السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يوجد بعض الاسئلة ولكن نؤجلها الى نهاية المجلس ان شاء الله. طيب وصلنا الى التمارين ولا طيب التمارين المتعلقة بمسالك العلة اللي هو تمرين رقم مية واثنين وثمانين يقول بين مسلك العلة فيما يأتي. اجمع العلماء على ان علة المنع من الغضبان هي انشغال قلبه. الاجماع احسنت. قال الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وما اتاكم الرسل فخذوه. الصريح نعم احسنت والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ها الايماء والتنبيه اماء التنبيه اقتران الفاء الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة طيب هو الايماء والتنبيه بالفاء؟ نعم. ما هو صريح نحن ما ذكرنا الفاء في الصريح الفاء في الامام والتنبيه نعم. اذا هذا من باب الاناء والتنبيه. امهلوا قال صلى الله عليه وسلم امهلوا تدخل ليلا اي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة لفظ البخاري وفي مسلم امهلوا حتى ندخل ليلا اي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيب. صريح نعم الكيد. قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر. طيب الان ما فائدة معرفتنا لمسلك العلة امهلوا حتى تدخلوا ليلا. طيب اذا واحد جاء في اي ساعة من ليل او نهار. وكلم اهله بالجوال عشاني عندهم خبر استعدوا وعارفين موعد الرحلة فهل له ان يدخل البيت ولا لازم يستنى؟ له واضح؟ لان العلة الحكم يدور مع علته طيب انما جعل الاستئذان من اجل البصر. ها صريح من اجل عن حمزة ابن ابي اسيد الانصاري عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فانه ليس لكن انت حقوقنا الطريق عليكن بحافات الطريق. صريح فانه نعم. استأخرنا فانه ليس لكن ان الطريق عليكن بحافتي. وايضا فيه اه هذا صريح لكن فيه شيء اخر وهو قوله فاختلط الرجال بالنساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالاستأخار علته الاختلاط واضح؟ وهذا ايش؟ الايمان والتنبيه ولهذا لو ان المرأة في السيارة فهل راكبة مع زوجها في السيارة؟ فهل يشرع انه يمسك كافة الطريق المسار الايمن يؤمر بانه يمسك المسار الايمن لان المرأة لها حافة الطريق صح ايش؟ لان العلة هي والاختلاط وهذا غير حاصل هي جالسة في السيارة منفصلة. واضح الايماء والتنبيه نعم في قولنا فاختلط الرجال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه علة هذي الايمان والتنمية. حديث القاتل لا يرث القاتل لا يرث. الحكم عدم التوريث والوصف القتل. فقرن بينهما هم. اماء وتنبيه. نعم. اماء التنبيه اجمع العلماء على تعليل للولاية على الصغير في المال بكونه صغيرا. الاجماع اجمع العلماء. ماشي. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها انه اول من سن القتل. ها؟ صريح احسنت. اللي هو الفراغ الثاني عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام اكل منه وبعث بفضله الي انه بعث الي يوما بفضلة لم يأكل منها لان فيها ثوما. فسألته احرام هو؟ قال لا ولكني اكرهه من اجل ريحه صريح من اجل نعم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما طموح او لحم خنزير فانه رجس. ها امام تنبيه ولا صريح؟ صريح فانه فانه العلة في تحريم لحم الخنزير والميت انه رجس. قال ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون صريح نعم. ما فائدة معرفة العلة هنا؟ الحكم هنا ما هو؟ النهي عن اليأس من روح الله والعلة ان هذا امر لا يفعله الا الكافرون. فاذا استخدمنا العلة هنا نقول كل فعل لا يفعله الا الكافرون فلا يجوز فعله واضح؟ وهذا هو ضابط التشبه المحرم الضابط والتشبه المحرم مذكور في هذه الاية اذا استثمرت مسالك العلة نقول ضابط التشبه المحرم هو ايش؟ الفعل الذي لا يفعله الا الكفار الذي يعبر عنه بعض اهل العلم بقولهم ما كان من خصائص الكفار. اما الافعال المشتركة التي لا علاقة لا اختصاص للكفار بها فمثل ايش؟ ركوب الطائرة والسيارة والى اخره فهذا لا مانع منه. اللي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين قبل ان يسلم. الايماء والتنبيه لانه قرن بين الحكم والوصف بالفاء من كلام الراوي. قال الله عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله. ها هو الباء. الباء. الباء وش قلنا؟ ظاهر. الباء من الظاهر ان ان غير ان نعم يحتمل يحتمل الصريح والظاهر نعم. عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل لان ذلك يحزنه. صريح من اجله. يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن فالعقل يدرك المصلحة من منع القاضي من القضاء حال الغضب وهي كونه مؤديا لتشوش الذهن المؤدي الى عدم النظر الصحيح الى اخره المناسبة نعم المناسبة لان النظر هنا مصلحة يدركها العقل نعم. طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل ينتف شعره ويدعو ويله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال وقع على امرأته في رمضان فقال اعتق رقبة الحديث ها دماء التنبيه لماء التنبيه وهنا لابد من حذف بعض الاوصاف ويسمى تنقيح المناطق. تنقيح المناط هو داخل في ايش؟ في الايماء والتنبيه كما سبق سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم. قال فلا اذن ها؟ ايماء وتنبيه. اماء التنبيه نعم. العصير قبل ان يوجد الاسكار كان حلالا. فلما حدث الاسكار حرم فلما زار فلما زال الاسكار وصار خلا صار حلالا. فدار التحريم مع الاسكار وجودا وعدما فدل على انه العلة الدوران واضح الدوران. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة اذا سافر ويتم اذا اقام فدل على ان السفر هو علة القصر. ها اذا لا سافر قصرا واذا اقام لم يقصر. الدوران. ان يقول في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطها في المصحف الورقي. علة اشتراط الطهارة لمس المصحف الورقي اما كونه ورقيا. او كون الحروف فيه بالرسم العثماني او كون الحروف فيه ظاهرة او احتواؤه على ايات القرآن والثلاث الاولى غير صحيحة فتتعين العلة هي احتواؤه على الايات ها الصبر والتقسيم. فيقول مثلا اما كونه رقيا وهذا غير صحيح. لان المصاحف كانت في اول الامر تكتب احيانا على الجلود واما كونه الحروف فيه بالرسم العثماني فان الرسم العثماني اه كتب مثلا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه واجمع عليه الصحابة. واما كون الحروف فيه ظاهرة تمام وهذا آآ يعني ليس علة لان الحروف الورق لو كتب بخط صغير لا يظهر الا مع استعمال مكبر لثبت فيه الحكم. تمام؟ فيبقى العلة هي كونه محتويا على ايات القرآن تفضل يا شيخ. طبعا هل هذا يعني هذا المقصود به تقرير القياس اما مسألة تقرير الفرع الفقهي هل هذا هو الراجح المسألة او هو مرجوح فيها ليس هذا محله. تفضل نعم اللي قبله؟ لا اللي قبله الدوران مئتين وواحد الدوران اه لا هو طبعا هنا لم نذكر لفظ الحديث. وانما ذكرنا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر اذا سافر وكان اه القصر اذا كان طيب مئتين وثلاثة ان يقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي الا الطعم او القوت او الكي. لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل فيتعين الكيد الصبر والتقسيم نعم الصبر والتقسيم اللي بعده مئتين واربعة. ان يقول في قياس الايقاعات على المعازف. بحثت في اوصاف المعازف فلم اجد ما يصلح تحريمه الا كونها الة او كونها مما يصدر صوتا او كونها مما يريح الاعصاب او كونها مطربة بصوتها. وكلها باطلة ما عدا الاخيرة فيتعين كونه علة سبر التقسيم طبعا هو كلها باطلة لابد من اقامة الدليل على بطلانها لكن نحن ما ودنا نطير. مئتين وخمسة الايقاعات الناشئة بالاصوات الطبيعية مترددة بين صوت الانسان وبين صوت المعازف وهي اشبه بصوت المعازف فتلحق به الشبه قياس الشبه. بهذا وقد انتهينا من القياس وننتقل الان الى الادلة المختلف فيها. ناخذ بسرعة مراجعة لما سبق. قلنا ان اصول الفقه اربعة محاور المدلول والدليل والدلالة والمستدل. وقلنا ان المدلول على نوعين حكم تكليفي وحكم الوضع والتكليف خمسة والوضع يندرج تحته اقسام. ثم انتقلنا بعد ذلك الى تقسيمات الواجب. عيني وكفائي مؤقت ومطلق والمؤقت موسع ومضيق. وكذلك ينقسم الى معين ومخير وما كان الوجوب فيه بنص وما كان مستلزما لذلك وهو ما لا يتم الواجب الا به. تمام؟ ثم انتقلنا الى الادلة وقلنا الادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. الادلة المتفق عليها القرآن فما توتر منه فهو حجة قطعية وما كانت قراءة شاذة فهو حجة ظني والسنة وهي قول وفعل واقرار وعرفنا ان الفعل اذا كان فلا دلالة فيه في حكمنا في حقنا وما كان آآ على وجه العادة والجبلة فهو جواز وما كان على وجه القربة والطاعة فهو للوجوب او للندب على قولين واما اقراره عليه الصلاة والسلام فانه يدل على الجواز. وعرفنا ان السنة من حيث ثبوتها منها ما هو متواجد وهو ما نقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وما سواه فهو احاد فان تحققت فيه شروط القبول وهي كون الراوي مكلفا مسلما عدلا ضابطا فهو مقبول والا فهو مردود. ثم عرفنا بعد ذلك الدليل الثالث وهو الاجماع وعرفنا ان الاجماع له اركان اولها المجمعون ولابد من اتفاقهم جميعا ولابد ان يكونوا من اهل الاجتهاد ولابد ان يكونوا في عصر واحد فلا يشترط اجماع اللاحقين. الثاني الواقعة ولابد ان تكون الواقعة مما ليس فيه اجماع سابق وليس فيه خلاف مستقر. والحكم لا بد ان يكون حكما شرعيا. وكذلك عرفنا ان من اركان القياس صيغة اه من اركان الاجماع صيغته وعرفنا ان الاجماع صيغته تارة يكون اجماعا صريحا وتارة يكون اجماعا سكوتيا وتارة يكون مركبا من خلاف في المسألة وش في كمان من الاركان والجمع المستند وعرفنا ان الاجماع لا بد له من مستند مستند لا يلزم ان يكون نصا بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا. ثم بعد ذلك انتقلنا اخذنا النسخ وعرفنا شروط النسخ وبماذا يثبت؟ ثم بعد ذلك انتقلنا الى دلالات الالفاظ. اذا رجع في الدلالة لكونها متعلقة بالادلة النقلية وعرفنا ان الدلالة تنقسم اعتبار قوتها الى ما تدل على المعنى بغير احتمال هي دلالة النص ما تدل على المعنى بغير احتمال وهو دلالة النص. والثاني ما يدل على المعنى مع وجود احتمال مرجوح وهي دلالة الظاهر واذا حملنا هذا على المعنى المرجوح فهو المؤول. ثم الثالث ما دل على المعنى ما دل على عدة معاني متساوية في الاحتمال فهذا هو المجمل. والمجمل لا بد له من بيان حتى يعمل به. ما تعمل به الا بعد المبين. ولا يوجد في نصوص الشريعة اجمل الا وقد بين علمه من علمه وجهله من جهله هذا من ناحية القوة. وقلنا ان دلالة الظاهر يندرج تحتها الامر فهو ظاهر في الوجوب وظاهر في آآ الاجزاء وظاهر في الفور وظاهر في التكرار الى اخره. وعرفنا ايضا انه ويدخل في دلالة الظاهر دلالة النهي فهو ظاهر في التحريم وظاهر في الفساد وظاهر في الفور والتكرار. ويدخل في الظاهر ايضا العام فهو ظاهر في استغراق جميع الافراد وعرفنا صيغ العموم. كل وجميع والمفرد المعرف بال والجمع المعرف بال وآآ آآ غير ذلك ثم عرفنا ان العام ايضا يرد عليه التخصيص اما بمتصل وهو الاستثناء او بمنفصل ويدخل فيه الحس والعقل والتخصيص بالاجماع وتخصيص الكتاب الكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة ويدخل فيه ايضا تخصيص العموم بالمفهوم وتخصيص العموم بقول الصحابي وتخصيص العموم بالقياس ولا مو صح؟ طيب ثم انتقلنا بعد ذلك الى المطرق والمقيد وقلنا ان المطلق هو آآ يبقى على اطلاقه الا اذا ما الا اذا ورد ما والمقيد انما يقيد المطلق اذا كان موافقا له في الحكم. اذا كان موافقا له في الحكم. ثم بعد لذلك انتقلنا الى القياس وقلنا ان القياس على انواع قياس بنفي الفارق وقياس بالجامع والجامع اذا كان هو والعلة فهو قياس علة واذا كان دليل العلة فهو قياس الدلالة واذا كان الشبه او غلبة الاشباه فهو قياس الشبه وعرفنا ايضا اركان القياس وهي الاصل وحكمه والفرع والجامع وعرفنا شرط الحكم ان يكون محكما وان يكون ثابتا بغير قياس وان يكون معقول المعنى. وعرفنا ايضا شروط الفرع وعرفنا شروط العلة الى اخره. ثم عرفنا مسالك اثبات العلة وهي اما الاجماع او النص او الاستنباط ويدخل في النص الصريح والظاهر او الايماء والتنبيه ويدخل في آآ الاستنباط الصبر والتقسيم والمناسبة والدوران والشبه. ماشي الى الان عرفنا الخريطة. طيب الان نحن رجعنا الى الادلة المختلف فيها واول الادلة المختلف فيها هو قول الصحابي. قول الصحابي الذي اختلف فيه ما هو؟ لا بد ان نميزه ويتميز ذلك بالمراتب الاتية نقول قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي محمول على التوقيف ما معنى هذا الكلام يعني ما قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ اذا ذكر الصحابي قال الصحابي قولا مما لا يمكن ان يدرك بالعقل ولا بالاجتهاد والنظر كقوله كاخباره عن شيء من امور الاخرة او من صفة الجنة فهذا له وحكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في بعض المسائل قول الصحابي لا يمكن ان يقال ان يقال عن اجتهاد حتى في المسائل الفقهية. تمام ومن امثلة ذلك مثلا من امثلة ذلك يعني قد يقال ان من امثلته قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بان آآ الماء الذي خلت به مرأة لا يرفع حدث الرجل كما هو المذهب مذهب الامام احمد. الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا يتوضأ به الرجل بشروط لا تأخذ المسألة الفقهية من هذا المقام فيها ثمانية شروط لن نشرحها لكن المقصود ان هذا امر لا يدرك بالاجتهاد فله حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من اقوال الصحابة ما اجمع عليه الصحابة صراحة. كاجماع الصحابة على ان القرآن منزل من عند الله فهذا اجماع صريح ويرجع الى دليل الاجماع. اذا الاول القسم الاول ما لا يقال بالرأي يرجع الى دليل السنة. وما اجمعوا عليه صراحة يرجع الى دليل الاجماع. وما اجمع ما ما اشتهر بينهم ولم ينكره احد؟ يرجع الى الاجماع ايضا لكنه من من اي انواع الاجماع؟ الاجماع واما القسم الرابع فهذا هو الذي اختلف فيه وهو المراد هنا وهو قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف ولم اشتهاره يعني قول واحد من الصحابة لم نعلم اشتهر او لم يشتهر ولم نجد له مخالف من الصحابة فهل هذا اجماع سكوتي ها ليس اجماع سكوتيين. ما الفرق بينه وبين الاجماع السكوتي في مسألة؟ الانتشار. فاذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم له مخالف فهو اجماع واذا قال الصحابي قولا ولا ندري هل اشتهر او لم يشتهر لكن فتوى احد الصحابة ولم نعلم له مخالف من الصحابة فهل هذا اجماع؟ ليس اجماعا وانما هو قول صحابي. المسألة الاخيرة وهي قول الصحابي الذي خالفه فيه صحابي اخر فهذا ليس بحجة لانه ليس قول احدهما حجة على الاخر. وناخذ التطبيقات المتعلقة بقول الصحابي. يقول مئتين وستة تمرين مئتين وستة بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست. قال الامام النووي رحمه الله اجماع الصحابة واتفاقهم على ان كلام الله تعالى منزل والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم وان هذا الامر كان مقررا في عقائدهم جازمين اذ لو الى احد منهم في ذلك شك او شبهة لازالوه بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات وحينئذ يعلم ان عدم سؤالهم مع كثرة اطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم دليل على اجماعهم واتفاقهم على ان كلام الله منزل على نبيه صلى الله الله عليه وسلم. ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي يحصل التي يعسر احصاؤها ليحصل الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك. الخلاصة اجماع الصحابة على قول الصحابة بان القرآن منزل. اجماع صريح نعم اجماع صريح. ولاحظ ان كلام النووي يبين هذا ولهذا نقلت طيب يقول ابن قدامة في المغني واذا تاب القاذف قبلت شهادته لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لابي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة تب اقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكر كان اجماعا المغني لابن قدام. هذا اجماع سكوتي احسنت. روي عن حذيفة وابن عباس انهما قال اذا وضعتها يعني الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. اجمع سكوتي كدب نعم اجماع صريح هذا منقول عن من من الصحابة؟ عن من الصحابة؟ عن حذيفة وابن عباس. ها وهما لأ غير المشتهر لا يدخل في الاجماع السكوت اصلا. غير المشتهر لا يدخل في الاجماع السكوت وانما يعتبر قول صحابي وهو حجة لكنه ليس طيب اذا هنا هل هذا اجماع سكوتي ولا مذهب صحابي؟ سكوتي. ليش سكوتي؟ اشتهر؟ اشتهر وين الاشتهر من اين لك انه اشتاق؟ طبعا قد يكون اشتهر لكن نحن نقول الاصل هو الاشتهار ولا الاصل عدم الاشتهار؟ الاصل عدم الاشتهار. واضح اذا هذا مذهب صحابي. نعم اذا هذا مذهب صحابي ايوة ولم يعرف ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. هذه تجعله اجماع تجعله اجماعا سكوتيا ولا لا شوف الاجماع السكوت وقول الصحابي يجتمعان في عدم العلم بالمخالف. خلاص؟ ويفترقان في الاشتهار فاذا وجد عدم العلم بالمخالف نقول اصبر. في سؤال ثاني لابد منه حتى نميز. هل هذا مشتهر بين الصحابة فان كان مشتهرا بين الصحابة فهو اجماع سكوته وان لم تعلم انه مشتهر في بينهم فانك تضعه في خانة قول الصحابي الذي اختلف فيه. واضح هذا قول صحابي واحد اثنين ثلاثة ليست القضية انه لابد ان يكون قول صحابي واحد فاذا زاد من واحد وصار اثنين خرج لا العبرة بالاشدهار الاشتهار لا قول اثنين لا يلزم انه مشتهر. واضح؟ قول ثلاثة لا يلزم انه مشتهر واضح ولا لا؟ نعم تفضل يا شيخ الاصل عدم الاشتهار نعم ربما انه اشتهر لا شك وربما انه لم يشتهر. الاصل عدم الاشتهر ولا الاصل الاشتهار؟ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له وفتوى في مسألة كذا وكذا الاصل انها تشتهر هذه الفتوى بين الناس ويعرفها الناس ولا الاصل عدم الاشتهر ها الاصل عدم الاشتهار. ولهذا ذكرت لكم ان الاشتهار كيف يعرف الاشتهار؟ خطب عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر. هذا على الاشتعال ولا لا؟ جاء احد تلاميذ ابن عباس وسأله عن مسألة فافتاه فيها هذا الاصل فيه عدم الاشتهار عرفه تلاميذ ابن عباس لكن ما الذي يدري عمر وما الذي يدري آآ بقية الصحابة عن هذه فتوى واضح؟ وليسوا هم من تلاميذ ابن عباس يعني الصحابة كان كل واحد منهم له اجتهاداته وله اقواله واضح؟ وليس احدهما يعني اه لا يلزم ان قول عمر ان عمر رضي الله عنه مثلا من الصحابة او ان ابن عمر متتبع لفتاوى ابن عباس يعني آآ آآ على وجه ظاهر. تمام؟ طيب. المقصود ان الاصل عدم الاشتهار. عن ابن عن ابن شهاب عن طلحة ابن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته يعني اقوال ابن عباس رضي الله عنه الاصل فيها اشتهرها بين طلابه وتلاميذه. لكن هل الاصل فيها اشتهارها بين بقية الصحابة وان جميع الصحابة على علم بها لا. ليس هذا هو الاصل. نعم عن ابن شهاب عن طلحة بن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا. اجماع سكوتنا خلني اكملها بس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث قال البيهقي اسناده صحيح قال ابن حجر ولا يعرف له مخالف من الصحابة. مذهب صحابي وليس اجماعا. طيب اصل هذه المسألة بعض اهل العلم خالف يعني كثير من الوسائل هذه التي تجدها مثلا اذا صرفت الزكاة في صنف واحد هل يجزئ؟ خلاف بين العلماء هل متيمهم لكل صلاة خلاف بين العلماء لكن من يحتج بقول الصحابي الاصل انه يلزمه ان يأخذ بهذا القول. نعم الامام احمد يحتج بقول الصحابي بل مذهب اكثر الائمة هو الاحتجاج بقول الصحابة. الاحتجاج بقول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف هو مذهب اكثر اهل العلم. بل بعض اهل العلم يقول انه مذهب الائمة الاربعة جميعا تمام؟ بعض اهل العلم يقول انه مذهب الائمة الاربعة جميعا. وان ما يروى عن الامام الشافعي انه يرى عدم الاحتجاج به في القول الجديد ان هذا ليس ليس صحيح وقول الصحابي ترى بالمناسبة وقول الصحابي من اعظم الادلة الشرعية التي غفل عنها كثير من المتأخرين والباحثين اليوم. يبحث المسألة يجمع انتهى من القرآن والسنة ثم يرجح هذا خلل فقهي كبير حينما تريد ان تجمع ادلة المسألة وتجمع لي الادلة من القرآن والسنة فلم تجمع ادلة المسألة بل جمعت بعض ادلة المسألة بل لابد من اضافة اقوال الصحابة الى ذلك واضح؟ وهذا هو احد الفروق الكبيرة بين فقه السلف وفقه الخلف. فقه السلف عندما تتكلم عن احمد بن الشافعي والائمة كان يتكلم في المسألة وبين عينيه ادلتها من القرآن وتفسير الصحابة لهذه الايات وتفسير التابعين لهذه الايات والاحاديث الواردة فيها بطرقها واقوال الصحابة في المسألة ثم يعطيك حكمه في المسألة تمام؟ اما يجي واحد حافظ له حديث من بلوغ المرام بدون سند ولا طرق. تمام؟ يقول لك يا اخي هذا هو مقتضى السنة ومن خالف هذا فقد خالف الشرع والعبرة بالدليل والنص ونحن نضرب ما سوى ذلك عرض الحائط فهذا يعني كما قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه انت ما احط بادلة المسألة حتى تحكم على الاخرين بانهم خالفوا الدليل او لم يخالفوه واضح نعم وهذا ايضا احد الفوارق الاساسية بين مدرسة اهل الحديث ومدرسة اهل الظاهر لان اكثر ائمة الاسلام هم يعني كما يصنف عند آآ الذين يتكلمون في تاريخ التشريعي وتاريخ المذاهب مدرسة اهل الحديث هي المدرسة ينتمي اليها اكثر ائمة الاسلام كاحمد ومالك والشافعي. اما اهل الظاهر فهذه مدرسة اخرى مباينة لما كان عليه اكثر ائمة الدين اللي هو مذهب الظاهرين. ومن ابرز الفروق بين مذهب الظاهرية ومذهب اكثر ائمة الاسلام في مسألتين او في ثلاث مسائل. وهي من اصول ليست الدلائل. الاصل الاول قول الصحابي. فعند اهل الحديث اقوال الصحابة هذه تأتي مباشرة بعد الحديث ولهذا الامام احمد رحمه الله سئل عن مسألة فقال ذهب فيها ابن عمر الى كذا. فقال له السائل تذهب اليه؟ قال اقول لك قال ابن عمر وتقول تذهب الايه؟ شف كيف منزلة قول الصحابي عندهم يعني كيف تقول لي تذهب اليه؟ هذا قول الصحابي ما يحتاج اني اقول اذهب اليه. واضح؟ نعم. موقوف. نعم هو الخبر الموقوف على الصحابي. ولهذا تجد احيانا الناس يقول لك يا اخي هذا الحديث ضعيف. اختلف في رفعه ووقفه. والصواب فيه الوقف. اذا حديث ضعيف من سقط دليل المسألة الصواب فيه الوقف يعني سقط دليل المسألة لأ الصواب فيه الوقت معناها حجة ويجب الاخذ به لان قول الصحابي حجة. مثل ما يأتي يقول لك الطواف لا يشترط فيه الطهارة واما حديس الطواف بالبيت صلاة فهذا حديث لا يصح مرفوعا والصواب فيه الوقف اذا كان الصواب فيه الوقف فيجب الاحتجاج به صح ولا لا؟ لان قول الصحابي حجة. واحيانا يقول لك لا ولكن هذا لا يقال بالرأي. الطواف بالبيت صلاة هذا امر لا نقبل فيه لقول الصحابي لانه لانه امر لا يقال بالرأي. اذا كان لا يقال بالرأي معناها ايش؟ معناه هذا اقوى شيء في اقوال الصحابة. لما تقول لي هذا يقول الصحابي لا يقال بالرأي معناها ان المسألة هذي ليست قول الصحابي هذي سنة نبوية. وهذا له حكم الرفع. اليوم الناس يتعاملون مع اقوال الصحابة يمكن امام المسجد اللي عندهم عندهم في الحارة ترجيحه وللاسف هذا موجود تقول يا اخي المسألة هذي فيها قول فيها قول عمر او قول ابن عمر يقول لك قال ابن تيمية فيها كذا طيب يا اخي ايهما اعظم وايهما انا مرة تناقشت مع واحد قلت يا اخي المسألة هذي فيها اثر عن من عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة. قال لي لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول كذا وليس العبرة لا ليست العبرة باقوال الرجال. سبحان الله. اقوال الصحابة من الادلة الشرعية. ما تقول لي العبرة بالدليل فلا نأخذ قول الصحابي العبرة بالدليل قول الصحابي ذا دليل وقول الصحابي دليل ليس معناها ان الصحابي مشرع هل معنى ان قول الصحابي دليل ان الصحابي مشرع؟ لا الادلة ايها الاخوة الكرام منها ادلة في ذاتها هي ادلة ومنها ادلة اعتبرت ادلة لكونها دالة على الادلة مثل الاجماع هل الاجماع حجة؟ لان اقوال العلماء حجة في ذاتها؟ لا ولكن اجماع الامة في المسألة دليل قاطع على ثبوت هذا في شريعة الاسلام اما في كتابه او في السنة او في القياس ولهذا قسم الترمسان في مفتاح الاصول قال الادلة على نوعين ادلة في ذاتها ومتظمنة للدليل ويقسمها بعظ العلماء يقول منشأة للاحكام وادلة كاشفة الكتاب والسنة منشأة ولا كاشفة؟ منشأة قول الصحابي دليل كاشف عن الدليل. فالاصل ان الصحابي اذا تكلم في المسألة لا يمكن ان فيها الا بدليل اما انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او فهمه من من عموم النص او من قياس النص الى اخره. واضح؟ طيب نعم اهل الحديث واهل الظاهر اول شيء قول الصحابي اقوال الصحابة عند ائمة الاسلام في اعلى مراتب الاستدلال عند الظاهرية لا عبرة بها ولا قيمة لها حتى ان ابن حزم في المحلى يأتي الى مسألة. مثلا في مسألة بيع المصحف. قال فصل ويجوز بيع مصحف. وقد حدثنا فلان قال حدثنا فلان ان فلان من الصحابة ان ابن عمر قال وددت لو قطعت فيه الايدي وان فلان. ثم يعني ذكر اقوال الصحابة في منع من بيع المصحف قال وهو وقد تبعهم على ذلك طلابهم من التابعين فقد ذكر فلان وفلان. وهذا اجماع منهم رضوان الله عليهم على تحريم بيع المصحف او على كراهة بيع المصحف تمام؟ قال وهو باطل لان الله تعالى يقول واحل الله البئر. هذا لا يمكن ان احد من ائمة الاسلام من اهل الحديث يتعامل مع اقوال الصحابة بهذا التعامل يقول اجمعوا الصحابة على هذا وهو باطل لان الله يقول واحل الله البيع والعبرة بالدليل هذا لا يمكن ان يكون تعامل احد من مدرسة اهل وهذا من الفروق الاساسية. الفرق الثاني في مسألة القياس فقياس النص يعني جاء عندنا نص وعندنا قياس النص. قياس النص هو داخل في دلالة النص. لكن مع توسيع دائرة الدلالة الظاهرية لا يرون الاحتجاج بالقياس. المسألة الثالثة وهي مسألة الاجماع الظاهرية يضيقون الاجماع ما استطاعوا. فيقول لك ما في اجماع الا اجماع الصحابة ويشترط للاجماع حتى اشترط معهم شروطا لا يمكن ان تتحقق. تمام؟ وقد بعض الناس اليوم بين الظاهرية وبين اهل الحديث فيظن ان ان مدرسة اهل الحديث تتمثل في الظاهرية الذين يأخذون فقط بظاهر النص لا ابدا. هذا ليس امرا صحيحا. نعم ما اعرف والله الاجتهاد الصحابي اذا اجتهد الصحابي وخالفه غيره من الصحابة فليسوا حجة واما اذا اجتهد الصحابي في المسألة ولم يعرف مخالف من الصحابة فهذا حجة سواء كان في ذلك قول او فعل. يعني قول الصحابي حجة وفعل الصحابي حجة ايضا. تمام؟ فعل الصحابي ايضا حجة. اذا لم يعلم له مخالف من الصحابة فاذا اشتهر فهو اجماع طيب على كل حال يعني يتنبه الى مثل هذا يقول واصل هذه المسألة منع المحدث من مس وسواء كان حدثه حدثا اكبر وهو من يجب عليه الغسل او اصغر وهو من يجب عليه الوضوء هذا قول جماهير العلماء وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة هذا قول ابن رجب هذا ايش؟ هذا اقل احواله ان يقال هو مذهب صحابي تمام الظاهرية ماذا يتعامل مع هذه المسألة وحتى هذا منتشر اليوم يعني لهذا اقول لكم هناك فرق بين مذهب الظاهرية الذي يعني هو طريقة فقهية غير مقبولة عند اكثر اهل العلم جيد وبين مدرسة اهل الحديث والتمسك بالنص. التمسك بالنص وتعظيم النص يقتضي ان تعظم دلالة النص جميع انواعها لما تيجي تقول لا انا تمسك بالنص وتلغي مفهوم النص تقول العبرة بمنطوقه فقط ثم تلغي قياسه ومعقوله تمام ولهذا بعض العبارات اللي تكون رنانة ليست حقيقة مطابقة للمظمون فتقول يا اخي تعظيم النص يقتضي رد القياس لا تعظيم النص يقتضي قبول القياس لان القياس مستند الى النص والمفهوم هو مستند الى النص الى اخره. على كل حال يأتي الواحد يتعامل مع مثل هذه المسألة. مس المحدث للمصحف نجمع ادلة المسألة ادلة المسألة تنحصر في الاية قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون وهذا لا يصح الاستدلال به لان المراد بهم الملائكة انتهينا. المسألة الدليل الثاني حديث لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الحديث هل يصح ولا ما يصح؟ قيل انه يصح وقيل لا يصح الصواب انه لا يصح وينصح مثلا يعني انا احكي لك فان صح فان لفظة لا يمس القرآن الا طاهر الطاهر يحتمل ان يكون الطاهر من الحدث ويحتمل ان يكون الطاهر من الكفر والشرك واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وانتهينا المسألة اللي بعدها لا غلط. وين اقوال الصحابة في المسألة؟ ها قول عمر وقول علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف له مخالف انه لابد من الطهارة لنص المصحف لابد من استصحاب هذه ادلة شرعية. نعم نعم يا شيخ ممكن ممكن يحتمل لكن الاصل عدم الاشتهار فالاصل عدم الاشتهر. نعم. هذا بعض الصحابة هل هو مشتهر او ليس مشتهر يحتاج الى نظر عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت ام ولد لزيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء بثمانمئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الاجل بستمائة. قالت عائشة بئس من شريتي وبئس ما اشتريت. ابلغي زيدا انه ابطل جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب ميلا واع طبعا المسألة هذه مسألة العينة مسألة العينة نعم. ها؟ خالفه صحابي اخر؟ يقول الشيخ هذا قول عائشة خالفها في زيد ابن ارقم فلا يكون حجته هذا احتمال في احتمال اخر قول صحابي لانه زيد بن ارقم هنا تبايع في ذلك وآآ ربما انه آآ لا يرى جوازه مثلا او اخطأ او اننا نحمل المسألة على انه تبايع مع امته والعينة هي ذريعة الى الربا. والعلماء عندنا في المذهب يقولون الربا لا يجري بين السيد وعبده الربا ما يجري بين السيد وعبده. ليش؟ لان اصلا المال الذي في يد في يد العبد هو ملك لسيده. واضح فيحتمل هذا فنقول هو قول صحابي وقول عائشة واما فعل زيد بن ارقم فهو خاص بمسألة بعينه ويحتمل ايضا ان تقول هو يحتمل ان تقول هو مرفوع حكما. وهناك بعض اهل العلم قال لك لا هذا ليس هذا مرفوع حكما اصلا. لان عائشة رضي الله عنها عنها لم تجتهد في يعني قول القول بتحريم العينة هذا يرد عليه الاجتهاد. لكن القول قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتوب هذا لا يحصل الا عن توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح ايهما اذا المسألة محتملة. ولابد ان نعرف ان المسائل كلها ان المسائل ليست كلها ايش؟ خلاص تحط الصح في الخانة. وينتهي الامر بعضها تكون قابلة للاحتمال لا هو النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على زيد ابن ارقم. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على فعل زيد بن ارقى. على صورة هذا لكن الا يحتمل ان انها عرفت نصا اه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من تبايع بهذا البيع فقد ابطل جهاده هذا احتمال الاصل ان مثل هذه العقوبات المحددة انها تكون عن توقيف من اللي قال هذا؟ اسأل عائشة ماذا قالت رضي الله عنها ما هو هل هذا يقبل الاجتهاد على كل حال المسألة محتملة. المسألة محتملة. نعم. اللي بعده عن عبد الله ابن شقيق رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون هنا بيع المصاحف فالاصل ان هذا حكاية للاجماع السكوتي لانه يحكي قول الصحابة جميعا. واضح؟ نعم نجمع سكوت ليش ما نقول صريح؟ لان اه عبد الله بن لان عبد الله بن شقيق لم يدرك كل الصحابة واضح؟ طيب عن عبد شقيق العقيلي قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة نفس الشي الاجماع السكوت. عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتله وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء جميعا آآ لقتل لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته اجماع سكوتي لانه اشتهر وكما ذكرت لكم فان اقوال الخلفاء الراشدين واقضية الخلفاء الراشدين على وجه التحديد مظنة الاشتهار. طيب ناخذ بعض الاسئلة هنا من في اسئلة من الاخوات تقول السائلة ذكرتم بعض كتب علم اصول فهل لا تمدون بكتب تنفع في تدرج بناء طالب العلم من الناحية التأصيلية؟ بالنسبة لعلم الفقه وهو تخصصي وانا يعني اوصيكم دائما ان ترجعوا الى كل انسان في تخصصه. واحد درس اصول الفقه يجي واحد يسأله في مصطلح الحديث وفي علل الحديث وهل هذا الحديث صحيح؟ وما تفسير قوله تعالى ما ما هو تخصصي هذا؟ بعض اهل العلم العلماء هؤلاء بعضهم موسوعي تسأله في التفسير تغرف من بحر وتسأله في المحدث وتسأله لكن من امثالي من صغار الطلبة هذا يعني يمسك تخصص ويالله يالله يدرس فاقول انا في تخصصي بالنسبة للفقه وهذا السؤال ايضا يرتبط بسؤال في نفس الورقة مكتوب ما هي شهادة التأهيل الفقهي؟ بالنسبة فقه آآ اقول قبل ان يبدأ الانسان في المتون المرحلة الاولى من المناسب انه يدرس مثل هذه الاشياء المبسطة كتب المعاصرين بعضها تكون تقرب العلم. ولهذا لو جاء طالب العلم في اصول الفقه احيانا تأتي في بعض العلوم فتأخذ متنا عسرا. فيصد نفسك عن هذا العلم فمن الجيد ان تفهم مسائل العلم قبل ان تدخل في تحليل الفاظ احد المتون. تمام؟ فاذا جئت مثلا في الفقه وبدأت باقصر المختصرات وين سلام اه واحد امس من الشباب جزاه الله خير يقول لي هذا المتن خلاص طابت نفسي منه لا اريد ان ادرسه شوف لي اي كتاب اخر المختصرات فنقول من المناسب ان يتعلم المسائل بعبارات سهلة ثم بعد ذلك يدخل في الموتور. ولهذا في مثل هذا الكتاب يعني في الاصول ومثله في القواعد ومثله في الفقه. وضعت مقررات وهي التي سألت عنها الاخت تقول ما هي شهادة التأهيل الفقهي مقررات مبسطة في جميع العلوم الفقهية. الاول الفقه الاكبر اللي هو الاصول الايمان والتوحيد. والثاني المدخل الفقه الاسلامي تاريخ التشريع والمذاهب فقه العبادات فقه المعاملات فقه الاسرة فقه الجنايات ثم اصول الفقه والقواعد الفقهية كلها مبسطة بالطريقة هذي وفيها تمارين واسئلة وكذا فمن الجيد لو الطالب ان يدرسها وكيف يلتحق تسأل كيف يمكن الانسان؟ هذي باذن الله كلها باذن الحي القيوم قريبا تنزل في النت مع شروحها عما قريب وايضا تقرأ في المكتبات فاذا ذاك الوقت يمكن الطالب يأخذها قبل ان يدخل في دراسة الموتون. بالنسبة للمبتدأ يعني. بعد ذلك مرحلة المتون يأخذ الإنسان كتابا لا يمكن ان نقول الكتاب الفلاني هو الافضل يعني اذا جيت تقول والله افضل مثلا اخسر المختصرات ولا الافضل عمدة الفقه ولا الافضل عمدة الطالب ولا الافضل زاد مستقن؟ لا يوجد واحد منهما هو افضل الجميع باطلاق. هذا افضل من سهولة العبارة وهذا افضل من كثرة المسائل وهذا افضل من جهة الاختصار وهكذا. طيب كيف وش تختار؟ نقول انظر الى المنهج الذي تستطيع ان تلتحق ببرنامج فيه هل فيه درس قائم عندك في البلد في اقصر المختصرات خلاص اجعله كتابك. والله البلد ما فيها احد يدرس اقصى المختصرات المشايخ يدرسون العمدة اعتمدهم انت تدرس في الجامعة والمقرر عندك هو آآ الروظ المربع اذا الافضل لك الزاد انت مثلا الاخوات تدرس او حتى الطلاب العلم عندكم هنا معاهد شرعية صح ولا لا؟ المعتمد فيها غالبا عمدة الفقه صح ولا لا؟ اذا اجعل عمدة الفقه هو الكتاب الانسب لك. واضح؟ فهذا هو المقصود. كل الكتب تحقق الغرظ. السؤال اللي بعده يقول كيف نوفر؟ نعرف قوة القاعدة الاصولية في الاستدلال هل عن طريق الاستقراء؟ ام ان هناك كتبا تساعد على معرفة ذلك؟ يعني معرفة قوة القاعدة من جهة اه القواعد المختلف فيها اي القولين اقوى؟ هذا طالب العلم المبتدئ ليس اهلا للمقارنة بين الاقوال حتى يعرف الراجح وانما يعتمد مذهبا فيسير على اصوله. فانت ادرس الفقه الحنبلي تسير على اصول الحنابلة وتجعلها هي الراجحة عندك. في قياس الشبه هل هناك علة مشتركة بين الاصل والفرع ام فقط الشبه؟ ولو كان هناك علة مشتركة وشبه. فالنظر كليهما فقط او للعلة. قياس العلة اقوى من قياس الشبه. لكن اذا لم تستطع التوصل الى العلة ما عرفت العلة ثم نظرت في الشبه فنقول هذا هو قياس الشبه. ولا ينظر فيه الى العلم كيف اتصور مسألة اذا تعددت فيها الاقوال؟ هل اذكر جميع الاقوال واذا لم يذكر الترجيح من اين نأتي بالترجيح؟ نقول طالب العلم المبتدئ والعامي هذا ليس اهلا فلو قال والله انا باخذ الترجيح مثلا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب في مسائل للشيخ ابن باز خالف الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم اجمعين. في سائل خالفهم فيها الشيخ البوزان. تمام؟ فكيف ترجح؟ هل انت اهل للترجيح؟ نقول طالب العلم مبتدأ والعامي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ليس اهلا للترجيح. فتبرأ ذمته بالاخذ بقول عالم معتبر ولو تمذهب فاخذ بمذهب مثلا قال والله انا باخذ من مسائل الحنابلة واريح راسي مذهب الحنابل او بمذهب فدرس هذا المذهب وعمل به فان ذمته تبرأ بذلك ليس مطالبا ان ينظر في الترجيح بل ليس اهلا ان ينظر في الترجيح واضح اي هذا ناقل مقلد. نعم. فانتم اذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد ذلك لا يجوز له ان يقلد. ما الفرق بين قول الجمهور والاجماع؟ قول الجمهور يطلق غالبا على قول اكثر اهل العلم. فيقال هذا قول الجمهور يعني قول اكثر الفقهاء. واما الاجماع فهو قول جميعهم. نعم. هل لابد ان يذكر حكم مسألة صراحة يجوز مكروه حرام. لا هذا ليس بلازم بل ان الائمة قد يتركون هذا حتى مشايخنا. يعني تسمعون بعض مشايخنا وبعض المفتيين. يسأل عن يقول لا يا اخي لا تفعل هذا. يا شيخ حرام يقول لا تفعل هذا. موب لازم يقول لك حرام. وقد يتورع عن اطلاق التحريم. ما هو الضابط وفي معرفة البنوك الربوية حتى يتم اجتنابهم. يعني هذه مسألة البنوك الاسلامية يعني اصطلاحا في العلم الاقتصاد الاسلامي والباحثين في هذا يقسمون البنوك الى بنوك اسلامية وبنوك غير اسلامية او ان شئت فقسمها الى بنوك ربوية وبنوك غير ربوية حتى حتى لا تسميها سلامية بمعنى التزكية المطلقة ولا لكن بنوك ربوية وبنوك لا ربوية. جيد؟ فالبنك الغير الربوي هو البنك الذي يلتزم اه فتاوى اهل العلم في معاملاته. ويكون عنده هيئة شرعية ونحو ذلك. نعم وهي معروفة يعني يسأل عنها نعم آآ عند هيئة شرعية وتلتزم في جميع تعاملاتها بقرارات الهيئة الشرعية اما بنك عنده تسعين في المئة معاملات لا علاقة لها بقرارات الهيئة الشرعية. عنده منتج واحد عليه ختم الهيئة الشرعية. هذا ليس بنك يعني غير ربوي ما افظل كتاب فقهي في اقوال الصحابة رظي الله عنهم؟ اقوال الصحابة رظوان الله عليهم جمعت في كتب ومن اوسع هذه الكتب مصنفة بن ابي شيبة عبد الرزاق وهناك كتاب مختصر في ثلاث مجلدات اسمه ما صح في اثار الصحابة ما اصح من اثار الصحابة في الفقه نعم ما صح من اثار الصحابة في الفقه الباكستاني اسمه اظن زكريا صح؟ زكريا الباكستاني هل يترتب اثم على انكار الاجماع. المسائل الاجتهادية يعني هناك مثلا مسألة انت تحكي فيها الاجماع. فيأتي عالم من العلماء يقول لا لا يثبت الاجماع فيها بل خالف فيها فلان ويأتي الاخر نعم ويأتي الاخر آآ ويقول لا الاجماع ثابت هذه لا اثم فيها فان العالم اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد يقول بالامكان اكمال الاسئلة مع دعوة من احب الذهاب للبوفيه اليه لا مانع من ذلك. يعني البوفيه قائم والصوت يوصل هناك شنو خلاص يوصل هناك الصوت احسن من هنا يقول. فمن احب ان يسمع مع اكله فلا حرج في ذلك ولا ولا يعني ولا ازعل ولا اتضايق سمعت سابقا ان الحنفية يقدمون الحديث الضعيف على الرأي. هناك بعض اهل العلم يرى تقديم الحديث الظعيف على الرأي اذا لم يكن الحديث الظعيف الضعف هذا شرط ولم يكن في الباب ما يدفعه فانه يقدم على القياس هذا مذهب الامام احمد ان الحديث الظعيف اذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه ووجدت له بعض العواضد فانه قد يقدمه على القياس واما مذهب الحنفية فهذا فلا اعرف. ما تقولون في توجيه الامام ابن القيم تكلم عن المسألة هذي في اعلام الموقعين وقال انه لا يوجد امام من الائمة الا وقد عمل بالحديث الضعيف في بعض ببعضه بعض المسائل لانه يرى ان هذه المسألة اعتضد فيها حديث الظعيف بشيء فعمل به. مجموع طرق او وافقه قياس او وافقه قول صحابي ليس فقط مجموع الطرق. ما تقولون في توجيه قول الامام احد من الاجماع فقد كذب. من ادعى الاجماع فقد كذب؟ وما يدريه لعل الناس اختلفوا. هذه المسألة ذكرها الامام احمد في الرد على بعض اهل البدعة. الذين تكلموا في مسائل كلامية وادعوا فيها الاجماع فقال من ادعى الاجماع فقد كذب. يعني في تلك المسائل في تلك المسائل المدعاة. وهناك من وجه ذلك ايضا بتوجيه اخر وهو ان الامام احمد رحمه الله مثل ما يتورع من اطلاق لفظ التحريم فيقول اكرهه يرى انه ينبغي التورع من استعمال لفظ اجمعوا والصواب ان يقال لا اعلم فيه خلافا. تورعا من من اطلاق لفظة الاجماع وليس ان الاجماع غير ثابت. بل ان احمد نفسه حكى الاجماع في مسائل وفيه بحث طبع في مجلة الجمعية الفقهية السعودية اسمه المسائل الفقهية التي حكى عليها الامام احمد الاجماع او الاجماعات التي نقلها الامام احمد فالامام احمد نفسه هو يحتج بالاجماع ويحكي الاجماع في مسائل فكيف يقال انه لا يرى حجية الاجماع لكن هذه العبارة ان المقصود ان الانسان لا ينبغي ان يجزم بالاجماع وانما يستعمل عبارات يعني ليس فيها جزء. الا يمكن ان يكون زيد قد اخذ آآ نعم ضع وتعجل بمبدأ ضع وتعجل حيث ان الاجل للبيع لم يستحق ولم تتم المعاملتين في نفس المجلس يحتاج الى تأمل والله ما ادري لم تذكر بعض ما جاء من النصوص التعليل كي اه اه للتعليل كأن بسكون النون. نعم. طيب هذا لعله يستدرك ان شاء الله نعم طيب باذن الله هذي جزاك الله خير هذا تنبيه على استدراك ونستدركه ان شاء الله في احد عنده سؤال الله يحفظكم الاشتهار يعرف بالقرائن. فاذا وجدت انه قضاء الخلفاء الراشدين وبعثوا به الى الانصار. او انه خطب به عمر على المنبر او نحو ذلك قرينة عن الاشتهر فالاشتهر يعرف بالنظر في قرينة المسألة ويحتف بها نعم الامر هل يقتضي التكرار او لا قولان للعلماء؟ المذهب عند الحنابلة والمالكية ان الامر يقتضي التكرار. واما الشافعية فيقولون ان الامر لا يقتضي التكرار يقول العمريطي اه ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يجيء ما يقتضي التكرار. وعندنا الفور مع التكرار من مقتضى الامر على المختار. كما قال عفا الله عنه نعم التكرار بمعنى استدامة الفعل. ما انك تبقى محافظ على هذا الفعل ما دمت حيا. هذا هو الاصل في معنى التكرار نعم هذا ينظر في الادلة المقارنة يعني انا اعطيك مثال اه على سبيل المثال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله امر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هناك من قال انه لا تجب الا في العمر مرة واحدة فيجب على كل مسلم ومسلمة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزئ من ذلك مرة في العمر. هذا يقول ان الامر لا يقتضي التكرار. هناك من الاصل في الامر اقتضاء التكرار فنقول يجب الصلاة تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننظر في الادلة حتى نعرف ضابط التكرار في ذلك. فقال بعضهم يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة مرة في اخر الصلاة تصلي على النبي عليه الصلاة اللهم صلي وسلم عليه. وهناك من قال يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يذكر فيها اسمه. لحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فمعرفة ضابط التكرار بالنظر في الادلة. والا فالاصل ان معنى التكرار الاصل انه بمعنى استدامة ذلك ما امكن ما امكن من جهة النهي يقتضي التكرار بالاتفاق. واما الامر فقد اختلف في اقتضائه التكرار. تفضل في احد عنده سؤال اخر هل تكون خاصة بالاحكام لا ليس خاصا بالاحكام. يرد هذا في العقائد حتى. يعني ما لا مجال للرأي فيه. يرد فيه العقائد والاخبار الغيبية. ويرد فيه ايضا بعض الاحكام التي لا تدرك مقياس ما ادري والله نعم هناك من اهل العلم من قيد ذلك كون الصحابي غير معروف بالاخذ من اهل الكتاب فان كان معروفا بالاخذ عن اهل الكتاب فانه آآ لا يكون له حكم الرفع لاحتمال انه اخذه عن بني اسرائيل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج هذا وارد نعم ولكن هذا عندنا في الاحكام الشرعية لا يرد لهذا يرد في بعض اخبار التفسير. نعم. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخنا نعم الشيخ اتفضل انت نعم والدنا نعم النهي انشاء والنفي خبر. حينما يقول الشخص لا تجلس هذا نهي. وحينما يقول لم يجلس هذا نفي نعم. تفضل يا شيخ لا هو ابن حزم عالم من علماء الاسلام ولكن طريقته الفقهية غير مرضية عند جمهور علماء الامة. نعم طريقة ابن حزم الفقهية اللي هي الطريقة الظاهرية. المسلك الظاهري المدرسة الظاهرية الفقه الظاهري المذهب الظاهري. سمه ما شئت. هذه الطريقة غير قضية عند جمهور علماء الامة. واما ابن حزم فهو امام وعالم على كل حال ابن حزم لا يرى جوازه تقليديه اصلا. فالذي يقلد ابن حزم يجب عليه ان يقلد ابن حزم في عدم جواز تقليده خلاص لان ابن حزم يرى تحريم التقليد فكيف تقول انت تقول انا اخذ باراء ابن حزم؟ هو ابن حزم اذا تاخذ باراء ابن حزم ابن حزم اول رأي عنده انه لا يجوز ان تأخذ بارائه الا بالاجتهاد والنظر في الادلة. واضح؟ ولهذا لا ينصح طالب العلم المبتدئ ابدا بالقراءة في المحلل ابن حزم. القراءة في محلى بابن حزم للطالب المبتدئ مما يفسده ما هو ان كتاب المحلى كتاب غير جيد؟ كتاب المحلى مليء بالعلم. ولكنه لا يصلح للمبتدئ بل يفسده يفسدوا لو يجلس ما يقرا يمكن احسن من انه يقرأ في المحل. واضح؟ ليش؟ لان ابن حزم رحمه الله على امامته وعلمه الا انه كان يعني يحط على الائمة رحمة الله عليهم. يتكلم عن الائمة بكلام لا يليق. نعم. تفضل يا شيخ في الفقه من الكتب المناسبة للمبتدئ في الفقه كتاب معاصر اسمه شرح عمدة الفقه للجبرين شرح عمدة الفقه لجبريل كتاب معاصر ومناسب وعبارته سهلة وفيه علم غزير. وفيه علم غزير وتحقيق للمسائل ومفيد جدا. انصح به طالب العلم تفضل الاشارة هي الاستدلال بالنص في غير ما سيق له. ولا يلزم ان تكون في شيء مسكوت عنه بل في شيء منطوق به. الاشارة من انواع فعل منطوب ولهذا ذكرنا مثلا المثال يوجد درس اصول فقه في مسجد الملك سعود وجود مسجد اسمه مسجد الملك هل سيق الكلام لبيان هذا؟ لكنه امر منطوق به. نعم. فهذه دلالة الاشارة. تفضل يا شيخ المناسبة هي كون هذا الوصف يدرك العقل ان فيه مصلحة من ارتباطه بهذا الحكم. انت تفهم ليش ان القاضي ما يقضي وهو غضبان شيء تفهمه بالعقل ولا لا؟ هذا هو المناسب. اذا يوجد مناسبة بين منع من القضاء وبين وجود القضاء ايوة كيف يعني الكتاب؟ كتاب ممتاز. كتاب ممتاز وجيد ويستفيد منه طالب العلم. كتاب الملخص الفقهي يسأل هل تنصح به نعم انصح به. نعم والله هذي مسألة فقهية تحتاج الى بحث تفضل يا شيخ هذه مسألة ترجع الى بحث المطلق. المطلق يتحقق بايش؟ باي صورة من الصور. يقول هل الامر يتحقق بادنى صورة او لابد من الاتيان بكل صوره. حينما يقال لك صل هل لابد ان تصلي اه هل يتضمن الاتيان بكل سنن الصلاة او اذا اتيت بالصلاة المجزئة تكون ممتثل. وش الجواب؟ الجواب صلي هذا يتضمن الامر بالصلاة بصلاة مطلقة غير مقيدة بوصف فاي صلاة شرعية اتيت بها فقد حصل امتثال هذا الامر واضح؟ نعم. واقل ذلك الصلاة مجزئة. نعم. كل كل شيء في مسائل لابد للنظر فيهم الى مجموع الادلة. تفضل يا شيخ انت. اه. طيب نعم صحيح