ان نمر يلا كاملا خلال هذه الدورة يعني كلها العذر من الممكن ان نمر على ما الجواب جاوبنا لا يمكن طيب هل يمكن ان نمر بمهمات المسائل الفقهية ايضا لنا تمام الفقه ايها الاخوة الكرام علم طويل وبحر لا ساحل له من الظلم ان يظن الانسان انه يمكن ان يمر على مسائل الفقه او على مهمات مسائل الفقه في ايام معدودة هذا ما يمكن لكن الذي نرجوه ونسأل الله عز وجل العون عليه هو المرور على اهم المهمات في كل باب من ابواب الفقر اما مرور على جميع المساجد هذا غير ممكن ومن المهم جدا لطالب العلم ان يعرف القصد الغرض في هذا الدرس حتى يعني طور الشيء اكبر مما هو عليه فيظن ان هذا هذه الدورة يحصل بها التأصيل والبناء الفقهي صالح والحقيقة ان هذه الدورة هي ما قبل الخطوة الاولى في دراسة اللغة ليست هي الخطوة الاولى دراسة الفقه انما هي ما قبل الخطوة الاولى والهدف من هذه الدورة هو رسم فريضة الفقه الاجمالية في ذهن الطالب لان من المهم لمن يدرس علما من العلوم ان يدرك والليات هذا العلم وخطوطه العريضة قبل ان يغوص في تفاصيل المسائل وكثير منا ربما جاء من بلاده ولم يسبق له ان درس الفقه دراسة اجمالية ثم دخل الى بداية مجتهد ونهاية المقتصد و نحن بحاجة الى بداية المقتصد قبل ان نقرأ نهاية المقتصد اليس كذلك فنحن نقصد بهذه الدورة ان تكون بداية للمقتصد هيك الطالب يلم الخطوط العريضة للفقه هذا هو الموسم الاساسي من هذه الدورة الفقه ايها الاخوة الكرام ينقسم الى اربعة اقسام اربعة اقسام ونحرص ان شاء الله ان نبدأ فكر متدرج العناوين الكبيرة ثم الاصغر ثم الاصغر وهكذا بالمذكرة يوجد فراغات والغرض منها الطالب لا يشرح بذهنه يصير فيه عنده شيء من المشاركة يكتب الفقه ايها الاخوة الكرام اربعة اقسام القسم الاول من هذه الاقسام الاربعة هو فقه العبادات والقسم الثاني هو فقه المعاملات والثالث فقه الانكحة ويسميه بعضهم فقه الاسرة. والرابع فقه الجنايات تعلمون ان فقه العبادات يبحث به الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج الى اخره والمعاملات يقصد به هنا في القسمة الرباعية المعاملات المالية ما يتعلق بالبيع والشراء والهبة والايجار الى اخره واما ما يتعلق بالانكحة فيشمل اجتماع الاسرة بالنكاح والفراق من الطلاق والخلع الى اخره واما القسم الرابع فهو ما يتعلق بالخصومات التي تنشأ بين الناس سواء ترتب عليها جناية بقتل او قطع طرف او جراح او احتيج فيها الى القضاء والفصل بين المتنازعين اولا باذن الله فقه العبادات والعبادات ايها الاخوة الكرام يبحث فيه خمسة خمسة من العبادات وهي طبعا اركان الاسلام خمسة الاول منها لا يبحث في علم الفقه تفصيلا لان محل بحثه هو علم التوحيد والاعتقاد واضح اذا الفقهاء يبدأون من الركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاة ثاني الزكاة. والثالث الصوم الرابع في الحج والخامس الجهاد والخامس الذي هو فقه الجهاد يختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في موضع بحثه من ابواب الفطر وليس هناك خلاف في كون الجهاد عبادة فان هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. لكن الخلاف ايهما اليق ببحثه هل يبحث في قسم العبادات باعتباره عبادة او يبحث في قسم المعاملات باعتباره نوع من التعامل مع صنف من الكفار وهم الكفار الحربيون. واضح والمذهب عند الحنابلة استقر على جعل فقه الجهاد اخر باب في ابواب العبادات لانهم استقروا في سيرهم في ترتيب الكتب الفقهية اعني الحنابلة على ترتيب كتاب ده بايش لا الزاد ماشي على ترتيب هذا الكتاب المقنع نعم على ترتيب المقنع يعني استقر الحنابلة المتأخرون او من بعد ابن قدامة غالب التصنيف في فقه الحنابلة صار على ترتيب الامام بن قدامة رحمه الله في كتابه المقنع لان ترتيب المقنع يختلف ترى عن ترتيب يختلف عن ترتيب العمدة ويختلف عن ترتيب الكافي ويختلف عن ترتيب المغني واضح؟ يعني كتاب الجهاد اذا فتشت في اه نظرت في كتاب العمدة تجد انك تاب الجهاد ذكره في اواخر الكتاب وليس بعد العبادات. واضح؟ لم يذكره في قسم العبادات. لكن في المقنع ذكره في قسم العبادات وسار رحمة الله عليهم على هذا الترتيب وما ادري نبهنا او ننبه ضرس هذا سائر على المشهور والمعتمد من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فليس هو من قبيل الفتوى ليس ما يذكر هنا في مسائل خاصة بل ان الفتوى لا لا يصح اصلا ان تصدر من مثلي وانما الشرح هو درس علمي في فقه الامام احمد او في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وفق ما استقر عند المتأخرين الصلاة وهي الباب الاول من ابواب العبادات خلفت يقول قائل نحن عندما ندرس كتب الفقه اول ما ندرسه هو كتاب الطهارة فاين كتاب الطهارة؟ تقول اول شيء الصلاة نقول الطهارة انما ذكرت في ابواب انما ذكرت في اوائل الفقه لانها شرط شروط الصلاة واضح؟ فالكلام في الطهارة ليس خارجا بالكلية عن الكلام في فقه الصلاة واضح باعتبارها شرط شروط الصلاة. والصلاة اقوال وافعال مخصوصة وافتتحة بالتكبير مختتمة بالتسمين الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها ده التسليم. يدخل فيها صلاة الجنازة ولا ما يدخل طيب سجود التلاوة لما قالوا انه صلاة وهو مذهب الجمهور مذهب الحنابلة والجمهور قالوا انه يشرع فيه بالتكبير واختتامه بالتسليم وسيأتي ان شاء الله في موضعه طيب الكلام في الصلاة ايها الاخوة الكرام نتكلم ان شاء الله عن الشروط ثم الاركان ثم الواجبات ثم السنن ثم المباحات ثم المكروهات ثم مبطلات الصلاة ثم انواع الصلوات باعتبار حكمها ثم الخطأ الذي يرد على الصلاة يرد الخطأ في الصلاة وهو الذي يبحثه الفقهاء رحمهم الله تعالى الباب نبدأ اولا بشروط الصلاة طرود الصلاة ايها الاخوة الكرام نوعان النوع الاول الشروط المتعلقة بالمصلي والثاني الشروط المتعلقة بذات الصلاة يعني بالفعل. اما شروط المصلي ويشترط ان يكون المصلي مسلما اسلام وهذا شرط صحة ومعنى كونه شرط صحة انه سنذكر عندنا بعض الاحيان نقول شرط صحة احيانا نقول شرط وجوب واضح؟ شرط الصحة اذا انتفى انتفت الصحة قولوا الصلاة باطلة شرط الوجوب انتفاؤه يعني عدم الوجوب واضح الاسلام هل هو شرط للوجوب ولا شرط للصحة يبطل السحر فلو صلى الكافر لا تصح صلاته مع ان عندنا في المذهب مسألة يقولون فان صلى يعني الكافر فمسلم حكما واضح اذا كافر قام وصلى حكمنا باسلامه ظاهرا ومعنى ذلك انه لو قال بعد ما صلى صلى على هيئة المسلمين طبعا قال ما اردت الاسلام. اردت الاستهزاء بالصلاة يقولون ان حكمه حكمه المرتد واضح طيب لكن من جهة الحكم الباطن لنشكو نحكم باسلامه ظاهرا لكن من جهة الحكم الباطن هل يصح اسلامه ان لم ينوي الاسلام قل لا لا تصح صلاته واضح طيب بس نحن قلنا شرط صحة ولم نقل شرط وجوبي هل معنى هذا ان الصلاة تجب على الكافر ولا ما تجب عليه تجب الصلاة على الكافر والدليل من شارككم في قالوا لم نكن من المصلين. وهذه المسألة تعرف في كتب اصول الفقه بمسألة فار بايش فروع الشريعة الكفار طيب والمرجح عندهم ان الكفار مكلفون بفروع الشريعة وبما لا تتم وبما لا تصح الا به وهو الاسلام الشرط الثاني من شروط المصلي وهو شرط للصحة وشرط ايضا للوجوب وهو العقد وهو العقل فلا تصح الصلاة من المجنون ولا تجب على المجنون فلو صلى المجنون صلاته غير صحيحة الثالث البلوغ وخرج به طبيب غير البالغ والبلوغ شرط للوجوب وليس شرطا للصحة الصبي المميز صلاته تصح وهل تجب عليه الصلاة؟ الصبي المميز ولا ما تجب عليه لا تجب علينا البلوغ شرط للوجوب. فلا تجب الصلاة على الصبي المميز لكن يجب على وليه ان يأمره والوجوب متعلق بالولي ولا بالصبي الولي واضح الوجوب يجب على الولي ان يأمر اما الصبي فلا تجب عليه الصلاة بمعنى انه لا يعاقب على تركها وهي تصح الصبي المميز تصح صلاته ومر معكم في الاصول مسألة الامر بالامر بالشيء او مر على بعضكم الامر بالامر بالشيء ليس امرا به طيب الرابع من شروط المصلي عدم الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفساء ولا تصح منها يعني من الحياة والنفساء بل ولا تجوز لها يعني لا يجوز لها ان تصلي واما شروط الفعل الذي هو الصلاة فيشترط لصحة الصلاة اولا الطهارة وهذا سيأتي تفصيله كل شيء واما الثاني فهو دخول الوقت ويقولون هنا دخول الوقت بصلاة الجمعة يعبرون بالواقت يشترط ضحت صلاة الجمعة في الوقت ويشترط صحة الصلاة دخول الوقت ما الفرق بين الامرين ولا تصحوا بعد الوقت واما الجمعة نعم الجمعة لا تصح الا الوقت فلو خرج وقت الجمعة واراد ان يصلي تصح صلاته ولا لا نقول لا تصح الجمعة لا تقضى واضح ثالث ستر العورة والرابع ما هو ولا القبلة. والخامس النية نبدأ بالتفصيل في القرار نوصل لو فيه موية دافية الله يجزاك نمشي طيب الشرط الاول وهو الطهارة يشترط لصحة الصلاة الطهارة والطهارة نوعان طهارة مقصودة هنا نوعان الاول والطهارة من ثاني اضطرار من الخبث او من النجاسة الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة ما الفرق بين النوعين هناك فروق بين الطهارة والحدث والطهارة من النجاسة من يذكر لنا بعض الذنوب الطهارة من الحدث حكميا الطهارة من النجاسة هي حسية. طيب وقد تكون ميت نعم اشتراط النية يشترط النية في طهارة الحدث ولا تشترط في الطهارة من نجس وهذا من ابرز الحروف وهو انه اشترط النية حيا الله الشيخ ايوه يعني في هذا طبعا يأتي تفصيله هو الاصل عندنا في المذهب الاصل عندنا في المذهب ان الطهارة لا تصح الا بالماء الطهور نرى من الحدث والطهارة من النجاسة واضح؟ لا تصح الا بالماء الطهور واضح لكن فيه استثناء بالنسبة للطهارة من النجاسة هو في الحقيقة لا يعدونها طهارة من النجاسة وانما يعدونها في حكم اطهارة من النجاسة لهذا صاحب الزاد قال قال الكتاب الضروي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث قال بعضهم زاد ايش؟ وما في حكمه عندنا بالمذهب ان ان الاستجمار بالاحجار ليس مزيلا للنجاسة واضح وانما هو لا يقولون هو في حكم ازالة النجاسة واضح ولهذا وسيأتي ان شاء الله طيب في الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث لها اركانا اربعة كانوا الاربعاء الاول المتطهر والثاني المتطهر به وهو مادة طهر ثالث الفعل الذي هو الطهارة والرابع الحدث الذي هو المتطهر منه بالنسبة للمتطهر يشترط لصحة الطهارة من الحدث. طهارة من الحدث مثل ايش الوضوء ولا لا والغسل المتطهر لابد ان يكون مسلما فلا تصح الطهارة من الحدث من غير المسلم واستثنوا من هذا المسألة الشرط الاول ان يكون مسلما. فلو ان الكافر توضأ اغتسل فان هذا لا يجزئه برفع الحدث واضح من هذا مسألة واحدة وهي مسألة من يذكرها الكتابية الا الوضع رجل مسلم تزوج امرأة كتابية معلوم ان الكافر لا تصح له الطهارة من حدث طيب طهرت من حيضها اراد الرجل ان يطأها هل له وطؤها ولا لا يجوز وطؤها الا بعد الغسل لا يجوز وطؤها الا بعد الاغتسال واضح؟ طيب اغتسلت يصح غسلها ولا ما يصح يصح غسلها لحل الوقت لا لي فعل الصلاة او نحو ذلك تاني من شروط المتطهر ان يكون عاقلا خرج به المجنون الثالث ان يكون مميزا خرج به الصبي دون التمييز والرابع ان يكون ناويا وقد سبق انه لا تصح سارة من الحدث الا بنية واما بالنسبة للمادة التي يتطهر بها فان الطهارة من الحدث كونوا باحد امرين الامر الاول بالماء وهذا في الوضوء والغسل وهو واضح وتكون بالتراب وهذا بدل عن الماء عند انعدامه واضح؟ وهي طهارة من الحدث لكنها لا تربع الحدث يأتي معنا انما يقولون ايش تبيح الصلاة من تيمم جاز له ان يصلي الحدث هو يرتفع ممنوع حدثه ما يرتفع لانه بمجرد وجود الماء يجب عليه استعماله واما فعل الطهارة فهي الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي الغسل واما الحدث فهو حدث اصغر ويبوب له الفقهاء بباب نواقض الوضوء حدث اكبر وهو موجبات جيد طبعا سؤالك يفيدنا بفائدتين الفائدة الاولى للجواب عن السؤال والفائدة الثانية التنبيه الى ان الاسئلة تكون بعد الدرس لكن يعني ما نبهنا مسبقا ان هذا على السؤال النية هي القصد الى الفعل في عزم القلب او قصد القلب الى الفعل ولا يشترط في ذلك التلفظ فالانسان يعني نضرب لذلك مثلا رجل قام من نومه ثم اراد ان يغسل كفيه لتنظيفها ثم تعمل المعجون وتمضمض لاجل تنظيف الفم كان فيه مثلا زكام فاستنشق لتنظيف الانف وحتى يعني ينشط اكثر غسل وجهه واضح بعد ذلك سمع المؤذن يؤذن اول ما غسل ودنه والحمد لله. اذا اكمل اكمل الوضوء فغسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه وضوءه صحيح او غير صحيح وضوءه غير صحيح لماذا لانه بغير نية النية جاءت ونغسل اليدين نقول النيرة وتشمل جميع يؤتى بها قبل الشروع بالوضوء واضح اما انسان قصد الوضوء عاقل بالغ اتجه الى العلم سمع المؤذن فقام يتوضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وكذا ثم قال لم انوي هذا قد يكون من الوسوسة لكنه تصور في مثل ما ذكرناه سابقا كذلك في ما يشترط فيه تعيين النية بعض المسائل لابد من تعيين المية للصلاة لابد ان ينوي الصلاة المعينة بعض الناس من انشغاله بالدنيا يدخل المسجد لو تسألوا قبل التكبير هذه الصلاة التي ستصليها الان ظهر ولا عصر ما يدري يجلس ينظر في الشارع ودخل على الصلاة وهو لا يدري هل هي ظهر ولا يحصل هذا ولا ما يحصل يحصل تلقى الرجل مشوش الدين ومشغول وهو ما يدري يقول الله اكبر سمع الامام ما جهر قال ايه صح صلاة الظهر نقول هذا لا يصح فرضه المعين لا فرض في الصلاة لابد من تعيين الصلاة بعينها طيب بالنسبة للاسئلة فضل ان تكون في نهاية حتى يبقى تسلسل قلنا المتطهر به اما الماء او التراب. الماء ايها الاخوة الكرام ثلاثة انواع النوع الاول الماء الطهور وحكمه انه يرفع الحدث ويزيل النجس ولا يحصل رفع الحدث ولا ازالة النجس بغير الماء لا يرتفع الحدث ولا تزال النجاسة بغير الماء الطهور طيب التيمم قلنا التيمم ليس رافعا للحج انما مبيح للصلاة ونحوها ولا تزول النجاسة الا بالماء الطهور. طيب الاستجمار بالاحجار قلنا الاستجمار بالاحجار هذا ايش يزيل حكم النجاسة لا يزيل النجاسة وانما يزيل حكم النجاة. ولهذا له بعض المسائل وسيأتي ذكرها الاصل في الماء انه طهور ولا طاهر ولا نجس فالاصل بما انه طهور ولهذا لا نحتاج الى ان نقول ضابط الماء الطهور كذا وكذا نقول مثلا هو الباقي على خلقته قل هو الاصل في اصله في المياه الطهورية النوع الثاني من انواع المياه الماء الطاهر وهو اصل ولا خارج عن الاصل خارج عن الاصل قصر الطهورية طيب هذا النوع الخارج عن الاصل بماذا يحصل خروج الماء من اصله وهو الطهورية الى هذا الامر العارض وهو كونه طاهرا. نقول يحصل ذلك باحد امرين الامر الاول ان يتغير بشيء طاهر مثال ذلك تاخذ هذا ماء طهور ولا طاهر طهور تأخذ هذا الماء الطهور وتضعه في كأس ثم تأخذ شاي واخبر واحمر خلاص؟ وتضعه في هذا الماء بعد قليل تغير لون هذا الماء صار هذا الماء شايا صح ولا لا طيب نحكم على هذا الماء المتغير لانه ماء طاهر قد يقول قائل هذا ليس ماء قل هو ليس ماء مطلق واضح؟ هو ليس ماء مطلقا لكن الماء موجود في الكأس ولا ما هو موجود يعني فيه مادة الماء كيميائية يو الاتش الوضوء صح طيب فنقول هذا الماء ما حكمه من اي الاصناف الثلاثة طاهر لا يصح الوضوء به ولا ازالة النجاسة لكن يجوز شروطه الامر الثاني الذي ينتقل به الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا هو استعمال الماء في رفع الحدث مثال ذلك انسان اراد ان يغتسل من الجنابة و دخل في فوضى والبانيو واغلق تصريف البلاعة او البالوعة اللهجات فيه مقصود انه سد تصريف المياه بدأ يغتسل فصار الماء الذي ينفصل من بدنه يا يعني يبقى في البانيو في الحوض خلاص لما انتهى من الغسل قضى حاجته اراد يتوضأ ما وجد ماء انتهى خلصت الموت وجد الماء ايش الباقي هذا في البانيو يتوضأ به ولا ما يصح الوضوء به نقول لا يصح الوضوء به. لماذا؟ لانه ماء طاهر ماء مستعمل ليش صار طاهر؟ لانه استعمل في رفع الحدث واضح طيب ولهم في ذلك ادلة منها لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا ان التقييد بقوله وهو جنب يدل على ان غير الجنب ليس كذلك فدل على ان استعمال الماء في رفع الحدث دبر الطابورية فالثالث من انواع المياه الماء النجس والماء النجس اصل ولا عارض طيب بماذا ينتقل الماء من الاصل الى هذا الامر العارض نقول ينتقل الماء من الاصل الى هذا الامر العارض باحد امرين الامر الاول يشمل جميع المياه وهو تغيره بنجاسة فاذا تغير الماء بنجاسة حكمنا عليه بانه نجس سواء في ذلك الماء القليل او الماء الكثير واضح؟ مع المتغير بالنجاسة نجس طيب اذا عرفنا هذا الامر الاول اذا تغير بالنجاسة. الامر الثاني الذي يتنجس به الماء ويحكم عليه بانه نجس هو ملاقاة النجاسة وهذا لا يشمل كل الصور وانما يختص بالماء القليل الذي دون الغلتين واضح عندنا الماء ان كان قليلا وما هو ضابط القليل ما دون القدرتين دون كل شيء والقلتان عندكم مئتين وثلاثين للدكتور دقيقة انها تتردد بين مئتين وثلاثين الى المئة والتسعين لعل الاقرب انها مئتين وثلاثين وان كان بعظهم يزيد على هذا وبعظهم ينقص يعني المعاصرون عصر يختلفون في تقدير الكلتين المهم اني اقول مئتين وسبعين منهم من يقول مئتين وثلاثين منهم من يقول مئة وتسعين لكن حسب حساباتي الذي يظهر ان المئتين وثلاثين الله تعالى اعلم طيب ملاقاة النجاسة نقول يتنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة. يعني اذا عندك مثل هذا هذه القارورة وقعت فيها نجاسة يسيرة نقطة من النجاسة ولم تغيرها نحكم على الماء بانه نجس ولا طاهر ولا طهور؟ نجس. لماذا؟ لانه مأمور. لكن عندك خزان مياه يسع اربع مئة لتر وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فما الحكم قل باق على طهوريته هذا ما المياه وننتقل بعد ذلك الى الآنية لأن الغالب في المياه انها تحفظ في انية غالب في المياه انها تحفظ في انية توضع في قربك او في بوست او في شيء من هذا القبيل والانية هناك انية مباحة وانية محرمة والاصل في الانية انها مباحة ولا محرمة مباحا اذا تعرف الاصل في هذا الباب ان الاصل في الان هي الاباحة وضابط ذلك هو هذا الضابط يقصد منه ذكر الاستثناء. ولهذا لو ذكرت الانية المحرمة لكفى عن هذا الضابط واضح فالضابط هذا يقولون هو كل اناء طاهر لا فضة فيه ولا ذهب من انية المسلمين والكفار كلنا طاهر لا فضة فيه ولا ذهب من انية المسلمين الكفار فالطاهر خرج به الاناء النجس وقولنا لا فضة فيه ولا ذهب خرج به الاناء الذي فيه شيء من الفضة او من الذهب هذا محرم وقولهم من انية المسلمين او الكفار يبينون به مسألة وهي مسألة انية الكفار وانه ان الاصل بانية الكفار هو الحل والطهارة اما النوع الثاني وهي الانية المحرمة فهي ما خرج بالضابط الاول. اولا الانية النجسة هل الان تصنع من اشياء نجسة؟ ممكن واب اوضح شيء يذكر هنا هو الميتة لان بعض الاواني القرب تصنع من الجلود والجلود هذه قد تكون من حيوان مذكى فهذه طاهرة ما في اشكال كمان مدة بالزكاة الشرعية هذا جلده طاهر وقد تكون مصنوعة من انية ميتة ليست مزكاة وهذه نجسة لان جلد الميتة نجس طيب هل يطهر بالدماغ وانما يظهر بالدماغ ما يضر بالدماء جلد الميتة لا يطهر بالدباب عند الامام احمد رحمه الله والراجح ها الراجح عند الامام احمد رحمه الله انه لا يطهر بالدباك واحاديث الجبال طيب لم تبلغ الامام احمد هل نقول لم تبلغه بعض الناس اي شيء ما ناسبه قال ايش لم يبلغ فلماذا ها ولا بلغه اي ما ايهاب الدبل فقد طهر حديث صريح صح ولا لا طيب لماذا؟ الامام احمد يا اما انه ما بلغه او انه لم يصح عنده او انه يرى نسخه والاحتمال غير الوارد ان يكون تركه هكذا ما من غير بسبب الامام احمد رحمه الله يعل احاديث الدماغ الجلود بالدماغ يعلوه ويصحح حديث عبدالله بن عكيم النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة ايهاب ولا عصر واضح فهذا ناسخ لو فرضنا والامام احمد يعله حديث الاتفاق لا يصححها فليتنبه الى هذا لانه من المسائل المهمة ان يعرف دليل القول ووجه الدلالة قبل الاعتراض عليه تمام؟ فالامام احمد ترك حديث الدباغ يأتي واحد يقول حديث صحيح صحيح الامام احمد لا يصححه ما يلزمه تصحيحك واضح طيب تقول حديث عبدالله بن عكيم ضعيف مضطرب الامام احمد يصححه ولا يلزمه حكمك طيب جلود الميتة ايها الاخوة الكرام منها ما يحرم مطلقا يعني في اليابسات وفي المائعات المائعات شو المقصود بالمائع المانع السائل يعني واليابس بلاتي وهو جلد الحيوان النجس الحيوانات النجسة هذه لا يجوز استعمال جلودها واضح والنوع الثاني الحيوان غير النجس لا يجوز استعمال جلده يعني ميتة طبعا نحن نتكلم عن الميتة ما نتكلم عن المذكر لا يجوز استعمال جلود الميتة منها اذا لم تدبر. يبقى عندنا احتمال الثالث وهي الحيوانات الطاهرة في الحياة اذا دبغت جلودها فهذه يجوز استعمالها باليابسات دون دون المائعات هنا الامور فلا تظع فيه الماء والعصير وانما تضع فيه اشياء يابسة اعملوه في اليابس ثاني من الالية المحرمة ما فيه الذهب والثالث ما فيه فضة فلا يجوز استعمال انية الذهب والفضة لا في اكل ولا في شرب ولا في طهارة ولا في اي استعمال ويستثنى من هذا يعني من انية الفضة ما كان فيه فضة على وجه التطبيب يعني ضب من الفضة وكانت يسيرة لحاجة خرج بقولنا من الفضة خرج به الذهب قولنا الضب خرج به ما كان فيه مثلا زينة او اه طلاء او غير ذلك الثالث يسيرة خرج بهما لو كانت الضبة كبيرة رابع الحاجة خرج به ما لو كانت الضبة تجميل الاناء وتزيينه هذا ما ذلك الى الله الصغرى وفي الوضوء عندنا في الوضوء قروض وواجبات وشروط وسنن ما الفرق بين الفروض والواجبات لعلكم درستم في انه لا فرق بين الفرض والواجب خلافا حنفية وهي رواية لكن لماذا يقولون في الاصول؟ لا فرق بين الفرض والواجب ثم يأتي هنا في باب الوضوء يفرقون بين فروض الوضوء وما يجب في الوضوء في عندهم فرق بين الفرض والواجب ما هو الفرق الفروض هنا لا تسقط سهوا ولا عمدا والواجب يسقط في حال السهو دون حال العمد فروظ الوضوء ايها الاخوة الكرام اولها غسلوا الوجه ولها غسل الوجه ويدخل فيه على المذهب المضمضة والاستنشاق والوجه عده من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيني والذقن وعرضا من الاذن من الاذن الى الاذن هذا احب الوجه. ويدخل به كما ذكرت لكم المضمضة والاستنشاق منابت شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحين. ولهذا عندهم اللحية المسترسلة لابد من غسل ظاهرها طيب الثاني من فروظ الوضوء ثاني من فروض الوضوء هو غسل اليدين وغسل اليدين يدخل فيه المرفق غير الجو نعم يدخل فيه غسل المنع. الثالث ما هو الثالث يدخل فيه المرفق المرفق وهذا اسمه مرفق واضح وان كان كثير من الناس يسمونه كوعا هذا غلط في اللغة الكوع الكوع هو هذا العظم الذي يلي ابهامك نعم وغسل اليدين في الوضوء الى المرفق ومسح اليدين في التيمم الى الى الكور طيب الثالث من فروض قلنا مسح الرأس ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين والخامس ترتيب الفروض والسادس الموالاة. ونحن قلنا هنا ترتيب الفروض لان الترتيب على نوعين ترتيب فرض وترتيب مستحب الترتيب الواجب هو الترتيب بين الحروب. فلو بدأ الانسان بغسل اليدين قبل او نقترظ بغسل الرجلين قبل غسل الوجه او قبل مسح الرأس لا يصح لكن الترتيب غير المفروض هو الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد عندنا فرض وهو غسل اليدين فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى اجزأ ذلك لان هذا ليس ترتيبا بين القلوب ولكنه ترتيب مستحب. السادس من الحروب والموالاة وضابط الموالاة على المذهب هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فلو ان الانسان توضأ وغسل وجهه ثم تأخر بمكالمة تلفونية او شيء من هذا القبيل حتى جف الماء من على وجهه طبعا المقصود بالجفاف في الوضع الطبيعي يعني في ايام الاعتدال اما لو كان جفاف شديد في الجو وحرارة شديدة و ريح شديدة قد يجف اليمين قبل ان تغسل اليسار وليس هذا المقصود وانما المقصود يعني في حالة الاعتدال فاذا اخر غسل العضو حتى نشف العضو الذي قبله فان هذا لا فان الوضوء لا يصح. واما النوع الثاني من الاحكام المتعلقة بالوضوء فهو الواجبات. وقد ذكرنا ان الواجب هو ما يسقط بحال السهو ولا يسقط في حال العمد والواجب في الوضوء امران الامر الاول التسمية والتسمية تسقط في الوضوء سهوا ولا تسقط عمدا وحديث التسمية صحيح ولا ضعيف فالامام احمد يضعفه الامام احمد نفسه ضعف حديث التسمية ما هو تقول واحد ثاني ضعيف هو يضعفك وهو يقول بمشروعية التسمية في الوضوء ولا ما يقول الى نعم يقولوا بذلك والصحيح من مذهبه الصحيح من مذهبه وجوب التسميع لماذا موضوع طويل خلوه بعدين ان شاء الله طيب الثاني من واجبات الوضوء غسل الكفين ثلاثا وهذا يكون واجبا فقط في حق القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. عندنا قائم من نوم التاني ان يكون هذا النوم نوم ليل الثالث ان يكون ناقضا للوضوء وهذه ثلاثة قيود خرج بالاول القائم من النوم خرج به الانسان الذي يتوضأ في اثناء اليوم وليس قائما من نومه. واضح واما الثاني وهو قولنا نوم ليل خرج به القائم من نوم النهار هذا لا يجب عليه غسل الكفين ثلاثة الثالث لان الحديث اين باتت يده البيتوتة لا تكون الا في اللثة والثالث اه ناقض للوضوء خرج بهما لو كان نوما يسيرا من قاعد او قائم فهذا لا يلتقط به الوضوء فلا يجب غسل الكفين ثلاثا اما شروط الوضوء فاولها النية النية قد سبق بيانه. الثاني طهورية الماء واباحته واما طهرية الماء فقد سبق ان الماء غير الطهور لا يصح الوضوء به. فلا يصح الوضوء الا بالماء طهور واباحته يقصد بها ان الماء المحرم لا يصح الوضوء به فلو ان الانسان سرق ماء من البقالة طلع من ما في ما في في المسجد دورات المياه مثلا منتهي الماء فذهب الى احد البقالات وسرق قارورة من الماء وتوضأ بها فوضوؤه صحيح مع الاثم ولا وضوءه باطل وضوءه غير صحيح واضح؟ لا يصح اصلا طوبة وعلى هذا هو القس. ومن الامثلة التي يذكرونها في هذه المسألة مسألة الوضوء بالماء المسبل للشرب اذا كان الماء مسبل للشرب بعض الناس يعني يضع مثلا برادة ماء يقول هذا ماء شرب فقط ولا يسمح ما له بالوضوء ولا في كذا فجاء انسان وتوضأ به ما رأيكم؟ يقولون الوضوء غير صحيح ماذا؟ لانه ماء يحرم استعمالها في هذا التالت من شروط الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان الله عز وجل قد امر بغسل الوجه وامر بغسل اليدين فلو كان على البشرة شيء يمنع من وصول الماء الى بشرة اليد او بشرة الوجه فان هذا لا يكون ممتثلا ولهذا لابد من ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة وهو ما له جرم يمنع من اصول الماء الرابع التمييز والعقل تلميذ خرج به الصبي غير المميز فلا يصح والعقل خرج بالمجنون وقد سبق خالص الاسلام فلا يصح من كافر وقد سبق السادس ازالة الخارج من السبيل والمقصود بازالة الخارج من السبيل ان الانسان اذا قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمل ثم قام وتوضأ المقصود ان الوضوء هنا غير صحيح وليس المقصود انه يشرع للانسان كلما اراد الوضوء ان يستنجي ويستجمر مرة اخرى لا هذا لا يشرع ننتقل بعد ذلك الى السنن من سنن الوضوء السواك ومن سنن الوضوء الترتيب بين اجزاء الفرد الواحد فان الترتيب سبق معنا الترتيب الذي هو فرض ترتيب بين الفروض واما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد هذا سنة ما رأيكم لو ان الانسان غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل الكف يديه السلام عليكم يصح؟ نعم يصح لماذا لان المضمضة والاستنشاق جزء راس الالف. طيب لو انه مسح اذنيه قبل مسح رأسه يصح ايضا لو مسح لو غسل الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى لكن مفوت السنة في هذه المشاريع الثالث من السنن تخليل الشعر الكثيف والاصابع الشعر ايها الاخوة الكرام الذي يكون على عضو من اعوذاء الوضوء مثل الوجه نوعان شعر خفيف ترى البشرة من ورائه هذا يجب فصل ما وراءه واضح كان عنده شعرة ولا شعرتين ولا كذا لا لا تغطي البشرة فيجب عليه ان يغسل حتى يصل الماء الى البشرة واما اذا كان الشعر كثيفا يغطي البشرة فانه يجب غسل ظاهره غسل الظاهر واجب واضح واما تخليل الماء وادخال الماء من خلال شعر فهذا مستحب وليس بواجب والتخليل هنا هو ادخال الماء من خلال تعب لان يطلق بعض الكتب ويراد به يعني في كتب الطبخ ما هو ها؟ استعمال الخل واما بكتب الفقه فيها صح طيب هذا في العلوم الشرعية وعلوم اخرى لكن حتى في العلوم الشرعية بعضها يدرك مصطلح وفي علم اخر من العلوم الشرعية يكون مصطلح بمعنى اخر وهو المسألة الرابعة رابع من السنن ايش تدريب التدريب في كتب الفرق والاديان كفر صح ولا لا تدريب كفر ولا ما كفر في كتب الفقه سنة في باب الوضوء تمام المسألة فيها قولان يعني ولا يقول هذا بحسب السياق وبحسب المصطلح واضح كل فن له مصطلحاته فيأتي واحد اجنبي عن الفن واحد ما ذهنه مشغول بالفرق والاديان يأتي ويحضر دقيقة في الدرس بس يدخل ويطلع فيجد المتحدث يقول التثليث سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا انصحكم بالتثليث فيخرج يقول هذا الرجل نسأل الله العافية يلحد وينشر الضلال ثم ياخذ مقطع صوتي يقول ان هذا فلان الفلاني يدعو الناس الى التدريب نعم ندعو الناس الى التفريس في الوضوء جيد فينبغي التنبه لهذا الفرق المصطلح نفسه الكلمة تطلق في احد العلوم بمعنى وفي احد العلوم بمعنى اخر بل في العلم الواحد في باب يطلق اللفظ نفسه في احد الابواب بمعنى ويطرق في باب اخر بمعنى اخر نعطيكم مثال ولا ما يحتاج طيب الماء القليل ما هو المال القليل فدون القلتين طيب يقول الحنابلة الحنابلة يقولون الماء القليل هو ما دون طيب الحنابلة نفسهم يقولون في باب الصلاة بكتاب الصلاة صلاة اه باب سجود السهو يقولون ويجوز شرب الماء القليل في صلاة النافلة هم يقولونها الماء القليل في صلاة النافلة يجوز ان الانسان يشرب ماء يسيرا رأيكم ظابط المال اليسير نفس الضابط الاول لا يختلف واحد يقول اليسير هناك ما دون القلة كيف فلما يتصور شرب الكثير اذا واضح فالمقصود ان المصطلح الواحد ينبغي للانسان ان يعرف سياق الكلام باي باب يتكلم عرف هذا الرجل الفن الذي يتحدث فيه كاين طيب الخامس من سنن الوضوء الذكر الوارد بعده فبعد الوضوء هناك اذكار من اشهرها ما جاء في الصحيحين اللي هو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قد جاء بعض الادعية الاخرى سادس غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء ويستثنى من هذا قائم من نوم الليل الناقض للوضوء فيكون في حقه واجب. ومن سواه في حقه سنة نحن ذكرنا ان من شروط الوضوء ازالة الخارج من السبيل فمن قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمر ثم قام وتوضأ نقول الوضوء غير صحيح ها طيب الخارج من السبيل ازالته خارج من السبيل. ما حكمه؟ نقول هو واجب لكل خارج نجس ملوث. هذه ثلاثة قيود كل خارج نجس خرج بالنجس قوله النجس خرج به الطاهر والملوث خرج به غير غير الملوث وغير الملوث قالوا كما لو خرج من الانسان بعر ناشف غير ملوث وغير ملوث قولوا لان المقصود بالاستنجاء الاستنجاء والاستجمار هو تطهير المحل فاذا كان اصلا الخارج لم يلوث المحل بلا معنى هنا لوجوب الاستنجاء وهو شرط لصحة الوضوء والتيمم كما سبق معنا انا انسان توضأ قبل ذلك لم ينصحه مراتب ازالة الخارج من السبيل ثلاثة افظلها ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء فيبدأ بالاستجمار يعني بمسح الموضع في ان يبدأ بمسح الموظع بالاحجار ونحوها يعني بالحجارة وبالمناديل او بخرقة ثم بعد ذلك يغسل بالماء المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء المرتبة الثالثة ان يقتصر على المسح بالاحجار او بالمناديل فاذا اراد ان يقتصر على الاستجمار فقط فلا بد من خمسة شروط. الشرط الاول ان يكون الحجر او بتعبير اوسع ان يكون الممسوح به طاهرا فلا يصح ان يمسح بشيء نجس ان يكون منقيا فلا يصح ان يمسح بشيء لا يلقي المحل مثل الشيء الاملس يعني مثلا هذا النايلون املس اذا مسحت به المحل لا ينقي المحل الثالث ان يكون الممسوح به غير منهي عنه غير منهي عنه. وقد جاء النهي عن الاستجمار بالروث والعظم وكذلك لا يجوز الاستجمار بشيء محترم فيه ذكر الله تعالى او شيء ورق محترمة ونحو ذلك الرابع من شروط الاستجمار يعني من اراد ان يقتصر على المسح بالاحجار ونحوها. الشرط الرابع الا يتجاوز الخارج محل العادة فان العادة ان الانسان اذا قظى حاجته ان يكون التلوث في موضع خروج الخارج فلو ان البول تطاير الى رجله او ساقه او ثيابه فهل يجزئ فيها المسح بالمناديل او بالاحجار يقول لا ما يجزئ لماذا؟ قالوا لان الاستجمار بالاحجار رخصة على خلاف الاصل فان الاصل هو وجوب الغسل بالماء فما هي القاعدة لكن جاء الاستثناء في هذا الباب فيقتصر على محله وهو محل العادة. واضح الخامس لا بد من ثلاث مسحات ولا يكفي واحدة ولا ثنتين لا بد من ثلاث فاذا مسح ثلاث مسحات ولم يزل الخارج نقول لابد ان يزيد واضح فاذا زال بعد الرابعة يعني انقى المحل بعد الرابعة نقول يستحب ان يزيد لكن الاقل شي ثلاث مع انقاء المحنة يذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق باداب قضاء الحاجة واداب قضاء الحاجة يمكن ان ندرجها في اربعة اربعة اصناف الصنف الاول فعل الواجب واوضح شيء فيه هو الاستنجاء او الاستجمار هذا واجب وهو من اداب قضاء الحاجة ومنها اشياء مستحبة افعال مستحبة ويدخل فيها منها على سبيل المثال لا الحصر فكر الدخول والخروج اذا دخل الخلاء يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ضعيف قال ابن القاسم رحمه الله الحديث الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. قال هو ضعيف بعضهم يحسنه لكن قال ابن القاسم رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مجدي بكتابه شرح اصول الاحكام قال ولا خلاف في مشروعية هذه الادعية بعد ما ذكر هذا قال حسنه فلان ثم قال ولا خلاف في مشروعيتي هذه الادعية الثاني من الافعال المستحبة الدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى والثالث من الافعال المستحبة نتر الذكر ومسحه ثلاثا بعد قضاء الحاج يعني ينثر ثلاث مرات ويمسح والنتر هو دفع المتبقي في اه من البول في القضيب بدفعه بالعضلة يدفعه الانسان ثلاث مرات واما المسح فهو استعمال اليد في ذلك بان يمسح الذكر من اصله الى رأسه ثلاث مرات حتى يلقي المحل وهذا ليس ليس مضرا من جهة الطب هذا ليس مضرا من جهد الطب بعض الفقهاء ذكر انه مضر لكني سألت اه بعض الاطباء المتخصصين في المسالك البولية قالوا ابدا هذا ليس بمضر البتة وهو مفيد في بعض الاحوال يقول نحن ننصح به بعض المرضى في بعض الاحوال وهو امر طبي معروف طيب الرابع وبالمناسبة بعض العلماء قال بوجوب الندر من بعض يعني بعض الناس يشنع على المذهب يقول كيف يقولون بالنذر؟ حتى يجعلها كأنها من المسائل التي يتندر بها كان يعني نثر هذا يعني كأنها من الخرافات مع انه ترى بالمناسبة النثر ثابت عن الامام احمد رحمه الله ليس ليس من كلام المتأخرين لا ثابت عن الامام احمد كما في مسائل ابنه عبد الله رحمه الله قال ان ابي كان ينتر نترا شديدا الرابع من المستحبات البعد والاستتار والمقصود بالبعد ان يبعد في قضاء الحاجة حتى لا يؤذي الناس بصوت او برائحة والاستتار ليس المقصود بالاستتار ستر العورة لان ستر العورة واجب لكن المقصود ان يستتر بكليته عن الناس الانسان اذا ذهب واختبأ وراء صخرة قريب من الناس صاروا يرون رأسه مثلا ولا يرون عورته. نقول هذا ترك المستحب الذي هو الاستتار عن الناس واضح لكن هل هل فعل محرما ولا لا فلانه لم يكشف عورة السترة ستر عورته اما بالنسبة للثالث من انواع اداب قضاء الحاجة فهي ترك المحرمات والمحرمات هنا منها استقبال القبلة واستدبارها منها استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. استقبال القبلة واستدبارها تارة يكون في البنيان وتارة يكون في غير البنيان اما بالنسبة اذا كان استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان وفي الصحراء فهذا محرم ولا يجوز. واما اذا كان في البنيان هذا جائز وهذا الجمع بين حديث النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وعلى الهامش حدثني واحد من المشايخ يدرسني الله بارك فيك قل ذهب الى دورة اه كان ماشي في طريق سفر فتوقف في احد المحطات دخل دورات المياه فاذا في دورة المياه مكتوب تنبيه هذه دورة متجه المرحاض متجه الى جه القبلة فينبغي انك تنحرف عنه لانه لا يجوز استقبال القبلة عن قضاء الحاجة معلق عليه واحد يا اخي الكريم هذا الكلام في الصحراء اما في البنيان فيجوز ذلك ثم على التعليق اعتراض اخر بل الصحيح انه لا يجوز ذلك لا في الصحراء ولا في البنيان ثم عليه حاشية ان هذا خلاف مذهب الجمهور الله المستعان طيب التاني من الامور المحرمة التي تترك هو لبث الانسان فوق حاجته والثالث البول في محل يؤذي الناس فلا يجوز للانسان ان يبول في محل يؤذي الناس البول في طريق سلوك او في ظل نافع او تحت هجرة مثمرة ونحو ذلك الرابع من اداب قضاء الحاجة هي ترك المكروهات فيكره للانسان ان يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى اذا كان يدخل معه مثلا كتاب ولا متن ولا كذا يقولون لا يقولون يكره ذلك المرداوي في الانصاف يقول واما اذا كان مصحف فانه يحرم التاني الكلام في الخلاء تالت مس الفرج باليمين واستعمالها في الاستنجاء فيكره للانسان مس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها نعم هذا ما يتعلق بازالة خارج من السبيل ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى ايضا تتعلق بالوضوء وهي ان الرجل ذكرنا ان من فروض الوضوء غسل الرجلين طيب الرجل قد يكون عليها حائل مما جاء الشرع بجواز المسح عليه الرجل مكشوفة تغسل والرجل التي عليها حائل قل ان كان هذا الحائل مما يجوز المسح عليه فانه يجوز مسحها والحوائل التي يجوز المسح عليها هي الخف والجورب وبالنسبة للرأس عمامة الرجل هذي امامة الرجل ترى ما هي عمامة الرجل طيب ويشترط للمسح على العمامة العمامة التي يمسح عليها هي العمامة المحنكة او العمامة ذات الدؤابة اما العمامة المحنكة فهي التي تدار من تحت الحنك انا اتلفت اشوف لابس عمامة محنكة العمامة المحنكة تلف ثم جدار ها من تحت الحنك وهكذا لعلكم ترون احيانا بعض الشناقطة ان نكون اعماء الناس طيب واما ذات الذؤاب فهي التي تدار ويترك لها ذبابة او ديل هذه العمامة التي يمسح عليها اما الطاقية او القلم سواه ما هذه ليست مما يمسح عليه مما يجوز المسح عليه على المذهب خمار المرأة لكان داروا من تحت الحلق وكذلك مسألة الاخيرة وهي مسألة ما هي شروط المسح على هذه الحوائج يشترط في المسح على هذه الحوائل الاول لبسها على طهارة كاملة الاول لبسه على طهارة كاملة فلا يصح المسح اذا لبس هذا الحائل على حدث وهذا الشرط يشمل الجبيرة على المذهب نذهب انه يشمل الجبير فلابد من لبسه على طهارة كاملة لصحة المسح عليها طيب اذا خلع نحن نقول يشترط لصحة المسح لبسها على طائرتك. طيب اذا خلعها فهل تنتقض الطهارة او لا تنتقض مثال ذلك رجل توضأ غسل رجليه الوضوء غسل به رجله ثم لبس الخف ثم احدث طيب خلينا ناخذ المراحل الثلاثة لانه عندنا ثلاث مراحل اول شي توضأ وضوءا غسل فيه رجليه ثم احدث ثم توضأ وضوءا مسح فيه على الخفين اذا خلع الخف بعد الوضوء الاول توضأ وغسل يديه ثم لبس الخبث ثم خلعه. قبل الحدث ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض لا ينتقض بلا اشكال لان اصلا هذه الطهارة طهارة غسل واضح طيب اذا خلع الخف بعد الحدث وقبل ان يتوضأ فحين اذ لا يصح له ان يرد الخف مرة اخرى ويمسح عليه. لماذا انه اذا رده مرة اخرى سيكون الخف ملبوسا على حدث تمام هذي المرحلة الثانية. المرتبة الثالثة لو توضأ في رجل انتقضوا عفوا توضأ وغسل رجليه ثم لبسوا الخوف ثم احدث ولم يخلع الخبث ثم توضأ وضوءا مسح فيه على خفيه ثم عند باب المسجد خلع الخوف ودخل المسجد صلي يصح ذلك ولا ما يصح المذهب انه لا يصح واضح؟ وان الطهارة تنتقض بخلع الخوف ليش الان اذا صلى يصلي برجل مغسولة ولا لا رجل ممسوحة واضح طيب المذهب انه تنتقض الطهارة بخلع الخف في مثل هذه الصورة التاني من شروط المسح ان يكون الخف او الجورب ثابتا ساترا ثابتا يعني يمكن المشي عليه عرفا اما لو كان سل قد يلبس الانسان احيانا جورب واسع كل خطوتين يحتاج انه يشدوا مرة اخرى لا يجوز مسح هذا صافي كذلك اذا لف على رجله لفافة هذه لا يمسح عليها طيب ان يكون ساترا ما هو الضابط بالستر؟ قالوا بالنسبة للخف لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض خف الجورب هذا يشمل نخبة الجورب لا بد يكون ساتر لمحل الفرد فلو كان الخف قصير تحت الكعب ما يصح لو كان الخف والجورب مقطوع فيه جزء مقطوع يظهر بعض محل البرد ايضا لا يصح مسح عليه لان الظاهر والمكسور برضو المسح ولا الغسل الغسل ولا لا شوف برضو الغسل لم يأتي في الشرع الجمع بين المسح والغسل فوجب الغسل في الجميع نعم طيب بالنسبة للعمامة لابد ان تكون ساترة لما جرت العادة بستره يعني مثلا لو كان لبس الامامة ويظهر من الرأس اسفل الرأس تظهر الاذنين كذلك لو ظهرت شيء من الناصية يقولون هذا تجري العادة بكشفه ولا يضر لكن وسط الرأس الذي جرت العادة مثلا بستره او نحو ذلك كل هذا لا يصح المسح على العمامة الا اذا كانت ساترة لما جرت العادة بستر واما الجبيرة فالشرط الا يزيد ما تستره عن محل حاجة يعني الجبيرة على العكس نقول للخوف لابد يكون ساتر عمام العود تكون ساترا لمجرة العرق الجبير بالعكس لا يجوز ان تكون ساترة اكثر من الحاجة واضح لكشرت الاصبع مثلا قال الطبيب نحتاج ان نضع الجبيرة لابد توضع الجبيرة على الكف كلها يصح ولا ما يصح يصح لانه حاجة ليس المقصود محل الجرح لكن ما بقدر الحاجة والضرورة واضح طيب لو قال الطبيب ان الجبس يأتي قوالب كبيرة الى نصف الذراع اذا قصينا ممكن نقص اللبس لكن التكلفة واحدة يعني سنحسب عليك القالب كامل الجبس كله محسوب عليك سواء قصيناه او وظعناه فمن باب البخل قال لا ما دام محسوب علي حطه اذا كان محسوب علي التكلفة فظعه على يدي فوضعه يصح المسح ولا ما يصح حينئذ لابد بعد اذا وضعت على طهارة يقولون يزيل الزائد عن قدر الحاجة لابد من ازالته فان لم يمكن يقولون يتيمموا يمسح ويتم طيب الرابع الخمار والخمار يشترط ان يكون مدارج تحت الحلق الثالث من شروط المسح ان يكون المسح في الحدث الاصغر فقط فلا يصح المسح بالحدث الاكبر الا بالجبيرة جبيرة يجوز فيها المسح بالحدث الاكبر اما ما سوى ذلك فانه يقتصر في المسح فيه على الحدث الاصغر الشرط الرابع ان يكون المسح في المدة الشرعية وتبدأ المدة الشرعية من اول حدث بعد لبس الكفر مثال ذلك رجل لبس الخفت تاع خمسة ونص قبل صلاة الفجر يبدأ الحساب من خمسة ونص احدث عند طلوع الشمس ساعة تابع بالفتح ثم توضأ عند صلاة الظهر متى يبدأ؟ توضأ ومسح عند صلاة الظهر متى يبدأ الحساب المذهب عند طلوع الشمس اللي هو الساعة السابعة اللي هو اول حدث بعد لبس الكفر لانه اول وقت تستباح فيه الرخصة كونه اخر المسح والوضوء هذا من اختياره هو لكن الشرع اباح له المسح ودخل وقت المسح في حقه وقت الرخصة دخل في حقه متى فين هو الحدث واضح طيب اذا انقضت المدة هل تبطل الطهارة او ما تبطل المذهب ان الطهارة تبطل بانقضاء المدة فلا يصح له ان يصلي بعدها ما هي المدة الشرعية؟ نقول بالنسبة للجبيرة ليس لها تحديد بالايام وانما تحدد بشفاء الجرح يعني ذهاب الضرورة الداعية اليها. واما بالنسبة لغير الجبيرة وهو الخف والجورب والعمامة والخمار. فان المدة بالنسبة للمقيم يوم وليلة. وبالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن الشرط الخامس من شروط المسح ان يكون الممسوح طاهرا مباحا فلا يصح المسح على اوف مصنوع من جلد الخنزير او من جلد الكلب وليس بطاهر ولا على خف مسروق او مغصوب انه ليس بمباحة والقاعدة ان الرخصة لا تستباح بالمعصية هذي قاعدة الرخص لا يمكن ان تستباح بالمعاصي الرخص هي تخفيف من الشرع فنظرت الى مقصد الشرع مقصد الشرعي لا يمكن ان الشرع يرغب الناس تكون المعصية سبب التخفيف المعصية تكون سبب للعند لا تكون سببا للتخفيف ولهذا عندهم ان المسافر سفر معصية لا يقصر ولا يفطر صافي لذلك الانسان طارق الخوف ولبسوا نقول يجب عليك ان تنزع الخبث حتى في غير الوضوء اصلا لا يجوز لك ان تلبسه. هل نقول له يجوز ان تمسح كل هذا لا مخالف للمقصود سادس من الشروط ان يكون المسح مستوعبا للقدر الواجب لابد ان يكون مستوعبا للقدر الواجب. ما هو القدر الواجب بالنسبة للخف والجورب الواجب هو مسح اكثر ظاهر الخف قولنا الظاهر خرج به باطن الخف والعقب فلا يمسح وقولنا اكثر الظاهر معناها انه لا يجب استيعاب كل الظالم واما بالنسبة للعمامة فلا بد من مسح اكثر دوائر العمامة. واما الجبيرة فلابد من مسح جميع الجبيرة اذا كانت على محل فرض هذا ما وبه نكون انتهينا مما يتعلق بالوضوء لان المسح تابع للوضوء. ننتقل بعد ذلك الى الطهارة الكبرى وهي طهارة الغسل ركن الغسل هو تعميم البدن بالماء مع النية لان النية شرط كما والواجب فيه التسمية فتجب فيه التسمية في اول الغسل يقولون قياسا على الوضوء واما شرطه اعني شرط الغسل ما سبق معنا في شروط الوضوء مر معنا في شروط الوضوء ان من شروط الوضوء زالت ما يمنع طول الماء الى البشرة صح ولا لا من كذلك في الغسل لابد من ازالة من النعمة ما يمنع وصول الماء الى البشر كذلك من شروط الوضوء التي سبقت معنا النية ذلك من شروط الروس مني وبالنسبة للنية في الغسل لها ثلاثة صور الصورة الاولى ان ينوي الانسان بغسله رفع الحدثين الاصغر والاكبر لا نغتسل قاصدا بذلك رفع الحدث الاصغر والاكبر فهذا غسله يجزئه عن الوضوء وله بعد ما ينتهي من غسله له ان يذهب ويصلي مباشرة جيد الحالة الثانية بالنسبة للنية ان ينوي رفع الحدث مطلقا يطلب فهذا ايضا يرتفع حدثه الاكبر والاصغر الحالة الثالثة وهي اذا نوى رفع الحدث اكبر فقط لم ينو الا رفع الحدث الاكبر فهذا لا يجزئه غسله عن الوضوء بل لا بد ان يتوضأ بعد غسله اذا اراد ان يصلي واما سنن الغسل فهي ان يأتي بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما ومن ذلك غسل الكفين ثلاثا في اوله وغسل ما تلوث والوضوء قبله والتيامن من يبدأ بشقه الايمن قبل الايسر وان يدلك وان يحثي على رأسه ثلاثا تروي اصول شعره وان يغسل قدميه بمكان اخر هذه بعض السلل الاسرة ننتقل بعد ذلك الى البدل قلنا الماء اصل الوضوء جلوس لعندنا بدل وهو الطهارة بالتراب وهي التيمم اي نعم الا نعم بالنسبة لازالة الخارج من السبيل الذي هو الاستنجاء والاستدماغ لم يشترطوه بالغسل واشتراطه في الوضوء. نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى التيمم عندنا فروظ التيمم اولا مسح الوجه مسح الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق ولا ما يدخل ما يدخل اكيد مسح الوجه والثاني مسح الكفين ويقول بعضهم مسح اليدين الى الكوعين عرفنا ما هو الكون العظم الذي يلي ابهام يد ليس هذا العامة كثير منهم يسمون هذا كوعا وهذا غلط من ناحية اللغة ويقولون تلقاه يسميه كوع بعدين يقول يا اخي فلان ما يعرف كوعه من بوعه هذا يمكن تسعين في المئة من النجمة يركعون تالت الترتيب وهو ان يبدأ بمسح الوجه ثم بعده مسح اليدين وللرابع الموالاة. وبالنسبة للترتيب والموالاة لا تكونوا فرضا في التيمم الا في التيمم عن الحدث الاصغر اما التيمم عن الحدث الاكبر فانه بدل عن الغسل. الغسل هل يشترط فيه الترتيب والموالاة ولا لا لا غسل ما يشترط فيه ترتيب ولا موالاة ولهذا لو ان الانسان اغتسل يعني بعض الناس يكون عنده شعر كثيف مثلا بتلقاه يغتسل او بعض النساء وكذا يغتسل ويغسل كامل بدنه ثم يتنشف ثم بعد ذلك يغسل شعره يجزئ نقول لا يجزئه لانه يشترط ولا نقول انا كله يجزئ لانه لا يشترط في الغسل الموالاة ولا الترتيب ولهذا اذا تيمم الحدث الاكبر لا يشترط الترتيب والمولاة واذا تيمم عن الحدث الاصغر لابد من الترتيب بان يبدأ بالوجه قبل اليدين ولابد من الموالاة بان لا يفصل بين الوجه واليدين بفاصل طويل ولا تقول حتى ينشأ فلان ما عاد في ماء واما واجب التيمم فهو التسمية لانه بدل عن الوضوء واما مبطلات قبل المبطلات خلينا نأخذ الشروط شروط التيمم اولا العجز عن الماء بعد طلبه فلا يصح التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله انما يصح التيمم عند العجز عن استعمال الماء ولا يكون عاجزا بالنسبة لفاقد الماء الا اذا طلبه بحث عن الماء يطلب يتأكد ان كان مثلا في البر تأكد يفتح السيارة يفتح شنطة السيارة ينظر في الاماكن القريبة واضح ثم اذا لم يجد يديه يقول صاحب الزاد ويجب طلب الماء في رحله قربه وبدلالة معنى هذه العبارة ويجب طلب المال في رحله يعني مثلا ما الدابة وما عليها والسيارة وقربه في الاماكن القريبة وبدلالة يسأل اذا كان في ناس في المنطقة حتى يدلنا كان واحد من الاخوة يسمع عندي الزاد فقرأ هذه العبارة قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله هي واجب الطلبة في رحله هذه اتاها على الصواب وقربه قال وقربه وبدلالة قال وبدلالة جيد اه فيوم قرأ كذا قلت وش معنى الكلام رح له معروف قلت طيب قال القربة شوف ذا يتأكد يمكن في باقي فيها موية بقي فيها شيء من الماء قلت بدلاله قال دلال القهوة بلال القهوة يتأكد قد يكون فيها ماء او شيء فاحيانا الواحد اذا قرأ خطأ يفهم خطأ طيب والعجز عن الماء على نوعين عجز كلي بان لا يوجد عنده شيء من الماء اصلا وعجز جزئي بان يكون عنده شيء من الماء لا يكفي طهارته الكاملة جيد انسان عنده مثل هذه القارورة باقي فيها هذه القارورة كم ثلاث مئة عنده خمسين مللي لتر خمسين مللي لتر تكفي للوضوء في ظني يعني ما لكن تكفي لغسل الوجه فيأخذ هذا الخمسين ملي لتر غسل وجهه وبقي فيها قليل غسل يده اليمنى خلص الماء ماذا يعمل يتيمم فهنا يبدأ اولا باستعمال الماء الموجود ثم يتيمم واضح وقد يكون العجز الجزئي في حق الانسان المريض الذي فيه جروح او قروح انسان مثلا عنده حروق في يده اليمنى قال له الطبيب لا تمس الماء هذه اليد فماذا يصنع هذا الرجل قول ابدأ وتوضأ تمضمض واستنشق ويغسل وجهه ها ثم يتيمم عن يده ها ثم يكمل وضوءه واضح؟ فيتمم للعموم في موضعه تاني من شروط التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها والتيمم لابد ان يكون لكل صلاة فلا يكفي التيمم الواحد لعدة صلوات قد جاء هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة صحيح قول الصحابي حجة ولا لا عندنا في المذهب نقول الصحابي حجة اذا لم يعلم له مخالف قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف هو الاجماع ولا غير الاجماع غير غير الاجماع وش الفرق الفرق بين اجماع الصحابة وبين قول صحابي لا يعلم له مخالف تنين الفرق الاساسي في ذلك هو الاشتهار فاذا قال الصحابي قولا واشتهر ولم يعلم له مخالف فهو اجماع الذي يسميه الاصوليون الاجماع السكوتي واما اذا قال احد الصحابة قولا ولا نعلم كونه او لم لا نعلم كونه مشتهرا او لا فهذا يعتبر قول صحابي وهو حجة عندنا معشر الحنابلة حجة عند الامام احمد وغيره من الائمة طيب الثالث من شروط التيمم النية لما يتيمم له والاستباحة لما يتيمم عنه والاستباحة ما يتيمم له يعني عندنا هل التيمم عندنا يتيمم الانسان هل هذا التيمم عن حدث اكبر ولا عند حدث اصغر هذه نية مشترطة والانسان لا بد ينوي هل هو الان يتيمم عند حدث اصغر ولا عند حد اكبر واضح هذا ما يتيمم عنه وما يتيمم له هل هو يتيمم لاستباحة الصلاة او الاستباحة قراءة القرآن امس المصحف او يتيمم استباحة فريضة او نافلة يقولون اذا نوى بتيممه ربع الحدث الاصغر والاكبر ما في اشكال يرتفع الكل تجد لكن اذا نوى طبعا ما ما ينوي عفوا لا ينوي رفع الحدث الاصل اذا نوى بتيممه التيمم عن الحدث الاصغر اوعى واحد اذا نوى بيتيمهم هي التيمم عن الحدث الاكبر فقط فانه لا لا يستبيح به الصلاة حتى يتيمم مرة اخرى عن الحدث اصغر طيب اذا تيمم لصلاة النفل قالوا لا يصلي به الفرض اذا تيمم لصلاة الفرض يصلي الفرض والنفل ما دام الوقت باقيا نعم الرابع من الشروط ان يكون التيمم بتراب لا يصح التيمم باي شيء على وجه الارض انما يختص ذلك بالتراب وان يكون هذا التراب ترابا طهورا له غبار الطهور خرج به التراب المتنجس وعندهم ايضا صورة اخرى يخرج به التراب المستعمل يقولون وكونه له غبار ايضا هذا الشرط لانه تيمم الله عز وجل قال فامسحوا بوجود وايديكم منه قالوا من للتبعيظ فلا بد ان يكون هذا له غبار يعلق باليد حتى يحصل التيمم باجزاء التراب هذا ما يتعلق مسألة امه ولعلنا جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يرزقنا اخلاص النية اريد ذلك والقادر عليه وصلنا الى الكلام على المتطهر منه قلنا ان الطهارة تنقسم الى نوعين طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة والكلام في الطهارة من الحدث على مسائل منها المتطهر منه وهو الحدث والحدث نوعان حدث اصغر حدث اكبر اما بالنسبة للحدث الاصغر فهو نواقض الوضوء ويترتب على الحدث الاصغر مسائل اما بالنسبة للنواقض يعني نواقض الوضوء فهي الخارج من السبيلين مطلقا ومعنى كلمة مطلقا يعني سواء كان طاهرا ام قليلا اه معتادا ام غير معتاد لا فرق بين ذلك في انتقاض الوضوء به الثاني من نواقض الوضوء الخارج النجس الكثير من غير السبيلين. عندنا الخارج ان كان من السبيلين ينتقض به الوضوء مطلقا وان كان من غير السبيلين هل ينتقض به الوضوء ولا ما ينتقض؟ نقول فيه تفصيل فان كان طاهرا خارج من غير السبيلين ان كان طاهرا لا ينتقض به الوضوء ولو كان كثيرا مثل العراق الكثير الدموع لا ينتقده بذلك واضح طيب اذا كان الخارج من غير السبيلين نجسا مثل الدم والقيء فهذا ان كان كثيرا انتقض به الوضوء والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ توضأ طيب هذا يدل على ان سبب الوضوء هو القيء ولا ما يدل واللي فقط سياق احداث وانه توضأ تمام في اصول الفقه ان اقتران الحكم بوصف على سبيل بالفاء سواء كان من كلام الشرع او من كلام الراوي يفيد تعليم ان هذا الفعل علة لذلك الوصف. واضح؟ اذا علة وضوءه عليه الصلاة والسلام هي او طيب طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ولا على الاستحباب عندنا في المذهب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اصول المذهب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل القربة والطاعة تفيد الوجوب فيستفاد من هذا الحديث انتقاض الوضوء بالقيء وفي معناه كل نجس كثير الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل زوال العقل ينقض الوضوء ويدخل في زوال العقل الجنون اغماء شكر والنوم الا ان النوم فيه تفصيل نوم ليس كل نوم ناقضا للوضوء ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ يقولون النوم ناقض للوضوء الا النوم اليسير من القائم والقاعد الا نوم اليسير وهو القائم والقاعد عندنا النوم قد يكون من قائم من قاعد من مضطجع من ساجد من راكع الى اخره فالذي يستثنى هو النوم اليسير من القائم والقاعد واضح وضابط اليسير في ذلك هو العرف وليس المقصود بالنوم اليسير هو النعاس النعاس ليس ناقضا للوضوء ولو كان كثيرا في فرق بين النعاش بين النوم غير النوم فلو كان الانسان نعسان واستمر نعاسه لمدة ساعة وهو يقاوم النوم وهو نعسان يعني ينام باحدى مقلتيه ويتقي بكرى المنايا فهو يقظان نائم ما نام لكنه نعسان في نعاس شديد فهل هذا ينتقض وضوءه ما لم يصل الى حد النوم الذي يزول به العقل النوم يحصل به زوال العقل وليس فقد الشعور الشعور يبقى للنائم ولا ما يبقى يشعر انه يستيقظ من النوم منزعج الران حتى الصوت يسمع الصوت ينزعج به واضح الرابع من نواقض الوضوء اكل لحم الجزور اكل لحم الابل فانه ينتقض به الوضوء. والحكم هنا مختص بالابل ومختص باللحم فلا ينتقض الوضوء باكل شيء اخر غير الابل ولا ينتقض الوضوء باكل اي جزء من اجزاء البعير غير اللحم مثلا الشحم كبد كل هذي لا ينتقض بها الوجوب. لماذا لان المسألة تعبدية ليست يعني بعض الناس يقول لك يا اخي لحم الخنزير كرمه الله عز وجل يشمل الكبد والشحم ولا ما يشمل يشمل التناقض كيف تكون لحم الخنزير الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يقول لا يجوز ايضا اكل شحم الخنزير ولا كبد الخنزير ولا ما جيت عند انتقاض الوضوء باكل لحم الجزور يقول للذي ينقض الوضوء اكل اللحم فقط اما الشحم والكبد ما ينتقض من الوضوء تناقض يقولون تناقض ولا ما هو بتناقض ليس تناقض الاول معقولة المعنى فيصح القياس عليه الله عز وجل علل تحريم اكل لحم الخنزير ولا ما علل قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس العلة هذي فانه تشمل الشحم والكبد ولا ما تشمل تشمل فقسنا طيب انتقاض الوضوء باكل لحم الابل ما هي العلة باللحم ما فيه الا تعبدي لا نقول ما في علة لكن نقول غير معقول المعنى يعني العلة ليست معروفة لنا فلا يصح القياس اول شرط من شروط القياس ان يكون الحكم معللا يعني معقول المعنى اما هذا هو حكم تعبدي لا يصح القياس به الخامس وانا انبه نفسي واياكم لا يستعجل الانسان في الهجوم على اقوال الائمة بعض الناس عنده عجلة وجرأة في نقد كلام الائمة ليس فقط في النقد بل احيانا في التشنيع جيد وقد يأخذ هذا من مثل المحلل ابن حزم رحمه الله ولهذا لا ينصح طالب العلم المبتدئ بالقراءة في المحلل ابن حزم البتة بانه قد يعطيه شيء من الجرأة الجرأة هذي منتقدة على ابن حزم وهو امام اذا كان اخذها طالب علم مبتدئ يعني اذا انتقدت على مثل ابن حزم مع جلالته فكيف لو صدرت من طالب علم في المستوى الثالث في الكلية تعلم اللغة العربية قبل سنة ونص تمام رحم الله امرء عرف قدر نفسه بعض الناس في المستوى الثالث يجتهد في المسائل الفقهية والمستوى الرابع يقول هم رجال ونحن رجال تمام ابد ابد نحن رجال وهم رجال ويرد يقول لك قول هذا قول قول به جمهور اهل العلم ولهذا قول لا دليل عليه ما عليه اي دليل ما من الكتاب ولا من السنة سبحان الله من من اين اتى هذا القول ما عليه دليل. قول الامام احمد في هذه المسألة قول مقترح لا يلتفت اليه هذا لا شك انها جرأة تميمة ليست بالمحمودة ابدا لا تحمد مثل هذه الجرأة من من العالم الجهد للعالم مهما بلغ من العلم ينبغي له لا يكون عنده جرأة في عبارة بنقد الائمة تشنيع عليه واضح اما اذا صدرت من طالب علم صغير فهذا سوء ادب وظلم لنفسه طيب الخامس وليس معنى هذا ان الائمة معصومون ائمة الاسلام كلهم يخطئ ويصيبه كلهم يخطئ ويصيب لكن اذا كان الامام احمد ومالك والشافعي نقول قول كل واحد منهم يرد عليه الخطأ والصواب فقول الطالب اللي في المستوى الثالث ها المستوى الثامن الدكتور ايا ما كان يعني ليست القضية بالمستوى لكن انا اضرب هذا على سبيل يعني خرج مخرج التفخيم كما يقولون المقصود ان طالب العلم ينبغي ان يتحرز من مثل هذه المضائق يعرف قدر نفسه ويعرف اقدار الائمة وانا اوصي كل طالب علم في الدنيا ان يقرأ كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف للعلامة رجب رحمه الله يعني انصح كل طالب ان يقرأ هذا الكتاب مرة واثنتين وثلاث واربع وعشر مرات حتى يجري هذا الكتاب في دمه لان هذا معنى مهم جدا ان يستحضره طالب العلم وان يعيش هذا المعنى يعرف قدر علم السلف على علم الخلل بعض الناس يتصور انه الخلف اعلم من السلف. وانه كلما تأخر العالم في الزمن معناها انه محقق فتجده يأتي الى اقوال العلماء المعاصرين على انه حكم على اقوال من قبلهم وان النزاع بها ينحسب هذا غلط لو جاز ان نحسم يعني الموضوع لكان حسمه بكلام الائمة المتقدمين اوضح احد الاخوة في هذه الدورة القيتها في بعض المناطق فقال لي جزاك الله خير لو تكون هذه الدورة يعني هي الدورة نحن لا نستطيع ان نذكر ادلة المسائل ونأخذ كل مسألة بدليلها لكن نذكر القول غالبا مجردا عن دليله لان المقصود كما عرفتم في اول الدرس ليس المقصود هو تحقيق المسائل لا من اراد ان يدرس الفقه دراسة تحقيق للمسائل في هذه الدورة فقد طلب الشيء في غير موضعه انما هو قراءة لفهرس الفقه فقال لي لو يكون هذا على القول الراجح وليس على المذهب فعلا انا ما اذكر الادلة على القول الراجح عندي انا قال يعني او عند العلماء طب انا طبعا لو كان القول الراجح عندي ثم اسرده من غير دليل اصلا لست اهلا للترجيح لكن تجوزا لو قلت اني رجحت ثم ثم اقول ايها الناس ترى اختياراتي الفقهية كذا وكذا وكذا وابدأ اعرظها على الناس هذا غش للطلاب وغش لنفسي اصلا يعني لو فرظنا اني اردت اني ابين اختيار لي في مسألة فحينئذ لابد اني ابسط المسألة واستدل واذكر كلام من المخالف والجواب عنه اما مجرد انني اختار في هذه هذا قول هذا لا قيمة له ما له اي معنى واضح الا انه في واحد بدبر الزمان يرى رأي مالك طيب ثم فكان ماذا يعني انا اخترت رأي مالك ولا اخترت رأي الشعبية لا زاد في الامر ولا نقص واضح فقلت له القول الراجح عند من عندي قال يعني عندك او انا لست اهلا للد قال طيب عند الائمة العلماء قف عند العلماء طيب العلماء مختلفين في هذه المسائل كيف القول الراجح عند العلماء قل يعني عند المحققين مثلا قال يعني اجعلها على القول