ان يتفرد به الحنابلة عن ذهب الاربعين وهل هذا الكلام قال به الامام احمد او انه من اجتهاد المتأخرين من الحنابلة نص عليه الامام احمد في غير ما رواية بل قيل له ان الناس لا يصومون قال انا صائمون ولهذا قال المرداوي في الانصاف عن هذه المسألة قال هذا المذهب وعليه الاصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص احمد تدل عليه وقد ورد هذا عن تسعة من الصحابة انهم ورد صيام يوم القيامة عن تسعة من الصحابة وصحح بعض اهل الحديث ذلك عن ستة من الصحابة يعني الورود مروي عن تسعة والصحة صح عن عن ستة منهم وعلى كل حال المسألة هذي مسألة فيها نقاش طويل علمي حتى الف فيها الامام ابن الجوزي رحمه الله كتابا سماه اما من يعرف اسم الكتاب درء اللوم والضيم عن صيام يوم الغيب وايضا مرعي الكرمي له كتاب مسألة ولهذا المقداوي ايش يقول؟ يقول وصلنا طارت الاسرة يعني لها حضور قوي طيب وما دليلهم سبيلهم فان غم عليكم فاقدروا له نقدر له طيب وعليه كيف عرفت انه ها ارجع الكتابة من الجوزي فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين اذا الليلة الثلاثين رأيت غيم بكرة تصبح صايم ها لانك لم ترى الهلال مع الغيم اما لو لم ترى الهلال مع الصحو لا مات ما تصوم واضح اذا لم ترى الهلال مع الصحو ما في اشكال هنا لا صيام اذا لم ترى الهلال مع الغيم تصوم ولا لا؟ الحنابلة يقولون تصوم واضح لا كان يقول اذا لم ترى الهلال مع الغيم ما تصوم طبعا الان الهلال هلال رمضان يعني يوم يوم ثلاثين شعبان واضح؟ وليس في نهاية شهر رمضان لا نهاية شهر رمضان هذا ما في اشكال تبقى صائم طيب ها الان انا وياك طلعنا الى البر نتحرى الهلال يوم ايش هذا اللي طالعين فيه ليلة ثلاثين شعبان خلاص اذا رأينا الهلال بكرة انا واياك بنصوم يعني لو طلعوا اربعة حنبلي وشافعي ومالك وحنفي خلاص تحرون الهلال رأوا الهلال الجميع سيصوم صح ولا لا الجميع سيصل لم يروا الهلال والسماء صحوا ما فيها غيم ولا شي الجميع سيفطر خلاص اما رأوا الهلال بسبب الغيوم كان في غيوم ما استطاع يروي الهلال بسبب بالغيوم من اللي بيصوم فيهم ها الحمام التانيين بيفطرون بيقولوا لسا بنكمل بكرا ثلاثين شعبان واضح ها يحسن الظن في الهلال طيب دليلهم في هذه المسألة فان غم عليكم فاقدروا له حديث ابن عمر قالوا ان الحديث هذا فاقدروا له يعني ضيقوا عليه وش الدليل؟ قالوا الراوي ادرى بفهم ما رواه ابن عمر نفسه كان يصوم يوم القيامة كان يرسل نافع فاذا كانت السماء غيب يعني اذا كانت غيم صام واضح نعم والاخرين يستدلون فاكملوا العدة ثلاثين. قال الحنابلة لا العدة هنا عدة رمظان فاكملوا العدة ثلاثين يعني صوموا يوم القيامة لتكملوا عدة رمظان ثلاثين لانكم لو لم تصوموه ربما صار عليكم الشهر تسعة وعشرين صار رمظان يعني انت تقول لو صاموا يوم الغيب جيد ثم تحروا الهلال في اخر الشهر ولم يروا الهلال يتمون واحد وثلاثين المذهب نعم لان الصوم في يوم الغيم احتياطي واضح فيصومون واحد وثلاثين الا اذا رؤي الهلال خلاص ما في اشكال لا يسمونه الصيام يوم الغيم ايه عندكم ممكن تسمون الشك حنا نسميه الغيب نسميه صوم يوم الغيب لان الشك من هي عنه على كل حال المسألة فقط اشرت اليها اشارة و هي من المفردات جيد والراجح فيها تفضل يا شيخ انا ما ارجح ترى نرشدوا اهلا للترجيح اصلا ولهذا من سألني عن الراجح فقد غشني وغش نفسه اذا سألني عن الراجح عندي انه ما ينفعه ولا يقدمه ولا يؤخره لكن يسألني عن الراجح عند الائمة عند شيخ الاسلام ابن تيمية عند شيخ الاسلام ابن تيمية الراجح انه لا يجب الصوم عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الراجح انه لا يجب الصوم عند جمهور العلماء الراجح انه لا يجوز الصوم. وعند الامام احمد الراجح انه يجب الصوم واضح؟ تفضل يا شيخ بفرق واضح اذا اتممنا شعبان ثلاثين بكرة نصوم رمضان ولا ما نصوم؟ نصوم هذا هو اول التاني اذا رؤي الهلال. الثالث لم يرى الهلال بسبب الغيب نعم طيب بماذا يخرج شهر رمضان؟ يخرج شهر رمضان اما باتمام رمضان ثلاثين يوما او بشهادة عدلين. خروج الشهر لابد فيه من شهادة اثنين ولا يعمل بالحساب الفلكي في دخول الشهر او في خروجه نعم ننتقل بعد ذلك الى المفطرات والمفطرات سبعة اولها ايصال شيء للحلق او الجور عامدا مختارا فمن اوصل الى حلقه او جوفه شيئا عامدا مختارا فسد صومه. سواء كان هذا الشيء مغذي او غير مغذي. سواء كان هذا الشيء مطعون في العادة او غير مطعون في العادة لكن بشرط العمد والاختيار اما العمد فيخرج به الناس واما الاختيار خلاف لكم الله الناسي ها ما يجب عليه القضاء واقول خلافا لكم انه فسد الصوم عندكم ويواصل نعم. فاقول عامدا يخرج به الناس. فالناس اذا اكل او شرب ناسيا فليتم صومه ولا يجب عليه القضاء مختارا خرج به المكره فمن فتح فمه مثلا يتثابل ليس فدخل الذبابة الى حلقين جيد يفسد صومه ولا لا لا يفسد لانه غير متعمد او استنشق فدخل الماء الى جوفه من غير عمد فهذا لا يفسد صومه الثاني من المفطرات التقيؤ عمدا فمن تعمد القيء فستصوم وقولنا عمدا يخرج به من زرعه القيد بغير اختياري الثالث من المفطرات الجماع فمن جامع في نهار رمضان فسد الصوم او في نهار الصوم فستصومه. وان كان الجماع في نهار رمضان فعليه مع القضاء الكفارة وكفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولاحظ ان الكفارة لا تجب الا بالجماع فقط دون غيره من المفطرات ولا تجب الا اذا كان ذلك في نهار رمضان واضح في نهار رمضان وعلم منه انه لو جامع في نهار القضاء في صوم القضاء؟ لا اه لا كفارة عليه يفسد صومه طبعا لكن لا كفارة عليه. الرابع من المفطرات استمناء او الاملاء اذا استمنى فامن فسد صومه. اذا باشر فامنى فسد صومه واذا باشر فامدى لا ام ذاعا مباشرة يعني مباشرة مات فخرج منه المذي دون الانزال المني فهل يفسد الصوم؟ المباشرة غير الجماع لا لا المباشرة دون الفرج المذهب انه يفسد الصوم بالامداء يا باشا في الانبياء وفاقا لكم يا شيخ صح خلافا للشافعية ما ادري هل هو من مفردات؟ ما ادري الشافعية ايضا من يقول الشافعية نحن الظاهر نخليه درس مقارن طيب تفضل يا شيخ ابد منكم نستفيد تفضل عندكم ايه لا عندنا الاكل والشرب ما في كفارة عدم الاستطاعة هو لا يكون عنده مال يشتري به رقبة يعتقه الصيام مثل عدم الاستطاعة في صوم رمضان الرابع الاستمناء او الامناء نعم. الخامس الاملاء عن تكرار النظر. اذا كرر النظر فانزل من يا فسد صومه. اما اذا كرر النظر فاملى مذي لا تفسد الصوم السادس الحجامة ويفسد بها صوم الحاجم والمحجوم الثامن او عفوا السابع نية الفطر فاذا نوى الافطار فسد صومه وليس كمن اكل او شرب كيف يعني انسان في نهار رمضان نوى الافطار قال خلاص تعبت ومرضت او حتى لو كان معذور يعني فنوى الافطار فسد صومه واضح وجب عليه القضاء ان كان ان كان ممن لا يجوز له الفطر وجب عليه ايش الامساك بقية اليوم ووجب عليه القضاء واضح وان كان ممن يجوز له الفطر خلاص له ان يفطر طيب اذا اراد ان يرجع يقول لا والله تدري خليني اصوم اذا عزم على الفطر خلاص واضح يعني قال خلاص انا افطرت اليوم بس اروح اخذ في الطريق في السفر بس بروح اخذ من راح البقالة ما وجد فيها شيء يناسبه فاكمل الصوم نقول لا يصح ان هم على سبيل الفرضية ولا حتى على سبيل النهي واضح ولا يلزمه الامساك بقية اليوم لانه له الفطر لكن اذا كان ممن ليس له الفطر وجب عليه الامساك بقية فسد صومه واضح؟ طيب لو كان هذا في صيام النفل لو قلنا انه يفسد صومه انه يفطر وليس كمن اكل او شرب ما فائدة هذه الكلمة فائدتها في صيام النفل انسان صام نفل من اول اليوم في منتصف النهار قال لا خلاص تعبت واريد ان افطر وذهب فتح الثلاجة ما وجد شيء قال تدري سأكمل الصوم نقول له ان ينوي الصوم ليش لان النية في صيام النافلة يجوز ان تكون في اثناء النهار واضح؟ لكن لا يحتسب له انه صام من اول النهار هذا ما يتعلق بالمفضل قد يقول قائل لماذا تقولون بان النية في الصوم يحصل بها الفطر. طيب لو واحد وتوضأ نوى الحدث نوى انه سيذهب الى قضاء حاجته ثم وجد زحام في دورات المياه. هل يبقى على وضوءه ولا لا يبقى على وضوءه. طيب ما هو الحدث؟ ليش ما نجعل نواقض الوضوء مثل مفطرات الصيام تناقض هذا باب ما هو ما هي حقيقة الصوم شرعا فالإمساك ليس هو هو جزء من الحقيقة الشرعية الامساك بنية واضح فالنية لو ان الانسان امسك طول النهار الا لحظة واحدة الان الامساك هل هو الصوم ولا الامساك بنية لابد يكون لازمني طيب اذا امسك الانسان من اول النهار الى اخره بغير نية صائم ولا ما هو صائم غير صحيح اذا اذا الامساك بغير نية تنتفي عنه حقيقة الصوم شرعي صح ولا لا؟ طيب هذا الرجل صام من اول النهار الى اخره انتفت حقيقة الصوم في عشر دقائق من النهار صح ولا لا النية اذا اختلت انتفت حقيقة الصوم شرعا ولا لا طيب اذا انتفت حقيقة الصوم شرعا هل يصح نقول والله صيامه صحيح ما يمكن يكون صائم نص يوم واضح؟ الصيام لابد ان توجد ان الامساك بنية من الفجر الى الغرب طيب ننتقل الى ما يفعل في يوم الصوم عندنا امور تستحب وامور مباحة وامور مكروهة وامور محرمة اما بالنسبة للمستحبات فيستحب السحور ويستحب تأخير السحور اذا الامر الاول مستحبات السحور مستحب الامر الثاني ان يؤخر السحور الامر الثالث ان يعجل الفطر والامر الرابع ان يكون فطره على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ما الامر الخامس ان يدعو عند افطاري. الامر السادس اذا سابه احد او شاتمه ان يقول اني صائم الامر السابع يستحب الاعتكاف والاعتكاف فسنون كل وقت لكنه في رمظان اكد من غيره وليس وليس الصوم شرطا صحة اليوتيب واما ما يباح في الصوم فيباح بلع ريقه وبلع الريق البلع المعتاد للريق هذا مباح واما جمع الريق بان يجمع ريقه يجمعه ثم يتعمد ان يجمع ويبتلعه في اثناء الصوم فهذا مكروه التاني مما يباح شم الطيب فشم الطيب مباح لكن استنشاق البخور لو تعمد شاف دخان البخور فتعمد استنشاق الدخان وادخاله الى جوفه فهذا مفطر اما التبخر يعني كونه يبخر ملابسه هذا ما في اشكال انما الاشكال هو دخول جرم البخور الى الثالث ذوق الطعام لحاجة ذوق الطعام لحاجة مثال ذلك امرأة مثلا عندها في البيت ولما طار يفطرون عنده الصائمين خلاص بدأت تطبخ يجهز الطعام وظعت الشوربة تعرفون الشوربة الحساء معروف طيب الطعام ايا كان نوعه وضعته على النار ثم شكت هل وضعت فيه ملح اولى ما العمل؟ تبني على اليقين بعدين الان لو وضعت لو بنت على اليقين ووضعت الملح يفسد صح ولا لا بمثل هذه الحاجة تحتاج لمثل هذه الحالة تحتاج ان تتذوق ولكن التذوق معناها تظع على اللسان وليس ان تبتلع شيئا الى الجوف اذا ابتلعت الى جوفها شيئا فسد صومها بلا اشكال واضح فيجوز ذلك في حالة الحاجة واما اذا لم توجد حاجة فهذا يكره الرابع يبلعون ولا ما يبلعون اذا اذا ابتلعت فسد الصبر طيب جيد ما الدليل الذي يحتاج الى الدليل هو الذي يقول بالاباحة واللي هو الذي يقول بالتحريم ماشي الذي يحتاج الدليل هو القائل بالاباحة القائل بالاباحة يبني على ان الاصل في الاشياء رباح نعم لانه صائم اه طيب لكنه صائم والصوم حقيقته الشرعية الامتناع من ادخال شيء الى الفم هلأ ولا الى الجوف الى الجوف. الفم حكمه حكم خارج البدن ولهذا انت تتمضمض وتستنشق وانت صايم ولا يفسد الصوم بهذا واضح فادخال الشيء لو اخذت عصير وضعته في الفم وتمضمضت به ثم لفظته ولم تبتلع شيء الى الجوف واضح هل يفسد الصوم بهذا ولا ما يفسد ليش واضح الفم في حكم خارج البدن ولهذا حتى يفرعون عليه مثلا لو وضع الخمر في فمه ثم لفظها دون ان يبتلي يقام عليه الحد ولا لا لا يقام عليه احد واضح الى اخره من المسائل الرابع القبلة التي لا تحرك الشهوة يجوز للصائم ان يقبل قبلة لا تحرك الشهوة مثل لو كان قبلة رحمة او نحو ذلك. تفضل يا شيخ دخول الشيء الى الفم دون ابتلاعه لا يفسد الصيام ما ما يفسد الصوم مرة ولا مرتين. لو لو قلنا يفسد بعد عشر مرات لقلنا يفسد من المرة الاولى. واضح ولهذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق مكروهة للصائم وليست مكسداس واضح؟ بل حتى لو بالغ في المضمضة او في الاستنشاق فدخل الماء حلقه دون قصد طيب الرابع قبلة لا تحرك شهوته واما ما يكره فيكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق ويكره جمع الريق وبلعه وبلعه ويكره ذوق الطعام بغير حاجة بغير حاجة ويكره ايضا العلك القوي. ما هو العلك القوي؟ العلك عند الفقهاء نوعان. علك قوي وعلك متحلل العلك الذي اذا مظمته تتحلل منه اجزاؤه هذا علك متحلل لا يجوز للصائم لانه يؤدي الى كل شيء الى الجوف واما العلك القوي هو الذي تمضغه فلا يتحلل منه شيء فهذا مكروه للصائم صورة ذلك مثلا لو فرظنا الانسان اخذ علك وبدأ يمضغه من قبل صلاة قبل اذان الفجر بساعتين وهو يمضغ بالعلك اذا اذن الفجر ولم يبقى في العلك اي شيء من السكر ولا يتحلل منه شيء ثم استمر في مضغ العلك بعد طلوع الفجر يبسط صومه ولا لا لا يفسد لانه لا يتحلل منه شيء ولا يدخل منه شيء الا الجوف. واضح؟ لكن يكره له ذلك الخامس من من المكروهات القبلة التي تحرك الشهوة فاذا كان الانسان يعرف ان القبلة تحرك شهوته فانه يكره له ذلك واما اذا كان يعرف او يغلب على ظنه انها تؤدي الى الانزال للمني او الخروج المذي فهذه لا تجوز لماذا انها تفسد الصوم كما سبق فيحرم على الصائم الغيبة والقبر القبلة التي يترتب عليها انزال كما سبق ويحرم عليه ارتكاب ما يفسد الصوم كما يحرم على من افطر يوما من ايام رمضان ان يؤخر القضاء الى رمظان الاخر فيجب على الانسان اذا كان عليه قضاء ان يصوم هذا القضاء قبل رمضان التالي فاذا اخر الى رمظان التالي فانه يصومه بعد رمظان ويجب عليه مع الصوم ان كان ذلك التأخير من غير عذر يجب عليه مع الصوم عاون مسكين مع كل يوم ننتقل بعد ذلك الى الاعتكاف لا لا ما تفسد الغيبة هل تفسد الصوم قيل للامام احمد هل الغيبة تفسد الصوم فقال معنى كلامه لو كانت تفسد لما صح لنا صوم او كما قال رحمه الله وهذا يعني من هضمه لنفسه وورائه واما هو فهو من اهل الورع تفضل يا شيخ نعم انت عليه عن كل يوم اطعام مسكين واحد لو اخره عشر رمضانات لا يتعدد قال في الزاد ولو بعد رمضان اخر تفضل شيخ جرم في اي سياق اي نعم البخور نعم جرم فرق بين الجرم والجرم نعم لغة عربية دير وهذا من الخطأ الشائع ان الناس يقولون مثلا يقول اذا وضع على يده شيء له جرم فلا يصح الوضوء لا غلط الصواب له جرم بكسر الجيم اما الجرم فهو الذم والجناية واما الجن فهو الجسم او نحو ذلك. طيب ننتقل بعد ذلك الى اعتكاف الاعتكاف سنة يشترط لصحة الاعتكاف اولا النية فلو مكث في المسجد لا بنية الاعتكاف لم يصح اعتكافه. الثاني ان يكون في مسجد جماعة اذا كان من اهل وجوب الجماعة وكان يتخلل اعتكافه صلاة فرض فلو فرضنا ان شخص اعتكف من طلوع الشمس الى قبل الزوال له ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. لماذا؟ لانه ما يتخلل الجماعة كذلك اذا كان الشخص ممن لا تجب عليه الجماعة الى المرأة فيجوز ان تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة مع انه المسجد لابد يكون الاعتكاف في مسجد واضح؟ لا يصح الاعتكاف في البيت او في غير ذلك. الثالث ظهر من الحدث الاكبر فلا يصح اعتكاف الجنب او الحائض الرابع المكث فلا يصح الاعتكاف الا اذا تحقق فيه المكن. اما اذا دخل من باب وخرج من باب قال هذه خطوات الخمسة انويها اعتكاف لا يصح ذلك يبطل الاعتكاف بالحيض وبالجماع وبالانزال عن مباشرة اذا باشر فانزل في اثناء الاعتكاف فسجد اعتكافه. كذلك اذا خرج من غير حاجة والخروج من المعتكف يفسد به الاعتكاف اذا كان لغير حاجة لان عندنا الخروج قد يكون لضرورة مثل قضاء الحاجة قد يكون لحاجة مثل الطعام الزائد عن ما يسد الرمق يعني مثلا شخص متعود جسمه اعتاد على انه لابد يأكل لحم كل يوم او دجاج او رز بحيث لو لم يفعل ذلك لشق عليه ذلك مشقة بالغة طيب اذا اعتكف في المسجد النبوي الحمد لله موجود التمر موجود ماء زمزم موجود الزبادي والدقة بريك ها لكن هذا الشخص يشق عليه مشقة شديدة ان يترك لانه اعتاد لكل فتى من دهر ما تعود هل له ان يخرج لاجل ان يأكل الشيء الذي تعود عليه الجواب نعم وهذا يكون خروج لحاجة واضح النوع الثالث الخروج بغير حاجة مثاله مم خروج لصلة رحم او يقول والله اشتهى الايسكريم ايسكريم واراد ان يخرج يأكل او اشتهى مثلا حلوى معينة او غير ذلك. نقول هذا اذا خرج فسد اعتكافه بهذا الخروج ركن الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية وهذا هذا ما يتعلق بالصوم وننتقل بعد ذلك الى الاعتكاف نعم خلاص خلوها بعدين نحن الامس اغلقنا الباب واليوم فتحناه على المصراعين لكن خلونا نتوسط بعد نهاية كل باب ناخذ بعض الاشياء يعني بعد نهاية الحج الان سنتوقف قليلا لاخذ العز الحج وعندنا المناسك نتكلم عن الحج ثم عن العمرة ثم عن الذبائح الحج الكلام فيه عن الحاج شروطه ثم عن حكم الحج ثم عن دفعة تفعل في الحج. اما بالنسبة للحاج او قبل هذا حكم الحج الحج واجب مرة في العمر ووجوبه على الفور فمن تحققت فيه شروط الوجوب وجب عليه ان يحج باول سنة بعد تحقق الشروط وشروط وجوب الحج خمسة وهذه الشروط كلها شروط للوجوب وقد ينضاف الى كونها شروطا للوجوب امر اخر ككونها شرط للصحة او شرط للانسان. اما الشرط الاول فهو الاسلام. والاسلام شرط للوجوب وشرط ايضا للصحة فالكافر اذا حج لا يصح حجه الثاني العقل والعقل شرط للوجوب وايضا شرط للصحة فالمجنون اذا حج فحجه غير صحيح الثالث البلوغ والبلوغ شرط للوجوب هذا واحد وشرط للاجزاء وليس شرطا للصحة يعني الصبي اذا حج حجه صحيح ولا لا حتى لو كان صبيا غير مميز الجواب نعم حتى لو كان غير مميز لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام هذا معنى الاجزاء هنا المقصود بالاجزاء اجزائها عن حجة الاسلام. واضح فاذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حجة اخرى الرابع الحرية والحرية هنا ضد الرق بالمعنى الفقهي ما هو بفهم صاحبنا ذاك طيب فالحرية شرط للوجوب وشرط ايضا للاجزاء فاذا حج العبد ثم عتق فعليه حجة اخرى واضح حجة اخرى بعد العتق نعم الشرط الخامس القدرة والقدرة على نوعين قدرة بدنية وقدرة مالية اما بالنسبة للقدرة البدنية فهي شرط لوجوب الاداء ما معنى هذا؟ رجل غني عنده اموال لكنه عافانا الله واياكم مشلول لا يستطيع التحرك ولا يثبت على الراحلة هل يجب عليه الحج لا يجب عليه اداء الحج لكن يجب عليه ان يحج بغيره بان يدفع من ماله لشخص يحج عنه واضح تمام شيخ جهاد الشرط الثاني القدرة المالية او النوع الثاني من القدرة القدرة المالية وهي شرط للوجوب. فمن كان صحيحا في بدنه لكن ليس عنده مال يكفيه الى الذهاب للحج فهذا لا يجب عليه الحج لا بغيره ولا بنفسه يزاد في حق المرأة شرط اخر وهو وجود المحرم فالمرأة اذا لم يكن لها محرم لا يجب عليها الحج. وهذا اعني وجود المحرم شرط للوجوب وفي رواية اخرى في المذهب انه شرط لوجوب الاداء لكن المعتمد انه شرط لاصل الوجوب ولهذا المرأة التي ليس عندها محرم اصلا لا يجب عليه الحج لا بنفسها ولا بغيرها في مشهور المذهب عند المتأخرين ننتقل بعد ذلك الى افعال الحج وافعال الحج على انواع منها اركان منها واجبات ومنها سنن ومنها محظورات اما اركان الحج فهي اربعة اولها الاحرام وما هو الاحرام هو