بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين حياكم الله معاشر طلاب العلم من اهل هذه المحافظة محافظة جدة ومن المحافظات والمناطق في ارجاء هذه الدولة المباركة من كافة الجنسيات والاخوة المتابعين في الانترنت حياكم الله جميعا في يوم الخميس ازكانه من شهر ربيع الثاني من عام الف واربعمائة وستة وثلاثين للهجرة في هذه الاحتفالية العظيمة التي نجتمع فيها في بيت من بيوت الله تعالى في جامع الملك سعود بحي الشرفية في محافظة جدة وباشراف من المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة انما تقومون به من شغل اوقاتكم في هذه الاجازة بحضور هذه الدورة فهو خير عظيم وله الطريق الاول لمن اراد الشروع في تعلم اصول الفقه اما بالنسبة لمن سبقت له دراسة هذا الفن فان هذه الدورة تعتبر بمثابة ترتيب اوراق الله وتجديد من درس وايضاح ما اشكل والاستزادة مما نقصه حال الطلب ما زال علماء الاصول يذللون الصعاب ويؤلفون المصنفات تكون جهودهم مباركة واثارهم واضحة كل ذلك تسهيلا لهذا العلم ولاهميته يقول ابن بدران رحمه الله تعالى لا يكون الطالب متفقها ما لم يكن ملما بالاصول ومن اعتقد غير ذلك فاما ان يكون كلامه جهلا او من الذين لهم اثر ملموس في تذليل صعاب هذا العلم الشيخ الدكتور عامر ابن محمد فداء بهجة عضو هيئة التدريس بجامعتي طيبة بالمعهد العالي للائمة والخطباء ومدير مكتب فقهاء للتدريب والاستشارات انها فرصة عظيمة ان يجتمعوا ان يجتمع فيها الشيخ طلبة العلم من هذه الفجاج المختلفة والاماكن المتفرقة وعلى مدى ثلاثة ايام اه الخميس والجمعة والسبت نسأل الله تعالى ان يوفق الشيخ بالحق والصواب وان يتقبل منا ومنه ومنكم وان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وكما قيل قديما من ترك الاصول حرم الوصول نسأل الله تعالى ان يوفقنا لفهم هذا العلمي وتطبيقه على مسائل الفقه والشريعة ونترك المجال لفضيلة الشيخ الدكتور عامر حفظه الله تعالى بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاسأل الله جل وعلا باسمه الاعظم ان يفقهنا واياكم في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه واكرر الترحيب بكم معشر طلبة العلم مرحبا قل لمن يأتيك يطربه فيه محفظ وصايا المصطفى بهم فمرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة وهذه الدورة باذن الله عز وجل التي عنون لها بالطريق الى علم اصول الفقه يقصد بها بعون الله ام المرور يعني المقاصد هذه الدورة اولا المرور على خارطة علم اصول الفقه هذا المقصود الاول بحيث يكون الطالب على دراية في الخطوط العريضة لهذا العلم يعني مثل اللي يجي جدة مثلا تمام وياخذ خريطة جدة تمام ويشوف الخريطة فيعرف التقسيم الكلي لهذه المدينة ويعرف ان حي الشرفية موقعه فين الوسط تمام وان اي مثلا المحمدية هذا في الشمال ويعرف التقسيم الاساسي لهذه المدينة فنحن من احد الاهداف الاساسية لهذه الدورة ان نتعرف على مدينة علم اصول الفقه وتقاسيمها الاساسية وشوارعها الرئيسية دون الدخول في ايش بالازقة والحواري الضيقة تمام؟ هذا هو المقصد الاول من هذه الدورة وهذا مقصد مهم جدا حتى ان الامام الغزالي رحمه الله في اول المستصفى لخص اصول الفقه تقريبا في صفحتين تمام وقال كلمة قال ان من لم يعرف جمل العلم فلا يمكن ان يقف على اسراره وتفاصيله وهذا يقع فيه بعض طلبة العلم انه يدخل في تفاصيل العلم قبل معرفة جمله تمام ولهذا اهل العلم ينصحون دائما اذا ذهبت الى المكتبة لتشتري كتابا قبل ان تشرع في قراءة حروف هذا الكتاب يحسن بك ان تقرأ فاهرس الكتاب تعرف هذا الكتاب عن ماذا يتكلم؟ ما هي ابوابه الاساسية والرئيسية فهذا مقصد اول بهذه الدورة الامر الثاني ايها الاخوة الكرام من مقاصد هذه الدورة مثل ما عنون لها الطريق الى علم اصول الفقه ان تكون طريقا لطالب العلم لدراسة هذا العلم وهذا الطريق حرصنا فيه على ان يكون طريق مذلل ومسهل ما في حفريات ومطبات تمام؟ حتى يذهب الطالب الى علم اصول الفقه راغبا فيه لان كثير من طلبة العلم اليوم يشتكون اه يعني من علم اصول الفقه وبينهم وبينه حاجز وسد يعني يجعلهم يزهدون فيه كثيرا اما لعدم معرفة فائدة هذا العلم وهذا سيأتي بعد قليل او يعني تخوف شديد من صعوبة هذا العلم ووعورته فنحن يعني نريد ان نبسط ونمهد الطريق الى هذا العلم وتمهيد الطريق كما تعلمون ليس بالضرورة وهذا يعني ليس بحاصل في هذه الدورة ليس بالضرورة انه ايش ان نقف على كل تفاصيل هذا العلم لا ليس هذا المقصود وليس المقصود ايضا ان نأتي الى كل نأتي الى كل مسألة من مسائل العلم لنذكر ما فيها من وفاق وخلاف وتحرير محل النزاع وادلة الاقوال هذا ليس مقصودا الهدف الثالث ايها الاخوة الكرام من هذه الدورة هي ان تعرف يا ايها الطالب يا ايها الدارس ان علم اصول الفقه علم تطبيقي وليس علما نظريا مجردا والواقع ان كثيرا من دراستنا لعلم اصول الفقه هي دراسة نظرية صرفة صح ولا ما هو صح من منكم سبق ان درس يعني شيئا في علم الاصول ما شاء الله طيب غالبا تجد عندما تدرس انا اعطيك مثال عندما تدرس علم الفرائض تمام عندما تدرس علم الفرائض اذا قلت لك اصحاب النصف هم واحد اثنين ثلاثة اربعة يرث الزوج النصف بالشروط الآتية واحد اثنين ثلاثة اربعة وهناك مسألة اسمها العمرية وشروطها كذا وكذا وسردت لك علم الفرائض بتفاصيله هل يمكن ان تفهم هذا العلم فهما حقيقيا لا يمكن الا اذا ايش انتقلت الى الجانب التطبيقي. اذا لم تنتقل الى الجانب التطبيقي فلن تفهم علم الفرائض. كذلك علم النحو لا يمكن ان تفهم علم النحو اذا درسته دراسة نظرية صرفة بل انك اذا درست علم النحو دراسة نظرية فقط ستزهد فيه لن تشعر بفائدته متى تشعر بفائدة النحو اذا مارسته تطبيقا عمليا باعراب القرآن والسنة وابيات الشعر تصحيح النطق واللسان كذلك علم اصول الفقه وجدنا من يقول ان علم اصول الفقه علم لا يحتاج طالب العلم اليه حاجة كبيرة هذا وجد اليوم ووجد من يقول انه يكفيك من علم اصول الفقه ان تقرأ الورقات للجويني ويا الله حتى يعني بزيادة او الاصول من علم اصول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لك هذا يعني نهاية علم الاصول تمام ليش؟ لانه لم يعرف اصلا فائدة علم اصول الفقه. والسبب في ذلك انه يدرس الفقه دراسة فقهية صرفة لا علاقة لها بالاصول ويدرس الاصول دراسة نظرية لا علاقة لها بالفقه فصار بين الفقه والاصول بينهما برزخ لا يبغيان حتى وجد من المتخصصين في اصول الفقه من عنده يعني آآ الاستاذية بتخصص اصول الفقه لا يستطيع ان يتكلم في مسألة من مسائل المسح على الخفين او من مسائل نواقض الوضوء او من مسائل السهو او غيرها من مسائل الفقه التي اه يدرسها المبتدئون لانه يدرس الاصول فقط وكذلك وجد وهذا موجود واقع مشاهد وليس افتراضا وجد من يتكلم في الفقه وفي تفاصيل الفقه ويستقل في مسائل الفقه بالترجيح والاجتهاد تمام ويرجح يقول القول الراجح في هذه المسألة هو قول مالك والقول المرجوح في هذه المسألة هو قول ابي حنيفة وهكذا يرجح ويستقل بالترجيح ولو قلت له سؤال هل يخصص العموم بالمفهوم او لا يقول لك ايش ما ادري والله ما مرت علي هذه المسألة وربما هو يرجح بمسألة فقهية مبناها اصلا على هذا الاصل الفقهي. وهو لا يعرف هذا الاصل الفقهي ولم يخطر بباله ولم يطرق سمعه يوما من الدار وانا اريد اعطيكم مثال تطبيق الماء الذي بلغ قلتين ما بلغ قلتين الاخ عفوا ماء قليل لم يبلغ القلتين جيد ماء قليل لم يبلغ القلتين وقعت فيه نجاسة ولم تغيره يتنجس ولا ما يتنجس على القول الراجح ما نتنجص لم يتغير اذا تغير يتنجس بالاجماع نحن نقول اذا لم يتغير ماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره ليس بنجس وش الدليل الماء طهور لا ينجسه شيء ما وجه الدلالة الماء لفظ من الفاظ العموم صح اسم مفرد معرف بالف يعم كل ماء قليلا كان او كثيرا صح ولا لا؟ فلا ينجسه شيء كذا تقول طيب العام الا يخصص يخصص طيب عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه ان الماء اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث وهذا في المتغير ولا في غير المتغير لا في غير المتغير اجماعا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا في غير المتغير اجماعا. لانه اذا تغير حمل الخبث بالاجماع صح ولا لا طب اول شي هل يجوز تخصيص العموم بالاجماع واللي ما يصح اذا جاءني نص عام واجمع العلماء على اخراج بعظ السور من هذا العموم. نعمل بالاجماع ولا لا ولا نقول اجماع مخالف للنص لا نقول يخص العموم بايش بالاجماع. طيب اذا الان يا شيخ عندنا نص عام وهو ان الماء طهور لا ينجسه شيء ونص خاص وهو اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وش نعمل فيها المسألة الفقهية هذه مرت عليكم جميعا في احد من منكم لم تمر عليه هذه المسألة من قبل؟ اللي هي مسألة الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره كلكم درستوا اول درس تحظروا فيكم ما مرت؟ طيب. لكن اول درس تحضره في الفقه قال المصنف رحمه الله تعالى المياه ثلاثة يجيب لك ايش مسألة الماء القليل في اي متن من متون الفقه صح ولا لا طيب تقولون ان الراجح فيها ايش انه لا يتنجس لا يتنجس طيب نحنا قلنا الان عندنا عام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وعندنا خاص اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ليش ما نخصص هذا العام بالخاص ونقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان قليلا فينجسه تخصيص العموم ليش صح كذا ولا مو صح طيب خلاص اذا كيف تقول اذا انت تقول القول الراجح انه لا يتنجس انت تركت الخصوص واخذت بالعموم ها شوف حديث ضعيف الجمهور على تصحيحه جمهور المحدثين على تصحيح الحديثين كلها الاثنين حديث بئر بضاعة وحديث القلتين الجمهور على تصحيح الحديثين. صح يا شيخ والاصل ترى الا تصير الى الترجيح يعني تقول لو كان الحديثان صحيحين فاحدهما اصح من الاخر فنعمل بالاصح ونترك ايش الصحيح نقول هذا لا يسار اليه الا اذا تعذر الجمع اما حيث امكن الجمع بتخصيص العموم او بغيره من الصور فلا يشار اليه. تفضل للي كان يقول شيء الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. يدخل فيه الماء القليل بالمنطوق ولا بالمفهوم بالمنطوق صح ولا لا؟ طيب وحديث اذا بلغ الماء قلتين يدخل فيه الماء القليل او يدل على حكم الماء القليل بالمنطوق ولا بالمفهوم بالمفهوم واذا تعارض المنطوق مع المفهوم فايهما المقدم متأكدين متأكدين لا ما انتم متأكدين طيب عندنا هنا المنطوق عام صح ولا لا والمفهوم عام ولا خاص لحظة بس المنطوق عام ولا خاص المنطوق عام ان الماء يشمل كل المياه. صح ولا لا والمنطوق اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه خاص بالقليل انه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث صح ولا لا المقدم عند التعارض العام ولا الخاص ها خاص والمقدم عند التعارض والمنطوق ولا المفهوم منطوق. شو الحل طيب؟ وضح الاشكال ها طيب السؤال هذه مسألة اصولية مبحوثة في علم اصول الفقه كويس؟ طيب المسألة الفقهية لما سألنا من الذي مرت عليه تقريبا الجميع الا يسير السؤال الان المسألة الاصولية التي ينبني عليها ترجيح المسألة الفقهية من منكم مرت عليه المسألة الاصولية التي عنوانها؟ هل المنطوق العام يقدم او المفهوم الخاص يقدم هذي مسألة اصولية من الذي مرت عليه هذه المسألة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة طيب اذا نحن نتكلم عن ترجيح ليس مبنيا على اسس علمية. لما انت تيجي تقول لي القول الراجح انه الماء ما يتنجس انت لست مرجحا هنا ترجيح تمام وش اسمك العلمي اسمي العلمي مقلد لنرجح صح ولا لا باسم العلم الصحيح انني مقلد قال والراجح كذا قلت تم خلاص طيب لما اسألك عن المسألة الاصولية مانع ما تعرفها جيد طيب اذا لم تعرف المسألة الاصولية فكيف ترجح في المسألة الفقهية المبنية عليها ممكن غير ممكن ابدا ترجيح علمي يعني ترجيح علمي له قيمة ووزن في الميزان العلمي غير ممكن تمام اذا هذه الاشكالية اننا ندرس الفقه دراسة لا علاقة لها بالاصول وندرس الاصول دراسة لا علاقة لها بالفقه يصير ولا يمكن ان تبنى الملكة الفقهية لطالب العلم الا اذا درس اصول الفقه دراسة فقهية اذا درس الاصول دراسة فقهية ودرس الفقه دراسة ايش اصولية تمام؟ لازم هذا اذا درست المسجد تبغى طبعا هذه المرحلة ليست مرحلة ايش؟ المبتدئ الذي في اول خطواته ولكنها مرحلة يعني فوق ذلك فوق ذلك. حتى المبتدئ يحسن اين ان يعرف من هذا ما يناسبه جيد المقصود لا بد من دراسة الاصول دراسة فقهية ودراسة الفقه دراسة اصولية اذا درست المسألة الفقهية تعرف هذه مبنية على اي مسألة من مسائل الاصول واذا درست مسألة من مسائل الاصول تعرف ما الذي يترتب عليها من المسائل الفقهية واضح مشايخ طيب هذا العلم ايها الاخوة الكرام وهو علم اصول الفقه هو من العلوم المهمة جدا التي لا يمكن كما سبقت الاشارة اليه لاحد ان يتكلم في مسألة من مسائل الفقه الا بمعرفة الاصول يتكلم فيها بما معناه انه يجتهد فيها واما المقلد وسيأتي معنا الفرق بين المجتهد والمقلد واما المقلد فانه يتكلم في المسائل تقليدا ونقلا جيد طيب اذا نظرنا في علم اصول الفقه وهذا سيأتي بعد قليل نجد ان بداية علم اصول الفقه كانت بداية تطبيقية قبل ان تكون تنظيرية يعني الجانب التطبيقي لاصول الفقه وجد اولا ولا الجانب النظري التجريدي التطبيقي اصول الفقه كانت موجودة عند الصحابة وعند التابعين ولا لا كانت موجودة عندهم يمارسونها في استنباطاتهم وفي كلامهم في الاحكام الشرعية ولكنها لم تكن موجودة على المستوى التنظيري بمعنى انه لم يكن