مباشرة ما ادري طيب ننتقل بعد ذلك الارث. الارث اخذ للمال من المورث واركان الارث ثلاثة وارث ومورث ومال موروث. الوارث ثلاثة انواع ذو فرض وعاصب وذو رحم ووجه ذلك ان الارث ان كان محددا من قبل الشرع نصيب محدد شرعا فهذا صاحبه يسمى صاحب فرض وان كان يأخذ الباقي بغير تحديد بنصف او ربع او ثلث او كذا فهذا العصبة وان كان من القرابة غير الوارثين فهذا هو ذو الرحم ذوي الارحام وذوي الارحام لا يرثون الا عند عدم وجود صاحب الفرض ولا العصبة طيب تعلمون ان الفرائض علم مستقلة الان يعني يدرس دراسة مستقلة ولهذا الدراسة هنا مرور على الفرائض لا تسمن ولا تغني من جوع فقط يعني مرور على خمسة عناوين في هذا الباب فقط لا تفيد من اراد الفرائض يدرسها دراسة استقلالية من الفرائض فيها فقه وفيها حساب لابد يتعلم فقه الفرائض وكيفية الحساب من هم اصحاب الفروض؟ عندنا الزوج والزوجة والاب والام والبنات والاخوات وبنات الابن وولد الام. الزوج يرث النصف او الربع. الربع. والزوج الثالث؟ الربع. الربع والثوم. والاب تارة يرث السدس والباقي وتارة يرث السدس بدون باقي وتارة يرث الباقي. بدون سدس الرابع الام تارة ترث ثلث وتارة ترث السدس والخامس البنات والبنات ان كانت البنت لوحدها ترث النصف وان كان معها عاصم ترث بالتعصيب وان كانت اكثر من بنت وليس لهن عاصب فالثلثان وهكذا الاخوات طبعا عندنا الاخوات الشقيقات وعندنا اخواتي الاب وعندنا الاخوات الام سيأتي ذكرهن مع ولد الام طيب الاخت الشقيقة والاخت رئاب اذا اجتمعنا بالشروط تمام؟ شروط اذا كان اكثر من اخت شقيقة واكثر من اخت لاب فانها ترث والثلثين وكانت واحدة تالت طبعا في احوال كثيرة تحجب من الميراث وان كان لها معصب ترث تعصيبه على كل حال هذا فقط من باب المرور. بنات الابن تارة تاريخ النصف كانت واحدة بشرطها وان كانت اكثر من واحدة بشرطها ترث الثلثين وان كانت مع بنت وارثة للنصف فرضا ترث السدس تكملت الثلثين واما ولد الام فيراد به الاخ لام والاخت لام. لان الاخ لام والاخت لام ذكرهم وانثاهم في الميراث سواء وميراث الثلث نعم السدس ولد الام ان كان عندنا اكثر من ولد ام كم يرث يشتركون في ايش بالثلث نعم وان كان واحد فيا ريت السدر وولد الام ينال السدس والشرط في افراده لا ينسب وين هذا يا شيخ جهاد ما شاء الله احسنت فاحفظه كل حافظ امامه. طيب العصبات عندنا ذكور الفروع وذكور الاصول. الفروع هم الاولاد والاصول الاصول الاب والجد ونحو ذلك. الاخوة كذلك يرثنا بالتعصيب الذكور ولا يدخل في الاخوة هنا لا يدخل فيهم الا اخوة لام والاعمام وابناء الاخوة ابناء الاعمام المولى المنعم وهو المعتق الى اخره. واما ذوي الارحام فهو كل قرابة ليس بذي فرض ثم بعد ذلك ننتقل الى اخراج المال ويدخل فيه الهبة والعطية والوقف والوصية والعتق اما الهبة بالهيبة والعطية وعندنا الوقف وعندنا الوصية وعندنا بالهبة الهبة مستحبة يستحب للانسان ان يهب لغيره وهل الهبة عقد لازم او عقد جائز ها؟ جائز؟ يعني لو اعطيتني هدية بعد يوم يومين تقول خلاص انا رجعت في الهدية اذا لازم المذهب ان الهبة اذا قبضت لزمت. واما قبل القبض فلا تلزم. مثال ذلك قلت لي جاني واحد من الطلاب قال لي يا شيخ انا عندي قطعة ارض تمام وهذه القطعة هدية لك. اشهدكم يا جماعة الخير اني وهبت قطعة الارض ليه عامر خلاص المقصود ثم بعد ذلك جئت الدرس الثاني قلت ها بشر متى نروح للشيخ ناصر وكتابة العدل نفرغ قال والله الحقيقة انا استخرت ونظرت وهونت طيب انت وهبتني قلت خلاص وهبتك الارض له ان يرجع ولا ما له ان يرجع؟ نقول له ان يرجع. لماذا؟ لانني لم اقبض فلا تلزم الا بالقبض. اما اذا اقبضها لي وقبض العقار يحصل بتخليته واضح؟ فاذا اقبضها للشخص لزمت ليس له ان يرجع بعد ذلك ولكن القبض المعتبر هنا القبض الذي يكون باذن الواهب يخرج منه القبض بغير اذن الواهب مثال ذلك الجوال هذا قلت اللي جنب بلاغ وهبتك الجوال مثلا خلاص قال قبلت الجوال تمام الان متى يلزم؟ اذا اقبضته وانا في وسط الدرس قام واخذ الجوال قال خلاص الان دخل الجوال في قبضتين قبضت الجوال يلزم تلزم الهبة بذلك ما تلزم ليش؟ لانه لا تلزم الا بالقبض اذا كان القبض باذن الواحد نعم يشترط في الواهب ان يكون جائز التبرع وفي الموهوب له ان يكون جائز التملك لو وهبت لصبي عمره سنتين هبة تصح ولا نقول لا لابد يكون الصبي جائز التصرف تصح اذا الموهوب له لا يشترط ان يكون جائزة التصرف. فيقبضها عنه وليه خلاص الشرط الثاني في الموهوب له وهو شرط لجواز الهبة لا لصحتها يعني ايش لجوازها لا لصحتها الصحة حكم وضعي والجواز حكم تكليفي فلو تحقق هذا الشرط فالهبة صحيحة وجائزة شرعا لو لم يتحقق وتمت الهبة نقول هنا الهبة صحيحة لكنه يأثم الواهب ما هو هذا الشرط؟ نقول الشرط ان لا يكون الموهوب له وارثا الا بعدل. ما معنى هذا احسنت اذا كان الموهوب له شخص اجنبي عنك واعطيته هدية مئة الف ريال احد اصدقائك اعطيته هدية مئة الف هل يشترط ان تعدل وتوزع على كل الاصدقاء نفس المبلغ لا ما يشترط واضح؟ يأتي واحد ثاني واصحابه يقول ليش تعطيه؟ حقك يا اخي ما اعطيت هذا ولم تعطي هذا وكذا لكن اذا وهبت لاحد الورثة نقول هذا لا يجوز الا اذا عدلت بينهم والمذهب ان هذا يشمل جميع الورثة وبعضهم يخصه بالاولاد فقط واضح؟ وكيف يكون العدل بين الورثة؟ هل يكون العدل باعطاء كل واحد بقدر ارثه جيد نعم هذا بالنسبة لهذي المشكلة باقي نسخ يا شيخ من الكتاب باقي في نسخة يا شيخ طيب اما الركن الثالث فهو الشيء الموهوب المال قطعة الارض ولا الجوال ولا المئة الف الى اخره يشترط ان يكون مما يجوز بيعه فلا تصح هبة شيء محرم كالخمر والخنزير واما صيغة الهبة فلابد ان تكون الهبة منجزة فلا تصح عندهم الهبة معلقة على المستقبل لا يصح ان يقول اذا تخرجت من الجامعة فالسيارة هذه هدية لك هذا يكون ايش وعد ما يكون هبة فاذا تخرج من الجامعة تدخل السيارة في ملكه تلقائي؟ لا الكلام الاول هذا وعد فقط لذا وفى به فهذا مستحب وان لم يوفى به لا يلزمه واضح طيب نعم ايه لا اذا كان عندنا لها صور من الصور في تعليق الهبة يعني الفقهاء يذكرون يقولون اذا قال لشخص ان مت فها فقد ابرأتك من الدين لان الابراء من الدين هو التبرع في حكم الهبة لكن على الهامش ما دام جاء ذكرى الابراء من الدين. الابراء من الدين هبة لازمة لانه لا يتصور فيها عدم القبض عليك دين مئة الف قلت خلاص سامحتك في الدين بمجرد تقول سامحتك انتهى الامر ما عد لك شيء ليش لان اصلا الدين مقبوض للشخص الذي تبرع له صح ولا لا تمام؟ ولهذا مجرد تبرئ من ابرأ غريمه من الدين برئ على طول ولو لم يقبل يقول الفقهاء ام لا عدل ايش اسمه هذا ايش يقولون رب كلمة قالت لصاحبها دعني تمام طيب المقصود انه اذا ابرأ غنيمه من الدين بريء ماشي بريئة ولو لم يرضى الغريم لانه لانه يكون اصلا دين مقبوظا له لكن مش كنت نعم. اذا قال ان مت فديني او في الدين ساقط عنك او فقد ابرأتك من الدين او قال ان مت فقد ابرأتك من الدين وش الفرق بينها ان متوا قالوا هذه وصية كانه يوصي اذا مت فابرئوا فلان من الدين فحينئذ تكون وصية تخرج من الثلث. وان مت هذه لغو لانها تعليق للهبة والهبة لا يصح تعليقها. واضح طيب بالنسبة لصيغة الهبة تكون كما قلنا لابد ان تكون منجزة صيغة الهبة ان صدرت في حال الصحة انسان صحيح غير مريض تلزم تكون صحيحة لازمة بالقبض كما ذكرنا سابقا واما اذا كانت في مرض الموت المخوف في المرض المخوف يعيش المرض والخوف المرض الذي يتوقع ان يموت منه يقول الاطباء هذا مرض الموت جاء لما حضرت مرض الموت والرجال خلاص طريح الفراش قال عنده ملايين عنده خمسة ملايين قال هذه الملايين الخمسة هبة لصديقي فلان ما الحكم نقول الهبة في مرض الموت او في المرض المخوف اما ان تكون لوارث قال هذه الخمسة مليون هدية لولدي فنقول هذه الهبة لا تلزم الا باجازة الورثة. فاذا وافق الورثة وامضوها صحت ولزمت والا فلا واضح؟ اذا كانت الوالدة ان كانت لغير وارث ولها حالتين ان كانت اكثر من الثلث فهذه لا بد فيها من اجازة الورثة في الزائد عن الثلث وان كانت بالثلث آآ وان كانت بالثلث او ودون الثلث فلا يشترط اذن الورثة وحينئذ لو قال الشخص يرضي المكو عنده ستة ملايين قال اثنين مليون هذي هدية لفلان تلزم واضح ولا يشترط فيها اجازة الورثة هذا ما يتعلق بالهبة وننتقل الى الوقفة نمشي الوقف الوقف سنة وهو عقد لازم. اول شيء ما هو الوقف ما هو الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة وتسبيل المنفعة مثال ذلك شخص عنده عمارة هنا من اهل المدينة قال هذه العمارة وقف على طلبة العلم الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية ان يكونوا من حفظة القرآن وان يكونوا من اهل السنة وان وان يكونوا وعزاب مثلا او فقراء فقراء مثلا واظح؟ طيب هذه الشروط التي اشترطها في الواقع. ويكون الناظر على الوقف المشرف عليه والمسؤول عنه الشيخ خالد خلاص الان تحققت هذه الاركان الواقف من هو صاحب العمارة تمام يشترط ان يكون جائز التبرع وقد عرفنا ما معنى جائز التبرع الموقوف هي العمارة تمام؟ يشترط في الموقوف ان يكون عينا يجوز بيعها وتبقى بعد الانتفاع. ما معنى هذا الكلام يعني لا يصح ان يوقف شيئا لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينيه مثل ما لو اوقف الطعام جاء اشترى سندوتشات وقال هذي وقف لطلبة العلم كل هذا لا يمكن الانتباه به. لا الوقف حقيقته تحبيس الاصل وهذه اذا حبسناها ما عاد فيها فايدة واضح نعم ولابد تكون مما يجوز بيعه خرج بذلك ما لا يجوز بيعه كما لو اوقف تنزيرا او اوقف ما لا يملك اي او اوقف ما لا يملك جيد هذا لا يصح ان يوقف ما لا يملك لانه لا يصح بيعه طيب الركن الثالث الموقوف عليه وهو في مثالنا طلبة العلم الموقوف عليه له حالتان. الحالة الاولى ان يوقف على جهة مثل ما ما سبق ذكره. المثال السابق اللي هو ايش؟ على طلبة العلم. فهذه جهة بر فيشترط لمن اوقف على جهة ان تكون الجهة جهة بر فلا يصح ان يوقف على جهة حرام ولا حتى على جهة ليست بر جهة مباحة مثال ذلك لو قال هذه العمارة وقف على المغنين وقت على المغنيين يصح ولا لا لا يصح ذلك طيب لو قال هذه وقف على اللاعبين حتى لو كان هذا شيء مباح يقولون لا الوقف حقيقته الشرعية شيء يتقرب به الى الله فلابد ان يكون على جهة بل طيب هذا اذا كان على جهة واما اذا كان على افراد فيشترط ان يكون على معين يملك طيب نحن قلنا مثلا لا يصح ان يقول هذه وقف على اللاعبين وعلى المغنيين. طيب لو قال هذه وقف على فلان وفلان هذا لاعب كرة ولا مغني يصح الوقف؟ لا يصح يعني الان يوقف واحد على اولاده تشوف اولاده تلقاهم كلهم اللي مدمن مخدرات واللي ما يصلي ولا كذا هل نقول ان الوقف صحيح ولا باطل الوقف صحيح لانه وقف على معين ما قال هذي وقف على مدمني المخدرات لو قال هذي وقف على مدمن المخدرات هذا لا يصح لكن اذا اوقف على معين يشترط ان يكون معين يملك. يملك يكون هذا ايش؟ جائز التملك فلا يصح ان يقول هذه العمارة وقف على القطة رايعها يصير للقطة لا انها ليست ممن يملك واما الصيغة فهي في مثالنا قول الرجل عمارتي هذه وقف فهنا الصيغة كانت بالقول ولا بالفعل؟ بالقول والقول في الوقف على نوعين قول صريح كقول عمارة هذه وقف على طلبة العلم هذا صريح او حبست عمارتي هذه وسبلتها لطلبة العلم هذا صريح قد يكون كناية بقوله تصدقت بعمارتي على طلبة العلم فلفظ التصدق تحتمل انه يتصدق لتمليكها لهم وتحتمل انها تحبس فحين اذ يرجع الى تفسيره او الى القرينة اما النية او القرينة. فالقرينة مثلا يقول تصدقت بعمارة هذه على الا تباع ولا توهب فهذا يدل على انه قصد الوقف. واضح وقد تكون صيغة الوقف بالفعل وليست بالقول مثال ذلك. رجل اشترى قطعة ارض وبنى عليها مسجد ووضع منارة وفتح المسجد وعين مؤذن وامام ونودي للصلاة وصار الناس يصلون فيه. بعد عشر سنوات ارتفعت الاراضي جاء قال انا اريد ان اهدم المسجد و اعمل مشروع تجاري او اريد ان ابيع هذه الارض يجوز له