هذا ما يتعلق بالوكالة الى الشركات او الشراكة نعم المحال عليه الدين الذي على لقمان والمحال به الدين الذي على جنب بلاط هو فقط من باب بيان الاطراف لان عندنا دين على جنب بلاط ودين على لقمان فاحالني جنب بلاط بالمئة الف التي عليه الى او على المئة الف التي على لقمان نعم ننتقل بعد ذلك الى الشركات والشركات فيها وكالة كما سيتبين معنا بعد قليل عندنا في الشركات اطراف اربعة عندنا الشريكان وعندنا المشترك فيه وعندنا الربح وعندنا الصيغة نأخذ على هذا المثال ناخذ على هذا مثالا نقول على سبيل المثال اجتمعت انا وجنبلاط ولقمان ودفع كل واحد منا خمسين الف واعطيناها للشيخ ذكرني باسمك شيخ عطيناه للشيخ خالد حتى يشغلها في التجارة جيد صار عندنا مئة وخمسين الف واعطيناه الشركاء طبعا الشريكان قد يكون اثنين وقد يكون اكثر من اثنين. فنحن في مثال عندنا الشركاء عدة شركاء لابد في الشريك ان يكون جائز التصرف فلا يصح ان يبذل المال من غير جائز قاصر صبي مجنون الى اخره واضح؟ لانه محجور عليه في التصرف واما المشترك فيه وهو المبلغ المالي الذي جمعناه رأس المال اللي هي مئة وخمسين الف مثلا في مثالنا لابد ان يكون معلوما لا يصح مجهول. نقول ما في هذا الصندوق رأس المال للشركة ونحن لا ندركهم الثاني ان يكون عينا لا دينا يعني يؤتى بالمبلغ المالي في مجلس العقد نقول هذه المبالغ رأس مال للشركة ونسلمها للشيخ خالد واضح خرج بذلك ما لو كان هناك دين على الشخص مثال ذلك لو كان شيخ خالد عليه دين قدره مئة الف ريال انا اطالب بمئة الف وتسدد المئة الف قال والله ما استطيع اصبر علي قلت تدري هذي المئة الف اجعلها رأس مال شركة وتاجر فيها والربح بيننا يصح لا يصح ذلك لابد ان تكون ان يكون رأس المال حاضرا في مجلس العقد لانه هذا يؤدي الى ايش اني اربح في الدين ولا لا صح ولا لا؟ الان عليه مئة الف قلت لا قال ما هي مئة الف وهو الان متأخر في السداد ومحرج وخايف من ارفع دعوة في المحكمة يقبل بالعقد صح ولا لا؟ قلت خلاص هذي مئة الف رأس مال الشركة وتعطيني عليها ارباح تاجر فيها وتعطيني ارباح فهذا قد يؤدي الى ايش؟ الربح في الدين وهذا من الربا الشرط الثالث في رأس المال ان يكون رأس المال من النقدين فلا يصح ان يكون رأس المال فيصح ان يكون رأس المال من العروض مثال ذلك هل يصح ان يأتي كل واحد منا عروض التجارة يأتي مثلا جنب بلاط بمئة صاع من التمر لقمان مئة صان من التمر وانا مئة صاع من التمر نقول يلا نبدأ هذه هذا رأس مال الشركة ثلاثون صاع من التمر المذهب انه لا يصح ذلك لابد يكون رأس المال من النقدين ليش؟ حتى تعرف الارباح لان المقصود بالشركة هي ان نشترك في الارباح فكل واحد خذ ايش بقدر حصته من الربح. طيب الان لو دفعنا هذا عشرة اصع وهذا عشرين وانا عشرة اصع طيب العشرين صاع ممكن تكون قيمتها اقل من العشرة اصوع الثانية ولا ما هو ممكن حسب جودة التمر اذا نحتاج الى تقييم هذي العروظ حتى نعرف الربح بعد ذلك طيب اذا احتجنا الى التقييم التقييم قد لا يكون عادلا خاصة اذا كان فيه شخص يدفع وشخص يشتغل يعني لو انا اخذت مئة صاع من التمر قلت للشيخ خالد تاجر فيها والربح بيننا الان هو هل سيدفع شيء ولا ما راح يدفع ما راح ينفع طيب لو قلت له تقييم هذه المئة صاع عشرة الاف ريال يقبل ممكن يقبل مع انه تقييمها اقل من ذلك ليش؟ لان هو محتاج رأس مال يتاجر فيه ولهذا قالوا لا لابد يكون رأس مال معلوم وحتى يكون معلوم لا يدخله الاشكال من جهة التقييم لابد يكون من النقدين من النقد خلاص مئة الف ريال مئة الف دينار الى اخره فاصبعها واجعل ثمنها رأس مال الشركة فتبدأ الشركة بعد بيع تبغى تبيع تمر ما في اشكال لكن يوم تأسيس الشركة ما تكون الشركة مؤسسة من تمر رأس مال الشركة يعني انت نبغى نبيع تمر خلاص انت قصدك مثلا نبغى نوكل واحد يبيع تمرنا جيد خلاص وكل شخص يبيع تمرك هذا تخرج عن كونها شركة لكن الشركة الاصل فيها الاستمرار من اسابيع هذا التمر ثم يأخذ المال ثم يتاجر فيه ويشتري به اشياء اخرى تربح تخسر واضح اما هذي اذا كان التوكيل هي عملية عملية بيع واحدة فقط خلاص خذ تمرنا هذا وبعه بمئة الف ريال او بعه ولك على اجرة هذا العمل الف ريال ما في اشكال نعم بالنسبة للربح الذي سنتفق عليه الان انا اعطيت مئة الف ريال اعطيته الشيخ خالد يتاجر فيها طيب لابد نتفق على الربح كيف تقسمت الارباح يشترط في الربح اولا ان يكون معلوما فلا يصح ان يقول تاجر فيها والربح نتفق عليه لاحقا ان شاء الله ما نختلف نقول لا يصح ذلك الثاني ان يكون الربح مشاعا غير معين فلا يصح ان يقول خذ مئة الف ريال وتاجر بها وانا لي من الارباح كل سنة عشرة الاف ريال والباقي لك يصح لا يصح لانه اصلا لا يصح ضمان المضارب للربح. ممكن اصلا ما في ارباح. كيف انت تشترط عشرة الاف واضح؟ لكن كيف نقول نقول لي عشرة بالمئة من الارباح ولك تسعين بالمئة او لي تسعين بالمئة ولك عشرة بالمئة او خمسين بالمئة من الارباح لي وخمسين في المئة من الارباح لك خمسين في المئة من رأس المال ولا من الارباح من الارباح اما لو قلت خمسين في المئة من رأس المال معناه مثل مئة الف معنى رأس المال الربح المشترط خمسين الف لا لا يصح ذلك يعني اقول في اذا ربحت الشركة فالربح بيننا. خمسين بالمئة منه لي وخمسين بالمئة منه لك. كيف نعرف ربحت ولا خسرت بالنظر الى رأس المال الاول رأس المال مئة الف طيب كم الموجود عندنا الان؟ موجود عندنا مئتين الف اذا فيه ارباح مئة الف واضح اذا موجود عندنا تسعين الف معناها ما في ارباح في خسائر عشرة الاف واضح طيب الشرط الثالث في الربح ان يكون مشتركا بمعنى انه لا يصح ان يشترط في الشركة الربح لواحد اقول كل الارباح هذه لك او كل الارباح لي لان هذا يخرجها عن حقيقة الشركة. ممكن تصح على غير وجه الشركة لكن على وجه الشركة لا تصح الرابع ان يكون الربح مختصا بالشريكين فلا يصح عندهم ان يقول الان انا دفعت مئة الف والشيخ خالد يشتغل فيها في التجارة فلا يصح ان اقول اربعين في المئة من الربح لي واربعين في المئة لك وعشرين في المئة للجهاد طب جهاد ما دفع معنا ولا اشتغل ولا دخل في الشركة هل يصح ان يشترط له مبلغ من الربح لا يصح ذلك نعم والله ما سمعت يا شيخ طيب قاعدة الشركات بالنسبة للربح والخسارة اذا خسرت الشركة من الذي يتحمل الخسارة طيب انا اعطيتك مئة الف تشتغل فيها في التجارة وبعد سنة وعناء اسرة الشركة وما بقي منها الا خمسين الف كم تتحمل انت انت ما دفعت شيء صح ولا لا ما دفعتشي نقول الخسارة على قدر حصة المشارك في رأس المال انت حصتك في رأس المال كم جهد. اذا الذي تخسره جهدك جهدك سنة كاملة انت قاعد تشتغل ضاع جهدك اما انك تضمن من المال لا واضح فالخسارة على قدر حصته من رأس المال. فلو فرضنا نحن الثلاثة الان انا دفعت عشرة الاف وجنب بلاط ودفع عشرة الاف ولقمان دفع عشرين الف الشيخ خالد اشتغل معنا شغل بس ما دفع شي اشتغلنا كم عندنا؟ عشرة عشرة عندنا اربعين الف لا شغل سنة كاملة ولا صار راس المال عشرين الف خسرت الشركة كم تتحمل يا شيخ جمبلاط خمسة وعشرين في المئة اللي هي خمسة خمسالاف وانت تتحمل كم عشرة الاف وانا اتحمل خمسة الاف كل واحد بقدر حصته في رأس المال هذا بالنسبة للخسارة هل يصح ان نتفق على خلاف ذلك يقول والله انا معكم بدخل معكم بالسنة اذا خسرت ما تحمل خسارة انتم تتحملونها هل يصح هذا؟ لا لا يصح او نقول الشيخ خالد انت تدخل معنا وما تدفع شيء لكن لو خسرت تدفع تتحمل لا يصح ذلك ولا يجوز واضح؟ الخسارة لا يحق ان نشترط فيها خلاف هذه القاعدة على قدر رأس المال تتحمل من خسارة. واما الربح فمن حقنا ان نشترط ونتفق على ما نشاء يعني انا دفعت عشرة الاف وانت عشرة الاف وعشرين الف وانت ما دفعت شيء وانما دخلت بجهدك طيب فاشترطت عليكم قلت لكم ثمانين في المئة من الارباح لي خلاص؟ وخمسة في المئة من جنب بلاط وخمسة في المئة للقمان و كم باقي؟ عشرة في المئة للشيخ خالد ليش؟ لاني والله انا ابذل جهد كبير وعندي يعني انا صاحب الفكرة و آآ عندي علاقات مع التجار او نحو ذلك هل يشترط ان يكون الربح بقدر رأس المال لا اذا الربح على حسب ما نتفق عليه. اذا ما ناسبكم الحمد لله عقد الشركة عقد جائز يحق لكل واحد اسخو خلاص يا شيخ كيفك عاد طيب واما صيغة الشركة فتصح بما يدل على المقصود انواع الشركة ننتقل الى انواع الشركة عندنا انواع الشركة تتنوع بحسب ما يقدم من الشركاء اذا كان الذي يقدم من جميع الشركاء هو المال والعمل يعني انا دفعت عشر الاف وانتج البلاط عشر الاف وهذا دفع عشرين الف وكلنا ايضا نشتغل فيها ونعمل فيها في التجارة هذي تسمى شركة العنان فيها مال وعمل من كل واحد واما اذا كان المال من شخص والعمل من اخر انا اعطيت مئة الف للشيخ خالد وهو الذي يشتغل ويتاجر انا ما اتاجر فيها وانما فقط من عندي رأس المال هذه تسمى شركة مضاربة وتسمى ايضا القيراط عند المالكية انقراض وليس القرض صح ولا لا عندكم تسمونها القيراط طيب الثالث من انواع الشركة شركة الوجوه كيف شركة الوجوه؟ قال لك هذي ما فيها اصلا رأس مال نقد ما في نقد وش فيها وصلوا الملكية تونا نسأل عن المالكية يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله الله يصبحك بالنور يا مرحبا فنقول شركة الوجوب مثال ذلك مثال على شركة الولو جنب بلاط اراد ان يبدأ عملا تجاريا في المدينة هنا لكن التجار ما يعرفونه يقولون هذا الطالب في الجامعة الاسلامية ما ندري الا هو تخرج وسافر فيرفضون ان يبيعوا له بالاجل يقولون تبغى تشتري تشتري كاش تدفع المبلغ نقدا اما تشتري بالاجل لا فكر جنب بلاط قال خليني اشوف واحد معروف عند التجار واعمل معه شركة وذهب الى الشيخ خالد والشيخ خالد معروف عند التجار قالوا لا ما دامك انت شريك الشيخ خالد نبيع لك بالآجل ليش لانه اذا لم يسدد فالمبلغ يسدده خالد واضح ولا لا هذه تسمى شركة وجوب ان يشترك فيما يشتريان في ذمتهما يعني هم يشتريان يشتريان بالاجل فيذهب الان جنب بلاط الى احد التجار يقول انا احتاج مكيفات ثلاجات واسددك ايش؟ الثمن بعد سنة يشتريها ثم يبدأ ايش؟ في بيرها على الناس يشتريها بالجملة يبيعها آآ مفرق وياخذ الارباح ثم يسدد ايش؟ ما عليه الان هذه الاشياء التي تشترى ملك لمن؟ ملك لهما واضح؟ على حسب الاتفاق قال والله الخمسين بالمئة من المكينة لي خمسين بالمئة من المكي لك خلاص؟ فصارت هذه الاشياء ملك لهما واضح نعم ثم بعد ذلك الربح ايضا على حسب ما يتفقان عليه اذا حصل تعثر في السداد التاجر يطالب جنب الارض او يطالب خالد ما في اي مشكلة والخسارة يتحملانها على حسب حصتهم برأس المال حسب ما اتفقوا في البداية حصة هذا في رأس المال كم وحصة هذا في رأس المال كم؟ ثم تكون الخسارة بناء على ذلك. الرابع شركة الابدان شركة الابدان ما عندنا اصلا رأس مال ولكن نريد ان نشترك في اعمال نقدمها والاجرة تقسم بيننا يأتي جنبلاط ولقمان ويفتحون محل خياطة جنب بلاط يشتغل الصباح ولقمان يشتغل في الفترة المسائية تمام؟ رأس المال ما هو؟ ما في رأس مال في اعمال تقدم. فيأتي الناس بالاقمشة ويخيطونها له. فالارباح التي تنتج من ذلك والاجرة التي ترد عليهما تقسم بينهما على حسب ما اتفقا عليه فلو فرظنا في الفترة الصباحية جاءت احدى الشركات عندها مئة موظف تريد تفصيل ملابس لهم هذي جاءت في الفترة الصباحية من نصيب جنب بلاط هل هو الذي يأخذ الارباح ولا تقسم تقسم واضح؟ على حسب الاتفاق الخامس من انواع الشركات شركة المفاوضة وشركة المفاوضة لها صورتان الصورة الاولى ان يجمع صور الشركة السابقة فيكون بينهم شراكة في العمل والشراكة فيما يتحملان من البيوع الآجلة وشراكة في ايضا رأس المال فاذا جمع عدة اشياء هذه تسمى مفاوضة والصورة الثانية ان يتفقا على ان كل ما يرد عليهما من ارباح او ما يرد عليهما من خسائر فهما شريكان في ذلك. مثال ذلك لو فرضنا ان جنب بلاط عنده تجارة في الملابس تجارة السيارات وتجارة في الادوات الكهربائية ولقمان عنده تجارة في التمور وتجارة في الحيوانات مثلا وتجارة في المواد الغذائية خلاص الان كل واحد عنده كم مجال تجاري ثلاثة القاعدة عند التجار والاقتصاديين ان كل ما نوعت مجالات كلما فتت المخاطر صح ولا لا؟ لو واحد ما عنده الا مجال تجاري واحد ما عنده الا اسهم بعض الناس دخل في الاسفل خسرت الاسهم انتهى خلاص صح ولا لا؟ لكن اللي شغال في الاسهم وشغال في السيارات وشغال في العقارات خسرت الاسهم عوض هذا من ارباح العقار خسر العقار عوض من ارباح السيارات وهكذا فالان لما تكثر المجالات يصير هذا افضل اقتصاديا وتوزع المخاطر صح ولا لا فالان يأتي جنبلاط لقمان يتفقوا على ايش؟ يقول كل التجارة التي عندك والتجارة التي عندي تكون ايش ارباحها لنا جميعا وخسائرها علينا جميعا جيد فحينئذ اذا ربحت انت من السيارات الربح تقسمه نصفه لك ونصف لقمان وهو كذلك اذا ربح في المواد الغذائية نصفه له ونصفه لك. صار عندك انت ست مجالات وهو عنده ست مجالات هذه منصور شركة المفاوضة لكن لا يجوز فيها ادخال الكسب النادر كيف الكسب النادر يعني لو واحد منكم توفي له قريب وحصل ميراث. ممكن يجيه ميراث مليون هل نقول المليون هذي تقسم بينكما لا لا يدخل فيها الميراث والامور النادرة لا تدخل في الشركة. لكن الامور التجارية والاجرة والراتب على العمل ونحو ذلك من الامور المعتادة هذي ممكن ادخالها اما الكسب النادر لا وكذلك الغرامة النادرة كيف غرامة نادرة واحد مثلا من الشريكين الله المستعان وهو ماشي بالغلط صدم شخص فمات يتحمل الدية صح ولا لا؟ هل نعتبر هذه الخسائر الدية يتحملها نصفها فلان ونصفها الاخر؟ لا هذه غرامة نادرة لا تدخل في الشرك او كان ماشي بالسيارة اخذ مخالفة ساهر ها هذا معتاد فمثل هذا الاصل انه لا يدخل هذا بالنسبة للشركات نعم لا يعني الان لما هو يشتري اسأل السلع كم يكون لك من الملكية لك شيء من الملكية ولا سبعين بالمئة له طيب نعم والله ما ادري والله اعلم لا ادري الله يجزاك خير. طيب في سؤال اخر او شيء لا لا ايشترط ان يكون من النقدين المضروبين هكذا يقول الفقهاء اما النقد المصوغ لا يعتبر من لا لا يصح ان يكون رأس مال للشركة تفضل يا شيخ نعم مثال شركة الوجوه قلنا جنب بلاط ما عنده علاقات ولا يعرفه التجار فلا يبيعون له بالآجل فيأتي ويقول وش رايك يا شيخ خالد تدخل معاي شركة بحيث انه اذا رحت للتجار قلت انا شريك خالد فاشتري الان اذا اذا جنب بلاط الان التجار يصير عندهم حق مطالبة جمبرط وحق مطالبة خالد نعم هذي شركة والربح الذي يشترطونه يعني يشترون الاشياء بالاجل ثم يبيعونها الربح بينهما على حسب ما يتفقان لا لا ما في رأس مال هنا شركة الوجوه ما فيها رأس مال لانهم اصلا يشترون اشياء بالاجل ما ما في رأس مال تفضل يا شيخ ما ادري الله اعلم يسأل عن الشراكة مع غير المسلم طيب الا فيها وكالة انواع الشركة هذي السابقة كلها فيها وكالة لكن ما هي فيها وكالة مجردة فيها وكالة مع اشتراط جزء من الربح وكذا فجزء من الاساسي في الشركة هو الوكالة نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى نوع اخر من انواع المعاملات وهي المعاملات التي فيها اخذ بغير عوض اخذ بغير عذر مثال ذلك قال عندنا الاخذ بلا عوظ اما اخذ للمباحات تملك للمباحات او اخذ للممتلكات وليعلم ان المقصود بالمباح هنا ما يقابل المملوك لا ما يقابل المحرم الصيد لما تذهب الى البرية وتجد غزالا او حمارا وحشيا هذا عليه ملك لاحد اذا يسمى مباحا كذلك الحشيش والعشب الذي في البرية هذا ليس عليه ملك لشخص فهذا يسمى من المباحات واضح وليس المقصود هنا ما يقابل المحرمات تملك المباحات يتملك الانسان الحيوان البري بصيده ويتملك العقار الذي ليس عليه ملك لاحد باحيائه وهو باب احياء الموات عند الفقهاء ويتملك المعادن الموجودة في باطن الارض التي ليس عليها ملك لاحد باستخراجها والنباتات باحتشاشها والماء بحيازته فاذا ذهبت الى النهر وملأت قارورة من الماء فهذه القارورة تكون ملكا لك واما اخذ الممتلكات التي عليها ملك فان كان للحفظ فهذه