الراجح عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله او عند الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه قلت لا انا خليتها على القول الراجح عند الامام احمد فهي المسألة في الاخير هذا اختيار يعني من الذي يقول لك ان اختيار الامام احمد رحمه الله في المسألة اقل شأنا من اختيار زيد من الناس من المتأخرين او حتى من ائمة المتأخرين مثل شيخ الاسلام امام من الائمة رحمه الله لكن هل اختيار شيخ الاسلام اعلى وزنا واعظم شأنا من اختيار الامام احمد رحمه الله في المسألة ليس الامر كذلك واضح مقصود ان طالب العلم لا بد ان يعرف قدر علم السلف وليس معنى هذا ان ان الخلف ليسوا بائمة ولا بمحققين بل فيهم الائمة والعلماء والفقهاء والمحققين لكن كما ذكر الامام ابن رجب فضل علم السلف على علم الخلف وهذا استطراد طيب المسألة الرابعة قلنا اكل لحم الجزور والحكم هنا يختص باللحم الخامس مس الفرج ويشمل القبل يعني فرج الرجل او اه ذكر الرجل وفرج المرأة وكذلك حلقة الدبر والمقصود بحلقة الدبر ليس ظاهر الدبر او الليلتين لا المقصود هو فتحة الشرج حلقة الدب ولابد ان يكون المس باليد فاذا مس فرجه بغير اليد فانه لا ينتقض الوضوء انما ينتقض الوضوء بمسح الفرج اذا كان باليد. السادس مس الرجل المرأة بشهوة وعكس مس الرجل للمرأة يقول مس الرجل ها المرأة اعراب المرأة مفعول به تعود به لايش للمصدر تمام فاذا مس الرجل امرأة بشهوة انتقض وضوءه. واذا مست المرأة الرجل بشهوة انتقض وضوءها والانتقام يتعلق بوضوء لامس لا بوضوء الملموس واللمس هنا يشمل اللمس بجميع اجزاء البدن يعني لا يختص باليد مثل مس الفرج مس الفرج خاص باليد لكن مس الرجل المرأة يعم فاليد وغير اليد السابع غسل الميت وينتقد به وضوء الغاسل فقط فمن غسل ميتا انتقض وضوءه والدليل الدليل فتوى الصحابة وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء عن ابن عباس وعن ابي هريرة فتوى بذلك وقول الصحابي حجة عندنا ما لم يوجد له مخالف التامن من نواقض الوضوء الردة عن الاسلام عياذا بالله فمن ارتد عن الاسلام فقد حبط عمله وانتقض وضوءه فاذا دخل في الاسلام مرة اخرى وجب عليه ان يتوضأ ولا ينفعه الوضوء السابق لانه انتقض واذا شك الانسان في وجود ناقض من هذه النواقض او عدم وجوده يقول ما ادري هل اكلت لحم جزور اولى على سبيل المثال اكلت لحما ولا تدري هل هو لحم ابل او لحم غنم او لحم بقر وصليت على وضوءك السابق الصلاة صحيحة ولا لا الصلاة صحيحة لانه تيقن الطهارة وشك بالحذر كذلك انسان شك تيقن انه توضأ ثم شك هل خرجت منه ريح او لا نقول؟ هو باق على طهارته يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف هذا ما يتعلق بالحدث ننتقل بعد ذلك الى الحدث الاكبر موجبات الغسل التي يحصل بها الحدث الاكبر ستة اولها خروج المني دفقا بلذة اذا خرج المني دفقا بلذة من الانسان وجب عليه الغسل ويستثنى من هذا النائم فان النائم يعني يستثنى من التقييد باللذة فان النائم اذا استيقظ الانسان من نومه ورأى آآ منيا في ثيابه وجب عليه الغسل ولو لم يذكر ولو لم يذكر اللذة يقول ما اتذكر اللذة نقول يجب الغسل واضح وتقييده بالدفق واللذة هو اه الغالب ان المني لا يخرج الا دفقا بلذة لكنه قد يخرج في بعظ الاحوال المرظية يعني حالة مرض قد يخرج من انسان من غير دفق ولا لذة وقد يخرج المني من غير دفق ولا لذة في صورة من حبس المني عن الخروج مثال ذلك رجل او امرأة وهذا قد قد يعني يتضح في صورة المرأة اكثر طيب ويرد في حالة الرجل انزل انزل وانقضت شهوته ثم اغتسل وبعد الغسل عندما اراد ان يبول خرج بعض المني الموجود في القضي الان خرج المني ولا ما خرج يجب عليه الغسل ولا ما يجب لا يجب لماذا؟ لان هذا المني خرج من غير دفق ولذة واضح الثاني من موجبات الغسل انتقال المني بلذة اذا انتقل المني وحبسه عن الخروج وهذا مظر في الصحة لو حصل انسان لما تدفق المني حبسه من الخروج فهذا يجب عليه الغسل ثم اذا خرج المني من غير دفق ولا لذة بعد الغسل فلا يجب عليه ان يغتسل مرة اخرى الثالث الجماع فانه موجب للغسل سواء انزل او لم ينزل. الرابع اسلام الكافر فاذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل الخامس الموت فاذا مات الميت وجب تغسيله سادس انقطاع دم الحيض من النفاس فاذا طهرت المرأة من حيضها او نفاسها وجب عليها ان تغتسل يحرم على المحدث حدثا اكبر اول شي يحرم عليه ما يحرم على المحدث حدثا اصغر من كان عليه حدث اصغر قلنا يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف. اذا من عليه حدث اكبر كذلك ويزيد على ذلك انه يحرم عليه ان يقرأ القرآن ولو من غير مس مصحف يحرم عليه قراءة اية او اكثر ويحرم عليه اللبث في المسجد قيدوها بغير وضوء من من كان عليه حدث اكبر فانه لا يجوز ان يلبث في المسجد بغير وضوء لكن لو توضأ الجنب جاز له ان يمكث في المسجد و لا يجوز طبعا ان يصلي بهذا الوضوء لكن يجوز ان يمكث في المسجد طيب الحائض الحائض في ايام حيضها اذا توضأت لا يجوز لها دخول المسجد حتى لو توضأ لكن اذا انقطع الدم طهرت من الحيض ولم تغتسل اذا طهرت من الحيض ولم تغتسل جاز لها ان تمكث في المسجد اذا توضأت هذا ما يتعلق ننتقل بعد ذلك الى المسألة الاخيرة في الحدث وهي مسألة تتعلق بالنساء فقط وهي الدماء التي تخرج من النساء وهي اربعة انواع الحيض والنفاس ودم الفساد ودم الاستحاضة. اما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة واما بالنسبة للنفاس فهو دم اه يخرج عقب الولادة واما بالنسبة لدم الفساد فهو الدم الذي يأتي في وقت لا يمكن ان يكون حيضا كالدم الذي يأتي للصغيرة او للايسة واما الاستحاضة فهي الدم الذي يتصل بدم الحيض مما ليس بحيض. وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تبدأ اولا بالحيض الحيض سنه يعني السن الذي تحيض فيه المرأة من الفترة من التسع سنوات من تمام تسع سنين الى تمام الخمسين سنة قبل ذلك وبعد ذلك لا تحيد يعني اقل سن تحظ فيه المرأة تمام تسع سنين واكثر سن تحبه المرأة هو تمام خمسين سنة فاذا جاء الدم قبل ذلك يعني قبل التسع او بعد الخمسين فهو دم فساد وليس بحيض مدة الحيض اقل مدة الحيض يوم وليلة فلو جاء المرأة الدم لمدة ساعة وانقطع ولم يرجع مرة اخرى خلاص فهذا دم فساد وليس وليس بحيض واكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فلو فرضنا ان امرأة جاءها الدم عشرين يوم متصلة دينا يوما متصلة فهذه ما زاد على الخمسة عشر ليس بحيض وانما هو استحاضة. واما الخمسة عشر فهل كلها حيض او بعضها حيض وبعضها استحاضة هذا سيأتي بعد قليل غالب الحيض ستة او سبعة ايام والفائدة من معرفة غالب الحيض الرجوع اليه في مسألة المرأة غير المعتادة ولا المميزة اذا استحيظت فانها ترجع الى غالب الحفظ تجعل ستة او سبعة ايام حيض والزائد عنها استحاضة ويأتي ان شاء الله الحيض يترتب عليه احكام منها اولا سقوط الصلاة فلا يجب على الحائض ان تصلي بل لا يجوز لها ذلك التاني سقوط اداء الصوم ولم نقل سقوط الصوم الصلاة قلنا سقوط الصلاة وفي الصوم قلنا سقوط فدائه ما الفرق الصوم يجب على الحائض قضاء لا اداء يعني المرأة اذا حاضت كانت حائض في ايام رمضان هل نقول يسقط عنها الصوم؟ نقول لا يبقى في ذمتها فيجب عليها قضاؤه وانما يسقط عنها اداؤه يعني اداء الصوم الثالث من احكام الحيض ثبوت البلوغ ثبوت البلوغ. فاذا حاضت المرأة فهي بالغة الرابع تحريم الوطء فيحرم وطأ الحائض يعني جماعها لا يجوز جماع المرأة في حال حيضها لكن يجوز الاستمتاع منها بما دون الجماع اذا حصل جماع للمرأة حال حيضها ففيه كفارة هذه الكفارة دينار او نصف دينار. الدينار كم يساوي تساوي اربع غرامات وربع ذهب دينار اربع غرامات وربع من الذهب ونصف الدينار اربع غرامات وربع ما ادري والله كم الآن مية وخمسين اضرب اربعة عد مئة وخمسين هذي ست مئة والربع يعني ثلاثين مثلا او اكثر من يعني هذي الحدود مئة واربعين خمسة واربعين ايه طيب ست مئة وخمسة واربعين في مثل هذا اليوم ولا يتغير طبعا اذا ارتفع الذهب او القفظ ونحو ذلك. المقصود ان عليه دينار او نصف دينار ونصف الدينار كم يساوي كتير اذا كان اربعة وربع دينار يصير جرامين وثمن نصف الدينار دينار او نصفه على التخيير ان اخرج النصف واخرج دينار فحصل بذلك الواجب الخامس تحريم دخول المسجد فلا يجوز للحائض ان تدخل المسجد السادس تحريم قراءة القرآن فلا يجوز للحائض ان تقرأ القرآن ولو من غير مس مصحف واما بالنسبة للطهر فاقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ما الذي يترتب على هذا لو فرضنا المرأة حاضت خمسة عشر يوما جيد ثم انقطع الدم لمدة خمسة ايام ثم جاء الدم مرة اخرى. نقول الدم الذي جاء مرة اخرى عيض ولا طهر هذا ليس بحيض لماذا ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما لا يمكن نقول طهرها خمسة ايام واضح طيب فيكون هذا حكمه حكم الاستحاضة اكثره اكثر الظهر ليس له حد. قد تطهر المرأة بين الحيضتين منذ سنة. يمكن اكثر ممكن خلاص ينقطع عنها الدم الثالث غالب الطهر بقية الشهر فاذا كان حيضها سبعة ايام اظهرها غالبا قول ثلاثة وعشرين يوما تتمة الشهر القمري هذا ما يتعلق به عندنا المسألة الثانية وهي النفاس واحكام النفاس كاحكام الحيض يعني ان النفساء لا تصلي تسقط عنها الصلاة ويسقط عنها اداء الصوم ولا يجوز وطؤها ولا طلاقها الى اخره واما مدة النفاس فاكثر مدة النفاس اربعون يوما اكثر مدة النفاس اربعون يوما. فلو جاءها الدم اكثر من اربعين نقول الزائد عن الاربعين ليس بنفاس فان وافق عادتها من جهة الحيض فيحكم عليه بانه حيض والا فيحكم عليه بانه استحاضة واما اقله فليس له حد. قد تجد المرأة وتستحق يعني يكون نفاسها مثلا يوم او ربما تلد من غير دم هكذا يذكرون ويقولون ان امرأة ولدت من غير دم فسميت بذات الثالث من انواع الدم هو دم الفساد ودم الفساد هو الدم الذي يأتي للمرأة التي لا يمكن ان تحيض ومن ذلك الحامل فان الحامل لا تحيض. اذا جاءها الدم فهذا دمه فساد لا تعطيه احكام الحيض فيجب عليها ان تصلي وتصوم الى اخره الا اذا كان عند الطلق او قريب منه فانهم يقولون حكمه حكم النفاس الثاني من دم الفساد الدم الذي يأتي للصغيرة دون تسع