نية الدخول في النسك ونية الدخول في النسك احتراز بها عن نية الحج والعمرة يعني مثلا لو سألنا عبدالحسين عبد الحسيب انت ناوي انك تحج هذه السنة هو ناوي انه يحج طيب هل هو الان محرم لا لان الاحرام ليس نية الحج والعمرة كونه ناوي انه سوف يحج او سوف يعتمر ليس هذا هو الاحرام وليس احتراز ايضا من امر اخر. ليس هو لبس الازار والرداء ايضا واضح فقد يلبس الازار والرداء وهو غير محرم وغير ناوي للحج ولا العمرة مثلا اغتسل واخذ الفوطة للزار والرداء ولبسها حتى يتنشف الى ان تجهز الملابس عند الكواي هذا محرم محرم هذا صاحبنا ولا لا المثال السابق ليس بمحرم واضح طيب انما هو نية الدخول في النسك. فاذا نوى الدخول في النسك الان فقد احرم ولو لم يتلفظ حتى التلفظ ليس شرطا لكن يستحب التلفظ بنية النسك التلفظ يقول اللهم اني اريد الحج لبيك اللهم حجا المذهب يقولون يستحب ان ان يتلفظ بنية النسك فيقول اللهم اني اريد نسك كذا فان حبسني حابسني اذا الشرط الركن الاول من اركان الحج هو الاحرام وعرفنا حقيقة الاحرام تاني من الاركان لا يا شيخ طواف القدوم ما هو ركن طيب طواف الافاضة الركن الثاني طواف الافاضة ما في مشكلة خلينا نقول الوقوف بعرفة صح؟ الصواب ان نقدم الوقوف بعرفة حتى نراعي ترطيب والثاني الوقوف بعرفة متى يدخل وقت الوقوف بعرفة؟ وقت الركن لا ضيقت يدخل الوقت من فجر يوم عرفة الى فجر العيد فجر يوم النحر من فجر عرفة الى فجر يوم النحر فاذا وقف ولو لحظة من فجر عرفة الى فجر النحر فقد ادى ايش الركن خلاص طيب اذا يريد يؤدي الركن مع الواجب اذا اراد ان يؤدي الركن مع الواجب فلا بد ان يقف في الليل ولو لحظة من الليل. فمن جاء الى عرفة بعد غروب الشمس وجلس في عرفة دقيقة ثم خرج قل قد ادى الركن وادى الواجب الاول الذي وقف بالنهار فقط قد ادى الركن يعني مثال ذلك رجل وقف الساعة سبعة صباحا يوم عرفة سبعة ونص خرج من عرفة ولم يرجع ادى الركن ولا لا ادى الركن ادى الواجب عليه دم واضح خلينا نذكر عندنا اربع مراتب للوضوء يلا اربع مراتب المرتبة الاولى ان يقف بعرفة صبيحة عرفة قبل زوال الشمس ويخرج قبل زوال الشمس يعني لا يقف الا قبل الزوال واضح وهذه المرتبة يحصل بها اداء الركن عند الحنابلة وحدهم المالكية والحنفية والشافعية يقولون حجه غير صحيح فبيتقدروا اذا اذا وقف قبل زوال الشمس يتأدى بذلك الركن وعليه دم عند الحنابلة. الصورة الثانية اذا وقف بعد زوال الشمس واضح لوقف بعد زوال الشمس وخرج قبل غروب الشمس فهذا يتأدى به الركن عند الجمهور والحنابلة طبعا من باب اول الثالث اذا وقف بعد الغروب ولم يقف في النهار فهذا يتأذى به الركن والواجب فلا دم عليه ليس عليه دم واضح اذا وقف بعد الغروب لم يقف في النهار فهذا يتأدى الركن الواجب وليس عليه دم الرابع ان يقف من بعد زوال الشمس حتى غروب الشمس ثم يدفع فيكون قد جمع بين النهار والليل فهذا يتأدى به الركن والواجب والسنة واضح طيب اذا الثاني هو الوقوف بعرفة. الثالث هو طواف الافاضة متى يدخل طواف الافاضة وقت؟ متى يدخل وقت طواف الافاضة بعد لا فعلا بعد نصف الليل من ليلة العيد فاذا دفع من مزدلفة بعد نصف الليل وذهب الى الطواف صح ذلك واضح هذا من بعد نصف الليل الى قيام الساعة واضح صحيح ترى مهم يعني ما معنى هذا الكلام يعني لو ان انسان جاءك قال انا حجيت قبل خمسة وثلاثين سنة جيد جانا واحد هنا مثلا مترجم في احد تباين الافتاء يا حاج قال انا حجته اسلام وهي الحجة الوحيدة قبل خمسة وثلاثين سنة طيب كيف سويت؟ قال والله سويت كل شيء الا الطواف ما طفت تقول له اذهب وطف الان طواف الافاضة واضح صح ولا لا طبعا ترد اشكالات اذا كان الشخص متزوج حصل عشرة وكذا لكن نفترض انه ما حصل عشرة المقصود ان طواف الافاضة لا يخرج وقته ليس لاخره حد نعم اذا يبدأ وقته متى؟ بعد نصف الليل ليلة مزدلفة الى بغير حد الثالث من الاركان هو السعي تمام الرابع هو السعي والسعي وقته لا بد ان يكون بعد طواف من اطوفة النسك فان شاء قدمه بعد طواف القدوم او جعله بعد طواف الافاضة وهذا في حق غير المتمتع اما المتمتع فانه يجعله بعد طواف الافاضة طيب هذا بالنسبة للاركان اللي هو ايش لا لا لا ما ادري والله نحن نغير ما ادري والله هذا السعي لابد ان يكون بعد الطواف واضح الطواف ايها الاخوة في الحج ثلاثة انواع عندنا طواف ركن والطواف واجب وطواف وطواف سنة طواف الركن ما هو وطواف الواجب الوداع خلافا للمالكية والطواف السنة القدوم خلافا للمالكي. المالكية خالفونا في طوافين الطواف الذي قلنا بوجوبه قالوا باستحبابه. والذي قلنا باستحبابه قالوا بوجوبه. صح يا شيخ طواف القدوم عندهم واجب وعندنا سنة. وطواف الوداع عندنا واجب وعندهم سنة طيب هذا بالنسبة للاركان الواجبات سبعة اولها مراعاة مكان الاحرام فان كان الحاج من اهل من خلف المواقيت فالواجب عليه ان يحرم من الميقات وان كان ممن هو دون المواقيت فالواجب ان يحرم من بلده وان كان من اهل مكة يحرم بالحج من مكة واما العمرة بالنسبة لاهل مكة يختلف اهل مكة يختلف في حقهم العمرة عن الحج. فالعمرة يجب ان تكون من الحلم واضح واما الحج فيحرم من مكة الثاني من الواجبات المبيت بمنى ليالي التشريق المبيت بمينا ليالي التشريق المبيت بمنى ليلة عرفة يعني المكث في منى يوم التروية التروية وليلة عرفة هذا لكن الواجب هو المبيت من ليالي التشريق الثالث وبماذا يحصل المبيت الواجب في معظم الليل يعني اكثر من نصف الليل كما ذكره مرعي الكرمي في الغاية من اوله من اخره من وسطه ما في مشكلة افترضنا ان الليل اثنعشر ساعة فجلس ست ساعات وربع من اول الليل او من اخره او من وسطه ما في مشكلة الثالث من الواجبات الوقوف بعرفة ليلا فاذا وقف بعرفة في النهار فقط حصل الركن ولم يحصل واجب لابد ان يقف جزء من الليل ولو لحظة من الليل الرابع ما هو المبيت بمزدلفة طيب الوقوف بعرفة ما رأيكم لو ان الشخص دخل عرفة في الحافلة جالسا ولم يقف طول الوقت جالس في الحافلة وخرج من عرفة وهو جالس ولم يقف بعرفة ولا لحظة كل كل بقاءه في عرفة جلوس يصح يعرفوا ركن المقصود بالوقوف هنا المكثف الرابع المبيت بمزدلفة والمبيت بمزدلفة الواجب منه ان يبقى في مزدلفة الى انتصاف الليل فاذا جلس الى نصف الليل ثم دفع حصل الواجب والسنة ان يبقى الى الاسفار يصلي الفجر ثم يجلس حتى طيب لو جاء قبل نصف الليل بدقيقة الى الى نصف الليل ايضا يجزي. لو جاء بعد نصف الليل يجزئه اي مكث مكثه الخامس