هي الوديعة وان كان للانتفاع فهي العارية تقول لو سمحت اعطني السيارة لمدة يوم اقضي بها بعد بعض المشاوير من غير عوظ هذا يسمى ايش عارية او اعارة وهناك انواع من اخذ الممتلكات بغير حق بغير وجه حق كالسرقة والغصب والاختلاس والنهب والخيانة ويجمعها انها اخذ للمال بغير حق وقد يكون اخذ المال ليس للحفظ ولا للانتفاع وليس اخذا بغير حق وهو اخذ بحق للتملك كأخذ الهبة فان اخذ الهبة يراد به التملك وكذلك التقاط اللقطة على ما يأتي في محله ان شاء الله. الانسان اذا اخذ اللقطة وعرفها سنة يتملكها وكذلك اخذ الزكاة وكذلك اخذ الغنيمة على ما سبق. وكذلك اخذ المال المرغوب عنه. ما معنى المال المرغوب عنه احيانا تجد شخص اخرج اثاث البيت والقاه عند يعني عند مثلا الزبالة وكذا الحاوية ما يريد وخلاص ف يملك هذا بايش باخذه فمن اخذه ملكه السادس الركاز وقد سبق معنا في الكلام عن الزكاة في الخارج من الارض. واخيرا السابع الارث فانه يؤخذ ويدخل في الملك جبرا نبدأ بالصيد الصيد هو اقتناص الحيوانات المتوحشة غير المقدور عليها الحيوانات تارة يكون مقدورا عليها وتارة تكون غير مقدور عليها فالحيوان المستأنس تذهب الى سوق الغنم تاخذ لك شا هذي مقدور عليها لا يحل اكلها بالذبح بالصيد ما تحط ما تحط الشاب اخر البيت ثم تبدأ تصيدها وتطلق عليها حتى تموت لا ما يحل ذلك لابد من ذبحها لانها مكتوم عليها على ما سيأتي بعد قليل في الذكاء ان شاء الله اذن الصيد انما يحل به الحيوان غير المقدور عليه ويدخل في ذلك يعني في حكمه الحيوان المستأنس اذا ند مثل بعير اخذت لكم بعير من حلقة الانعام ها ثم جئت وجهزته لنحره فاذا به يشرد حاول تلحق وما تستطيع تحاول تمسك وما تقدر اخذت السهم وصرت او رميت عليه فاصبته فمات يحل ويحل هذا استثناء لانه صار غير مقدور عليه واضح ويسمى العقر نعم العقر ايه يسمي لازم يسمي نعم ويسمى هذا العقر. نعم طيب بالنسبة للصيد عندنا الة الصيد وعندنا الصائد وعندنا الحيوان المصيد. اما بالنسبة لالة الصيد فيشترط ان تكون الة محددة. ما معنى محددة يعني تقتل بحدها اما اذا كانت تقتله بثقلها او بحرقها مثلا لو اخذ صخرة ورماها على آآ الغزال اخذ صخرة ورماها على الغزال لا الصخرة في الغالب غير محددة عاد لو صارت صخرة محددة تقتل بحدها نعم كذلك لو ظرب الحمام بالنبل تمام؟ ولم يجرحه انما بثقله مات فلا يحل اكله واضح طيب الثاني من الات الصيد الصورة الثانية بالنسبة لآلة الصيد ان يكون الصيد بالجوارح الحيوانات الجوارح كالكلب والسباع وذوات المخالب من الطيور فحينئذ ان كان من الطير فيشترط ان يكون من اه ان يكون ذا مخلب وان كان من السباع فيكون ذا ناب ولابد ان يكون معلما يعني آآ ينزجر اذا زجر و يمسك او يتوقف اذا نهر او نحو ذلك نعم وفيه تفاصيل في الجائحة هل يشترط ان يكون لا يأكل اذا امسك او لا يشترط ذلك فيه تفريق بين الكلب وغيره طيب الثاني من اركان الصيد هو الصائد. ويشترط لحل الصيد ان يكون الصائد مسلما او كتابيا خرج بقولنا مسلما او كتابيا المجوسي والوثني الى اخره فلا يحل من صاده والثاني ان يكون الصائد عاقلا خرج به المجنون ان يكون الصائد قاصدا خرج به غير القاصد للصيد انسان يتمرن بالسهم على شاخص وهو يرميه الا جاءت حمامة فاصابها بسهمه ايه فهل يحل؟ لا لانه غير قاصد. الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة يقول بسم الله ولا تسقط في حال السهو يعني لو نسي ان يقول بسم الله تحل يحل ما صاده لا بخلاف الذكاة فالذكاء اذا نسي التسمية حلت الذبيحة اما الصيد فلا تسقط سهوا ولا عمدا واما المصيد فلابد لحل الصيد ان يكون الحيوان مأكولا فلو انه صاد ذئبا فلا يحل لا يحله الصيد يعني ما يصير حلال الاكل واضح؟ وهذا يتعلق بحل الاكل هذا بالنسبة ننتقل بعد ذلك الى العقارات انسان يريد يتملك عقار غير مملوك لاحد ها اي الضب نعم الظب من الصيد طبعا الصيد اذا قدر عليه خلاص يذبح يذكى نعم احياء الموات يشترط لتملك العقار بغير عوض اولا ان يكون غير مملوك لمعصوم فلو كان عندك قطعة ارض مملوكة لك ثم جاء شخص واحياها يتملكها لا قال انت تركت ارضك مدة طويلة انت مثلا سكنت في ارض واشتريتها وسكنت فيها بعد فترة هدمت البيت وتركتها جا واحد احياها يتملكها بالاحياء لأ الثاني الا يتعلق ان لا يتعلق به مصلحة عامة للناس مثال ذلك نقول مثال ذلك الحدائق العامة او حتى مثلا لو مكان مرمى للنفايات يحتاجوا خاصم يحتاجها للبلد لمصلحته او منتزه مثلا بري لو واحد راح للبيظة الان واحياها نقول ايش؟ هذا يتعلق به المصلحة العام الثالث وجود الاحياء ان يحييها فلا يحصل الملك الا باحيائها والاحياء اذا وجد من غير اقطاع سابق يعني اذا كانت الارض ليس عليها اقطاع فمن احياها ملكة وان كان عليها اقطع بمعنى ان الامام او السلطان اعطى شخص ارض قال هذه الارض مقطعة لك لتحييها. هل يحق لغيره ان ان يحييها؟ نقول لا. تختص به. لكن هل تدخل في ملكه المذهب انها لا تدخل في ملك الشخص الذي اقطعت له الا الا بعد احيائها واضح اما قبل ذلك فتكون مختصة به غير مملوكة له واضح؟ فرق بين الاختصاص والملك نعم فكونها مختصة بي يعني لا يحق لغيره ان يسبقه ويروح اليها لاحيائها. هذا ننتقل بعد ذلك الى الوديعة وهي اخذ المال المملوك لحفظه اول شيء هل الوديعة عقد جائز ولا لازم؟ سورة الوديعة يأتي شخص عندي يقول تفضل هذه عشرة الاف ريال ارجو ان تحافظ عليها انا ساسافر وارجع هذي وديعة طيب الوديعة عقد جائز ولا لازم لو جاءني هو بعد يومين قال انا اريد ان استرد الوديعة نقول له انت اودعتها عندي من حقي لا اردها له لان الوديع عقد جائز وكذلك العكس لو اني اخذتها منه ثم بعد يومين قلت والله يا فلان انا لا استطيع ان اتحمل هذه الامانة خذ مالك واعفني من هذا الامر. يقول لا انت قبلت في البداية ما لك حق ترجع يقول بل من حقي ان ارجع لان الوديعة عقد جائز ما حكم قبول الوديعة؟ سنة الوديعة سنة للمستودع الذي يأخذها وجائزة للمودع المودع يجوز له ان يودع والمستودع يستحب له قبولها اذا كان يعرف من نفسه الامانة والقدرة على حفظها وهنا تنبيه يتعلق بالوديعة المصرفية الان تسمعون الوديعة المصرفية تذهب الى البنك وتضع وديعة في البنك مية الف ولا خمسين الف ولا هل هذه وديعة من الناحية الفقهية ولا لا لا هذه من الناحية الفقهية تعتبر قرض قرض انت لما تروح للبنك تعطيه الف ريال افتح حساب وحط فيه الف ريال هل هذه وديعة البنك ماذا يصنع في هذه الالف ريال هل يأخذها غير ايش لا هي الحساب الجاري يسمى الوديعة المصرفية فيه شيء ثاني اسمه الخزائن تأجير الخزائن الحديدية لا هذه قصة ثانية هذي ايجارة تأجير الخزائن الحديدية ايجارة واضح الان انت لما تروح للبنك وتفتح حساب تعطيه مئة الف ريال وش يسوي البنك؟ ياخذ المئة الف ريال ويحطها في خزنة. ومتى ما جيت تطلبها يعطيك اياها؟ لا يأخذ هذه المئة الف ويبدأ يشغلها في التجارة الى اخره مسهم عمليات استثمارية الى غير ذلك تقدر تسحبه في اي وقت هي في حقيقتها البنك اخذها على سبيل انه يحفظها لك ولا يتملكها واذا طلبتها يرد بدلها يعني يرد مثلها ما يردها بعينها ها يتملكها ويرد قيمتها يرد بدلها تمام مثلها يعني وهذه حقيقة بالقرض واضح ولهذا تتعامل مع كل المسائل المتعلقة بالحساب الجاري كما تتعامل مع احكام القرض اذا قال اعطيني افتح حساب جاري واعطيك زيادة بكل سنة مبلغ قدره كذا وكذا فما الحكم يجوز؟ لا يجوز لانه قرض يشترط عليه زيادة اذا لا يجوز ذلك. طيب من هو المقرض ومن هو المقترض عندنا هنا المقرض هو البنك ولا العميل؟ العميل المسكين الغلبان والمقترض هو البنك صح ولا لا نعم طيب المودع لابد ان يكون راضيا جائز التصرف وهذا واضح ومعروف والمودع المبلغ المالي الذي تودعه هذا لابد ان يكون مباحا معلوما فلا يصح ان تقبل وديعة شيء محرم يقول خذ هذا الخمر احفظه عندك نقول لا يجوز ذلك نعم والمستودع لا بد يكون جائز التصرف الذي يقبل الوديعة والحرز اين تظع الوديعة؟ او قبل هذا؟ المستودع امين لا يظمن اذا لم يتعدى ولم يفرط يعني لو مئة الف ريال وديعة عندي وتلفت من غير تعدي ولا تفريط اضمن ولا لا؟ لا اضمن. لكن لما تعطي البنك مئة الف ريال يقول لك والله خسرنا التجارة ولم نتعدى ولا ننفرط يظمن بيظمن لانه قرض وليس وديعة يظمن ولو لم يتعدى ولم يفرق ما لك الا مالك واضح اذا اودعت عنده وديعة وضاعت نقول هل تعدى ولا فرط ولا ما تعدى ولا فرط ان تعدى وفرط يضمن اذا لم يتعدى ولم يفرط لا نعطيك مثال خلينا نعطيك المثال بعد ما نشرح الحرز. الحرز الذي توضع فيه الوديعة ان اشترط عليك وضع الوديعة في حرز معين يعني في خزنة معينة او في مكان معين فوظعته في مكان اقل منه حفاظا على المال تضمن لو تلف واذا لم يشترط عليك حرز معين نقول يجب حفظها حينئذ في حرز مثلها ما جرت العادة بي جيد مثال ذلك مثال ذلك لو اعطيتك مئة الف ريال لحفظها اخذت مئة الف ريال ووظعته في جيبك ثم ذهبت تداوم للكلية من الصباح للظهر بعد الظهر رحت للحرم وهي في جيبك والجيب منفوخ من كثر المال الذي فيه ثم تبعت جنازة عملت الجنازة وانت تحمل الجنازة جا واحد شاف ما شاء الله امور طيبة فاخذ منها جزء ثم جئتني قلت والله يا اخي ضاع المال تظمن تضمن ليش؟ لانك لم تحفظه في حرز مثله فحرز المئة الف ما يحفظ فيه الا في خزنة في البيت مثلا او في البيت صح ولا لا؟ لا تحفظ في الجيب لكن لو اعطيتك مئة ريال قلت وديعة عندك وظعتها في جيبك وسرقت تظمن لا تظمن لان المئة ريال حرز مثلها هو وظعها في الجيب. واضح طيب هذا يعتبر الذي وضع مئة الف ريال في جيبه وراح يتبع الجنائز ها هذا يعتبر تفريط وش الفرق بين التعدي والتفريط؟ هذا يعتبر تفريط والتعدي اعطاك المال عد لك مئة الف بخزنة قال شف هذي مين اخذنا في مجال خذ الخزنة عندك في البيت رحت فتحت الخزنة وتركتها مفتوحة انت تعديت بفتح الخزن. واضح التعدي فعل ما لا ينبغي والتفريط ترك ما ينبغي واضح واما الصيغة في الوديعة فكل ما يدل عليها ننتقل الى العارية قبل العرية في واحد جاء وتقدم عندنا في المعهد للدراسة وعملنا له مقابلة شخصية اسمه صبغة الله فعملنا لهم مقابلة شخصية فكان المقابلة فيها يقرأ من القرآن ما تيسر وكذا فقلت اقرأ من قوله تعالى او عفوا اسمه بقية الله بتقرأ من قوله تعالى بقية الله خير لكم فقرأ ثم سألت بعض الاسئلة فقلت له كتاب قلت له الجامع لاحكام القرآن لمن قال للقرطبي قلت له جامع البيان عن تأويل آية القرآن لمن لمن للطبري قلت له تفسير القرآن العظيم لمن قال لابن كثير قلت مفاتيح الغيب لمن؟ قال لله الواحد القهار سكت قلت هذا قلت له صدقت ما قلت الا الحق هو هو يحسب ان حولنا على سؤال في العقيدة وكان قصدي بالسؤال مفاتيح الغيب لمن للرازي طيب اي نعم يا شيخ طيب اي نعم ايه اذا اعطاك المبلغ لشراء السيارة انت وكيلي والوكيل امين كما سبق معنا في الوكالة ان الوكيل امين لا يضمن الا اذا تعدى او ضرر. فاذا تعديت او فرطت اضمن والا فلا نعم الاحياء بما يحصل به الاحياء عرفا ويختلف ذلك قد يعني عنده مثلا اذا حفر بئرا يملك حول البئر مقدار معين اذا زرعها اذا الى اخره نعم ايش هو ما ما فهمت الشعب اه ما اعرف حقيقته والله اعلم نعم نعم الوكالة اذا شرط فيها اجرا فانها تكون وكالة باجر تعتبر من باب الاجارة تكون من باب الايجار طيب هذا يسأل ما هو المسابقة؟ هل هو جائز شرعا؟ خاصة مسابقة رقم سبع مئة المسابقة كما سبق معنا اذا كان فيها عوظ لا تجوز الا في الخيل والابل والسهام واذا كانت بالتلفون فلا يتصور انها تكون بالخيل ولا السهام ولا بغيرها نعم ليه فيها فتوى اللجنة الدائمة بعدم جواز مسابقات عن طريق الرقم سبع مئة اللي يكون فيها تدفع مبلغ من المال هل هي بتجوز الاضمان من اخذ الشيء من المضمون يعني بشرط رده اذا دفع المال ظاهر كلام الفقهاء عدم جواز ذلك وهو قول بعض المعاصرين. بعض المعاصرين اجاز اخذ الاجرة على الضمان بشرط انه اذا دفع المبلغ عنه يحسب المبلغ الاجرة ظمن المبلغ حتى لا يؤدي الى الربا لكن هذا القول مخالف لظاهر كلام الفقهاء وهو ايضا مخالف بطبيعة العقود لان طبيعة العقود ان الاجرة تستحق العوظ يستحق اذا حصل المقصود اما هنا يقول اذا حصل المقصود ما تستحق الاجرة واذا لم يحصل اصول تستحق الوزارة طبيعة العقود هل يغرم الموكل اليه اذا خان الوكالة نحن قلنا انه اذا تعدى او فرط يضمن هذا يقول ذكرتهم امس عن اقامة الدورة في الاسهم متى تقام هذه ان شاء الله يعني ممكن احنا ان شاء الله تقام دورة في آآ المعاملات المصرفية المعاصرة لكن آآ الى الان لم يتم تحديد وقت محدد من اراد ان يصله الاعلان بالنسبة للدورة هذي المصرفية او غيرها من المناشط والمناشطة الجمعية الفقهية في المدينة يرسل الى هذا الرقم سجلوا اذا اردتم يرسل رسالة اما نصية او واتساب جيد اه يكتب فيها مناشط يكتب كلمة مناشط بس صفر مناشط صفر خمسة ستة ستة صفر ثلاثة ستة صفر اثنين اثنين صفر خمسة ستة ستة صفر ثلاثة ستة صفر اثنين اثنين واضح ارسل رسالة تكتب فيها كلمة مناشط من الرقم الذي سواء رسالة نصية او رسالة وتسمى مش كده مناشط او مناشط الجمعية الفقهية طيب فاذا صار فيه الدورة اذا رتبت الدورة يرسل لك رسالة للخبر ان شاء الله الكل ان شاء الله باذن الله اي شيء لو ارسلت باذن الحي القيوم بالاذن الحقيقي طيب هل يصح ان يكون رأس المال ارض او مبنى اي مكتب او دكان الجواب سبق معناه ان رأس المال لابد ان يكون من النقدين المضروبين اشتركت مع شخص في بقالة وقلت له علي المال وعليك العمل. والربح بالنصف هذا بس يقول يعني هذا ليس السؤال خبر يقول اشتركت مع شخص في بقالة وقلت له علي المال وعليك العمل والربح بنصف فهل هو يطلب الدعاء ولا يسأل عن شيء ما ادري لكن نقول نسأل الله ان يبارك لك في تجارتك اذا احيا شخص ارضا ثم تبين انها لمعصوم. فهل له ان يطلب التكلفة لا ادري نسيان التسمية عند ارسال السهم هل يحرم الصيد عند الامام احمد ام انه مجمع عليه؟ لا ليس مجمعا عليه هذا ليس مجمعا عليه فيه خلاف المسألة طيب ننتقل بعد ذلك الى العارية مم نقف يعني كم باقي؟ طيب خمس دقايق ويصير استراحة خلاص نص ساعة ما في اشكال. توكلنا على الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. ونرجع الساعة التاسعة تماما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد وصلنا الى الكلام عن العارية والعارية بالتخفيف ولا بالتشديد يجوز هذا وهذا يجوز للعارية ويجوز العارية ويمكن ان نقيد على مذهب ابن مالك في بعض المسائل انه يقيد يقول اذا امن اللبس تمام؟ في بعضهم السائل يقول اذا امن اللبس. فنقول يجوز التخفيف اذا امن اللبس طيب ما حكم العارية مم نقول العارية جائزة للمستعير سنة للمعير اذا جاء شخص يريد ان يستعير من عندك السيارة هذا الشخص طلبه للسيارة ما حكمه جاهز وبالنسبة لك بذلك للسيارة يستعيرها منك لمدة يوم او نحو ذلك مع عدم حاجتك اليها نقول هذا سنة والمعير يشترط فيه ان يكون جائز التبرع واما الشرط الثاني فهو ان يكون مالكا لايش؟ للمنفعة وليس بشرط ان يكون مالكا للعين مثال ذلك اذا استأجرت عينا استأجرت سيارة استأجرت شيء هل يجوز ان تعيره من حيث الاصل؟ نعم يجوز ان تعيد ليش؟ لان المستأجر مالك للمنفعة مدة الايجار صح ولا لا طيب هل يجوز للمستعير ان يعير ولا لا استعرت من صاحبك سيارة ثم جاء صاحبك الثاني وطلب منك ان تعيره هذه السيارة ثم جاء ثالث وطلبها من هذا الأخ ثم رابع وخامس اخر شي هذاك ما يدري وين راح يبدأ يتتبع رجال الاسناد نعم فهل يجوز للمستعير ان يعير ولا لا؟ نقول ليس للمستعير ان يعير لان المستعير ليس مالكا للمنفعة الاعارة هي اباحة الانتفاع بالعين وليس تمليكا للمنفعة بخلاف الاجارة. الاجارة تمليك للمنفعة مدة معينة. اما الاعارة فهي للنفع وليست تمليكا للمنفعة في فرق بين الاباحة والتمليك مثلا من صور الاباحة حينما تذهب الى وليمة تتغدى عند شخص ويضع لك امامك تيس ما في ظيف عنده الا انت انت لوحدك فوضع تيس ولا حاشي تعرفون الحاشي ها الحاشي غير الحاشية مم حاشية الاشموني عاشت الروض المنبع لا الحاشي هو هم؟ صغير الجمل خلاص؟ فيضع لك حاشي كما قال الشاعر ولابد من حاش على كل سفرة فليس يفيد اليوم تيس ولا طلي. وما احسن الحاشي على الصحن بارك واردف اعجازا ونابك الكذب طيب المقصود هذا الحاشي الان هذا البعير الذي امامك هل هو ملك لك يا ايها الضيف لا اذن الضيافة هنا والوليمة هي اباحة للاكل وليست تمليكا للمأكول واضح ها يعني مثلا لو راح وظع لك الظيف الحاشي. ثم ذهب يحضر مثلا بعض الاشياء صار معك اكياس وكذا وبدأت تضع الطعام فيها تريد ان تأخذه؟ قال لك لا اتركه يقول خلاص انت وضعته امامي هذا تمليك لي هل هو كذلك؟ لا ليس تمليكا انما اباحة كل وبس. اما تحمل معك ما يحب واضح نعم ما ادري والله اعلم طيب الركن الثاني المستعير اذا اذن لك انك تحمل بكيفك ما في اشكال انما اذا لم يعني مجرد الدعوة الى الطعام ليست تمليكا واضح طيب لو واحد دعاك في سفرة في الحرم تفضل معنا افطر معنا الجبهة دي والدقة والشريك هل لك ان تحمل من السفرة وتروح تاكل في سفرة اخرى مم العرف من عرف اصحاب السفر واللي عرف الظيوف السفر ها يا شيخ نسأل سعادة المهندس اهل المدينة اذا الان في سفرة هل الغالب انه يريدك تأكل في السفرة ولا اذا تبغى تشيل وتاخذ يريدك تأكل في السفرة صح باش مهندس. إذا زاد شيء وقال لك خذ هذا قد يحسب. وبعضهم ترى حتى الزيادة لليوم الثاني خص الزبادي مثلا خلاص اذا زاد يجيبها اليوم الثاني لان التاريخ ما يهمه كل يوم بيوم مقرر من اول الشهر ايوة تمام لكن طيب قبل الجلوس حط السفرة جا واحد قال تفضل جلس شوية بعدين شاف سفرة ثانية عنده حيسة ها قال خليني اخذ الشريك من هنا واروح للحيز تاهنا يجوز ذلك نقول لا بد ان يستأذن لان الدعوة الى الطعام اباحة للاكل وليست تمليكا للطعام. واضح؟ فلابد ان تستأذن الا اذا والله العرف معروف عرفا انه يأذن هذا امر اخر لكن ما لم يطرد العرف لو لو كان الامر كل من رغب حمل الطعام ما يبقى تلقى السفرة اللي فيها حيس شالوا الحيسة والسفرة اللي فيها كذا ما يبقى شي. ولهذا ما اظن انهم يحط عينه كمان ايه فتصير مشكلة ولهذا نقول الاصل انها اباحة للاكل وليست تمليكا للطعام الا اذا اذن لك فهذا امر اخر. واذا عرفت كان فيه عرف واظح ومعلوم انه لا يمانع ايضا الاذن يصح باللفظ ويصح بالعرف فيه اذن لفظي واذن عرفي. عرفي. الاذن العرفي مثل تذهب الى بيت والدك تفتح الثلاجة وتشرب ماء يحتاج تستأذن ولا ما يحتاج لا حاجة الى الاذن ليش؟ لانه مأذون في ذلك عرفا خلاص؟ فالانسان لا جناح عليه ان تأكله من بيوتها. بيوتكم وبيوت ابائكم وبيوت ابنائكم الى اخره بان العرف جار بالاذن بذلك الركن الثاني في العارية المستعير وهو الذي يأخذ العين فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف سبق معنا ما المراد معنى جائزة التصرف سبق معنى معنى جائز التصرف هذا وش يسمى ها سبق معنى معنى جائزة التصرف هذا جنازته انا. طيب في البلاغة يسمونه جناسا تام طيب والمستعير ضامن اذا تلفت العين في يده فهو ضامن سواء تعدى او لم يتعدى فرط ام لم يفرط مطلقا الرابع من الاركان العين المستعارة يشترط ان تكون عينا مباحة النفع خرج بذلك ما كان نفعه محرما فلا يصح اعارة الخمر لا يصح اعارة مثلا المعازف الى اخره من الاعيان المحرمة الثاني ان يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها لان هذه حقيقة العارين فلا يصح اعارة الطعام للاكل ممكن مثلا في الاستراحة الان يعطونكم السندوتشات لما يقول ممكن تعيرني السندوتش لمدة خمس دقائق فقط هذا تصح اعارته ولا لا لا تصح اعارته. لماذا؟ لانه لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه واضح ايه يذهب طيب واما المنفعة فلا بد ان تكون مباحة كما سبق ذلك كذلك الى اخذ المال بغير حق ويدخل فيه الغصب ونحوه ويدخل فيه الغصب ونحوه ويترتب على الغصب ما هو الغصب؟ الغصب هو اخذ المال قهرا بغير حق عندك بيت دار جا واحد بحكم قهره ونفوذه قال تطلع من البيت الان وطردك من البيت واخذ البيت هذا يسمى قصب قد يرد على الاعقار والارض وقد يرد على الحيوانات مثلا بعير او ناقة وسيارة الى اخره اذا غصب الشخص شيئا ولنمثل لذلك بشخص غصب ناقة عندك ناقة جاء شخص واخذها منك قهرا بغير حق ذهبت الى المحكمة ترفع دعوى ما الذي يحكم به القاضي يحكم بما يلي خمسة امور. الامر الاول وجوب ظمان ظمان المغصوب اذا تلف يظمنه حتى لو لم يتعدوا ولم يفرط ماتت الناقة عنده من غير اي تعدي ولا تفريط يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن قيمته طيب لم تمت لكن نقصت قيمتها كيف نقصد قيمتها؟ هو غصب الناقة وهي صحيحة طيبة فمرظت عنده ينقص تنقص قيمتها ولا لا؟ تنقص يضمن النقص فالان القاضي يقول تعال هذه الناقة قصبتها كانت قيمتها مئة الف الان مرضت صارت قيمتها تسعين الف يضمن عشرة الاف واضح الا اذا كان النقص بسبب تغير الاسعار فهذا امر لا مدخل للغاصب فيه لهذا قال لك نقصه في غير السعر النقص الذي بسبب تغير الاسعار. يعني الناقة غصبها صحيحة ما فيها اي شيء وبقيت عنده على حالها لكن حصل تذبذب وتغير في اسعار الابل فلما حكم القاضي برد الناقة قال لا انت لما قصدتها قيمتها مئة الف الان قيمتها عشرة الاف. هذا امر لا مدخل له فيه فلا يظمنه. ما نقول ادفع تسعين الف ريال ان هذا امر خارج عنه لا علاقة له به. واضح طيب الضمان بماذا يكون؟ نقول الضمان ان كان مثليا ان كان المغصوب مثليا فضمانه بمثله وان كان قيميا فضمانه بقيمته مثل مثل على سبيل المثال منك تمرا يرده بمثله غصب منك عشرة صاع من تمر السكري النوع الفلاني حكم القاضي بالرد قال التمر تلف. نقول يرد ايش مثل التمر ان كان مثل ان كان قيميا مثل الناقة يرد او يضمنها بقيمتها ما نقول اذا تلفت الناقة تأتي بناقة بدلا منها لان الناقة كل ناقة يختلف عن تختلف قيمتها وتختلف اوصافها عن الناقة الاخرى صح ولا لا؟ طيب الامر الثاني من الاحكام التي سيقضي بها القاضي وجوب رد المغصوب بزيادته رفعت الدعوة قاظي القاظي قال ترد المغصوب الناقة موجودة اذا يرد الناقة طيب فيها عيب؟ يردها ويضمن النقص الذي بسبب العيب طيب فيها زيادة ولدت الناقة وغصب منك ناقة صارت عند صارت الان ناقتين. ام وبنت يرد الام ولا البنت ولا الجميع يرد الجميع بزيادته. غصب الناقة وهي هزيلة. صار يأكلها ويشربها صارت سمينة يقول لا تدفع لي الفرق نقول لا لا يدفع له شيء يردها بالزيادة. بزيادتها واضح طيب الامر الثالث اذا جهل الغاصب صاحب المال المغصوب. انسان غصب اموالا ثم تاب الى الله عز وجل واناب بحث عن اصحاب المال لم يجدهم. ما الواجب عليه؟ اما انه يسلمها للحاكم او يتصدق بها مضمونة لصاحبها ما معنى ذلك نقول تتصدق بها ومع انك تتصدق بها. اذا جاء صاحبها فطالب بها تقول له تصدقت بها ان سامحك قال خلاص انا اخذ اجر الصدقة فبها ونعمة والا فيجب ان تضمن له القيمة. واضح طيب الرابع ان الغاصب لا يتملك المغصوب وما الذي يترتب على عدم التملك ان كل تصرفاته عليها باطلة مثال ذلك هذا اللي غصب الناقة ثاني يوم ذهب وباعها ما حكم هذا البيع باطل اجرها باطلة اوقفها باطل كل التصرفات التي ترد عليها تصرفات باطلة فلا ينتقل بها الملك يقول والله خلاص انا بعت الناقة نقول البيع باطل واضح لا يصح الامر الخامس يجب عليه دفع اجرة هذا المقصود طول مدة الاجارة. هذا غصب الناقة لمدة سنة. الناقة بكم تؤجر خلال سنة قال والله اذا واحد بيستأجر ناقة لمدة سنة للركوب ونحو ذلك تكون اجرتها في السنة خمسة الاف ريال اذا يرد الناقة وان كان فيها زيادة يرد الزيادة وكم هي نقص يضمن النقص واضح؟ واذا باعها فالبيع باطل ويجب عليه ايضا ان يرد مع الناقة مبلغ قدره خمسة الاف ريال اجرة السنة كاملة مدة الغصب. السنتين تدفع اجرة سنتين ثلاث اجرة ثلاث سنوات وهكذا هذا ما يتعلق باحكام الاصول. يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى بعد باب الغصب مسألة تتعلق بدفع الصائل. المسائل المتعلقة بدفع الصائل. من هو الصائل؟ الصائل هو والشخص الذي يعتدي عليك قد يكون الصائل معتديا على النفس يعتدي على شخص يريد قتله قد يعتدي على شخص يريد ماله اخذ المال. قد يعتدي والعياذ بالله على العرض وعلى الحرمة فاما الصائل على النفس الذي يريد قتل الشخص فيجب دفعه معنى ان دفع الصائل على النفس واجب ولا جائز واجب لانه نفسك لا يجوز لك ان تتنازل عنها تقول والله خلاص خليه يقتلني اصلا ما اريد انا الحياة هذي خله يقتلني. هل لك هذا؟ نقول لا. يجب عليك الدفع واضح ويستثني بعض الفقهاء من هذا حالة الفتنة المدرهمة المختلطة التي لا يدري فيها القاتل بما قتل ولا المقتول فيما قتل فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. في حالة اضطراب الامور الفتن التي لا يعرف فيها الحق من الباطل نعم. لكن اذا جاء واحد لص مجرم ويريد يقتل الشخص يقول خلاص خله يقتلني لا يجب عليه الدفع عن نفسه طيب بماذا يدفعه يعني جاء مجرم يريد قتل الشخص هل له ان يقتله ابتداء نقول يجب يكون دفعه بالاسهل وهذا يختلف من حال الى حال يعرف ان هذا المجرم ليس معه سلاح تمام؟ او كذا يعرف انه لو هدده بالاتصال بالشرطة سيفر ويتركه اذا لا يجوز له ضربه ولا قتله ولا واضح لكن اذا كان يقول لا ما يندفع بالتهديد. لا يندفع الا اذا اطرقت مثلا النار على رجله او على يدي لكن ما يحتاج الى قتل فهل يجوز قتله لا ما يجوز قتله. فان كان لا يندفع الا بالقتل واحد منهم مقتول فاذا لم تدفعه بالقتل فسوف تقتل. فهنا يدفع بالقتل ولا ضمان فيه. يعني ايش لا ضمان فيه؟ يعني لا يتحمل الشخص ديته. لا قصاص ولا دية لكن لابد من اثبات ذلك. يعني ايش اثبات ذلك يعني ما يأتي واحد قتل شخص قال ليش قتلته في المحكمة؟ قال لانه اراد ان يقتلني يقول خلاص روح ما في عليك ضمان لا دية ولا قصاص. يقبل هذا؟ قل لا لابد من اقامة البينة على ذلك واما الثاني وهو الصائل على المال الذي يريد الاعتداء على المال باخذه فهذا دفعه واجب ولا جائز جائز ليش لان مالك يجوز لك ان تتنازل عنه يعني لو جاءك لص قال انا اريد ان اسرق مالك؟ قلت تفظل. هذي قال شكرا قلت اصبر ترى فيه مال بعد ثاني يجوز لك ان تتنازل عن مالك ولا لا مالك يجوز لك ان تبذله لكن النفس لا يجوز ان تبذله العرض لا يجوز بذله. واضح ولكن مع هذا يجوز دفع الصائل على المال جاء شخص مجرم يريد اخذ المال يجوز دفعه ويكون دفعه ايضا بالاسهل كما سبق الثالث من انواع الصيام الصائل على الحرمة رجل والعياذ بالله يصول يعتدي على امرأة يريد الاعتداء على عرضها اغتصاب اعوذ بالله ونحو ذلك فهذا دفعه واجب ولا جائز؟ واجب لان هذا لا يجوز التنازل عنه ولا بذله وايضا يكون دفع عهوب الاسهل هذا الغصب