سنوات فهذا ايضا دم فساد الثالث ما نقص عن يوم وليلة ما نقص عن يوم وليلة هذا الدم فساد وقد سبق طيب ننتقل بعد ذلك الى الرابع من انواع الدماء وهو الاستحاضة المرأة المستحاضة التي اتصل بها الدم زائدا عن دم الحيض ثلاثة انواع عندنا امرأة عندنا امرأة معتادة لها عادة مستقرة في حيضها تقول الدم يأتيني في كل شهر عادة مستقرة عشرة ايام نقول ترجع في التمييز بين الحيض والاستحاضة الى عادتها. فاذا اتصل بها الدم عشرين يوم نقول عشرة ايام حيض وعشرة اصطحاب هذي بالنسبة للمعتادة. بالنسبة لغير المعتادة وهي المميزة نقول للمميز ما معنى مميزة يعني تميز صفة الدم فيأتيها الدم عشرين يوم تقول ليس لي عادة لكن هذا الدم الذي جاءني عشرين يوم فيه تسعة ايام على صفة دم الحيض واحدى عشر يوم احدى عشرة يوما على غير صفة دم الحيض هذه تعتبر التسعة ايام حيض والزائد عنها النوع الثالث من ليست بمعتادة ولا مميزة ويسميها بعضهم المتحيرة وهذه مثلا جاءها الدم عشرين يوم نقول تجلس غالب الحيض الذي سبق معنا فنقول تجلس ستة او سبعة ايام تعتبرها حيض والزائد عن ذلك فهي ثلاثة عشر يوما تعتبرها باستحاضة واضح هذا اجمال مسألة الاستحاضة والا ففيها تفاصيل اخرى ليس هذا محل ذكرها وعندهم مسألة المبتدئة ومسائل المبتدأة مسائل اخرى لا يتسع المقام لذكرها نعم النفاس يكون بعد الولادة واقل ذلك ان تضع ما تبين فيه خلق الانسان قل جاء ذلك ان تضع ما تبين فيه خلق الانسان واقل ما يمكن ان يتبين فيه خلق الانسان واحد وثمانين يوم واضح فاذا اسقطت علقة اسقطت نطفة او نحو ذلك يعني مضغة قبل ان تكون يتبين فيها خلق انسان فالدم اذا جاءها دم بعد ذلك فهذا ليس بدم لباس واضح بهذا الكلام نكون قد انتهينا من الكلام على الشق الاول من الطهارة وهو الطهارة من الحدث وننتقل الى الطهارة من النجاسة الطهارة من النجاسة لا بد حتى تفهم ما هي الطائرة النجاسة اول شيء لابد ان نعرف ما هي النجاسات ولان الاصل في الاشياء الطهارة لا نحتاج ان نعدد الطاهرات وانما نعدد النجاسات فقط النجاسات عندنا اولا البول والغائط من غير الحيوان المأكول عندنا الحيوانات عندنا حيوان مأكول وحيوان غير مأكول الحيوان المأكول بوله وغائطه فضلاته ما حكمها طاهرة على المذهب واضح واما الحيوان غير المأكول في الاسد باب قرد الى اخره فهذه فضلاتها من بولها وغائطها ونحو ذلك يحكم عليها بالنجاسة. طيب بولا الانسان وغائط الانسان نجس انسان مأكول ولا ما هو مأكول غير بقى طيب الثاني من النجاسات الميتة الا ما يستثنى الميتة نجسة حرمت عليكم الميتة الا ما يستثنى يستثنى ثلاثة امور وهي ميتة الادمي ان ميتة الانسان طاهرة طاهر حال حياته تعالى موته الثاني ميتة ما لا نفس له سائلة مثل الذباب البعوض ونحو ذلك فهذا ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة يعني ايش نفس هنا؟ المالة نفسها له سائلة يعني ليس له دم يسيل ويجري عند اه او نحو ذلك الثالث من المستثنيات من الميتات الطاهرة يعني هو ميتة السمك او بتعبير ادق ميتة الحيوان الذي لا يعيش الا في الماء تمام فهذه الميتات طائرة في السمك ميتته طاهرة ولا نجسة طاهرة طيب اذا الاول من النجاسات البول والغائط والثاني الميتة. الثالث ما فوق الهرة من غير المأكول نرجع نقول الحيوانات مأكولة وغير مأكولة. الحيوانات المأكولة ظاهرها وجسمها ظاهر ولا نجس طاهر بل وفضلاتها ايضا كما سبق معنا طاهرة طيب النوع الثاني الحيوان غير المأكول عرفنا ان غير المأكول هذا فضلاته نجسة البول الغائط نعم طيب ظاهره وعرقه وسؤره دوره يعني ما يبقى بعد الشرب يعني لعابه هل هي طاهرة ولا نجسة؟ نقول الحيوان غير المأكول على نوعين حيوان كبير وحيوان صغير الهرة وما دونها في الخلقة تمام؟ هذه طاهرة وسؤرها طاهر واعراقها طاهر اما ما كان اكبر من الهرة كالحمار البغل الى غير ذلك والذئب والى اخره هذه نجسة ظاهرها نجس واعراقها نجس وسؤرها نجس طيب الرابع من النجاسات الخمر فالخمر نجسة ولو وقعت على الثوب وجب غسلها قبل ان يصلي وفي مسألة معاصرة فيها خلاف بين علماء العصر وهي المنتجات الكحولية من غير المشروبات يعني مثل العطور وبعض مواد التي تستعمل في التنظيف وبها نسبة كحول ولو شربت لاسكرت لكنها ليست شرابا في عادة النفس. فهل هي نجسة وهل يحكم عليها بانها خمر فلا يجوز بيعها والى اخره او نقول هي ليست بخمر فيه بحث عند علماء العصر. الخامس من النجاسات القيء والسادس الدم والصديد لكن يختص الدم عن سائر النجاسات بانه يعفى عن يسيره فاذا كان هناك دم يسير على الثوب وصلى الانسان ما في بأس وما هو ضابط اليسير ما دون الكلتين ها والا يقولون عندنا الظابط في المذهب هو ما لا يفحش في نفس الانسان. كل بحسبه انسان نظر قال لا والله هذا يسير خلاص هو يسير فنظر قال لا شو ذا كثير الدم خلني اذا استفحشه بنفسه فهو كثير السابع من النجاسات المذي والمذي هو السائل الذي يخرج في مبادئ الشهوة وهو نجس والثامن الودي وهو الذي يخرج عقب البول احيانا فهذا ايضا نجس هنا مسألة مهمة وهي انه لا يشترط في ازالة النجاسة النية فلو جاءت السيل على الارض وطهرها فان النجاسة تزول حسا وتزول حكما في مسألة اخرى تتعلق بالنجاسات نحن عددنا النجاسات ما سوى ما ذكرناه طاهر ولا يحتاج ان نعدد الطاهرات ما يحتاج ولا يحتاج ما يحتاج طيب الفقهاء لو مسكت في الزاد مثلا او بغيرهم كنتوافق تجدهم يقولون المني طاهر ورطوبة الفرج بطولة فرج المرأة طاهرة ما يحتاج تعداد النجاسات تحتاج تعداد الطاهرات تدعو له الحاجة ولا ما تدعو له الحاجة كل شيء ما عدا النجاسات فهو طائر طيب ليش يذكرون هذه المسائل جيد. هو اوضح شيء للخلاف فيها. نعم انهم في المتون وفي كتب الفقهاء قد يذكرون اشياء تدخل في عموم كلامهم لكن ينصون عليها ليش اما لوجود توهم او لوجود خلاف جيد يعني تكون هذه المسألة قد يتوهم الانسان فيها شيء خلاف الظاهر فيحتاجون الى التنصيص عليها او لوجود خلاف فيها. فهنا ينصون على ان المني طاهر ليش؟ للخلاف فيه. وعلى ان رطوبة فرج المرأة طاهرة ليش؟ للخلاف فيها الثالث من من المسائل المتعلقة بالنجاسة ما تزال به النجاسة النجاسة تزال باحد ثلاثة طرائق او عفوا يشترط في ازالة النجاسة احد ثلاثة امور الامر الاول ما يشترط فيه سبع غسلات مع التراب وهذا مختص بنجاسة الكلب والخنزير واضح وعندنا في المذهب انه يجوز بدل التراب استعمال شيء من الاشياء التي النجاسة مثل الاسنان ونحوه الثاني ما يشترط فيه الماء من غير التراب يعني يشترط فيه الماء ولا يشترط فيه التدريب. التدريب قلنا خاص بايش كلب الخنزير اما ما سواه يكفي فيه الماء طيب وكم غسلة لابد في الماء سبع ثلاث واحدة قالوا فيه تفصيل ان كانت النجاسة نجاسة بول غلام لم يأكل الطعام يعني لم يشتهي طعام ما اكل الطعام للشهوة فهذه النجاسة يكفي فيها النضح بالماء ما معنى النبح بالماء؟ يعني الرش بالماء واضح النوع الثاني ما يكفي فيه غسلة واحدة ما الفرق بين غسله وبين النظح النظح الرش الغسل لابد ايش من جريان الماء طيب الذي يكفي فيه غسلة واحدة هو النجاسة التي تكون على الارض اذا كانت النجاسة على الارض يكفي فيها غسلة واحدة مع ذهاب عين النجاسة واثرها لقوله عليه الصلاة والسلام اريقوا على بوله ذنوبا من ماء طيب الثالث ما سوى ذلك يعني ما سوى بول الغلام الذي لم يقط عنه شهوة وما سوى النجاسة التي تكون على الارض كالنجاسة التي تكون على الثياب فهذه يشترط فيها سبع غسلات على المذهب. وفي المسألة خلاف مشهور نعم حتى معتمد المذهب ان المذي كذلك فيه رواية طبعا في المذي المذي فيه روايات في المذهب في رواية ان المذي كبول الغلام الذي لم يكن الطعام وفي رواية ان الملك الدم يعفى عن يسيره لكن معتمد المذهب ان المذي كسائر النجاسات لا الجارية لا قص بالغلام فقط الذكر الثالث مما يزال به النجاسة التي يجوز فيها الازالة بالمسح. نحن قلنا الاصل في ازالة النجاسة انها تكون بالماء الطهور يستثنى من هذا ايش؟ الاستجمار كما سبق معنا انه يجوز ازالته بالمسح بشيء طاهر كالحجر والخرقة ونحو ذلك هذا ما يتعلق بالطهارة وبه انتهينا من الشرط الاول من شروط الصلاة وهو الطهارة وفيه ابيات عندكم هنا من باب التذكير والتحفيز يقول فان انواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط فما حوى الغايات في الف سنة شخص فخذ من كل فن احسنه بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح ثم مع الفرصة فابحث عنه حقق ودقق واستمع منه تفضل يا شيخ المني المني اليابس قصدك انه يزال بفركه المني اليابس يقول الشيخ يزال بالفرك فلماذا لا نضيف الى طرائق ازالة النجاسة الفرك فما الجواب نعم المني ليس بنجس اصلا عندنا المني طاهر وفرك اليابس منه هو من باب من باب التنظيف وليس من باب ازالة النجاسة طيب في سؤال النجاسة التي تكون على الارض يعني مثلا على التراب او على الرخام او كذا هذي يكفي فيها غسلة واحدة مع مع اذهاب اين النجاسة واثرها بالماء طبعا لابد من الماء لكن بالنسبة للسجاد هل يكفي فيه غسلة واحدة تحتاج الى نظر لا ما يكفي عندنا في المذهب اي نعم اي نجاسة غير ما ذكر اللي هو على الارض هذي تكفي مرة واحدة وبول الغلام يكفي بالنوح ما سوى ذلك لا بد من سبع اسئلة يعني الكلب والخنزير سبع مع التراب ما سواها سبع بغير تراب شو الدليل القياس على نجاسة الكلب والخنزير اي الاستحاضة الدم الذي يتصل بدم الحيض وليس منه يعني امرأة جاءها دم عشرين يوما تجد قلنا اكثر الحيض كم خمسة عشر العشرين هذي حيض الزائد عن الخمسة عشر هذا يسمى استحاض واضح عرفت الاستحاضة الفرق بين دم الفساد والاستحاضة طبعا بعض الفقهاء يفرق وبعضهم لا يفرق جيد هي مسألة اصطلاحية الحكم واحد حكمهما واحد لكن متى يوصف بانه فساد؟ ومتى يوصف بانه استحاضة الظبط عندنا هنا في المذهب وطبعا حتى بعض فقهاء المذهب لا يفرق خلاص يجعلها كلها استحاضة لكن الضابط عندهم ان دم الفساد هو الدم الذي يأتي للمرأة التي لا يمكن ان يكون حيضا. الحامل لا تحيض. اذا لا يوصف بانه استحاضة. انما هو فساد من دون التسع لا تحيض فيوصف بانه دم فساد من فوق خمسين سنة لا تحيض فيوصف بانه فساد تفضل يا شيخ اي نعم ما يعني اغتسلت وفي اثناء حيضها لا يجزئها ذلك عن الاغتسال الشرعي الذي يرفع طيب