الحلق او التقصير ولابد فيه من تعميم جميع الرأس ويبدأ وقت الحلق والتقصير ايضا من منتصف بالليل ليلة مزدلفة السادس رمي الجمرات وعندنا الجمرات جمرة العقبة في يوم العيد ومتى يبدأ وقتها من نصف الليل ليلة مزدلفة الى غروب الشمس غروب شمس العيد وعندنا الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى في كل يوم من ايام التشريق. ومتى يدخل وقتها ايام التشريق بعد زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر الى غروب الشمس هذا المذهب كل يوم من ايام التشريق الى غروب الشمس المذهب الفتوى فتوى مشايخنا على انه يجزئ الرمي ليلا والمذهب عدم لكن المفتى به انه يجزئ الرمي ليلا واضح من الزواج الى الفجر على المكتفي اما المذهب فانه الى غروب الشمس ولا احرمي ليلا طيب انتبهوا يعني تقرير هنا على المذهب في الاصل قد نشير الى الخلاف لكن المكتبين قد يكون بخلاف هذا في بعض السابع طواف الوداع وطواف الوداع يبدأ وقته من انتهاء المناسك فلا يصح ان يطوف الوداع الا بعد انقضاء جميع المناسك وفي المذهب يجوز ان يؤخر طواف الافاضة ويطوفه عند الخروج فيجزئه عن طواف الوداع واما السنن في الحج فهي كثيرة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من المناسك غير الاركان والواجبات فهو سنة واما المحظورات والمحظورات لا تختص بالحج انما هي محظورات للإحرام في الحج والعمرة فاولها تقليم الاظفار والثاني الاخذ من الشعر وقولنا الاخذ يشمل القص والحلق والنتف والشعر يشمل جميع شعر البدن سواء الرأس او الابط او غير ذلك. الثالث لبس المخيط المقصود بالمخيط هو اللبس اللبس المفصل على عضو او اعضاء من البدن من رابع تغطية الرأس والمقصود ضغطة الرأس بملاصق بملاصق هذا ايش من المحظورات تغطية الرأس المناسب للمحظورات اما غير الملاصق فيه تفصيل في المذهب راجعوه في الكتب من يفرقون بين وينتقل بانتقاله وما يكون ثابتا الخامس من الحورات الطيب شموا الطيب او التطيب في البدن او في الثياب والمحرم هو حتى شم الطيب قصده تشم الطيب قصدا لا يجوز للمحرم والمحرم هو ابتداء الطيب اثناء الاحرام في البدن اما استدامة الطيب على البدن اذا تطيب عند احرامه واستدامه فهذا ليس من المحظورات. السادس من المحظورات الصيد قتل الصيد فاذا صاد فكفارة ذلك فهو عفوا قبل الصيد نقول كفارة الامور الخمسة الاولى التي ذكرناها تقليم واخذ الشعر ولبس المخيط. هذه تسمى فديتها تسمى فدية الاذى يخير فيها بين ثلاثة امور اما ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام السادس من محظورات الصيد فاذا قتل صيدا فعليه مثله ان كان له مثل او يصوم او عفوا او يطعم بقيمة المثل طعاما للمساكين والمسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن كل مسكين يوما وان لم يكن له مثل فانه يبقى الخيار بين الصيام والاطعام نعم عدد المسكين بحسب المثل الحمامة فيها شأن الحمامة فيها شيء طبعا لا فرق بين المتعمد وغير المتعمد في الوجوب الكفارة فالحمامة فيها فاما ان تذبح شاة او تنظر في قيمة الشاة فتطعم بقيمتها للمساكين عاد ما ادري كم يبلغ المساكين يمكن يبلغوا عشرين ثلاثين مئة الله اعلم لكل مسكين نصف صاع من الطعام او مد من البر فان لم اه تريد الصوم فلك ايضا ان تختار اه فان لم تطعم فلك ان تختار الصوم. كم يوم تصوم بعدد المساكين. شوف كم مسكين تصوم بعدد المشاكل يعني اذا صارت قيمة الشاة كم قال نقول خمس مئة ريال ها طيب ماشي قيمة الشاه خمس مئة ريال طيب تريد ان تطعم المساكين ها كل واحد بنص صاع من الطعام او مد من البر كم مسكين تبي تطعم خمس مئة ريال كل واحد بتعطيه نصف صاع يعني اذا كان نصف الصاع من التمر كيلو كان نصف الصاع من التمر كيلو كيلو التمر كم يصير عشرين مثلا اذا كان نوع جيد صح ولا لا عشرين ريال صح عشرة ريال الوسط السكري عشرة عجيب مو بعشرين طيب خلص عشرة افترض خلينا نمشي على افتراظ هو المقصود المثال ما هو المقصود ما راح نبيعكم شي طيب عشرة ريال كل مسكين اطعمته بعشرة ريال يصير عندك خمسين مسكين اذا اخترت الصوم تصوم كم خمسين يوم كثيرة عليك يا اخي اطعم لا لم يشترط تماما طيب ننتقل بعد ذلك الى السابع وهو محظور لا كفارة به. وش هو المحظور اللي ما فيه كفارة عقد النكاح ابتداؤه ولا استدامته ها المحظور استدامة النكاح ولا ابتداء استدامته يجوز حتى الاستدامة لو واحد عاقد عقد النكاح قبل الاحرام ثم احرم هل يجب عليه الطلاق نعم المحظور هو ابتداء النكاح اما استدامته ما في اشكال لا ما يصح ما يصح العقد عقد باطل من الاساس نعم لا يصح العقد يكفيها ولهذا هم يقولون ما في كفارة لان اصلا العقد فاسد لا هذا ما هو عقد عقد النكاح لكن لا يجوز ان يخطب لا يجوز ان يخطب لكن لو خطب ثم عقد بعد الاحرام ما دام بعد الاحرام عقد العقد صحيح التامن من المحظورات الوطء وهو الجماع والتاسع هو المباشرة والمباشرة فيها شأن بالجماع الجماع ان كان قبل التحلل الاول يترتب عليه اربعة امور الامر الاول فساد النسك طيب فساد النسك معناها خلاص يرجع الى بيته لا يجب عليه المظي فيه. اذا الامر الاول فساد النسك. الامر الثاني وجوب المظي فيه الامر الثالث وجوب الكفارة عليه والكفارة ما هي بدلا عليه بدنه والامر الرابع وجوب قظاء الحج من السنة القادمة ولا ادري يعطونه تصريح السنة الجاية ولا لا لانه كل خمس سنوات طيب الفقهاء يقولون يلزمه قضاؤه من قابل يعني السنة القادمة التاني من الاحوال في الجماع اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فهذا عليه جا الحالة الثالثة للجماع اذا كان الجماع بعد التحلل التالي وهذا فيه في ايش ما في شي في الحديث وفي بضع احدكم صدقة كيف ما فيه شيء طيب ما في كفارة طيب هذا بالنسبة للجماع ننتقل بعد ذلك الى الامر الثاني في المناسك وهو العمرة اركان العمرة ثلاثة اولها الاحرام وقد عرفنا حقيقة الاحرام والثاني الطواف والثالث السعي. واما واجبات العمرة فهي مكان الاحرام فان كان من اهل المواقيت فمن الميقات وان كان ممن دون المواقيت فمن بلده وان كان وان كان من اهل مكة فيحرم بالعمرة من الحل والثاني من الواجبات هو الحلق او التقصير حلق او التقصير بعد اذنكم تفضلوا يا مشايخ وهنموت بك تشاركه ولا اللي معه كأس يأتي ويصب ما فيش كلام طيب تفضل يا شيخ طيب كفارة يا شيخ طيب العمرة هل هي واجبة الثاني من وجبات العمرة الحلق او التقصير وحكم العمرة واجبة ولا مستحبة واعجب مرة في