هناك مصنف مكتوب في جمع قواعد اصول الفقه واضح مثل النحو النحو كان موجودا على المستوى النظري اولا ولا على المستوى التطبيقي كان موجود تطبيقي عند امرئ القيس وعنده عنترة وعند غيره من العرب لكنهم لو تقول لهم ما هي اقسام الكلام وما هي حروف الجر وما هي شروط يعني النصب كذا او رفع كذا ما يعرف هذا الكلام لكنه موجود عندهم على افضل واجمل المستويات تم تطبيقا كذلك كان اصول الفقه عند الصحابة وعند التابعين رضوان الله عليهم كان هو امثل وافضل واعلى وادق مستويات تطبيق اصول الفقه هو ما كان موجودا عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعند التابعين ولهذا الجويني رحمه الله قال ان الغرض من علم اصول الفقه هو وظع القواعد التي سار عليها الصحابة هذا هو المطلوب بعلم اصول الفقه ان نضع القواعد التي سار عليها الصحابة في الاستنباط ولم يقصد احد من الاصوليين لا الامام الشافعي ولا غيره ان يضع قواعد مخالفة لما كان عليه الصحابة بل ان الجويني يقول ان هذا العلم هو وظع الترتيب الذي سار عليه الصحابة ولو عكسوا الترتيب لعكسناه واضح؟ ولهذا تسمعون كلمة اه تتردد كثيرا وهي ان السلفية هي القرآن والسنة بايش بفهم سلف الامة تمام؟ القرآن والسنة بفهم سلف الامة. ما معنى بفهم سلف الامة فهم سلف الامة له صورتان. الصورة الاولى فهم السلف في مسألة فقهية محددة او في مسألة معينة فهذا اسمه ايش؟ اسمه العلمي الاجماع واضح؟ فنقول هذه الكلمة تعني الكتاب والسنة وايش والاجماع وليس المقصود بفهم سلف الامة يعني فهم الواحد منهم اذا خالفه غيره فان فهم الواحد من السلف ليس بحجة اذا خالفه غيره واما اذا لم يخالفه غيره فهم الواحد من السلف اذا لم يعلم له مخالف من السلف هل هو حجة ولا لا نقول اذا اشتهر ولم يعلم له مخالف فهو حجة ويسمى عند العلماء الاجماع السكوتي واذا لم يعلم اشتهاره هو قول واحد منهم ولم يعلم اشتهاره فهل هو حجة نقول ان كان من الصحابة فهو حجة وهو مسألة اسمه عند اهل العلم حجية قول الصحابي طيب اذا فهم الكتاب والسنة بفهم السلف اذا قصدنا بفهم السلف فهم السلف في مسألة معينة ان السلف فهموا تحريم الزنا من قوله عز وجل من قوله عز وجل ولا تقربوا الزنا وغيره من الادلة فهموا تحريم الزنا نقول هذا اجماع. لا تجوز مخالفته. واضح؟ واذا قصدنا فهم السلف قواعد السلف في الفهم فهي ايش فهي علم اصول الفقه تمام؟ فيكون المراد الكتاب والسنة وفق قواعد اصول الفقه التي استقر عليها السلف وسار عليها السلف رضوان الله تعالى عليه. واضح يا مشايخ طيب هناك دعوة هذا هذا العلم اللي هو اصول الفقه هو البوابة التي يدخل منها الى فهم الكتاب والسنة. ومن اراد ان يفهم الكتاب والسنة فلابد ان يفهم بفهم السلف. قواعد السلف في الفهم اللي هي ايش اصول الفقه واضح؟ ولهذا قال بعضهم الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع وبوابته اصول الفقه الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع وبوابته اصول الفقه ما يمكن تدخل الى فهم الكتاب والسنة من غير فهم سلف الامة من غير قواعد الفهم الصحيحة التي سار عليها الصحابة ومن بعدهم وهي ايش؟ وهي اصول الفقه. واضح؟ لانك لو جعلت كما يعني يعني تجعله بعض المدارس المعاصرة اليوم يسمونها التجديد في اصول الفقه يقولون يا اخي وش دخلنا نحنا في قواعد اصول التي وضعها الامام الشافعي هذي مر عليها الف ومدري كم سنة نحن نريد ان نضع قواعد للفهم تتناسب مع العصر الحاضر او بعبارة اخرى نحن نريد هدم القواعد التي سار عليها السلف طيب نضع قواعد جديدة اصلا هم ليست القضية الان يضعوا قواعد بالعكس هم يريدون الامر كما يقولون قدسية النص وحرية القراءة. يقول لك القرآن والسنة على الرأس والعين. ما يجوز احد تعرظ للقرآن والسنة او يزهد فيها. لكن من حقك ان تفهم القرآن والسنة بما تريد. النص مقدس واما الفهم حرية فاذا اراد الانسان ان يقول مثلا واحل الله البيع وحرم الربا يقول لك هذا عام اريد به بخصوص زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط تمام؟ هذا حرية ايش الفهم هذا يراد عام اريد به خصوصا زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اما الازمان الحاضرة فقد صار الربا ظرورة اقتصادية لا يمكن ان تنفك عنها اقتصادات الدول ونحو ذلك من الفهم طيب ما الذي بقي من قيمة النص اذا تركنا فهم النص على اي وجه كان صارت بقيت تلاوته ان يتعبد بتلاوته وكل يفهمه بما يريد ولهذا قلت لك الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع اللي هو فهم السلف في المسائل وبوابته اصول الفقه اللي هو قواعد السلف في الفهم تمام؟ والا لو كسرنا هذا السور ما بقي قدسية حقيقية للنص اذا كان النص كل يفهمه بما يريد. ولا تقربوا الزنا يقول لك هذا اذا كان الزنا ذريعة الى اختلاط الانساب. عام اريد به خصوص ممكن يستخدم لك اي لفظ حتى ممكن يكون اللفظ يعني يكون احدهم الحن بحجته من الاخر لكنك اذا هدمت حجية الاجماع وقواعد اصول الفقه في الفهم ضاعت قواعد الفهم وصار كل انسان يتكلم بما شاء كان السلف يتكلمون عن قضية الثبوت وعندنا قضيتان قضية الثبوت وقضية الدلالة قالوا الاسناد من الدين. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. هذا في جانب الثبوت. وكذلك نقول اصول الفقه من الدين ولولا اصول الفقه لقال من شاء ما شاء. هذا في جانب الدلالة واضح هذا ما يتعلق بقضية التجديد في اصول الفقه. فظهرت الان دعوات تجديدية تقصد ايش هدم اصول الفقه التي سار عليها اهل العلم هذا هو المقصد الاول وليس المقصد الاساسي هو وظع قواعد او استدراك مثلا مواطن خلل طبعا هناك انواع من التجديد يعني انماط لفظة التجديد لفظة يعني يدخل تحتها صور كثيرة في تجديد في اصول الفقه في الشكل فيأتي الى كتاب من كتب الاصول بدال ما هو مكتوب سطرا نور السطر يحطه على مشجرات زي ما فعله المصنف هنا تمام؟ لاصول الفقه هذا تجديد في الشكل لا اشكال فيه واحد يقول لك والله انا ابغى اطبع كتابة فصول الفقه يكون ملون واخراج وجيد وكذا. لا مانع في ذلك. لكن واحد يقول لك القواعد التي سار عليها الصحابة في الفهم هذي لا تتناسب مع عصرنا الحاضر نحن بحاجة الى قواعد جديدة. السلف كانوا يفهمون الامر للوجوب نحن لا الان ضعفت الهمم. خلينا نقول الامر يقتضي الاستحباب بس فاقيموا الصلاة يستحب للانسان يصلي الظهر هذا هو الخطر الذي يراد به هدم الشريعة واضح وهذا يأتي على صور كثيرة ولعله يأتي بعض منها فيما يأتي باذن الله سبحانه وتعالى. طيب المنطوق العام مقدم ولا المفهوم الخاص ها شو الجواب المفهوم الخاص نعم جمهور العلماء الذين يحتجون بالمفهوم يرون ان المفهوم يخصص العموم فاذا جاءك منطوق عام فلا اشكال في تخصيصه بايش بالمفهوم ما تقول والله منطوق ومفهوم منطوق مقدم مع المفهوم لا تقول منطوق عام ومفهوم خاص في خصص العموم بالخصوص هذا مذهب الذين يرون الحجية المفاهيم وبناء على قاعدتهم يكون الراجح من القولين عند على قاعدتهما على القول بتصحيح الحديثين يكون الاقوى منهما ايش تخصيص تقول الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان قليلا فوقعت فيه نجاسة واضح كما هو مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور في الاصول ان العموم يخص بالمفهوم ومذهب الجمهور في الفقه ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فانه يتنجس ولو لم ولو لم يتغير نعم هذا ما يتعلق ببعض المقدمات المهمة. ننتقل الان الى المذكرة وقد بدأت المذكرة بالكلام عن مبادئ علم اصول الفقه والعلماء كما تعلمون يقدمون للعلم بمقدمات يسمونها المبادئ. وهذه المبادئ بعضهم يوصلها الى عشرة وبعضهم يزيد وينقص ويقول القائل ليش؟ ان مبادئ كل علم ان مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا ايش هزا الشرف. طيب نبدأ اولا بالحد والمقصود بالحد هو ايش؟ التعريف لان الحد يمنع من دخول ما ليس من المقصود ويمنع من خروج ما هو مقصود؟ ولهذا يعرفون علم اصول الفقه بان علم اصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد اول شيء معرفة دلائل الفقه ايش؟ اجمالا كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهذه الاركان الثلاثة هي اصول كل علم من العلوم اي علم من العلوم تريد ان تعرف ما هو الذي يكون حجة ودليلا في هذا العلم خلاص الامر الثاني الامر الثاني كيف نستثمر هذه الحجج والبراهين كيف نستثمرها ونستفيد منها الامر الثالث من هو الشخص المؤهل لممارسة هذه العملية جيد طيب بالنسبة لتعريف علم اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا اذا هذا يتكلم عن هذا التعريف بالمناسبة فيه اركان علم اصول الفقه اذا اضفت له الثمرة التي ستأتي بعد قليل تتم عندك اركان علم اصول الفقه الاربعة. قال لك اول شيء معرفة دلائل الفقه اجمالا. اذا احد المباحث الاساسية في علم اصول دلائل الفقه دلائل جمع ايش جمع دليل وان شئت فقل معرفة ادلة الفقه اجمالا لا مانع دلائل ادلة على راحتك اذا علم اصول الفقه يبحث في ادلة الفقه تمام؟ يبحث في ادلة سخنة تفصيلا ولا اجمالا اجمالا يعني ايش تفصيلا واجمالا انا اعطيك مثال حينما يقول لك القائل ان مثلا بيع البيع الذي يسمى بالتورق جائز والدليل على ذلك ان الله عز وجل يقول واحل الله البيع ويدخل فيه بيع التورق هذا النمط هذه المسألة بهذا الشكل تقرأ في كتب اصول الفقه ولا في كتب الفقه بكتب الفقه. ليش؟ نحن نتكلم الان عن ادلة اجمالية ولا عن دليل تفصيلي محدد واحل الله البيع يدل على هذه المسألة المحددة هذا بحث فقهي ما هو بحث في اصول الفقه لكن اذا قال لك القائل ان القرآن حجة في اثبات الاحكام الشرعية دليل اجمالي القرآن حجة هذا دليل من اجماليه. قوله تعالى واحل الله البيع هذا دليل ايش؟ تفصيلي. يستدل به على مسألة فقهية محددة واضح؟ اذا هل علماء الاصول يبحثون في دلالة كل اية من ايات القرآن ولا يبحثون في تقرير حجية القرآن الثاني تقرير حجية القرآن هذا الامر الاول. الامر الثاني كيف تستفيد منه لاحظ خلينا نرجع للمثال السابق كيفية الاستفادة منها؟ قلنا القرآن حجة فقال لك اذا قوله تعالى واحل الله البيع حجة طيب نريد ان نستدل بهذه الاية على مسألة التورق قال لك تحتاج قاعدة وهي قاعدة كيفية الاستفادة منها. ما هي قال لك قاعدة ان الاسم المفرد المعرف بال يدل على العموم ها؟ فقلنا البيع مفرد معرف بالف يدل على العموم فيستغرق كل انواع البيوع ومنها التبرق هذا كيفية الاستفادة منه تمام قال وحال المستفيد طيب تعال الان هل من حقي وحقك وحق مثلا عامي ما درس ولا تعلم يأتي ويمسك القرآن يقول والله واحل الله البيع يدل على جواز التورق ويدل على جواز بيع الاسم التجاري ونستنبط منها ايضا جواز بيع الرطب بالتمر كأنه بيع صح ولا لا بيع الرطب بالتمر بيع ولا لا؟ فيدخل في العموم وايضا نستدل بها على جواز بيع الخمر هل من حق العامي ان يمارس عملية الاستنباط هذه اوليس من حقه؟ قال لك ليس من حقه. نحن سنعلمك وسنبحث لك في علم اصول الفقه عن حال المستفيد الشخص الذي يحق له ان يطبق قواعد الاستنباط واضح؟ اذا عندنا دليل وعندنا كيفية الدلالة عندنا دليل وعندنا دلالة هذا الدليل وعندنا المستدل بهذا الدليل هذه كلها مسائل رئيسية في علم اصول الفقه. تمام طيب اذا هذا هو تعريف علم اصول الفقه ما موضوع علم اصول الفقه؟ طبعا كلمة الموضوع هذه يراد بها عند العلماء ما يبحث فيه العلم عن عوارضه الذاتية كلمة صعبة شوية صح ايش عوارظي الذاتي؟ طيب خلينا من الكلام هذا المنطقي والمصطلحات العميقة وخلينا نأخذ هذا بالمثال علم الطب ما موضوعه هو يبحث عن العوارض التي تعرض لجسد الانسان صح ولا لا؟ اذا موظوعه جسد الانسان من حيث ما يعرض له من الامراض وكيفية العلاج اذا هذا موضوع الطب ايش؟ بدن الانسان تمام؟ طيب موضوع النحو اللحو يتكلم عن الكلمة صح ولا لا؟ من حيث ايش اعرابها وما يعرض لها من رفع ونصب الى اخره. اذا موضوع علم النحو الكلمة خلاص طيب موضوع علم اصول الفقه الادلة الشرعية من حيث ايش؟ من حيث حجيتها ودلالتها خلاص هذا موضوع انه يصرف الادلة الشرعية. ما هي ثمرة علم اصول الفقه؟ ليش هؤلاء العلماء مثل ما ذكر الشيخ خالد قال لك العلماء على مر الازمان صنفوا وكتبوا والف في اصول الفقه لماذا كل هذه المصنفات ما هي ثمرة هذا العلم؟ ما هي الثمرة التي يحصلها الانسان اذا اتقن هذا العلم وظبطه طبعا مع مجموع شروط اخرى لكن هذا العلم احد المكونات الاساسية. الثمرة في ذلك هو ايش معرفة كيفية الاستفادة استفادة الاحكام الشرعية من ادلتها. طبعا الناس على مراتب في هذا فيه شخص ما يعرف شي في اصول الفقه ولا يعرف كيفية الاستنباط البتة. في شخص تعلم اصول الفقه فعرف وهذا يكفينا نحن في هذا المستوى فعرف ان العلماء رحمهم الله لما استنبطوا هذه المسألة استنبطوها عبر هذه القاعدة وان استنباط اهل العلم ما جاء ولا اتفاقا وانما جاء وفق قواعد علمية وآآ اسس تمام؟ فهذا ايضا مستوى ثاني. ولا يلزم الذي وصل الى هذا المستوى انه يصل الى المستوى الذي بعده وهو ان يستثمر هو بنفسه هذه القواعد في استنباط الاحكام فترد عليه المسألة من مسائل الفتوى فينظر في الدليل الشرعي فيقول الجواب عن هذه المسألة كذا كذا والدليل كذا وذلك وفق القاعدة الاصولية كذا وكذا هذا مستوى ابعد من هذا وهو مستوى ايش؟ الاجتهاد طيب من هو واظع علم اصول الفقه من هو الشافعي تمام مثل ما قال العمريطي الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دون طيب اذا واظع علم اصول الفقه والامام الشافعي وش معنى واظع علم اصول الفقه؟ شوف خلينا ناخذ في التمارين عندكم كذا ننتقل الى التمارين السؤال الاول في الثمانين يقول مر بك ان مواضع علم اصول الفقه هو الامام محمد ابن ادريس الشافعي وهذا يعني ايش انه ابتكر قواعده ولا انه ابتكر اكثر القواعده وليس جميعها او انه اول من الف فيه استقلالا مع ان قواعده موجودة قبل الشافعي ولا انه اول من بنى فقهه على اصول وقواعد خلينا نشوف مين اللي يقول الخيار الجواب الف يرفع ايده اللي يختار الف انه ابتكر قواعده ما في احد طيب انه ابتكر اكثر قواعده وليس جميع القواعد مو صحيح ها من يؤيد هذا الجواب ما شاء الله عليه طيب جيم من يؤيد جيم ما شاء الله تبارك الله خلاص انتهى اذا هذا هو الجواب الصحيح ان الامام الشافعي لم يبتكر قواعد هذا العلم ولكنه جردها وصنفها وكانت موجودة قبله في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من اين يستمد علم اصول الفقه علم اصول الفقه ايها الاخوة الكرام وقواعد هذا العلم تستمد من عدة امور من عدة علوم الاول من الكتاب والسنة فبعض قواعد اصول الفقه جاءت منصوصة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من امثلة ذلك قاعدة حجية الاجماع الاجماع حجة هذا من اين استمد من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ظلام ايضا يستمد علم اصول الفقه من اجماع السلف وهذا اشرنا اليه في المقدمة ان اصول الفقه هي قواعد السلف بالفهم وفي الاستنباط كذلك يستمد العلماء يقولون يستمد علم اصول الفقه من الاحكام الشرعية وهذا هو المراد. يعني اجماع السلف هو الاحكام الشرعية التي درسها السلف وافتوا فيها وتكلموا فيها اذا نظرنا وجدنا انهم بنوها على قواعد فهذه القواعد التي بنوا عليها هي احد ما مد منه ايش؟ علم اصول الفقه. فانت تنظر في فقه السلف فتستنبط منه اصولهم واضح ايضا مما يستمد منه علم اصول الفقه اصول الدين اللي هو علم الاعتقاد كيف اصول الفقه يستمد من اصول الدين؟ من يعطينا مثال على هذا التحسين والتقبيح العقليان وينبني عليها من مسائل الاصول ان ان العقل لا يحسن ولا يقبح بمعنى الثواب الاخروي والعقاب الاخروي. طيب ايضا الان لما نقول ان القرآن حجة في اثبات الاحكام الشرعية اليس هذا مبنيا على ان القرآن منزل من عند الله وانه كلام الله سبحانه وتعالى صح ولا لا؟ وهذه المقدمة هل اصوليون يتوسعون في اثباتها والبرهنة عليها ولا لا الاصوليون هل يعنون ببيان اثبات صحة القرآن وانه كلام الله لا وانما يجعلون هذا مستمدا من ايش؟ مما هو مقرر في اصول الدين وفي الاعتقاد كذلك يستمد علم اصول الفقه من اللغة العربية كيف يستمد علم اصول الفقه من اللغة العربية الجمع المعرف بالالف واللام يفيد العموم. لماذا؟ قالوا لان هذا هو مقتضى دلالته عند العرب وكثيرا ما تقرأون في كتب الاصول. يقول ودليل ذلك ان السيد اذا قال لعبده كذا وكذا فهم منه كذا وكذا. هذا هو اعتماد ليش على الدلالة اللغوية على الدلالة اللغوية لهذه لهذا الاستعمال. والاصل ان القرآن نزل بلسان عربي مبين فمالم يأتي الشرع بنقل الدلالة عن الدلالة اللغوية فانه يبقى فاننا نبقى على الدلالة اللغوية الا اذا كان الشرع له سلاح خاص او استعمال خاص في هذه المسألة. ما حكم تعلم علم اصول الفقه هل هو واجب كل سنة ولا مباح واللي مكروه نعم نقول علم اصول الفقه تعلمه فرض كفاية على الامة لان الاجتهاد فرض كفاية صح ولا لا اجتهاد فرض كفاية واذا لم يوجد من يعرف اصول الفقه فلا يمكن ان يكون مجتهدا. الذي لا يعرف اصول الفقه لا يمكن ان يكون مجتهدا حتى يلج الجمل في سم الخير لا يمكن تقول للصحابة كانوا مجتهدين كانوا يعرفون اصول الفقه كانوا اعرف اهل الكون والدنيا والعصور باصول الفقه ما في في الدنيا احد اعلم من الصحابة باصول الفقه لكن لم يصنفوا فيها استقلالا ولم ينظروا لها تنظيرا يعني في كل الابواب على النمط الذي وجد في الكتب. لكن لا يمكن ابدا ان يكون الانسان مجتهدا ولو في مسألة فقهية واحدة. تقول طيب اجتهاد جزئي يصير مجتهد اجتهاد جزئي بدون معرفة اصول الفقه ممكن غير ممكن ولا في مسألة ولا في ربع مسألة بدون المعرفة لاصول الفقه وهذا يأتي ان شاء الله الاشارة اليه في الكلام عن آآ مباحث الاجتهاد والتقليد ما حكم تعلم اصول الفقه؟ قلنا هو فرض كفاية على الامة. واما بالنسبة للمجتهد فهو فرض عين عليه. طبعا هذا التعبير فيه تجوز اننا نقول الاصول فرض عين على المجتهد. اصلا هو لا يمكن ان يكون مجتهد اذا ما كان تعلم الاصول واضح ولهذا هذا التعبير فيه تجوز يعني الا اذا اردنا بالمجتهد هنا انه فرض عين على المجتهد يعني على من اراد الاجتهاد ممكن طيب هذا ما يتعلق بمبادئ مبادئ علم اصول الفقه ننتقل الان الى المحاور الاساسية لعلم اصول الفقه بمثابة التقسيم الاجمالي لهذا العلم هذا العلم ايها الاخوة الكرام يبحث في اربعة محاور وهذه المحاور تستخرجها من التعريف اذا اضفت له الثمرة قلنا في التعريف معرفة ادلة الفقه اجمالا اذا المحور الاول الادلة وكيفية الاستفادة منها اللي هي دلالة هذه الادلة. اذا المحور الثاني الدلالة المحور الثالث قال وحال المستفيد المستدل الذي يباشر الاستدلال بهذه المسائل. اذا وجد دليل ووجدت دلالة صحيحة وكان المباشر لهذا الاستدلال اهل للاستدلال مستدل مؤهل فان هذا ينتج لنا ايش؟ حكما وهو المدلول والعلماء في اصول الفقه يقدمون الكلام على المدلول الذي هو ثمرة العلم. المدلول اللي هو الحكم يقدمونه في اول المسائل. وهو ثمرة هذه المكونات واضح؟ وبحثهم في المدلول اللي هو في الحكم بحث تفصيلي ولا اجمالي اجمالي يعني الاصول لا يبحث لك عن حكم التورق وحكم زواج المسيار وحكم الزواج المنتهي بالطلاق المنتهي بالتطليق تمام او حكم الزوج بنية الطلاق او حكم التأجير المنتهي بالتمليك او غير ذلك من المسائل لا هذا ليس بحثا اصوليا هذا بحث فقهي لكنه يبحث لك اذا قلت ان هذا واجب ما معنى الواجب ما اقسام الواجب ما هو المستحب ما هو المباح؟ ما هو المندوب؟ الى اخره واضح؟ طيب هذه المحاور الاصولية الاربعة تمثل مكونات معادلة الحكم الشرعي معليش دخلكم في مصطلحات كذا مبسطة حتى نقرب المعلومات. يعني يمكن ايش معادلة الحكم الشرعي وكذا؟ نحن نقصد ان ان تصل اليك المعلومة قالب يكون فيه سهولة ووضوح اي حكم شرعي في اي مسألة من مسائل الفقه لا بد فيه من اربع مكونات لابد فيه من اربع مكونات هذه معادلة الحكم الشرعي نسميها طيب عندنا لابد من وجود دليل ما يمكن تأتينا بحكم من غير دليل صح ولا لا؟ اذا لا بد من وجود دليل ومن وجود وجه دلالة اللي هو الدلالة تمام؟ ومن وجود مستدل مؤهل لاجراء هذه المعادلة ثم هذه المعادلة نتيجتها ايش الحكم الشرعي خلاص نقول مدلول عفوا نقول دليل زائد دلالة يساوي ايش حكم لا مو زايد المستفيد هو اللي يطبق المعادلة خلاص؟ عندنا هذه المعادلة هل هي معادلة حسابية تطلع الة حاسبة؟ تعال هذا دليل هذا امر دخلوه لالة الامر يقتضي الوجوب طق. اذا هذه المسألة واجبة المعادلة انا اقصد بالمعادلة ان اقرب لك قضية السلاك والا فلا تظن ابدا ان عملية الاستدلال بهذه البساطة والله معادلة وطق في الرياظيات ولا ممكن ندخل لها الى الحاسب الان يقول جزاك الله خير هذه الادلة وهذه قواعد اصول الفقه يلا اعطينا الاحكام هذا غير ممكن. ولهذا العلماء بحثوا في اصول الفقه حال المستفيد. لان جزء من قضية الدلالة كلمة الدلالة هذي نحن نقول دليل زائد دلالة. كلمة الدلالة هذي ادخل تحتها ممكن حصيلة عشرين سنة من الدراسة والتحصيل كيف العلوم عموما لابد فيها من امرين. القواعد وايش والقرائن القواعد وايش؟ والقرائن يعني لما تجي تقول الامر يقتضي الوجوب هذه قاعدة يحفظها الطالب اللي في المتوسط. الامر يقتضي الوجوب هل معنى هذا انه يتساوى مع الامام احمد رحمه الله حينما يأتي امر من اوامر الشريعة يبلغ الامام احمد ويبلغ هذا الولد اللي في المتوسط هل يستويان في ذلك؟ في معرفتهم بحكم هذه المسألة قطعا لا ليش؟ لان القضية ليست معادلة رياضية. واحد زائد واحد يساوي اثنين. بل لا بد من معرفة ايش؟ الادلة والقرائن يعني كلمة دليل زائد دلالة. الدليل في واحد يحفظ عمدة الاحكام ويجي ويحاول يستنبط ويجتهد بناء على حفظه لاربع مئة وعشرين حديث وفي واحد اللي عنده كم حديث عم تحكى اربع مئة حديث صح خلي اربع مئة عشان نحذف الكسر الامام احمد رحمه الله سئل ايفتي الرجل وهو يحفظ مئة الف حديث قال لا فوظى هي الفتوى تروح تفتي وانت ما تحفظ الا مئة الف. تقوم تفتي الناس في دين الله قال لا قيل يفتي الرجل وهو يحفظ مائتي الف حديث قال لا قيل يفتي الرجل وهو يحفظ ثلاث مئة الف حديث قال لا قيل يفتي الرجل وهو يحفظ اربع مئة الف حديث قال ارجو ارجو فكان يعني ذهن الطيب وعنده ملكة ويحفظ اربع مئة الف حديث فقال الامام احمد ارجو بعدين ترى اربع مئة الف حديث عندهم ما هو معناها عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ حدثنا فلان قال حدثنا فلان بسنده ولما نسمع الامام احمد يحفظ الف الف حديث مو معناها يحفظ؟ عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الف الف حديث بسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها ايضا اثار الصحابة وهذه مسألة لا يكاد يعرفها كثير من طلبة العلم اليوم يعني لو قلت لكم سامحوني لو قلت لكم هل فيكم احد يحفظ لنا ثلاثة من اثار الصحابة بالاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطينا اياها يمكن الواحد يجيب لي ثلاثة عن ابن عمر من الموطأ يصير خلاص سند واحد مالك عن نافع عن ابن عمر ممكن لكن الامام احمد رحمه الله لما يحفظ الف الف حديث يدخل في ذلك اثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكانوا يحفظون اثار الصحابة بالاسناد نعم الواحد الطالب المجد المجتهد يعني يقطع نفسه في طلب العلم اذا حفظ يحفظ الحديث المرفوع صح ولا لا؟ اما انه يحفظ اثار الصحابة متون خلينا من الاسانيد متون اثار الصحابة فهذا اقل من القليل ان وجد صح ولا ما هو صح تمام ثم يجي يقول لك والله يا اخي الامام احمد يقول في هذه المسألة كذا ولم يبلغه الدليل وقوله مرجوح والصواب كذا والامام مالك قال كذا وهذا خلاف الادلة الشرعية ومصادم للنص والصواب كذا موجود ولا مو موجود طالب في الكلية في المستوى الثاني راسب في ثلاث مواد يقول هذا الكلام موجود صحيح والله وللاسف الشديد ويظن بعض الناس ان هذا يعني ان هذا يعني يربى والله على انه ايش انه يحكم عقله وفهمه والله المستعان. وانا انصح كل طالب علم ان يقرأ كتابا مرة ومرتين وثلاث واربع وعشر يقرأ هذا الكتاب ويدمن قراءة هذا الكتاب وهو كتاب بيان فضل علم السلف على علم خلف لمن للامام بن رجب الحنبلي رحمه الله كتاب نفيس ومهم جدا لطالب العلم حتى يعرف قدر السلف ويعرف قدر نفسه لاننا نبتلى ونؤتى من جهتين يعني كثير من طلبة العلم يؤتى من احد جهتين اما انه لا يعرف قدر الائمة والسلف او انه لا يعرف قدر نفسه يحسب انه لما وصل كتاب الزكاة في عمدة الاحكام انه يحق له ان يجتهد اجتهادا جزئيا في ابواب الطهارة والصلاة والزكاة تمام؟ ما يعرف قدر نفسه او انه لا يعرف اقدار الائمة وقدر السلف فيجي يبحث في المكتب الشاملة ويطقطق في الجهاز ويقول هذا الحديث اعله ابن المديني واعله احمد والصواب خلاف ذلك وليس بمعلوم. وما هكذا تعل الاخبار تمام؟ عشانه يعرف يستخدم المكتبة الشاملة وهذا موجود والله المستعان طيب على كل حال اذا عرفنا معادلة اصول الفقه عندنا دليل زائد دلالة يساوي ايش؟ حكم. والمعادلة هذي تحتاج الة حاسبة هذه المعادلة تحتاج لتطبيقها تحفظ اربع مئة الف حديث خلاص وتفني عمرك في طلب العلم حتى يعني دببت للمجد والسعون قد بلغوا جهد النفوس والقوا دونه الازر. فكابدوا المجد حتى مل اكثرهم وعانق المجد من اوفى ومن صبر. لا تحسب تمرا انت لاعقه لن تمرا انت اكله ها لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر هذا يحتاج كما قال الامام الشافعي اخي لن تنال العلم الا بستة سواء بك عن تفصيل ابي فلان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة تأذن وايش بطول زمان الائمة هؤلاء كانوا يرحلون يطوفون الدنيا تمام؟ وما يجي في بعد سنتين ثلاث سنوات من طلبة من طلبه للعلم يبدأ يرجح ويفتي الناس لا لا الامام احمد طاف الدنيا مرتين كما يقول ابن الجوزي. طاف الدنيا مرتين لجمع المسند تمام ويسأل عن كثير من المسائل يقول حتى مسائل والله اظن لو تعرض على طالب في المتوسط يقول هذي واظحة هذي حكمها كذا يقول لا ادري يقول اجبن عنها اجبن عنها الجواب يقول لا يعجبني واذا اراد ان يحكم فيها قال اكرهه ما يقول حرام بعضهم يقول هذا حرام حرام حرام تمام ولم يوم احمد نفس المسألة يسأل عنها يقول والله اكرهه لا يعجبني هذا تعظيم الشريعة ومعرفة عظم عظمة هذا العلم وعظمة هذا الفقه وفيه كتاب للشيخ صالح العصيمي اسمه ايش؟ تعظيم العلم تعظيم العلم ينبغي لطالب العلم ان يعظم العلم والخوظ في مسائل العلم ليست قضية ايش؟ كل من اراد ان يشارك فيها يكون له رأي والله يا اخي اعطينا رأيك شارك شارك معنا جزاك الله خير. لا ليست القضية هكذا اذا كنت من اهل العلم والله حفظت اربع مئة الف حديث خلنا من اربع مئة الف خلنا على المئة الف وبعد بعظ الناس يقول ان الاصوليين شددوا في شروط الاجتهاد واتوا بشروط تعجيزية في الاجتهاد وتلقى ايش الشروط التعجيزية هذي يقول لك حفظ احاديث الاحكام ويقدرونها بنحو من سنن ابي داوود مع معرفة الصحيح منها من الضعيف والناسخ من المنسوخ دراية بايات الاحكام. هذي بالنسبة له شروط تعجيزية طيب والامام احمد لما سئل وقال اربع مئة الف قال ارجو الاصوليون ما عقدوا شروط الاجتهاد ولا اتوا بشروط تعجيزية بل بالعكس لو نظرت في كتب السلف قل لو وجدت شيء اعظم من هذا فالمقصود الاجتهاد ليس منزلة يعني كل من اراد ان يشارك فيها فانه يشارك فيها وانا اردت التنبيه على هذا لسبب لاني لما اقرب لك المعلومة واقول لك معادلة اصول الفقه دليل زائد مدلول من دليل زائد دلالة يساوي مدلول ينبغي ان تعرف انه ما المقصود ليس المقصود بذلك ان عملية الاستنباط عملية حسابية سهلة. تمام؟ وانما المقصود بذلك ان تفهم تقريب ايش هذه المسألة طيب اول محور في محاور هذا العلم وهو اه الحكم او المدلول نعم. الحكم ايها الاخوة الكرام على نوعين عندنا احكام تكليفية واحكام وضعية. الكلام هنا كله في الاحكام الشرعية. لما تسمع كلمة وضعية ما هو مقصود مثلا القوانين الوضعية وكذا لا. حكم وضعي حكم شرعي خلاص؟ طيب الحكم الشرعي على نوعين. وما وجه هذه القسمة ليش نقول نوعين عندنا حكم شرعي يتعلق به طلب يتعلق بايش طلب اما فعل او طلبت ترك خلاص او تخيير بين الفعل والترك. اذا هو ينقسم بالنظر الى مسألة الطلب وهذا يسمى الحكم التكليفي وفي حكم شرعي لا يتعلق به طلب يعني انا اعطيك مثال الحيض مانع من الصلاة الحكم على الحيض بانه مانع. حكم شرعي ولا لا حكم شرعي لكن هل يتعلق به طلب؟ بمعنى هل المرأة مطالبة ان تحيض او نقول اتقي الله يا اختي ليش حفظتي اليوم ونحن في رمظان كيف تحظين؟ ما يجوز لك؟ نقول لا هذا لا يتعلق به طلب انما هذا حكم شرعي وضعي جعله الشرع علامة على ترك الصيام والصلاة فقط هو علامة على حكم من الاحكام هذا يسمى الحكم ايش الوضع يعني وضعي يعني وضعه الشارع علامة تمام؟ واما النوع الاول فهو الحكم التكليفي. قلنا الحكم التكليفي هذا ينقسم بالنظر الى الطلب فان كان الحكم طلب الفعل الزاما فهذا يسمى الواجب ما مثاله؟ مين يعطينا مثال اقيموا الصلاة طبعا عندنا ايجاب وهو قول الله عز وجل اقيموا الصلاة. وعندنا واجب وهو ايش؟ الصلاة من يعطينا مثال اخر على الواجب الصوم غير اركان الاسلام ها مثال غير اركان الاسلام الامر بالمعروف الوضوء نعم طيب هذا بالنسبة للواجب الثاني المندوب الندب والمندوب. الندب كقوله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن هذا ندب والوتر حكمه ايش مندوب يعني بس عشان نفرق بين الندب والمندوب. الندب هو الحديث هذا اوتروا هذا ندب الى الوتر فنقول ان الوتر بناء على ذلك مندوب اقيموا الصلاة هذا ايجاب. الصلاة واجبة. خلاص فبعض العلماء يقول هو الحكم التكليفي الواجب والمندوب والمباح وبعضهم يقول ايش؟ الايجاب والندب والاباحة والكراهة الى اخره. كل في النتيجة واحد طيب اذا مثال المندوب ايش؟ المندوب يطلق عليه انه مندوب. ومستحب وايش كمان سنة ونافلة وتطوع ورغيبة الى غير ذلك. ما امثلته مين يعطينا مثال اخر؟ الوتر غير الوتر صلاة الظحى الصيام ايش صيام الاثنين والخميس السواك نعم حسنت السواك الى اخره. طيب النوع الثالث من الاحكام التكليفية ما يتعلق طبعا الايجاب طلب فعل الزامي. الندب طلب فعل غير الزامي مطلوب منك انك توتر بس لو لم توتر في ليلة من الليالي لا اثم واضح عند الجمهور الثالث التحريم وهذا انتقلنا الان من طلب الفعل الى طلب ايش؟ الترك لا تفعل طلب ترك فان كان طلب الترك الزامي وجازم ما في خيار فهذا هو التحريم من امثلته الخمر الزنا الربا الى اخره. ولا تقربوا الزنا وحرم الربا انما الخمر والميسر والانصاب والازنام والجسس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذه كلها من المحرمات وهناك نوع رابع من الاحكام التكليفية وهو الكراهة. الكراهة فيها طلب ترك غير الزامي غير الزامي بمعنى ان الانسان اذا فعله لا يأثم تمام لا يأثم ولا يعاقب مثاله الحركة اليسيرة في الصلاة واحد وهو يصلي كان الشماخ هكذا فاخذ به وقال به هكذا. هل تبطل صلاته لا تبطل لذلك ولا يأثم بذلك لكنها مكروهة فلو اجتنبها كان مأجورا على اجتنابها واضح؟ ايضا من امثلة المكروه الاخذ والاعطاء بالشمال مثلا كذلك مثلا في الاداب في ابواب قضاء الحاجة يقولون مثلا يكره الكلام عند قضاء الحاجة ويكره ايضا دخول الخلاء بما فيه ذكر لله تعالى يعني كان معاك احد المتون مثلا متن نخبة الفكر وانت داخل الى مكان قظاء الحاجة فدخلت به تمام؟ نقول هذا مكروه واضح؟ طيب من الاحكام الشرعية ايضا التكليفية التي يتساوى فيها الامرين ليس فيها طلب للفعل ولا طلب للتركي بل فيها تخيير بين الفعل والترك وهذه هي اباحة مثل ايش ها لبس الجورب ها؟ لبس الجورب وايضا المسح على الجورب وايضا السفر واستعمال الهاتف الجوال واستعمال الميكروفون واستعمال القلم الاحمر الى اخره اشياء مباحات لا حصر لها طيب وفي على الهامش كذا نقول يقول العلماء الاباحة نوعان هناك اباحة بنص الشرع وهناك اباحة بناء على الاستصحاب بمعنى انه لم يأتي نهي عنها فمن امثلة المباح بنص الشرع قال الله عز وجل واحل الله البيع. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. هذه اباحة بنص الشرع واما لبس الشماخ فهل فيه دليل على اباحته بنص الشرع؟ لكن نقول هو داخل في الاستصحاب والعموم يسمونها اباحة شرعية واباحة عقلية الاباحة ليس فيها تكليف لكنها من باب تقسيم تتميم القسمة في الاحكام التكليفية يعني القسمة العقلية تقتضي ان الشيء اما انه مأمور به او منهي عنه او مخير بين ذلك. يعني اما انه طلب فعله او طلب تركه او لم يطلب فعله ولا يتركه هذا من ناحية القسم العقلية والا فليس فيها تكليف ولهذا اختلف الاصوليون فيها هل هي تندرج في الاحكام التكليفية او لا؟ ولكن المشهور ادراجها في الاحكام التكليفية ولو من باب تتميم القسمة. طيب هذا بالنسبة للحكم التكليفي واما الحكم الوضعي فاننا ناخذه بعد الصلاة يا شيخ خالد نقف على هذا طيب الحكم الوضعي ان شاء الله نأخذه بعد الصلاة كم باقي عندنا طيب في احد عنده سؤال الاباحة شوف انا بقول لك شيء لست حريصا على التعاريف الجامع المانع لست حريصا عليها. المقصود هنا ان تفهم معنى هذا المصطلح. اما ان تحفظ تعريفه الجامع المانع فلست حريصا على ذلك جيد بعض الاحيان يكون التعريف يعني تكون انت فاهم الشيء فلما تقرأ التعريف يشكل عليك يعني مثلا الصوم احد منكم ما يعرف الصوم كلنا نعرف الصوم لكن لو قلت لك يا اخي عليك امساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. انت كنت عارف الصوم مئة بالمئة لما سمعت هذا التعريف خلاص ما عاد تعرف وش هو الصوت فبعض الاحيان التعريف لا يزيد الامر خاصة يعني غير المتخصص وهذا هو المراد بالدورة اننا نقرب المعلومات ولهذا لا نحب اننا ندخل في التعريف على الوجه المنطقي الجامع المانع فالاباحة باختصار هو الشيء الذي خيرك الشرع بين فعله وتركه. هل هذا التعريف جامع مانع ينطبق عليه الشروط قل الله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك ناخذ اسئلة ولا طيب في احد عنده سؤال اخر او شي؟ تفضل يا شيخ نعم عندنا الفتوى بالمعنى الاصطلاحي الدقيق هي بيان الحكم الشرعي من غير الزام تمام وهذه لابد فيها من مجتهد خلاص نعم وعندنا وجه اخر وهو بيان حكم عالم من العلماء في هذه المسألة انت لست اهلا لان ان تنسب هذا الحكم الى انه هو الحكم الشرعي الصحيح ولا هو الراجح ولا هو المرجوح؟ لكنك تحفظ مذهب مالك في هذه المسألة فهذه ليست فتوى بالمعنى الاصطلاحي وان كان يتجوز وتسمى فتوى. فيأتي واحد يسألك والله انا مثلا اه سهوت في الصلاة كذا وانت تحفظ هذه المسألة في زاد المستقنع وتعرف حكمها على المذهب الحنبلي فتفتيه بذلك وتقول والله يا اخي المؤلف في زاد المستقنع قال كذا وكذا او مذهب الامام كذا وكذا والشيخ بن باز رحمه الله افتى فيها بكذا. نعم فهذا هو من باب نقل الفتوى وليس هو من باب الفتوى بالمعنى الاصطلاحي الدقيق. وان كان يتجوز فيه ويسمى مفتيا لا لا لا المجتهد ليس هو الذي يأتي بشيء جديد. لا هذه مسألة مهمة. حينما تقول قول مالك هو الراجح وقول احمد مرجوح او قول احمد راجح وقول مالك مرجوح هل انت اتيت بشيء جديد من راسك؟ لا لكن هذا اجتهاد بالمعنى الشرعي. اذا لم تستكمل شروط الاجتهاد فمن ان من اين ترجح؟ ترجيح يحتاج الى الترجيح هو اجتهاد يعني هل تتصور الامام احمد لما تكلم في مسألة انه يتكلم في مسألة ما فيها كلام لا للصحابة ولا التابعين ويأتي فيها بحكم جديد لا وانما هو ينظر في اقوال من سبقه تمام فيختار منها احيانا. ولهذا الامام احمد وهو من ائمة الاجتهاد يقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام تمام فليس المقصود الاجتهاد هو اللي يتكلم في مسألة ويأتي بحكم جديد. المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد اذا كانت المسألة قد اجمع عليها العلماء او حتى لو كانت المسألة خلافية على القولين فلا يجوز له ان يأتي بقول ثالث حتى لو بلغ رتبة الاجتهاد نعم اذا ليس الاجتهاد هو ان تأتي بشيء جديد. اذا كان هذا الشيء الجديد مخالف لما اجمع عليه السابقون فهذا لا يجوز للمجتهد ولا لغير المجتهد واذا كان العلماء قد اختلفوا على قولين فلا يجوز احداث قول ثالث في المسألة على تفصيل ليس هذا محله نعم دليل ومدلول ودلالة ومستدم. دليل ودلالة اذا جمعتها مع بعض تطلع لك مدلول. ولابد مستدل يجري هذه العملي هي كلها على بعضها اربعة. الشخص الذي يقوم بعملية بهذه المعادلة هذا واحد. الامر الثاني الدليل الذي ينظر فيه. الامر الثالث القاعدة الاصولية من قواعد الدلالات كالامر يقتضي الوجوب او العام يستغرق جميع افراده ها اللي هو الدلالة. والنتيجة من هذه الامور الثلاثة هو الامر الرابع وهو المدلول وهو الحكم. المدلول يعني الحكم. بس انا عبرت بالدليل والدلالة حتى يفهم علاقتها ببعضها. تفضل يا شيخ فرض عين سيأتي معنا بعد الصلاة ان شاء الله. الفرق بين فرض العين وفرض كفاية. تفضل يا شيخ. واليك في الصف والله ما ادري الله اعلم لست ادري هذي ترجيح يعني بين امرين ما تجول الاوراق طيب يقول لم افهم كيف تكون اصول الدين من مصادر استمداد علم اصول الفقه. حينما يقول هذا سيأتي معنا في التمارين ان شاء الله ولكن نوضحه بمثال حينما نقول ان القرآن حجة في الاحكام الشرعية هذا مبني على ان القرآن كلام الله وانه منزل من عند الله صح ولا لا؟ كون القرآن كلام الله هذا مبحث في اصول الفقه ولا في اصول الدين استمد منه مسألة اصولية وهي كون القرآن حجة تفضل نعم. الكراهة ايها الاخوة الكرام استقر الاصطلاح على ان الاحكام الشرعية فيها تحريم وفيها كراهة. فالكراهة لا عقاب على فعلها والتحريم اذا فعله فانه مستحق للعقاب. هذا الاصطلاح عند المتأخرين مستقر. هذا اصطلاح اصطلاح. واما من جهة الحقيقة الشرعية للكراهة الحقيقة الشرعية للمكروه لا يلزم ان تكون ايش لا عقاب على فعله فان الله عز وجل لما ذكر عددا من الكبائر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة والمراد بالمكروه هنا ما يثاب على فعل ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله لا ليس هذا المراد واضح انما المراد انه امر مكروه يكرهه الله سبحانه وتعالى. كذلك اهل العلم المتقدمين كذلك اهل العلم المتقدمون كانوا يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم وهذا تارة يكون من باب التحرز عن الجزم بالتحريم وهذا من ورعهم رضوان الله عليهم كان عندهم ورع ان يجزم يقول هذا حرام وهذا حلال لا وانما يقول اكرهه يقول لا يعجبني. مع ان الدليل يترجح عند العالم هذا انه يدل على التحريم. لكنه لا يجزم بكلمة حرام. يقول اكرهه. واضح؟ طيب ما هو العمل نسبتي للمتأخرين يعني اذا قرأت في كتب المتون الفقهية كلمة مكروه في الغالب والاصل انه يراد بذلك كراهة التنزيه اللي هي الكراهة الاصطلاحية عند المتأخرين. واما في كتب المتقدمين فهذا يحتاج الى نظر. ولهذا اختلف علماء الحنابلة رضوان الله عليهم في قول الامام احمد قد اكرهه هل الاصل حمله على التحريم او الاصل حمله على الكراهة التنزيهية قولان عندهم ومحل الخلاف حيث انعدمت القرائن. اما اذا وجدت قرينة تدل على قصده فهذا ظاهر. تفضل يا شيخ نعم. مسائل اصول الفقه هل هي مسائل مجمع عليها او مسائل مختلف فيها؟ نقول مسائل اصول الفقه على نوعين. منها مسائل مجمع عليها لا خلاف بين احد من اهل العلم فيها ومنها مسائل فيها خلاف والمسائل التي فيها خلاف ليست على رتبة واحدة. هناك بعض الخلاف محكوم عليه بالشذوذ يعني بعض مسائل اصول الفقه يذكر فيها خلاف محكوم عليه بالشذوذ كقول بعض اهل الظاهر ان الصحابي اذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فهذا ليس بحجة في النهي. لاحتمال انه فهم اليس بنهي نهيا هذا قول مطروح مرذول عند اهل العلم لا يعتدون به مع ان المسألة اذا جئت يعني اذا جئت تنظر هل هي اجماعية يقول لك ذكر فيها خلاف لكنه خلاف مقترح. واضح؟ والمقصود ان منها مسائل اجماعية ومنها مسائل خلافية. والمسائل الخلافية منها ما كان الجمهور فيه على قول والمخالف شاذ تمام منها ما كان الخلاف فيه قائما وقويا. هذا يقول حديث ابن ابن عمر في القلتين. لماذا تقول ان دلالته على ما دون القلتين؟ دلالة مفهوم. لان ابن عمر يتكلم على ما بلغ القلتين ولا يتكلم على ما لم يبلغ القلتين والاستدلال بالنص في محل النطق منطوق. وفي غير محل النطق. الاستدلال بما ذكر على ما سكت عنه هذا هو المفهوم. الا تكون من باب المنطوق الغير الصحيح لا سيما وتقرير واحكام الحكم جاء باسلوب الحصر ليس فيه حصر اذا بلغ الماء قلتين لم يبلغ الخبث لم يحمل الخبث ليس فيه حصر الحصر يكون بانما يكون النفي مع الاستثناء اما اذا بلغ لم يحمل هذا ليس فيه حصر نعم. واما الحصن فهو منطوب نعم والله ما ادري يحتاج الى بحث الله اعلم نعم الحنفية والجمهور طيب تذكرني فيها بعد الصلاة؟ كم باقي معنا على الاذن دقيقة وحدة خلاص اذا بعد الصلاة باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين