اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين وقفنا في الدرس الماضي عند احكام الاطعمة بعد ما تكلمنا عن حد المسكر بمناسبة ذكر الاطعمة بعد الاشربة ممكن نبدأ بسؤال يتعلق بالدرس الماضي ونقول ما هي شروط اقامة حد ها الزنا الشيخ اسامة الحمد موجود سامح طيب ايوة من اللي بيجيب شخصيات جديدة بس شروط كلها ترى طيب اتفضل يا شيخ ثلاثة تأكد واحد تحقق الزنا اثنين ثبوت الزنا ثلاثة اكتفاء الشبهة طيب احسنت ماشي على كل حال هي هناك شروط عامة تتعلق بالحدود جميعا احسنت وش اسمك شيخنا طيب بس كمل لنا يا شيخ عشان ايش اقول كمل لنا واذكر لنا تحقق اه نعم ثبوته بماذا يحصل ثبوته شهادة اربعة شهود او اقرار شيخ قرار كم مرة مرتين ايه هين الاقرار عليه لكن كم مرة يقر اربع مرات طيب طيب هذا السؤال بس طيب الشيخ عايض ها يا شيخ اسامة ولا الاخوة المنظمين تضيفونه تضيفونه من الاسماء المستحقة للجواز. طيب ذكرنا فيما يحرم من الحيوان اسباب وحقيقة هناك سبب ينبغي ان يضاف وهو غير المذكى فلا يباح من الحيوانات ما لم يذكى واضح الميتة لان الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة وبناء على هذا لا بد ان نعرف ما هي الذكاة الشرعية التي يباح بها الحيوان ما هي موجودة في المذكرة ما هي موجودة لا تبحثون الهلالة ما هي موجودة نعم اه سجلوها ولا ينزلونها ان شاء الله في الموقع تبع الجامع. ما في مشكلة. الذكاء ايها الاخوة الكرام عندنا مذكي وعندنا المذكى وعندنا المذكى به اللي هو الالة وعندنا الذكاة وهي الفعل. اما المذكي فيشترط لجواز او لاباحة الحيوان وذكى ان يكون المذكي عاقلا فخرج به المجنون فلا تصح زكاته. الثاني ان يكون مميزا خرج به الصبي دون تمييز فلا تصح زكاته. الثالث ان يكون المذكي مسلما او كتابيا والكتاب هو اليهودي او النصراني الشرط الثاني الشروط المتعلقة نعم المسألة الثانية المذكى ويشترط في المذكى ان يكون حيوانا مأكولا فلو ذكى انسان مما لا يؤكل الحموض مثل الذئب او الهرة ذكي هل تباح بالذكاء ولا ما تباح؟ لا تباح بالذكاء. طيب المذكى به الالة يشترط ان تكون الة محددة يعني ان يكون قتلها بحدها لا بثقلها. فلو قتل او ذكى الحيوان حجر كبير وقتله به قال بسم الله والله اكبر. ثم القى عليها هذا الحجر. فهل تعتبر هذه ذكاة شرعية ولا لا؟ لا تعتبر زكاة شرعية وكذلك لو صعقه بالكهرباء ها حتى مات قال بسم الله والله اكبر وشغل التيار الكهربائي. حتى مات يعتبر ذكاة شرعية ولا لا؟ لا تعتبر ذكاة شرعية ولا ولا يحل اللحم بها واما الذكاء وهي الفعل فيشترط فيها قطع الحلقوم والمريء هذا الشرط الاول الشرط الثاني التسمية عند الذبح ان يقول بسم الله وتسقط التسمية عند الذبح سهوا فلو تركها سهوا حلت الذبيحة. واضح؟ نعم. ايش معنى قطع الحلقوم والمريء ما هو الحلقوم وما هو المريء ها من هنا واشار بيده الى حلقومه. نعم. طيب اه لا الاوداج لا الاوداج غير الحلقوم والمريء المذهب انه لا يشترط قطع الودجين ولا احدهما. تمام؟ المذهب لا يشترطون قطع الودجين ولا احدهما ماشي؟ ما هو الحلقوم؟ تفضل يا شيخ نعم؟ احسنت نعم مجرى النفس اللي هو القصبة الهوائية ها نعم سواء قطعه من قريب من الغلصمة او بعيد من الغلصنة وش هي الغلصة؟ كذا يقولون الفقهاء ها ما هي الغوصنة ترى هذي شاهد في النحو موجود في شرح ابن عقيل وفي اوضح المسالك في باب الوقف يقول والله انجاك بكفي مسلمة او مسلمة ها من بعد ما وبعد ما وبعد مت كادت نفوس القوم عند وكادت الحرة ان تدعى امت. طبعا هذا البيت بالنسبة لي يعتبر مهم حفظه. لماذا؟ لانه شاهد نحوي للوقوف على التاء المربوطة ايش بالتاء وهذه لغة عند العرب انك تقول مثلا الصلاة الاصل والمشهورة ان تقول ايش؟ الصلاة لكن يجوز ان تقف على التاء وهذه وردت في بعض في بعض الالفاظ في القرآن ها ان شجرة الزقوم شجرة لو وقفت عليها تقف عليها بالتاء صح ولا لا؟ ها؟ ان شجرة هاي مشايخ اهل القرآن واهل القراءة ان اذا وقفت على ان شجرة تقف ان شجرة ولا تقف ان شجرة المصحف معاك يا شيخ بالتاء مفتوحة طيب ايش رأيكم مشايخنا اهل القرآن؟ ها هي موجودة عندك في المصحف تاء مربوطة ولا تاء مفتوحة؟ مفتوحة فتقف عليها تاء ما ادري عادي ان كان في اوجه عند اهل القرآن ولا شيء يفيدونا في فيها اوجه وجه واحد ان شجرة تقف بالتاء وجها واحدا مشايخنا المجازون واهل الاقراء طيب على كل حال المقصود ان الوقوف على التاء التاء المربوطة او تاء التأنيث يجوز ان يوقف عليها ايش بالتاء ومنه قول العرب عامر بهجة ها فبهجة هذه يوقف عليها بالتاء وهي اصلها ايش؟ من البهجة والسرور لكنها لغة صحيحة فلا لا احد يقول هذا خطأ ولا شيء. نعم طيب الحلقوم اذا هو ايش مثل ما قال الشيخ هو القصبة الهوائية وهي تتبع في مادة العلوم تتبع الجهاز الهضمي ولا الجهاز التنفسي؟ الجهاز التنفسي والمريء هو مجرى ايش؟ مجرى الطعام وتتبع الجهاز الهومي وليس هذا الدرس في العلوم. طيب ننتقل بعد ذلك الى نرجع مرة اخرى الى الحدود لاننا كنا في حد المسكر ثم انتقلنا الى الى الاطعمة ونرجع الان الى حد الحرابة. ويسمى عند الفقهاء حد قطاع الطريق. ما هو حدهم؟ من هم قطاع الطريق؟ يقولون هم الذين يعرضون للناس في الصحراء او في البنيان او حتى في البحر يقولون ها فيغصبونهم المال مجاهرة يعرضون لهم بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لاسعة ترقة واضح يعني مثلا عصابة مسلحة. تمام؟ الغرض من هذه العصابة تتعرض للناس بالسلاح. لماذا ها؟ لاخذ المال وهل يأخذون المال خفية ولا مجاهرة؟ مجاهرة ها؟ نعم فهذه هؤلاء هم قطاع الطريق المحاربون ويسمى باب الحرابة او باب حد قطاع الطريق. ما هو الحد الواجب فيه؟ يقول اصحابنا الحنابلة اصحابنا كذا تقولون في كتب الوقت يقولون قال اصحابنا ها؟ اذا سمعت قال اصحابنا وكان المؤلف حنبلي في المراد الحنابلة تمام ما هو المراد اصحابه يعني زملائه في في الدراسة المقصود اصحابنا على حسب مذهب المؤلف نعم المقصود يقولون الحنابلة اذا هؤلاء المحاربون ما هو حدهم؟ قالوا ان قتلوا واخذوا المال فحدهم القتل والصلب اذا قتلوا يعني تعرضوا للناس لاخذ المال. حصل امتناع من الناس هذا ها فقتلوا بعضهم. فقتلوا بعض هؤلاء الناس. حصل منهم قتل واضح؟ واخذوا المال فجمعوا بين القتل واخذ المال فما حدهم؟ حدهم ان يقتلوا ويصلبوا حتى يشتهر امرهم. هذا بالنسبة للحالة الاولى. الحالة الثانية ان يحصل منهم قتل ولا ولا يحصل منهم اخذ للمال. حصلت ها؟ تعرضوا للناس وحصلت قومه قتلوا منه ثم لم يأخذوا المال او جاءت الشرطة او او اي شيء من هذا قبل ان يأخذوا المال فلم يحصل منهم اخذ للمال فما حكمهم؟ قالوا هنا من غير من غير صلب واضح؟ الحالة الثالثة ان يحصل منهم اخذ للمال دون ان يحصل منهم قتل. فما حكمهم؟ قالوا هنا تقطع يده اليمنى تقطع يد قاطع الطريق يده اليمنى ورجله اليسرى وعندكم في المذكرة خطأ فاحش وفادح مكتوب تقطع يد اليد اليمنى واليد اليسرى وهذا خطأ ووهم غير مغتفر تمام؟ وهو سهو من المؤلف رحمه الله. تمام؟ وما ما اقدر احط الامر على الطابع واقول خطأ مطبعي لانني طبعتها بنفسي. فلذلك هذا خطأ فاحش ينبغي ان يعدل. نقول قطع اليد اليمنى وايش؟ والرجل اليسرى واضح هذا اذا اخذوا المال ولم يحصل منهم قاتل. الحالة الرابعة ان يحصل منهم اخافة للسبيل. خوفوا الناس واذوهم ولم يأخذوا المال يقتلوا فهؤلاء ينفون من الارض بان يشردوا من البلد ها فلا يتركون يأوون الى بلد هذا ما يتعلق بحد قطاع الطريق ما هي الشروط التي لا بد من توافرها لاقامة هذا الحد. الشرط الاول تحقق الحرابة وتتحقق وبالتعرض للناس لغصب المال فلو تعرضوا للناس لا لغرض اخذ المال تمام فالمذهب انهم لا يعتبرون محاربين واضح؟ الشرط الثاني حمل السلاح ان يحصل منهم حمل السلاح لهذا الغرض فلو انهم ارادوا اخذ المال بتهديد الناس من غير سلاح فالمذهب انهم لا يعتبرون لا يعتبرون من قطاع الطريق الذين يقام عليهم حد الحرابة. هذا بالنسبة لتحقق انحرافه. الشرط الثاني ثبوت الحرابة وتثبت باحد امرين اما بشهادة هجرين او باقرار مرة ولا مرتين ها؟ شو رأيكم فيها اتلاف للنفس ولا ما في ها فيها اتلاف للنفس. على كل حال تحتاج الى مراجعة. هل نص هنا على انه لابد من اقرار مرتين او انه يكفي الاقرار مرة تراجع ان شاء الله طيب تراجع متى؟ الدرس الجاي ما عاد فيه درس. الان ان شاء الله في بين الاذان والاقامة. طيب الشرط الثالث الا يتوب قبل القدرة فان تابوا قبل القدرة فان تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد. بعد ما حصلت منهم انحراف وقبل ان يقدر عليهم السلطان ها تابوا ورجعوا واناموا. فهنا يسقط عليهم عنهم الحد ولا لا يسقط عنهم الحد. طيب ما رأيكم فيما لو كانوا من الصنف الاول الذين حصل منهم القتل واخذ المال او الذين حصل منهم القتل اللي هم من الصنف الثاني جيد فتابوا قبل القدرة عليهم هل يسقط الحج ولا ما يسقط؟ يسقط الحج. طيب. جاء اولياء المقتول وطالبوا بدمه ايش رأيكم يقتلون ولا لا ها احسنت يسقط عنهم الحد الذي هو حق لله عز وجل ولا يسقط عنهم حقوق الناس. ما نقول خلاص الفلوس اللي اخذتوها استفيدوا بها وانتفعوا يجب عليهم ان يضمنوا حقوق الناس. واضح؟ والقصاص حق لاولياء الدم ولا حق لله عز وجل؟ اذا حق مخلوق واضح فلا يسقط تمام هذا هو الفرض طيب اذا لم يتوبوا قبل القدرة وتحققت فيهم الشروط وتم القبض عليهم وعرضوا على القضاء الشرعي ها ثم جاء وكانوا من الصنف الثاني الذين قتلوا ولم يأخذوا المال جيد طيب فجاء اولياء المقتول وقالوا عفونا عن هؤلاء قطاع الطريق ايش رأيكم؟ يسقط عنهم الحد ولا لا؟ نقول لا يسقط القتل ولا ما يسقط؟ لا يسقط لان القتل هنا حق لله عز وجل وهو الحرابة نعم ننتقل بعد ذلك الى مسألة يذكرها الفقهاء وهي ان الخارجين عن قبضة الامام ينقسمون الى اقسام منهم قطاع الطريق الذين سبق ذكرهم الذين يخرجون على الناس في الصحراء وفي البنيان سلاح فيغصبونهم المال مجاهرة. واضح؟ ومن هؤلاء الخوارج والخوارج هم الذين يعتقدون تكفير المسلمين بالذنوب ونحو ذلك من المسائل فهؤلاء ما حكمهم؟ قال الفقهاء الحنابلة قالوا ان ان قاتلوا او تجهزوا وتهيأوا للقتال فان الامام يقاتلهم وان لم يقاتلوا جلسوا في بيوتهم وهم معتقدين مذهب الخوارج جالسين في بيوتهم لا يؤذون الناس ولا هم مسلحين ولا عندهم شيء. فهل يقاتلون ابتداء المذهب انهم لا يقاتلون ابتداء نعم واما البغاء هذا باب يسميه الفقهاء باب قتال اهل البغي. من هم اهل البغي البغاة؟ قالوا هم الذين لهم هم الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومناعة. فهؤلاء هم البغاة. كيف يعاملهم الامام؟ قالوا يبتدأ اولا بمناقشتهم فان ادعوا شبهة كشفها وان ادعوا مظلمة ازالها وان ادعوا مظلمة ازالها. فان فائوا بعد ذلك وسمعوا الكلام ورجعوا الى الطاعة ها فانه خلاص الحمد لله لكن ان لم يفيئوا فان الامام يقاتلهم نعم يقاتلهم وهل هذا القتال قتال كفار؟ ولا ليس قتال كفار؟ ها؟ يعني هل انهم مثلا تسبى نسائهم وذراريهم ويجهز على جريحهم قالوا لا هنا فرق بين قتال اهل البغي وبين الجهاد واضح فلا تغنموا ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يتبع مدبرهم نعم هذا المقصود. قالوا ويترتب على هذا ايضا سقوط ضمان من كلا الطائفتين. نعم. فيسقط الضمان في النفس وفي المال من كلا الطائفتين. واضح؟ نعم هذا ما يتعلق بمعاملتهم شرطهم ان يكون لهم شوكة ومنعة ولهم تأويل السائق على قصة سقوط الضمان ذكره الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم ان رجلا من علماء موريتانيا او من علماء شنقيط ذكر هذه المسألة وذكر ان الفتن التي تحصل ليس فيها قواد يعني ليس فيها ضمان بالقصاص. فاعترض عليه معترض قالوا هذا في اي كتاب هذا الكلام؟ من اللي يقول هذا الكلام قال قال في اي كتاب؟ قال هذا لا يخلو منه كتاب. يعني من باب التحدي انه هذا شيء معروف ما يخلو منه كتاب. قال فناوله القاموس المحيط يعني انت تقول ما يخلو منه كتاب راح جاب له ايش القاموس المحيط للفيروز ابادي وهو كتاب ليس في الفقه قال ما دام تقول ما يخلو منه كتاب فاخرج هذه المسألة من القاموس المحيط قال ففتح على مادة هيشة ها؟ فاذا بصاحب القاموس يقول والهيشات هي كذا وكذا ومنه الحديث ليس في الهيشات قود ها فاخرج له المسألة حتى من القاموس المفرد. ننتقل بعد ذلك الى حد الردة الهيشات هذي الفتن التي تحصل يعني بين نعم راجعها في القاموس المحيط. نعم. طيب حد الردة معنى الردة الردة ايها الاخوة الكرام هي الكفر بعد الاسلام. فالكافر قد يكون كافرا اصليا وهو الذي اصله الكفر لم يسبق له الاسلام. وقد يكون كافرا مرتدا وهو الذي كفر بعد ما ثبت له الاسلام. والكفر بعد الاسلام قد يكون بقول وقد يكون بفعل وقد يكون بشك وقد يكون باعتقاد. القول كساب الله عز وجل او ساب برسوله عليه الصلاة والسلام. والفعل وبالمناسبة هنا ينصون لفقهاء الحنابلة على ان سب الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل فيه التنقص. ليس المقصود يعني ان يسب عليه الصلاة والسلام الاقبع الفاظ حتى نسمي ذلك شابة بل يقولون مجرد التنقص لمقام النبوة عليه الصلاة والسلام فان هذا يعتبر من آآ يدخل في مسألة سب الرسول عليه الصلاة والسلام الثاني الفعل كالسجود للصنم. نعم. والثالث الشك كمن تردد في وجود الله عز وجل فقال مثلا ان اذا افترضنا ان الله موجود هو يمكن موجود ويمكن ما موجود. ها؟ فهذا اذا شك في وجود الله عز وجل فانه يكفر واضح؟ الرابع الشك بالاعتقاد كمن اعتقد ان لله عز وجل صاحبة او ولدا او نحو ذلك او اعتقد عدم وجوب الصلاة يقول قال طيبة وفيها خير وبركة لكن ما هو واقع مو لازم تصلي ما هو يعني جيد الصلاة وننصح بها الناس والمواطنين لكن ايش؟ ما ما تلزم الانسان فهذا شك هذا كفر بايش؟ بالاعتقاد فانه اعتقد عدم وجوب الصلاة او انكر معلوما من الدين بالضرورة او غير ذلك. ما هو حد حد الردة هو ان يستتاب المرتد ثلاثة ايام فان تاب والا قتل حدا. نعم. واذا تاب بعد ثلاثة ايام خلال هذه ثلاثة ايام فانه لا يقتل. توبة المرتد بماذا تحصل؟ نحن قلنا يستتاب فبماذا تحصل توبته قالوا تحصل بالشهادتين وبالاقرار بالشيء الذي جحده. فلو كانت فلو كانت ردته بالخروج عن الاسلام تمام رفض دين الاسلام وتدين بدين اخر فهنا يدخل في الاسلام بالشهادتين. ولو كانت ردته بجحد امر معلوم من الدين ضرورة مثلا فتوبته مع الشهادتين ان يقر بالمجحود به. فاللي قال الصلاة ما هي وجه؟ نقول لابد ان تحصل توبة حتى يحصل التوبة يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقر بوجوب الصلاة مثلا واضح؟ نعم قالوا هناك اربعة اصناف لا تقبل توبتهم بمعنى انه اذا ارتد بنوع من هذه الانواع من انواع الردة فانه يقتل من غير استتابة ما هي هذه الانواع الاربعة؟ النوع الاول قالوا من سب الله عز وجل الثاني من سب رسوله عليه الصلاة والسلام الثالث من تكررت ردته يرتد اليوم ثم جابوه قالوا تتوب ولا تقتل؟ قال لا اتوب رجع بكرة النهار وعلى طول اعلن الردة مرة اخرى قال ما دام الموضوع فيه استتابة الامر سهل فاعلن الردة فعادوا مرة اخرى واستتابوه. فقال اتوب طلعوه واطلقوا سراحه فرجع الى الردة. فاستتابوا وهكذا تكفى تكررت ردته قالوا هذا ايضا يقتل بعد ذلك من غير استتابة يراجع الانصاف تكلم عن هذه المسألة تكررت ردته هل ثلاث مرات او مرتين او نحو ذلك ما استحضر الان ظابطها لكن تكلم عليه صاحب الانصاف المرداوي وذكر شرح يعني كلام الموفق في معنى وتكره الردة. الرابع ممن لا تقبل توبته الزنديق. وهو الذي يبطن الكفر ويظهر فهو اصلا يظهر الاسلام فلو استتبته راح يقول اصلا انا مسلم. واضح؟ فهو يكفر سرا وينشر الكفر سرا فاذا جاء الى الناس ها ظهر اليهم بانه مسلم. هذه الاصناف الذين لا تقبل توبتهم. والمقصود بعدم قبول التوبة هنا عدم قبولها في ولا في الدنيا في حكم الدنيا بمعنى في الحكم القظائي ان انها لا تقبل توبته فيقتل من غير استتابة. طيب افرض انه صادق في توبته وكان ممن سب الله او سب رسوله عليه الصلاة والسلام في الاخرة توبته مقبولة ولا لا؟ ها ان صدقة واخلص فتوبته مقبولة في الاخرة واضح؟ نعم. ننتقل بعد ذلك الى النوع الثاني من المعاصي. كذا انتهينا من بحدود قلنا ان المعاصي قد تكون مما مما يجب فيه الحد وعرفنا الحدود. ننتقل الان الى النوع الثاني وهو ما تجب فيه الكفارة. والنوع الثالث ما هو ما لا حد فيه ولا كفارة وفيه التعزيب طيب اسباب الكفارات نبدأ اولا بالمسألة الاولى وهي القتل غير العنف. القتل غير العمد فيه كفارة. غير العمد يشمل نوعان يشمل نوعين من انواع الخطأ هما شبه العمد والخطأ ففيه الكفارة ما هي كفارة قتل غير العمد؟ عتق رقبة فان لم يجد وصيام شهرين متتابعين. وهنا ننبه على معنى التتابع في صيام الكفارة سواء كان ذلك في الظهار او كان ذلك في اه كفارة قتل غير العمد او كان ذلك في كفارة اليمين لان كفارة اليمين ثلاثة ايام متتابعات على المذهب. طيب اذا اشترط التتابع في صيام الكفارة فمعنى هذا ان الانسان لو قطع الصيام يوما واحدا من غير عذر لزمه ان يعيد من الاول. فاذا قلنا عليه صيام شهرين فبعد عشرة ايام دعي الى طعام تمام وشاف والله الموظوع يعني متعوب عليه ها واشتهى الطعام فاكل راحت عليه عشرة ايام ويصفر العداد واضح؟ طيب فان افطر لعذر له الفطر في رمضان لا ينقطع التتابع كالسفر والمرض والحيض وكذلك لو افطر في يوم العيد تمام يوم العيد وايضا كذلك بالنسبة لرمضان طبعا لم يحتسب من صيام الكفارة فلو انقطع سيوقف العداد ان صح التعبير سيوقف الحساب اب عند اول يوم من رمضان ثم يستأنف مباشرة ثاني يوم في شوال فان افطر في ثاني يوم من غير عذر انقطع التتابع. طيب لو واصل؟ مع انه افطر في يوم العيد هل انقطع التتابع ولا لا لا ينقطع التتابع. من الكفارات من مما يجب فيه الكفارة الحنث في اليمين والحنت في اليمين ان يفعل ما حلف على تركه او او يترك ما حلف على فعله لو قال والله لفعلن كذا ولم يفعله. او قال والله لاتركن كذا ففعله. واضح؟ طيب ما هي كفارة اليمين كفارة اليمين عتق رقبة عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. هنا هذه الثلاثة على التخيير بمعنى من حقك ان تختار الاطعام. او الكسوة او العتق حتى فلو كنت مستطيعا للثلاثة كلها تختار اي واحد منها واضح؟ طيب فان لم تستطع الاتيان بهذه الثلاثة ولا واحد منها بعد ذلك الى المرتبة الثانية وهي صيام ثلاثة ايام متتابعات. المذهب ان متتابعات ولذلك تضيفون هنا كلمة متتابعات طيب نعم اذا وجبت عليه كفارة يمين وهو مستطيع للاطعام فصام ثلاثة ايام يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ لانه لا ننتقل الى الصيام الا اذا عجز عن الاطعام والكسوة والعتق. من الكفارات عدم الوفاء بنذر غير التبرج. سيأتي معنا ان النذر انواع ان النذر انواع. نوع واحد منها لا كفارة فيه بل لا بد من فعله ويثبت في ذمته ويثبت في ذمته تمام؟ وهو نذر التبرج. اما ما سواها من انواع النذر فانه اذا لم يفعله وجب عليه كفارة يمين الرابع من مما يجب فيه الكفارة اذا فعل ما حرمه على نفسه غير الزوجة وهذه يظنها غير موجودة فتضيفونها اذا حرم الانسان على شيئا مما احله الله عز وجل عليه ثم فعل هذا الامر الذي حرمه على نفسه يقولون هذا له صورتان الصورة الاولى ان يحرم زوجته قالوا اذا حرم زوجته على نفسه فالمذهب انه ظهار. ماشي؟ المذهب لو حرم الرجل زوجته على نفسه. قال على زوجته انت علي حرام فيها كفارة يمين ولا ظهار المذهب انه ظهار. طيب اذا حرم شيئا غير زوجته كما لو قال حرام علي اني اشرب العسل او حرام علي ان اشرب الشاي او حرام علي ان افعل كذا ففعله فما الحكم تجب عليه كفارة يمين. نعم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم مما تجب فيه الكفارة محظورات الاحرام وقد سبقت والجماع في نهار رمضان وكفارته كالظهار قد سبق ووطؤ الحائض وقد سبق. كم وطأ الحائض ما كفارته مر معنا في اول درس ها؟ ربع دينار ربع دينار هذا نصاب السرقة نصف دينار هم يقولون دينار او نصفه تمام دينار او نصفه فيختار ان اختار دينارا او اختار نصف الدينار اجزأ كذلك من ما تجب فيه كفارة ظهار وقد سبق وترك الواجب في الحج وقد سبق في الكلام على المناسك. ذكرنا ان من الكفارات اليمين فما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ هل كل يمين يحلفها الانسان تجب فيه الكفارة او لا طيب نجي نجي الحين ايه هل كل يمين يحلفها الانسان يجب فيها الكفارة؟ قالوا لا هناك اليمين المكفرة لابد فيها من شروط الشرط اول يتعلق المسألة الاولى ما يتعلق بالحالف من الشروط ثم ما يتعلق بالمحلوف به وهي اليمين ثم ما يتعلق بالفعل الذي حلف عليه اما فيشترط ان يكون مكلفا فالصبي الصغير لو حلف ايمانا مغلظة لا تجب عليه الكفارة. الثاني ان يكون مختارا فلو هدد القتل مثلا قالوا ترى لو ما حلفت بالله على كذا وكذا وكذا. رايحين؟ نفعل كذا ويعني يقتلونه وهدد من قبل قادر واضح وش رايكم؟ فحلف؟ قال والله العظيم قالوا له احلف بالله انك ما تخرج من المسجد الين الساعة كذا وكذا بعد تهديد تمام؟ قال والله الذي لا اله الا هو اني كذا وكذا واني ما اخرج من المسجد. فحلف بالله ثم بعد ما غفلوا عنه خرج من المسجد تلزمه كفارة يمين ولا ما الزمه ها لا تلزمه لماذا؟ لانه غير مختار. الثالث ان يكون قاصدا للحلف. قالوا هذا الشرط يخرج من لا يقصد اليمين ولا يقصد عقده ولا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. قالوا مثل قول الرجل لا والله وبلى والله. والله ترد معنا يا شيخ. والله كذا. بعض الناس يطغى يقول لفظ من غير ان يقصد عقد اليمين. واضح؟ فهذه تسمى لغو اليمين وليس فيها كفارة. واما المحلوف عليه فلا بد ان يكون حلفه بالله عز وجل المحلوف به لابد ان يكون حلفه بالله عز وجل او بصفة من صفاته فلو حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه فلو حلف النبي او حلف بمخلوق من المخلوقات ثم حلف في يمينه تجب عليه الكفارة لا ما تجب عليه الكفارة ويحرم الحلف بغير الله الثالث المحلوف عليه وهو الفعل. يشترط لوجوب الكفارة ان يكون الفعل الذي حلف عليه مستقبلا ممكنا. فلو حلف على امر الماضي قال والله انه فلان وصل من السفر امس وفلان لم يصل هل تلزمه كفارة ولا لا؟ ما تلزمه لانها ليست يمين مكفرة. الامر الثاني ان يكون امرا ممكنا فلو حلف على امر مستحيل كما يقلب الحجر ذهبا او نحو ذلك فانه لا تنعقد يمينه الثاني ان يكون ان يحنث فيما حلف عليه واظن هذا غير موجود في المذكرة فلو يضاف. اذا يشترط للكفارة ان يحنث في هذا الفعل والحنف في اليمين ان ان يفعل ما ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله ويشترط في الحنف ثلاثة شروط حتى تجب الكفارة ان يكون مختارا في حنفه. فلو ان انسان حلف قال والله لاحضرن الدرس تمام؟ هذا مستقبل وممكن صح ولا لا؟ طيب ثم بعد ذلك سجن ومنع من حضور الدرس من غير اختيار منه تجب عليه كفارة ولا لا؟ لا لانه غير مختار في الحنف. الثاني ان يكون عالما فلو حلف مثلا ان لا يسافر الى البلد الفلاني مثلا قال والله ما اسافر الى جدة وراح للمطار واخطأ وركب الطيارة هو رايح على طيارة الرياض فاخطأ وركب على الطيارة اللي رايحة على جدة. هو الان حلف عالما ولا جاهلا جاهلا فلا تلزمه كفارة لا مختار ولا ما هو مختار مختار هو بنفسه مشى بقدمه الى الركب الطائرة. طيب الثالث ان يكون ذاكرا فلو نسي مثلا حلف انه ما يشرب شاي ثم في حالة نسيان شرب الشاي بعد ما شرب تذكري هل تلزمه الكفارة؟ قالوا لا تلزمه لان الحنت هنا وقع ليس لم يقع عن ذكر وانما وقع عن نسيان طيب هنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي مسألة كيف يفسر المحلوف عليه؟ احيانا الانسان يحلف اليمين ثم يشكل عليه تفسيرها وحدود ما يدخل فيها مما لا يدخل. فمثلا لو حلف الانسان مثلا انه قال والله ما ازور والله لا ازور هذا اليهودي خلاص البعيد قال والله لا ازور هذا اليهودي. طيب عندنا هنا ثلاثة امور عندنا انه عين هذا اليهودي اللي هو الشخص وهذا اشارة الى الشخص اليس كذلك؟ نعم. وعندنا وصفه يهودية طيب ايش رأيكم لو ان هذا اليهودي اسلم فزاره بعد اسلامه يحنث في يمينه ولا ما يحنث؟ قالوا هذا الباب اسمه تفسير المحلوف عليه. قالوا يرجع في تفسير الحلف اولا الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ فنبدأ اول سؤال نقول انت نويت بقولك انت نويت بقولك والله لا ازور هذا اليهودي انك ما تزوره لشخصه ولى انك لن تزوره حال كونه يهوديا. قال والله لا انا نويت اني ما ازوره مطلقا تمام؟ وانما قصدت باليهودي تحقيره لا ليس هو المعتبر. فهنا لو زاره بعد اسلامه يحنث ولا لا؟ يحنث لانه نوى واضح؟ طيب لو نوى العكس؟ قال لا انا قصدي بانه يهودي لا يحلف. واضح؟ اذا يرجع في التفسير اولا الى نية الحالف. الثاني اذا قال ما اتذكر هذي اليمين حلفتها قبل عشر سنوات لمن قابلته قلت والله ما ازور هذا اليهودي ما اتذكر نيتي ذاك اليوم. ها نقول ايش السبب؟ ما هو سبب هذا الحلف؟ قال سبب هذا الحلف اني رأيت ما بيني وبينه اي معرفة فلما رأيته قال لي انا يهودي البعيد هو يهودي ها فلما قال انه يهودي قلت والله ازور هذا اليهودي. فهنا سبب اليمين يفسر المقصود منها. فهذا اذا كان سبب اليمين هذا الذي ذكرته لكم انفا ثم زاره بعد اسلامه فهل يحنث ولا لا؟ لا يحنث لان سبب اليمين هو كونه يهوديا واضح؟ طيب يحتمل احتمال اخر مثلا قالوا سبب اليمين سنة ما هو سبب اليمين؟ فقال سبب اليمين انني رأيت هذا الرجل تمام؟ فحصل بيني وبينه معركة فلطمني. تمام؟ فلما لطمني قلت والله ما ازور هذا اليهودي فهو لو كان مسلما ما كان اختلف الامر. اليس كذلك؟ سبب اليمين هنا هو لطمه له لا علاقة له بيهوديته. طيب زاره بعد اسلامه يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. طيب اذا لم يوجد قال ما ما في سبب كذا اطلقت اليمين ولا اتذكر سببها ولا اتذكر النية قالوا يرجع حينئذ الى التعيين. نقول انت عينت فقلت هذا اليهودي. فحينئذ يتعين هذا الشخص فلو زاره بعد اسلامه ليس عنده نية لا يعرف سبب اليمين فلو زاره حينئذ بعد اسلامه فانه يحنث في يمينه واضح؟ نعم ثم بعد ذلك قد يحصل الاشكال في في الحقيقة اللغوي قد تكون الكلمة لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فلو انه مثلا قال والله مثلا لا امس جوالا الجوال في عرف الناس ما هو ها هو هذا الهاتف الذي يتصلون منه ولكنه في الحقيقة اللغوية من جال يجول فهو جوال يعني كثير التجول ها فلو مس شخصا يكثر من التجول يحنث ولا ما يحنث؟ قالوا لا تقدم الحقيقة العرفية في مثل هذا واذا اطلق مثلا حقيقة شرعية كلمة لها يعني حقيقة شرعية فقال والله لا اصلي تمام ثم دعا قال والله لا اصلي آآ في هذا المسجد او والله لا اصلي في بيت فلان تمام والله لا اصلي في بيتي فلان فلما قام من الغداء قال جاد الله عليكم اكرمكم الله هذا حصلت منه الصلاة في الحقيقة اللغوية لان ان الصلاة في اللغة الدعاء ولكنها ليست صلاة في الحقيقة الشرعية يحنث ولا ما يحنث؟ قالوا لا. ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة فتقدم الحقيقة شرعية هذا ما يتعلق باليمين ننتقل بعد ذلك الى النذر النذر لا ينعقد الا اذا كان الناذر بالغا عاقلا بالغا عاقلا ومعنى النذر ان يلزم الانسان نفسه فيقول مثلا لله علي ان اصوم شهرا لله علي ان اصوم شهرا هذا الزم اوجب على نفسه صيام الشهر فاذا لم يكن عاقلا ولا بالغا لم يكن بالغا عاقلا فان هذا النذر لا ينعقد. طيب انواع النذر باعتبار المنذور قالوا تنقسم الى اقسام. الاول النذر المطلق. وهو ان يقول لله علي نذر ويسكت. فما حكمه؟ قالوا فيه كفارة يمين مباشرة ما في شيء يفعله هذا فيه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب وهو ان ينذر ان ينذر نذرا معلقا على شرط وقصده من هذا الشرط المنع او الحث. يعني يقصد ان يحث الشخص على فعل او يمنعه من الفعل. فيقول واحد مثلا يريد شخصا مثلا يقول زوجته يقول والله ما تخرجي من البيت تقول الا بخرج يقول لله علي نذر انك لو خرجت من البيت اني راح اعتق عبيدي الثلاثة ها فهنا يقصد به ايش؟ منعها من يقصد به منعها من الخروج فحين اذ ما الحكم ان علقه على شرط يقصد به المنع او الحث فاذا وجد الشرط وجبت عليه كفارة يمين واضح نعم الثالث نذر المباح يقول لله علي مثلا اني اشتري جوال من المواصفات يقولون اني انا ما عندي امثلة الا الجوال ما ادري هذا صحيح ولا لا؟ خلينا نروح من الجوال يقول لله علي نذر اني اشتري بروجكتر من النوع الفلاني ها ولم يشتري بروجكتور من هذا النوع واشترى من نوع اخر فماذا يلزمه يلزمه كفارة يمين هذا هو نذر المباح فان فعله واشترى البروجكتور ما تجب عليه الكفارة واما نذر المعصية الواجب فيه الكفارة بغير تفصيل يعني لا يجوز له ان يقدم على المعصية حتى يقول تجب عليه الكفارة ولا يجوز له فعل هذه المعصية اخر الانواع وهو نذر التبرر ونذر التبرر نوعان نذر التبرر مطلقا فيقول لله علي ان اصوم شهرا هذا مطلق تمام؟ وقد يكون معلقا فيقول لله علي ان شفى الله ولدي ان اصوم شهرا واضح؟ علقه على شفاء الولد. فالاول يجب الوفاء به مباشرة. والثاني اذا تحقق ما علقه عليه وجب عليه الوفاء به. طيب اذا ما يبغى يوفي هل له الحق في ان يختار التكفير بكفارة اليمين نقول لا يجب عليه ان يوفي به وليس فيه كفارة يمين تسقطه هذا ما يتعلق بالنذر اخيرا النوع الثالث من المعاصي المعاصي التي ليس فيها حد وليس فيها كفارة التبرر الطاعة التبرر من البر. هم. فنذر التبرر يعني نذر الطاعة. ينذر ان يصوم شهرا. ينذر ان يصلي ونحو ذلك. التعزير ايها الاخوة الكرام يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وعلم من هذا ان ان المعصية التي فيها حد لا يعزر فيها واضح؟ وان المعصية التي فيها كفارة لا يعزر فيها. هذا هو الاصل وفيه بعض المسائل استثناها الفقهاء. الثاني ان لا ان التعزير اذا الشرط الاول ان يكون التعزير في معصية لا حد فيها ولا كفارة. الشرط الثاني الا يزاد في التعزير اذا كان من الجلد لا يزاد على عشرة اسواق هذا المذهب والمسألة فيها خلاف مشهور اذا كان من الجلد لا يزاد على عشرة اشواط والتعزير بالمناسبة قد يكون بالجلد وقد يكون بغير الجلد كالحبس وقد يكون التعزير معنويا مثلا التوبيخ ها ونحو ذلك. الثالث الا يكون التعزير بمحرم. مثال ذلك لو عذر قالوا هذا فلان فعل كذا من المعاصي التي ليس فيها نقولها كفارة قالوا نعزره بحلق لحيته ايش رأيكم لا ما يجوز لماذا بعض الناس عنده حلق الفقهاء يذكرون التعزير بحلق اللحية انه ما يسمع. ها؟ بعض الناس عنده يمكن حلق اللحية ما هو تعزير الا بالعكس وفرت عليه حق الحلاق والله المستعان. طيب اذا لا يكون بمحرم كمثلا آآ ما يتعلق بالاعراض ونحو ذلك. الرابع الا يكون التحذير باخذ المال المذهب انه لا يجوز التعزير باخذ المال الا في مسائل معينة ذكروا منها مسألة تارك الزكاة لحديث فانا اخذوها وشطر ماله وذكر منها من آآ سرق من غير حرز آآ فانه عليه القيمة. هذا ما يتعلق بالمعاصي ما فيها حج وما فيها كفارة وما فيها التعزير. ننتقل بعد ذلك الى كتاب القضاء القضاء هنا مكتوب الحكم وبالمناسبة اصطلاح الفقهاء انهم لو ذكروا الحاكم قالوا فيكون كذا بحكم لكن فالمقصود بالحاكم في اصطلاحهم هو القاضي. واضح؟ واذا قالوا الامام فالمقصود به السلطان الاعظم. الحاكم الحكم نتكلم عن الحاكم هو القاضي ثم المحكوم عليه مدعيه ومدعى عليه ثم المحكوم له ثم المحكوم به نبدأ اولا بالقاضي يشترط في القاضي عشر شروط الشرط الاول ان يكون بالغا. ما يصلح يحطون صبي عمره ثماني سنوات قاضيا. صح ولا لا؟ طيب الثاني ان يكون عاقلا فلا يصح قضاء المجنون. الثالث ان يكون ذكرا فلا يصح قضاء المرأة ماشي؟ لا يصح للمرأة ان تكون قاضية. الرابع ان يكون حرا فلا يصح ولاية العبد في القضاء. الخامس ان يكون عدلا فلا يصح في القضاء تولية الفاسق. السادس ان يكون مسلما فلا فلا يصح قضاء الكافر سميعا فلا يصح من الاصم. لماذا قالوا؟ لان القاضي من اهم من اعماله الاساسية انه يستمع الى شهادة الشهود ونحو ذلك. الثامن ان يكون بصيرا قالوا فلا يصح قضاء الاعمى لان انه لا يستطيع ان يميز بين الشهود ونحو ذلك وبعضهم اجاز قظاء الاعمى ما دام يميز السمع نعم اه التاسع ان يكون متكلما كيف ينطق بالحكم اذا كان ابكم ما يستطيع النطق؟ ثم اخيرا ان يكون مجتهدا والمجتهد هنا طبعا تعرفون الاجتهاد انواع مجتهد مطلق ومجتهد مذهب فقال الفقهاء المتأخرون قالوا ان يكون مجتهدا ولو ولو في مذهبه يعني ان عرفت آآ مذهبه ومسائل هذا المذهب وقواعد الامام ونحو ذلك هذا بالنسبة لشروط القاضي والقضاء فرض كفاية فيلزم الامام ان يقيم في كل اقليم قاضيا ما ما يصلح الناس هكذا يتخاصمون من غير فصل بينهم بالقضاء. هذا بالنسبة للحاكم المحكوم عليه قد يكون المحكوم عليه هو المدعي وقد يكون المحكوم عليه هو المدعى عليه الفقهاء يبحثون مسألة ويذكرون انها من اهم مسائل القضاء وهي مسألة كيف تميز بين المدعي والمدعى عليه كيف تميز بينهما؟ لان هذا يترتب عليه الكثير من المسائل في القضاء. قال الحنابلة قالوا المدعي من اذا سكت ترك. جاء واحد رفع دعوة قال فلان اخذ مني مئة الف ريال تمام؟ طيب هذا فلان اللي هو زيد. زيد هذا اخذ الف مئة الف ريال حسب دعوى عمر. طيب عمر اللي رفع الدعوة. لو ما جا للمحكمة هل نروح نطارد ونجيبه ونحضره للمحكمة ولا لا لا المدعي من اذا سكت ترك. والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. طيب هذا عمرو ما رضي يجي المحكمة فانه يترك خلاص ولا يؤتى به يؤتى به. طيب هذا بالنسبة للمحكوم عليه. اما المحكوم به المحكوم به يعني الذي يستند عليه القاضي في الحكم قالوا القاضي يقضي باحد اربعة امور وبعضهم يزيد فيها الاول الشهادة بناء على شهادة الشهود وسيأتي معنا شروط الشاهد ونصاب الشهادة. الثاني الاقرار يأتي الانسان المدعي عليه فيعترف يقول صح. انا اخذت من مئة الف ريال هذا الاقرار. الثالث اليمين واليمين يقضى بها فيما في مسائل مثلا هذا نفترض زيد تمام؟ او او زيد رفع دعواه على عمرو. وقال ان عمرو اخذ مني مئة الف ريال. واضح؟ طيب المدعي هنا هو زيد جيد والمدعى عليه هو عمر. طيب. يقول القاضي لزيد هل عندك بينة؟ انه اخذ مئة الف ريال يقول لا والله ما عندي لا بينة ولا شهود فيقول لعمرو هل انت تعترف بانك اخذت مئة الف؟ قال لا. قال طيب تحلف بالله انك ما اخذت هذا ما عنده بينة. فينقل الان اليمين الى المدعى عليه. فاذا حلف عمرو بانه لم يأخذ من زيد مئة الف ريال ولم يأخذ منه شيئا يقضى ببراءته ولا لا؟ خلاص يقول انتهت القضية توكل على الله ما عندك بينة وهذا حلف اليمين حينئذ يقضى بناء على المدعى عليه. طيب طبعا عندهم ان اليمين لا تسقط الدعوة اذا جاءت البينة بعد ذلك يعني لو ان زيدا بعد ما حلف عمر اليمين استطاع ان يأتي ببينة تثبت الحق. حينئذ يثبت الحق. طيب الثالث الرابع مما يقضى به النكول. سورة النكول كيف قال عمرو اعطيه قال زيد اريد من مئة الف من عمره ورفع الدعوة عند القاضي ان انه يطالب عمرا بمئة الف ريال واضح قال عندك بينة؟ قال لا. قال لعمر تحلف بالله انه ما لك شيء؟ قال لا ما احلف بالله. قال ترى اذا نكلت واذا لم تحلف قضيت عليك قال ما احلف اكل علم الحلف ما رضي امتنع من الحلف حينئذ ايش؟ يقضى عليه بايش ما هو المستند الذي قضينا عليه به؟ النكول واضح؟ لانه نكل عن اليمين. طيب. تفضل يا شيخ لا هناك اصلا هذا يعني امر اخر. بالنسبة يعني اللعان والابواب الحدود لا ما فيها ما ما يقضى فيها باليمين نعم طيب ولا بالنكول يعني ما نجي نقول سارق اوزاني لم يثبت عليه لم يثبت عليه الزنا واضح شهادة الشهود طيب نقول تعترف؟ قال لا ما ما فعلت. نقول له تحلف بالله؟ ما يطلب منه لا يطلب منه اليمين بل انه حتى لو اقر وذكرنا هذا السابق الان انه لو اقر ثم رجع عن اقراره سقط عنه الحد. نعم طيب الشهادة قلنا مما يقضى به الشهادة. الشهادة ما حكمها؟ قالوا حكم الشهادة عندنا اداء وتحمل. ما معنى تحمل الشهادة؟ وما معنى اداؤها اداؤها ان يقولها عند القاضي يؤديها عند القاضي وتحملها ان يعني مثلا انا قلت لشخص انا عندي مثلا آآ معاملة اريد منك ان تشهد عليها جيد الان هذا الشخص يطلب منه تحمل الشهادة ولا يطلب منه اداءها قال ابغاك تجي معاي لاني انا رايح لزيد بنسوي مبايعة وابغاك تجي معي حتى تشهد على هذا البيت. الان اطلب منه تحمل الشهادة ولا اطلب منه اداءها اطلب منه تحملها. واضح؟ اطلب منه التحمل. طيب بعد ما يتحملها جاء فلان وانكر المبايعة هذا اللي اشتريت منه ورفعت لو رفعت عليه دعوة عند القاضي ثم طلبت من الشاهد قلت له تعال المحكمة عشان تشهد. اطلب منه ايش؟ اداءها. ما حكم تحمل الشهادة؟ قالوا تحمل الشهادة فرض كفاية طيب اذا جو اثنين وشهدوا على الامر قالوا سقط الاثم عن الباقيين واضح؟ طيب. واما اداؤها قالوا اداؤها فرض عين اذا ولم يكن هناك ظرر الان عندي شاهدين شهدوا على هذا العقد ثم طلبت منهم ان يأتوا الى المحكمة قالوا لا ما نبغى نجي نشهد نقول لا يجوز لهم ان يمتنعوا اذا طلب منهم ولم يكن عليهم ضرر في اداء الشهادة. ولهذا يقولون واداؤها فرض عين على من تحملها اذا دعي اليه اه بلا ظرر نعم هذا بالنسبة لحكم الشهادة ما هي شروط الشاهد؟ يشترط في الشاهد الذي يحكم بشهادته ان يكون بالغا عاقلا متكلما. طيب ما حكم شهادة الافرس؟ قالوا الاخرس له صورتان. الصورة الاولى ان يؤدي الشهادة بالاشارة. قالوا لا تصح شهادته بالاشارة. والصورة الثانية ان يؤديها خطا وكتابة قالوا اذا اداها بخطه فانها تكون معتبرة. الرابع من شروط الشاهد ان يكون مسلما فلا تصح شهادة الكافر الا في مسألة واحدة في في اية في سورة المائدة شهادة بينكم مم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم هذه المسألة الوحيدة. الخامس من شروط الشاهد ان يكون حافظا. لو كان انسان مضطرب عنده الحفظ يعني اقول له آآ اقول له زيد فيكتبه عمر فيقرأه بكر ونحو ذلك واحد مخلط مخلط لا يضبط الامور. تمام؟ فهذا لا تقبل شهادته لان مظنة الخطأ. السادس العدالة والمقصود بالعدالة امران اثنان الاول صلاح الدين الايوبي ولا مين ها وصلاح الدين منه وهناك المقصود ايه صلاح الدين بامرين صلاح الدين بامرين بفعل الفرائض تمام؟ واجتناب المحارم. والمقصود باجتناب المحارم قالوا هنا ترك الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر. الثاني مما مما يشترط في المروءة وهو فعل ما يجمله ويشينه يجمله ويزينه اجتناب ما يشينه. قال مثلا لو جاء واحد في المسجد يحظر الدرس درس العلم وهو لابس مثلا اه سروال سباحة وما هو لابس فنيلة من فوق تمام وجاي يحضر الدرس معانا شرايكم ايه قالوا اذا هذا الشيء يجب على الانسان مو يجب يقولون ان من ضوابط العدالة اجتناب ما يشينه مثل هذه الامور التي نستنكرها الناس. طيب الشرط الذي يلي ذلك السابع هو عدم وجود مانع من موانع الشهادة الثامن بلوغ الشهادة نصابا وسيأتي معنا نصاب الاخيرة العلم وسيأتي بيانه نبدأ اولا بموانع الشهادة قالوا ما معنى عدم وجود مانع؟ قالوا عدم وجود مانع ان لا يكون بين الشاهد والمشهود له قرابة الولادة فلو جاء الاب في المحكمة قال معايا اربع شهود يشهدوا على الموضوع فاذا بهم اربعة من اولاده تقبل الشهادة ولا ما تقبل؟ لا تقبل. طيب العكس لو جاء الولد بابيه شاهدا لصالحه فايضا لا تقبل شهادته. الثاني الزوجية جاءت الزوجة على عقد هذا قالت مين يشهد لك؟ قالت زوجي يشهد لي بهذا الامر فيقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. الثالث العدو فالعدو لا تقبل شهادته على عدوه. واضح؟ لا تقبل شهادته على عدوه. من هو عدو الانسان؟ قالوا عدوه هو الذي من سر مساءة شخص وساءته مسرته فهو عدوه. يقولون لفلان تخرج من الكلية قال الله المستعان يا ليتهم اتخرجوا. قالوا فلان ربح في التجارة. قال الله يا اخي انا من كنت من اول حاول اني اخليه يخسر المقصود اذا كان الشخص يسرهم مساءة الشخص ويسوءه مسرته فهو عدو له. طيب جاء شخص عمر هذاك اللي رفع الدعوة حق المئة الف زيد لما رفع الدعوة على مئة الف على عمر ها راح يدور شهود راح يدور شهود قال واحد انا اشهد لك. مين هو اللي يشهد له؟ هو عدو من اعداء زيد. جاب اثنين من اعداءه الذين يتربصون به الدوائر. فشهدوا عند القاضي قالوا نشهد ان عمر قد اخذ من زيد مئة الف ريال تقبل شهادتهم ولا ما تقبل؟ نقول لا تقبل فاذا ثبت انهم من اعدائه عداوة دنيوية لا عداوة اخرى يعني ايش عداوة خروية؟ قال لك لو ان واحد مثلا من الفسقة تمام؟ واحد من الفسقة آآ اهل الصلاح واهل الخير لا يحبونه. تمام؟ ويبغضونه في الله عز وجل ماشي؟ ما حكم هذه العداوة؟ هل تمنع من قبول الشهادة؟ قالوا لا ما تمنع من قبول الشهادة. الرابع من يجلب لنفسه نفعا او يدفع عنها ظررا لا تقبل شهادته. مثالها خلينا نرجع لزيد وعمر نرجع لهم زيد هذا لما رفع القضية على عمرو يطلب منه مئة الف ريال كويس؟ طيب الان انت يا شيخ يونس تطالب زيد بمئة الف ريال خلاص؟ تطالب زيد بمئة الف ريال من مصلحتك زيد يقول لك الان ما عندي اصبر انتظر اليس من مصلحتك انه زيد يكسب القضية صح ولا لا ها؟ من مصلحتك ولا مو من مصلحتك ليش لو كسب القضية واخذ المئة الف بيجيك بتجيك فلوسك. صح ولا لا؟ الان يقول لك ما عندي فلوس يقول لك انا رافع قضية على عمرو اطالب بالمئة الف تبعي. صح ولا لا فقال لك تعال انت تبغى فلوسك؟ قلت له ايه قلت تعال معي اشهد عشان اكسب القضية واخذ المئة الف واعطيك هي. ما رأيكم هل تقبل الشهادة ولا ما تقبل؟ قالوا لا تقبل. ليش؟ لانه يدفع الى يجلب الى نفسه نفع واضح؟ وكذلك لو كان يدفع عنها ظررا بهذه الشهادة. الشرط الاخير للعلم يعني ان يشهد بما يعلمه. كيف العلم اهل العلم يحصل باحد امور ثلاثة الاول الرؤية يقول رأيت زيدا يضرب عمرا حتى قتله. هذي الشهادة بايش؟ بالرؤية. واضح؟ وقد تكون بالسماع يقول سمعت زيدا يقذف عمرا ويقول له كذا وكذا من الفاظ القذف هذه ايش؟ شهادة بالسمع وقد تكون الشهادة بالاستفاضة لا بالرؤية ولا بالسماع. قالوا هذا يكون فيما يتعذر فيه العلم بالرؤية وبالسماع يأتي واحد ويقول لك ابغاك تشهد انه هذا الولد ابني تمام تريد ان تشهد ان زيدا ابنا لعمرو. هذه الشهادة بالرؤيا ولا بالسماع ها هل رأيته ما يمكن ما ما يمكن هنا حصول الشهادة بالرؤية الا اذا رؤي وهو يخرج من الرحم صح ولا لا؟ طيب فانت حينما تشهد ان زيدا ابنا لعمرو تشهد ايش؟ بناء على الاسلام مو بناء على السماع سمعت ايش سمعت الناس يقولون يقولون شيئا فقلته صح؟ هذا هو الاستفاضة ماشي؟ فتقول له والله كل الناس وكل المجتمع يعرفون انه زيد ابن لعمرو واضح؟ هذه الشهادة على الاستفاضة حينما يتعذر الرؤية والسمع. قلنا من شروط الشاهد من شروط الشهادة بلوغ النصاب كما عشرين مثقالا ولا مائتا درهم نصاب الشهادة نقول تختلف. اول مسألة ما يشترط فيه اربعة رجال. ولاحظ القيد هنا تقييده بالرجال معناها انه لا مدخل لشهادة النساء وهي في حد الزنا فقط فلو جاءت ثمانية نسوة يشهدون على الرجل بالزنا. يقام عليه الحد ولا لا؟ ها؟ يا جماعة الخير قلنا اربعة رجال لا دخل لشهادة النساء في بالزنا. واضح؟ اذا لابد ان يكون اربعة رجال. هذا نصاب الشهادة في حد الزنا. الثاني ثلاثة رجال ما هو الذي يشترط فيه ثلاثة رجال؟ قالوا اعصار الموسر اذا كان انسان غني وملياردير ومعه فلوس ما شاء الله الله فاتح عليه وكل الناس يعرفون اثراءهم ثم ادعى بعد ذلك انه معسر. قال خسرت فلوسي كلها فهذا لا بد ان يشهد له ثلاثة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. طيب المسألة الثانية ما نصابه رجلان اثنان وقولنا رجلان يعني انه لا يدخل فيه النساء وهذا فيما سوى الاموال يعني فيما سوى الاموال مثل ايش؟ مثل الشهادة في النكاح. قلنا في الشهادة في النكاح والشرط ان يكون ذكرين. واضح؟ هل يصح ان تشهد المرأة على عقد النكاح؟ لا. طيب كذلك الحدود ما رأيكم في حد السرقة تشهد المرأة عليه ولا لا؟ لا. اذا الحدود كلها لا مدخل فيها لشهادة النساء. الرابع رجل وامرأتان وهذا في في الامور المالية. اذا الامور المالية ما يترتب عليه المال او يؤول الى المال يقبل فيه شهادة رجل واحد وشهادة امرأتين ما رأيكم لو شهد رجل وامرأتان على فلان انه سرق مال فلان ما تقبل ابدا ها تفضل شيخ انس احسد عندنا هنا يثبت عليه بالسرقة امران الامر الاول الحد هل الحد يثبت ولا ما يثبت؟ ما يثبت قلت لان شهادة المرأة لا مدخل لها في الحدود. لكن هل يثبت عليه ضمان المال الذي سرقه؟ ها يدخل يثبت عليه لماذا؟ لانها شهادة على المال. واضح؟ نعم المسألة الاخيرة قبل الاخيرة الشاهد ويمين المدعي وهذه تقبل في الاموال ايضا. فكما جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين لم يكون عنده الا شاهد واحد يقوي هذا بيمينه فيأتي بالشاهد ويشهد ثم يحلف تقوية بهذا الشاهد ويحكم له في الامور ده الاموال. نعم. اخيرا ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة حياكم الله شيخنا. سلام حياكم الله. تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاخير من انصبة الشهادة ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وهذا ايش هو؟ ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. مثاله من يذكر لنا مثال ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. الرضاع لو شهدت امرأة واحدة اثنين متزوجين تمام بعد فترة جات وشهدت انها ارظعت هذين الرجل هذين الزوجين تمام يقبل فيه شهادة امرأة عدل لان هذا مما لا يطلع عليه الرجال غالبا هذا ما يتعلق بالشهادة بقي معنى الاقرار تخليه بعد الصلاة ولا ناخذه؟ طيب والفقهاء رحمهم الله يختمون بالاقرار يقول بعضهم رجاء ان يختم الله عز وجل حياتهم بالاقرار بالشهادتين فاسأل الله ان يختم حياتنا بالاقرار بالشهادتين. الاقرار عندنا فيه مقر ومقر به ومقر وصيته. نبدأ اولا بالمقر. لا يصح الاقرار الا من بالغ عاقل مختار. خرج بهذا الصغير والمجنون والمكره واضح؟ فلو اكره الانسان قالوا تعترف عند القاضي واعترف تحت وطأة التهديد والاكراه. يعتبر اقراره صحيحا ولا غير صحيح؟ غير صحيح الثاني المقر به لا يقبل اقرار الانسان على نفسه الا اذا كان في حق مختص بالمقر ايش معنى في حق مختص بالمقر لو ذهب انسان الى القاضي وقال انا اقر ان السماء فوقنا هذا ما هو شيء ليس حق يتعلق بالمقر واضح؟ كذلك لو كان حقا لا يتعلق بالمقر. قلت انا اعترف رحت عند القاضي وقلت صحيح انا اعترف انه اخويا اخذ يعني مثلا هذا زيد وعمر ها فراح رفع الدعوة على عمق وجاب اخوه قال لاخوك تجي عند القاضي وتعترف انه اخوك اخذ مني مئة الف تمام فجاء اخذ عمرو وقال عند القاضي نعم صحيح انا اعترف ان اخي قد اخذ من زيد مئة الف ريال ايش رايكم في هذا الاقرار القرار صحيح ولا ما هو صحيح؟ ها؟ هذا ما هو مختص به هذي فلوس اخوه ما له صلاح فيها ها ليس له علاقة ولا اختصاص به لكن لو ذهب هذا عمر؟ قال نعم يا فضيلة الشيخ انا اعترف انني اخذت من زيد مئة الف. اقرار صحيح ولا غير صحيح؟ اقرار صحيح. طيب صيغة الاقرار اه قد تكون مجملة وقد تكون مفصلة الصيغة المجملة ان يقر بحق ويطلق تمام؟ يقول اقر ان يرفع الدعوة زيد يقول فلان هذا عمرو اخذ مني مئة الف. يقول يقول عمرو انا اقر انني اخذت من زيد مبلغا من المال ما اعترف بالمئة الف لكن قال انا اقر اني اخذت مبلغ من المال. هذا اقرار مجمل. واضح؟ فاذا اقر الانسان اقرارا مجملا يقال له فسره تمام فان فسره بما يصح قبل. يقول له القاضي كم المبلغ من المال؟ فسر هذا الكلام. يقول المبلغ من المال عشر ريالات يقبل هذا التفسير يقبل لانه يصح صح ولا لا؟ طيب لو قال المبلغ من المال او مثلا قال اقر انني اخذت من زيد مالا او اخذت من شيئا اقر عند القاضي انه اخذ من زيد شيئا. تمام؟ او مالا. قال ما هو هذا الشيء؟ قال اخذت منه مثلا هذي القطعة من الورق اخذتها منه تفضل يا اخي يقبل هذا التفسير ولا ما يقبل؟ يقول لا يقبل لا بد ان يفسره بما يصلح مالا. طيب في الصورة السابقة واما الاقرار المفصل فهو واضحا يعترف بالشيء بتفاصيله وحدوده. هناك تقسيم اخر بصيغة الاقرار قد تكون قد يكون اقرارا صريحا يقول اقر انني اخذت من زيد مئة الف ريال. هذا قرار صريح. وقد يكون الاقرار ضمنيا قال انا اقر واعترف انني اشتريت من زيد سيارة بالاجل اشتريتها منه بالاجل بمبلغ وقدره مئة الف ريال. ولكنني سددت ما علي قال الفقهاء الحنابلة قالوا هذا يعتبر اقرارا ضمنيا يعني هل يطلب منه المئة الف ولا ما يطلب؟ قالوا يطلب منه لماذا قالوا لانه اقر بثبوت المئة الف في ذمته وبين سبب ثبوتها وهو البيع. ثم ادعى انه قضاها فهو اعترف بثبوت الحق ولا لا اذا اعترافه بثبوت الحق هذا اقرار. تمام؟ لكن دعواه انه قد ابرأ ذمته هذه دعوة يحتاج انه يثبتها بالبينة واضح؟ هذا هو الاقرار الضمني لكنهم قالوا اذا اقر ولم يبين سبب الحق فانه يؤخذ باقراره كاملا ولا يجزئ عليه. فلو قال له علي مئة الف وقد قضيتها. ولم يبين سببها وهو البيع؟ قالوا لا هنا ما يلزمه لا يعتبر اقرارا بالمئة الف. واضح؟ هذا يسميها بعضهم تجزئة الاقرار طيب خذوا هذا التمييز المهم نحن مر معنا الدعوة ومر معنا الشهادة ومر معنا الاقرار اخبار الانسان بحق له على غيره. هذه اسمها ايش؟ دعوة. انا اقول انا اقول ان زيدا اخذ مني مئة الف هذا ايش اسمه دعوة تمام؟ طيب اخبار الانسان بحق لغيره على غيره. يجي واحد في قصة زيد وعمرو يجي واحد ثالث يقول انا اخبرك يا فضيلة الشيخ واشهد ان زيدا له مئة الف على عمرو فاخبر بحق له هو وولى لغيره وهذا الحق على غيره ولى له ولى عليه على غيره. اذا اخبار الانسان بحق لغيره على غير هذا اسمه ايش؟ شهادة. اخبار الانسان بحق لغيره على نفسه. هذا اسمه ايش؟ اقرار هو يعترف يقول فلان له مئة الف علي انا. هذا اسمه اقرار. طبعا الدعوة اللي هو القسم الاول يشترط ان تكون من جائزة التصرف لابد ان يكون المدعي والمدعي عليه جائزة ان يكون جائزة للتصرف ولابد ان تكون الدعوة محررة ما يقول والله انا ادعي ان زيد اخذ مني شيئا لابد ان يحرر الدعوة ولابد ان تكون معلومة فاذا ذكر مثلا يقول عليه مئة الف هذا زيد لابد يبين ايش؟ سببها يقول مئة الف مقابل قرض مئة الف ثمن مبيع مئة الف كذا وكذا ولابد ان تكون معلومة المدعى عليه فلا فلا تصح الدعوة مجهولة. يطالب بشيء مجهول قالوا الا فيما يصح مجهولا كالوصية ولحوها هذا ما يتعلق بالدعوة والشهادة والاقرار. اللهم اختم حياتنا بالشهادة واختم حياتنا بالاقرار بالشهادتين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ختاما ايها الاخوة الكرام ارفعوا الشكر الى الله عز وجل سبحانه وتعالى على ما من ووفق ويسر في هذه وان وفقنا للمرور على هذه الابواب الفقهية وانبهكم ايها الاخوة الكرام الى ثلاثة امور الامر الاول ان هذه الدورة هي عبارة عن فهرسة للفقه وسرد لا هم نتائج التي توصل لها الفقهاء الحنابلة في المسائل الاساسية بمعنى ليست هذه الدورة مما يصح ان يفتى من مادته يقول واحد يجي يستفتى في مسائل الطلاق يروح يفتي يقول والله انا في المذكرة قال انه الطلاق قسمين رجعي وبائن ثم يفتي الناس. او يفتي في الجنايات او يفتي المقصود ان هذه فهرسة للفقه لا يصح للانسان ان ينطلق منها لا في الفتوى ولا في القضاء وانما مثالها مثل لما تشتري كتاب جديد ولما تشتري كتاب جديد ينبغي انك ايش؟ تبدأ بقراءة الفهرس وتقرأ اهم النتائج في هذا الكتاب صح ولا لا؟ فهذا الكلام هو فاهرس للفقه وسرد لا هم النتائج التي توصل لها اهم النتائج بتقدير طبعا اهم في اشياء كثيرة مهمة لكن تقدير مثلا انه هذي من اهم المسائل التي توصلوا اليه. مجرد عن الدليل ما اخذنا الادلة. هل هذا الذي درسناه يعني يقول الواحد الان درست الفقه بل اقول الان تبدأ بعد هذه الدورة ان شاء الله تبدأ تدرس الفقه. اما ما درسته في هذه الدورة فهو اشبه ما يكون والمقدمة بعد ذلك تبدأ ان شاء الله وتدرس الفقه دراسة صحيحة مكترثا بالدليل مقترنة بما يهم من هذا ما يتعلق بالتنبيهات احذر نفسي واياكم ان يقف الانسان خلاص عند هذا الحد يقول الحمد لله الفقه درسناه نبدأ عاد في علوم واما الفقه فالحمد لله انتهينا منه لاحذر من هذا الامر والله الله في مواصلة الطريق وقل ربي زدني علما فنسأل الله ان يفقهنا في الدين وان يزيدنا فقها وعلما المسألة اطلب منكم طلب بسيط انكم تكرموني بتعبئة الاستبانة اللي في اخر المذكرة وتسلموها الى تعبئوها بموضوعية كاملة وتجرد وتسلموها للاخوة المنظمين للدورة في اخر صفحتين عندكم في المذكرة هذي استبانة تعبيها ثم تنزعها من المذكرة وتعطيها للاخوة الفضلاء. طيب كم بقي معنا للاذان طيب جزاك الله خير