العمر نعم على قلوبنا هذا ما يتعلق بالعمرة الثالث الصحيح نعم الحج واجب على الفور هذا الصحيح من المذهب طيب اما الذبائح فعندنا الهدي والاضحية والفدية والعقيقة الهدي يكون واجبا ويكون مسنونا الهدي متى يكون واجبا يكون واجبا في حق المتمتع و والقارن يجب عليه الاجر ومن سواهما يستحب له الهدي يستحب له ولا يجب عليه وهو ان يهديه الى بيت الله عز وجل من بهيمة الانعام الثاني الفدية وقد سبق معنا الفدية قد تكون شاة وهو الغالب وقد تكون من وقد تكون بدنة في طارت الجماع الثالث الاضحية والاضحية وسائر الذبائح تكون من الاجناس الثلاثة بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم فلا تجزئ الاضحية ولا الهدي الا من هذه الاجناس الثلاثة الابل والبقر والغنم والابل يجزئ عن سبعة وكذلك البقر اما الغنم فيجزئ عن واحد بالنسبة للاضحية عن شخص واهل بيته يعني وقت الاضحية من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس باليوم الثاني عشر يعني عندك الذبح ثلاثة ايام يوم العيد اليوم الحادي عشر واليوم الثالث واليوم الثاني عشر واما الثالث عشر ففي خلاف والمذهب انه لا يجزئ الذبح فيه الخمسة من الصحابة احكام الاضحية اولا يستحب فيها التثليث بان يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث ويهدي ثلثا ومن احكامها انه اذا عينها تعينت يعني الانسان هل الاضحية واجبة لا لكن اذا اشترى الاضحية وعينها قال هذه اضحيتي ما يجوز ان يرجع عنها ولا يجوز ان يبدلها بغيرها الا اذا اراد ان يبدلها بافضل منها هذا يجوز فليس له ان يبيعها او يبدلها باقل منها لا تعينت هناك عيوب تمنع من اجزاء الذبيحة في الاضاحي وغيرها منها العوراء البين عورها والهزيلة الهزال و المريضة البين مرضها الى والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تبنى الرابع من الذبائح العقيقة والعقيقة هي التي تذبح عن المولود والذبح يكون في اليوم السابع استحبابا. الافضل ان يذبح في يوم السابع. فان لم يتيسر او لم يذبحها في السابع يذبحها الرابع عشر فان لم يفعل الحادي والعشرين. فان لم يفعل يذبحها متى ما تيسرت بعد ولا يراعي الاسابيع بعد الاسبوع وعدد الذبائح في العقيقة ان كان المولود ذكرا شاتان وان كان انثى جارية فشاة واحدة بالنسبة للسن الذي يجزئ الذبائح. طبعا العقيقة الاصل انها تكون من الغنم لكن لو ذبح من البقر او الابل اجزأ لكن ليست مثل الاضحية الاضحية الابل والبقر تجزئ عن سبعة من سبعة اشخاص اما العقيق لا ما يجزئ فيها التشريك المجزئ في الابل ما له كم سنة خمس والبقر سنتين والغنم ان كان من الضأن ما له ستة اشهر وان كان من الماعز ما له سند. شو الفرق بين الماعز والضأن تعرفون الفرق بين الضأن والماعز؟ كلها من جنس واحد هو الغنم يعني من الهروب ان ما ما له صوف هذا هو الظأن والذي له شعر هذا هو الماعز هذا ما يتعلق بالذبائح وبه تمام المناسك نأخذ الحج بقي معنا قليل من الوقت الحج الجهاد نأخذهم ما هو طويل وهذي ابيات يحث بها الانسان على تكرار العلم من ارجوزة عدة الطلب للشيخ عبد الله الحكمي اكرر العلوم فالتكرار غير معين اذ به يسار الى اكتناز العلم فهو افضل كنز وفيه متعة لا تعدل باي متعة كما قد ورد عن الهمام حافظ ابن احمد قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو اذا تقررا ينبغي لطالب العلم ان يحرص على هذه القضية ليس العلم هو ما دخل من اذنك ولا ما قرأته بعينك انما العلم هو ما رسخ في قلبك وعقلك. واضح يعني الان بعض الناس يحضر عشرات الدروس لكن ما الذي يبقى معك في حلك وترحالك وتحفظه وتضبطه وتتقنه هذا هو الذي حصلته اما جمع الكتب كثرة القراءة وكثرة حضور الدروس اذا لم تظبط فهذا يقل نفعه وبعد فالعلم اذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن ما را غلط في اهم اسس طلب العلم الحفظ والحفظ اولاها بالاهتمام هو طريق السلف الاعلامي لا تصغي يا بني للارجاف ولتتبع مناهج الاسلاف واسمع لما اسنده الخطيب في جامعه عن الامام الصيرفي ليس بعلم ما حوى القمطر والعلم الا ما حواه الصدر قال عنه ابن ابي الحديد في اول يومه الفصيحة فاعرفي وبعد في العلم اذا لم ينضبط لم بالحفظ لم ينفع ومن مار غلط كلنا يحفظ قول الرحب في نظمه المحرر المستعذب اذ قال وهو حافظ هنا فاحفظ كله الامام حفظ المتون وحفظ العلم مهم جدا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله دخل بيت احد الطلاب فاذا في مكتبة كبيرة والطالب هذا ليس من نجباء الطلاب ولا من حفاظهم عنده كتب كثيرة يجمع كتب لكنه ليس بحافظ فقال له ببيت الشيخ كتب قد شراها وجمعها ولكن ما دراها وطابت نفسه منها بسلوى اذا دخل المكان بان يراها هذا حظه كما قال الاول اذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للعلم لا ينفع طيب هذا ما يتعلق بالناس ممكن ناخذ ثلاثة اسئلة تفضل يا شيخ فهي لا بأس لا بأس فقام طواف الافاضة ليس محددا بايام التشريق كما سبق. ليس محدد بها الثاني ما ما ادري الله اعلم تفضل يا شيخ ينوي عنه وليه ما ادري كيف ما ادري لانه يعنوني اما كيف فلا ادري طيب ننتقل بعد ذلك الى الكلام في الجهاد اول الكلام في حكم الجهاد ثم المقاتل شروط المقاتل في الجهاد ثم المقاتل وشروطه ثم المغنوم ثم المصالحة بين المسلمين الكفار. اول مسألة ما هي حقيقة الجهاد فقها المراد بالجهاد هنا هو قتال الكفار خاصة المراد بالجهاد بالمعنى الخاص لان الجهاد له معنى عام قد يطلق الجهاد بمعنى يعم كل بذل جهد في طاعة الله عز وجل فهذا هو الجهاد بمعنى انه اما الجهاد بالمعنى الخاص فهو القتال والكفار خاصة. واضح فقولهم قتال الكفار يخرج به قتال غير الكفار فهذا لا يسمى جهادا بالمعنى الاصطلاحي الخاص ولو كان مشروعا لان القتال مع المسلمين قد يكون مشروع ولا لا لا شك ان الاصل في قتال المسلم انه من عظائم الذنوب لكن فيه نوع وهو قتال اهل البغي ويبوب له الفقهاء بابا مستقلا واضح القتال يذكر الفقهاء في عدة مواضع الموضع الاول كتاب الجهاد وهو قتال الكفار خاصة وعندنا دفع الصائل هذا قد يصل الى قتله وهو مشروع لكنه ليس من الجهاد بالمعنى الخاص هنا انه حتى قد دفع السائل قد يكون ايش مسلم مثلا احد المجرمين مسلم فاسق وصالة على شخص يريد قتله فقتله هل هذا من الجهاد بالمعنى الخاص؟ لا هذا يسمونه ايش دفع الصائل ويذكرونه في ابواب الغصب وعندهم في ابواب الجنايات يبوظون باب يسمى باب قتال اهل البغي. فهذا ايضا نوع ثالث من القتال. طيب ما حكم الجهاد الجهاد يكون فرض عين في اربعة احوال وما سوى ذلك يكون فرض كفاية يكون فرض عين اذا حصر العدو بلدا من بلدان المسلمين وجب عليهم ان يرفعوا هذا الحصار. يقاتلوه حتى يرتفع الحصار الثاني اذا صال العدو على بلد من بلدان المسلمين وجب عليهم ان يدفعوا هذا الصائل الثالث اذا استنفر الامام المسلمين والاستنفار قد يكون على وجه العموم النفير العام فحينئذ يجب على كل قادر ان ينفر اذا استنفره الامام المقصود بالامام هو سلطان الاعظم للمسلمين وقد يكون الاستنفار خاصا بان يأمر السلطان ويأمر الامام شخصا بعينه ان ينفر او بالوصف يقول مثلا الشخص الذي تنطبق فيه المواصفات الاتية الرابع من حالات تعين الجهاد اذا حضر الانسان صف الجهاد القتال يعلمون الجهاد قد يكون تطوع فلنفترض ان الجهاد تطوع والشخص قيل له ان افضل ما يتطوع به الجهاد تعرف انه ما افضل من يتطوع به خلاف بين العلماء بعضهم يقول طلب العلم بعضهم يقول الصلاة بعضهم يقول الجهاد المذهب اول ما يتطوع به الجهاد فلما درى ان افضل ما تطوع به الجهاد ذهب الى جهاد ليس جهادا متعينا جهة تطوع فلما حضر الصف ورأى الدماء وتطاير الرؤوس قال لا نأخذ بالقول الثاني وهو ان افضل ما يتطوع به طلب العلم والصلاح هل له ان يترك نقول له لا يجوز اذا حضر الصف تعين عليه حتى تضع الحرب واوزارها لانه حينئذ من الفرار والتولي يوم الزحف وما سوى ذلك يكون الجهاد فرض كفاية ننتقل بعد ذلك الى المقاتل فقلنا الجهاد يكون فرضا واجبا سواء وجوب عيني او وجوب كفائي هل هذا الوجوب يتجه الى كل مسلم او الى كل شخص يقولون عندنا شروط للوجوب. الشرط الاول الاسلام فلا يجب على الكافر تاني البلوغ فلا يتجه الوجوب الى طبيب الثالث العقل فلا يتجه الى الوجوب الى المجنون الرابعة الذكورية فلا يجب على المرأة الخامس الحرية فلا يجب على العبد السادس الاستطاعة فلا يجب على العاجز كالاعمى مريظ ليس على الاعمى حرج ولا على المريظ حرج السابع وهو شرط للجواز وهو الاذن ما لم يتعين الجهاد فاذا لم يكن الجهاد متعينا فانه لا يجوز الغزو الا باذن الوالدين اذا كان ابواه مسلمان كان له اذا كان ابواه مسلمين لا يجاهد تطوعا الا باذنهما وكذلك لا يجوز الغزو الا باذنه يعني باذن الايمان يعني السلطان الا الا ايش اذا تعين قل في الزاد ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبه يعني لو شخص داهمه العدو الكافر بالسلاح ورد قتله قتل اولاده او نحو ذلك فهل يجوز دفعه ولا يجب ان يستأذن اولا يجب الدفع واضح؟ دون استئذان لانه بيقول اصبر انتظر ابروح استأذن وقتك لا المقصود الجهاد غير المتعين على الشخص هذا لابد فيه لا يجوز الغزو الا باذن الامام طيب واما المسألة الثالثة فهي مسألة المقاتل فيشترط في المقاتلة الذي يجوز قتله ستة شروط. الشرط الاول ان يكون كافرا. اما قتل المسلم فهذا ليس بجهاد فان كان بغير حق فهذا من كبائر الذنوب وعظائم الموبقات وان كان قتال بحق كدفع الصائل مثلا قتال البغاة هذا لا يعتبر من الجهاد بالمعنى الخاص واظح الثاني ان يكون الكافر حربيا ما المقصود بالحرب هنا غير المعاهد ولا المستأمن ولا الذمي فالحرب هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا امان واضح الشرط الثالث البلوغ فلا يجوز قتل الصبي صبي لا يجوز قتله قصده بالقتل الرابع العقل فلا يجوز قتل المجنون. الخامسة الذكورية فلا يجوز قتل المرأة. لا يجوز قتل النساء السادس ان يكون من اهل القتال يعني ممن له قدرة على القتال فلا يجوز قتل المقعد والزمن والمشلول ونحوهم واضح هؤلاء لا يجوز قتلهم ولتوضيح ذلك نقول من لا يجوز قتلهم الصبي والمرأة والاعمى والشيخ الفاني والراهب الراهب شخص معتزل في صومعته يتعبد ولا له علاقة بالسياسة ولا بقتال الناس ولا السادس الزمن والمقعد مريض الزمن المقعد هؤلاء لا يجوز قتلهم لكن يستثنى من ذلك يعني من تحريم قتلهم يجوز قتلهم في حالتين الحالة الاولى اذا قاتلوا او اعانوا مثال ذلك اذا المرأة كانت في جيش الكفار تحمل السلاح وتقاتل المسلمين. نقول يجوز حينئذ قتل او اعانوا مثال ذلك شيخ فاني زمن مشلول ما استطيع يتحرك لكن هو الذي يضع قطة الحرب وهو الذي يوجه الجيوش فحينئذ هذا يخرج من تحريم قتلهم نعم الثاني قتلهم تبعا وهذا يذكره الفقهاء في سورة ما ما يقتل بالعموم يعني ما يعم القتل به مثل ايش يعني في السابق مثل المنجنيق فان المنجنيق اذا رمي على قوم لا يميز بين صبي وامرأة بالغ كذلك اغراق اذا مثلا كان قتلهم بالاغراق تمام فانه لا يمكن التمييز وقد جاء في هذا حديث الصعب ابن جثامة ايش لما سئل عن تبييت الكفار واصابة نساء مضررين قال هم منهم فهذا يقتلون على سبيل التبع لا على سبيل قصدهم هم اصالة واضح وظحت المسألة لكن استهداف الطفل او استهداف المرأة دون صورة الاستثناء المذكورة هذا لا يجوز طيب اذا كان الكفار يقتلون نساء المسلمين واطفال المسلمين فهل يجوز للمسلمين استهداف وقصد الاطفال والنساء او لا يجوز لا يجوز ذلك ولا اعرف احدا من الفقهاء المتقدمين قال بجواز ذلك والاجماع محكي على التحريم ولا يستثنون منه هذه الصورة واضح وبعضهم يقول طبعا هذا بعضهم يعني من المعاصرين وليس من يعني لا يعرف هذا عند الفقهاء المتقدمين يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاذا قتلوا اطفال المسلمين يقتل اطفالهم هذا استدلال غلط من وجهي الوجه الاول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه هو الان لما يقتلون اطفال المسلمين وتقتل اطفالهم انت اعتديت عليهم ولا على اطفالهم لاطفالهم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه هو لا على طفله وزوجته وامرأته الى اخره. واضح بمثل ما اعتدى عليكم لكن بمثل ما اعتدى عليه هو لا على طفله واضح؟ الامر الثاني ان هذه الاية مخصصة بما لم يأتي النهي عنه فلو اعتاد الكفار على المسلمين باغتصاب نسائهم يجوز والعياذ بالله اغتصاب نساء الكفار لا ليش؟ لانه امر محرم وكذلك هذا اللي هو قتل النساء والاطفال امر محرم واضح وهذا القول ما لم يقل به احد فيما اعلم من الفقهاء المتقدمين واضح طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة ننتقل بعد ذلك الى الغنيمة اذا غنم المسلمون بالقتال مع الكفار. قد يكون المغنوم الانسان الاسير يعني قد يحوز اسيرا قد يحزم مالا منقولا وقد يحوز ارضا فاذا حازوا انسانا من الاسرى من الكفار فهذا الاسير على نوعين ان كان الاسير ممن يجوز قتلهم من هم الذين يجوز قتلهم كافر الحرب ها البالغ الذكر الى اخره فهؤلاء يخير فيهم الامام بين اربعة خيارات الخيار الاول القتل بان يأمر بقتل هؤلاء الاسرار الخيار الثاني المن يعني العفو مجانا يقول اذهبوا فانتم الطلقاء وانتهينا الثالث الفداء بان يفادي هؤلاء الاسرى بمال او باسرى من المسلمين. يقول والله يطلق سراح الاسير مقابل كذا من الماء او يطلق سراح الاسير الكافر مقابل اطلاق سراح اسير مسلم مبادرة الاسرى الرابع الاسترقاق بان يجعله رقيقا عبدا ويدخل حينئذ فالغنيمة. والتخيير هنا تخيير مصلحة لان التخيير في الفقه على نوعين في تخيير يرجع فيه الى رغبة المكلف كما سبق معنا مثلا في من في فدية الاذى اما الصيام او الاطعام او الذبح يختار الانسان ما يناسبه لا يلزمه ان يختار الاصلح يختار ما نسب قال والله لو قيل له ان الاصلح للفقراء هو الاطعام هل يلزم ذلك له ان يصوم واضح؟ لكن تخيير الامام هنا هو تخيير راجع الى المصلحة فينظر الامام في المصلحة ويختار ما يراه الاصلح تخيير مصلحة وتخيير يمكن تسميه تخيير تشهي يختار الانسان ما يستحي نعم ما ادري الله اعلم ما ادري طيب الثاني من الاسرى من يحرم قتلهم كالنساء والاطفال والمجانين فهؤلاء يكونون رقيقا بمجرد اسرهم. الثاني من انواع الغنيمة المال المنقود اذا غنموا اموالا منقولة ذهب او فضة او غير ذلك من الاموال المنقولة فهذه يخرج منها اولا تعتبر غنيمة طبعا. يخرج منها اولا الاسلاب ما معنى الاسلاب؟ من قتل قتيلا فله سلبه اذا قتل انسان قتيل فما عليه من المال هذا يكون للقاتل ولا يدخل في قسمة الغنيم هذا واحد ثم بعد ذلك الخمس الخمس يخرج والخمس هذا طبعا يخمس مرة اخرى خمسة اسهم كما جاء ما افاء الله على رسوله ايوة باء الثانية فلله وللرسول هذا السهم الاول ايوة وذي القربى هذا السهم الثاني ولتعمل السهم التالي والمساكين هذا الرابع وابن السبيل هذا الخامس هذه خمسة اسهم يعني الخمس هذا يخمس طيب السهم الاول لله وللرسول اين يذهب به يصرف في مصالح المسلمين طيب ثم النفل والنفل هو اعطاء من لا سهم له من مثل المرأة ثم الباقي يقسم على من شهد الوقعة فمن كان منهم يقاتل على رجله بغير خيل فله سهم واحد ومن كان له خيل فله ثلاثة اسهم سهم له سهمان لفرسه. واما الاراضي نعم يقيدونها طبعا بالفرس العربي. واما الاراضي اذا فتحوا ارضا بالسيف يخير الامام بين امرين اما قسمها على الغانمين مثل ما سبق او وقفها على المسلمين بان تجعل وقف ويكون اخراجها للمسلمين جميعا هذا ما يتعلق واما المصالحة وهي توقف القتال بين المسلمين والكفار بصورة من الصور له ثلاثة سور. الصورة الاولى الذمة وعقد الذمة هو عقد مؤبد يعقده الامام او نائبه مع اهل البلد ويصيرون به بالتعبير المعاصر يصيرون مواطنون في الدولة الاسلامية. واضح وهو عقد مؤبد يقتضي ان يقروا على دينهم مقابل دفع الجزية ويشترطوا لصحة عقد الذمة ان يعقدها الامام هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون من تعقد معه من اهل الكتاب او المجوس فلا يصح عقد الذمة مع الوثنيين او غير هؤلاء الاصناف الثلاثة اليهود والنصارى والمجوس فقط النوع الثاني من انواع المصالحة هو الهدنة والهدنة هي معاقدة دولية بين الدولة الاسلامية ودولة كافرة ويشترط لصحتها اولا ان لا تكون مؤبدة يعني لا يكون ترك القتال الى قيام الساعة لا لان هذا فيه تعطيل للجهاد لكن يكون محدد بمدة عشر سنوات الانسانة خمسطعشر سنة الى اخره الثاني ان تكون من قبل الامام او نائبه واضح؟ لانها معاقبة دولية ويأتي واحد من الرعية يعقد الهدنة لا انما تكون من قبل الامام النوع الثالث من انواع المصالحة هو الامان والامان صورته مثلا رجل من الكفار غير المعاهدين ولا اهل الذمة جاء الى الدولة الاسلامية وطلب من احد المسلمين ان يعطيه العلماء قال انا اريد عندي شغل او عندي زيارة اريد ان ادخل البلد فاجعلني في امان او في جوارك او في يعني امانك فهذا هو صورة الامان فحينئذ هذا الشخص لا يجوز قتله ولا التعرض له ولا لماله ويشترط لصحة الايمان ان يكون من مسلم عاقل ولهذا صححوا امان المميز الصبي المميز وامان المرأة وامان العبد فالانوس شرط هو الاسلام والعقل ويشترط الا يزيد عن عشر سنوات فلا لا يجوز ان يعطيه الامان مدة تزيد على عشر سنوات ومن صور ذلك دخول الكفار الى البلد اذا اعطوا تأشيرة يتضمن فان الامان لا يلزم فيه لفظ امنتك او اجرتك لا يلزم ينعقد بكل ما يتعارف الناس عليه انه امان واذا اعطي الكافر امانا ليس صحيحا من الناحية الفقهية يعني كيف مثلا بعض الفقهاء يقول لا يصح امان العبد او لو فرضنا انه يقول لا بد ان يكون الامان من بالغ او مثلا الامان كان مدة تزيد على عشر سنوات واضح؟ انتهت السنوات العشر طيب بعد تمام هذه السنوات العشرة هذا الرجل قال انت امن عشرين سنة انت في جواري بعد تمام العشر سنين في المذهب يقولون هذا الامان غير صحيح هل معنى هذا انه يجوز قتله واخذ ماله او لا يقولون شبهة الامان محترمة. ما معنى ذلك اذا كان الامان فاسدا وجب رده الى مأمنه. فلا يجوز التعرض له ما دام في بلدان المسلمين وما دام امنين. ومن صور الامان ايضا العكس اذا دخل المسلم الى بلد الكفار واعطاهم الامان فانه يجب عليه الوفاء لذلك ولا يجوز ان يتعرضوا لانفسهم ولا لاموالهم والامان عقد فردي يعني انت حين اذا اعطي الامان لزيد من الناس واضح؟ هذا الامان يعطى للكافر الحربي ولا يعطى للذمي والمهادن الامان المهادن والذمي لا يحتاج اصلا الى امان انما يعطى لكافر حربي يعني كافر ليس بيننا وبينه ذمة والامانة هو كافر حربي. وجاء يدخل الى بلد المسلمين فاعطي الامان. يكون مستأمن ولا لا فيكم مستأمن ويثبت الامان في حقه هذا ما يتعلق بالمصالحة وبه نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من الجهاد به انكم انتهينا من العبادات وغدا ان شاء الله تعالى نبدأ في الغيول فاستعينوا بالله واصبروا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كيف اي ينفله لغير من له ما ادري والله الرضخ والزيادة على السهم نعم حياكم الله يا مرحبا في حال الحرب الى حال الحرب هذا لا يثبت القصاص واضح ما يدري الله اعلم اخرس فدية الاذى من الطعام نعم طعام نصف صاع من آآ مدمن البر او نصف صاع من غيره كل كل الكفارات اذا كان فيها اطعام فيكون مد من البر او نصف ساعة من غيرها كل كفارات الا ان تكون صاعا كاملا