السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في المتعلقة بالمنطوق والمفهوم بس قبل ما انتقل اه نبهني احد الاخوة يقول اني في تمرين رقم ستين ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. احنا قلنا ظاهر ولا نص دلالته على تحريم بيع الخمر نص خلاص نعم هو نص. لان بعض الاخوة قالوا انه نحن قلنا ظاهر هو نص تحريم بيع الخروف نص في هذه الفقرة. طيب وصلنا ستة وسبعين ولا؟ ستة وسبعين دلالة قوله تعالى وانا واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين يدل على الادب في المناظرة الا يفاجئ بالرد كفاحا دون التقاضي بالمجاملة والمسامحة هل هذه الاية سيقت لبيان اداب الجدل والمناظرة اذا هذا استدلال بالنص في غير ما سيقى من اجله وهذه دلالة الاشارة احسنت دلالة حديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال على جواز الهجر فيما دون الثلاث. نعم هذا دلالة مفهوم المخالفة. من اي انواع مفهوم المخالفة؟ العدد. نعم دلالة مفهوم العدد دلالة قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر اشهر دلالة الاشارة. نعم دلالة قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. على ان علة الامر بالاعتزال هي كونه اذى. الامام والتنبيه نعم دلالة الامام والتنبيه. نعم. اللي بعده دلالة حديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال على عدم جواز الهجر فيما زاد على الثلاث مفهوم موافقة ولا منطوق صريح ها هذا استدلال بالحديث في محل النطق ولا في غير محل النطق في محل النطق هو منطوق صريح ما تقول الحديث يتكلم عن الثلاث ولم يتكلم عن الاربع لا اصلا الحديث تكلم عما فوق الثلاث نعم اذا هذا منطوق صريح. اللي بعده دلالة حديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان. على رفع الاثم بالخطأ والنسيان. دلالة اقتضاء. ليش اقتضاء؟ وين المحذوف الاثم هل رفع الخطأ معناها ان الامة لا يمكن ان تخطئ؟ لا انما المقصود رفع اثم الخطأ واضح دلالة حديث من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان. على ان اتخاذ الكلب علة نقص الاجر الامام والتنبيه لانه اقترن حكم بوصف يدل على كون هذا الوصف علة نعم دلالة قوله تعالى عفوا اللي قبله دلالة حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على ان ما بلغ اربعين قلة لا تنجس مفهوم عدد ولى منطق صريح لا هو ما هو مفهوم مخالفة يا شيخ. ها هل هو منطوق صريح ولا مفهوم موافقة منطوق صريح لانه اللي بلغ اربعين قلة يدخل اصلا فيما نطق به وهو ما بلغ القلتين. صح ولا لا؟ نعم والمنطوق. اذا كان المسكوت اذا كان البحث في مسكوت عنه فهذا مفهوم الموافقة واذا كان البحث في منطوق به فهذا منطوق. الان الحديث تكلم عن الذي بلغ اربعين قلة او لم يتكلم عنه ها الا تكلمت لان البالغ اربعين قل لا يدخل في قوله بلغ القلتين. واضح؟ ناخذ مثال على مفهوم الموافقة قلنا لك يأتي الان يأتي نأتي طيب دلالة نعم اذا هذا منطوق صريح. دلالة احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم على جواز صوم من اصبح جنوبا هذي اشارة ليش اشارة يا مشايخ؟ لان هذا استدلال بالاية في غير ما سيقى من اجله. الاية تتكلم انه يجوز للانسان الرفث زوجته ليلة الصيام صح ولا لا؟ طيب ليلة الصيام يدخل في هذا ما لو كان الرفث قبيل الفجر بنصف دقيقة ولا لا؟ صح ولا لا؟ واذا الرفث الى الزوجة وهو الجماع قبل الفجر بنص دقيقة فانه سيصبح جنبا او لا؟ نعم. هذا هو اذا هذا استدلال بالنص في غير ما سيقى من اجله وهو الاشارة. دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على تحريم كلمة اف. ان تقصره دلالة قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم على ان علة النعيم هي البر ايماء دلالة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر على قضاء المريض والمسافر اذا افطر. اقتضاء كما اه قلنا انه يقدر فافطر. دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على منع التضجر بغير كلمة اف مفهوم موافقة هذا شفت شيخ هذا ما يحتمل ان يكون منطوقا. هذا مفهوم وموافقة لان الاية لم تتكلم عن غير كلمة اف واضح؟ ويكون هذا مفهوم موافقة. نعم رقم كم يا شيخ؟ تسعة وثمانين عديناها يسأل عن اثنين وثمانين هذا ايماء يا شيخ ايماء طيب دلالة يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن على منعه من المسح في اليوم الرابع؟ دلالة مفهوم العدد من انواع مفهوم المخالفة دلالة قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على حكم الربيبة اذا لم تكن في الحجر هم مفهوم مخالفة من اي انواع مفهوم المخالفة؟ الصفة لانه قيدها بقوله اللاتي في حجوركم. وهل الدلالة هنا ولا لا؟ لا يصح الاستدلال. لا يصح الاستدلال هنا. ليش لانه خرج مخرج الغالب. اذا تقول الدلالته غير صحيحة دلالة ابائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على حكم ربيب اذا لم يدخل بامها ها قلت لها يا شيخة ها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. دلالتها على ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي لم تدخلن بهن. مفهوم مخالفة صفة مفهوم صفة. طيب كم من الاية فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. صارت دلالة ايش منطوق لكن هنا ما دللت مفهوم هذا الجزء مفهوم. لكن جاء التصريح بها منطوق في تتمة الاية دلالة قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا على المنع من اكل السمك المجفف لانه ليس لحما طريا مفهوم مخالفة مفهوم ايش صفة صح ولا لا مفهوم صفة والدلالة هنا صحيحة ولا لا؟ غير صحيحة لا غير صحيحة لان هذا اللفظ وهذا القيد خرج مخرج زيادة الامتنان خرج مخرج الامتنان فلا يعتبر مفهومه. دلالة حديث في سائمة الغنم الزكاة على عدم وجوب الزكاة في الغنم غير الساعي مفهوم صفة صح مفهوم الصفة نعم والاستدلال صحيح عند الجمهور. طيب دلالة قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. على جواز اكل الربا ضعفا واحدا هذا مفهوم الصفة والدلالة استدلال صحيح غير صحيح. لانه لا مفهوم صفة ما في صفة ما في عدد هنا ما في عدد. عدد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة الى اخره اه هذا مفهوم صفة وهذا خرج مخرج التفخيم فلا يعتد به ولهذا نقول الدلالة غير صحيحة. بالمناسبة بعض اهل العلم رد كل المفاهيم الستة الى مفهوم نص صفة قال الشرط هو في حقيقته وصف في انه مقيد بهذا الشرط تمام؟ وكذلك بالنسبة للغاية وصفها بهذه الغاية الى اخره. فبعضهم ردها الى الصفة. ولكن التقسيم آآ لكن تقسيمها الى هذه الاقسام لبيان رتبها لان مفهوم الشرط اقوى من مفهوم الصفة. نعم اللي بعده حديث دلالة حديث لي الواجد ظلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته على عدم جواز معاقبة المعسر الواجد هو الغني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى قال المطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته طيب اذا هذا يدل على جواز معاقبة الغني الذي ماطل في السداد. طيب وجه دلالته على حكم معاقبة المعسر يدل على انه لا يجوز معاقبة المعسر مفهوم مخالفة صفة نعم من مفهوم الصفة نعم اللي بعده دلالة حديث الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. على ان البكر ليست احق بنفسها من وليها فيجوز لوليها التقسيم هذا قلنا التقسيم ينقسم الى قسمين اعطى الثيب حكم ولم يبين حكم البكر في هذا آآ في في مسألة ايهما احق؟ نعم دلالة ان نعم دلالة قوله تعالى ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن على من وجوب النفقة على المعتدة البائن غير الحامل ها صفة ولا شرط ان كنا ولاة حمل فانفقوا ان ما هي من ادوات الشرط صح ولا لا؟ اذا هذا مفهوم شرط دلالة قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول على ثبوت الزكاة في المال بعد تمام الحول الحديث يتكلم على نفي الزكاة الى ان يتم الحول. طيب فاذا تم تثبت الزكاة هذا مفهوم ايش؟ الغاية الغاية لانه جعل لعدم وجوب الزكاة غاية قال لا زكاة في مال الى اي غاية؟ قال حتى يحول عليه الحول. فاذا حال عليه الحول ففيه زكاة دلالة قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة على عدم مشروعية الزيادة على الثمانين. ها الدلالة صحيحة ان المال تجب فيه الزكاة عند تمام الحب مم هلأ هو طبعا انه تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول بالشروط الاخرى يعني نعم تجدون ثمانين جلدة يدل على انه لا يجلد اكثر من ثمانين منطوق هل الاية تكلمت عن جلده اكثر من ثمانين ولا تكلمت عن جلده ثمانين تكلمت عن جلده ثمانين. اذا جلده اكثر من الثمانين ليس في محل النطق. انما هو امر مسكوت عنه. واضح؟ فهذا مفهوم عدد. مفهوم عدد الثمانين دلالة حديث من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها على ان من تعمد تركها فعليه القضاء من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها. على ان من تعمد تركها فعليه القضاء الان اعطين المتعمد منطوق به ولا مسكوت عنه مسكوت عنه لم يتعرض له الحديث صح؟ طيب اعطيناه حكما موافقا لحكم المنطوق به ولا حكما مخالفا لحكم المنطوق به الحديث يقول الناس يقضي ونحن تكلمنا على المتعمد فقلنا المتعمد يقضي. نفس الحكم ولا لا؟ نفس الحكم فهذا مفهوم موافقة. مفهوم موافقة اعطينا المسكوت عنه حكم المنطوق به نعم الدلالة الصحيحة عند المذاهب الاربعة الجمهور المذاهب الاربعة يرون ان القضاء يجب على الناس ويجب على المتعمد. وهنا مفهوم الموافقة اولوي ولا مساوي مم اولوي اذا وجب القضاء على الناس مع كونه معذورا فلا ان يجب على المتعمد مع عدم عذره من باب اولى نعم. طيب اللي بعده دلالة ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. على النهي عن قتل الاولاد لمن لم يخش الاملاق نعم مفهوم موافقة الاية فيها نهي. والاية تتكلم عن من يخشى الاملاق. طيب من لا يخشى الاملاق؟ هذا ليس في محل النطق. هذا مسكوت عنه لكن حكمه موافق لحكم المنطق به ولا مخالف. موافق. اولوي ولا مساوي ها مساوي واحد فقير ومسكين ما هو قادر ما هو قادر يأكل اولاده فيروح يقتلهم يقول حتى يرتاحوا من عذاب الدنيا وواحد غني ما شاء الله الأموال تغدو وتروح امامهم اليس من باب اولى صح ولا لا؟ فهذا اولوي نعم دلالة وايديكم الى المرافق على عدم وجوب غسل العضد. نعم هذا مفهوم مخالفة اللي هو مفهوم الغاية من اي انواع مفهوم الغاية دلالة اريقه على بوله ذنوبا من الماء على عدم جواز ازالة النجاسة بغير الماء الاية تتكلم انه النجاسة لابد تزيلها بالماء. طيب غير الماء؟ قال لك لا يجزئ مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ مخالفة. من اي انواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم اللقب. لا ما هو صفة. الماء ليس صفة وانما اسم لجزء من الاجناس واضح فهذا مفهوم لقب كذلك الحديث الذي بعده حطيه ثم اقرصيه بالماء يدل على عدم جواز ازالة النجاسة بغير الماء ايضا هذا مفهوم ايش لقب هذا مفهوم لقب الدلالة صحيحة عند الجمهور لا هو مهو الدلالة صحيحة عند الجمهور الدلالة صحيحة عند الحنابلة جيد وعلى كل حال انا ودي افصل في نفس المثال على وجه التحديد ولكن الجمهور يرون ان النجاسة لا تزال الا بالماء خلافا للحنفية تمام طيب ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى تقسيم الى مسائل تندرج تحت دلالة الظاهر لانه سبق معنا ان دلالة اللفظ باعتبار القوة اما نص او ظاهر او مجمل الظاهر هو الذي يدل على معنيين او عدة معاني احدهم احدها اظهر. تمام؟ الصوت جيد ولا فيه اشكال طيب في صدى يعني صدى يظر ولا طيب عاد ابعد الميكروفون ولا قربه مدري ها طيب على كل حال هم الشباب ان شاء الله يمكن بيظبطونه من الاعدادات. على كل حال نحن قلنا ان الظاهر ما يحتمل اكثر من معنى. لكن احد هذه المعاني ارجح ويندرج في ذلك دلالة الامر ودلالة النهي ودلالة العام ودلالة الخاص. فان الامر يدل على الوجوب وان كان يحتمل الندب اذا دلالة ظاهر ولا لا؟ ظاهر. والنهي يدل على التحريم وان كان يحتمل الكراهة وكذلك العام يدل على استغراق جميع الافراد وان كان يحتمل ان يراد به بعض الافراد وكذلك الخاص يدل على الاختصاص وان كان قد يراد بالخاص العموم نبدأ اولا بدلالة الامر. الامر اذا ورد في الشرع فانه يدل على اه الوجوب. طيب ما هي الصيغ التي يستدل بها على الامر؟ قال لك اول شيء فعل الامر قال الله عز وجل اقيموا الصلاة هذا فعل امر فيستدل به على معنى الامر. الثاني الفعل المضارع المقترن بلام الامر. قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق فهذا امر. الثالث اسم فعل الامر. قال الله سبحانه وتعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فهذا اسم فعل امر يدل ايضا على الامر والرابع وهي صيغة تنقل عن الصحابي ولا ينقل فيها الصحابي صيغة الامر الذي جاء من قبل الشرع. وانما ينقل فهمه فيقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا كقول عائشة رضي الله عنها امرنا ان ننزل الناس منازلهم فهذا يدل على الامر ايضا سواء صرح بان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم كقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او قال امرنا بكذا فكلها تدل على الامر الصادر من قبل الشرع نعم. طيب اذا ثبت الامر وجاء الامر بواحد من الصيغ السابقة فعلى اي معنى يدل قال لك يدل بنفسه على المعاني الاتية يعني ايش بيدل بنفسه؟ يعني دون حاجة الى قرائن. اذا جاء الامر مجردا عن القرائن فانه يدل على المعاني الاتية. اولا يدل على الوجوب وهذا مذهب جمهور اهل العلم واحد يدل على الوجوب اثنين ولنأخذ على هذا مثلا دلالة الامر على الوجوب. نقول الله عز وجل قال واقيموا الصلاة فهذه تدل على وجوب الصلاة الثاني يدل على الفور يدل على الفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا امر فهل يجب الحج على الفور او يجب على التراخي؟ نقول يجب الحج على الفور الامر الثالث يدل الامر على التكرار ودليل ذلك ان اكثر الاوامر الشرعية اكثر الاوامر الشرعية طلب فيها المداومة والتكرار واضح وما المراد بالتكرار هنا؟ نقول التكرار بحسب الادلة. والاصل ان يراد بالتكرار استدامة امتثال سالي الامر مثال ذلك. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ما المطلوب منك في التقوى؟ ان تكون متقيا لله في كل لحظات عمرك تمام؟ قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا ما المطلوب في الايمان ان تكون مؤمنا في كل لحظات عمرك واضح؟ وقد يكون التكرار بمعنى فعله مرة بعد مرة اذا دل الدليل على ذلك كالامر بالصلاة اقيموا الصلاة. يقتضي التكرار نعم يقتضي التكرار. في كل يوم وليلة خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة. واضح طيب ومن المسائل وطبعا كما ذكرت لكم التنبيه هذا ان قواعد اصول الفقه هذا الا اذا دل الدليل على الخروج عن الاصل فمثلا لقائل ان يقول طيب الحج الحج النبي عليه الصلاة والسلام امر بالحج والله عز وجل امر في كتابه بالحج فهل هذا امر يقتضي التكرار نقول لا يقتضي التكرار لان الدليل دل على عدم وجوب تكرار الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة تمام الرابع الرابع دلالة الامر على الاجزاء اذا امرت بالامر ففعلته فهل يجب عليك ان تعيد او نقول الاصل انك اذا امتثلت الامر يجزئ الاصل الاجزاء ولهذا لو ان الانسان مثلا صام يوما من ايام رمضان حتى غربت الشمس امتثل ولا لا؟ امتثل. اجزأ صومه او لا؟ اجزأ صومه طارت الطيارة فرؤيت الشمس بعد ذلك واظحة صورة المسألة انت راكب الطيارة الان تنتظر الاقلاع قالوا اذن المؤذن وهي الطيارة ماشية في المدرج اذن المؤذن في المطار بصلاة المغرب. بسم الله وكل ست تمرات طلع طلعت الطيارة دقيقتين الا الشمس قدامك ممكن ولا لا ممكن صرت في نهار رمضان ولا في ليل رمضان الليل افطرت اذن المؤذن وافطرت الان رجعت الى النهار. الرجوع في الزمن هذا طيب هل نقول بطل صومك نقول الامر يقتضي الاجزاء انت طبقت الامر اذا اجزأ عنك هذا الصيام. لكن هل تمسك يحتمل ان يقال بالامساك بحرمة الشهر. لكن لا يؤثر ذلك على صحة الصوم السابق. طيب هذا خليه خليه عشان ما نستطع. اللي بعده يدل الامر بالشيء على النهي عن ضده قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما ما حكم صلاة الانسان جالسا من هذا الحديث محرم لان الامر لان الامر بالشيء نهي عن ضده كذلك يدل الامر بالشيء مع تحديد وقت له على وجوب قظائه اذا فات. وهذا محل خلاف بين العلماء. والمسألة اسمها في علم اصول الفقه اسمها هل القضاء يجب بالامر الاول او يفتقر الى امر جديد صورة ذلك امر الشرع باداء زكاة الفطر في يوم العيد فاذا لم يدفعها الانسان في يوم العيد ناسيا او جاهلا او متعمدا هل نقول الاصل انه يجب عليك اخراجها ولو خرج الوقت؟ ولا الاصل انه اذا خرج الوقت لا تؤمر باخراجها الا اذا دل الدليل على وجوب القضاء المذهب المذهب ان الاصل وجوب القضاء وان القضاء يكتفى فيه بالامر الاول. ان الامر الاول يقتضي وجوب القضاء ولهذا لو تناظرت مع واحد يقول لك يجب القظاء انت تقول ما يجب القضاء؟ من المطالب بالدليل؟ الذي يقول بوجوب القضاء او الذي يقول بعدم وجوب القضاء؟ الذي يقول بعدم وجوب القضاء. واضح هذا المذهب بعض اهل العلم يقول لا العكس المطالب بالدليل هو هو من هو القائل بالوجوب لكن المذهب ان ان المطالب بالدليل هو الذي لا يوجب القضاء لان الاصل ان القضاء يجب بالامر الاول ما دام الشيء ثبت في ذمتك ولو لم تفعله في وقته فيجب عليك قضاؤه. طيب هذه دلالة الامر بنفسه طيب قد يؤول الامر عن ظاهره. فنحن قلنا ان الامر بنفسه يدل على الوجوب. لكن قد يأتي دليل اخر فيدلنا على ان الامر هذا يدل على الندب وليس على الوجوب. مثل ما مرت امثلة اوتروا يا اهل القرآن محمول على الندب ولسع الوجوه. اشهدوا اذا تبايعتم محمول على الندب وليس على الوجوب بل قد يدل الامر على الاباحة وليس حتى على الندب. مثال ذلك مثال ذلك عند بعض اهل العلم يقول اذا اعطيكم مثال غير الامثلة المشهورة عشان انا جاء الامر بالصلاة تمام؟ الرجال جاء ما يدل على نهيهم عن الصلاة في البيوت وانهم لابد ان يصلوا الفريضة في المسجد وجاء في حديث الامر بالصلاة في الرحال في حال المطر. فلو صلى الانسان في المسجد يكون ارتكب امرا محرما في المطر ليش؟ لان الامر هنا الا صلوا في رحالكم امر يراد به ايش الاباحة واضح؟ طيب وهذا سيأتي معناه الامر بعد الحظر يفيد الاباحة نعطيكم مثال اخر نهى الشرع عن اتيان الحائض قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا وهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. امر يجب عليه اذا تطهرت زوجته ان يأتيها ولا يباح له ذلك؟ امر يراد به الاباحة واضح؟ خلافا لابن حزم ابن حزم يرى انه يجب اتيان المرأة في كل طهر مرة لقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن نعم ننتقل بعد ذلك الى النهي. والنهي يقابل الامر. ما هي الصيغ التي تدل على النهي نقول من الصيغ التي تدل على النهي لفظة لا تفعل قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مال اليتيم. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم. ها وش كمان في امثلة اسمعوا الامر نعم اسم فعل الامر مثل فاذا لقيتم الذين كفروا في ضرب الرقاب. ايوة لا تأكلوا الربا ايضا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة الى اخره. طيب ومما ها ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ومما يدل على الامر ومما يدل على النهي قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي نهينا مثال ذلك قول ابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق وعن بيع الحصاة ومثال نهينا قالت ام عطية رضوان الله عليها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فقولها نهينا عن اتباع الجنائز هل يراد به نهي الشرع ولا يحتمل ان يكون نهينا؟ يعني نهانا ازواجنا محتمل ولا لا محتمل نهانا ازواجنا احتمال راجح والاحتمال مرجوح؟ احتمال مرجوح. فحمله على ظاهره يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنازة واضح؟ طيب اذا ثبت النهي بصيغة من صيغه. فعلا ماذا يدل؟ نقول يدل النهي على التحريم لا تأكلوا الربا اكل الربا الاصل فيه نقول اكل الربا حرام لقوله تعالى ولا تأكلوا الربا واضح ويدل النهي ايضا على فساد المنهي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس. فمن صلى بعد العصر صلاته صحيحة ولا فاسدة صلاته غير صحيحة وللنهي بدون التفاصيل يعني مسألة ذوات الاسباب لكن من حيث الاصل صلى نفلا مطلقا بعد صلاة العصر يقع صحيحا ولا فاسدا؟ فاسدا. واضح؟ لا لان النهي يقتضي الفساد. ايضا يدل النهي على الفور لما نزل تحريم الخمر هل كان من السائغ للصحابي يقول والله نخلص القوارير الموجودة واما ما نشتري ثاني من بكرة ما راح نشتري لكن هذا الموجود هل هذا يسوغ؟ نقول لا بل النهي يقتضي ايش والفور الامتناع فورا الرابع التكرار ومعنى التكرار يعني انه يجب اجتناب المنهي عنه دائما. ما تقول والله انا لي سنة ما فعلت هذا المحرم خلاص المقصود حصل هل هذا يصح؟ نقول لا يقتضي النهي يقتضي التكرار بالاتفاق. واخيرا يقتضي النهي عن الشيء يقتضي الامر بظده النهي عن الشيء يقتضي الامر بظده فالنهي مثلا عن نقول على سبيل المثال النهي عن الكلام في الصلاة امر بالسكوت فيها كما جاء فامرنا سكوتي ونهينا عن الكلام. واما دلالته بمجموع الادلة يعني دلالته بغيره فقد يكون الامر اه فقد يكون النهي دالا على الكراهة. وليس على التحريم جيد اذا دل الدليل على ذلك وقد يكون النهي لا يدل على الفساد مثال ذلك نقول مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان طيب فاذا تلقي الركبان واشتري منه فهل البيع صحيح ولا باطل؟ الاصل ان نقول بفساد البيع لان النهي يقتضي الفساد هذا الاصل هذا القاعدة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تلقاها فهو بالخيار اذا نزل السوق ان شاء امضى البيع وان شاء رده كما قال عليه الصلاة والسلام المقصود انه اثبت الخيار اذا اثبت الخيار معناها البيع صحيح ولا لا؟ البيع صحيح فخرجنا عن الاصل لدلالة الدليل الخاص. كذلك نعم صرف عن ظاهره. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تسروا الابل والبقر والغنم. طيب اذا صر الانسان وباعها المسألة المصراء يعني يخلي اللبن في الضرع حتى اذا جاء المشتري وجد والله الضرع يعني مليء باللبن يظن انها حلوب طيب اذا فعل هذا هل يبطل البيع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اشتراها فهو بخير النظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. اذا البيع صحيح كل فاسد البيع صحيح. لدلالة الدليل الخاص هذا ما يتعلق النهي والامر. ننتقل الان الى تقسيم اخر وهو تقسيم اللفظ باعتبار استغراق افراد جنسه قد يكون اللفظ دالا على جميع افراد الجنس وقد يكون اللفظ دالا على بعضها. فما دل على جميعها فهو العام وما دل على بعضها فهو الخاص. فحينما يقال مثلا آآ جاء الطلاب هذا لفظ يستغرق جميع الطلاب. ولكن حينما نقول جاء زيد من الطلاب تمام او تقول جاء واحد من الطلاب او جاء ثلاثة من الطلاب هذا يستغرق جميع الطلاب؟ لا هذا يختص بالعدد المذكور. واضح؟ طيب اللفظ العام الذي يستغرق جميع الافراد كيف نعرف ان اللفظ عام؟ نقول هناك صيغ والفاظ للعموم اللفظ الاول من الفاظ العموم كل كل مشدد وسلام ولا مسكنة اللام مشددة اللام هذي اسم ومسكنة اللام ها مسكنة اللام بجزء ها نعم كل اذا سكنت اللام حطيت كتبتها وحطيت سكون يعني اكل يأكل كل واما المراد هنا فهي كل كل المشددة خلاص مش لا احد يحسب ان المراد الاكل سيأتي معنا مثال التطبيقات في التطبيقات في مثال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والظفر فكنت اسأل الطلاب اين لفظ العموم؟ قال لي واحد كل طيب تقسيم اللفظ باعتبار الاستغراب. طيب ما هي صيغ العموم؟ قلنا اولا كل والثاني الجميع تمام؟ قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم هذه كلها وجميع قال فسجد الملائكة كلهم اجمعون تمام؟ كذلك المعرف بال المعرف بقلب. قال الله عز وجل ان الانسان لفي خسر تمام كل انسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات كذلك مثلا نهى عن الصلاة بعد العصر الصلاة بعد العصر يشمل كل الصلوات السالس المضاف الى معرفة المضاف الى معرفة مثل ايش اذا جاء احدكم يعني اذا نعم او جاء احدهم ها لا هذي احد احد منكم لا نعم اذا جاء نصر الله انا ممكن نعم شيخ لا يصبر انا وانا في بالي حديث بس اني راح عني طيب على كل حال يأتي في التطبيقات ان شاء الله يأتي ان شاء الله. طيب الرابع النكرة في سياق النفي. كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر يدخل فيه صلاة الاستخارة نعم لانه عام نكرة في سياق النفي كذلك النكرة في سياق النهي. قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا يدخل فيه الانبياء والرسل والملائكة نعم يدخلون كلهم نعم نكرة في سياق النهي لا النكرة في سياق الاثبات هذي ما ما تقتضيون ومن صيغ النهي ايضا ان صيغ العموم ادوات الشرط قال الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يدخل فيها كل انسان واضح من كذلك الاسماء الموصولة الاسماء الموصولة قال الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين امنوا يدخل فيها كل المؤمنين لانها اسم موصول نعم ما هي انواع العام؟ قال لك العام تارة يكون محفوظا وباقيا على عمومه وهذا هو الاصل. الاصل ان العام يبقى على عمومه الا اذا جاء الدليل بتخصيصه واضح والنوع الثاني هو العام المخصوص يعني العام الذي دخل عليه التخصيص وهذا في الصفحة اللي بعدها. نقول العام المحفوظ العام المحفوظ في الصفحة اللي بعدها. وهو الاصل. فاذا جاءنا لفظ من الفاظ العموم لا صلاة بعد العصر فقلت يدخل فيه تحية المسجد وقلت لا يدخل فيه تحية المسجد. فمن المطالب بالدليل الذي قال يدخل فيه تحية المسجد تأكد ها؟ من اللي معه الاصل؟ الذي يقول يدخل فيه تحية المسجد لانها صلاة واضح؟ فالمطالب بالدليل هو الذي يخرجها من العموم. اذا العام المحفوظ هو الاصل. هو الاصل واما العام المخصوص فهو الذي اخرج منه بعض افراده. التخصيص هو اخراج بعظ افراد العموم فتأتي لا صلاة بعد العصر تقول يخرج منها تحية المسجد لحديث ابي قتادة او تقول يخرج منها ركعتا الطواف لحديث لا تمنع احدا طاف بالبيت وصلى ركعتين هذا اخراج بعض افراد العموم. اذا صار عموم لا صلاة بعد العصر. عموم محفوظ ولا مخصوص لا مخصوص خرج منه بعض الافراد. واضح يا مشايخ؟ طيب ما هي المخصصات؟ قال لك المخصصات اما تخصيص بمنفصل او تخصيص بمتصل خلينا ناخذ المتصل اولا وفي اختيار الله يجيء المنفصل اذا تأتي يجيء المتصل. هذا في النحو طبعا مستعد المقصود التخصيص المتصل هو الاستثناء كقوله سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وكقوله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر الحديث قال لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه. قالوا يا رسول الله الا الاذخر قال الا الاذخر. هذا استثناء. اللي هو بايش بمتصل واما التخصيص بالمنفصل فعندنا اولا التخصيص بالحس يأتي لفظ عام والحس يدرك يدرك الانسان بالحس اخراج بعض الافراد يدرك الانسان بالحس ادراك اخراج بعض الافراد فحينئذ يكون المراد به الخصوص كقوله سبحانه وتعالى في الريح قال تدمر كل شيء بامر ربها هل دمرت السماء والارض؟ لا اذا ليس كل ليس المراد هنا بهذا العموم جميع افراده واضح؟ وهذا مستعمل ومعروف. كذلك العقل قد يكون مخصصا جيد قالوا مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء فان العقل يقطع بان الخالق لا يكون مخلوقا فلا يدخل فيه ذاته لا يدخل فيه ذاته سبحانه وتعالى واضح الثالث التخصيص بالاجماع تخصيص بالاجماع فاذا جاء اللفظ العام وجاء الاجماع على اخراج بعظ الافراد عملنا بهذا. ومن امثلته يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا هو المضاف الى معرفة اولادكم يوصيكم الله في اولادكم اولادكم مضاف الى معرفة فيعم كل الاولاد سواء منهما الحر والعبد. صح ولا لا؟ لكن العبد لا يرث بالاجماع. العبد لا يرث بالاجماع بناء على هذا نقول ايش؟ هذه الاية مخصصة بالاجماع الرابع تخصيص النص بنص اخر يخصص النص العام بالنص الخاص. ويرد في هذا تخصيص القرآن بالقرآن. مثاله نقول مثاله قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا تمام؟ خصصت بقوله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فلا يدخل في اية المتوفى عنها زوجها لا يدخل فيها الحامل الحامل عدتها بوضع الهمز تمام كذلك يدخل فيه تخصيص القرآن بالسنة تخصيص القرآن بالسنة كتخصيص العموم الوارد في قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ما من الفاظ العموم صح ولا لا تخصيصها بالسنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كذلك يرد تخصيص السنة بالسنة كحديث لا صلاة بعد العصر يخصص بحديث لا تمنعه احدا طاف بالبيت وصلى ركعتين اي ساعة من ليل او نهار وكذلك تخصيص السنة بالقرآن تخصيص السنة بالقرآن وما مثاله ها لا مو النسخ نحن نريد التخصيص نعم عموم قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. خصصت بقوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا اه يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون فاخرجت من امرت ان اقاتل الناس اهل الكتاب فانه يجوز فانهم لا يقاتلون اذا بذلوا الجزية كذلك من التخصيص بالمنفصل تخصيص العموم بالمفهوم وقد ذكرنا مثاله اول الدرس ان الماء طهور لا ينجسه شيء. عام خرج منه خصص بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين فهنا خصصنا العموم بايش بالمفهوم واضح كذلك يخصص العموم بقول الصحابي لان قول الصحابي حجة. فيخصص به العموم ومن امثلة ذلك تخصيص العموم الاية في ميراث الام بخصوص المسألة العمرية التي قضى فيها عمر فان الاية تدل على ان الامة لها الثلث وقضاء عمر في المسألة العمرية يجعل لها ثلث ايش؟ الباقي كذلك من التخصيص بالمنفصل تخصيص العموم بالقياس فعموم قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع يشمل بيع الرز الصاع من الرز بالصاعين صاع الرز بالصاعين من الرز ولكن قياس الرز على البر يخرجه من هذا العموم واما التخصيص بالمتصل فقد سبق بيانه اخر مسألة معنا اليوم وهي المطلق والمقيد ما الفرق بين المطلق والعام اخر مسألة معنا في الجانب النظري بعدها راح ناخذ التطبيقات هذي كلها ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ يسأل الشيخ من يجيب؟ تفضل يا شيخ لأ لأ لأ الفرق بس هو طرح سؤال قبل سؤالي بس دقيقة. ما الفرق بين النسخ والتخصيص النسخ ايوة نعم هاد التخصيص غادي يكونوا مكترين او قد يكونوا منفصلين لكن اوضح فرق بين النسخ والتخصيص هو ان التخصيص ايش النسخ رفع للحكم بالكلية واما التخصيص فهو اخراج بعظ الاجزاء او بعظ الافراد استثناء بعض الافراد واما النسخ فهو لجميع الحكم الناس خلاها يدخل هو ذكروا عدة فروق لكن ابرزها هذا لكن من ضمنها مثلا ان النسخ لا يدخل في الاخبار وان التخصيص يدخل في الاخبار. كذلك ان النسخ لا يكون اه ولا يصح مثلا نسك القرآن بالسنة ويصح تخصيص القرآن بالسنة. كذلك النسخ لا يكون بالعقل ولا بالحس. انما يكون بالشرع. واما التخصيص فقد يكون بالحس له فروق كثيرة لكن ابرزها ان من حيث حقيقة النسخ وحقيقة التخصيص ان حقيقة النسخ هي رفع الحكم بالكلية كل الحكم واما التخسيس فهو اخراج بعض افراده من العموم نعم خليه بعد شوي يا شيخ ها اني ما سمعت السؤال بس على كل حال طيب شوفوا يا مشايخ انتهينا من العام والخاص خلونا ننتقل الى المطلق والمقيد ايش الفرق بين العام والمطلق؟ انا اعطيكم مثال وين اه نعم خلينا اعطيكم مثال لو قلت لكم لو قلت لواحد من الشباب قلت اعطي قوارير الماء للطلاب اعطي قوارير الماء للطلاب. عندنا هنا عموم قوارير الماء صح ولا لا وعموم الطلاب فلو اعطى الطلاب بس اللي في هذه الجهة وترك الباقي هاه هل يكون ممتثل ولا لا؟ لا يكون ممتثل. لكن لو قلت له اعطي القارور قارورة الماء اعطي قارورة الماء لطالب من الطلاب فاعطى واحد من الطلاب ممتثل ولا مو ممتثل لكن ما اعطاك انت اعطه جارك ممتثل ممتثل ولو اعطاك ممتثل ولو اعطى الثالث اذا لفظة الطالب من الطلاب تستشمل كل الطلاب تنطبق على كل الطلاب تنطبق على كل الطلاب لكن عنهم واحد ولهذا يقولون ان ان المطلق يستغرق الجميع على سبيل البدل اذا اعطيت هذا او هذا او هذا او هذا او هذا او هذا اجزأ واما العام فلا بد ان تعطي هذا وهذا حتى تعم الجميع واضح؟ نعم هذا هو الفرق بين المطلق والعام اذا المطلق هو ما تناول واحدا غير معين. فهو يتناول واحد. لكن هل هذا الواحد معين؟ لا غير معين باعتبار حقيقة الجنسية مثل طالب من الطلاب فانه يتناول واحد من الطلاب غير معين ما حددناه. واما المقيد فهو ما تناول معينا او موصوفا وصف زائد على حقيقة جنسه لما نقول اكرم طالبا من الطلاب هذا مطلق صح ولا لا؟ فاذا قيدنا بقيد زائد فقلنا اكرم طالبا صار مقيدا طيب اذا جاءنا في النصوص الشرعية لفظ مطلق في بعظ النصوص. وقيد هذا اللفظ في نص اخر. طيب هل النص الذي جاء اللفظ فيه مطلقا؟ يبقى على اطلاقه ويجوز العمل به على اطلاقه ولا يتقيد النص الاخر قال لك لها عدة احوال الحالة الاولى ان يكون موافقا المطلق والمقيد كلاهما وارد على سبب واحد وعلى حكم واحد مثال ذلك نقول مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى في آآ نعم. قوله سبحانه وتعالى في التيمم قال الله سبحانه وتعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي الاية الاخرى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه طيب اذا مسح الانسان بوجهه ويديه لكن لم يمسح منه. من هذه للتبعيض معناها انه لابد ان يعلق بيده بعض اجزاء التراب طيب هل نحمل المطلق على المقيد هنا؟ يقولون يحمل بالاتفاق يحمل بالاتفاق لان الحكم واحد وهو مسح الوجه واليدين والسبب واحد وهو ارادة الصلاة. فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذه وردت في حق الانسان اذا اراد ان يقوم الى الصلاة. وكذلك الاية الثانية او دما مسموحا. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم مطلق لم يقيد بكونه مسفوحا او غير مسفوح. في الاية الاخرى قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فنقول يراد بالدم في الاية الاولى الدم المسفوح ونحمل المطلق على المقيد. الثاني اذا كان المقيد مخالفا للمطلق في الحكم السبب جميعا لفظة اليد جاءت مطلقة في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وجاءت مقيدة في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قيدت هل نحمل المطلق على المقيد فنقول اذا سرق السارق قطعت يده من المرفق لا يحمل بالاتفاق. هذا السبب فيه هو السرقة وهذا السبب فيه هو ارادة الصلاة. وهذا الحكم فيه هو قطع اليد وهذا الحكم فيه هو غسل اليد فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق واما الحالة الثالثة اذا كان موافقا للمطلق في الحكم ومخالفا له في السبب ما مثاله؟ الله عز وجل امر بعتق الرقبة. الرقبة هذي لفظ مطلق في اية الظهار امر بعتق الرقبة. قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وفي اية القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الحكم واحد امر بعتق الرقبة وهنا امر بعتق الرقبة حكم واحد. لكن ما سبب هذا الحكم؟ سبب الامر بعتق الرقبة في الاية الاولى وسبب الامر بعتق الرقبة في الاية الثانية القتل فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب نعم يحمل المطلق عند على المقيد عند الجمهور. خلاص؟ يحمل المطلق المقيد عند الجمهور. المسألة الرابعة عكسها اذا اتفقا في السبب واختلف في الحكم عندنا اية التيمم ما هو سبب الامر بالتيمم لا سبب الامر بالتيمم الانسان لماذا يتيمم لارادة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فان لم تجدوا ما فلم تجدوا ماء فتيمموا في نفس الاية خلاص فالسبب ارادة الصلاة سواء في الوضوء او في التيمم صح ولا لا؟ اذا السبب واحد طيب قال جاء في اية التيمم لفظ اليد. مطلقا وجاء في اية الوضوء لفظ اليد مقيدا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مقيدة ولا لا؟ مقيدة ايه ده صح ولا لا؟ في التيمم قالوا رأيكم من المنافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقل الى المرافق طيب هل نحمل المنطق على المقيد؟ فنقول اذا تيمم الانسان يمسح يده الى المرفق ولا لا؟ قال لك لا يحمل المطلق على المقيد اختلف الحكم. اذا خلاصة الامر ان العبرة في المطلق مع المقيد انه اذا اتفق الحكم حمل المطلق على المقيد ولو لم يتفق السبب هذا ما يتعلق بهذه المسائل والآن نأخذ التمارين تمرين مئة وخمسة قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب عيادة المريض عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع امرنا ان نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام ما هي القاعدة الاصولية التي تربط بين التبويب والحديثين التبويب باب وجوب عيادة المريض. وش القاعدة؟ التي استعملها الامام البخاري في اثبات الوجوب احسنت الامر يقتضي الوجوب. صحيح قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون من خلال الاية اربط المسألة بالقاعدة الاصولية المناسبة السؤال الاول هل التوبة واجبة ام مستحبة؟ وش القاعدة اللي تفيدنا هنا احسنت الامر يقتضي الوجوب اللي هي فقرة باء نعم السؤال اللي بعده حكم تأخير التوبة من الذنب ما هي القاعدة التي سنستعملها هنا نعم فقرة دال الامر يقتضي الفور السؤال اللي بعده هل التوبة تجب على اصحاب الصغائر ام تختص باهل الكبائر؟ احسنت هاء العام يستغرق جميع فنقول تشمل اصحاب الكبائر والصغائر لان هذا لفظ عام السؤال اللي بعده مية وتسعة من ارتكب الذنب ثم عاد اليه فهل تجزئ التوبة الاولى ام لابد من التوبة مرة اخرى؟ الامر يقتضي التكرار احسنت اللي هي الف هل تجزئ التوبة من الكبائر ولا ما تجزئ؟ اذا تاب الانسان من الكبيرة فهل هذا يكفي او لابد من تطهير نفسه بالحد وش القاعدة اللي نستخدمها هنا؟ ان الامر يقتضي الاجزاء. واضح طيب السؤال اللي بعده رقم مئة واحدعش قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك واقم الصلاة لذكري بناء على ما درست هل وقت قضاء الفوائت على التراخي او على الفور هل وقت قضاء على الفور ليش؟ لان الامر يقتضي الفور. نعم بين ما يحمل عليه الامر فيما يأتي مع ذكر القرينة الصارفة ان وجدت قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم محمول على الندب ولا على النجوب ولا على الارشاد ولا الاباحة والتهديد؟ بالمناسبة ما الفرق بين الندب والارشاد؟ الندب الندب اذا كان المقصود بالامر هو تحقيق المصلحة الاخروية وتحصيل الثواب والارشاد اذا كان المقصود بالامر تحقيق مصلحة المكلف الدنيوية خلاص؟ طيب واشهدوا اذا تبايعتم. هنا متردد بين الندب والارشاد. عن جابر رضي الله لماذا لم نحمله على الوجوب؟ لابد من قرينة صارفة اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد وهذا جاء في حديث جابر وفي غيره. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجني الكباث وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود منه فانه اطيبه ارشاد والذي والذي صرفه عن الوجوب ها التعليل التعليل الذي اقترن به فانه اطيبه. نعم الكباس وش هو ثمر الاراك شجر الاراك هذا اللي يستخدم في السواك له ثمر انا ما اكلته بس يعني هذا هو. حديث اوتروا يا اهل القرآن ندب ما ما الصارف حديث الاعرابي هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع. قال الله تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اعملوا امر احسنت يراد به التهديد والصارف له عن الوجوب السياق السياق واضح في ارادة التهديد. وكل نصوص الشريعة تدل على ان الانسان لا يعمل ما شاء. انما يلتزم نعم. جاء في الحديث من استجمر في اليوتيوب وفي رواية من فعل فقد احسن ومن لا حرج ندب الصارف هو الرواية هذه جاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل وفي الحديث الاخر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ها ندب ندب ليش للحديث صرفه ليس عليكم في غسل منكم غسلا. قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اباحة ليش ما نقول يجب على الانسان اذا خلص عمره ولا حج ياخذ البندقية ويصيد لماذا؟ للقرينة وش هي القرينة؟ الادلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصفوا حجه من الاول الى الاخير كما في حديث جابر وفي غيره ولم يذكروا انه عليه الصلاة والسلام كان اذا انتهى من نسكه صاد هنا نأتي نسأل اللي قال هل عدم النقل نقل للعدم عدم النقل ليس نقلا للعدل لكن كما ذكرنا ان الشيء الذي تتوافر الهمم والدواعي على امرا من امور الدين فانه ايش اذا ترك نقله فانه يدل على عدم حصوله حديث من بدل دينه فاقتلوه يدل على الوجوب هل هذا على الفور ولا على التراخي ليس على الفور للادلة الدالة على ايش؟ استتابة المرتد. نعم طبعا اقامة الحدود عموما انما هي ايش؟ للامام وليست لاحاد الناس لكنه واجب على الامام جاء في الحديث اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل الامر هذا وجوب ولا ندب والصارف له اللي هو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة نعم هذا صارف. اذا نقول هذا المراد به الندب لانه صرف عن الوجوب بدليل اخر والله الجمهور نعم على انه نجم الجمهور على ان الغسل يوم الجمعة ليس بواجب. واما حديث غسل يوم الجمعة واجب فالمراد بالوجوب غير المعنى الاصطلاحي الاصولي قوله تعالى فاذا تطهرن فأتوهن. اباحة ليش؟ لانه امر ليش اباحة؟ لانه امر بعد النهي او بعد الحظر. طيب ننتقل بعد ذلك الى النهي واثنين وعشرين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه اي المدلولات هو ظاهر الحديث هل الحديث يدل على اثم البائع دون فساد البيع؟ او على فساد البيع دون اثم البائع؟ او على اثم البائع وفساد البيع او على صحة البيع مع الكراهة فهمتيني احسنت جيم وهو ايش؟ اسم البائع وفساد البيع. ليش اثم البائع؟ لان النهي يقتضي التحريم وليش فساد البيع؟ لان النهي يقتضي الفساد عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم فاي القولين هو الموافق لظاهر النص الحديث ظاهر في الكراهة ولا ظاهر في التحريم ولا محتمل لهما على السواء؟ ولا نص في التحريم كراهة لوجود صوارف وهو النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا صارف عن الوجوب ولا مخصص للعموم هذا مخصص للعموم ولهذا الجمهور يقولون يحرم قضاء الحاجة في غير البنيان فجعلوا الحديث مخصصا للعموم وهو انه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان. ولهذا ظاهر الحديث. طيب ظاهر الحديث ما هو؟ التحريم طاهر الحديث التحريم باء فقرة باء لا باء ليس نصا في التحريم ظاهر في التحريم الجواز في البنيان حديث ابن عمر قال ارتقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة يأتي هذا في التعارض والترجيح في اخر الابواب اذا تعارض القول والفعل فهل يترك الفعل ويؤخذ بالقول الجواب لأ يجمع بينهما يجمع بينهما طيب ننتقل بعد ذلك الى مئة واربعة وعشرين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية يدل على تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية من خلال عدة مسائل اصولية ما هي واحد او الف دلالة الاقتضاء والنهي للتحريم وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيغ النهي ولبأ دلالة الاشارة انه يقتضي الفساد انه يقتضي التحريم جيم دلالة الامام والتنبيه انه يقتضي فور حجية قول الصحابي الف نعم الف وين دلالة الاقتضاء اكل نهى عن لحوم الحمر الاهلية يعني عن ركوبها ولا عن اكلها ولا عن ايش؟ اكلها عن اكلها واين النهي يقتضي التحريم هذا واضح؟ وكذلك قول الصحابي هذا هو. طيب قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الاية محرم الف ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا مسلم عقد نكاح مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة ثم اسلمت قبل دخوله بها فهل يفتقر الى عقد جديد؟ اذكروا القاعدة الاصولية لا يفتقر لقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة يفتقر لقاعدة الامر يقتضي الوجوب. لا يفتقر لقاعدة الاسلام يجب ما قبله. دال يفتقر لقاعدة النهي يقتضي الفساد دال نعم النهي يقتضي الفساد فنكاحه الاول اصلا غير صحيح فلابد من عقد جديد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. تأمل الاية ثم صل كل مسألة بالقاعدة الاصولية اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبعمئة بالمئة من اصل الدين. فان العقد باطل ها وش القاعدة اللي نحتاجها هنا جيم النهي يقتضي الفساد صح اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبعمئة بالمئة من اصل الدين فان المتعاقد اثم الف النهي يقتضي التحريم وماذا لو قال المرابي انه يجري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها اي ربا فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا كاف. نقول النهي يقتضي التكرار اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة اثنين ونص اثنين بالمئة من اصل الدين. فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالفة ها لا ما هو صحيح وش الفائدة؟ وش القاعدة اللي هنا نعم نقول يشترط للعمل اللي هي فقرة باء يشترط للعمل بمفهوم المخالفة ان لا يكون خرج مخرج التفخيم طيب على كل حال نحن ما ودنا ان نتجاوز الوقت المحدد ولهذا نقف على هذا وان شاء الله غدا نواصل بقية باقي وقت يقول باقي اشياء بسيطة طيب ناخذها الاشياء البسيطة ناخذها ليش لا طيب ما عندي مشكلة انا ما عندي مشكلة لو تبونا نجلس حتى بعض الاخوة اقترحوا اننا نجلس اليوم الى عشرة ونص زيادة عشان بكرة نخفف عليكم طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار قال ابن عبدالبر اجمع العلماء على ان نكاح الصغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول الى بعده وذهب الحنفية الى صحته ووجوب مهر المثل. ما هي القاعدة الاصولية التي ينبني عليها الخلاف النهي يقتضي الفساد نعم احسنت الحنفية عندهم النهي لا يقتضي الفساد بل عند بعضهم النهي يقتضي الصحة. عند بعض الحنفية النهي يقتضي السحر نعم وبعضهم يقول لا يقتل الفساد. طيب رأيت رجلا تبع الجنازة فجلس قبل ان توضع فامرته بالقيام وذكرت له حديث اذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع فرد عليك بان الحديث نهي عن الجلوس وهو قد جلس دون ان يعلم. وليس في الحديث امر بالقيام. فما رأيك في كلامه وكيف تجيب عليه النهي عن الشيء امر بظده الامر بالشيء نهي عن ظده الامر يقتضي الوجوب انه يقتضي الفساد الف النهي عن الشيء امر بظده فهو منهي عن الجلوس اذا هو مأمور بايش بالقيام من خلال ظاهر الحديث الاتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ما ما الحكم الوضعي للصلاة في هذين الوقتين ليش ما نقول التحريم يقول لك الصحة ولا الفساد ولا الرخصة ولا التحريم الفساد ليش؟ ما قلنا التحريم لانه يسأل عن الحكم الوضعي. من خلال ظاهر الحديث ما الحكم التكليف للصلاة في هذين الوقتين التحريم نعم هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة ظاهره لا يشملها ولا ظاهره يشملها ولا هو نص صريح في شمولها؟ يشملها ظاهره يشملها باء احسنت دلالة الحديث على جواز الصلاة بعد غروب الشمس تعتبر من دلالة المنطوق الصريح المنطوق غير الصريح مفهوم الغاية مفهوم اللقب. دلالة الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يدل على جواز الحديث يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فاذا غربت مفهوم الغاية نعم مفهوم الغاية لانه حد المنع بغاية غروب الشمس. فيدل على زوال المنع بعد هذه الغاية عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ما شاء الله عليك تونا ما قرينا السخ لان امي عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هل في الحديث صيغة نهي الجواب الف صيغة نهينا وهي محتملة لكون النهي من النبي صلى الله عليه وسلم او من ازواجهن فلا تدل على النهي الشرعي. واللباء صيغة نهينا وهي محمولة على نهي صاد من غير الشارع بعدم التصريح به. واللجيم صيغة مهينة وهي محمولة على نهي صادر من الشارع ولا ليس فيه نهي؟ الجواب هو فقرة جيم قلنا ان هذا يدل على نهي صادر من الشارع تبون زيادة ولا يكفيكم والله يا شيخ عاد اقتدي باظعفهم لان بعض الناس قد يكون مرتبط حتى خاصة الاخوات والنساء ممكن بعضهم ما يستطيع يجلس غدا ان شاء الله نبدأ في بقية التمارين ونبدأ في القياس باذن الله بس ناخذ هذه الاسئلة في الاسئلة من الاخوات هنا بارك الله فيكم حديثي ان دمائكم واموالكم حرام دلالته على تحريم التعزير بالمال دون النظر للنصوص الاخرى في هذا الباب ظاهر ام نص هو قال حرام الا يكون نصا ها ايش رأيكم هذه الاخت تسأل تقول نحن قلنا ان الحديث هذا دلالته على تحريم التعزير بالمال ظاهر وليس بنص كيف والحديث يقول ان دمائكم واموالكم حرام عليكم ولفظة حرام نص في التحريم صح ولا لا فايش رأيكم اعيد ظاهر يا شيخ اعيد استدلال بحديث ان دماءكم واموالكم عليكم حرام. الاستدلال به على تحريم التعزير بالمال نص ولا ظاهر؟ الاخت تقول هو نص لماذا هي تقول لماذا لا يكون نصا ولفظة حرام نص في التحريم. صح ولا مو صح لكن اصلا البحث هنا ليست في لفظة حرام. وانما في لفظة اموالكم ان دمائكم واموالكم هنا هل يدخل في عموم اموالكم هل يدخل فيها الاموال المأخوذة تعزيرا هذا هو السؤال ودخول افراد العام في العام نص ولا ظاهر؟ ظاهر وليس بنص واضح لقد اي نعم يقول لو تكرمتم هل هناك مصنف توجهوننا اليه للاستزادة في علم الاصول؟ مع ربطها بالامثلة طالبة علوم اصول. طيب شوفوا المشايخ. بالنسبة لكتب الاصول. كتب اصول الفقه كثيرة كتب اصول الفقه كثيرة وفي وجهة نظري عموما يعني منهج تعليمي على وجه العموم ليس هناك شيء اسمه الكتاب الفلاني هو الكتاب الذي يصلح لو كان الامر كذلك ما صنف العلماء كل هذه الكتب. فتجد ان هذا الكتاب يتميز من ناحية وهذا الكتاب يتميز من ناحية اخرى وهذا افضل من هذا من هذه الزاوية وهذا افضل من الزاوية الاخرى وهذا افضل من هذه الحيثية الى اخره واضح؟ ولهذا لا يوجد كتاب يقوم ويغني عن الكتاب الاخر مئة بالمئة لكن اذا كان السؤال عن الكتب التي تفيد في ربط امثلة اصول الفقه فالكتب التي تفيد في ذلك يعني متعددة منها من احسن الكتب في هذا كتاب مفتاح الوصول للتلمسان. مفتاح الوصول في بناء الفروع على الاصول للتلميذ تاني ومن الكتب المفيدة في هذا طبعا انا اتكلم عن الكتب التي تفيد في امثلة القواعد الاصولية وليست الكتب التي تفيد في تأصيل قواعد اصول الفقه تقعيده. الكتاب الثاني ايظا من الكتب المفيدة في هذا كتاب ابن اللحام من اصحابنا الحنابلة اسمه القواعد والفوائد اصولية وما يتفرع عليها من الاحكام الفرعية. وهذا كتاب محقق ومطبوع اسمه كتاب القواعد لابن اللحام القواعد والفوائد الاصولية فيه كتاب تخريج فروع الاصول لمن الجرجان لا اعرفه. انا اعرف الزنجاني واعرف الاسنوي ولكني لم اذكرها لانها قد لا تناسب المبتدئ يعني ما لكن انا ارى ان افضل منهما يعني افضل كتابين في تخريج فروع الاصول عند المتقدمين في وجهة نظري يعني وتقييم التلمساني مفتاح الوصول وابن اللحام طيب فيه كتب معاصرة جيدة في هذا الباب فيه كتاب للشيخ صفوان داوود اسمه قواعد اصول الفقه وتطبيقاتها في مجلدين قواعد اصول الفقه وتطبيقاتها جيد الكتاب ومبسط ومختصر صفوان داوود فيه كتاب اخر لدكتور اسمه مرتضى الدغستاني. ايضا في مجلدين لكنه اكبر شوية اسمه المدخل الى اصول الامام الشافعي وهذا جيد في التأصيل وفي التطبيق المدخل الى اصول الامام الشافعي هذا الكتاب في مجلدين ورسالة الدكتوراه اخذ ابواب اصول الفقه كلها ووضع كل باب باختصار التأصيل ثم اتى الى تطبيقات هذا الباب من كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي تمام يأتي مثلا يقول لك الامر باب الامر تعريف الامر كذا الامر يدل على الوجوب ويدل على كذا اقسام الامر صيغ الامر. لخص لك الباب. ثم يقول ويتفرع عليه من الفروع الفقهية. يأتي هو قرأ كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي كله من اوله لاخره ثم صنفه تصنيفا ايش على ابواب اصول الفقه. يقول لك هو يتفرع عليه من الفروع واحد قال ابن حجر كذا وكذا اثنين كذا وكذا وهذا مفيد للكتاب جيد. مرتضى الدغستاني والكتاب ما اظنكم تلقونه في المكتبات غير متوفر ومؤلفه توفي والله اعلم رحمه الله طيب هذا بالنسبة لاسئلة الاخوات يقول متى يكون وقت نعم طيب هذا مسألة فقهية ونحن نريد ان نقتصر على الاسئلة المتعلقة بالدرس الاجماع السكوت حجة ظنية او قطعية الاجماع السكوت حجة ظنية لكن حجة ظنية من حيث كونه اجماعا سكوتيا فقد وقد يقترن به ما يرفعه الى درجة القطع مثل ما ذكرنا لكم في مسألة مثلا آآ الجهر في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية والإسرار في الثالثة لكن الاجماع على السكوت من حيث هو حجة ظنية يقول ذكرت ان مالكا يقول ذكرت شيخنا حفظك الله ان مالك ان مالكا يرى عمل اهل المدينة حجة. وهو قد خالفهم في اشتراط البراءة من العيب في البيع. لا يعترض لا على القاعدة الاصولية العالم قد يقرر القاعدة الاصولية ثم يأتي في بعض الفروع فيخرج عن مقتضى القاعدة لدليل قام عنده فلا نقول مثلا اذا وجدنا ان الامام احمد في مسألة من المسائل حمل الامر على الندب نقول اذا مذهبه ان الامر يقتضي الندب. لا هو خرج عن القاعدة عن مقتضى القاعدة لدليل خاص قام عنده في هذه المسألة كذلك هنا انا ما اعرف يعني تحقيق المسألة بحد ذاتها لكن منهجية الاعتراظ بهذا الشكل غير دقيقة واضح واقرأ الموطأ اقرأ الموتر الامام مالك تلقى كثير مسألة الاستدلال بعمل اهل المدينة والامر المجتمع عليه عندنا طيب هل اعدتم شرح الشرط المتواتر لاستواء الطرفين والواسطة في شرطه؟ الغ هذه الكلمة وخذ الكلمة بعبارة اخرى هذي الكلمة تبغى تشطب عليها اشطبها لانها غامض. استواء الطرفين والواسطة في شرطه حتى لا يشكل. نقول يشترط في المتواتر ان يكون العدد الكبير موجود في جميع طبقات الاسناد بس. عشان ما نتعقدها وكذلك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد انه لا نسخ فيه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في قبة المسجد ثم نهى ان يبزق الرجل. هل النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في البزاق في المسجد ثم نهى عنه لا انما واحد بس وقف في المسجد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السبب عن البساق فهذا حكم ابتدائي وليس وليس اه نسخا لحكم سابق يقول سافرت المدينة وانا راجع من المدينة اردت ان اصلي بعد العصر ركعتين في مسجد قباء بعد العصر نقول لا صلاة بعد العصر يدخل فيها مسجد قباء وغيره مسجد قباء فاتت السنة الراتبة فهل هذه القاعدة تسير عليها بالنسبة للمذهب انه يستحب قضاء السنن الرواتب ما المنهجية الصحيحة في التفقه في التعمق في اصول الفقه؟ وما هي الكتب المناسبة لمرحلة المبتدئين اريد اعطيكم مسألة منهجية. اذا مسكت كتب اهل العلم التي تتكلم عن منهجية الطلب. تذكرة السامع المتكلم الجامع لبيان العلم كتب الاولين تعليم المتعلم طريقة تعلم وغيرها ستجد ان اهل العلم يركزون على القواعد المهمة في التعلم يعلمونك يعطونك قواعد كيف تتعلم وتجد ان تسمية الكتب قليل جدا في كتبهم يعني ما تلقاهم يقول لك وتدرس اصول الفقه فتأخذ الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني هذا لا تجده في اكثر كتب المتقدمين واضح؟ لان الكتب كثيرة ومتنوعة اصلا انت تسأل شخص لا يمكن هو ان يحيط بالكتب. انا ما يمكن ادعي انني احيط بكتب اصول الفقه حتى اقول لك افضل كتاب هو كذا انا ما عندي كتب اصولها في كل اصل واضح؟ فالكتب المناسبة للمبتدئين هناك كتب كثيرة من ظمنها الورقات للجويني يحفظه الانسان ويقرأ شرحا عليه ومن ضمنها كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين هذان كتابان مناسبان من ناحية كتاب مقرر للدراسة. اذا اردت كتابا للقراءة في كتاب مصنف اسمه اه اصول الفقه الذي الا يسع الفقيه جهله وهو كتاب مناسب للقراءة يعني ما هو متن يحتاج الى لا اعرف الوجيز والله ما اعرفه والله ما قرأته ولا شفته. فالمقصود ان الكتب كثيرة يعني كوني ما قرأت ولا يعني انه غير مناسب الكتب كثيرة واضح لكن المنهجية القاعدة انه اذا اردت ان تدرس اصول الفقه اول شيء تدرسها على المذهب الذي تدرس فيه الفقه. لا تروح تأخذه لكتاب في اصول الفقه المالكية وانت تدرس فقه حنبلي هذي قاعدة مهمة. الامر الثاني احرص على مسألة التطبيق والتمرين لا تجعل دراستك دراسة نظرية مجرد واضح؟ الامر الثالث لابد من التدرج لا تروح تخش على البحر المحيط للزركشي. وانت في بداية الطلب ولا في وسطه. فالكتب المناسبة للمبتدئين ذكرنا بعضها ولا يلزم انك تاخذها كلها. قد يحصل المراد يعني مثلا الاصول من علم الاصول والورقات كلها تمثل رتبة واحدة. تمام؟ فلا يلزم انك تاخذها الاثنين لابد ان يكون الاجماع من الرسول صلى الله عليه وسلم الى العلماء ام لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال الحكم في المسألة فهو حجة ملزمة الناس اجمعين. ما يمكن لا يتصور ولا يمكن ان يخالفه احد. ولا يتوقف قبول قوله عليه الصلاة والسلام على اجماع الصحابة وموافقتهم او مخالفتهم الاجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي افضل كتب اصول الفقه التي يمكننا دراستها؟ دراسة منهجية من الابتدائي حتى الانتهاء شوف انا عندي نقطة ايضا منهجية مهمة لما تسأل عن منهجية طلب العلم بعضهم يريدك تمسك معاه الخط من الصفر الى ان يصير مجتهد. لا الطالب الذي يتحدث معه في الكتب وينصح هو الطالب المبتدأ والمتوسط اما بعد ذلك المتخصص هو امير نفسه وهو الذي يرشد نفسه تقول له اقرأ الورقات وبعد الورقات شرح المحلي وبعد الشرح المحلي روضة الناظر وبعد روضة الناظر شرح الكوكب المنير وبعد شرح الكوكب المنير المنير خذ مثلا اه التحبير وبعد التحبير خذ البحر المحيط له هذا ليس ليس صحيحا نقول خذ الورقات او ما يقوم مقامها او ما يعادلها الورقات او ما يعادلها هذا مرحلة المبتدئ بعد المبتدئ يمكن ان تأخذ بعض مختصرات روضة الناظر بالنسبة للحنابلة مثل كتاب امتاع العقول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد مناسب في الرتبة التي بعد ذلك. نعم. اذا خلصتها تعال اسألني ان شاء الله. بعض الطلاب يقول يقول وش افضل كتاب في الفقه؟ تقول له اخسر المختصرات مثلا يعني ارشح لك اخسر المختصرات. طيب اذا خلصتوا خلص وتعال اسأل لان ترى بالمناسبة ليس العلم هو ما درس وانما العلم ما اتقن اذا درست الورقات ولم تتقنها فما هي المرحلة الثانية ان تتقن الورقات. درستها مرة ثانية ولم تتقنها. وش المرحلة الثالثة؟ ان ترجع الورقات مرة ثالثة. والرابعة والعاشرة حتى تتقن. بعض الناس يقول والله حضرت شرح الورقات وش اللي بعده؟ انا اتصل علي واحد قبل اسبوع كذا. قال انا يا شيخ درست الورقات وش ادرس بعدها؟ قلت اريد اسألك سؤال. ماذا قال صاحب الورقات في قول الصحابي قال والله ما ادري يا شيخ ماذا راجعت؟ قلت ان الخطوة اللي بعدها انك تراجع هذي الخطوة اللي بعدها. نعم. طيب هل كل فقيه يعتبر مجتهدا؟ لا مشاحة في الاصطلاح. بعض المتأخرين قد يتجاوز في اطلاق لفظ الفقيه يقال فلان فقيه حنبلي وهو مقلد نعم ولكن المصطلح الاصولي للفقيه يراد به ايش؟ المجتهد هل للفقيه ان يفتي ولو ان يفتي او لو لم يكن مجتهدا؟ الافتاء بالمعنى الاصطلاحي انما يكون للمجتهد. واما نقل الفتوى انسان درس الفقه الحنبلي واراد سأله واحد عن حكم المسألة الفلانية فيقول والله المذهب الامام احمد فيها كذا وكذا. هذه ليست فتوى بالمعنى الاصطلاحي. وهذه تصح من المقلد متى من ترى من العلماء في العصر الحاضر احيانا او امواتا يعتبر مجتهدا. هذا سؤال ورد الى غير اهل تبغى تسأل واحد مقلد عن من هم المجتهدون؟ تبغى واحد مقلد يقيم المجتهدين هذا خطأ في المنهجية وانا انبه طلبة العلم انبه نفسي اولا. ليس كل من جلس للتعليم هو اهل للفتوى احيانا الواحد يجي يشرح الاجرومية ولا يشرح نخبة الفكر ولا يشرح الورقات. يجي واحد يسأله عن وش رايك في الشيخ فلان الفلاني؟ وهل فلان اعلم ام فلان و آآ وما رأيك في القضية السياسية الكبرى التي صارت مدري وين يا جماعة الخير لا تغشوا انفسكم ولا تغشوا معلميكم واحد معلم مسكين طالب علم على قد حاله تعلم علما واراد ان يعلمه للناس. ليس معنى هذا انه صار اهلا ان يقيم فلان مجتهد وفلان ما هو مجتهد قال الشيخ احسن من هذا الشيخ وهذه القضية القول والفصل فيها كذا لا نعم عندما يكون هناك قولين في مسألة واحدة باي قول اخذ هذي في الاجتهاد والتقليد يبحثها العلماء اذا اختلف المجتهدون على قولين فما الموقف بالنسبة للمقلد؟ المقلد ليس اهلا ان يقارن بين اقوال المجتهدين. تقول والله خذ بالقول المرجح من انت حتى تقارن لي تقول والله قول مالك في هذه المسألة هو الصابر. العامي لا يلزمه ذلك ولا يطيقه اصلا وليس اهلا له واضح؟ طيب ما الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يحرص على اتباع الشرع. فاذا اخذ بقول عالم يثق في دينه وعلمه برئت ذمته الا ان يكون قصده بذلك تتبع الرخص. المسألة ذي وش الاقوال اعطونا؟ قال لك والله لا خلنا ناخذ بالاسهل. وفي المسألة هذي ناخذ بالاسهل هذا ليس قصده اتباع الشرع وانما قصده اتباع الهوى ويبحث عن اقوال من العلماء بس عشان ايش؟ يريح ضميره فهذا لا تبرأ ذمته طيب الحكم الوضعي ما هو الحكم الوضعي؟ نقول الحكم الوضعي هو ما جعله الشرع ما وضعه الشرع بس عشان تربط بين وضعي ما وضعه الشرع علامة على التكليف وجوب الظهر حكم تكليفي جعلت له علامة وهي زوال الشمس. هذا هو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي النظر فيه لا يتعلق به طلب من المكلف. انت غير مأمور بزوال تمسك واضح اذا استطعت استعمال القدر الكبير من المنهج هذا اه يلا راح هذي سنة فات محلها يقول ليتك يعني خلصت اه ليتك تنهي اكثر المقرر اليوم لكن راحوا الشباب خلاص لماذا قلنا في تعريف النسخ رفع حكم شرعي بينما الرفع يقع على التلاوة كما يقع الحكم. نعم. هو النسخ يراد به اصالة نسخ الحكم. هذا هو المراد بالنسخ. ولكن يذكر نسخ التلاوة غدا تتميما للبحث هل يستدل على تحريم الغش في الاختبارات بدليل من غشنا فليس منا؟ ومن اي انواع الاستدلال يكون من غشنا فليس منا من غشنا ها اداة شرط من غشنا في اختبارات او في غيرها طيب من صيغ الامر المصدر النائب عن فعله لم يذكر. المصدر النائب عن فعله الذي قصد به هو يدخل فيما اعلم في اسم فعل الامر بقوله فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني فاضربوهم لو ان جميع العلماء المجتهدون. الصواب لو ان جميع العلماء ايش المجتهدين. في عصر من العصور اتفقوا على قول ثم بعد فترة زمنية تراجع احدهم عن قوله. فهل يبطل الاجماع في المسألة ام يبقى الاجماع على ما هو عليه؟ الجواب الاجماع لا ينعقد اصلا مع بقائهم. لا ينعقد الاجماع الا بعد انقراضهم. طيب لو نشأ واحد في عصرهم وبلغ الاجتهاد في عصرهم ولكنه لم يخالفهم في عصرهم واراد ان يخالفهم بعد عصرهم يحق له ذلك؟ لا انقرض العصر خلاص واضح هل ينسخ الخبر المتواتر بالاحاد؟ هذه المسألة فيها خلاف عند الاصوليين. كيف احصل على نسخة ملونة من هذه المذكرة لكي يهديها لشخص مهتم بعلم اصول الفقه والله انا ما عندي نسخة ملونة هذي النسخة اللي عندي يعني ليست ملونة هي لونها ازرق بس لون واحد ها يرجع الى على كل حال هو ان شاء الله هذا الكتاب مقرر هو طبعا هذا المقرر احد مقررات برنامج التأهيل الفقهي هي ثمانية مقررات الفقه الاكبر والمدخل الى الفقه الاسلامي وفقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الاسرة وفقه الجنايات بوصول وهذه يعني انتهي منها وحكمت بفضل الله من الجمعية الفقهية وان شاء الله تطبع قريبا يعني باذن الله تطبع طبعا تتاح في المكتبات لكن الى الان لم يتمها والله على عسى الله ان ييسر الذي ينكر دليل القياس ما حكمه مخطئ والله اعلم وصلى الله