ذلك ولا لا قال انا ما تلفظت بالوقف لان الوقف عقد لازم ولا جائز الوقف عقد لازم يعني اذا اوقفت لا يحق لك ان ترجع في الوقف خلاص لازم طيب هذا صاحبنا بعد عشر سنوات قال والله الاراضي ارتفعت خلاص انا اريد ابيع الارض بعد ما بنى في مسجد نقول انت اوقفتها بالصيغة الفعلية بالفعل واضح شرط الواقف في مثالنا يعني شرط الواقف ما نقدر نقول هو ركن لكنه قد يذكر في الوقف في مثالنا الشرط الواقف ان يكون طالب علم وان يكون من اهل السنة صح وان يكون فقيرا الى اخره. هذه الشروط شرط الواو. هل العمل بشرط الواقف واجب؟ ولا يجوز ان نخالفه؟ نقول يجب العمل بشرط الواقف الا اذا خالف الشرع فلما يقول هذي وقف على طلبة العلم لو جا واحد قال والله نحن نريد ان نحولها بدال ما هي لطلبة العلم نجعلها مثلا لغير طلبة العلم للعباد للزهاد يجوز ولا لا؟ لا انما تكون طلبة العلم. واضح الا اذا كان الشرط مخالف للشرع مثل لو قال هذه وقف على طلبة العلم بالشروط الاتية الاول ان يكون الطالب من فهمية خلاص الشرط الثاني ان يكون ان يكون ممن يرى الاستغاثة بالاموات خلاص الشرط الثالث ها ان يكون حافظا للقرآن ايش رايكم هالشروط نقول اشتراط ان يكون حافظا للقرآن نعمل به. والشرط الاول والثاني يلغى لانه مخالف للشرع واضح طيب ناظروا الوقف المسؤول عن الوقف تارة يكون مشروطا من قبل الواقف نفسه الواقف اشترط قال يكون المشرف على هذا الوقف والناظر له الشيخ خالد حينئذ يلتزم بشرط الواقف لكن لابد يكون الناظر مسلما فلو شرط الواقف ناظرا كافرا لا يعمل بشرطه وانما يوضع واط ناظر مسلم. الشرط الثاني ان يكون مكلف فلو اشترط ناظر الوقف صبي صغير او مجنون لا يعمل به. الشرط الثالث ان يكون منذ كفاية وقدرة يعني عنده قدرة على نضارة الوقف اما لو كان اشترط ناظرا وهذا الناظر مظيع للوقف لا يستقيم الوقف معه نقول يغير حتى لو اشترطه الوقف لانه لا يتحقق به المقصود وان لم يشترط الواقف ناظرا معينا فان الحاكم يعني القاظي لان الحاكم اذا ذكر الفقهاء لفظة الحاكم فالمراد القاضي. واذا ذكروا السلطان او الامام فالمراد ان السلطان الاعظم طيب اذا لم يشترط الواقف ناظرا معينا نقول يعين من قبل الحاكم فيعين الحاكم ناظرا تتحقق به الشروط الاتية ان يكون مسلما مكلفا عدلا فلا يصح ان يعين ناظرا واقفا ناظرا فاسقا بخلاف ما لو شرط الواقف ناظرا ونظرنا فاذا هذا الناظر فاسق لكنه يقوم بكفاية الوقف فلا يغير يبقى الرابع ان يكون رشيدا خرج به من كان عنده سفه وليس عنده قدرة على ادارة الواقف هذا بالنسبة وننتقل الى الوصية. الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت كيف الامر بالتصرف بعد الموت يقول شخص اذا مت فخذوا من تركتي مئة الف ريال اصرفوها على الفقراء هذا امر بالتصرف بعد الموت قد يكون في امور مالية وقد يكون في امور غير الامور المالية صح ولا لا مثل يقول اذا مت فالذي يتولى تغسيلي فلان او الذي يزوج بناتي يتولى تزويج بنات فلان. او الذي يتولى اموال اولادي القصر فلان هذه كلها وصايا الموصي يشترط ان يكون مميزا عاقلا ولهذا صححوا الوصية من الصبي المميز لانه لا ظرر عليه في ذلك فلو ان صبيا مميزا قال اذا مت خدوا من اموالي من التركة عشرة الاف ريال وتصدقوا بها على الفقراء تنفذ نعم فاذا كان عاقلا مميزا واما الموصى له نأخذ مثال على هذا نريد ناخذ مثال تنطبق فيه الاطراف كلها نقول جنب بلاط قال اذا مت خذوا من التركة كم يا شيخ طيب خمسة الاف ريال تصرف على طلبة العلم يتولى توزيعها بالاصلح لقمان جيد نعم هذي الوصية الموصي من هو جنبلط طيب والموصى له لا المصله طلبة العلم والموصى اليه لقمان. والموصى به خمسة الاف ريال واضح عرفنا وش الفرق بين الموصى له والموصى اليه المصابين والموصي عندنا الموصي جنب بلاط والموصى له طلبة العلم والموصى به خمسة الاف والموصى اليه لقمان الذي سيوزع هذه الخمس دقايق مثل ناظر الوقف في الوقف المسؤول عن تنفيذ الوصول طيب الموصي يشترط ان يكون مميزا عاقلا الموصى له نقول اذا كانت الوصية لجهة فلابد ان تكون جهة مباحة ولم يشترطوا في الوصية ان تكون جهة بر. لان الوقف طبيعته وحقيقته انه عبادة. اما الوصية فهي امر بالتصرف لا يلزم ان تكون في يعني لو قال اذا مت تاخذون مئة الف ريال وتوزعونها على لاعبي الكرة عندنا في البلدة يصح نعم يصح واضح لانها جهة مباحة يعني ليس شيئا محرما الا اذا كان شيء محرم لا واضح؟ او على الشعراء في البلدة تمام؟ هذه ليست جهة بر لكنها جهة اباحة اما لو قال على الشعراء الذين يكتبون الشعر الالحادي او الغزلي المحرم او غير ذلك لا هذي تصير جهة محرمة اذا لابد ان تكون جهة مباحة لا يجوز ان تكون الى جهة محرمة لكن لا يلزم ايضا ان تكون الى جهة بر وقربة وضح المشايخ طيب بخلاف الوقف الوقف لازم تكون جهة بر. نعم الموصى له اذا كان فردا او افرادا فيشترط اولا قبوله بعد موت الموصي لما مات جنب بلاط بعد عمر مديد في طاعة الله وطلب العلم والدعوة وتبليغ العلم ها اذا كان اوصى لمعين قال مثلا خمسة الاف ريال تعطى لجهاد رحنا الجهاد بعد وفاة جنب بلاط بعد عمر مديد قلنا يا جهاد اوصلك بخمسة الاف قال لا انا ما اريده هل تنتقل اليك جبرا مثل الارث الارث ما تنتظر تقول وها وافقت على الارث لا على طول ينتقل اليه جبرا الملك على طول بخلاف الوصية اذا قبل انتقل اليه اذا لم يقبل خلاص يقسم عاد مع التركة ارجع تقسم مع التلج طيب يعني لا تنتقل اليه الشرط الثاني في الموصى له ان يكون جائز التملك حتى لو اوصى لصبي صغير او لمجنون او اوصى لحمل حتى الحمل يقولون اذا اوصى لحمل الوتر تحقق وجوده فانه يصح الثالث ان يكون الموصى له غير وارث. اما اللوارث لا وصية لوارث طيب اذا اوصى لوالده شخص قال اذا مت خذوا خمسين الف اعطوها لابني ما الحكم؟ نقول اذا اجازها الورثة تمضى واذا لم يوجز هالورثة لا تمضى نعم لا وصية الوالد ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيت لوارث واما الموصى به اللي هي خمسة الاف يشترط ان تكون اول شيء الموصى به شيء مباح فلو اوصى مات فنان وخلف ادوات العزف المعازف قال اوصي بها هذه لفلان اي او اشرطة غنى وعهرك. نقول لا تنفذ الوصية. ولا اصلا هذا لا يجوز ابقاء. تمام؟ الامر الثاني ان لا تزيد على الثلث الموصى به لو فرضنا ان اكتشفنا ان جنب الاطيون توفي او اوصى بخمسة الاف فاذا التركة كلها لو كانت التركة خمسطعشر الف ننفذ ننفذ لو كانت التركة عشرة الاف ننفذ الثلث والزائد عن الثلث لا ينفذ الا باجازة الورثة. اذا وافق الورثة نفذ والا فلا واما الموصى اليه وهو الذي تولى تنفيذ الوصية ويشترط ان يكون مسلما خرج به كافر عدلا خرج به الفاسق مكلفا خرج به المجنون والصبي رشيدا خرج به السفيه الذي لا يحسن تولي ذلك والرشد هنا يختلف باختلاف الشيء الذي اوصى فيه فلو اوصى في تزويج بنتي قال اوصي الى فلان انه يتولى تزويج بنتي حينئذ نشترط ان يكون رشيدا بالتزويج يعني يعرف الكفء من غير الكفؤ ولا يشترط يكون رشيد في المال. نعم واما صيغة الوصية فتصح بما يدل عليها اعلقوا الوصية تفضلوا يا شيخ ما فهمت ايوا لكن اوصى عليها وشهد عليها الشهود لا لا لا ما يطلع يعني رجل مات من غير وصية كذا ايه خلاص المال يقتسمه الورثة ما ما نعطي ثلث لاحد كل المال لهم الا اذا عليه ديون او شي ثاني عاد ايه لو تلفظ بها ما في اشكال تصح باللفظ نعم لكن اذا لم يشهد عليها ما تقوم به البينة حينئذ اذا صدق الورثة خلاص الحمد لله اذا لم يصدق ونازعوا فينظر في ذلك. نعم ما ادري الله اعلم نعم هو ما يجوز بيعه هذا ضابط في الجملة لكن يستثنى منه ولهذا الوقف يدخل فيه يجوز وقف المصاحف مع ان المصحف لا يجوز بيعه في المذهب لكن يجوز وقفه ويجوز هيبته لكن هم يضبطونه بما يجوز بيعه يعني في الجملة قد يخرج من هذا بعض المستثنيات ولهذا في المطولات تجدهم يستثنون بكثير من المسائل تفضل يا شيخ نعم نعم لا المال المأخوذ من الربا لا يدخل في الملك يعني رجل اقرض الناس واشترط عليهم الزيادة اقرض مئة الف وردوها له مئة وعشرين الف العشرين الف هذي لا تدخل في ملكه اصلا ليست مالا مملوكا له. عقد باسل باطل نعم طلبة العلم يعني اوقف العمارة في حياته صح اوقف العمارة في حياتي وسكن فيه طلبة العلم وبعد ما مات قالوا الورثة لا اطلعوا يا طلبة العلم نحن نريد ان نسكن من الاحق بها؟ نقول الوقف عقد لازم. لا لا ينتهي بموت الواقع. يبقى الى قيام الساعة ان شاء الله واذا طردوه فهم معتدون نعم تفضل يا شيخ الوقف تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة او تسبيلا للمنفعة تفضل يا شيخ اي نعم لو اوقف للورثة لا بأس بذلك ما ادري هم يقولون على قدر ارثهم لكن تنزيل ذلك فيه اشكال عندي الله اعلم لا لا لا الوصية للوارث لا تنفذ الا باجازة الورثة حتى لو كانت اقل من الثلث. يعني لو اوصى لابنه بعشرين ريال ما تنفذ الا باجازة الورقة غير الوارث نعم غير الوارث اذا كانت اكثر من الثلث تتوقف على اجازة الورثة طيب ننتقل بعد ذلك الى العتق في ورقة هنا اي الاوراق الاسئلة طيب طيب خلونا ناخذها بعد العتق نعم العتق انتبه موية يا شيخ ما في مشكلة ابشر ما في اشكال طيب العتق عندنا بالعتق اركان معتق ومعتق وصيغة وعندنا ايضا بحث اخر في اسباب العتق المعتق مثال ذلك عندنا شخص له عبد واراد ان يعتق هذا العبد يشترط في المعتق ان يكون جائز التبرع صبي ورث من والده عبيدا واماء. هل له ان يعتقهم لا الصبي ما له ان يعتقه اللي هو جائزة التبرع اللي سبق منه اللي هو الحر المكلف الرشيد غير الولي اليتيم وغير ناظر الوقف ونحوهما الثاني المعتق يشترط في المعتق ان يكون مملوكا. فلو اعتقت عبدا غير مملوك لك رحت لعبد ملك لاحد اصدقائك قلت اعتقتك لوجه الله ما يحق لك ذلك ولا يصح الثالث الصيغة صيغة العتق وصيغة العتق تنقسم باعتبارين باعتبار التعليق والتنجيز فيصح تعليق العتق ويصح تنجيزه مسمي جهاد طيب وتنجيزه. مم. طيب فتنجيز العتق ان تقول ايش اعتقتك او انت حر او اعتقت عبدي الى اخره وتعليقه تقول اذا حفظت القرآن فانت حر او اذا اتيتني بكذا فانت حر. او ان خرجت من الدار فانت حر. او ان تكلمت فانتحر. فهل يعتق العبد بذلك او لا يعتق اذا تحقق الشرط اي اذا خرج من الدار واذا خرجت من الدار فانتحر مو مجرد يخرج يعتق واضح ومن جهة اخرى ينقسم الى صريح وكناية فالصريح اعتقتك والكناية مثلا يقول اذهب اذهب عني تمام؟ او لا علاقة بيني وبينك فان اراد به نوى به العتق اعتق. والا فلا ما هي الاسباب التي يحصل بها العتق؟ يحصل العتق اولا بالقول اللي هو بالصيغة التي سبقت معنا. اذا تلفظ السيد بعتق عبده عتق هذا الاول. السبب الثاني المكاتبة والمقصود بالمكاتبة ان يشتري العبد نفسه من سيده على اقساط معلومة. يأتي العبد الى السيد يقول والله انا اريد انا اتحرر يقول ما في مجانا ما في اذهب واتجر يعني اكاتبك على خمس اواق في كل عام وقية على خمسين الف في كل عام عشرة الاف فاذا سددتها تعتق والا تبقى ان يبقى عبد هذا المكاتب يبدأ يشتغل في التجارة ثم يشدد هذه الاقساط الى ان يسدد اخر ريال فهو عبد ما زال عبدا رقيقا. فاذا سدد واكمل عتب. وان عجز عاد قنا يعني القني يعني العبد الخالص القن العبد الخالص واضح؟ هذي المكاتب الثالث من اسباب العتق الاستيلاد ما معنى الاستيلاد رجل عنده جارية يجوز للرجل ان يطأ ملك اليمين ولا لا فوطئ هذه الجارية فحملت منه خلاص؟ ثم ولدت نقول هذه التي اه ولدت من سيدها تصير ام ولد بصير ام ولد اشمعنى ام ولد؟ ام الولد تبقى امة عند سيدها لكن لا يجوز له نقل الملك فيها يعني لا يجوز بيعها ولاهبتها واذا مات السيد عتقت. تعتق او تعتق بموت سيدها. واضح؟ هذي تسمى ايش ام الولد وش اسمها هذي ام الولد عرفناها طيب الرابع من اسباب العتق التدبير ما معنى التدبير؟ يعني تعليق العبد عتق تعليق السيد عتق العبد على موته فيقول انت حر من دبر حياته ولهذا سمي تدبيرا دبر الحياة يعني اخر حياة فاذا مت فيصير حر فحين اذ المدبر يعتق بموت سيده من ثلث المال يعني ايش نزولة الماء؟ يعني مثل الوصية اذا كان قيمة هذا العبد اقل من الثلث يعتق. كان اكثر من الثلث يتوقف الزائد على اجازة على اجازة مين؟ الورثة وهذا يسمى عبدا مدبرا. يسمى العبد الايش؟ المدبر هو الذي اعتقه علق السيد عتقه بدبر حياته يعني بموته هذا المدبر بيعتق بموت السيد من ثلث المال من الطرائف هنا ما ذكره الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله في المدخل تعرفون كتاب المدخل لابن بدران المدخل الى مذهب الامام احمد ابن حنبل. كتاب نفيس طيب. وفيه كتاب في نفس الموضوع اوسع منه. لمن للشيخ بكر ابو زيد رحمه الله اسمه المدخل المفصل الى مذهب الامام احمد بن حنبل وهما كتابان نفيسان المقصود ابن بدران يقول كان عندنا في الشام فرج الله عنها كان في الشام اه رجل يتصدر للافتاء وللتدريس وهو جاهل جاهل من اكابر الجهال وكما قال الشاعر يقول تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرسي فحق لاهل العلم ان يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس يقول هذا كان يسأل عن بعض المسائل فسئل مرة عن العبد المدبر من هو العبد المدبر قال الشيخ العبد المدبر هو الذي وطئه سيده في دبره الله المستعان فهو يعني اجتهد فيفهم الكلمة والله المستعان وهذا جهل مركب نعم وفيه ناس نسأل الله العافية ما يرد سؤالا من غير جواب اي شيء يسأل عنه لازم يدبر جواب يدبر زي المدبر ذا فالمقصود هذا هذا مصيبة وهذا يعني من اشنع الصفات التي يمكن ان يتصف بها طالب العلم. ان يكون عنده جرأة في القول على الله بغير علم فيقول انا والله متخرج من الجامعة وراجع لاهل البلد وسألوني الان في محاضرة وحاضرين عنده خمس مئة نسمة او اكثر اسألوه عن مسألة يقول اقول لهم ما ادري مشكلة يبدأ ايش يجتهد ويجتهد وهو ليس اهلا فيأتي بالطوام في خرق الاجماع تارة وبالعبد المدبر تارة وخذ من هذه البلاء ولهذا العلماء يقولون اذا اخطأ العالم لا ادري اصيبت مقاتله لان القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب اجعل لا ادري هذي على طرف لسانك اجعل لك يعني الاصل انك لا تدري هذا هو الاصل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فالاصل في الانسان انه جائع جاهل. وحملها الانسان انه كان ظلما جهولا. الاصل انك ما تدري. فاذا كنت تعرف الشيء درسته وتحفظه وقد بحثته عندك فيه علم تكلم ما عندك علم قل لا ادري ولا يزيدك ذلك الا رفعة ما يزيدك هذا الامام مالك الله اكبر. الامام مالك سئل عن بضع واربعين مسألة او نحو من ذلك فاجاب في ستة وثلاثين او نحو منها لا ادري الرجال قال انا اتيتك من العراق الناس اهل العراق محسنين والى الامام مالك يسأله قال قل لهم الامام مالك لا يدري العمر يعني سهل وكان في بعض المسائل يجيب فيقول ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وهذا من عرف الله وعرف وعظم الله وعظم الشريعة لا بد ان اذا سئل عن شيء ما يعرفه يقول ما ادري اما اذا من كان يجيب عن كل ما يسأل عنه فهذا يورد نفسه المهالك ويقحم نفسه والعياذ بالله في نار تلظى. فانا اوصي نفسي واياكم بهذا وقد قرأت عن الشيخ عبد الله بن محمد الحسين رحمه الله من مشايخ القصيم من طلاب الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله العلامة شيخ الشيخ بن باز ومفتي الديار السعودية في زمنه رحمة الله عليه يقول كنا نسأل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عن بعض المسائل فيقول لنا لا ادري يقول ونحن نكاد نجزم ان الشيخ يعرف الجواب ثم عرفنا ان الشيخ فعلا في بعض المسائل يقول لا ادري وهي من المسائل الواضحة يقول فعرفنا ان الشيخ يريد ان يربي فينا عدم التحرج من كلمة لا ادري. لانك اذا سألت الشيخ مفتي الديار عن مسألة واضحة وقال لا ادري تقول من باب اولى انا اني اقول لا ادري فتتربى على ذلك. يقول كان الشيخ يربينا على هذه الكلمة فينبغي لطالب العلم ان يجعل هذه الكلمة على طرف اللسان ونسأل الله ان يجعلنا ممن لا يتكلم بالشريعة الا بعلم طيب اذا السادس من او الخامس من اسباب العتق السرايا. ما معنى السرايا اذا كان فيه عبد مشترك بين عدة اشخاص نفترض رجل مات وخلف خمسة اولاد وعنده عبد. هذا العبد يصير شركة مشترك بين الخمسة احدهم اعتق نصيبه يسري هذا العتق الى بقية العبد فيعتق العبد كله اذا كان البقية من الورثة عندهم قدرة على ذلك. على سداد يعني اه اه عفوا اذا كان الشخص قادرا على تتمة قيمة العبد طيب هذا بالنسبة للسرايا السادس من اسباب عتق العبد ما هو ملك ايش؟ المحرم فمن ملك محرما عتق عليه مثال ذلك اشترى الاب ابنه يعني عتق الاب جيد ثم اشترى الابن والابن عبد بمجرد ملكه له يعتق واضح؟ مجرد ملكة بمجرد ملكه يعتق عليه وهكذا الحكم في كل محرم يعني كل من كان بينهما قرابة محرمية بحيث لو قدرنا احدهما ذكرا وكان الاخر انثى لحرم النكاح بينهما اذا اشترى احدهما الاخر ها؟ اعتق عليه هذا ما يتعلق بالعتق وبه نكون انتهينا من قسم المعاملات وننتقل بعد ذلك فقه الاسرة وفقه الاسرة السهل ويسير ان شاء الله. في احد عنده سؤال؟ نحن ناخذ الان يوم النكاح ان شاء الله حتى يبقى معنا غدا الطلاق والجنايات ونختم باذن الله عز وجل. في احد عنده سؤال السرايا تحفظ الحديث يا شيخ من اعتق شركا له في عبد تحفظه انا عمري انا اعتق شركا له في عبد فكان له مال ابلغوا ثمن العبد ايش ايه علق عليه العبد قيمة عدل والا لا فاعطى شركاءه فاعطه شركاءه حصصه نعم وقد اتى صدق عليه الاب واعتق عليه العبد والا فقد عتق ما عتق والا عتق منه ما عتق نعم المقصود اذا كان الشخص عنده نفترض صورة المسألة كالاتي توفي رجل وعنده عبد هذا العبد انتقل ملكه الى الورثة جيد ترى المحدثون المحدثون يظعفون بمثل ما حصل مني هذا يسمونه التلقين ها فاذا كان المحدث اذا لطف تلقن سقطت روايته زين طيب هذا يسمونه التلقين وقد كان يستخدمه بعض المحدثين في الجرح والتعديل يلقن الشيخ غلط يعني الشيخ يقول حدثنا فلان مثلا سفيان فيروح ينط عليه الطالب يقول قال حدثنا مثلا شعبة او فلان فاذا اخذها اذا كان ممن يتلقن بالتلقين خاصة احيانا يلقنونه غلط من باب الاختبار بعض المحدثين يختبرون الشيوخ مثل يحيى بن معين رحمه الله في يحيى بن معين ذهب هو والامام احمد الى الامام لا ابو نعيم الفضل بندقين غير عبد الرزاق كان جالس على دكة تمام وهم قد سمعوا منه احاديث فقال يحيى بن معين للامام احمد خلينا نروح للشيخ ابو نعيم نعرض عليه الاحاديث اللي سمعناها منه ونختبره فكانوا يعطوه الالواح في كل عشرة احاديث حديث ليس من حديثه او فيه غلط خلاص فبس يقولون راجع لنا الاحاديث يعني اللي سمعناها منك فكان يقرأ يقرأ قل نعم صح صح الى ان يصل العاشر يقول لا هذا ليس من حديثي طناش لا ابو نعيم الفضل من دكر لا يحيى بن معين هو اللي اعطاه الامام احمد حذره من ذلك قال لا فجالس على الدكة ابو نعيم قرأ تسعة احاديث العاشر غلط قال لا هذا ما هو حديث ثم التسعة اللي بعدها والعاشر غلط قال لا مو من حديثي ثم اذا عرف ان الموظوع ايش اختبار فرفس فنظر الى الخادم عنده قال اما انت فاجهل من ان تصنع هذا ونظر الى احمد قال واما انت فاورع من ان تصنع ونظر اليهم قال ولكنه انت ثم رفسه. نعم فقال له الامام احمد يعني حذرتك او كما قال قال رفسته احب الي من رحلتي هذه المقصود ان المحدثين كانوا يختبرون الشيوخ بوسائل متعددة لمعرفة ظبط الشيخ واتقانه وكذا والشاهد ان اذا مات الرجل وعنده عبد وانتقل هذا عبد الى الورثة خمسة من الورثة جاء واحد منهم واعتق نصيبه يصير هذا العبد خمسه حر واربعة اخماس ان كان هذا الذي اعتقه عنده مال يكفي ليدفع لبقية الشركاء حصصهم من قيمة العبد سرى العتق الى بقيته وعتق كله واضح؟ ثم يدفع لاصحاب للشركاء حصصا. نعم. هذا معناه نعم يقدر؟ اي بالمال. نعم بالمال يقدر كم قيمة كل حصة كل واحد قيمته هكذا وكذا تدفع اليه. يسري العتق حينئذ الى بقيته. طيب ننتقل بعد ذلك الى فقه الاسرة ونبدأ بالنكاح لا لا