الحمد لله رب العالمين اللهم سلم وصحبه بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد نتوجه الى الله عز وجل بالدعاء والطلب ان يرحم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة وان يغفر له وان يتجاوز عنه. كما نسأله جل وعلا باسمه الاعظم ان يوفق خادم الحرمين الملك سلمان ابن عبد العزيز. وان يسدده في خطواته وفي اموره. ونسأله جل وعلا ان يكتب لهذه البلاد الخير والصلاح والرشاد وان يديم علينا نعمة الامن والايمان. انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اه نواصل ما ابتدأناه بمسائل الاصول. وقد سبق معنا في الدرس الماضي ان اصول الفقه اربعة محاور ما هي نحن حريصين يعني حريص جدا على مسألة ربط ايش الفروع كلها بخريطة هذا العلم. طيب؟ اذا علم اصول الفقه اربعة محاور ما هي؟ المدلول والدليل والدلالة والمستدل. وقد ذكرنا ان المدلول وهو الحكم ينقسم الى قسمين وهما تكليفي ووظعي. وعرفنا ان الحكم التكليفي ان كانوا طلبا جازما بالفعل فهو الواجب وان كان طلبا جازما بالترك فهو تحريم وان كان طلبا غير جازم بالفعل فهو الندبة والاستحباب. وان كان طلبا غير جازم بالترك فهو الكراهة. وان كان اه مخير وان كان الانسان مخيرا بين من الفعل والترك فهو ايش؟ فهو الاباحة هذا بالنسبة لايش؟ للاحكام التكليفية. الحكم الوضعي ذكرنا ان الحكم الوضعي منه ما يظهر به الحكم منه ما يظهر به الحكم فان كان اه هذا الذي يظهر به الحكم هو الوصف الذي يدور معه الحكم وجودا وعدما فهو العلة. وان كان ما جعله الشرع آآ اذا انعدم انعدم الحكم واذا وجد وجد الحكم فهو السبب واذا كان اذا انعدم ينعدم الحكم واذا وجد لا يلزم من ذلك وجود الحكم فهو الشرط. تمام؟ واذا كان وجوده ينتفي به الحكم فهو المانع. وعرفنا الصحة تمام؟ وهي ترد في العبادات وفي معاملات وعرفنا ايضا الفساد وكذلك عرفنا الرخصة التي تثبت على وفاق الاصل والعزيمة الرخصة التي تثبت على خلاف الاصل والعزيمة وهي الحكم والثابت على وفق الاصل. ثم انتقلنا بعد ذلك الى تقسيمات للواجب. وعرفنا التقسيم الواجب بعدة اعتبارات. باعتبار الشخص المكلف فرض عين وفرض كفاية. وباعتبار الفعل معين ومخير. وباعتبار الوقت مطلق ومؤقت والمؤقت اما مضيق وموسع ثم بعد ذلك عرفنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ثم انتقلنا الى الادلة وعرفنا ان الادلة منها ادلة القسم الاول ادلة ايش؟ المتفق عليها والقسم الثاني الادلة المختلف فيها والادلة المتفق عليها وهي القرآن والسنة والاجماع والقياس ثم الادلة المختلف فيها وهي مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسل وكنا بدأنا في القرآن وعرفنا ان القرآن حجة قاطعة. واما ما قرأ من آآ قراءات القرآن ولم ينقل الينا نقلا متواترا كان من قراءة بعض الصحابة فهذه هي القراءة الشاذة وهل هي حجة او لا؟ عرفنا ان ان العلماء لهم في هذا ايش ان العلماء لهم في هذا قولان القول الاول وهو المذهب انها حجة. وقيل لا يحتج بها. ثم عرفنا بعد ذلك ان السنة ثلاثة انواع. سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. وعرفنا ان دلالات السنة القولية هي دلالات الالفاظ التي في معنى وهي تنطبق على دلالات الالفاظ من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واما دلالات الفعل فقلنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا الا الدليل على انه مختص به فلا يصح الاستدلال به على الاحكام الشرعية في حقنا. وهل الاصل هو الاختصاص؟ الاصل عدم الاختصاص. ثم عرفنا ان الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والعادة فانه يستدل به على الاباحة والجواز واما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا الى الله فانه يستدل به على الوجوب وقيل على الاستحباب واما بالنسبة للفعل ان نعم واما بالنسبة لاقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل فانه يدل على الجواب وشرط ذلك ان يفعل الفعل بحضرته ولا ينكره عليه الصلاة والسلام. واما بالنسبة للسنة النبوية من جهة الاسناد السنة النبوية اما ان تنقل الينا نقلا بلا حصر في جميع طبقات السند ينقله عدد كبير يستحيل في العادة على الكذب فهذه هي السنة المتواترة. واما النوع الثاني فهي السنة التي لم تبلغ حد التواتر وتسمى السنة الاحادية او خبر الاحاد. تمام؟ وخبر الاحاد. منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. فالمقبول هو ما رواه عدل تماما يكون الراوي مسلما مكلفا عدلا ضابطا. فاذا اختل شرط من هذه الشروط فان السنة حينئذ تكون من القسم غير او المردود. طيب الكتاب والسنة ثبوت الاحكام بهما امر لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. ولكن الكتاب والسنة السنة قد يعرض لبعض افرادهما اية او حديث يعرض لهما رفع الحكم الشرعي الذي ثبت بالكتاب او بالسنة وهذا هو ايش النسخ وعرفنا انه لا يقال بالنسخ لمجرد وجود تعارض بل لابد من تحقق الشروط الاتية. الشرط الاول من شروط النسخ ان ان ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ او مساويا له. في جنس الدليل فيمسخ القرآن بالقرآن. ولا ينسخ والقرآن بالسنة. واما السنة فانها تنسخ بالقرآن وتنسخ ايضا بالسنة. طيب وهذا بالنسبة للشرط الاول. الشرط الثاني من شروط النسخ ان ان يتعذر الجمع بينهما ان يتعذر الجمع بين النصين المتعارضين فان امكن الجمع فهو الاصل ولا يقال بالنسخ. الامر ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. بماذا نعرف التأخر والتقدم؟ نقول يعرف ذلك بعدة امور الامر الاول بتصريح الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. ويعرف التقدم والتأخر ايضا بنقل الراوي فيقول الراوي كان في اول الاسلام نهي عن كذا. الامر الثالث مما يعرف به التاريخ هو الاجماع بان يجمع العلماء على ترك من بحديث او اية من الايات. كذلك يعرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الحديث. في شرط اخر من شروط النسخ ان يكون المنسوخ انشاء لا خبرا. ان يكون منسوخ شاء لا خبرا هذا ما يتعلق بالنسخ. وننتقل الان باذن الله عز وجل الى مبحث اخر وهو الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها وهو دليل الاجماع والاجماع من الا المهمة التي يعتمد عليها علماء الاسلام ويعتمد عليها اهل السنة. وكما ذكرت لكم فانه لا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم في الامة وفهم سلف الامة في احد المسائل يتمثل في ايش؟ في الاجماع لانه ليس المراد بفهم سلف الامة فهم الواحد منهم اذا قال فهم غيره من السلف. تمام؟ وانما المراد بذلك فهم ايش السلف جميعا او اجماع العلماء فالاجماع حجة وهو دليل من الادلة العظيمة التي اه لابد من اعتبارها وهناك بعض الناس يزهد في الاجماع. وهذا خطر عظيم. هذا من اعظم الخطر. ويوجد هناك من يقول يا في كثير من المسائل يحكى فيها الاجماع ثم يتبين انها ايش خلافية صح هذا الكلام؟ ممكن نعم. هناك بعض المسائل يحكى فيها الاجماع ويتبين انها ليست محل اجماع. هل معنى هذا ان دليل الاجماع يسقط طيب في احاديث كنا نحسب انها صحيحة وتبين انها ضعيفة. معناها دليل السنة لا يعتبر صح ولا لا؟ بنقول الاجماع من اعظم ما يحتج به. ويعرف الاجماع طرائق لكن من ضمن ما يعرف به الاجماع هو نقل العالم المستقرئ مثل الائمة الكبار الذين يحيطون بمذاهب علماء الامصار مثل الامام ابن المنذر والامام ابن قدامة. وكذلك حتى الائمة يعني مثل الامام احمد والامام الشافعي والامام مالك تجد عنهم نقل للاجماع المقصود ان الاجماع دليل وحجة ولكن هذا الاجماع له شروط وله اركان ما هي اركان الاجماع؟ حتى نوضح اركان الاجماع خلينا نأخذ مثالا على ذلك تقول عندنا مسألة وهي مسألة الربا عندنا مسألة وهي اسمها مسألة الربا. ما الحكم فيها التحريم من الذي قال بذلك؟ كل علماء الامة خلاص؟ ما هو مستندهم في هذا الحكم؟ قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا خلاص؟ اذا هذه اه نعم. ما طريقة نقل اقوالهم هل هو قول واحد منهم اشتهر ولم يعلم له مخالف او هو قول كافتهم كفتهم اذا صيغة الاجماع هنا انه اجماع صريح. هذه الاركان هي الخمسة اركان للاجماع. الركن الاول هم المجمعون. المجمعون علماء الامة ويشترط في المجمعين المعتبرين في انعقاد الاجماع الشروط الاتية. الشرط الاول الاجتهاد يعني بلوغ رتبة الاجتهاد. فلا يعتبر في الاجماع مخالفة عامة الناس. والله واحد من الناس ليس من اهل العلم ولا من اهل الفقه ولا من اهل الاجتهاد قال انا والله اختلف معكم. فالمسألة الفلانية يختلف مع العلماء يقول انا اخالف رأيهم. هل هذا يجعل الاجماع غير منعقد نقول لا يعتبر برأيه فلا يعتبر الا برأي اهل الاجتهاد. واهل الاجتهاد اخص من مطلق العلماء. فانه قد يكون من العلماء علماء مثلا علماء في النحو او عالم من علماء مثلا الحديث عارف بعلل الحديث والاسانيد لكنه غير عارف بايش؟ بطرائق الاستنباط والفقه والفتوى. واضح؟ فالمعتبر في ذلك في المسائل الفقهية هو ايش ان يكون مجتهدا. الشرط الثاني من شروط المجمعين ان يكونوا في عصر واحد. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان حابة ان الصحابة رضوان الله عليهم اذا اجمعوا على حكم خلاص اجمع الصحابة على حكم طيب هل هذا اجماع الامة كلها الجواب نعم. طيب فيه من الامة من سيأتي فيما بعدهم. هناك من سيأتي من التابعين ومن اتباع التابعين ممن يبلغ رتبة فهل ينتظر حتى يعرف رأيهم لينعقد الاجماع؟ الجواب لا لا يعتبر ذلك. لا يعتبر ذلك انما يعتبر علماء العصر واضح؟ طيب وسيأتي بعض المسائل المتعلقة بهذا الثالث من شروط المجمعين حصول الاتفاق بينهم جميعا يعني ان ان يكون الاتفاق شاملا لجميع اهل الاجماع. فلو فرظنا ان العلماء المجتهدين في زمن زمن من الازمان عددهم مئة. فاتفق منهم تسعة وتسعون على الحكم وخالف واحد منهم. قال ابدا انا اخالفكم في هذه المسألة وهو من اهل الاجتهاد. فهل هذه المسألة مسألة اجماعية؟ ولا مسألة خلافية؟ نقول هذه مسألة خلافية وليست بمسألة اجماعية وهذه المسألة تعرف عند علماء الاصول باجماع الاكثر يا جماعة الاكثر حجة ولا لا ها عند الاكثر ان اجماع الاكثر ليس بحجة يعني هناك في المسألة وهذي من الطرائف يسمونه احيانا قلب الادلة عندنا مسألة فقهية اجماع الاكثر هل هو حجة واجماع؟ فيها قولان القول الاول وهو قول الاقل ان قول الاكثر حجة يجب العمل به والقول الثاني هو قول الاكثر وهو ان الاكثر قولهم ليس بحجة طيب اذا كان هؤلاء الذين يقولون ان قول الاكثر حجة يلزمهم ان يعملوا بقول الاكثر في هذه المسألة صح ولا لا؟ فينقلب عليهم الحكم. فيكون قولهم يقتضي بطلان قولهم تمام؟ ومن امثلة هذا ايضا يعني هذا يرد في بعض المسائل مثل مسألة كل هل كل مجتهد مصيب هناك من قال كل مجتهد مصيب. نقول له تعال. هناك من اجتهد فقال ليس كل مجتهد مصيب. ويلزم على قولك تصويب قوله فاذا صوبت قوله فقد ابطلت قولك جيد ومن هذا ايضا احد يذكرون ان احد العلماء او احد الكتاب كتب كتابا في مسألة انه لا يجوز لاحد ان يحدث قولا خارجا عن اقوال الائمة الاربعة. ولو كان مجتهدا من اهل الاجتهاد تمام؟ فجاء به الى احد العلماء وقال له اريد ان تنظر في هذا الكتاب وتعطيني رأيك. قال القول هذا الذي توصلت اليه في الكتاب هل قال به واحد من الائمة الاربعة قال لا قال انت تقرر انه لا يجوز ان يقال بقول لم يقل به احد من الائمة الاربعة فقبول قولك يقتضي ابطالهم نعم وهذا يسمونه قلب الادلة وهو من احسن الادلة في الجدل في المناظرة والجدل ان تبطل قول خصمك بقوله هو تجعل قوله يقتضي بطلانا قوله وفيه كتاب اسمه قلب الادلة على الطوائف المضلة. طبعا هذا في ابواب الاعتقاد في ثلاث مجلدات نعم نعم القاضي. الثاني من اركان الاجماع الواقعة الواقع مثل ما ذكرنا في المثال السبق اللي هي محل محل البحث او المسألة التي يجمع عليها. في مثالنا السابق قلنا الربا تمام؟ الربا طيب الواقعة التي آآ تكون محل اجماع يشترط فيها لانعقاد الانعقاد الاجماع شرطين الشرط الاول الا يكون فيها اجماع سابق تمام؟ والشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقر كيف ما في اجماع سابق؟ لو فرضنا ان مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء في المذاهب الاربعة على قولين جيد وفي عصرنا الحاضر وجدنا ان كل العلماء المعاصرين من اهل الاجتهاد كلهم يرجحون القول الاول فالمسألة واضح؟ فهل هذا يعتبر اجماع؟ نقول خلاص المسألة اجماعية والخلاف السابق بطل والغي. وش الجواب؟ نقول لا الخلاف الاجماع اللاحق لا يبطل الخلاف السابق بعد استقراره. ليس فيها اجماع سابق. فان كان عفوا هذي طبعا بالنسبة للشرط الثاني اللي هو ليس فيها خلاف مستقر. طيب الشرط ليس فيها خلاف مستقر مثاله ما ذكرناه. اذا وجد في المسألة خلاف بين المذاهب الاربعة او بين الصحابة وبين التابعين خلاف مستقر. تمام؟ ثم اجمع اهل العصر الثاني او الثالث او الرابع على احد القولين. فالمذاهب لا كما يقول الامام الشافعي يقول المذاهب لا تموت بايش؟ لا تموت بموت اصحابها المذاهب لا تموت بموت اصحابها تمام هذا بالنسبة للشرط الثاني الشرط الاول اللي هو الا يكون فيها اجماع سابق. فلو فرضنا ان العلماء في مسألة اجمعوا على الحكم بالتحريم ثم جاء عصر لاحق. فهل لهم ان ينظروا في المسألة ويجمعوا فيها على خلاف الاجماع الاول؟ نقول لا يمكن ذلك. لان الاجماع حجة والحجج تتناقض ولا تتعارض واضح؟ طيب الركن الثالث هو الحكم الذي يطلقونه في هذه الواقعة. نقول لا يكون اجماع حجة الا اذا كانت الحكم الذي يطلق على الواقعة هو حكم شرعي يعني ايش يعني لو فرظنا ان العلماء اجمعوا ان السيارة الكرسيدا افظل من السيارة الكورولا مثلا طيب فجاء احد في العصر اللاحق وخالف في هذه المسألة. فهل يلام في ذلك او يقال يعني خرجت عن الاجماع واتبعت غير سبيل المؤمنين؟ لا انما يكون الاجماع الشرعي الذي يحتج به وهي تحرم مخالفته هو الاجماع في المسائل الشرعية بعد ذلك صيغة الاجماع. الاجماع صيغته على نوعين وان شئت فاجعلها ثلاثة. النوع الاول هو الاجماع الصريح والاجماع الصريح معناها اجتمع علماء الامة في مجلس مثلا صار الامة فيها خمسين مجتهدا او مئة مجتهد من اهل الاجتهاد اجتمعوا في مجمع وجلسوا وناقشوا مسألة من المسائل فاصدروا قرارا بحكم هذه المسألة انها مسألة محرمة مثلا او ايا ما كان واضح؟ ثم وقع كل هؤلاء العلماء على القرار. هذا اجماع ايش؟ صريح لانه قول كل واحد منهم جيد طيب هذه صورة الاجماع الصريح وهو حجة قاطعة. الصورة الثانية من صور الاجماع هي صورة الاجماع السكوتي. ما علماء الامة افترض انهم مئة عالم. اجتمع منهم عشرين. باقي منهم ثمانين لم يجتمعوا ولم يحضروا الاجتماع. فهؤلاء العشرون اصدروا قرارا في حكم مسألة من المسائل بان هذا المسألة مسألة محرمة. ونشر هذا القرار على شبكة الانترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب والجرائد والصحف فاشتهر هذا القول. هؤلاء الثمانون لم ينطقوا بحكمهم في المسألة. لكنهم سكتوا عن الاعتراظ على هذا القول الذي صدر به القرار. واضح؟ فهذا يسمى عند العلماء الاجماع السكوت ويكون حجة تمام يكون حجة بعد آآ مضي الزمن الذي يكون فيه هذا القول قد وصل الى بقية المجتهدين. وفي المذهب عندنا وهذا الشرط يتعلق بشرط المعاصرة الذي ذكرناه اول بس عشان ننبه في هذه المسألة. متى نقول ان الاجماع انعقد لا تجوز مخالفته اذا صدر القرار من العشرين طبعا باقي ثمانين صدر القرار من العشرين هنا انعقد الاجماع لأ لسة طيب انتشر في الانترنت وفي الوسائل الى اخره ووصل الى الجميع. هنا ننعقد الاجماع قال لك لا اصبر لسه كمان. متى قال لك اذا انقرض العصر ولم يوجد مخالف ما معنى هذا؟ يعني هؤلاء المئة مجتهد الذين صدروا القرار ولا يوجد في الارض من المجتهدين الفقهاء غير هؤلاء المئة صدر قراره او صدر قرار بعضهم ووصل الى البقية تمام؟ لما يموت اخر واحد من هؤلاء المئة حينئذ يكون الاجماع قد انعقد. وهذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة هل يشترط في الاجماع انقراض العصر او لا؟ بعض العلماء يقول لا يشترط انقراض العصر. معناها بمجرد صدور القرار ووصوله الى بقية العلماء خلاص لا تجوز المخالفة طبعا نحن نتكلم هنا المخالفة والموافقة نتكلم عن اهل العلم المجتهدين ما نتكلم عن واحد عامي العامي ليس له ان يوافق ولا ان يخالف لا في مسألة اجماعية ولا في مسألة خلافية كنا نتكلم عن عالم مجتهد ملك ادوات الاجتهاد. صدر القرار وانتشر وهو ساكت ولم يخالف. ثم بدا له بعد سنة ولا سنتين تأمل في المسألة قال ابدا انا اخالفكم في هذه المسألة يجوز له ذلك او لا؟ على المذهب عندنا يجوز لان من شرط الاجماع انقراض العصر واضح؟ وعلى القول الثاني يقول لك لا ما يجوز. ليش؟ لان الاجماع انعقد ولا يشترط في انعقاده انقراض انقراض ايش العصر. عرفنا معنى انقراض العصر يعني ان يموت اخر واحد من هؤلاء المجتهدين طيب اذا النوع الاول للاجماع الصريح والثاني الاجماع السكوت. فيه نوع اخر من انواع الاجماع ما هو هذا النوع؟ قال لك هذا اجماع في مسألة خلافية كيف يجتمع ان المسألة خلافية وتقول لي فيها اجماع انا اعطيك مثال حكم الوتر؟ مسألة اجماعية؟ ولا مسألة خلافية؟ حكم الوتر خلافية. القول الاول فيها ان الوتر سنة وهو مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني فيها ان الوتر واجب وهو مذهب الحنفية. طيب هذه مسألة خلافية هل يجوز لقائل ان يقول والله ما دام المسألة الخلافية فانا ساجتهد فيها برأيي واقول ان الوتر مكروه وش رايكم نقول خالف الاجماع ولا ما خالف الاجماع؟ نقول خالف الاجماع. اين الاجماع؟ الاجماع مركب من هذا الخلاف. فانهم فان هناك قدر مشترك بين القولين وهو ان الوتر مشروع. واضح؟ فالقول بكراهته خرق للاجماع. واضح المشايخ. طيب لكن ما رأيكم لو قال قائل انا نظرت في ادلة في الفريقين وارى ان الوتر واجب على اهل القرآن وحفظة القرآن ولكنه ليس واجب على غيرهم هل هذا خرق للاجماع ولا لا؟ ليس خرقا للاجماع. ليش؟ لانه اخذ بالقول الاول وهو استحباب الوتر لما تكلم عن حكم الوتر في حق عموم الناس. اخذ بالقول الاول. ولما تكلم عن حكم الوتر في حق حفظة القرآن اخذ بالقول الثاني فهو لم يخرج عن لم يخرج عن مجموع خلافهم. لم يخرج عن محل الاتفاق. واضح؟ وهذا الفرق بين وهذه المسألة تسمى في كتب اصول الفقه اذا اختلف العلماء على قولين فهل يجوز احداث قول ثالث او لا؟ تمام يذكر فيها الخلاف ولكن بعض الباحثين يرى ان المسألة ليس فيها خلاف وانما المسألة هي في الحقيقة من يقول بعدم الجواز لا يجوز احداث قول ثالث اذا كان هذا القول الثالث يخرق الاجماع ويجوز احداث قول ثالث اذا كان هذا القول الثالث في حقيقته اخذ بالقول الاول في صورة واخذ بالقول الثاني في سورة اخرى واضح؟ يعني اضرب لكم مثلا هناك من اهل العلم من قال يعني وجدت بعض الباحثين يقول ان ما اختلفوا في حكم ساب الله عز وجل وساب رسوله صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبته فيه؟ اسقاط القتل عنه او لا اختلفوا على قولين ما هما هذان القولان؟ قال القول الاول انه تقبل توبة من سب الله عز وجل ورسوله. صلى الله عليه وسلم. واضح القول الثاني انه لا تقبل توبته. طبعا المقصود بقبول التوبة قبولها في درء الحد في اسقاط الحد. اما قبولها بينه وبين الله هذا لا اشكال فيه. لكن قبول التوبة في اسقاط الحد تمام؟ هناك من قال تقبل توبته وهناك من قال لا تقبل توبته. لو قال قائل وقد قيل بذلك لو قال قائل تقبل توبة من سب الله عز وجل ولا تقبل توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خارج عن الاجماع ولا لا؟ ها؟ ليس خارجا عن الاجماع لانه اخذ اه القول الاول في مسألة من سب الله واخذ بالقول الثاني في مسألة من سب الرسول عليه الصلاة والسلام طيب وضحت المشايخ ننتقل الى مسألة اخرى وهي مستند الاجماع. الاجماع وهو اتفاق علماء الامة لا يمكن ان يكون من غير مستند ابدا يعني هل يعقل ان العلماء يجتمعون على طاولة؟ يقول شرايكم المسألة هذي؟ خليها حلال ولا حرام قال له خلي هذي حلال احسن قال تم خلاص وقع وحلل. طيب اللي بعدها؟ قال لا اللي بعده لك كل شيء حلال خليه حرام يوقعوا على التحريم هل هذا ممكن؟ الجواب لا. ليش ما هو ممكن؟ لان الامة لا يمكن ان تجتمع على خطأ صح ولا لا؟ والاجتماع على القول على الله بغير علم اجتماع على ظلالة ولا لا؟ فالقول في مسألة من غير مستند هو قول على الله بغير علم. وهذا لا يمكن ان يصدر من الامة. واضح؟ طيب اذا الاجماع لا يكون الا بمستند. يأتي السؤال الاخر اذا وجدت اجماعا حكاه عالم معتبر مستقرئ عارف بمذاهب علماء الانصار قال لك اجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم ان هذا الحكم كذا وكذا رحت تدور في الادلة تبحث في المكتبة الشاملة يمين يسار لم تقف على مستند تحريمهم او مستند حكمهم فهل يلزمك العمل بالاجماع ولا لا ها لا يلزمك معناها كلما ازداد الانسان جهلا كلما صار غير ملزم بالاجماع. لان حقيقة عدم علمك بمستندهم هو انك انسان جاهل بادلة الشريعة. صح ولا ما هو صح؟ فمن الجواب اللي يلزمك يعني حينما نقول يشترط للاجماع ان يكون له مستند ليس معناها يشترط للعمل بالاجماع ان تعلم ما هو مستنده لا لو قلنا هذا اسقطنا حجية اجمع واضح؟ اذا يلزمك الاجماع قلت والله يا اخي انا وقفت ان العلماء يقولون كذا وكذا. هو اجماع حكاه ابن المنذر وابن قدامة والنووي وفلان وفلان. بس يا اخي ما عليه نقول لا الصحيح ان تقول وللعلماء اجمعوا على كذا ولكنني جاهل بدليلهم وهذي ترى مسألة مهمة جدا لطالب العلم. فرق اذا جيت تتعامل مع مسألة كتبها عالم يخاف الله عز وجل فاعلم ان العالم لا يمكن ان في دين الله الا بدليل لان الكلام في دين الله من غير دليل هذا اسقاط للعدالة. هذا من اعظم الذنوب. حتى ابن القيم يقول القول على الله بغير علم اعظم من الشرك لان الله عز وجل يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما تعلمون. المقصود اذا وجدت مسألة في كتاب من كتب الفقه. سواء مسألة اجماعية او حتى مسألة خلافية. ليس فقط مسائل الاجماع. لكن مسائل الاجماع بشكل واضح وجدت مسألة محل اجماع بين العلماء حكاها ابن المنذر يعني انا اعطيكم مثال عندنا اخذ الاجرة على الضمان تعرفون الضمان عاقد الضمان تجي انت تقول انا اضمن عامر في هذا الدين. اذا ما سدد انا اسدد عنه وتأخذ مني اجرة تقول ترى شوف انا ضمنتك تعطيني الف ريال مقابل هذا الضمان. ما حكم اخذ الاجرة على الضمان يجوز؟ لا يجوز بالاجماع حكاه ابن المنذر. لا يجوز اخذ الاجرة على ظمن حكاوي ابن المنطق بالاجماع. طيب يأتي واحد يقول لا يا اخي الاصل في الاشياء الاباحة ما في دليل على تحريم اخذ الاجرة على الظمان. نقول مو ما في دليل. انت لا تعرف الدليل ممكن. اما ان العلماء اجتمعوا على القول في مسألة من غير دليل فهذا مستحيل شرعا ومستحيل عقلا حتى عقلا. يعني عقلا خلينا نبعد عن مسائل الشريعة. افترض الاطباء كلهم على اختلاف بلدانهم واوطانهم كلهم اتفقوا على ان هذا الطعام مظر او على ان هذه المسألة كذا وكذا. هل من الممكن ان ان يجمعوا عقلا خلينا من الشرعية هل عقلا ممكن كلهم هكذا اتفاقا واعتباطا من غير مستند غير ممكن واضح؟ طيب وهذا ينبغي ان يراعي طالب العلم هذه المسألة طيب بسم الله يقول السؤال من خلال ما درسته اللي هي سؤال تسعة وعشرين ها؟ من خلال ما درسته في الاجماع بين نوع الاجماع. ومدى تحقق شروطه فيما يأتي قال الامام بن قدامة رحمه الله في المغني قال الخيط الابيض هو الصباح والسحور لا يكون الا قبل الفجر وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده الا الاعمش والا الاعمشة ها استثناء مفرغ نعم وهذا اجماع لم يخالف فيه طيب لو قلنا لم يخالف فيه احد ايش يصير يصير ايش؟ الا الاعمشة او الاعمش ويجوز فيها حينئذ البدلية والنصب على الاستثناء المقصود وهذا يا جماعة الذي يخالف فيه الا الاعمش وحده فشذ ولم يعرج احد على قوله طيب السؤال الان ما هو عنوان المحاضرة؟ من باب الاستثناء واعراب المستثنى منهم. طيب المقصود لكن النحو مهم لطالب العلم ما في طالب علم يستغني عن النحو طيب هل هذا اجماع متحقق او لا مم ليس اجماعا متحققا ليش لانه خالف فيه واحد وهو الاعمش. استنوا ترى لاحظوا انا باعطيكم قاعدة. احيانا انا اسأل فيجيب الطالب فانا اعيد جواب الطالب حتى يسمع نفس جوابهم لكن ما يلزم اني اوافق حتى يعني ننتقل الى المسألة اللي بعدها طيب اذا الشيخ يقول انه ايش انه لا ينعقد الاجماع. ليش؟ لمخالفة الاعمش ويشترط في الاجماع على اتفاق الجميع نعم صح؟ في احد يخالف ولا نعم يقول ابن قدامة فشذ ولم يعرج احد على قوله وهذا كأن ابن قدامة يعني يجعلها مسألة اجماعية طيب كيف لاعمش؟ عالم من العلماء نعم الاجماع هذا الاعمش من اي طبقات آآ التاريخ من اي طبقات صحابي ولا تابعي ولا تابع من كبارهم ولا من صغارهم من كبار التابعين ولا من صغارهم تأكد لا لا عمش مياه الاعمش ليس من كبار التابعين صح ولا لا؟ ها يا شيخ الطبقة الخامسة يعني من صغار التابعين يعتبر. طيب. اذا الاعمش من صغار التابعين. معنى هذا ان اغلب الظن انه بلغ رتبة الاجتهاد في زمن بعد زمن الصحابة اغلب الظن انه ما بلغ دراسة الاجتهاد الا بعد زمن الصحابة. ماشي؟ طيب اذا كان هذا الاجماع منعقد في زمن الصحابة فمخالفة الاعمش معتبرة ولا غير معتبرة؟ غير معتبرة واضح؟ ولهذا يحتمل وآآ نتنبه هنا ان المسائل ترى ما يلزم ان كل حتى موجودة في التمارين ما يلزم ان فيها جواب واحد لا يحتمل الامر الا هذا الجواب لا ممكن في بعض التمارين فيها جواب يعني واحد واثنين والامر متردد بينهما واضح؟ طيب فالمسألة هنا مترددة حقيقة لانه اذا كان الاجماع هو اجماع الصحابة رضوان الله عليهم فلا يعتبر في ذلك مخالفة الاعمش. طيب هل ممكن عالم من العلماء يخالف الاجماع ولا ما هو ممكن هاه ممكن العالم من العلماء قد يخالف الدليل حتى من من الكتاب ومن السنة. اما لانه يعني هذا واضح في الحديث انه لا يبلغه فقد يقول العالم في المسألة بالقول لان الاجماع لم يتحقق عنده وثبت الاجماع عند غيره واضح؟ طيب اذا هذا الاجماع يحتمل ان يكون متحققا او غير متحقق وان كنت يعني آآ شخصيا وهذا ما هو بشيء يعني يعلق ولا يلزم سياق ابن قدامة للمسألة تمام سياق ابن قدام المسألة يظهر منه انه يرى انها اجماعية تمام طيب نوع الاجماع فيها صريح ولا سكوتي ما هو الاجماع الصريح وما هو الاجماع السكوتي الصريح ان ينقل القول عن كافة العلماء انهم قالوا كذا وهذا قال وهذا قال وهذا قال. والسكوت ان يكون هذا قول بعض اهل العلم واشتهر ولم ينكر. اشتهر ولم ينكر او اشتهر ولم يعلم له مخالف. واغلب ما ينقل من الاجماعات في كتب الاجماع في كتب الفقه هو من باب الاجماع السكوت اللي هو قول جماعة من اهل العلم يعني اكابر من اهل العلم وجماعة من علماء الانصار واشتهروا ولم يعلم له مخالفة الف هذا هو اكثر ما ينقل من الجماعات سواء في مراتب الاجماع لابن حزم او في الاجماع لابن المنذر او ما يذكره ابن قدامة في والاجماع السكوتي حجة ولا ما هو حجة الاجماع السكوت حجة وهذا مذهب اكثر اهل العلم. وهنا ننبه الى قضية مهمة جدا الاجماع السكوت هل هو محل خلاف للاحتجاج به او لا؟ المشهور في كتب الاصول انه محل خلاف وانه ليس كل العلماء يحتجون بالاجماع والسكوت. لكن لاحظ السبكي رحمه الله نبه الى تنبيه مهم جدا في مسألة الاجماع السكوت وهي نعم وهو ان الاجماع السكوت في المسائل التي تعم بها البلوى ويتعاقب الناس على احتياجي اليها جيلا بعد جيل ويقول العلماء بها بجيلا بعد جيل تمام فهذه ليس فيها خلاف في الاحتجاج فيها بالاجماع السكوت يعني انا اعطيك مثال نتكلم عن مسألة مثلا مسائل الطلاق التي تعم بها البلوى. او تتكلم عن مسألة من مسائل البيع والشراء التي لا يستغنى عنها في عصر من الاعصار والعلماء كلهم يقولون فيها بالتحريم مثلا ومضى على هذا الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من اتباع التابعين تمام؟ جاءنا واحد في دبر الزمان وقال والله هذه المسألة اجماع فيها سكوتي. ليش طبعا مسألة آآ القول بان هذا الاجماع اجماع سكوتي من اسهل ما يكون. يقول لك يا اخي ما قول ابي ذر رضي الله عنه في المسألة تبحث ما تجد له قولا اذا ما تستطيع ان ان تقول ان هذا اجماع تصنيفه العلمي انه من باب الاجماع الصريح لان الاجماع الصريح هو قول كافة المجتهدين واضح؟ فيصير هذا من باب الاجماع والسكوت. لكن الاجماع السكوتي اذا انقرض العصر وتتابع عليه الناس وكان مما تعم به البلوى فالاجماع هنا قوي لا خلاف في الاحتجاج به بخلاف المسائل التي لا تحصل في كل الازمان تحصل يعني مثلا مسألة تتعلق بالخنث المشكل اذا كذا وكذا مسألة نادرة ما تحصل الا في كل مئة سنة مرة او مرتين فقال فيها بعض الصحابة بقول ولم تحتج الامة الى هذه المسألة مئة سنة جيد قال فيها احد الصحابة بقول واشتهر ولم ينكر ولم تحتج الامة الى هذه المسألة الا بعد ثلاث مئة سنة مرة ثانية حصلت واقعة مشابهة فجاء احد العلماء وقال فيها بقول مخالف لما حكي فيه اجماع سكوته في المسألة الاولى. نقول مثل هذا مثل هذا ايش؟ محل خلاف في كونه حجة او لا لكن لا نعطيك مثال اخر. صلاة المغرب سرية ولا جهرية ها جهرية في الركعة الاولى والثانية ولا اما الثالثة سرية صح ولا لا؟ اذا صلاة المغرب يجهر فيها بالقرآن في الاولى وفي الثانية دون الثالثة. خلاص طيب ما هو الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه ها متأكد؟ لا نبغى حديث اللي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في الاولى والثانية دون الثالثة ابغى حديث هذا اقرأ نص الحديث طيب الشيخ الالباني رحمه الله في ارواء الغليل يقول ولم اقف على حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حديث صحيح فيه التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الجهر في الاولى والجهر في الثانية والاسرار في الثالثة قال ولكن هذه المسألة اجمع عليها العلماء والاجماع حجة انتهت القضية. طيب مثل هذه المسألة لو جانا واحد قال لا يا اخي العبرة بالنص صلاة والاصل في الذكر انه يكون سرا لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك صلاة المغرب تكون سري ما رأيكم في هذا؟ نقول هذا يقطع ببطلانه هذا القول ايش؟ يقطع ببطلانه ولا يلتفت اليه ولا يعتد به ولا حتى في الاقوال واضح؟ ليش؟ لان مثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى ويحتاج الناس اليها في كل يوم. وسارت عليها الامة قرونا متطاولة على هذا فهذا يكاد يكون اقوى من النقل. يعني هذا لو جئتنا انا اعطيك لو جئت لي بحديث رواه ابن ما جا وحسنه الالباني. افتراظ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الاولى والثانية ويسر في الثالثة. ثبوت هذا الحديث اقوى ولى جريان العمل على ذلك اقوى. جريان العمل اقوى في مثل هذه المسألة من من النقل في حديث قد يكون الاحتجاج به محل نظر. واضح ولا لا؟ ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن عمل اهل المدينة ذكر كلاما مهم جدا وش يقول شيخ الاسلام في عمل اهل المدينة يقول ان عمل اهل المدينة على انواع عمل اهل المدينة محل خلاف ولا محل اتفاق في العمل به محل خلاف كذا اذا جيت تاخذ المسألة جملة تقول عمل اهل المدينة قال به مالك وخالفه في ذلك اكثر اهل العلم. شيخ الاسلام جاء الى مسألة وفصلها فقال عمل اهل المدينة فيما يجري مجرى النقل حجة باتفاق العلماء عمل اهل المدينة فيما يجري مجرى النقل حجة باتفاق العلماء. يعني من امثلته نقول مثل هذا كون صلاة المغرب الجهر في الاولى والثانية والسرورات في الثالثة اذا كان هذا حجة باتفاق العلماء في عمل اهل المدينة وحدهم فكيف بعمل الامة كلها؟ واضح؟ طيب اعطيك مثال اخر. حكى ابن حزم الاجماع في المحلى اه ولا يعرف عن احد من المتقدمين من الفقهاء خلاف في ان العيد له خطبتان في ان العيد له خطبتان خلاص هذا ذكره ابن حزم اجماعا تمام وكل الفقهاء في المذاهب الاربعة والظاهرية والزيدية الزيدية طبعا لا يعتد بخلافه بس اقول لك ان المسألة من شهرتها حتى الفرق الاخرى نصوا على هذه المسألة. ولا يوجد في ديوان واحد من دواوين الاسلام. احد الفقهاء يقول ان العيد ليس له الا خطبة واحدة. كلهم يقولون يخطب خطبتين طيب تعال خذ المسألة ما دليلها تجد ان دليلها امران المستند اللي انت تقرأه في كتب الفقهاء تجد انهم استندوا على امرين الامر الاول حديث مرسل من مراسيل صغار التابعين عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود تمام والدليل الثاني القياس على خطبة الجمعة تمام؟ لكن عندنا دليل اقوى من هذا. وهو جريان عمل الامة من زمن التابعين الى يوم الناس هذا لا يعرف ان احدا العيد خطبة واحدة او ان احدا قال السنة ان تكون للعيد خطوة واحدة. واضح؟ طيب مثل هذا امر نادر الحصول ولا هذا امر مما تعم به البلوى ويحتاجه الناس ويحضره الناس في مجامعهم ويحضره حتى النساء والاطفال كل ها فمثل هذا مثل هذا اقوى من النقل الاحادي احيانا لان هذا يكاد يكون حكمها حكم النقل المتواتر واضح؟ فهذا بس تنبيه فيما يتعلق بمسألة محل الخلاف في الاجماع السكوتي. ليس اجماع السكوت الخلاف بين العلماء في الاحتجاج به في كل صوره. واضح؟ طيب. نرجع الى التمرين يقول اذا هذا سكوتي والله اعلم اللي بعده آآ وقال ابن قدامة في المغني ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد والاثرم باسنادهما عن زرارة ابن فقال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن نسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان اجماعا من خلال كلامه الاجماع متحقق ولا لا؟ متحقق وما نوعه صريح ليش صريح ذكر الخلفاء الراشدون. ذكر الخلفاء الراشدين. اربعة. واضاف اليهم زيد بن ثابت هؤلاء خمسة من الصحابة هل هم كل الصحابة؟ ليسوا كل الصحابة واضح؟ وهنا ننبه الى ان اه قول الواحد من الصحابة حجة كما سيأتي معنا اذا لم يعلم له مخالف من الصحابة لكن اقوال الخلفاء اقضية الخلفاء الراشدين فيها ميزة على اقوال بقية الصحابة ايش هي؟ نقول ان قضاء الخلفاء مظنة الاشتهار. فحينما يقضي عمر في مسألة ويشتهر قضاؤه ولا يعلم ما له مخالف من الصحابة. يكون هذا قول صحابي ولا اجماع؟ يكون هذا من باب الاجماع السكوت. طيب هذي المسألة اللي هي مسألة الرجل اذا خلا بامرأته عقد على زوجته في ايام الملكة اغلق عليهما الباب تمام ثم طلقها فهل تعتد ولا تبين منه من غير عدة الذي قضى به الخلفاء الراشدين الذي قضى به الخلفاء الراشدون انها تعتد خلاص ويثبت لها الصداق كاملا على بالمناسبة مرة اتصل بي واحد سألني قال يا شيخ انا في ايام الملكة وصارت مشكلة بيني وبين زوجتي وكذا وقلت لها انت طالق. والان انا ندمان وشد الندم وابغى احل الموضوع قلت يا اخي هل خلوت بها قال لا يا شيخ ابدا ما خلوت بها قلت بانت منك ولا يجوز الا ان تعقد عليها عقد جديد بالولي والشهود والمهر قال انا لله وانا اليه راجعون. طيب لو اني خلوت بها قلت لو انك خلوت بها تقول لها راجعتك. وينتهي الموظوع. تصير عليها طلقة باقي لها طلقتين بس ينتهي الموظوع عنده قال والله يا شيخ اني خلوت بها لكني خفت منك. نعم الله المستعان نعم نعم الخلوة المذهب وهو الذي قضى به الخلفاء الراشدون ان الخلوة في مسألة العدة تنزل منزلة الدخول. طيب السؤال اللي بعده كان الزهري رحمه الله يرى ان الامر بالوضوء من ما مست النار ناسخ في الاباحة لان الاباحة سابقة قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناؤه من لحوم الابل ايش القضية هذي باختصار؟ المسألة انسان اكل من لحم مطبوخ فهل يلزمه الوضوء؟ المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا يلزمه الوضوء الا في مسألة واحدة وهي لحوم الابل خلاص طيب هل الاجماع هنا متحقق متحقق غير متحقق ليش لا هو ما في قول هو قولين لكن لو واحد قال نعم احسنت المسألة فيها خلاف مستقر ايش معنى مستقر؟ لما نقول فيها خلاف مستقر. ايش معنى مستقر يعني فيها قولان ماتا ذا الجيل اللي فيه الخلاف على هذين القولين وفي خلاف غير مستقر الخلاف غير مستقر لا يؤثر. ولا واذا اجمع اهل العصر بعده على قول فانه يعتبر اجماعا. ايش معنى خلاف غير مستقر؟ يعني لو الصحابة على قولين كل الصحابة مثلا قالوا بتحريم كذا وقال ابن عباس بجوازه تمام؟ ثم رجع ابن عباس الى قولهم ولم يبقى احد من الصحابة يقول بالقول الثاني. هذا خلاف غير مستقر خلاص الخلاف هذا بخلاف ما لو ماتوا على القولين. واضح؟ فان هذا الخلاف خلاف مستقر. والمذاهب لا تموت بموت اصحابها. طيب المسألة هنا خلاف مستقر ولا لا؟ خلاف مستقر لانه يقول لك في الصحابة والتابعين. واضح؟ نعم مم نعم مم نعم رجع ابو هريرة لا فرق بين سكتة وبين رجع واظح؟ سكت وبين رجع ثم يحتاج ايضا الى النظر هل مخالف في ذلك هو ابو هريرة وحده واضح؟ فاذا على كل حال هو بالمناسبة صاحب المراقي مراقي السعودي واظن فيه درس في مراقي السعود في المسجد هنا صح؟ نعم صاحب المراقي المراقي في اي كتاب في اي فن؟ اصول الفقه. ليس من شأنه تحقيق الفروع الفقهية. ما هو شأنه هذا؟ ولهذا حط بيت يعتذر فيه من كل الامثلة التي قد يرد عليها اعتراض. قال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال. والشأن لا يعتبر المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال فهو على كل حال التمارين التي تذكر هنا هي امثلة قد يكون تحقيق القول ولا يؤخذ تحقيق القول في المسائل الفقهية من هذا المقام ابدا يعني نحنا ما نذكر مسألة لن نذكر قيودها وشروطها وتفصيلها انما المقصود عندنا كون هذه المسألة تصلح بوجه من الوجوه على الفرع الفقهي ولو كان هذا الوجه من الوجوه يعني قول مرجوح او قول ليس هو مذهب نعم اللي بعده نعم اجماع لا لا هو استقر الاجماع بعد الخلاف. طبعا هالمسألة اصلا اذا اذا اجمع اهل العصر الثاني على احد القولين الذين على احد القرانين الموجودين في في العصر الاول. هناك من اهل العلم من يرى انه اجمع لكن الذي قررناه بالمناسبة المقرر هنا ماشي على اصول مذهب الامام احمد تمام وفق من قرره صاحب مختصر التحرير اذا هذه المسألة ليس فيها اجماع ليس فيها اجماع لا هو شوف سيأتي معنا هذا يأتي معنا بعد قليل في قول الصحابي ان شاء الله. فخلينا نأجله الى الكلام عن قول الصحابة احسن طيب السؤال اللي بعده يقول اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان. او اكمل عقلا وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به غذاء الالباب غلاء الالوان هذول السفاريين ها ما تحققت شروط الجماع ما هو الشرط اللي فات نعم المسألة ليست مسألة شرعية اذا لم تتحقق الشروط. السؤال اللي بعده ثلاثة وثلاثين اختلف العلماء في اشتراط الشهادة او الاعلان في النكاح فقيل ان الشهادة شرط وهو مذهب احمد الشافعي وقيل ان الاعلان شرط. هو مذهب مالك ولم يقل احد من العلماء بعدم اشتراط اي منهما. فلا يجوز النكاح بلا شهود ولا اعلان بالاجماع الاجماع صحيح ولا لا نوعه مركب من خلاف. يعني الانتعال للنكاح. عندنا شروط النكاح واحد الوليد. خالف فيه من ابو حنيفة قال لك انا مع ابي حنيفة في في هذه المسألة قلنا طيب انت مع ابي حنيفة خلينا نكمل معاك في شرط ثاني انه الشرط الثاني الشهادة ويشترطه الجمهور خلافا خلافا لمالك قال انا مع مالك في هذه المسألة. قلنا الشرط الثالث الاعلان وهو شرط عند مالك ولكنه ليس شرطا مع الجمهور. قال لا لا هذه المرة ماني مع مالك. انا مع الجمهور خلاص؟ فعقد عقد نكاح اخذ البنت وراح لا ولي ولا شهود ولا اعلان. اخذها وتزوجها هل هذا يصح على قول احد؟ نقول هذا نكاح باطل بايش؟ بالاجماع بالاجماع هذا باطل لان الذي اجاز النكاح بغير شهود قال ان الاعلان يكفي عن الشهود. والذي اجاز النكاح بغير اعلان قال لك يكفي الشهود يكفون عن الاعلان. لكن ما في احد يقول لك نكاح بدون ولي ولا شهود ولا اعلان اجل يصير بدون الزوج ولا زوجة كمان نعم طيب قال بعض الباحثين في حكم الفحص الطبي في قبل الزواج اجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة بناء على انه صدرت به توصية بعض مؤتمرات وهو وهو ما قرره المجمع الفقهي. اذا المسألة هذي فيها صدر قرار من المجمع الفقهي والباحث نظر في اقوال العلماء ما وجد احدا اعترض على قرار المجمع الفقهي هل هذا اجماع؟ ما هو اجماع طب ما يكون اجماع سكوت يا شيخ ها قرار من المجمع الفقهي وانتشر في الجرايد ها لا لا مسألة شرعية جواز نحن لا نتكلم عن فائدة الفحص الطبي. نتكلم عن جوازه شرعا نعم هذا اجماع ولكنه اجماع سكوت. طيب نعم آآ لم ينفرظ العصر صح؟ طبعا هذي عند من يقول باشتراط انقراض العصر نقول لسة ما نعاقد الاجماع حتى ينقرض العصر صحيح اذا هذا تعلق هذه المسألة على تعلق هذا التعليق تعلق هذا التعليق نعم المجامع الفقهية تصوت بالاغلبية طيب طبعا قراراتها بعظها تكون بالاغلبية وبعظها تكون بالاجماع فاذا وجد واحد من اعظاء المجمع الفقهي اعترض واشتهر هذا القرار. نقول هذا لم يتحقق فيه شرط الاجماع السكوتي لانه شرط الاجماع السكوتي ان يشتهر ولا يوجد مخالف والمخالف موجود اذا كان عالم وما هو في المجمع الفقهي وخالف قال انا ما ما اتفق معهم في هذا القرار وانا اخالف هذا القرار الاجماع ينعقد لا ينعقد واضح طيب الجواب نقول هو اجماع سكوتي مع التنبه الى انه انما يثبت ذلك بعد انقراض العصر. طيب السؤال خمسة وثلاثين اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة على قولين تعرفون مسألة الجد والاخوة ونبتدي الان بما وعدنا في الجد والاخوة ونبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوة اذ وعدنا فالق نحو ما اقول السمع واجمع حوائج الكلمات جمعا الى اخره ويعلم بان الجد ذو احوالي انبيك عنهن على التوالي. المقصود ان العلماء اختلفوا في مسألة الجد والاخوة على قولين. القول الاول ان الجد يحجب الاخوة. اذا عندنا اخوة وجد الجد يرث والاخوة يسقطون من الميراث. القول الثاني ان الاخوة يرثون مع الجد. على تفصيل عندهم. تمام؟ ان الاخوة يرثون مع الجد. ومضمون هذين القولين الاجماع على ان الاخوة لا يحجبون الجد قال لك واحد ما دام العلماء اختلفوا في ميراث الجد والاخوة انا اقول ان الاخوة يحجبون الجد ما رأيكم يصح؟ لا يصح ذلك. لان مضمون هذين القولين اجماع على ان الجد يرث وانه لا يحجب. عند الاخوة طيب اذا هنا اجماع متحقق ونوعه مركب من خلاف نعم يقول واعلم ان مما اتفق العقلاء عليه ان التمثيل اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي صارم في معرضه ونقلت عن صورها الاصلية الى صورته كساها ابهة وكسبها هذا ليست مسألة شرعية احسنت اذا ليس الاجماع هنا اجماع شرعيا اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه. فلو قال قائل بكراهته لكان خارجا عن الاجماع اجماع متحقق ونوعه مركب من خلاف. قال الزرقاني رحمه الله تعالى في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما من روى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وان كان اوسع مما بين السماء والارض ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم اباع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز ها الاجماع متحقق ولا لا الاجماع غير متحقق. ليش لان المسألة فيها خلاف مستقل. وقد شرطنا لصحة الاجماع الا يكون في المسألة اه اجماع سابق ولا خلاف مستقر نقول المسألة عندنا قلنا عندنا شرطين فيما يتعلق بالواقعة. الشرط الاول الا يكون فيها اجماع سابق. اذا فيها اجماع سابق خلاص لا يحق لمن بعد هذا العصر ان يعيد النظر في القضية الشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقر يعني اذا اختلف الصحابة على قولين جاء التابعون فاجمعوا على احد هذين القولين اجماع التابعين هذا هل هو حجة ملزمة لا تجوز مخالفتها؟ لا ليست كذلك. واضح؟ المذاهب الاربعة في هذه المسألة فيها قولان نظرنا في المجتهدين في العصر الحاضر وجدنا انهم كلهم يتبنون احد هذين القولين تصير مسألة اجماعية والاجماع فيها ملزم لا بل الخلاف في الخلاف فيها باق وتكون المسألة خلافية. وقف الشيخ خالد. طيب هذا ما يتعلق بمسائل الاجماع نعم والشيخ خالد عنده تنبيه فلعلنا نقف ان شاء الله ونواصل باذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم على نبينا